الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا لا يلزم توقيعه من العضو الذى أعده طالما اعتمده رئيس الهيئة


 الدعوى 9 لسنة 38 ق "تنازع" جلسة 13 / 10 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
      بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018م، الموافق الرابع من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـس فهمي إسكندر ومحمود محمــــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع   أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 38 قضائية " تنازع "
المقامة من
شريف أحمد عبد الغفار حمودة      
بصفته مدير مجموعة دانا للاستثمار الصناعى والتجارى
ضــــــد
1 - رئيس الجمهورية
2 - وزير الدفاع والإنتاج الحربى
3 - وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
4 - رئيس مجلس إدارة شركة أبى قير للصناعات الهندسية - مصنع 10 الحربى
الإجراءات
      بتاريخ الأول من مارس سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، ، من بين جهة القضاء المدني في الدعوى رقم 4889 لسنة 2015 مدنى كلى الإسكندرية ونيابة ثان المنتزه، وجهة القضاء العسكري في الجناية رقم 375 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 23/3/2009، تعاقدت محافظة أسيوط مع الشركة المدعى عليها الرابعة على إنشاء وتجهيز مجزرين نصف آليين بمركزي منقباد والفتح بقيمة إجمالية قدرت بمبلغ 15348388 جنيهًا للأول، و17622576 جنيهًا للثاني، وكانت هذه الشركة قد ارتبطت والشركة المدعية في 28/1/2009، ببرتوكول تعاون لإعداد العروض الفنية والمالية لهذه العملية، وتضمنت هذه الاتفاقات نصًا على اختصاص محاكم الإسكندرية بنظر أي نزاع ينشأ عن التنفيذ. وقد تنازلت الشركة المدعى عليها الرابعة بعد ذلك عن عقدي التنفيذ إلى الشركة المدعية لقاء عمولة؛ وإذ نشأت خلافات بين الطرفين تقدمت على إثرها الشركة المدعية ببلاغ ضد الشركة المدعى عليها الرابعة لما انطوى عليه التنازل من إخلال بالتزاماتها التعاقدية تجاه محافظة أسيوط، وقيّد برقم 16119 لسنة 2015 إدارى المنتزه ثان، كما قدرت الشركة المدعى عليها الرابعة أن الشركة المدعية قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية تجاهها، فأعلنتها برغبتها في إنهاء التعاقد، وسحب الأعمال منها، وإسنادها للغير ليتم تنفيذها على حسابها. وإزاء ذلك، أقامت الشركة المدعية الدعوى رقم 4889 لسنة 2015 مدنى كلى الإسكندرية ضد الشركة المدعى عليها الرابعة بطلب ثبوت حقها في حبس المعدات والسيارات والتريلات والتشوينات بالمجزرين موضوع التعاقد لحين استيفاء حقوقها، وأثناء تداول الدعوى، قامت نيابة شرق القاهرة العسكرية باستدعاء الممثل القانوني للشركة المدعية لسؤاله في التحقيقات موضوع القضية رقم 375 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، ووجهت إليه الاتهام بجريمة الإخلال بالتزام تعاقدي المؤثمة بالمادة (116) مكرر "ج" من قانون العقوبات، ثم أخلت سبيله بكفالة مالية مقدارها خمسون ألف جنيه. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعًا إيجابيًا في الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والعسكري؛ لعدم تخلى أي منهما عن نظر الموضوع ذاته، أقامت الدعوى المعروضة لتعيين الجهة المختصة بنظره.
وبجلسة 2/6/2018، دفع الحاضر عن الشركة المدعية ببطلان تقرير هيئة المفوضين؛ لعدم توقيعه من المستشار المقرر.
وحيث إن هذا الدفع مردود:- بأن هيئة المفوضين أمام المحكمة الدستورية العليا هي أحد الأعمدة الرئيسية لنظام القضاء الدستوري المصري، ولقد حرص الدستور على النص عليها في المادة (193) منه، كما أفرد لها قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 الفصل الرابع من الباب الأول، وتؤلف من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين طبقًا لنص كل من المادة (193/2) من الدستور، والمادة (21) من قانون هذه المحكمة، وعهد إليها بتحضير الدعاوى والطلبات التي تنظرها المحكمة؛ إذ يعرض عليها قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب في اليوم التالي؛ لانقضاء المواعيد القانونية المقررة لتتولى الهيئة تحضير الدعوى، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما تراه من بيانات وأوراق، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع، وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذى تحدده طبقًا لنص المادة (39) من قانون المحكمة، وبعد تحضير الموضوع، تودع الهيئة تقريرًا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيه مسببًا إعمالاً لنص المادة (40) من القانون المذكور، ويحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب طبقًا لنص المادة (41) من قانون المحكمة، ويجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة، ويكون من درجة مستشار على الأقل إعمالاً لنص المادة (42) من ذلك القانون، ومقتضى ذلك أن المهام القضائية التي عهد بها قانون المحكمة الدستورية العليا إلى هيئة المفوضين تضطلع بها الهيئة، وتباشرها بصفتها القضائية داخل منظومة القضاء الدستوري، باعتبارها وحدة واحدة لا تتجزأ، تكمل بعضها البعض، وما يصدر عنها من أعمال ينسب إليها في مجموعها بهذه الصفة، وليس لعضو من أعضائها منفردًا، ومن ثم يكون التقرير الصادر عنها في إحدى الدعاوى أو الطلبات منسوبًا إليها في الأساس، ومعبرًا عن رأى الهيئة في المسائل الدستورية والقانونية المثارة في الدعوى، مما لا يتأتى معه الطعن ببطلانه؛ لعدم توقيعه من عضو معين، طالما اعتمده رئيس الهيئة، وأودعه طبقًا للإجراءات المقررة. ولما كان ذلك، وكان تقرير هيئة المفوضين في الدعوى المعروضة قد اعتمده رئيس الهيئة، وأودعه بتاريخ 12/3/2018، فإن الادعاء ببطلانه؛ لعدم توقيعه من العضو الذى أعده يكون غير سديد، وتبعًا لذلك يتعين الالتفات عنه.
      وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص طبقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
      وحيث إن الثابت من صحيفة الدعوى والشهادات المقدمة من الشركة المدعية في شأن طلب حضور ممثلها القانوني أمام نيابة شرق القاهرة العسكرية للإدلاء بأقواله في القضية رقم 375 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، وقرار النيابة العسكرية بإخلاء سبيله بضمان مالي، وإيصال السـداد بأمر تنفيذي، أن القضية رقم 375 لسنة 2015 جنايات عسكرية الإسكندرية لا زالت قيد التحقيق بمعرفة النيابة العسكرية. وإذ كان ذلك، وكانت النيابة العامة أو العسكرية، وهى تمارس سلطة التحقيق لا تُعَدُّ جهة قضاء، ولا هيئة ذات اختصاص قضائي في تطبيق حكم المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن المشرع يعنى في هذا النص أن يكون النزاع مطروحًا أمام جهتين من جهات الحكم تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها يبين الإجراءات وضمانات التقاضي أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسمًا للخصومة، بحيث يُعَدُّ عنوانًا للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضي، وليس هذا شأن النيابة عند مباشرتها سلطة التحقيق، ذلك أن ما تجريه في هذا الخصوص، وإن كان يعد عملاً قضائيًا، إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجنائية عند رفعها إليها. لما كان ذلك، وكان التحقيق الذى تجريه النيابة العسكرية بالإسكندرية في القضية رقم 375 لسنة 2015 جنايات، لم يتم التصرف فيه–حسبما يتبين من الأوراق – بما مؤداه أن الدعوى الجنائية بشأن الاتهامات المنسوبة إلى الممثل القانوني للشركة المدعية في موضوع هذا التحقيق لم ترفع بعد إلى المحكمة، فإن الخصومة أيًّا كان وجه الرأي في شأن وحدة موضوعها، لا تكون قائمة أمام جهتين قضائيتين، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 242 لسنة 43 ق جلسة 26 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ج 1 ق 35 ص 192


برئاسة السيد المستشار محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله؛ عبد المنعم أحمد بركة، مرزوق فكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.
--------
- 1  قانون " القانون الواجب التطبيق ". ملكية " ملكية الدولة الخاصة".
ملكية الأراضي الصحراوية م 5 ق 124 لسنة 1958 بقاء قيامها طالما استندت الى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور الأراضي الصحراوية في معنى القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير للعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها هي تلك الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام . م 2 فقرة ج من القانون المذكور .
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 124 لسنة 1958 في شأن تملك الأراضي الصحراوية أن الملكية و الحقوق العينية الأخرى التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على نفاذه في 1958/8/24 تظل قائمة ، و كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 أن أحكام هذا القانون لا تسرى إلا على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة عدا ما استثنى في الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، و كان مؤدى ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضي الصحراوية التي تخضع لأحكامه هي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام و المقصود بها وفقاً للمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأراضي التي لم تمسح مساحة تفصيلية و لم يتم حصرها في سجلات المساحة أو في سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة و لا تخضع للضريبة العقارية .
- 2  اختصاص " الاختصاص الولائي . اللجان القضائية".
اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 100 لسنة 1964 قصره علي المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وملكيتها
مؤدى نص المادة 40 من القانون 100 لسنة 1964 أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 29 منه بالفصل في المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية و ملكيتها . و كانت أرض النزاع لا تنطبق عليها المادة الثانية من القانون 100 لسنة 64 لأنها خارجة عن نطاقها وقت نفاذ القانون 124 لسنة 1958 .
- 3  تسجيل . شهر عقاري . قانون "القانون الواجب التطبيق . في مسائل الاثبات".
المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة 1924والأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ . عدم سريان أحكام قانون الشهر العقاري عليها . م 54 من القانون المذكور .
مؤدى نص المادة 54 من قانون تنظيم الشهر العقاري المعمول به أنه لا يسري هذا القانون على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة 1924 ولا على الأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ بل تظل هذه المحررات والأحكام خاضعة لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها .
-----------
الوقائع
وحيث إن وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 1534 سنة 69 مدني كلي – الإسكندرية بطلب إلزام الطاعن بصفته في مواجهة المطعون عليه الأخير بأن يدفع لهم مبلغ 294 ج، وقالوا بياناً لذلك أن المرحوم ...... كان يملك مساحة 70 ف بحوض النوق بالكيلو 15 بحوض العجمي محافظة الإسكندرية بموجب عقدين مسجلين برقمي 4، 370 في 26/7/1906، 716 في 28/2/1907 وقد آلت ملكيتها إلى زوجته المرحومة ...... وبوفاتها آل إليهم نصفها ميراثاً عنها وأن هيئة تعمير الصحاري التي يمثلها الطاعن حالياً – قد أجرت هذه الأرض لبعض الأهالي بواقع 70 ج سنوياً للفدان منذ سنة 1957 ظناً منها أنها مملوكة للدولة مما حدى بهم لإنذارها في 7/4/1966 طالبين رد هذه الأطيان والريع، ولما كان جملة الريع السنوي لهذه المساحة 49 ج سنوياً يستحقون نصفه، وكان جملة ما يستحقونه عن 12 سنة هو مبلغ 294 ج ومن ثم فإنهم يطلبون الحكم لهم به وقد دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لاختصاص اللجان القضائية طبقاً للمادة 40 من القانون 100 لسنة 1964 بنظره، واحتياطياً برفضها ومن قبيل الاحتياط الكلي بوقفها حتى يفصل في النزاع على الملكية. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية في 16/11/1971 برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وللمطعون عليهم الأربعة الأول بطلباتهم فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1337 سنة 27 ق وبجلسة 23/1/73 قضت محكمة استئناف الإسكندرية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن – بصفته – على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه اعتد بمستندات الخصوم في تقرير دخول أرض النزاع في خط الزمام (في كردون المدينة) في حين أن المعول عليه في كون منطقة معينة تقع داخل الزمام أو خارجه هو بالقرار الجمهوري الذي يبين تلك الحدود حيث قررت المادة الأولى من القانون رقم 98 سنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية أن تكون حدود المدينة وضواحيها على حسب الرسم المرافق للقانون وأنه يجوز تعديل هذه الحدود بمرسوم، وأن القرار الجمهوري رقم 1755 سنة 1960 قد أوضح حدود محافظة الإسكندرية وحدها البحري إلى آخر حد قرية العجمي البحرية وجعل حدها الغربي هو الحد الغربي لقرية العجمي البحرية ومن الحد القبلي إلى الدخيلة والعجمي القبلية ويتضح من ذلك أن الدخيلة والعجمي لم تدخلا في زمام محافظة الإسكندرية إلا من تاريخ هذا القرار الجمهوري في 7/11/1960 وترتيبا على ذلك فإن أرض النزاع في سنة 1958 التي صدر فيها القانون 124 سنة 58 الذي حظر كقاعدة عامة تملك الأراضي الصحراوية خارج الزمام لم تكن قد دخلت بعد زمام محافظة الإسكندرية سواء كانت هذه الأرض واقعة في منطقة الدخيلة حسبما جاء بتقرير الخبير استنادا إلى العقدين المسجلين سنة 1906 و1907 أم كانت في منطقة هانوفيل أو العجمي حسبما قرر الخبير في موضع آخر من تقريره فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر أرض النزاع داخلة في زمام مدينة الإسكندرية وقت صدور القانون رقم 124 سنة 58 وأخرجها بذلك عن نطاق تطبيق القانون رقم 100 سنة 64 وعلى الأخص فيما يتعلق بطريق الفصل في منازعات الملكية يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 124 سنة 58 في شأن تملك الأراضي الصحراوية أن الملكية والحقوق العينية الأخرى التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على نفاذه في 24/8/1958 - تظل قائمة، وكان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 سنة 64 أن أحكام هذا القانون لا تسري إلا على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة عدا ما استثنى في الفقرات 1، 2، 3، 4، وكان مؤدى الفقرة ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضي الصحراوية التي تخضع لأحكامه هي الأراضي الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام والمقصود بها وفقاً للمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأراضي التي لم تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها في سجلات المساحة أو في سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة ولا تخضع للضريبة العقارية، لما كان ذلك وكان الخبير الذي ركنت المحكمة إلى أبحاثه قد خلص إلى أن أرض النزاع مملوكة للمطعون عليهم الأربعة الأول ملكية خاصة حيث آلت إليهم بالميراث عن المورث الذي تملكها بعقود مسجلة سنتي 1906، 1907 فتخرج بذلك وعملا بالمادة الخامسة من القانون 124 سنة 58 عن ملكية الدولة الخاصة مما يجعلها بمنأى عن تطبيق القانونين 124 سنة 58، 100 سنة 1964 فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى ذلك فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله
وحيث إن الطاعن ينعي في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول أن المنازعات المتعلقة بالملكية السابقة على العمل بالقانون رقم 124 سنة 58 لا يختص القضاء العادي بنظرها وإنما تختص بنظرها اللجان المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 100 سنة 64، وإذ قامت المنازعة في طلب المطعون عليهم الأربعة الأول للريع على الملكية، وكانت أرض النزاع لم تدخل زمام مدينة الإسكندرية إلا بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 1960، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 40 من القانون 100 سنة 1964 أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 منه بالفصل في المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وملكيتها، وكانت أرض النزاع تدخل كردون محافظة الإسكندرية - بجهة العجمي سابقا وقسم الدخيلة حاليا - وفقا لما خلص إليه خبير الدعوى في تقريره والذي ركنت إليه المحكمة في قضائها محمولا على أسبابه بعد أن أجرى المعاينة وطبق المستندات والقرارات الصادرة في هذا الشأن وفي حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل وكانت أرض النزاع لا تنطبق عليها المادة الثانية من القانون 100 سنة 64 لأنها خارجة عن نطاقها وقت نفاذ القانون 124 سنة 1958 على النحو المبين آنفا في صدد الرد على السبب الأول من أسباب الطعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم ذلك ورتب عليه عدم انطباق المادتين 39، 40 من القانون 100 سنة 64 على أرض النزاع وخلص نتيجة لذلك إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي يكون في محله ويكون النعي عليه بهذا السبب لا أساس له
وحيث ينعي الطاعن بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور والتناقض وفي بيان ذلك يقول أن تقرير الخبير الذي ركن إليه الحكم قد تناقض في تحديد دخول أرض النزاع في الزمام إذ أثبت أنها وفقا لعقدي سنتي 1906، 1907 المسجلين في الدخيلة في حين قرر الخبير تارة أنها بهانوفيل وتارة أخرى في العجمي مما حدا بالطاعن إلى طلب ندب خبير آخر لتحقيق هذا التعارض إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الطلب الجوهري، وأقام قضاءه على القول بأن أرض النزاع تدخل كردون مدينة الإسكندرية طبقا للقرار الجمهوري رقم 1755 سنة 60 ثم عاد وقرر أنها كذلك منذ سنة 1906 مما يشوب الحكم بالقصور والتناقض بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ألا تجيب الخصوم إلى طلبهم ندب خبير في الدعوى ما دامت قد رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ولا عليها أن هي لم ترد على جميع مناحي الدفاع وحججهم ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يتضمن الرد الضمني عليها، وكان التناقص هو ما تتماحى به أسباب الحكم بحيث لم يعد منها باقيا ما يكفي لحمله وكان لا يوجد ثمة تناقض بين ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن أرض النزاع تدخل ضمن كردون محافظة الإسكندرية من زمن بعيد وفق العقدين المسجلين الوارد بها أنها تقع بجهة الدخيلة وما أثبته التقرير من أن القرار الجمهوري رقم 1755 سنة 1960 يضم كردون مدينة الإسكندرية حتى هانوفيل لأن نطاق محافظة الإسكندرية أوسع من نطاق مدينة الإسكندرية فإن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذا التقرير محمولا على أسبابه يكون غير مشوب بالتناقض ومتضمنا الرد الضمني على طلب الطاعن ندب خبير آخر ومن ثم يكون هذا النعي في سببه قائما على غير أساس
وحيث ينعي الطاعن بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد اعتنق ما ذهب إليه الخبير من أن - المطعون عليهم الأربعة الأول تملكوا الأرض بأحكام وعقود مسجلة مع أن الطاعن لم يكن طرفا فيها ولا يصحح التسجيل ملكية مستندة إلى عقد باطل مما يعيب الحكم بالخطأ في القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 54 من قانون تنظيم الشهر العقاري المعمول به أنه لا يسري هذا القانون على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة 1924 ولا على الأحكام التي صدرت قبل هذا التاريخ بل تظل هذه المحررات والأحكام خاضعة لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها، وكان العقدان المسجلان سنتي 1906، 1907 لصالح مورث المطعون عليهم الأربعة الأول قد صدرا في ظل القانون المدني الملغي - القديم - وكانت العقود تنفذ في حق الغير بالتسجيل وفقا لهذا القانون، ومن ثم فإنهما حجة على الطاعن بصفته حتى ولو لم يكن طرفا فيهما ويكون النعي بهذا السبب في غير محله
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يعتد في تقدير التعويض بتاريخ الاستيلاء على الأطيان الزراعية ويتعين فيه تقدير الثمن الحقيقي للأرض


الدعوى رقم 26 لسنة 38 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 13 / 10 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
      بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018م، الموافق الرابع من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع           أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
  في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
ورثة المرحوم/ عبدالمجيد محمد بدراوى، وهم:
أولاً - ورثة المرحوم/ أحمد فتحى عبدالمجيد بدراوى، وهم:
      1- فوقية أحمد السعدى محمود الأتربي
      2- محمد أحمد فتحي عبدالمجيـد
      3- نرمين أحمد فتحـــــــــى عبدالمجيــــد
      4- شرين أحمد فتحـــــــــى عبدالمجيـــــد
ثانيًا - ورثة المرحوم/ محمد عبدالمجيد بدراوى، وهم:
      1- جيهان حامد محمد نور
      2- شاهيناز محمد عبدالمجيــــــــد بدراوى
      3- عبدالمجيد محمد عبدالمجيد بدراوى
      4- وائل محمد عبدالمجيـد بدراوى
ثالثًا - ورثة المرحومة/ سعاد عبدالمجيد بدراوى، وهم:
      1- محمد حسين دربالة حسين أحمد حسين
      2- مصطفى حسين أحمد حسين
      3- زينب حسين أحمـد حسين
رابعًا - ورثة المرحومة/ وفاء عبدالمجيد بدراوى، وهم:
      1- إبراهيم حسن محمود سامى بدراوى
      2- أمل حسن محمود سامى بدراوى
ضــد
1 – رئـيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
2 - وزير المالية
3 - رئيس المجلس الأعلى للقضاء
الإجـراءات
      بتاريخ الثامن من يونيه سنة 2016، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 27/3/2016، في الطعنين رقمي 15315 و15480 لسنة 84 قضائية، وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، باعتباره عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، مع الاستمرار في تنفيذ ذلك الحكم، وتكليف المدعى عليه الثالث بإعادة نظر الطعنين بالنقض المشار إليهما أمام دائرة أخرى.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن مورثى المدعين أولاً وثالثًا ورابعًا، وورثة المرحوم/ محمد عبدالمجيد بدراوى (المدعين ثانيًا) كانوا قد أقاموا بتاريخ 18/6/1998، الدعوى رقم 9052 لسنة 1998 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهما الأول والثانى، طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ (48451546) جنيهًا، قيمة التعويض المستحق لهم عن استيلاء الدولة على الأرض الزراعية المبينة الحدود والمساحة بصحيفة الدعوى، وتعويضًا عما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب، وذلك على سند من أن الدولة استولت على الأطيان المملوكة لمورثهم باعتبارها زائدة على الحد الأقصى للملكية الزراعية وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكــــــام قانــــــون الإصلاح الزراعــــى، وإذ قُضى بعدم دستورية المواد التى حدد فيها هذان القانونان أسس تقدير التعويض المستحق عن الأراضى المستولى عليها؛ لعدم عدالة التعويض المقـــــدر وفقًا لها، فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيـان، وندبت المحكمة لجنة من الخبراء، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها، حكمت المحكمة بجلسة 25/11/2007، بعدم قبول الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى؛ لرفعها على غير ذى صفة، وبإلزام وزير المالية بأن يؤدى للمدعين مبلغ (240643) جنيهًا و90 قرشًا، قيمة الأطيان المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء، ومبلغ (12,183,873) جنيهًا، تعويضًا عما فاتهم من كسب، وما لحقهم من خسارة، على أن يخصم من تلك المبالغ ما سبق صرفه لهم - من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - بواقع مبلغ (193528) جنيهًا، وألزمت وزير المالية بأداء الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى السداد، ولم يصادف هذا القضاء قبول طرفى النزاع، فطعن عليه المدعون بالاستئناف رقم 42410 لسنة 124 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه، فيما قضى به من أحقيتهم لتعويض عن الأطيان المستولى عليها وفقًا لقيمتها وقت الاستيلاء؛ ليكون التقدير وفقًا لقيمتها وقت رفع الدعوى، وتأييد الحكم المستأنف فيما جاوز ذلك، وطعن وزيـــــــر الماليـــــــة على الحكم بالاستئنافيــــــــن رقمى 1084 و1500 لسنة 125 قضائية، أمام المحكمة ذاتها، بطلب إلغاء ذلك الحكم، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة استئنافى وزير المالية لاستئناف المدعين، ندبت لجنة من الخبراء، وأودعت اللجنة تقريرهـا، فقضت المحكمة بجلسة 11/1/2012، برفض استئناف المدعين، وفى موضوع استئنافى وزير المالية بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزامه بأن يؤدى للمدعين مبلغًا وقدره (536472) جنيهًا؛ تعويضًا عن قيمة الأراضى المستولى عليها، وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى تاريخ السداد، وارتكنت المحكمة في قضائها إلى أن التعويض عن قيمة الأراضي المستولى عليها يكون وفقًا لتاريخ الاستيلاء عليها، مخصومًا منه ما تم صرفه للمدعين من تعويض من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مع عدم أحقية المدعين في صرف ريع؛ لأن الاستيلاء كان نفاذًا لنص القانون، وبموجبه آلت ملكية الأرض إلى الدولة، ولم يصادف هذا القضاء قبول المدعين، فطعنوا عليه أمام محكمة النقض بموجب الطعن رقم 1542 لسنة 82 قضائية، وبجلسة 15/4/2013، حكمت المحكمة بنقض الحكم المستأنف، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف؛ لنظرها أمام دائرة أخرى، وذلك على سند من أن الحرمان من الملك يجب أن يكون لقاء تعويض عادل، وإذ تم تعجيل الاستئنافات الثلاثة أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت بجلسة 10/6/2014، في استئناف المدعين واستئنافي وزير المالية، بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام وزير المالية بأن يؤدى للمدعين مبلغ (7137922) جنيهًا، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى السداد، ولم يصادف هذا القضاء قبول المدعين ووزير المالية، فطعن عليه المدعون أمام محكمة النقض بالطعن رقم 15315 لسنة 84 قضائية، تأسيسًا على خطأ الحكم الاستئنافي في تطبيق القانون؛ لاعتداده في قضائه بالتعويض بقيمة الأرض المستولى عليها في تاريخ الاستيلاء، وليس وقت رفع الدعوى، وإغفاله القضاء لهم بالريع، وطعـن وزير المالية على ذلك الحكـــــم أمام المحكمة ذاتها بالطعن رقم 15480 لسنة 84 قضائية، وتم ضم الطعنين، وقضت فيهما محكمة النقض بجلسة 27/3/2016، برفضهما، تأسيسًا على أن التاريخ الذى يعول عليه في تقدير القيمة الحقيقية للأراضي المستولى عليها - التزامًا بالحكم الصادر بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية" - هو تاريخ الاستيلاء عليها، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه تقدير الثمن الحقيقي للأرض، ودفعه لأصحابها، مراعيًا في ذلك التقدير كافة العناصر التى ترتبط بمقوماتها، شاملاً الريع المستحق عن الفارق بين التعويض الذى تم صرفه والقيمة الحقيقية للأطيان وقت الاستيلاء عليها، باعتباره صورة من صور التعويض.
      وحيث إن المدعين ارتأوا أن حكم محكمة النقض المشار إليه، في خصوص اعتداده بتقدير قيمة التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها بتاريخ الاستيلاء، يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998 ، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، كما أنه يخالف نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972بشأن السلطة القضائية؛ لمخالفته ما قضت به المحكمة ذاتها في الطعن بالنقض رقم 1542 لسنة 82 قضائية - المقام من المدعين في النزاع ذاته - من وجوب أن يكون التعويض عن الاستيلاء عادلاً، على نحو يشمل ما فاتهم من كسب، وما لحقهم من خسارة حتى تاريخ رفع الدعوى، مما كان يوجب على المحكمة عرض الأمر على الهيئة العامة المدنية بمحكمة النقض؛ للنظر في العدول عن هذا المبدأ، والذى تردد في العديد من أحكامها الأخرى.
      وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول منازعة التنفيذ المعروضة، على سند من أن محكمة الموضوع - دون غيرها - هي المختصة بإعمال آثار الحكم الصادر في المسائـل الدستورية، ومن ثَمَّ تكون دعوة المحكمة الدستورية العليا لإعمال آثار حكمها الصادر في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية" مفتقدًا لسنده، فذلك الدفع مردود:- بأن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختـام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها؛ لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد، وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تُعَدَّ غريبة عنها، منافية حقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة
      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت غاية المدعين من اختصام حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 27/3/2016، برفض الطعن المقام منهم رقم 15315 لسنة 84 قضائية، هي القضاء بعدم الاعتداد به، باعتباره عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، وهو ما يستنهض ولاية هذه المحكمة المقررة لها بمقتضى نص المادة (50) من قانونها، ويضحى الدفع المقدم من هيئة قضايا الدولة في هذا الخصوص في غير محله، متعينًا الالتفات عنه.
      وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، والمنشور بالعـدد رقم (25 تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1998، قد قضى، أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن "يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض"، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. ثانيًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن "يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبـة الساريـة في 9 سبتمبر سنة 1952"، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية
      وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًّا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص هي موضوع الدعوى الدستورية، أو هي بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هي الغاية التي تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجيّة المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت في مضمونها، ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم، وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، بجلسة 6/6/1998، قد انصب على تعييب طريقة حساب التعويض عن الأطيان الزراعية المستولى عليها، الذى حددته المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليهما، اللتان تبنى فيهما المشرع معايير جامدة وتحكمية في تقدير ذلك التعويض، إلا أن أسباب هذا الحكم قد أفصحت في أكثر من موضع على أن تاريخ تقدير التعويض يكون في تاريخ الاستيلاء على الأطيان الزراعية، باعتباره التاريخ الذى كان يتعين فيه تقدير الثمن الحقيقي للأرض، ودفعه لأصحابها، مراعيًا في ذلك التقدير كافة العناصر التي ترتبط بمقوماتها، شاملة ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم، ومن ثم تكون الأسباب التي تأسس عليها الحكم في القضية الدستورية المشار إليها، تتصل اتصالاً حتميًّا بما ورد بمنطوق ذلك الحكم، باعتبار أن التاريخ الذى يعتد به عند تقدير التعويض، يرتبط بطريقة حساب هذا التعويض وأسس تقديره. متى كان ذلك، وكان حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 27/3/2016، في الطعنين رقمي 15315 و15480 لسنة 84 قضائية قد التزم هذا النظر، بتأييده حكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة 10/6/2014، في استئناف المدعين رقم 42410 لسنة 124 قضائية، واستئنافي وزير المالية رقمي 1084 و1500 لسنة 125 قضائية، فيما ابتنى عليه من تقدير القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية على أساس قيمتها في تاريخ الاستيلاء عليها، وتقدير التعويض المستحق للمدعين مراعيًا في ذلك كافة العناصر التي ترتبط بمقوماتها، ومن ثم يكون حكم محكمة النقض المشار إليه جاء موافقًا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، ولا يشكل عقبة قانونية في تنفيذه، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى
      وحيث إنه بالنسبة للنعي المبدى من المدعين على حكم محكمة النقض المشار إليه بمخالفته نص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، وأحكامًا أخرى صدرت منها في شأن وجوب عدالة التعويض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية باعتبار تاريخ رفع الدعوى؛ ليشمل ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة، وإلزام المدعى عليه الثالث بإعادة نظر الطعنين بالنقض المشار إليهما أمام دائرة أخرى، فذلك الطلب وتلك المناعي تنحل إلى طعن على هذا الحكم، وهو ما ينحسر عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا حال مباشرتها ولايتها في الفصل في منازعات التنفيذ وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الذى يقتصر على إزالة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، دون أن تعد طريقًا للطعن في هذه الأحكام
      وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في الدعوى المعروضة، والذى انتهت المحكمة فيه إلى عدم قبولها، بما مؤداه أن مباشرة المحكمة، طبقًا لنص المادة (50) من قانونها، اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ يكون - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
            حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 251 لسنة 26 ق جلسة 29 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 54 ص 339


برياسة السيد المستشار /محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة المستشارين / محمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
-----------
- 1  دعوى "الدفع ببطلان صحيفة الدعوى". دفوع. "الدفوع الشكلية" نظام عام.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به. دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك به. البطلان الذي يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبي. لا يتعلق بالنظام العام.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به هو في قانوني المرافعات الملغى و القائم على السواء دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى و إلا سقط الحق في التمسك به . والبطلان الذى يلحق الصحيفة بسبب هذا التجهيل بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام و قد اعتبر المشرع الكلام في الموضوع مسقطاً في جميع الأحوال للحق في التمسك بهذا الدفع ، ومن ثم فإذا كان هذا الدفع لم يبد إلا بعد المرافعة في دعوى الشفعة و طلب رفضها لانعدام حق الشفعة أصلاً و لعدم توافر أسباب طلبها و لسقوط الحق في طلب الشفعة بعدم تقديمه في الميعاد القانوني تعين القضاء في هذه الحالة بسقوط الحق في الدفع لا برفضه .
- 2  دعوى. "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفوع. "الدفوع الموضوعية".
الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة 142 مرافعات هو الدفع الموضوعي الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى, الصفة، المصلحة، الحق في رفع الدعوى. عدم انطباق المادة 142 مرافعات بالنسبة للدفع المتعلق بشكل الإجراءات والدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه. العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها الخصوم.
الدفع بعدم قبول الدعوى الذى نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات و أجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوة أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى . وينبني على ذلك أن المادة 142 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي دون الدفع الشكلي الذى يتخذ اسم عدم القبول. إذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم .
- 3  دعوى. "الدفع بعدم قبول الدعوى". دفوع. "الدفوع الشكلية". نظام عام.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة هو في حقيقته دفع شكلي يتضمن الاعتراض على شكل إجراءات الخصومة وكيفية توجيهها. لا يعد دفعا بعدم القبول. البطلان في هذه الحالة - على الرأي الذي يقول به - نسبي غير متعلق بالنظام العام. هذا الدفع يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل التحدث في موضوع الدعوى. قبول محكمة أول درجة الدفع لا تستنفذ به ولايتها في نظر الموضوع إلغاء الحكم بقبول الدفع من محكمة الاستئناف. وجوب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة. عدم جواز التصدي. تصدي محكمة الاستئناف للموضوع يؤدي لبطلان حكمها. لا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة هو في حقيقته اعتراض على شكل إجراءات الحضور و كيفية توجيهها وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول و من ثم فالبطلان المترتب على جمع مدعين متعددين لا تربطهم رابطة في صحيفة واحدة - على الرأي الذى يقول بالبطلان في هذه الحالة - هو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام . و ينبني على ذلك أن هذا الدفع - كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل - يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى و أن المحكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر الموضوع فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه و برفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها الذى لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم . فإذا كانت محكمة الاستئناف قد خالفت هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلاً ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية الى محكمة أول درجة إذ أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافها .
------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا في 15 من ديسمبر سنة 1947 الدعوى رقم 262 سنة 1947 كلي المنصورة ضد المطعون عليهم طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم في أخذ 20 فدانا و22 قيراطا و17 سهما المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشفعة مقابل قيامهم بدفع الثمن باعتبار 180 جنيها للفدان الواحد أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي مع الملحقات القانونية وتسليم هذا القدر إليهم ... وقال الطاعنون في بيان دعواهم إنهم علموا في 21 من نوفمبر سنة 1946 بأن المطعون عليه الأخير باع للمطعون عليهما الأولين تلك الأطيان بثمن قدره 180 جنيها للفدان ونظرا لأنهم يجاورونها من جهتين مع الاشتراك في حقوق ارتفاق الري والصرف مما يخولهم حق الشفعة فيها فقد أنذروا البائع والمشترين في 23 و28 من نوفمبر سنة 1946 برغبتهم في الأخذ بالشفعة ولكن هؤلاء لم يسلموا لهم بهذا الحق فاضطروا لرفع هذه الدعوى عليهم بالطلبات السابقة - ولدى نظر الدعوى أنكر المطعون عليهما الأولان المشتريان ما ادعاه الطاعنون طالبوا الشفعة من جوار الأطيان المبيعة واشتراك في حقوق ارتفاق الري والصرف ودفعا بسقوط حقهم في الشفعة لمضي مدة تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ علمهم بالبيع إلى تاريخ رفع الدعوى كما أصرا على أن حقيقة الثمن الذي اشتريا به هو كما ذكر بعقد البيع الصادر إليهما 245 جنيها للفدان وليس 180 جنيها وقد حكمت المحكمة الابتدائية في 21 مارس سنة 1948 بندب مكتب الخبراء الزراعي لتحقيق ما إذا كانت أطيان المدعين طالبي الشفعة تجاور الأطيان المبيعة بالعقد المؤرخ 30 سبتمبر سنة 1946 كلها أو بعضها من جهتين وما إذا كانت تشترك معها في حق ارتفاق الري والصرف ولتقدير ما تساويه الأطيان المبيعة من الثمن وقت البيع وقدم الخبير تقريرا انتهى فيه إلى أن الثمن الوارد في عقد البيع وهو 245 جنيها للفدان مناسب وأن المدعين يجاورون الأطيان المشفوع فيها جميعا ويشتركون معها في حق ارتفاق الري وبتاريخ 27 من أبريل سنة 1952 حكمت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليهما المشتريان بجميع طرق الإثبات القانونية أن المدعين طالبي الشفعة علموا بالبيع ثم تراخوا في إبداء رغبتهم في أخذ العقار المبيع بالشفعة مدة تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ علمهم بالبيع على أن يكون للمدعى عليهم النفي
ونفذ هذا الحكم وأعيدت القضية للمرافعة وبإنذار تاريخه 19 من نوفمبر سنة 1949 طلب المشتريان إلى طالبي الشفعة أن يودعوا خزانة المحكمة جميع الثمن الوارد في عقد البيع وقدره 5316 جنيها و430 مليما فقاموا بإيداعه في 26 من يناير سنة 1952 وفي 17 من مارس سنة 1952 حكمت المحكمة الابتدائية برد المأمورية لمكتب الخبراء لبيان في ملك من المدعين طالبي الشفعة تقع كل قطعة من القطع المشفوع فيها ومصدر ملكيته لها وبيان القطع التي تلاصقها من الأرض المشفوع فيها وما إذا كانت ملاصقة لها من حد واحد أو من حدين وفي أي الحدود يقع التلاصق وطول الحد الواقع فيه وما إذا كانت القطعة المشفوع بها تساوي على الأقل نصف ثمن القطعة المشفوع فيها في حالة التجاور ... وقدم الخبير ملحقا لتقريره السابق بنتيجة تنفيذ هذه المأمورية ثم قدم المطعون عليهما المشتريان مذكرة بدفاعهما برقم 29 ملف ابتدائي لجلسة 17 من أبريل سنة 1955 أضافا فيها إلى دفاعهما السابق الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به والدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم وحدة السبب أو المحل أو أية وحدة أخرى وطلبوا احتياطيا رفض الدعوى لعدم توافر أسباب الشفعة - وفي أول مايو سنة 1955 حكمت المحكمة الابتدائية أولا - برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى - ثانيا - بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين مصروفاتها وبنت المحكمة قضاءها برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي به على أن البطلان المترتب على ذلك إن كان هناك ثمة بطلان قد زال وسقط الحق في الدفع به بحضور المدعى عليهما وذلك عملا بالمادة 138 من قانون المرافعات القديم الذي يحكم إجراءات هذه الدعوى والتي لا تفرق بين سبب وآخر من أسباب بطلان ورقة التكليف بالحضور وأسست قضاءها بعدم قبول الدعوى على أنه لا توجد رابطة تربط المدعين فيها إذ ثبت من تقرير الخبير الأخير أن كل واحد منهم لا يحق له أن يشفع في كل القطع المبيعة كما أنهم جميعا لا يملكون حق الشفعة معا في أية قطعة كما أن سبب ملكيتهم للأرض المشفوع بها يختلف بالنسبة لكل منهم عنه بالنسبة للآخر مما تنتفي معه المصلحة في رفعهم الدعوى معا وأضافت المحكمة أنه لا يعترض على ذلك بتراخي المشتريين في إبداء هذا الدفع لأن انعدام الرابطة بين المدعين لم يظهر إلا بعد أن قدم الخبير تقريره في 5 من ديسمبر سنة 1954 فمن هذا التقرير استبان أن سبب الشفعة بالنسبة لكل شفيع يختلف عنه بالنسبة للآخر كما أنهم لا يحق لهم معا أخذ جميع القطعة بالشفعة - استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 259 سنة 7ق المنصورة طالبين إلغاء الحكم المستأنف ورفض جميع الدفوع والحكم لهم بطلباتهم وتمسك المطعون عليهما المشتريان أمام محكمة الاستئناف بالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعى به وهو الدفع الذي كانا قد أبدياه أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه كما دفعا بعدم جواز الشفعة لطلبها على خلاف قاعدة عدم التجزئة وفي 8 من مارس سنة 1956 حكمت محكمة استئناف المنصورة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أولا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى. ثانيا - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى وبقبولها. ثالثا - بقبول الدفع بعدم جواز الشفعة وبعدم جوازها لطلبها على خلاف قاعدة عدم التجزئة - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 15 من مايو سنة 1956 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة العامة على ما انتهت إليه في المذكرة المقدمة منها من طلب نقض الحكم في خصوص السبب الأول من أسباب الطعن وقررت دائرة الفحص في تلك الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وقام الطاعنون بإعلان الطعن إلى المطعون عليهما الأول والثالث وإلى ورثة الثاني بسبب وفاته بعد رفع الطعن وأودع الطاعنون أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة شارحة كما أودع المطعون عليه الأول و..... و..... و.... و.... من ورثة المطعون عليه الثاني مذكرة بدفاعهم وقدمت النيابة مذكرة تكميلية وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 22 مارس سنة 1959 وفيها أصر الجميع على ما ورد بمذكراتهم.

الطعن 188 لسنة 27 ق جلسة 8 / 11 / 1962 مكتب فني 13ج 3 ق 152 ص 995


برياسة السيد المستشار الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
------------
نقض. إجراءات الطعن "إيداع صور الأحكام والمستندات".
يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. لا ضرورة لتقديم صورة الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات كالحكم بندب خبير في الدعوى.
توجب المادة 429 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 401 لسنه 1955 على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ومن ثم فلم توجب هذه المادة - وهي بصدد بيان إجراءات معينة - تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات في الدعوى كالحكم بندب خبير.

-----------

المحكمة