الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 نوفمبر 2018

الطعن 4558 لسنة 81 ق جلسة 20 / 1 / 2013


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ــــــ
برئاسة السيد المستشــار/ على عبد الرحمن بدوى  " نائب رئيس المحكمـة "  
وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت  وهشــام محمـد عمـر  ،  جمـال مدحت شكري "  نواب رئيس المحكمــة "
بحضور السيد رئيس النيابـة / أحمد لطفى .
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من ربيع أول سنة 1434 هـ الموافق 20 من يناير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 4558 لسنة 81 القضائية
المرفوع مـــن
........ المقيمين ..... ـ بندر جرجا ـ محافظة سوهاج . لم يحضر أحد عنهم جميعاً .
ضـــد
........ المقيمين ........ مركز البلينا ـ محافظة سوهاج
لم يحضر أحد عنهم جميعاً . 
" الوقائــع "
فـى يوم 14/3/2011 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " الصادر بتاريخ 26/1/2011 فى الاستئنافين رقمى 2680 لسنة 84ق ، 39 لسنة 85ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 7/4/2011 أُعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة بصحيفة الطعن .
وفى 27/3/2011 أعلنت المطعون ضدهما السادسة والسابعة بصحيفة الطعن .
فى 23/4/2011 أودع وكيل المطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكـلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 18/11/2012 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 16/12/2012 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـــرر/  .... ـ نائب رئيس المحكمة ـ والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأول للرابعة أقاموا الدعوى رقم 230 لسنة 2006 مدنى سوهاج الابتدائية " مأمورية جرجا " على الطاعنين والمطعون ضدهما السادسة والسابعة بطلب الحكم لهم ختامياً بإلزامهم بأن يؤدوا لهم ما يخصهم من ريع فى تركة مورثهم / .... وقدرة 000ر40 جنيه ، وكذا ما يخصهم من ريع فى تركة كل من والدتهم / .... ، وشقيقهم / ..... ، وجدتهم / .... والتى ينتفعون بها اعتباراً من 7/9/1995 مع تسليمهم تلك الحصص ، ثم أدخلوا الطاعنة الثالثة للحكم عليها بذات الطلبات ، ووجه الطاعنون والمطعون ضدهما الأخيرتين طلباً عارضاً بطلب الحكم ـ فى مواجهة المطعون ضدهم من الأول للرابعة ـ بتثبيت ملكيتهم لحصة النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً لمورثهم ، وأحيلت الدعوى للمحكمة الجزئية وقيدت برقم 1134 لسنة 2007 مدنى جرجا وحكمت فيها بتاريخ 28/5/2009 فى الطلب العارض بعدم قبوله ، وفى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرتين بأن يؤدوا ريعاً مقداره 9ر26039 جنيه وبالتسليم . استأنف الطاعنون والمطعون ضدهما الأخيرتين هذا الحكم بالاستئناف رقم 2680 لسنة 84ق أسيوط " مأمورية سوهاج " كما استأنفه المطعون ضدهم من الأول للخامسة برقم 39 لسنة 85ق أمام ذات المحكمة ، وقضت فيهما ـ بعد ضمهما ـ بالتأييد . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة " فى غرفة مشورة " حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه لما كانت الدعوى الأصلية قد أقيمت بطلبين أصليين هما المطالبة بالريع إحداهما مقدر بمبلغ 000ر40 جنيه والآخر غير معلوم ، وطلب تابع هو الحكم بالتسليم ، وكان طلب الطاعنين من الأول للرابعة والمطعون ضدهما الأخيرتين العارض هو المطالبة بتثبيت ملكيتهم لعقار النزاع وقيمته وفقاً لنص المادة 37 من قانون المرافعات 27570 جنيه فتكون المحكمة الابتدائية هى المختصة قيمياً بنظرهما ، وعلى ذلك فإن تصدى المحكمة الجزئية للفصل فى كافة الطلبات يكون معيباً لصدوره من محكمة غير مختصة ، وإذ أيدتها محكمة الاستئناف فى ذلك فإن حكمها يكون قد شابه البطلان مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله .. ذلك أنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص الولائى        أو القيمى أو النوعى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها ويجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها متى توافرت عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت أسباب الطعن على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن ، وأنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة ومؤدى ذلك دمجها وعدم استقلال أحدها عن الآخر ، وكان طلب الريع غير قابل للتقدير وتختص به المحكمة الابتدائية ، وكانت الملكية وهى سبب الدعوى الأصلية بالنسبة لطلب المطعون ضدهم من الأول للرابعة الأصلى بالريع هى ذات السبب فى طلب الطاعنين والمطعون ضدهما الأخيرتين العارض بتثبيت ملكية هؤلاء لذات العقار وكان مفاد نص المادة 46 من قانون المرافعات أن المحكمة الجزئية إذا ما استقامت لديها دعوى من اختصاصها فإنه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى أمامها ولا يدخل فى اختصاصها القيمى أو النوعى أن تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل فى اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وبإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقاً للمادة 110 من ذات القانون وليس على مقتضى المادة 46 أنفة الذكر ، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة ، وتخضع الإحالة فى هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص والتى تقضى بقابلية الحكم للطعن وفقاً للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدى إلى الإضرار بسير العدالة تعين على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معاً ـ الأصلى والعارض ـ إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد فى عُجز المادة المشار إليها . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدهم من الأول للرابعة فى الدعوى الأصلية الحكم لهم بطلبين أصليين بالريع وقدروا أحدهما بمبلغ ـ ر400000 جنيه ولم يقدروا الآخر ، وطلب ثالث تابع هو تسليمهم لحصصهم الميراثية بعقار النزاع ، بينما طلب الطاعنون والمطعون ضدهما الأخيرتين فى طلبهم العارض بتثبيت ملكيتهم لذات العقار ، ومن ثم ينعقد الاختصاص القيمي لمحكمة سوهاج الابتدائية " مأمورية جرجا " بنظر طلبي الريع باعتبار جملتهما معاً ، وإذ أحالتهما لمحكمة " جرجا " الجزئية ، وتصدت هذه المحكمة الأخيرة للفصل فيهما رغم عدم اختصاصها قيمياً بنظرهما ، وأيدتها فى ذلك محكمة الاستئناف فإن حكمها يضحى معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إنه لما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . وكان الاستئناف صالحاً للفصل فيه ، وتقضى المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص محكمة جرجا الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة سوهاج الابتدائية بنظرها .                         
                                          لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم الخمسة الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الدعوى الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة جرجا الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة سوهاج الابتدائية بنظرها وألزمت المستأنف ضدهم فى الاستئناف رقم 2680 لسنة 84ق أسيوط " مأمورية سوهاج " المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ " مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 14855 لسنة 76 ق جلسة 4 /2 / 2015


باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيـد القاضي د / محمد فــــرغلي نائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة القضــاة / عطـاء سـلـيم  ،  كمـــال نبيه مــحــمــد
          د / مــصــطفى سـعفـــان و د / مــــحـــســن إبـــراهــــــــيم
                                    " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / ياسر سرحان . 
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 15 من ربيع آخر سنة 1436 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2015 .
أصدرت الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14855 لسنة 76 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
........ المقيمين / ... مركز أبو تشتت – محافظة قنا . لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
ضــــــــــــــــــــــــــد
المقيمين / ... مركز أبو تشتت – محافظة قنا . لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
" الوقائــع "
-------
 فى يـوم 23/8/2006 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف مأمورية ابو تشت الكلية بهيئة استئنافية الصـادر بتـاريخ 24/6 /2006 فـى الاستئناف رقم 32  لسنة 2004 ق .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة  .
وفى 30/ 8 / 2006 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم جواز الطعن  .
وبجلسة 17/12/2014 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4/2/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم  .
الـــــمــــحـكمــة
------
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار الدكتور المـــقرر د / ...  " نائب رئيس المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ
        وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1560 لسنة 1999 أمام محكمة أبوتشت الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصتهم التى يمتلكونها على المشاع ضمن مساحة ستة قراريط من العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى أو بيعها بالمزاد العلنى إذا تعذرت قسمتها عيناً وقالوا بياناً لذلك إنهم تحصلوا على حكم في الاستئناف رقم 632 لسنة 17 ق عالى قنا بتسليمهم الأراضى المراد تقسيمها مشاعاً ومن ثم فقد أقاموا الدعوى . والمحكمة ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره دون حضور الطاعنين أمامه حكمت برفض الدعوى بحالتها . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 2004 أمام محكمة قنا الإبتدائية – مأمورية أبو تشت الكلية – منعقدة بهيئة استئنافية – ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع مذكرة لعدم حضور الطاعنين أمامه قضت بتاريخ 24 / 6 / 2006 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن . وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الإبتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات مرهون بأن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضىُّ فى مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم السابق الصادر فى الاستئناف رقم 632 لسنة 17 ق عالى قنا الحائز لقوة الأمر المقضىُّ به والذى كان موضوعه المطالبة بريع وتسليم ذات الأرض محل التداعى الراهن والمطلوب فيها الفرز والتجنيب لحصة الطاعنين بالملكية الشائعة ذاتها فى الدعويين وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بحالتها وهو ما يناقض فى أساسه الحكم السابق البات القاضى بتسليم الطاعنين لحصتهم مشاعاً مما يدخل فى الحالة التى أجاز القانون الطعن فى الحكم الصادر فيها من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بالنقض .
        ويكون الطعن بالنقض فى الحكم الصادر بتاريخ 24 / 6 / 2006 من محكمة قنا الابتدائية – مأمورية أبو تشت الكلية – منعقدة بهيئة استئنافية جائزاً .
        وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة على سندٍ من أنهم لم يقدموا جديداً يستأهل الرد فى استئنافهم وأن الخبير المندوب أثبت عدم حضورهم أمامه فى حين أن الثابت فى الأوراق أنهم قدموا الإعلام الشرعى الخاص بمورثهم والذى كان عدم تقديمه أساساً لحكم أول درجة برفض الدعوى بحالتها . كما أن الثابت من تقرير الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة ومذكرة الخبير المندوب أمام محكمة ثانى درجة حضورهم أمامه ، وقد تمسكوا بذلك بطلبهم إعادة الدعوى للمرافعة رداً على مذكرة الخبير المقدمة منه للمحكمة بعدم مباشرته المأمورية لعدم حضورهم بعض الجلسات أمامه رغم تعهدهم بالحضور . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى أن يكون الحكم قد بِنُىَ على تٍحصيل خاطىء لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق 0 وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقديتها وأن يكون لها أصلها من الأوراق ثم تُنْزِلُ عليها تقديرها  حتى يتأنَّى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة قد أثبت بتقريره حضور طرفىّ الدعوى وشهودهم ، وكذا الخبير المندوب أمام محكمة ثانى درجة قد أثبت بمذكرته حضور الطاعنين أمامه فى أول جلسة لتنفيذه المأمورية ، كما أن الثابت من حافظة المستندات المرفقة بتلك المذكرة تقديم الطاعنين للإعلام الشرعى الخاص بمورثهم والذى أورد الخبير أنه مورث طرفىّ التداعى لأرض النزاع ، وكذا الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 632 لسنة 17 ق قنا والذى يستند إلى حجيته الطاعنين من إثبات ملكيتهم لحصتهم الميراثية فى أرض النزاع – وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة تأسيساً على ما أورده بأسبابه من " وحيث وردت مذكرة مكتب الخبراء تفيد أن المستأنفين لم يحضروا سواء بأنفسهم أو بوكيل وذلك فى المواعيد المحددة .. وكانت أسباب الاستئناف قد تناولها حكم أول درجة ولم يتضمن جديداً أمام محكمة ثانى درجة .. وتكون أسباب قضاء أول درجة لحمل منطوق الحكم .. " وهى أسباب تخالف الثابت فى الأوراق على ما سلف بيانه فضلاً عما يشوبها من إخلال بحق الدفاع وقصور مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجةٍ لبحث باقى أسباب الطعن .
لــــــــــــذلك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة أبو تشت الكلية بهيئة استئنافية  ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتىّ جنية مقابل أتعاب المحاماة 

الطعن 4953 لسنة 71 ق جلسة 28 / 4 / 2012


باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة السبت (ج) المدنية
ـــــــ

برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيـم  نائب رئيس المحكمــة

        وعضوية السادة القضــاة / محمود العيسـوى    ،  نبيل فـوزى    نائبي رئيـس المحكمة  ومدحـــت خـيرى      ،        أشرف سمير

وحضور السيد رئيس النيابة / حسنى حسين دياب .

وحضور السيد أمين السر/ سيد صقر .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 7 جماد آخر سنة 1433هـ الموافق 28 إبريل سنة 2012م .
صدر الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4953 لسنة 71 ق .

المرفــوع مـن

............ . المقيم بمدينة قنا. لم يحضر أحد
ضــــد
........... . المقيم ....... مركز دشنا. لم يحضر أحد .
الوقائع
في يوم 5/9/2001  طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 9/7/ 2001 في الاستئناف رقم191لسنة 20 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالته.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكره شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 24/9/2001 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 11/2/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة وبجلسة 10/3/2012 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـ وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقرر /  ....... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 391 لسنة 1999 أمام محكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وعشرين ألف جنيه وتسليم الأطيان المبينة بالصحيفة ، على سند من أنه يمتلك مساحة 6س ، 12 ط ضمن مساحة 8 س ، 16 ط وإذ غصب المطعون ضده تلك المساحة وأنتفع بها بما يحق له مطالبته بريعها عن الفترة من 1988 حتى 1999 مع التسليم ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده أن يؤدى له مبلغ 6993 جنيه عن المدة المطالب بها مع تسليم الأطيان ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 191 لسنة 20 ق قنا ، وبتاريخ 9/7/2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يودى للطاعن مبلغ 1400 جنيه وبعدم قبول طلب التسليم ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها بنقضه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض طلب تسليمه الأطيان محل النزاع تأسيساً على أنها شائعة بين الورثة والمطعون ضده فلا يجوز القضاء بالتسليم إلا بعد أن تتم القسمة بين الشركاء ، فى حين أن له الحق فى استلامها من غاصبها ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع فإن انفرد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد . ، كما أن من المقرر ـ أنه لا يجوز للمشترى لقدر مفرز فى العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له ـ الشريك على الشيوع ـ لم يكن يملك وضع يده  على حصة مفرزه قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً ، ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما لسلفه ، هذا إلى ما يترتب على القضاء بالتسليم فى هذه الحالة من إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الواقع المطروح فى الدعوى وتقرير الخبير المقدم فيها أن الأطيان محل النزاع مساحتها 6 س، 12 ط تقع ضمن أطيان مساحتها 8س ، 16 ط مملوكة أصلاً للمرحوم / محمود السمان مورث الطاعن وآخرين على الشيوع وأنه لم تتم قسمتها وأن المطعون ضده يضع اليد عليها بالشراء من أحد الشركاء على الشيوع بموجب عقد ابتدائى مؤرخ 7/2/1954 ومن ثم فليس للطاعن كشريك على الشيوع قبل إجراء القسمة وإنهاء هذه الحالة المطالبة بالتسليم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث أن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثالث والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض طلبه إلزام المطعون ضده بالريع عن مساحة 10 س ، 9 ط مشتراة من ملاكها بموجب عقد بيع مؤرخ 15/4/1992 على سند أنه لم يسجل هذا العقد وبالتالى لا حق له فى المطالبة بريعها من الغاصب لها طالما أنه لم يستلمها ، فى حين أن له حق الانتفاع بها من تاريخ العقد ولو لم يكن مشهراً ، فضلاً عن سبق صدور أحكام فى الدعاوى أرقام 138 لسنة 69 ، 639 لسنة 72 ، 352 لسنة 77 مدنى دشنا بالريع للبائعين له على المطعون ضده باعتباره غاصبا لتلك المساحة حازت قوة الأمر المقضى ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه يترتب على عقد البيع ـ ولو لم يكن مشهراً ـ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنتفعة من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء فى المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى ـ ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ـ ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنقل إليه الدعوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المشار إليه أن الأطيان محل النزاع مساحتها 6س ، 12 ط آلت إلى الطاعن فى جزء منها بالميراث الشرعى عن والده المالك الأصلى والجزء الآخر ومساحته 10 س ، 9 ط بالشراء من باقى الورثة ـ البائعين له ـ بموجب عقد البيع المؤرخ 15/4/1992 وأن هذه الأطيان تقع ضمن أطيان مساحتها 8س ، 16 ط لا زالت على الشيوع ، وكان عقد البيع المشار إليه يرتب للطاعن كمشترى ولو لم يكن العقد مشهراً ـ وعلى ما سلف ـ انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده يضع يده على ما يجاوز حصته على الشيوع فى الأطيان وأن المطالبة بالريع عن ذات الأطيان محل النزاع سبق وأن صدرت بها أحكام ـ حازت الحجية ـ فى الدعاوى المشار إليها بوجه النعى والمقامة من الطاعن والورثة البائعين له على المطعون ضده ، والمرفق صورها الرسمية بهذا التقرير عن مدد سابقة على رفع الدعوى الحالية مما مؤداه ثبوت أحقية الطاعن فى ريع هذه الأطيان وأحقيته فى المبلغ الذى استظهره تقرير الخبير عن المدة المطالب بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بهذا الريع عن مساحة 10 س ، 9 ط وقصر مقابل الانتفاع على حصة الطاعن الميراثية بقالة إن عقد شراءه لم يسجل غير ناقل للملكية وأنه لم يتسلم هذه الأطيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بريع هذه المساحة من الأطيان .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 191 لسنة 20 ق قنا ، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضده بتسليم الأطيان محل النزاع المبينة بالصحيفة والقضاء بعدم قبوله ، وبتأييده فى ما عدا ذلك .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بمقابل انتفاع مساحة 10 س ، 9ط من الأطيان محل النزاع ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الموضوع الاستئناف رقم 191 لسنة 20 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف ـ المطعون ضده ـ بتسليم الأطيان محل النزاع المبينة بالصحيفة والقضاء بعدم قبوله وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده المناسب من المصروفات عن درجتى التقاضى وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة .

الطعن 9366 لسنة 82 ق جلسة 26 / 1 / 2015


باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد القاضي /  فـتحى محمــد حنضـل    نائب رئـيـس الــمحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـاة / أحــمـــد فـراج ، عـلي كمـونة و طارق خشبـة وصـالح مصطفى" نـواب رئيس المحكمة"    
وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان.
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الاثنين6 من ربيع أخر سنة 1436 هـ الموافق 26 يناير سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 9366 لسنة 82 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
......... المقيم/ ...... محافظة الفيوم. حضر عنه الأستاذ/ .... " المحامى " .
ضــــــــــــــد
1 – .... المقيمة / بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخذة لنفسها موطناً لها بجمهورية مصر العربية- مكتب الأستاذ /.... " المحامى" والكائن ......... محافظة الجيزة .
........
3 – وزير العدل " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومكتب السجل العينى بالفيوم " .
4 – أمين عام مكتب السجل العيني بمدينة الفيوم " بصفته " .
ويعلنان بمقر هيئة قضايا الدولة – بمدينة الفيوم- محافظة الفيوم.
لم يحضر عنهم أحـــد.
                                        " الوقــــــــــــائــع "
---
فى يـوم 3/6/2012 طُعِـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم" الصـادر بتـاريخ 10/4/2012 فى الاستئناف رقم 126 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 7 /7 /2012 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفى 21 /6 /2012 أعلن المطعون ضدهما  " الثالث والرابع بصفتهما "  بصحيفة الطعن.
وفى 24 /6 /2012 أعلن المطعون ضدهم " ثانيا " بصحيفة الطعن.
وفى 26/6 /2012 أودع المطعون ضدهما الثالث والرابع مذكرة بدفاعـــــــــــهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:ــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 28/4/ 2014عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة24/11/2014 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــــــة
---
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـــرر/ .... " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
   وحيث إن الوقائع ـــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـــــــــ تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1131 لسنة 2006 مدنى الفيوم الابتدائية على المطعون ضدهم من الثاني للرابع بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لثلث عقارات التداعى المبينة بالأوراق مع إلزام المطعون ضدهما " ثانياً " بالتسليم وإلغاء ومحو القيود والتأشيرات الواردة بالسجل العيني وإجراء التغيير اللازم فى بياناته وذلك على سند من أن شقيقها ــــــ مورث المطعون ضدهما ثانياً ـــــــ وقع إقراراً كتابياً مؤرخاً 24/3/1997 بأحقيتها فى ثلث عقارات التداعى وأنها حررت توكيلاً للمطعون ضدها الثانية ـــــــ زوجة شقيقها المتوفى ـــــــ بالإدارة والتصرف فى حقها فى تلك العقارات ، وإذ قامت بتسجيل تلك العقارات المشار إليها باسم مورثها منفرداً فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ23/12/2006 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 66 لسنة 2005 مدنى كلى الفيوم . استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم 126 لسنة 43 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " وندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره أدخلت المحكمة الطاعن والمطعون ضده الأخير فى الدعوى ، وبتاريخ 10/4/2012 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدها الأولى فى ثلث أعيان التركة محل المطالبة . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه بناء على سبب أثارته النيابة ، عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه . أن الدعوى تتعلق بتثبيت ملكية ثلث أطيان النزاع بناء على الوصية الصادرة من شقيق الطاعنة لها .
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح مما تتبينه من وقائعها غير متقيده فى ذلك بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها " وأن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف فى تكييفها للدعوى دون التقيد فى ذلك بالوصف الذى أسبغته عليها محكمة الاستئناف حتى لا يحرم المدعى من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالحق المتنازع عليه موضوعاً ، كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع ، كما وأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن المشرع استمد النصوص الخاصة بالمواريث من أحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها فى بيان الورثة وتحديد أنصبتهم ، والميراث مقرر لحق الملكية للوارث بعناصرها الثلاثة من تاريخ وفاة المورث ويكون له ـــــــ الوارث ــــــــ طلب الحكم له باستحقاقه هذا الحق ، وأن العبرة فى تكييف الإقرار والتصرف على حقيقة مرماه هو بما تضمنه من عبارات على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريره مع الاعتداد فى ذلك بحقيقة الواقع والنية التى اتجهت إليها إرادة المقر .. وأن الإقرار بملكية عقارية رغم أنه إخبار بأمر وليس إنشاء لحق الملكية ولا سبباً لها وإنما هو مجرد دليل إلا أنه يعد عملاً من أعمال التصرف لأن إعطاء الدليل على الحق غير الثابت يعد من الناحية العملية إنشاء لهذا الحق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه وما ورد بالإقرار المؤرخ 24/3/1997 أن المطعون ضدها اكتسبت حقها فى تملك ثلث أعيان النزاع بالميراث الشرعى عن شقيقها المرحوم / حامد محمد بدر الدين مورث المطعون ضدهما ثانياً أ ، ب وأن ذلك الإقرار الصادر لها من الأخير لا يعدو أن يكون مجرد دليل على ثبوت هذا الحق ، وقد اكتسبته منذ وفاة مورثها أصلاً فلا تعد بمثابة وصية وما ورد  بهذه الورقة من أنه يوصى الورثة بهذا الحق الذى أنابته المطعون ضدها فى إدارته لا يعدو أن يكون اعترافاً منه بحصتها الميراثية وهو ما أكدته الأوراق من أن مورث المطعون ضدهما المذكورين كان وكيلاً عنها فى إدارة هذه الأطيان ثم خلفته أرملته بعد وفاته ، ومن ثم فإن ما جاء بالحكم المطعون فيه أن التصرف الوارد بالورقة المشار إليها وصية واجبة هو غير صحيح ويتجافى مع ما ورد فى عباراته ومن ثم فلا يجب على النيابة العامة التدخل فى الدعوى باعتبارها متعلقة بوصية صادرة للمطعون ضدها الأولى ، ويضحى الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك حين قضى بقبول إدخاله خصماً بالاستئناف بالمخالفة لمبدأ التقاضى على درجتين وفوات عليه درجة من درجات التقاضي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن من المقرر أن الحكم الذى يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له ، كما أنه على العكس فإن الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف بعد انتقال الملكية إلى المشترى لا يتعدى أثرها ولا تمتد حجيتها إلى الخلف الخاص فيعتبر من الغير بالنسبة لها .. ومن ثم فإذا أدخل الدائن من انتقلت إليه ملكية العقار خصماً فى الاستئناف حال تداول الدعوى وقبل انتقال ملكية العقار إلى المشترى ، وقضت محكمة الاستئناف بقبول إدخاله فإنه لا مخالفة للقانون فى انتقال الملكية إليه بالعقد المسجل وكأن البائع كان ممثلاً له أمام محكمة أول درجة ويحاج بالحكم الصادر فى النزاع المتعلق بالعقار بل ويكون له الطعن فى الحكم بطرق الطعن المقررة إذا ما توافرت له الشروط المقررة قانوناً ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون أصاب فيما انتهى إليه ولا يعيبه ما ورد بأسبابه من أن هذا الإدخال تم وفقاً للمادة 118 من قانون المرافعات ذلك أن لهذه المحكمة تصحيح ما وقع فيه من أخطاء قانونية ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك حين اعتمد فى قضائه على تقرير الخبير المقدم فى الاستئناف رغم أنه لم يكن مختصماً فيه حين ندبت المحكمة الخبير وقدم تقريره ، إذ كانت الخصومة قائمة بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدهما ثانياً أ ، ب ، وقد ترتب على ذلك عدم تمكينه من تقديم دفاعه أمامه وبحث أوجه دفاعهم ومستنداته التى تؤيد طلبه رفض الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليل فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم ندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكيناً لهم من إبداء دفاعهم وتحقق الغرض من إجراءات الإثبات ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدها الأولى لأعيان النزاع على تقرير الخبير وما ورد بإقرار التملك ولم يكن الطاعن مختصماً فى الاستئناف وقت ندب الخبير وتقديم تقريره ومن ثم لا يحاج بهذا التقرير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
لـــــــــــــــذلـــك
نقضت المحكمــــة الــــحكم المطعــــون فيه ، وأحــــالت الــــقضية إلـــى محكمـــة استئناف بنــى ســــويـف " مأمورية الفيوم " وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الخميس، 15 نوفمبر 2018

الطعن 283 لسنة 24 ق بتاريخ 13 / 11 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 90 ص 699


برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
----------------
بيع "بعض أنواع البيوع". حكم "تسبيب معيب".
إنه وإن كان البيع F.O.B يتضمن أن يتم التسليم في ميناء الشحن بشحن البضاعة، إلا أن هذا التسليم المادي الذي يحصل في ميناء الشحن لا يتعارض مع حق المشتري في التحقق من مطابقة البضاعة المبيعة للعينة المتفق عليها بينه وبين البائع عقب وصول البضاعة إلى ميناء الوصول. وإذا فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن الشركة المطعون عليها لم تقم بتركيب العربات المبيعة إليها حتى تتحقق الطاعنة من مطابقتها للعينة المتفق عليها بينهما. فلم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل لو صح أن يتغير معه وجه الحكم في الدعوى فإن الحكم المذكور يكون قد عاره قصور يبطله.
-------------
 الوقائع
وحيث إن وقائع هذه الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون عليها رفعت الدعوى رقم 3458 سنة 1952 كلي مصر مكرر ضد الطاعنة أمام محكمة القاهرة الابتدائية بعريضة ذكرت فيها أنها بتاريخ 9/3/1950 تعاقدت مع الطاعنة على أن تورد لها 30 عربة قمامة من انجلترا بسعر العربة 15ج و500م على أن يكون التسليم على ظهر الباخرة في ميناء الشحن F.O.B تلتزم الطاعنة بدفع ثمنها بمجرد إخطارها من البنك بورود مستندات الشحن إليه وأن المطعون عليها قامت فعلا بشحن البضاعة في الميعاد المتفق عليه وأرسلت مستندات الشحن إلى البنك الأهلي بالقاهرة الذي أخطر الطاعنة بوصول البضاعة ولكنها لم تقم بدفع الثمن وتركت البضاعة بمخازن الجمارك ولذا طلبت المطعون عليها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها ثمن تلك العربات ومقداره 465ج وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد والمصاريف مع النفاذ. ودفعت الطاعنة الدعوى بأن المطعون عليها لم تقم بتسليمها العربات المبيعة بمخازنها بالقاهرة طبقا لنص المادة 49 من شروط العطاء الموقع عليها منها. كما أنها لم تقم بتركيب العربات حت تتحقق الطاعنة من مطابقتها للعينة وبتاريخ 28 من أبريل سنة 1953 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها المبلغ المطلوب وفوائده بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 11/12/1950 للسداد مع المصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة استنادا إلى أن نية الطرفين قد انصرفت وقت التعاقد إلى أن يكون البيع F.O.B أي التسليم في ميناء الشحن وأن شروط العطاء المطبوعة لا تعدل هذه النية. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة تحت رقم 542 سنة 70ق طالبة إلغاءه ورفض دعوى المطعون عليها. وبتاريخ 14 من مارس سنة 1954 حكمت المحكمة أخذا بأسباب الحكم المستأنف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المذكور وبتاريخ 7 من أغسطس سنة 1954 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض وبعد استيفاء إجراءاته قدمت النيابة العامة مذكرتها طلبت فيها نقض الحكم وبتاريخ 28 من مايو سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأصرت النيابة على رأيها فقررت الدائرة إحالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 30 من أكتوبر سنة 1958 وفيها صممت النيابة العامة على رأيها. وصممت الطاعنة على طلباتها، أما المطعون عليها فلم تقدم دفاعا.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك أنها كانت قد تمسكت في دفاعها بأن الشركة المطعون عليها لم تقم بالتزامها كاملا حيث لم تسلمها البضاعة المبيعة إذ أن عبارة F.O.B المذكورة في عقد الاتفاق المحرر بينهما قد ذكرت بجانب الثمن ولم يقصد بها في الواقع إلا تحديد السعر في ميناء الشحن وأن تكون مصاريف الشحن على الطاعنة. لا أن يعتبر التسليم قد تم ويستحق الثمن بمجرد الشحن أو تسليم مستنداته وبالتالي لم تتحقق الطاعنة من مطابقة البضاعة للعينة والمواصفات المتفق عليها فلا تستحق المطعون عليها الثمن وإنما أرادت هذه الأخيرة إرغام الطاعنة على استلام أدوات ومهمات مفككة بدعوى أنها هي العربات المتفق على توريدها ولكن الحكم لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري والرد عليه وفي ذلك ما يعيبه ويبطله.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ضمن ما تمسكت به من دفاع بأن "العقد صريح في وجوب أن يكون التسليم على مقتضى العينات المتفق عليها وهذا يقتضي أن تقوم الشركة بتركيبها "العربات" للاستعمال" ولم يشر الحكم الابتدائي ولا الحكم المطعون فيه الى هذا الدفاع واقتصر كلاهما على القول بأن نية الطرفين وقت التعاقد قد انصرفت إلى أن يكون البيع F.O.B أي التسليم في ميناء الشحن وأن الشروط المطبوعة التي جاءت بالاشتراطات العامة لمقدمي العطاءات لا تغير ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وما اعترفت به الطاعنة من أن الاتفاق قد تم بينها وبين الشركة المطعون عليها على أن التسليم يكون في ميناء الشحن وأن القول بأن ذلك ينصرف إلى السعر فقط وليس إلى التسليم لا ينطبق على الواقع.
وحيث إنه وإن كان البيع F.O.B يتضمن أن يكون سعر البضاعة في ميناء الشحن بغير التزام على البائع بمصاريف نقلها أو التأمين عليها. إذ تكون هذه وتلك على عاتق المشتري كما يتضمن هذا البيع أن يتم التسليم في ميناء الشحن بشحن البضاعة. إلا أن هذا التسليم المادي الذي يحصل في ميناء الشحن لا يتعارض مع حق المشتري في التحقق من مطابقة البضاعة المبيعة للعينة المتفق عليها بينه وبين البائع عقب وصول البضاعة إلى ميناء الوصول. وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن الشركة المطعون عليها لم تقم بتركيب العربات المبيعة إليها حتى تتحقق الطاعنة من مطابقتها للعينة المتفق عليها بينهما. فلم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه على ما سبق بيانه دفاع جوهري يحتمل لو صح أن يتغير معه وجه الحكم في الدعوى فإن الحكم المذكور يكون قد عاره قصور يبطله ويتعين لذلك نقضه.

الطعن 393 لسنة 23 ق جلسة 23 / 1 / 1958 مكتب فني 9 ج 1 ق 9 ص 106


برياسة السيد / عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة / محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت المستشارين.
-----------------
1 - دعوى " دعاوى الحيازة".
لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهي ليست مجرد التسلط المادي على العقار بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك - ولم يخالف القانون المدني الجديد القانون المدني القديم في هذا الخصوص. أما ما أباحه القانون الجديد في المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعاً ضد غير المؤجر فإنه استثناء من القاعدة العامة.
2 - دعوى " دعاوى الحيازة".
وضع يد المستحق في ريع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده في هذه الحالة لا يقترن بنية التملك.
------------
 الوقائع
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن ..... "مورثة المطعون عليهما" أقامت الدعوى رقم 839 سنة 1950 مدني بندر المنصورة على الطاعن طلبت فيها الحكم بمنع تعرضه لها في وضع يدها على الحجرة والعشة الكائنتين بسطح المنزل المبين بصحيفة الدعوى وانتفاعها بالسطح نفسه وبإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ أربعة جنيهات على سبيل التعويض. وأسست دعواها على أن المنزل موضوع الدعوى موقوف وأنها من بين المستحقين في ريعه وكانت لذلك تضع يدها على الحجرة والعشة كما كانت تنتفع بسطح المنزل حتى تعرض لها الطاعن في 27 من ديسمبر سنة 1949 في وضع يدها بإغلاق الباب المؤدي إلى السطح - وقد توفيت المورثة أثناء سير الدعوى فأوقفت إلى أن عجلها وارثاها المطعون عليهما - دفع الطاعن بأنه يستأجر الطابقين العلويين من جميع المستحقين في الوقف ومن بينهم مورثة المطعون عليهما ثم عاد فأجرهما إلى هذه الأخيرة من باطنه وأن دعوى منع التعرض لا تقبل من المستأجر ضد المؤجر وأضاف أن الحجرة والعشة والسطح المتنازع عليها مخصصة لجميع سكان المنزل ولإقامة مزارعي أطيانهم عندما يكونون بمدينه المنصورة. وفي 28 من مايو سنه 1950 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت مورثة المطعون عليهما وضع يدها على العقار موضوع الدعوى وضع اليد المستوفي لشروطه القانونية وأن الطاعن تعرض لها في وضع يدها وصرحت للأخير بالنفي وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شاهدي مورثة المطعون عليهما حكمت في 21 من أكتوبر سنة 1952 برفض الدعوى 1391 سنة 1951 مدني بندر المنصورة من أن الطاعن استأجر الطابقين العلويين من المستحقين في الوقف ومن بينهم مورثة المطعون عليهما التي عادت بدورها فاستأجرت من باطن الطاعن الطابق الأول من نفس المنزل وشغلت الحجرة والعشة الكائنتين بالسطح باعتبارهما من منافع الطابق المؤجر لها. وأنه من المسلم أن دعوى منع التعرض لا تقبل من المستأجر ضد المؤجر. فاستأنف المطعون عليهما هذا الحكم أمام محكمة المنصورة الابتدائية وقيد الاستئناف برقم 37 سنة 1953. وفي 4 من أكتوبر سنة 1953 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ومنع تعرض الطاعن للمطعون عليهما في وضع يدهما على الحجرة والعشة......
وأقامت المحكمة قضاءها على أن ما قررته محكمة أول درجة من أن دعوى منع التعرض لا تقبل من المستأجر ضد المؤجر لأن يد المستأجر غير مقترنة بنية التملك ليس صحيحا في القانون لأن نص المادة 961 من القانون المدني الجديد جاء عاما شاملا لكل واضع يد استمر حائزا للعقار مدة سنة كاملة ورفع دعواه خلال السنة التالية لحصول التعرض. وأنه لا محل لإجابة الطاعن إلى ما طلبه من سماع شهوده الذين تخلفوا عن الحضور أمام محكمة أول درجة لما تبينته المحكمة من أن هؤلاء الشهود يقيمون بعيدا عن بلدة المنصورة. وأوردت المحكمة في أسبابها أن المطعون عليهما تنازلا عن المطالبة بالتعويض. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بقبول السبب الثاني من أسباب الطعن ورفض باقي الأسباب ...... وقررت دائرة الفحص بجلسة 4 من ديسمبر سنه 1957 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لجلسة 2 من يناير سنه 1958 وفيها صممت النيابة على رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب يتحصل السبب الثاني منها في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله فيما قرره من أن القانون المدني الجديد في المادة 961 أعطى لكل حائز لعقار مدة سنة أيا كان سبب الحيازة الحق في أن يرفع دعوى منع التعرض. وفي بيان هذا السبب يقول الطاعن أن القانون المدني الجديد لم يغير من طبيعة دعوى منع التعرض وعناصرها الأساسية وأهمها أن يكون وضع اليد بنية التملك بدليل أن المادة 961 وردت في الفصل الخاص بأسباب كسب الملكية وبدليل أن المشرع عندما أراد أن يعطي للحائز الذي لا تقترن حيازته بنية التملك حق رفع إحدى دعاوى اليد "دعوى استرداد الحيازة" نص على ذلك صراحة في المادة 958/2 بما أورده فيها من أنه "يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره" في حين أنه لما تحدث عن دعوى منع التعرض في المادة 961 لم يورد بها نصا مماثلا لنص الفقرة الثانية من المادة 958.

وحيث إنه يبين من الوقائع التي أوردها حكم محكمة أول درجة أن مورثة المطعون عليهما أدعت وضع يدها على الحجرة والعشة والسطح موضوع الدعوى استنادا إلى أن المنزل موقوف وأنها من بين المستحقين في ريعه ولكن تلك المحكمة استظهرت من الدعوى رقم 1391 سنة 1951 مدني بندر المنصورة التي كانت منظورة مع الدعوى الحالية أن الطاعن استأجر من مورثة المطعون عليهما ومن باقي المستحقين في الوقف الطابقين العلويين من المنزل ثم عاد فأجر إلى مورثة المطعون عليهما من باطنه الطابق الأول من المنزل وأن تلك المورثة وضعت يدها على الحجرة والعشة الكائنتين بسطح المنزل باعتبارهما من منافع الطابق الذي استأجرته. ومؤدى هذه الوقائع التي لم ينازع فيها الطرفان والتي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا لما قضى به أن وضع يد مورثة المطعون عليهما على العشة والحجرة والسطح لم يكن مستندا إلى أنها تستحق حق المنفعة في العقار الموقوف كما أن تلك العقارات التي وضعت يدها عليها لم ترد في عقد الإيجار الصادر لها من الطاعن ومن ثم فإن دعواها بوصفها دعوى حيازة لا تكون مقبولة من مورثة المطعون عليهما لأن وضع يدها لم يكن مقترنا بنيه التملك. ذلك أن الحيازة التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض ليست هي مجرد التسلط المادي على العقار بل يجب أن تكون تلك الحيازة مقترنة بنية التملك ولم يخالف القانون المدني الجديد القانون المدني القديم في هذا الخصوص بدليل وضع النصوص الخاصة بالحيازة بين أسباب الملكية في العقار في القانون الجديد وبدليل ما نصت عليه المادة 48 من قانون المرافعات من عدم جواز الجمع بين دعاوى الحيازة والدعوى بأصل الحق وهي الدعوى بالملكية أو بأي حق آخر متفرع عنها - أما ما أباحه القانون المدني الجديد في المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فإنه استثناء من القاعدة العامة وهي أن دعوى منع التعرض لا تقبل إلا من الحائز الذي اقترنت حيازته بنيه التملك - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمنع تعرض الطاعن على ما أورده من أن: "ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من ضرورة أن يكون واضع اليد في دعوى منع التعرض قد وضع يده بنيه التملك في غير محله إذ لم تشترط ذلك المادة 961 مدني إنما جاءت عبارتها عامة شاملة لكل واضع يد استمر حائزا للعقار مدة سنة كاملة ورفع دعواه خلال السنة التالية لحصول التعرض فالمستأنفان سواء كان وضع يدهما على العشة والغرفة بصفتهما مستأجرين أو كان وضع يدهما بصفتهما مستحقين للريع فلهما على أي حال حق رفع دعوى منع التعرض ....." فإنه يكون قد خالف القانون لما سبق بيانه من أن المستأجر لا يملك أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة. كما أن وضع يد مورثة المطعون عليهما على فرض أنه يستند إلى استحقاقها في ريع العقار الموقوف فإن ذلك لا يبيح لها رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يدها في هذه الحالة لم يقترن كذلك بنية التملك. ومن ثم يتعين نقض الحكم دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم في موضوعها. ولما كان حكم محكمة أول درجة إذ قضى بعدم قبول دعوى مورثة المطعون عليهما في محله للأسباب السابق إيرادها ولما استند إليه ذلك الحكم من أسباب فيتعين تأييده.

كتاب دوري رقم 280 بتاريخ 10 / 10 / 2018 بشأن المفوضين عن وزارة وهيئة الأوقاف




منشور فني رقم 11 بتاريخ 25 / 9 / 2007 بشأن معيار تقدير رسوم الشهر العقاري