الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

الطعن 13702 لسنة 60 ق جلسة 6 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ق 1 ص 74


برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مجدي منتصر، وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة، ومصطفى كامل، ومحمد عبد العزيز محمد.
------------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بعدم وجود الطاعن على مسرح الجريمة . موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت أوردها الحكم .
النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم وجوده على مسرح الحادث مردوداً بما هو مقرر بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبة عليها من إدانة، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
- 2 جريمة " أركان الجريمة". مقاومة السلطات العامة
الركن المعنوي في جريمة مقاومة رجال السلطة العامة . متى يتحقق .
من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام، تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف به بأدائه. وقد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بالخدمة العامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة على قضاء أمر بغير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به.
- 3  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . بطلان الحكم".
ورود الشهادة على الحقيقة بأكملها غير لازم كفاية أن تؤدى إليها باستنتاج سائغ .
من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
- 4  إثبات " بوجه عام".
مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية .
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم فيها ومنتجه في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة.
- 5  إثبات " بوجه عام".
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا ومباشرا على الواقعة المراد إثباتها كفاية أن استخلاصها باستنتاج سائغ تجربة المحكمة .
لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه، بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
- 6  استعمال القوة مع موظف عمومي . جريمة " أركانها ".
عدم تحدث الحكم صراحة في جريمة استعمال القوة مع موظف عمومي عن علم المتهم بان المجنى عليه موظف عام لا يعيبه . مادام ما اثبته من وقائع يفيد توافر هذا العلم .
لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة تبريراً لقضائه، قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعون قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجني عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر ضده في الجناية رقم ....... مدينة نصر، بأن أطلق النار عليهم فأصاب أحدهم هو أمين الشرطة ...... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لدية من جرائها عاهة مستديمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي لجريمة استعمال القوة والعنف التي دان الطاعن بها وكان عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بأن المجني عليهم من رجال الشرطة والرد على دفاعه في هدا الشأن، لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم، وكان فيما أورده الحكم من أن المجني عليهم كانوا يستقلون سيارة الشرطة رقم ...... وأنهم ترجلوا منها على مقربة من سيارة الطاعن وفرار من كانوا بصحبته فور مشاهدتهم إياهم وإقرار الخفير ...... من أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وأنه قد حضر إليه ومعه سلاحاً آلياً وعند حضور رجال الشرطة أطلق منه أعيرة نارية عليهم وهو ما حداه إلى الهرب، يوفر علم الطاعم بأن المجني عليهم من رجال الشرطة، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فلا عليها إن هي لم تعرض لهذا الدفاع الموضوعي.
- 7  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها صراحة .استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .علة ذلك .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها ردا صريحا وإنما يكفي أن يكون الرد مستفادا ضمنا من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها. لما كان ذلك، وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا يفيد علم المجني عليهم بشخصية الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح ولا يعدو في حقيقته أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض.
- 8  إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير موضوعي .
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وحده هو الذي أطلق الأعيرة النارية على أمين الشرطة ....... وأحدث به إصاباته وقد تخلف لديه عاهة مستديمة من جراء إحداها وهي تهتك عظام الحوض اليمنى تقدر نسبتها بحوالي 55% إلى 60% أخذاً بما جاء بتقرير مستشفى .... الصادر من مديرها الدكتور ..... ومن أقوال الطبيب ..... التي أشار إليها الحكم واطمأن إليها في حدود سلطته التقديرية وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بها فلا يجوز مجادلتها في ذلك ولا محل لما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبي الذي عولت عليه المحكمة بالإدانة صادر من مستشفى خاص، ذلك أن هذا التقرير الطبي صادر هو الآخر من أهل الخبرة المختصين فنيا بإبداء الرأي فيما تصدت له فأثبته وليس ثمة ما يجب أن كون توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المصابين بموجب تقارير طبية صادرة من جهة معينة دون غيرها من الأطباء المتخصصين.
- 9  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات " بوجه عام".
حق محكمة الموضوع الأخذ بتقرير صادر من مستشفى خاص أساس ذلك .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة إن هي أخذت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى خاص رغم عدم تحديد نوع الطلقات التي أحدثت الإصابة ومكان خروجها، وذلك بحسبانه من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها، ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
- 10  إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بأقوال الشاهد.
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 11  ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القانون لم يحدد نسبة معينة للنقص الذى يكفى لتكوين العاهة المستديمة . تقدير ذلك . موضوعي .
من المقرر أن القانون لم يحدد نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوين العاهة المستديمة، بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب.
- 12 ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم تقدير نسبة مئوية . لا يؤثر في قيام العاهة المستديمة .
من المقرر أنه لا يؤثر في قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية، فإن ما ينعاه الطاعن من أن شهادة الطبيب ..... كانت قبل أن تستقر حالة إصابة المجني عليه واشتراطه ضرورة عرض المجني عليه المصاب على القومسيون الطبي بعد شفائه لتقرير نسبة العاهة يكون في غير محله.
- 13  محكمة النقض "سلطة محكمة النقض".
الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة . لا يرتب بطلان الحكم . حد ذلك . كفاية أن تصحح محكمة النقض أسباب ذلك الحكم بتصحيح مادة العقاب دون حاجة إلى نقضه .
لما كان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها، كما أن ذلك حسبه لتحقيق مراد الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ولو كانت مواد الاتهام التي بينها في صدره وأسبابه قد شملت كذلك فقرة غير ما طبقه من مواد العقاب، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل بالإضافة إلى جنايتي إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص - جناية استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتي نشأ عنها عاهة مستديمة بأحد المجني عليهم المعاقب عليها بالمادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات بفقراتها الأولى والثانية والثالثة وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة بفقراتها الثلاث، فإن خطأ الحكم بإضافة الفقرة الرابعة من المادة 137 مكررا سالفة الذكر إلى فقرات العقاب لا يعيبه، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك بحذف الفقرة الرابعة من المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات عملا بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين ضابط وأمناء شرطة وهم .... و.... و.... و..... نائبين لقسم شرطة مدينة نصر - لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر عليه في الجناية رقم .... بأن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية من بندقية آلية. فأصاب ..... أمين الشرطة بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه منها عاهة مستديمة تقدر بحوالي 55% وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن من الهرب على النحو الثابت بالتحقيقات. 2- أحرز سلاحاً نارياً بندقية آلية عيار 7.62×39م مما لا يجوز التصريح بترخيصه. 3- أحرز ذخائر نارية مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر والعير مصرح بترخيصه. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 137 مكرراً/أ 1، 2، 3، 4 من قانون العقوبات، 1, 2، 6، 26/ 1-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لما أسند إليه وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
-----------------

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المدافع عنه نفى وجوده بمسرح الحادث وأنه بفرض ذلك فإنه كان يجهل أن المجني عليهم من رجال الشرطة, إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا ولم يستظهر علم الطاعن بصفة المجني عليهم وأن استعماله القوة معهم كان لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم, هذا إلى أن أقوال الشهود من رجال الشرطة صريحة في أن تواجدهم بمكان الحادث كان أثناء المرور لتفقد حالة الأمن ومع ذلك خلص الحكم إلى ارتكاب الطاعن للجريمة لمنعهم من القبض عليه تنفيذا للحكم الصادر ضده في الجناية رقم......... مدينة نصر مما مفاده علمهم بشخصيته وهو ما قطعت الأوراق بعدم صحته, كما دانه بإحداث العاهة استنادا إلى تقرير طبي مبدئي صادر من مستشفى خاص لم يحدد نوع الطلقات التي أحدثت الإصابة ومكان خروجها وإلى شهادة الطبيب المعالج بالتحقيقات حال أنهما صدرا قبل أن تستقر حالة المجني عليه المصاب ورغم طلب الطبيب عرضه على القومسيون لتقدير نسبة العاهة, فضلا عن خطأ الحكم إذ طبق الفقرة الرابعة من المادة 137 مكررا من قانون العقوبات التي تتطلب أن يكون الضرب أو الجرح قد أفضى إلى الموت وهو ما لم يتحقق في واقعة الدعوى, كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فيما مجمله أنه أثناء مرور الملازم أول....... بمباحث قسم شرطة مدينة نصر وبرفقته قوة من أمناء الشرطة من بينهما...... و....... مستقلين السيارة رقم 16085 شرطة, لتفقده حالة الأمن وضبط المحكوم عليهم الهاربين من أحكام الجنايات من الأعراب شاهدوا سيارة جيب تقف على ربوة بالقرب من الطريق العمومي فتوجهوا إليها لاستجلاء شخصية مستقليها وعند اقترابهم منها رأوا كوخين من الصاج يجلس على مقربة من أحدهما ثلاثة أشخاص وبعض السيدات, فاتجهوا إليهم, فأسرعوا جميعا بالفرار عدا الطاعن وكان ممسكا ببندقية آلية أطلق منها الأعيرة النارية في اتجاههم, ولقرب أمين الشرطة منه, فقد حاول الإمساك به فأطلق الطاعن عليه عدة أعيرة نارية أصابته بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تصل نسبتها حولي من 55 إلى 60% واستطاع الطاعن بذلك منع القوة من ضبطه بالرغم من صدور الحكم عليه غيابيا في الجناية رقم.... مدينة نصر بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات, وأنه قد ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الأظرف الفارغة التي عثر عليها بمكان الحادث وعددها أربعة مطروقة الكبسولات وأنها خاصة بالطلقات المستخدمة على الأسلحة عيار 7.62×39 مللي وسبق استخدامها في سلاح ناري مششخن الماسورة, وقد أقر الخفير صاحب أحد الكوخين أن الطاعن حضر إليه بسيارة جيب وكان يحمل سلاحا آليا أطلق منه أعيرة نارية على القوة سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال رجال الشرطة والتقرير الطبي للمصاب ومن تقرير المعمل الجنائي وما ثبت من المعاينة والاطلاع على دفتر أحوال قسم شرطة مدينة نصر وشهادة جدول تنفيذ الجنايات لعام 1981. ومما أقر به الخفير, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان النعي بالتفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم وجوده على مسرح الحادث مردودا بما هو مقرر بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة, ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام, تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه. وقد أطلق الشارع حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام المكلف بالخدمة العامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر بغير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به, وكان من المقرر أيضا أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها, وأنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم فيها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة, وكان لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحا ومباشرا في الدلالة على ما تستخلصه منه, بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليما لا يخرج عن الاقتضاد العقلي والمنطقي, وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره, وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة تبريرا لقضائه, قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعن قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجني عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر ضده في الجناية رقم...... مدينة نصر. بأن أطلق النار عليهم فأصاب أحدهم هو أمين الشرطة........ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي لجريمة استعمال القوة والعنف التي دان الطاعن بها, وكان عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بأن المجني عليهم من رجال الشرطة والرد على دفاعه في هذا الشأن, لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم, وكان فيما أورده الحكم من أن المجني عليهم كانوا يستقلون سيارة الشرطة رقم.... وأنهم ترجلوا منها على مقربة من سيارة الطاعن وفرار من كانوا بصحبته فور مشاهدتهم إياهم وإقرار الخفير...... من أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وأنه قد حضر إليه ومعه سلاحا آليا وعند حضور رجال الشرطة أطلق منه أعيرة نارية عليهم وهو ما حداه إلى الهرب, يوفر علم الطاعن بأن المجني عليهم من رجال الشرطة, وهو ما تستقل به محكمة الموضوع وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها, فلا عليها إن هي لم تعرض لهذا الدفاع الموضوعي ما دام انه من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها ردا صريحا وإنما يكفي أن يكون الرد مستفادا ضمنا من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها. لما كان ذلك, وكانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم لا تفيد علم المجني عليهم بشخصية الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح ولا يعدو في حقيقته أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن وحده هو الذي أطلق الأعيرة النارية على أمين الشرطة........ وأحدث به إصاباته وقد تخلف لديه عاهة مستديمة من جراء إحداها وهي تهتك عظام الحوض اليمنى تقدر نسبتها بحوالي 55% إلى 60% أخذا بما جاء بتقرير مستشفى....... الصادر من مديرها الدكتور.......... ومن أقوال الطبيب......... التي أشار إليها الحكم واطمأن إليها في حدود سلطته التقديرية وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء بها فلا يجوز مجادلتها في ذلك ولا محل لما يثيره الطاعن من أن التقرير الطبي الذي عولت عليه المحكمة بالإدانة صادر من مستشفى خاص, ذلك أن هذا التقرير الطبي صادر هو الآخر من أهل الخبرة المختصين فنيا بإبداء الرأي فيما تصدت له فأثبته وليس ثمة ما يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبي وإثبات المصابين بموجب تقارير طبية من جهة معينة دون غيرها من الأطباء المتخصصين, وهذا فضلا عن أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب طبيب معين أو جهة معينة لإبداء الرأي في الإصابة مما يضحى ما يثيره في هذا الشأن غير سديد. هذا فضلا عما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها, فإنه لا على المحكمة إن هي أخذت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى خاص رغم عدم تحديده نوع الطلقات التي أحدثت الإصابة ومكان خروجها, وذلك بحسبانه من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصرا من عناصرها, ما دام انه كان مطروحا على بساط البحث وتناوله الدفاع بالتفنيد والمناقشة, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه لأقوال الطبيب....... من أن إصابة أمين الشرطة المجني عليه قد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بحوالي 55% إلى 60% وكان ما أورده في هذا الخصوص سائغا في العقل ومقبولا فيما آلت إليه إصابة المجني عليه المذكور - وهو ما لا ينازع الطاعن فيه أو فيما نقله الحكم من أقوال هذا الطبيب, وإذ كان من المقرر أن القانون لم يحدد نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوين العاهة المستديمة. بل ترك الأمر في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيب, كما أنه من المقرر أنه لا يؤثر في قيام العاهة كونها لم تقدر بنسبة مئوية, فإن ما ينعاه الطاعن من أن شهادة الطبيب....... كانت قبل أن تستقر حالة إصابة المجني عليه واشتراطه ضرورة عرض المجني عليه المصاب على القومسيون الطبي بعد شفائه لتقرير نسبة العاهة يكون في غير محله, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها, كما أن ذلك حسبه لتحقيق مراد الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ولو كانت مواد الاتهام التي بينها في صدره وأسبابه قد شملت كذلك فقرة غير ما طبقه من مواد العقاب, وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل بالإضافة إلى جنايتي إحراز السلاح الناري المششخن وذخيرته بغير ترخيص - جناية استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتي نشأ عنها عاهة مستديمة بأحد المجني عليهم المعاقب عليها بالمادة 37 مكررا (أ) من قانون العقوبات بفقراتها الأولى والثانية والثالثة, وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم تدخل في نطاق عقوبة هذه المادة بفقراتها الثلاث, فإن خطأ الحكم بإضافة الفقرة الرابعة من المادة 137 مكررا سالفة الذكر إلى فقرات العقاب لا يعيبه, ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد, وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك بحذف الفقرة الرابعة من المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات عملا بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعنان 18257 ،18258 لسنة 62 ق جلسة 6 / 9 / 1992 مكتب فني 43 نقابات ق 6 ص 67


برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / مجدي الجندي، وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسين، وفرغلي زناتي.
---------------
نقابات
الولاية العامة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية لمجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة . المادة 172 من الدستور. اختصاص محاكم مجلس الدولة وفق نص المادة 10 من القانون 47 لسنة 1972 . نطاقه . قرار وزير العدل بصفته رأس السلطة التنفيذية في وزارته بالإيجاب أو السلب . طبيعته: قرار إداري . انعقاد الاختصاص بالطعن فيه لمحكمة القضاء الإداري .
لما كان البين أن القرار المطعون فيه من قبيل القرارات الإدارية السليبة، وكانت المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" ومفاد هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضي القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى والمنازعات. لما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أنه تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية ويشترط في طلبات إلغاء القرارات النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح. لما كان ذلك، وكان لا ريب في أن القرار الذي يصدر من وزير العدل بصفته رأس السلطة التنفيذية في وزارته سواء بالإيجاب أو السلب هو قرار إداري ينعقد الاختصاص للطعن فيه لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يكون الدفع بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن ولائياً في محله مما يتعين معه إحالة الطعن بحالته إلى محكمة القضاء الإداري.
-----------
الوقائع

بتاريخ ....... قرر الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ ..... المحامي بالطعن بطريق النقض في القرار السلبي الصادر بتاريخ ...... بامتناع السيد المستشار وزير العدل بصفته عن التدخل في تشكيل المجلس المؤقت لنقابة المحامين وفقاً لنص المادة 135 مكرراً من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والقانون رقم 98 لسنة 1992 طالباً الحكم بانعدام تشكيل مجلس النقابة المؤقت وبصفة مستعجلة بكف يده عن الاستمرار في غصب السلطة وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من الطاعن - وكان الأستاذ ........ المحامي قد قرر بالطعن بطريق النقض في التاريخ ذاته في القرار المطعون فيه ولنفس الأسباب بذات الطلبات في الشق الأول منه (قيد بجدول محكمة النقض برقم 18257 لسنة 62 ق) وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها منه وبجلسة ..... قررت المحكمة ضم الطلب الأول الوارد بصحيفة الطعن رقم 18257 لسنة 62 القضائية إلى الطعن الماثل المنظور بجلسة اليوم ليصدر فيهما حكم واحد. كما قررت ضم الطلب الثاني الوارد بصحيفة الطعن إلى الطعن رقم 18149 لسنة 62 قضائية.

----------
المحكمة

من حيث إن وقائع الطعن رقم 18258 لسنة 62ق - على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن المحامي........ قرر بتاريخ........ بالطعن بطريق النقض بصفته وكيل عن المحامي....... في القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن التدخل في تشكيل المجلس المؤقت لنقابة المحامين. وفي التاريخ ذاته قدم الطاعن مذكرة بأسباب طعنه اختصم فيها وزير العدل بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين ضمنها أنه سبق له أن أقام الدعوى رقم 7485 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير العدل بتاريخ 19/7/1992 بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة شئون نقابة المحامين وإجراء الانتخابات تنفيذا للقانون رقم 98 لسنة 1992 وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار. وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى دفع الحاضر عن وزير العدل بصفته رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لانتفاء صدور القرار الإداري الأمر الذي دفع الطاعن إلى إقامة طعنه الماثل أمام محكمة النقض في القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن التدخل في تشكيل المجلس المؤقت, لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على الطعن رقم 18257 لسنة 62ق أنه مقام من المحامي......... ضمنه في الطلب الأول منه ذات الطلب وبذات الأسانيد الواردة في الطعن رقم 18258 لسنة 62ق. وقد أمرت المحكمة بضم هذا الشق من الطعن إلى الطعن رقم 18258 لسنة 62ق ليصدر فيهما حكم واحد
ومن حيث إن الطاعنين حضرا وأبديا دفاعا يؤيد الطعن
ومن حيث إن الحاضر عن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها أصليا الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض ولائيا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري واحتياطيا ببطلان تقرير الطعن ومن باب الاحتياط الكلي رفض الطعن. كما قدم الحاضر عن المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن واحتياطيا بعدم قبوله شكلا ومن باب الاحتياط الكلي رفض الطعن
ومن حيث إن البين أن القرار المطعون فيه من قبيل القرارات الإدارية السلبية, وكانت المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة, ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" ومفاد هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضي القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى والمنازعات. لما كان ذلك, وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أنه "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية ويشترط في طلبات إلغاء القرارات النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة......... ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح. لما كان ذلك وكان لا ريب في أن القرار الذي يصدر من وزير العدل بصفته رأس السلطة التنفيذية في وزارته سواء بالإيجاب أو السلب هو قرار إداري ينعقد الاختصاص للطعن فيه لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن ولائيا في محله مما يتعين معه إحالة الطعن بحالته إلى محكمة القضاء الإداري.

الطعنان 18149 و 18259 لسنة 62 ق جلسة 6 /9 /1992 مكتب فني 43 نقابات ق 5 ص 47


برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / مجدي الجندي، وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسين، وفرغلي زناتي.
------------
- 1  نقابات
اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على ضوء التحديد الوارد في المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . نطاقه ؟ امتداد ولاية القضاء العادي ـ استثناء ـ للفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين . أساس ذلك ؟
الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، إلا أن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1968 قد نهج على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي - بصفة استثنائية - وذلك استناداً إلى التفويض المقرر للمشرع في المادة 167 من الدستور - في أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلاً بالفصل فيها طبقاً للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقاً لمقتضيات الصالح العام وقد استمر المشرع على هذا النهج عندما أصدر قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 إذ حدد في المواد 44، 134، 135/1 مكرراً، 135/3 مكرراً، 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادي سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة.
- 2  نقابات
وضوح عبارة القانون . لا يجوز معها الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل . اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين المستحدث بالقانون رقم 98 لسنة 1992 . مقصور على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان . علة ذلك ؟ الترشيح لعضوية مجلس النقابة . إجراءاته ؟ إسناد المشرع مهمة إجراء الانتخابات إلى مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية اقدم ستة من شاغلي درجة رئيس أو نائب بهذه المحكمة . مؤداه : إضفاء طابع قضائي عليه . أثر ذلك ؟
لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة سالف البيان والمضافة بالقانون رقم 98 لسنه 1992 قد نصت على أنه "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان، فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدام فالأقدم، وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب، وتختص محكمة النقض دون غيرها، بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين". لما كان ذلك، وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك، ولا الخروج على النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه، وكان اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين الذي استحدثه القانون رقم 98 لسنه 1992 قاصراً على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان على ما دلت عليه عبارات النص المضاف وما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون ومذكرته الإيضاحية، وذلك تدخلاً من المشرع لتحديد الجهة التي يوكل إليها هذه المهمة في حالة الحكم ببطلان مجلس النقابة بعد ما تبين له خلو القانون الحالي من وضع حكم لهذا الأمر. وكان الترشيح لعضوية المجلس على ما أوضحته المادة 134 من قانون المحاماة - قبل صدور الإضافة للمادة 135 مكرراً بالقانون رقم 98 لسنه 1992 - يتم بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة بالمواعيد والإجراءات التي نصت عليها المادة سالفة البيان، ولمن أغفل إدراج اسمه من قائمة المرشحين التظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين، إلا أن المشرع عندما اسند مهمة إجراء الانتخابات إلى مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من شاغلي درجة رئيس أو نائب رئيس بهذه المحكمة عند الحكم ببطلان المجلس، فإنه قد أضفى على هذا المجلس المؤقت طابعاً قضائياً لا يتأتى معه أن يكون الاختصاص بنظر الطعون على قراراته معقوداً لغير محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا لجهة القضاء العادي، لما كان ذلك، وكان المشرع قد أفصح عن مشيئته في إسناد ولاية الفصل في الطعون على قرارات المجلس المؤقت المشار إليه إلى محكمة النقض وذلك بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذه القرارات دون حاجة لما اشترطته الفقرة الأولى من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة، والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 من ضرورة أن يكون تقرير الطعن موقعاً من خمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة عند الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة، ذلك لأن هذا القيد قاصر على العمل به عند عودة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات جديدة خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم طبقاً لنص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، ولا يتصور إعمال هذا الشرط بل أنه يستحيل ذلك في حالة الحكم ببطلان مجلس النقابة وقيام المجلس المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من قانون المحاماة والمضافة بالقانون رقم 98 لسنه 1992، ذلك لأن هذا المجلس لم يسبقه انعقاد جمعية عمومية - كما هو الحال في الظروف العادية - وإنما شكل بقوة القانون عند الحكم ببطلان مجلس النقابة، كما أن بعض قرارات المجلس المؤقت تصدر تنفيذاً لأحكام قانون نقابة المحامين بشأن إجراء الانتخابات في فترة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ الحكم بالبطلان قبل انعقاد الجمعية العمومية التي يدعوا إليها المجلس المؤقت لانتخاب مجلس النقابة، والقول بعكس ذلك يؤدي إلى فوات مواعيد الطعن المحددة بأسبوعين من تاريخ إصدار المجلس المؤقت لقراره والذي قد يرغب من له مصلحة في الطعن عليه.
- 3  نقابات
إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت - خضوعها لميعاد الطعن وإجراءاته . دون شرط النصاب - خمسون محاميا - كفاية رفعه من محام واحد له مصلحة في الطعن . أساس ذلك .
لما كانت إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت تبقى خاضعة لميعاد الطعن وإجراءات التقرير به في قلم كتاب محكمة النقض دون ما حاجة لاستلزام نصاب معين للطاعنين إذ يكفي أن يكون الطاعن محامياً واحداً ممن لهم مصلحة قائمة في الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه إتباعا لمشيئة المشرع التي أفصح عنها على نحو ما سلف فإن الطعن في قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين المشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 98 لسنه 1992 أمام محكمة النقض بالشروط المقررة يكون جائزاً.
- 4 نقابات . نقض "أسباب الطعن . نظر الطعن والحكم فيه".
توافر الأهلية والصفة والمصلحة في طالب التدخل. أثره: عدم قبول تدخله.
وإنه عن طلب تدخل كل من المحامي ...... و..... و..... تدخلاً انضمامياً إلى المطعون ضده الثاني المحامي ....... فإنه لما كانت تتوافر شروط تدخلهما من أهلية ومصلحة وصفة باعتبارهما من المحامين فإن المحكمة تقضي بقبول تدخلهما شكلاً عملاً بالمادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجاريةوحيث أنه عن طلب تدخل المحامي ..... تدخلاً انضمامياً إلى المطعون ضده الثاني فإنه لما كان الثابت أن المحامي المذكور غير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وكان لم يوكل محامياً مقيداً للمرافعة أمام هذه المحكمة لإبداء طلباته فإنه يتعين عدم قبول تدخله.

- 5  نقابات . محاماة . دستور .
انتفاء الجدية عن الدفع بعدم دستورية المادة 2/136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. أثره وجوب الالتفات عنه. أساس ذلك؟
لما كان الدفع المبدى من وكيل الطاعن بعدم دستورية عبارة "في ظل هذا القانون" الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تأسيساً على القول بأنها شرعت لمصلحة المطعون ضده الثاني وحتى تتاح له فرصة ترشيح نفسه لمنصب نقيب المحامين لعدة دورات بالمخالفة لأحكام المادتين 8، 40 من الدستور، وكان نص المادة 136 من قانون المحاماة سالف الإشارة قد جرى على أنه "تكون مده مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلين في ظل هذا القانون." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاعدة القانونية تتميز بالعمومية والتجريد بما تنطوي عليه من مساواة في تطبيقها بين كافة الأفراد الخاضعين لأحكام هذه القاعدة بالشروط التي يوردها القانون وإذ كان ذلك سمة الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة المطعون عليها بعدم الدستورية إذ خلت مما يشير إلى انطباقها على شخص معين بذاته دون غيره، ويؤكد هذا المعنى أن المشرع عند تنظيم بعض النقابات المهنية قد ألغى الحظر الذي كان مقرراً من قبل والذي كان يضع حداً أقصى لمدد انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وعلى سبيل المثال فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 1983 بتعديل أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والذي تضمن إلغاء الحظر المماثل والذي تضمنته المادة 136 من قانون المحاماة بأن أصبح لنقيب المهندسين حق إعادة ترشيح نفسه لهذا المنصب لدوارات متصلة دون قيد لما كان ما تقدم فإن هذا الدفع لا يسانده واقع ولا يخالف مبدأي تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والمساواة فيما بينهم في الحقوق والواجبات الأمر الذي يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه عملاً بنص الفقرة ب من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979.
- 6  إعلان .
المواجهة التي تنعقد بها الخصومة. تمامها بالإعلان الصحيح أو بحضور الخصوم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى.
مما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق أيضاً بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعته السير في الدعوى وإبداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة وبالتالي فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح.
- 7  نقابات .  محكمة النقض " اختصاص الدوائر الجنائية ".
اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرارات المجلس المؤقت لنقابات المحامين. أساس ذلك؟
لما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعن، ثم التزم هذا النهج في قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بأن ناط هذا الاختصاص إما إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن من أغفل إدراج اسمه في قائمة المرشحين كما هو الحال في نص المادة 134 من القانون، وإما إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كما هو الحال في نص المادة 44 من القانون بشأن قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وكما هو الحال في المادة 141 من القانون بشأن عضو مجلس النقابة الذي أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة، ومن ثم فإن خلو نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التي تنظر الطعون على قرارات مجلس النقابة المؤقت وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب هذه المحكمة لا يعني عدولاً من المشرع عن اتجاهه بانعقاد الاختصاص لنظر هذه الطعون للدائرة المدنية بالمحكمة وإلا كان ذلك مؤدياً إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذا كان الاختصاص بنظر بعض هذه الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية.
- 8  نقابات
نقيب المحامين . انتخابه لمدة أربع سنوات . تجديد انتخابه . غير جائز لأكثر من دورتين متصلتين . مفاد ذلك ؟ الإجراء الباطل لا ينتج أثراً . قضاء محكمة النقض ببطلان تشكيل مجلس النقابة . أثره : اعتبار الفترة التي تولى فيها لا أثر لها . مثال
لما كان مفاد نص المادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنه 1984 أن نقيب المحامين ينتخب لمدة أربع سنوات على أنه لا يجوز تجديد انتخابه لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون مما مفاده بأنه لا يجوز انتخاب نقيب المحامين لأكثر من ثلاث دورات متصلة في ظل القانون القائم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإجراء الباطل لا ينتج أثراً ومن ثم فإنه بصدور قضاء محكمة النقض ببطلان تشكيل مجلس النقابة نقيباً وأعضاء تكون الفترة التي تولى فيها المطعون ضده الثاني منصب نقيب المحامين والتي قضي ببطلانها لا أثر لها ولا يعتد بها بالنسبة للحظر الوارد في المادة 136 من قانون المحاماة سالفة البيان. لما كان ما تقدم. وكان الطاعن قد بنى طعنه على أن المطعون ضده الثاني قضى في منصبه كنقيب للمحامين دورتين متصلتين بالإضافة إلى الدورة الثالثة التي قضي ببطلان انتخابه فيها ومن ثم فإنه يجوز له التقدم للترشيح لهذا المنصب مرة أخرى ويكون قرار المجلس المؤقت لنقابة المحامين برفض اعتراض الطاعن وقبول ترشيح المطعون ضده الثاني قد التزم صحيح القانون.
-------------
الوقائع
بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1992 قرر الأستاذ ...... المحامي بالطعن بطريق النقض في قرار المجلس المؤقت لنقابة المحامين الصادر بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1992 بقبول ترشيح المطعون ضده الثاني لمنصب النقيب (قيد بجدول محكمة النقض برقم 18149 لسنة 62 ق) وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها منه طالباً في ختامها الحكم. أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المذكور. ثانياً: بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف. كما قرر الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن عدد 107 محامياً بالطعن بطريق النقض في 16 من الشهر ذاته في القرار المطعون فيه بجدول محكمة النقض برقم 18257 لسنة 62 ق وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها منه طالباً في الشق الثاني منها ذات الطلبات الواردة في الطعن الأول. وبجلسة 3 من سبتمبر سنة 1992 طلب المحامون ..... و..... و..... قبول تدخلهم انضمامياً للمطعون ضده الثاني وقررت المحكمة ضم الطلب الثاني من الطعن رقم 1825 إلى الطعن رقم 18149 لسنة 62 ليصدر فيهما حكم واحد وفيها سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - ثم أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
-----------
المحكمة

من حيث إن وقائع الطعن رقم 18149 لسنة 62ق - على يبين من الأوراق - تتحصل في أن المحامي...... قرر بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1992 - بالطعن بطريق النقض في القرار الصادر بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1992 من المجلس المؤقت لنقابة المحامين المشكل طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 227 لسنة 1984, 98 لسنة 1992 والمتضمن رفض الاعتراض على ترشيح المحامي..... لمنصب نقيب المحامين وقبول ترشيحه, وأودع في التاريخ ذاته تقريرا بأسباب طعنه ضمنه بأن المطعون ضده الثاني - المحامي....... سبق وأن انتخب نقيبا للمحامين ثلاث دورات متتالية إلى أن صدر حكم محكمة النقض بتاريخ 15 من يوليه سنة 1992 والذي قضى ببطلان انتخاب مجلس النقابة الذي تم في 9 من يونيه سنة 1989 وذلك قبل نهاية فترة ولاية المطعون ضده الثاني بأشهر قليلة. ورغم النص في الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة على عدم جواز الترشيح لمرة أخرى إلا أن المطعون ضده الثاني تقدم لترشيح نفسه نقيبا المحامين لدورة جديدة مما دفع الطاعن إلى التقدم إلى المجلس المؤقت للنقابة معترضا على هذا الترشيح إلا أن المجلس المذكور رفض اعتراضه. فأقام طعنه الماثل طالبا الحكم أولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس المؤقت لنقابة المحامين بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1992 بقبول ترشيح المطعون ضده الثاني لمنصب نقيب المحامين, ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف. لما كان ذلك, وكان الثابت من الاطلاع على الطعن رقم 18257 لسنة 62ق أنه مقدم من المحامي........ بتاريخ 16 من أغسطس سنة 1992 عن نفسه وبصفته وكيلا عن بعض المحامين في القرار المطعون فيه موضوع الطعن السابق وفي ذات التاريخ أودع أسباب طعنه ضمنها في الطلب الثاني الحكم بذات الطلبات الواردة في الطعن رقم 18149 لسنة 62ق وبذات الأسانيد القانونية وقد أمرت المحكمة بضم هذا الشق من الطعن إلى الطعن رقم 18149 لسنة 62ق ليصدر فيهما حكم واحد
ومن حيث إن دفاع الطاعنين شرح ظروف الطعن وأسانيده ودفع المحامي...... بعدم دستورية نص العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 والتي بعد أن حظرت تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين أوردت عبارة "في ظل هذا القانون" وأن هذه العبارة شرعت لصالح المطعون ضده الثاني - المحامي وحده دون باقي المحامين إذ كان أبان صدورها بمضي الفترة الثانية كنقيب وأريد منحه هذه الميزة وحده دون باقي المحامين بالمخالفة لأحكام المادة الثامنة من الدستور التي تكفل فيها الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين فضلا عن إخلاله بقاعدة المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور
ومن حيث إن المحاميين....... و........ حضرا عن المطعون ضده الأول - رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين - وقدما مذكرة بدفاعه تضمنت طلب الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من نص المادة 135 مكررا من قانون المحاماة سالف الإشارة والفقرة الثالثة المضافة بالقانون 98 لسنة 1992 وذلك لعدم رفع الطعن من خمسين محاميا مصدقا على إمضاءاتهم على ما توجبه هاتين الفقرتين كما دفعا بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الأول لعدم إعلانه بصحيفة الطعن
ومن حيث أن المحامين........ و........ حضرا عن المطعون ضده الثاني - المحامي...... كما طلبا قبول تدخلهما تدخلا انضماميا إلى المطعون ضده الثاني وقدم أوليهما مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن بينما دفع الثاني بعدم اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض واختصاص الدائرة المدنية به على سند من القول بأن نص المادة 135 مكررا من قانون المحاماة سالف البيان لم يحدد الدائرة التي تختص بالنظر في الطعن على قرارات المجلس المؤقت وإنما أطلق القول بأن تقرير الطعن يقدم بقلم كتاب محكمة النقض دون تحديد لنوع الدائرة وأن الأصل هو اختصاص الدائرة المدنية بالمحكمة بهذه الطعون باعتبار أنها ذات طبيعة مدنية
ومن حيث إن المحامي......... المقيد للمرافعة أمام محاكم الاستئناف طلب التدخل تدخلا انضماميا إلى المطعون ضده الثاني ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة
ومن حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح, إلا أن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 قد نهج على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي - بصفة استثنائية - وذلك استنادا إلى التفويض المقرر للمشرع في المادة 167 من الدستور - في أن يسند ولاية الفصل في بعض المنازعات الإدارية - التي يختص مجلس الدولة أصلا بالفصل فيها طبقا للمادة 172 من الدستور - إلى هيئات قضائية أخرى وفقا لمقتضيات الصالح العام وقد استمر المشرع على هذا النهج عندما أصدر قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ حدد في المواد 44, 134, 1/135 مكررا, 3/135 مكررا, 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام جهة القضاء العادي - سواء أمام محكمة النقض أو أمام محكمة استئناف القاهرة. لما كان ذلك, وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة سالف البيان والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 قد نصت على "ويشكل مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة, وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة, يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان, فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم, وتكون لهذا المجلس - إلى حين تشكيل المجلس الجديد - جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة, وتكون لرئيسه اختصاصات النقيب, وتختص محكمة النقض دون غيرها, بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين" لما كان ذلك, وكانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها, فإنه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أيا كان الباعث على ذلك, ولا الخروج على نص متى كان واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه, وكان اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين الذي استحدثه القانون رقم 98 لسنة 1992 قاصرا على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان على ما دلت عليه عبارات النص المضاف وما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون ومذكرته الإيضاحية وذلك تدخلا من المشرع لتحديد الجهة التي يوكل إليها هذه المهمة في حالة الحكم ببطلان مجلس النقابة بعد ما تبين له خلو القانون الحالي من وضع حكم لهذا الأمر. وكان الترشيح لعضوية المجلس على ما أوضحته المادة 134 من قانون المحاماة قبل صدور الإضافة للمادة 135 مكررا بالقانون رقم 98 لسنة 1992 - يتم بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة بالمواعيد والإجراءات التي نصت المادة سالفة البيان. ولمن أغفل إدراج اسمه من قائمة المرشحين التظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين, إلا أن المشرع عندما أسند مهمة إجراء الانتخابات إلى مجلس مؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من شاغلي درجة رئيس أو نائب رئيس بهذه المحكمة عند الحكم ببطلان المجلس فإنه قد أفضى على هذا المجلس المؤقت طابعا قضائيا لا يتأتى معه أن يكون الاختصاص بنظر الطعون على قراراته معقودا لغير محكمة النقض باعتبارها المحكمة العليا لجهة القضاء العادي, لما كان ذلك, وكان المشرع قد أفصح عن مشيئته في إسناد ولاية الفصل في الطعون على قرارات المجلس المؤقت المشار إليه إلى محكمة النقض وذلك بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذه القرارات دون حاجة لما اشترطته الفقرة الأولى من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة, والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 من ضرورة أن يكون تقرير الطعن موقعا من خمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة عند الطعن في القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة, ذلك لأن هذا القيد قاصرا على العمل به عند دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات جديدة خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم طبقا لنص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983, ولا يتصور إعمال هذا الشرط بل أنه يستحيل ذلك في حالة الحكم ببطلان مجلس النقابة وقيام المجلس المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من قانون المحاماة والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992, ذلك لأن هذا المجلس لم يسبقه انعقاد جمعية عمومية - كما هو الحال في الظروف العادية - وإنما شكل بقوة القانون عند الحكم ببطلان مجلس النقابة, كما أن بعض قرارات المجلس المؤقت تصدر تنفيذا لأحكام قانون نقابة المحامين بشأن إجراء الانتخابات في فترة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان قبل انعقاد الجمعية العمومية التي يدعوا إليها المجلس المؤقت لانتخاب مجلس النقابة, والقول بعكس ذلك يؤدي إلى فوات مواعيد الطعن المحددة بأسبوعين من تاريخ إصدار المجلس المؤقت لقراره والذي يرغب من له مصلحة في الطعن عليه. لما كان ذلك, فإن إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت تبقى خاضعة لميعاد الطعن وإجراءات التقرير به في قلم كتاب محكمة النقض دون ما حاجة لاستلزام نصاب معين للطاعنين إذ يكفي أن يكون الطاعن محاميا واحدا ممن لهم مصلحة قائمة في الطعن, لما كان ما تقدم, فإنه إتباعا لمشيئة المشرع التي أفصح عنها على نحو ما سلف فإن الطعن في قرارات المجلس المؤقت لنقابة المحامين المشكل طبقا لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1992 أمام محكمة النقض بالشروط المقررة يكون جائزا, وإذ كان الطعن رقم 18149 لسنة 62ق والطلب الثاني من الطعن رقم 18257 لسنة 62 لسنة 62ق قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنه يتعين قبولهما شكلا
وحيث إنه عن طلب تدخل كل من المحامي......... و.......... تدخلا إنضماميا إلى المطعون ضده الثاني المحامي........ فإنه لما كانت تتوافر شروط تدخلهما من أهلية ومصلحة وصفة باعتبارهما من المحامين فإن المحكمة تقضي بقبول تدخلهما شكلا عملا بالمادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
وحيث إنه عن طلب تدخل المحامي......... تدخلا إنضماميا إلى المطعون ضده الثاني, فإنه لما كان الثابت أن المحامي المذكور غير مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وكان لم يوكل محاميا مقيدا للمرافعة أمام هذه المحكمة لإبداء طلباته فإنه يتعين عدم قبول تدخله
وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل الطاعن بعدم دستورية عبارة "في ظل هذا القانون" الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تأسيسا على القول بأنها شرعت لمصلحة المطعون ضده الثاني وحتى تتاح له فرصة ترشيح نفسه لمنصب نقيب المحامين لعدة دورات بالمخالفة لأحكام المادتين 8, 40 من الدستور, وكان نص المادة 136 من قانون المحاماة سالف الإشارة قد جرى على أنه "تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته, ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون"، لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القاعدة القانونية تتميز بالعمومية والتجريد بما تنطوي عليه من مساواة في تطبيقها بين كافة الأفراد الخاضعين لأحكام هذه القاعدة بالشروط التي يوردها القانون, وإذ كان ذلك سمة الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة المطعون عليها بعدم الدستورية إذ خلت مما يشير إلى انطباقها على شخص معين بذاته دون غيره ويؤكده هذا المعنى أن المشرع عند تنظيم بعض النقابات المهنية قد ألغى الحظر الذي كان مقررا من قبل والذي كان يضع حدا أقصى لمدد انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وعلى سبيل المثال فقد صدر القانون رقم 7 لسنة 1983 بتعديل أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والذي تضمن إلغاء الحظر المماثل والذي تضمنته المادة 136 من قانون المحاماة بأن أصبح لنقيب المهندسين حق إعادة ترشيح نفسه لهذا المنصب لدورات متصلة دون قيد. لما كان ما تقدم فإن هذا الدفع لا يسانده واقع أو قانون ولا يخالف مبدأي تكافؤ الفرص لجميع المواطنين, والمساواة فيما بينهم في الحقوق والواجبات الأمر الذي يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه عملا بنص الفقرة ب من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة له لعدم إعلانه بصحيفتي الطعنين محل النزاع, فإنه مردود وعلى فرض صحة عدم إعلانه بالصحيفتين - بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ المواجهة كما يتحقق بالإعلان الصحيح يتحقق أيضا بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعته السير في الدعوى وإبداء الدفاع في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة وبالتالي فإن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح. لما كان ما تقدم, وكان المطعون ضده الأول قد حضر وأبدى دفاعه في الطعن المثال سواء في الشكل والموضوع بما ينطوي على إحاطته بموضوع الطعن وبالطلبات فيه فإن ذلك يعد كافيا للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف الطاعن أو قلم كتاب المحكمة بإعلانه بصحيفة الطعن
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المحامي.......... بصفته خصما منضما في الدعوى وبصفته وكيلا عن المطعون عليه الثاني بعدم اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بنظر هذا الطعن واختصاص الدائرة المدنية بالمحكمة به, فإنه مردود بأنه لما كان المشرع قد نهج حين سن قانون المحاماة السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على نزع ولاية الفصل في الطعون على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين من القضاء الإداري وأسندها إلى جهة القضاء العادي وحدد الدائرة الجنائية بمحكمة النقض لنظر هذه الطعون, ثم التزم هذا النهج في قانون المحاماة الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بأن ناط هذا الاختصاص إما إلى محكمة استئناف القاهرة بشأن من أغفل إدراج اسمه في قائمة المرشحين كما هو الحال في نص المادة 134 من القانون وإما إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كما هو الحال في نص المادة 44 من القانون بشأن قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين وكما هو الحال في المادة 141 من القانون بشأن عضو مجلس النقابة الذي أسقطت عنه العضوية من مجلس النقابة. ومن ثم فإن خلو نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكررا من قانون المحاماة والمضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 من تحديد الدائرة التي تنظر الطعون على قرارات مجلس النقابة المؤقت وإشارتها إلى تقديم التقرير إلى قلم كتاب هذه المحكمة لا يعني عدولا من المشرع عن اتجاهه بانعقاد الاختصاص لنظر هذه الطعون للدائرة المدنية بالمحكمة وإلا كان ذلك مؤديا إلى فقدان التجانس بين أحكام التشريع الواحد إذا كان الاختصاص بنظر بعض هذه الطعون ينعقد للدائرة الجنائية وبعضها الآخر ينعقد للدائرة المدنية لما كان ما تقدم فإن الاختصاص بنظر هذا الطعن ينعقد لهذه الدائرة باعتبارها من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض مما يتعين معه الالتفات عن الدفع المبدى في هذا الصدد
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على حكم محكمة النقض في الطعن رقم 44331 لسنة 59ق والطعون المنضمة إليه أنه بتاريخ 15 من يوليه سنة 1992 وقضى ببطلان انتخاب مجلس النقابة الذي تم في 9 من يونيه سنة 1989 قبل انتهاء الفترة المحدد لهذا المجلس, وكان مفاد نص المادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 أن نقيب المحامين ينتخب لمدة أربع سنوات على أنه لا يجوز تجديد انتخابه لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون مما مفاده بأنه لا يجوز انتخاب نقيب المحامين لأكثر من ثلاث دورات متصلة في ظل القانون القائم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الإجراء الباطل لا ينتج أثرا ومن ثم فإنه بصدور قضاء محكمة النقض ببطلان تشكيل مجلس النقابة نقيبا وأعضاء تكون الفترة التي تولى فيها المطعون ضده الثاني منصب نقيب المحامين والتي قضى ببطلانها لا أثر لها ولا يعتد بها بالنسبة للحظر الوارد في المادة 136 من قانون المحاماة سالفة البيان. لما كان ما تقدم, وكان الطاعن قد بنى طعنه على أن المطعون ضده الثاني قضى في منصبه كنقيب للمحامين دورتين متصلتين بالإضافة إلى الدورة الثالثة التي قضى ببطلان انتخابه فيها ومن ثم فإنه يجوز له التقدم للترشيح لهذا المنصب مرة أخرى ويكون قرار المجلس المؤقت لنقابة المحامين برفض اعتراض الطاعن وقبول ترشيح المطعون ضده الثاني قد التزم صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن موضوعا مع إلزام رافعه بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة
وحيث إنه بالنسبة إلى الدفوع المثارة في الطعن والتي تكلفت المحكمة بالرد عليها على النحو السابق إيراده فترى المحكمة بأنه لا داعي للنص عليها في المنطوق.