صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 24 نوفمبر 2018
الطعن 2118 لسنة 70 ق جلسة 21 / 6 / 2014
الجمعة، 23 نوفمبر 2018
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 24 لسنة 1968
قانون 24 لسنة 1968 بشأن تنظيم الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق
الطعن 6590 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 94 ص 554
جلسة 29 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل
وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.
-------------
الوقائع
المحكمة
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا عنه توكيلا ثابتا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا. لما كان ذلك، وكانت المحامية...... قد قررت بالطعن بطريق النقض بمثابتها وكيلة عن المحكوم عليه، وكان البين من الاطلاع على التوكيل الذى تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه إلى المحامية سالفة الذكر بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة..... ولم تكن موكلة عنه بصفته الشخصية، وكانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - وإن وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصيا عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا. ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامية التي قررت بالطعن بالنقض لم تكن مفوضة في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا. ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.