الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 نوفمبر 2018

الطعن 2118 لسنة 70 ق جلسة 21 / 6 / 2014


محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة السبت ( د ) المدنية
ـــ
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة المستشارين/ عبدالله لبيب خــلف ، محمود محمد العيسوى          
                              زكــــريا إسماعيل على   ،   د/ أحمد مصطفى الوكيل
                                                " نـواب رئيس المحكمـة "
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 23 من شعبان سنة 1435 هـ الموافق 21 من يونيو سنة 2014 م
أصدرت القرار الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2118 لسنـة 70 ق .
المرفوع مــن
1ـــــــ .......
ضـــــــــــــــــد
............. . المقيمة / ناحية ........ محافظة الشرقية .  
        المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــــ أن لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائى أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى بنى عليها وأن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رات فى هذه الأسباب ما بقى عن إيراد جديد وأنه إذا لم يبين الطاعن العيب المنسوب للحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره فى قضائه مكتفياً بالإحالة إلى ما تضمنته صحيفة استئنافه ومذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف من دفاع فهو نعى مجهل . وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة شراء المطعون ضدها للعقارين مثار النزاع واحقيتها فيهما على ما أطمئن إليه من أقوال شاهديها بأن مورثى طرفى النزاع باع لها العقارين سالفى البيان بموجب العقدين المؤرخين 12/11/1977 ، 10/5/1978 وقبض الثمن المناسب وأنها كانت تضع اليد عليهما حتى تاريخ وفاة المورث وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنان بالوجه الأول فإن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون اضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد وبالوجه الثانى فهو نعى مجهل إذ لم يبينا سبب مخالفة أقوال شاهدى المطعون ضدها وماهية تلك الوراق وأثرها فى قضاءه ، وأنه بعرض الوجه الثالث أن المحكمة قضت بصحة عقد البيع مثار النزاع دون أن تعرض لما إذا كان البائع للمطعون ضدها مالك من عدمه فإنه يتعلق بسلطة المحكمة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . وأنه بخصوص تقديم شهادة بالقيودات من السجل العيني المختص فلا محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها طلب آخر غير صحة التعاقد وكان الطلب المعروض فرز وتجنيب مأل إليهم من ميراث موجود تحت يد المطعون ضدها والتي نازعت في ملكيتها للعقارين المبينين بالصحيفة بشرائها لهما بالعقديين مثار النزاع ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تخضع لهذا القيد ويكون الطعن برمته غير مقبول .             
لـــــــــذلـــــــك
أمرت المحكمة ــــــ في غرفة مشورة ـــــــ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة .

الجمعة، 23 نوفمبر 2018

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 24 لسنة 1968


في 6 من يناير سنة 1894 صدر قرار وزير الداخلية بشأن الكتبة العموميين (العرضحالجية) متضمنا الشروط التي يصدر بها الترخيص في الاشتغال بحرفة كاتب عمومي، ولم يتضمن هذا القرار تحديدا واضح المعالم للأعمال التي يزاولها صاحب هذه الحرفة فهي بصفة عامة حرفة كتابة العرائض والشكاوى والطلبات للغير لقاء أجر
وليس من شك في أن تطورا هائلا قد طرأ على معاملات الناس وأوجه نشاطهم المختلفة خلال الحقبة الطويلة التي مضت على صدور ذلك القرار
ولقد اتسعت تبعا لذلك آفاق العمل أمام الكتبة العموميين فامتدت إلى مجالات كثيرة لعل أهمها جميعا أعمال الشهر العقاري والتوثيق الذي أتاح لها صدور أول قوانين للتسجيل في سنة 1923. فكثر عدد المشتغلين بهذا النوع من العمل حتى بلغ زهاء ألف وخمسمائة
وعلى الرغم من أن الاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق تحتاج إلى خبرة وفهم صحيح لأصولها ممن يتصدى لمزاولتها فإنها بقيت حتى الآن دون تنظيم وبعيدة عن إشراف ورقابة الجهات القائمة على أعمال الشهر والتوثيق مما أتاح الفرصة لكل راغب أن يقتحم مجالها ما دام يحمل ترخيصا في الاشتغال بحرفة كاتب عمومي الأمر الذي ترتب عليه أن احترفت القيام بهذا العمل فئة غير قليلة لا تصلح له أساءت إلى الفئة الصالحة التي تؤدي عملها على الوجه السوي وغررت في كثير من الأحوال بالسذج من ذوي الشأن سيما وإذا أخذ في الاعتبار قلة نسبة المتعلمين من سكان الريف مما يجعل الكثيرين منهم غير قادرين على أن يباشروا بأنفسهم ما يعرض لهم في شئونهم من أعمال تتصل بالشهر أو التوثيق فيستعينون على قضائها بأولئك الذين احترفوا مزاولتها. ومن ثم بات من المتعين تنظيم مهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق على نحو يصد عن بابها من لم ييسر لها، ويرفع من مستوى من يزاولونها
وتحقيقا لكل ذلك أعد مشروع القانون المرافق وأهم أحكامه ما يأتي
(أولا) أورد المشروع في المادة الأولى منه حكما عاما حدد فيه من يجوز توكيلهم في مباشرة إجراءات الشهري العقاري والتوثيق فحصرهم في طوائف ثلاث هم المحامون، والأزواج والأصهار وذوو القربى لغاية الدرجة الثالثة، ومن يرخص لهم بالاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق، ورسم النص نطاق هذه الوكالة كما استلزم أن يكون التوكيل موثقا أو مصدقا على التوقيعات فيه واشترط لإلغائه أن يكون بناء على قرار رسمي أو مصدق على التوقيعات فيه أو بناء على إنذار على يد محضر وذلك توفيرا للاطمئنان إلى سلامة الإجراءات التي تباشر بشأن الملكية العقارية بما يدعو إلى استقرارها
وغني عن البيان أنه فيما عدا حكم المادة الأولى فإن بقية مواد المشروع تخاطب بأحكامها أولئك الذين يلزم لمباشرتهم الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق الحصول على ترخيص دون غيرهم ممن يجوز لهم وفقا لحكم المادة الأولى مباشرة هذه الأعمال بالوكالة عن غيرهم.
(ثانيا) تضمن المشروع في المادة الثالثة منه الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق وهي
أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة, ألا يكون ملتحقا بوظيفة في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام أو مشغلا بأي عمل تحظر القوانين واللوائح الجمع بينه وبين الاشتغال بمهنة أخرى وأن يجتاز بنجاح امتحانا وفقا للشروط والأوضاع التي بينتها اللائحة التنفيذية، وبديهي أن موضوع الامتحان سيتناول كل ما له من صلة بأعمال الشهر والتوثيق مثل قانون الشهر وقانون التوثيق وقانون الرسوم وتعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
(ثالثا) كفل المشروع الرقابة على المشتغلين بهذا العمل وذلك بتحديد حالات الإنذار والوقف عن العمل وإلغاء الترخيص إلى جانب النص على عقاب من يزاول المهنة دون ترخيص أو يمتنع عن رد الترخيص عند وقفه أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده وإلى جانب هذه الجزاءات وضع المشروع الضمانات اللازمة للتظلم منها وتحقيقا للمرونة ترك المشروع للائحة التنفيذية تنظيم إجراءات التأديب وشروط وأوضاع التظلم من الجزاءات التي نص عليها (المواد 6، 7، 8، 9). 
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الأمة.


قانون 24 لسنة 1968 بشأن تنظيم الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق


الجريدة الرسمية العدد 22 بتاريخ 30 / 5 / 1968
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم لا تجوز الوكالة في مباشرة إجراءات الشهر العقاري والتوثيق إلا للمحامين أو الأزواج أو الأصهار أو ذوي القربى لغاية الدرجة الثالثة أو لمن يرخص لهم بالاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق وفق أحكام هذا القانون
وإذا لم يتضمن التوكيل التفويض في التوقيع على الطلبات والمحررات نيابة عن الموكل فإن أثره يكون قاصراً على تقديم الطلبات الموقع عليها من أصحاب الشأن، والأوراق والمستندات والمذكرات إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفروعها واستلامها منها
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التوكيل موثقا أو مصدقاً على التوقيع فيه
ولا يلغى التوكيل إلا بناء على إقرار رسمي أو مصدق على التوقيع فيه أو بناء على إنذار على يد محضر.


المادة 2
لا يجوز الاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
ويسري الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات منح الترخيص وتجديده وإعادته بعد إلغائه، وشروط وأوضاع التظلم من قرارات رفض منح الترخيص أو تجديده أو إعادته بعد إلغائه، وإعطاء صورة من الترخيص في حالة فقده أو تلفه، والرسوم التي تحصل في مختلف الحالات على ألا تزيد هذه الرسوم على ثلاثة جنيهات في كل حالة منها.


المادة 3
يشترط فيمن يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق
(1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
(2) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية
(3) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
(5) ألا يكون ملتحقاً بوظيفة في الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام، ومشتغلاً بأي عمل تحظر القوانين واللوائح الجمع بينه وبين الاشتغال بمهنة أخرى
(6) أن يجتاز بنجاح امتحاناً يحدد ميعاده بقرار من وزير العدل، وتبين اللائحة التنفيذية شروطه وأوضاعه.


المادة 4
يجب على من يرخص له بالاشتغال بمهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق أن يتخذ مقراً ثابتاً يباشر عمله فيه خلال شهر من تاريخ منحه الترخيص، وعليه أن يخطر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعنوان هذا المقر وكل تغيير دائم فيه خلال شهر من تاريخ اتخاذ المقر أو حصول التغيير.

المادة 5
يجب على المرخص له تقديم الترخيص إلى الجهة المختصة كلما طلب منه ذلك، وعليه أن يرد الترخيص خلال خمسة عشر يوما إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في حالة وقفه عن مزاولة العمل أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده.

المادة 6
ينذر المرخص له في الأحوال الآتية
(1) إذا أخل بواجبات المهنة سواء بالنسبة لجمهور المتعاملين أو موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو فروعها أو المصالح أو الهيئات الأخرى المتصلة بها في العمل
(2) إذا باشر عمله أمام مقار مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومأمورياتها وفروعها
(3) إذا لم يقدم الترخيص كلما طلب منه ذلك
(4) إذا لم يقم بالإخطار المنصوص عليه في المادة الرابعة.


المادة 7
يوقف المرخص له عن مزاولة المهنة في الأحوال الآتية
(1) إذا اعتدى على أحد موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو فروعها أو موظفي المصالح أو الهيئات المتصلة بها في العمل وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها
(2) إذا أنذر خلال سنة، أكثر من مرة بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة
(3) إذا لم يتخذ له مقرا ثابتاً لمزاولة عمله فيه
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف في المرة الواحدة على ثلاثة أشهر.


المادة 8
يصدر قرار بإلغاء الترخيص في الأحوال الآتية
(1) إذا حكم على المرخص له بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف
(2) إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و3 و5 من المادة الثالثة
(3) إذا أوقف المرخص له أربع مرات أو إذا تكرر وقفه عن العمل مدداً يبلغ مجموعها تسعة أشهر، وذلك خلال خمسة سنوات متوالية
ويجوز إعادة الترخيص إذا توافرت الشروط الآتية
(1) رد الاعتبار في الحالة الأولى
(2) مضي سنة من تاريخ توافر الشروط التي فقدت في الحالة الثانية أو من تاريخ إلغاء الترخيص في الحالة الأخيرة.


المادة 9
تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تأديب المرخص لهم، كما تحدد الجهة المختصة بإصدار قرارات الإنذار والوقف عن العمل وإلغاء الترخيص وشروط وأوضاع التظلم من هذه القرارات.

المادة 10
يكون للموظفين الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين تحددهم اللائحة التنفيذية سلطة إجراء التحقيق فيما يقع من المرخص لهم من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولهم حق سماع أقوال من يستلزم التحقيق سماع أقوالهم بعد إعلانهم بالطريق الإداري.

المادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين
(1) كل من زاول مهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية
(2) كل من امتنع عن رد الترخيص طبقاً لحكم المادة الخامسة
ويحكم في جميع الأحوال بإغلاق المقر الثابت مع نزع اللافتات واللوحات المتعلقة بالمهنة
ويجوز إغلاق المقر الثابت ونزع اللافتات واللوحات إداريا، ويصدر بذلك قرار مسبب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويستمر الإغلاق الإداري حتى تأذن النيابة العامة أو المحكمة بفتح المقر أو إلى أن يفصل في الجريمة بحكم نهائي.


المادة 12
استثناء من أحكام هذا القانون يستمر من يتقدم بطلب الحصول على ترخيص، خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، في مزاولة مهنة الوكالة في أعمال الشهر العقاري والتوثيق، وذلك حتى تخطره مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بما تم في طلبه أو بنتيجة الامتحان حسب الأحوال.

المادة 13
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة 14
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الطعن 6590 لسنة 58 ق جلسة 29 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ق 94 ص 554

جلسة 29 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

-------------

(94)
الطعن رقم 6590 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. ليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه.
 (2)مسئولية جنائية. قانون "تفسيره".
عدم مساءلة الأشخاص الاعتبارين جنائيا عما يقع ممن يمثلهم من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم. وقوع المسئولية على مرتكب الجريمة منهم شخصيا.
 (3)نقض "الصفة في الطعن". طعن "الصفة فيه". وكالة.
قبول الطعن. مناطه. حصول التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية.

-------------
1 - من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا ثابتا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا.
2 - الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذى يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا.
3 - يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشغل الطريق العام بدون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 140 لسنة 1950 ومحكمة جنح محرم بك قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال والإزالة خلال شهرين. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/......... نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إنه من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا اذا كان موكلا عنه توكيلا ثابتا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا. لما كان ذلك، وكانت المحامية...... قد قررت بالطعن بطريق النقض بمثابتها وكيلة عن المحكوم عليه، وكان البين من الاطلاع على التوكيل الذى تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه إلى المحامية سالفة الذكر بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة..... ولم تكن موكلة عنه بصفته الشخصية، وكانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - وإن وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصيا عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا. ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامية التي قررت بالطعن بالنقض لم تكن مفوضة في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا. ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.