الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 نوفمبر 2018

الطعن 7068 لسنة 84 ق جلسة 19 / 1 / 2015


باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة الاثنين (ب) المدنية

برئاسة السيـد المستشــار / عبد الجواد هاشــــم فـــــراج   نائب رئيـــــــــــس المحكمة

 وعضوية السادة المستشارين /محـــــى الديـــــــــن السيــــد  ،  محمد فـــــــوزى خفاجـــــى  

                                محمــــــد سامح تمســــــاح        نـواب رئيـس المحكمة

                                                                               و مجدى حسن الشريف      

بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد فوزى الحويج   .   

أمين السر السيد  /  طارق عبد المنعم

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 19 من يناير سنة 2015 م.

أصدرت الحكم الآتـى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7068 لسنة 84 ق .

المرفوع من :

....... . المقيم مركز أشمون - محافظة المنوفية .  لم يحضر عنه أحد .

ضـــد

ـــ ......... .  المقيم ...... مركز أشمون - محافظة المنوفية . حضر عنه الأستاذ / .... المحامى عن المطعون ضده .
" الوقائع "

    فى يوم  / /  طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف طنطا "مأمورية شبين الكوم " الصادر  بتاريخ 11/2/2014 فى الاستئناف رقم 222 لسنـة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفـــــــى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 18/5/2014 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن  . 
وبجلسة 1/12/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 19/1/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صمم كل من محامى المطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرتـــــــه والمحكمة أرجأت إصــــــدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمـة

بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضي المقرر .... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى
أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى التى صار رقمها – بعد رفض أمر الأداء 44 لسنة 2010 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 450000 جنيه وفوائد 7% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقال بيانا لذلك إنه يداين الطاعن بالمبلغ المطالب به بموجب إيصال أمانه مزيل بتوقيعه ، وإذ امتنع عن سداده رغم إنذاره وصدور الحكم ضده فى الجنحة رقم 4487 لسنة 2002 جنح مركز أشمون بإدانته بحكم صار باتاً ، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدى للمطعون ضده مبلغ 450000 والفوائد القانونية 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم " بالاستئناف رقم 222 لسنة 46 ق ، وبتاريخ 11/2/2014 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن  فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على سند من حجية الحكم الجنائى البات الصادر فى القضية رقم 4487 لسنة 2002 جنح مركز أِمون الذى قضى بإدانته عن تهمة تبديد مبلغ 450000 جنيه ، فى حين ان هذا الحكم لم يتعرض للفصل فى قيمة المبلغ المستحق للمطعون ضده ، ومن ثم فلا يجوز فى هذا الشأن حجية أمام المحاكم المدنية ، وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه دفاعه بأن حقيقة المبلغ المدين به 50000 جنيه فقط وليس الوارد بالإيصال ، ملتفاً عن طلبه توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده فى هذا الصدد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه " لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً " وكان مفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة بالإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق السباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو تلك البراءة . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه الراهنة للمطالبة بمبلغ 450000 جنيه قيمة إيصال الأمانة محل النزاع وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن حقيقة مديونيته مبلغ 50000 جنيه فقط ، وطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده فى هذا الصدد فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائى بكامل المبلغ ملتفاً عن تحقيق هذا الدفاع لمجرد القول بأنه لا يجوز للمحكمة بحث الأمر بشأن الدين الثابت بإيصال الأمانة لوحدة الأساس بين الدعويين المدنية والجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى لو عنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغيير به – إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .     
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم " وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات . 

الطعن 4853 لسنة 72 ق جلسة 11 / 2 / 2013


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
ــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمود يوسـف            " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضـاة / زيـــاد بشيــر     ،      شريـف سامى الكومى
                                                 " نائبى رئيس المحكمة "       
                                عــلاء الصــاوى    و      صالــح مصطفــى
 بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الفقى .
وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 1 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ  الموافق 11 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4853 لسنة 72 ق .
المـرفــوع مـن :
......... المقيمات بنا.... قويسنا ـ المنوفية . لم يحضر عنهم أحد .
                                        ضــــد
......... المقيمين ... مركز طنطا ـ الغربية .
5 ــــــ رئيس نيابة طنطا الكلية للأحوال الشخصية مال بصفته .
    لم يحضر عنهم أحد .
" الوقائـــع "
    في يـــوم 6/8/2002 طُعـن بطريــق النقــض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصـادر بتاريخ 25/6/2002 فــى الاستئناف رقم 1914 لسنـة 51 ق بصحيفـة طلبت فيها الطاعنات الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنات مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وبتاريخ 13 ، 14 ، 17/8/2002 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
 وبجلسة 10/12/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 11/2/2013 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة علـى مـا جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر / زياد مصطفى بشير " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .   
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 274 لسنة 1999 مدنى طنطا الابتدائية على الطاعنات والمطعون ضدهم من الثانى إلى الأخير بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 13500 جنيه والفوائد وذلك على سند من أن مورثهم أصدر له ثلاث شيكات بالمبلغ سالف الذكر وإذ تبين عدم وجود رصيد لهم فقد أقام الدعوى . ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات . استأنفت الطاعنات هذا الحكم بالاستئناف 1914 لسنة 51 ق طنطا وبتاريخ 25/6/2002 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث تنعى الطاعنات بالسبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء رغم أن الدين المطالب به تتوافر به شروط استصداره بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد المادة 201 من قانون المرافعات أن الدائن بورقة تجارية لا يلتزم باتباع طريق أمر الأداء إلا إذا أراد الرجوع فقط على الساحب أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء ولو كان ورثة أحدهم فإنه ينبغى عليه اتباع القواعد العامة لرفع الدعوى . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد رفع الدعوى على ورثة مصدر الشيك لمطالبتهم بالمبلغ الثابت به فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبولها لعدم سلوك طريق أمر الأداء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه رفض دفعهن بالجهالة على توقيع مورثهن على الشيكات موضوع التداعى على سند من أن طلب المطعون ضدهن من الثانية إلى الرابعة أجلاً لسداد قيمة تلك الشيكات يعتبر إقراراً منهن بالدين يسرى فى حقهن فى حين أن المطعون ضدها الثانية فقط هى التى طلبت أجلاً للسداد وإقرارها به لا يسرى فى حقهن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى محله ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى بما يخول لدائنيه استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة وتكون هذه الديون غير قابلة للانقسام فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة وأن الإقرار حجة قاطعة على المقر لا يتعداه إلى غيره ومن ثم فإن إقرار الوارث بدين على التركة لا يسـرى فى حق باقى الورثة . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى من دون باقى الورثة هى التى سلمت بطلبات المطعون ضده الأول وإقرارها هذا حجة قاصرة عليها وحدها ولا يؤخذ به غيرها من الورثة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على هذا الإقرار إلزامها والطاعنات بأداء الدين المطالب به فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفعهن بالجهالة على توقيع مورثهن مما يعيبه ويوجب نقضه .
لذلــــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف .
        أمين السر                                              نائب رئيس المحكمة



الطعن 2314 لسنة 62 ق جلسة 12 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 154 ص 80


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  ضرائب " الضريبة على التصرفات العقارية ".
الضريبة على التصرفات العقارية . اختصاص مأموريات الشهر العقاري باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها في حالة التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة . اختصاص مأمورية الضرائب باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها في حالة التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات . علة ذلك .
النص في المادة 1/32من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978_يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية حال تداولها فرق بين حالتين الأولى وهى التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وأوكل الاختصاص لمأمورية الشهر العقاري باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وفق المعيار الوارد في القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما حصلته من تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب والحالة الثانية وهى التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات، فإن المشرع وفقا للفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها أخضع تلك التصرفات مباشرة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مما مقتضاه العودة إلى الجهة الأصلية المختصة باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وهى مأموريات الضرائب المختصة ولا أدل على ذلك من أن المشرع جعل المحاسبة بشأنها وفق السعر الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المبين بالمادة37من القانون رقم 14 لسنة 1939، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن التصرفات الصادرة من الطاعنين محل المحاسبة تصرفات متكررة تمت خلال سنتى 1976،1980 ومن ثم تندرج ضمن الطائفة الثانية التي أناط المشرع بمأموريات الضرائب مباشرة إجراءات ربط الضريبة عليها.
- 2 ضرائب " الضرائب على الدخل ".
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملا على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك.
النص في المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981ـ المنطبق على الواقعة ـ... والنص في المادة 25من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج18ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج19ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات بذلك النموذج مجرد إحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب او العزوف عنه إن كان مناسبا.
- 3  بطلان "بطلان اجراءات ربط الضريبة". ضرائب " تعلق إجراءات ربط الضريبة بالنظام العام". نظام عام .
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان . توجيه النموذج 19 ضرائب إلى الطاعنين خلواً من عناصر ربط الضريبة الواجب اشتماله عليها . خطأ ومخالفة القانون .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان وكان الثابت من مطالعة النموذج 19 ضرائب أنه وإن ورد به قدر الضريبة المستحقة إلا أنه جاء خلوا من بيان أسس الضريبة وأحال بشأنها إلى النموذج18ضرائب وهو ما لا يجوز ومن ثم يكون النموذج19قد لحقه البطلان وإذ عول الحكم المطعون فيه على النموذج سالف الذكر رغم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة عن نشاطهم في بيع الوحدات السكنية خلال عامي 1979، 1980 وإذ اعترضوا على هذا التقدير أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير وبعدم جواز إعمال المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978، طعنت المصلحة المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 1165 لسنة 1988 ضرائب الإسكندرية، وطعنت فيه المطعون ضدها الأخيرة بالدعوى رقم 32 لسنة 1989 ضرائب إسكندرية وبعد ضم الدعويين الأخيرتين للدعوى 1165 لسنة 1988 ندبت المحكمة خبيراً فيهم وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/12/1990 في موضوع الدعوى رقم 1165 لسنة 1988 بتطبيق المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لعدم إثبات جدية الشركة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وفي موضوع الطعن رقم 1238 لسنة 1988 ضرائب الإسكندرية بعدم قبول الدفع ببطلان النماذج الضريبية وبتخفيض التقدير على النحو المبين بالمنطوق، وفي موضوع الدعوى رقم 32 لسنة 1989 برفضه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 62 لسنة 47 ق الإسكندرية، كما استأنفت المصلحة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 94 لسنة 47 ق إسكندرية، واستأنفت المطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف رقم 97 لسنة 47 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/2/1992 حكمت المحكمة في موضوع الاستئنافات الثلاثة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 62، 84 لسنة 47 ق إسكندرية بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لبطلان إجراءات ربط الضريبة إذ قامت مأمورية ضرائب الخدمات المباشرة باتخاذ تلك الإجراءات على الطاعنين عن نشاطهم في بيع الوحدات السكنية في حين أن المشرع أناط بمأمورية الشهر العقاري ولاية تقدير الضريبة بالسعر الخاص الوارد في القانون رقم 70 لسنة 1964 وتحصيلها دون مأموريات الضرائب الأخرى
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 32/1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 على أنه (تسري الضريبة كذلك على أرباح: 1- التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدينة سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشأة عليها وسواء شمل التصرف العقار كله أو أجزاء منه أو وحدة سكنية أو غيرها وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو لغيره .. واستثناء من أحكام المادة 37 يكون سعر الضريبة مثل الرسم النسبي المقرر في القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر ... وإذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة خلال عشر سنوات خضعت الأرباح الناتجة عن هذه التصرفات لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالسعر المقرر في المادة 37 ....) يدل على أن المشرع حين فرض الضريبة على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على الأموال العقارية حال تداولها فرق بين حالتين الأولى وهي التصرف الواحد الصادر من الممول لأول مرة وأوكل الاختصاص لمأمورية الشهر العقاري باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وفق المعيار الوارد في القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما حصلته من تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب والحالة الثانية وهي التصرفات المتعددة الصادرة من الممول خلال عشر سنوات، فإن المشرع وفقا للفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها أخضع تلك التصرفات مباشرة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية مما مقتضاه العودة إلى الجهة الأصلية المختصة باتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وهي مأموريات الضرائب المختصة ولا أدل على ذلك من أن المشرع جعل المحاسبة بشأنها وفق السعر الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المبين بالمادة 37 من القانون رقم 14 لسنة 1939، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن التصرفات الصادرة من الطاعنين محل المحاسبة تصرفات متكررة تمت خلال سنتي 1979، 1980 ومن ثم تندرج ضمن الطائفة الثانية التي أناط المشرع بمأموريات الضرائب مباشرة إجراءات ربط الضريبة عليها، ويكون النعي بما سلف على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ اعتد بالنموذجين 18، 19 ضرائب المرسلين إلى الطاعنين من مأمورية الضرائب المختصة رغم أن النموذج الأول لم يحدد فيه عناصر ربط الضريبة ومقدارها كما أن النموذج الثاني جاء خلواً من أساس ربط الضريبة وعناصرها وأحال في شأنها إلى النموذج 18 ضرائب وهو ما لا يجوز قانوناً
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على الواقعة – على أن (على المصلحة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ تسليم الإخطار ويتم ربط الضريبة على النحو الآتي: ... 
(ب) إذا لم يوافق الممول على التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد على ما طلبته المأمورية من ملاحظات على التصحيح أو التعديل أو التقدير، تربط المأمورية الضريبة طبقاً لما يستقر عليه رأيها ... ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون ....). كما أن النص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه (في حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة المرافق وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون ... وعلى المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية: ...) يدل على أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات بذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وأن المشرع رتب على مخالفتها البطلان وكان الثابت من مطالعة النموذج 19 ضرائب أنه وإن ورد به قدر الضريبة المستحقة إلا أنه جاء خلو من بيان أسس الضريبة وأحال بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب وهو ما لا يجوز من ثم يكون النموذج 19 قد لحقه البطلان وإذ عول الحكم المطعون فيه على النموذج سالف الذكر رغم ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 663 لسنة 62 ق جلسة 12 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 153 ص 67


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 قوة الأمر المقضي .
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه .
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها ـ يشترط ـ وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا.
- 2  عقد " آثار العقد". قانون "سريانه من حيث الزمان". نظام عام .
سريان أحكام القانون الجديد من حيث الزمان . نطاقه بالنسبة للمراكز القانونية . آثار العقد . خضوعها لأحكام القانون الذى أبرم في ظله . الاستثناء . سريان أحكام القانون الجديدة عليها متى كان متعلقا بالنظام العام مالم يتجه قصد الشارع إلى غير ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كان من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وكان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى ابرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك.
- 3  بطلان " بطلان التصرفات ". فوائد " الفوائد الاتفاقية ". نظام عام .
الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . تعلقه بالنظام العام . أثره . بطلان الاتفاق على ما يجاوزه بطلانا مطلقا . م 227 مدنى . علة ذلك .
لئن كان الشارع قد حرم بنص المادة227من القانون المدني زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد عن هذا الحد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
- 4  بنوك " البنك المركزي".
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . عدم إلغاء الحد الأقصى للفوائد كلية . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن العمليات المصرفية . ق 120 لسنة 1975 .
أجاز الشارع في المادة السابعة فقرة " د " من القانون رقم120لسنة1975بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلك البنك على تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقييد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.... " وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة حتى يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات، وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة البنك في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة.
- 5  بنوك " البنك المركزي". عقد " آثار العقد". نظام عام .
قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الاقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية . لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها . أثر ذلك . عدم سريانها على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها . علة ذلك .
وإن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزي في إطار المادتين الأولى والسابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975اللتان تمنحان البنك المركزي سلطة تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة إلا أن ذلك لا يعنى أن القرارات التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي استنادا إلى الفقرة "د" من المادة السابعة المشار إليها، وتتضمن رفعا لسعر الفائدة الذى يجوز للبنوك التعاقد عليها في عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها، ذلك أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، ويبين من ثم أن الشارع التزم هذا الأصل، إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التي تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن ومنها القرار الصادر في أول يوليو1979وما بعدها وهو ما يؤكد ان قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائيا على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة القومية للصناعات والشركة القومية لتجارة الحديد ويمثلها الطاعن والمطعون ضده الثالث، أقامت الدعوى رقم 426 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما الأول والثاني وانتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلغاء أمر البيع رقم 124 لسنة 1978 تجاري كلي شمال القاهرة، وببراءة ذمة الشركتين المدعيتين من الدين الصادر أمر البيع المشار إليه استيفاء له وإلزام البنك المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهما مبلغ 172274 جنيه وفوائده ومفرداته مبلغ 967500 جنيه قيمة البضائع المرهونة للبنك، 393000 جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بالمصنع أثناء تشغيله بمعرفة المطعون ضده الأول، 500 جنيه قيمة كمبيالة حصلها الأخير، 26700 جنيه قيمة البضائع المستولى عليها، مبلغ 334800 جنيه تعويضا عما لحقهما من خسارة وما فاتهما من كسب وقالا بيانا لذلك إن البنك المطعون ضده الأول تحصل على الأمر الوقتي سالف الذكر متضمنا بيع البضائع المرهونة له رهنا حيازيا وفاء لمديونية كل من الشركتين قبله نتيجة الحساب الختامي لعقدي الاعتماد بحساب جار المدين بضمان بضائع ومعدات، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/1/1991 برفض طلب إلغاء الأمر الوقتي رقم 124 سنة 1978 شمال القاهرة مع تعديل المبلغ الصادر استيفاء له إلى 495219 جنيه وتعديل نسبة الفائدة من 1/7/1978 لتكون 7% وبراءة ذمة الشركتين المدعيتين من مبلغ 69941 جنيه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1927 سنة 97ق القاهرة بالنسبة لطلب إلزام البنك بأداء قيمة البضائع المرهونة وطلب التعويض عن الإتلافات وطلب التعويض عما فات الشركتين من كسب وما لحقهما من خسارة خلال فترة إصلاح المصنع، استأنف الطاعن والمطعون ضده الثالث بصفتهما ممثلين للشركتين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1021 لسنة 108ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 3143 لسنة 108ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الأول وبتاريخ 8/1/1992 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 1021 لسنة 108ق برفضه وفي الاستئناف رقم 3143 لسنة 108ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استنزال مبلغ 69941 جنيه قيمة فرق الفوائد وكذلك استنزال مبلغ 24863 جنيه قيمة أرباح المصنع خلال فترة الحراسة من المبلغ الذي صدر أمر البيع المتظلم منه استيفاءً له وتعديل ذلك المبلغ بناء على ما تقدم ليصبح 590023.754 جنيه حتى تاريخ 30/9/1978 وفوائده القانونية بواقع 11% سنويا وذلك حتى السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منهم على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم جواز نظر طلب الشركتين اللتين يمثلهما الطاعن بإلزام البنك المطعون ضده الأول برد وتسليم الحديد والبضائع المرهونة لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1729 سنة 97ق القاهرة وتأسيسا على أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 7044 سنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة قضى بجلسة 17/2/1980 بإحالة الطلبات المتعلقة بانقضاء الدين والرهن إلى محكمة شمال القاهرة لنظره مع الدعوى رقم 426 سنة 1978 تجاري كلي شمال القاهرة وبرفض طلب التعويض مما مؤداه أن ما أحيل إلى المحكمة الأخيرة وقضى بإلغائه استئنافيا وبإعادته إلى محكمة جنوب القاهرة للفصل فيه هو الشق المتعلق بانقضاء الدين والرهن دون باقي الطلبات المطروحة والتي تنحصر في اقتضاء الدين المضمون بالرهن الحيازي والرسمي وانقضاء الرهن الرسمي تبعا لانقضاء الدين وشطبه وطلب رد الحديد والبضائع المرهونة وأداء مبلغ 1582100 جنيه في حين أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 7044 سنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة تضمن إحالة طلب انقضاء الدين والرهن وبراءة ذمتهما من الديون قبل البنك المطعون ضده الأول وإلزامه برد وتسليم الحديد والبضائع المرهونة إلى محكمة شمال القاهرة لنظرها مع الدعوى رقم 428 سنة 1978 تجاري كلي شمال القاهرة للارتباط وبرفض باقي الطلبات وأن المحكمة الاستئنافية قضت في الاستئناف رقم 1729 سنة 97ق القاهرة برفض طلب الإحالة وبندب خبير قبل الفصل في موضوع طلب التعويض، مما مؤداه عدم الفصل في تلك الطلبات حتى بعد صدور ذلك الحكم إذ لم يتم تعجيلها أمام المحكمة الابتدائية اكتفاء بإدخالها ضمن الطلبات في الدعوى المطروحة، وحجب الحكم بذلك نفسه عن تحقيق دفاع الطاعن ببحث التزام المطعون ضده الأول برد الحديد المرهون مرتكنا فحسب إلى عدم حجية القرار الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية في هذا الخصوص
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها – يشترط – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتهما بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن والمطعون ضده الثالث أقاما الدعوى رقم 7044 سنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم بانقضاء الدين المضمون بالرهن الرسمي الحيازي وانقضاء الرهن تبعا لانقضاء الدين وشطب الرهن ومحوه وبراءة ذمتهما من أية ديون للمطعون ضده الأول بعد تصفية الحساب بينهما وبرد وتسليم الحديد المرهون وإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 1852100 جنيه، وقضت المحكمة بجلسة 17/2/1980 بالنسبة لطلب انقضاء الديون المضمونة بالرهن الرسمي والحيازي وانقضاء الرهن وبراءة ذمة الشركتين من دين البنك ورد وتسليم الحديد والبضائع المرهونة بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة لنظرها مع الدعوى رقم 426 لسنة 1978 تجاري كلي شمال القاهرة وبرفض باقي الطلبات، وقضى في الاستئناف رقم 1729 سنة 97ق القاهرة بتاريخ 8/12/1980 بإلغاء الحكم المستأنف وقبل الفصل في طلب التعويض بندب خبير وبالنسبة لباقي الطلبات بإعادتها إلى محكمة جنوب القاهرة للفصل فيها .... مما مؤداه أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 7044 سنة 1978 تجاري كلي جنوب القاهرة واستئنافه رقم 1729 سنة 97ق القاهرة لم يقطع سواء في المنطوق أو في أسبابه المتصلة به اتصالا وثيقا في طلب رد وتسليم الحديد المرهون إلى الطاعن بل الحقيقة أنه ما زال معلقا لم يفصل فيه بعد أن أعادت المحكمة الاستئنافية هذه الطلبات مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيها ومن ثم فلم يحز أي من الحكمين سالفي الذكر، حجية إزاء هذا الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه بالتالي عن بحث طلب الطاعن رد وتسليم الحديد المرهون
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل الواقع والخطأ في تطبيق القانون إذ ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة لسعر الفائدة الاتفاقية ورفعها إلى 11% إعمالا لحكم القانون رقم 120 لسنة 1975 رغم أن عقدي الاعتماد الأولين 7/5/1975 والمحدد فيهما سعر الفائدة بواقع 3/4 6% أبرما قبل صدور القانون سالف الذكر، وأن العقدين الأخيرين والمؤرخين 12/4/1977، 18/4/1977 والمحدد فيهما سعر الفائدة بواقع 3/4 8% قد انتهى العمل بها قبل العمل بالمنشور الصادر من البنك المركزي في 3/6/1978 والذي رفع سعر الفائدة إلى 11%. 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك – ولئن كان الشارع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره 7% ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها، مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد عن هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال، إلا أنه أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلك البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ..." وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع إلى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني، ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء القيد كلية، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات، وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة، وأنه وإن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزي في إطار المادتين الأولى والسابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 اللتان تمنحان البنك المركزي سلطة تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة إلا أن ذلك لا يعني أن القرارات التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي استنادا إلى الفقرة (د) من المادة السابعة المشار إليها، وتتضمن رفعا لسعر الفائدة الذي يجوز للبنوك التعاقد عليه في عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها، ذلك أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه، ويبين من ثم أن الشارع التزم هذا الأصل، إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التي تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار، مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن ومنها القرار الصادر في أول يوليو سنة 1979 وما بعدها وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف إلى سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائيا على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العقدين الأولين من عقود الاعتماد الصادرة من البنك المطعون ضده صدرا بتاريخ 7/5/1975 و15/6/1975 أي قبل صدور القانون 120 لسنة 1975 الذي عمل به من تاريخ 25/9/1975، قد حرر فيها سعر الفائدة بواقع 3/4 6%، كما أن العقدين الأخيرين والمتفق فيهما على سعر الفائدة بواقع 3/4 8% قد انتهى آجلهما في 13/4/1978 – و17/4/1978، قبل العمل بقرار البنك المركزي الصادر بتاريخ 3/6/1978 برفع سعر الفائدة فإن الحكم المطعون فيه إذ سحب رغم ذلك الأحكام الواردة في القرار الصادر من البنك المركزي إعمالا لحكم القانون رقم 120 لسنة 1975 على العقود الأربعة سالفة الذكر رغم أنها صدرت قبل نفاذ تلك الأحكام ودون وجود اتفاق لاحق على سريان سعر الفائدة الصادر بها ذلك القرار يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

السبت، 17 نوفمبر 2018

الطعن 1125 لسنة 86 ق جلسة 11 / 1 / 2017


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع    نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / حسـام قرني   ،  سميـــر سعــــــــــــــــــــد        
              الدسوقـــــى الخولـــــــــى     و    عـــــــــــــــادل فتحــــــــــــــــى                                                       نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة 
ورئيس النيابة السيد / أحمد عمر .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 13 من ربيع آخر سنة 1438هـ الموافق 11 من يناير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1125 لسنة 86 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول . موطنه القانونى / الكيلو 17- طريق إسكندرية القاهرة الصحراوى – قسم العامرية – الإسكندرية . حضر الأستاذ / .... المحامى عن الطاعنة . 
ضـــــــــــــــــــــــــد
- السيد / ..... . المقيم / ....– محرم بك – الإسكندرية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فـي يـــوم 20/1/2016 طُعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئنــاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 25/11/2015 فى الاستئناف رقم 2050 لسنـــــــــة 71 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـــــــــــوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
بجلسة 23/11/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 11/1/2017 للمرافعة وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســـــــــــة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة – شركة العامرية لتكرير البترول – الدعوى التى قيدت برقم 5836 لسنة 2014 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية ومقدارها ثلاث سنوات وستة عشر يوماً إلى مدة خدمته لديها مع ما يترتب على ذلك من آثار , وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة فى 8/9/1990 بدون مؤهل بعد أن أدى خدمته العسكرية والوطنية , وإذ رفضت الطاعنة وبدون مبرر ضم مدة خدمته العسكرية المشار إليها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان , وبتاريخ 27/4/2015 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2050 لسنة 71 ق الإسكندرية , وبتاريخ 25/11/2015 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده لطلباته . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية على سند من أحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981 بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 رغم أن هذا القانون لم يتضمن النص على سريانه بأثر رجعى بالنسبة للمجندين غير المؤهلين الذين تم تعيينهم قبل العمل به فى 28/12/2009 , وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن من المبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفادها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك , مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . لما كان ذلك , وكان الثابت فى الأوراق – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده – أنه عين لدى الطاعنة بدون مؤهل بتاريخ 8/9/1990 فى ظل العمل بحكم المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون  رقم 127 لسنة 1980 قبل تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009 والتي كانت تقصر الحق فى ضم مدة الخدمة العسكرية للمجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية فقط دون غيرهم وهو ما يفقده الحق فى طلب مدة خدمته العسكرية , ولا وجه لإعمال حكم هذه المادة بعد تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009 والذى ساوى بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى ضم مدة التجنيد , إذ لا يعمل بهذا الحكم المستحدث إلا بالنسبة للمجندين غير المؤهلين الذى يتم تعيينهم بعد العمل بهذا القانون فى 28/12/2009 , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية على سند من حكم المادة 44 بعد تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009 رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعى بالنسبة للمجندين غير المؤهلين , فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم تعين الحكم فى الاستئناف رقم 2050 لسنة 71 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف .                   
لــــــــــــذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى الاستئناف رقم 2050 لسنة 71 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المسـتأنف ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية  .