باسم
الشـعب
محكمــة
النقــض
الدائرة
المدنيـة
دائرة
الاثنين (ب) المدنية
برئاسة السيـد المستشــار
/ عبد الجواد هاشــــم فـــــراج نائب رئيـــــــــــس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
/محـــــى الديـــــــــن
السيــــد ، محمد فـــــــوزى خفاجـــــى
محمــــــد سامح
تمســــــاح نـواب رئيـس المحكمة
و مجدى حسن الشريف
بحضور السيد رئيس
النيابـة / أحمد فوزى الحويج .
أمين السر
السيد /
طارق عبد المنعم
فى الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 28
من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 19
من يناير سنة 2015 م.
أصدرت
الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى
جدول المحكمة برقم 7068 لسنة 84 ق .
المرفوع
من :
....... . المقيم
مركز أشمون - محافظة المنوفية . لم يحضر
عنه أحد .
ضـــد
ـــ ......... . المقيم ...... مركز أشمون -
محافظة المنوفية . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى عن المطعون ضده .
" الوقائع "
فى يوم / /
طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف طنطا "مأمورية شبين
الكوم " الصادر بتاريخ 11/2/2014 فى
الاستئناف رقم 222 لسنـة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن
شكلاً وفـــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى
18/5/2014 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض
الطعن .
وبجلسة 1/12/2014 عرض الطعن على المحكمة
فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 19/1/2015
سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صمم كل من محامى
المطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرتـــــــه والمحكمة أرجأت إصــــــدار الحكم
بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعـد الاطـلاع على
الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضي المقرر .... والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق – تتحصل فى
أن المطعون ضده أقام
على الطاعن الدعوى التى صار رقمها – بعد رفض أمر الأداء 44 لسنة 2010 مدنى محكمة شبين
الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 450000 جنيه وفوائد 7% من
تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بيانا لذلك إنه يداين الطاعن بالمبلغ
المطالب به بموجب إيصال أمانه مزيل بتوقيعه ، وإذ امتنع عن سداده رغم إنذاره وصدور
الحكم ضده فى الجنحة رقم 4487 لسنة 2002 جنح مركز أشمون بإدانته بحكم صار باتاً ،
فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدى للمطعون
ضده مبلغ 450000 والفوائد القانونية 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام
السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين
الكوم " بالاستئناف رقم 222 لسنة 46 ق ، وبتاريخ 11/2/2014 حكمت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق
النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعـن على
المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على سند من حجية الحكم الجنائى
البات الصادر فى القضية رقم 4487 لسنة 2002 جنح مركز أِمون الذى قضى بإدانته عن
تهمة تبديد مبلغ 450000 جنيه ، فى حين ان هذا الحكم لم يتعرض للفصل فى قيمة المبلغ
المستحق للمطعون ضده ، ومن ثم فلا يجوز فى هذا الشأن حجية أمام المحاكم المدنية ،
وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه دفاعه بأن حقيقة المبلغ المدين به 50000 جنيه فقط
وليس الوارد بالإيصال ، ملتفاً عن طلبه توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده فى
هذا الصدد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك
أنه لما كانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه " لا يرتبط القاضى
المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها
ضرورياً " وكان مفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم
الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم
المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة بالإدانة بالنسبة لما كان موضع
المحاكمة الجنائية دون أن تلحق السباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو
تلك البراءة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الراهنة للمطالبة
بمبلغ 450000 جنيه قيمة إيصال الأمانة محل النزاع وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه
بأن حقيقة مديونيته مبلغ 50000 جنيه فقط ، وطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون
ضده فى هذا الصدد فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى بكامل المبلغ
ملتفاً عن تحقيق هذا الدفاع لمجرد القول بأنه لا يجوز للمحكمة بحث الأمر بشأن
الدين الثابت بإيصال الأمانة لوحدة الأساس بين الدعويين المدنية والجنائية ، فإن
الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن
الجوهرى الذى لو عنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغيير به – إن صح - وجه الرأى فى الدعوى
، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا
"مأمورية شبين الكوم " وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات .