الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 نوفمبر 2018

قرار مجلس الوزراء 1133 لسنة 1988 بإنشاء مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء


الوقائع المصرية العدد 238 في 22 / 10 / 1988
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، 
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1988 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، 
وعلى ما عرضه وزير العدل، 
قرر:


المادة 1
ينشأ بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب يسمى مكتب شئون تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

المادة 2
يشكل المكتب المشار إليه بالمادة السابقة برئاسة أمين عام مساعد مصلحة الشهر العقاري والتوثيق يعاونه عدد كاف من الأعضاء الفنيين والإداريين والمهندسين والعاملين بالمصلحة ويلحق به مندوب من كل من وزارة الإسكان والمرافق والهيئة المصرية العامة للمساحة والإدارة العامة للنقد ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي يرشحه الوزير المختص ويصدر وزير العدل قرارا بتشكيل المكتب على النحو سالف بيانه
ويكون لرئيس المكتب والعاملين والملحقين للعمل به الاتصال بالجهة التي يتبعونها أصلا بهدف تذليل أية صعوبات في كافة مراحل مراجعة الطلب أو المشروع حتى تمام شهر المحرر.


المادة 3
يكون مكتب شئون تملك غير المصريين هو الجهة الوحيدة المختصة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالبت من الناحية الفنية والمالية في الطلبات المقدمة من غير المصريين لتملك العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء ويقوم المكتب المذكور بعرض أعماله على رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر العقاري والتوثيق مباشرة.

المادة 4
يجب على مأمورية الشهر العقاري الواقع في دائرة اختصاصها العقار إرسال صورة من طلب الشهر الذي يقدم إليها لصالح غير المصريين إلى مكتب شئون تملك غير المصريين في اليوم التالي على الأكثر، ويقوم المكتب المذكور بقيد الطلب في سجل يعد لذلك، ويراعى تخصيص سجل لكل مكتب من مكاتب الشهر يفرد به عدد كاف من الأوراق لكل مأمورية من مأمورياته على حدة.

المادة 5
على مكتب شئون تملك غير المصريين مباشرة الاختصاصات التالية فور ورود تلقي صورة الطلب
1- معاينة الأرض الفضاء أو العقار محل الطلب بمعرفة لجنة مشكلة من ممثلي الشهر العقاري ووزارة الإسكان والمرافق والهيئة المصرية العامة للمساحة، وتقدم اللجنة تقريرا لرئيس المكتب يتضمن مواصفات العقار وتقدير قيمته بالاسترشاد بقرار وزير العدل الصادر في هذا الشأن
2- يحدد مندوب الإدارة العامة للنقد مقدار ما يحوله الطالب من نقد أجنبي وفقا لأحكام القانون
3- يقدم مندوب كل من وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي تقريرا برأي الجهة التابع لها بإمكان السير في إجراءات التملك من عدمه في مدة أقصاها شهر من تاريخ قيد الطلب بالمكتب
4- يقوم المكتب بمتابعة مأمورية الشهر أسبوعيا للعمل على الانتهاء من الإجراءات على وجه السرعة.


المادة 6
يجوز لطالبي التملك تقديم المستندات المطلوبة إلى مكتب شئون تملك غير المصريين مباشرة وذلك بموجب حافظة وبناء على ما تطلبه مأمورية الشهر المختصة أو من واقع صورة طلب الشهر، وعلى المكتب استخراج إيصالات بالمستندات المقدمة وإرسالها إلى مأمورية الشهر المختصة في اليوم التالي على الأكثر.

المادة 7
على مأمورية الشهر إرسال الطلب ومستنداته إلى مكتب شئون تملك غير المصريين فور استكمال بحثه مشفوعا بالرأي دون ختمه، وعلى المكتب إرسال الطلب مشفوعا بمذكرة بالرأي إلى المكتب الفني لوزير العدل وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الأوراق إليه.

المادة 8
يتولى المكتب الفني لوزير العدل إرسال الطلب والمستندات المرفقة به خلال أسبوعين من تاريخ وروده مشفوعا بمذكرة بالرأي لعرضه على رئيس مجلس الوزراء أو على مجلس الوزراء على حسب الأحوال طبقا لأحكام القانون.

المادة 9
يجوز لطالب التملك تقديم مشروع المحرر إلى مكتب شئون تملك غير المصريين مباشرة وعلى المكتب مراجعة المشروع مراجعة مبدئية على ضوء المستندات المقدمة وبيان مقبول للشهر وإرساله إلى مأمورية الشهر المختصة في اليوم التالي على الأكثر لتنفيذه. ولا يجوز للمكتب المشار إليه الامتناع عن قبول مشروع المحرر إلا في حالة وجود تعارض مؤشر به قانونا ضمن بيانات مقبول للشهر، وفي هذه الحالة يتعين على الطالب تقديم المشروع إلى مأمورية الشهر المختصة مباشرة
كما يجوز لطالب التملك تقديم المحرر بعد إتمام إجراءات التوثيق والتصديق إلى مكتب شئون تملك غير المصريين لإرساله إلى مكتب الشهر الواقع في دائرته العقار لشهره في ذات يوم تقديمه، ولا يجوز لمكتب شئون تملك غير المصريين الامتناع عن قبول المحرر إلا في حالة وجود تعارض مؤشر به قانونا على هامش المحرر وفي هذه الحالة يتعين على الطالب تقديم المشروع إلى مكتب الشهر العقاري المختص مباشرة.


المادة 10
يجب على مأمورية الشهر ومكتب الشهر المختص إخطار مكتب شئون تملك غير المصريين بكافة الإجراءات التي تتخذ بشأن الطلب أو المشروع أو المحرر سواء ما تعلق منها بالسير في الإجراءات أو إيقافها وعلى مكتب شئون تملك غير المصريين إثباتها في السجل المعد لذلك، وإخطار الطالب مباشرة بما يجب اتخاذه قانونا.

المادة 11
يتولى مكتب شئون تملك غير المصريين إعداد دليل للتعريف بالإجراءات والمستندات المطلوبة يوزع على طالبي التملك نظير مبلغ يحدد بقرار من وزير العدل.

المادة 12
على مكتب شئون تملك غير المصريين إرسال بيان إلى المكتب الفني لوزير العدل خلال الأسبوع الأول من كل شهر يتضمن بيانات كافية على طلبات الشهر التي قدمت خلال الشهر السابق من غير المصريين لتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

المادة 13
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه،

الجمعة، 9 نوفمبر 2018

الطعن 2111 لسنة 68 ق جلسة 21 / 3 / 2010


محكمة النقض
الدائــرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
ــــ
برئاسـة السيـد القـاضي / فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيـس المحكمــة                 
وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى  ،  د / مدحت محمد سعد الدين   نائبى رئيـس المحكمــة
              على مصطفى معــوض      ،       أشرف أحمد كمال الكشكى
وحضور السيد أمين السر / محمد غازى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 5 من ربيع أخر سنة 1431 هـ الموافق 21 من مارس سنة 2010 م .      
                               أصدرت القرار الآتى :                        
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2111 لسنة 68 ق .
                               المرفوع من      
............ ورثة / ............. وهم . الجميع من .... مركز طلخا .
ضــــد
ـ ........ .  مقيم ....... مركز طلخا .
الوقائــع
        فــى يـوم 6 /5 /1998 طعن بطريق النقض فى حكــم محكمــة استئناف المنصورة الصادر بتاريـخ10/3 /1998 فى الاستئناف رقم 2239 لسنة 49 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة .
وفى 27/5 /1998 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة21/3/2010 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشــورة فأصدرت القرار الآتى :
                                      المحكمـة                                 
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
        ذلك بأن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الأصلاح الزراعى إذ نصت على أنه " إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئه الأرض الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهيئة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية ، وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم " فقد دلت على أنها إنما تنصب على التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنه ، ولا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع ، والعلة فى ذلك واضحة إذ أن القسمة باعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة ، بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزه بعد أن كانت شائعة ، ولا تؤدى إلى تجزئه ملكية الأطيان التى تتناولها ، ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلا بين الشركاء بمقتضى سند اكتسابها ومنذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء ، وكل ما يترتب على قيمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلى مفرزة فالنص ـ على هذا النحو ـ يعالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية فى الأحوال التى يؤدى فيها هذا الأنتقال إلى تجزئه الأرض إلى أقل من خمسة أفدنه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون ضده حصة مورثته الواردة بشهادة التوزيع وما آل إليها فى ميراث عن زوجها المنتفع معها تقرير لحقها المستمد من القانون فى الأنتفاع بها ، وكان ذلك لا يعد من قبيل التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأرض ، وإنما هو تصرف كاشف لحق مقرر له قانوناً ، ويتمش مع الالتزام الذى وضعته الفقرة الثالثة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الأصلاح الزراعى بأن يقوم المنتفع ومن معه ممن أرجوا بشهادة التوزيع بزراعة الأرض بأنفسهم وبذل العناية الواجبة فى استغلالها ، كما وأن مجمل المساحة محل الأنتفاع 2 فدان أى أقل من خمسة أفدنة ومن ثم تخرج عن نطاق الخطر الوارد بنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف البيان ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس .
لذلــــك
أمرت المحكمة : ـ
        بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة الكفالة 

الطعن 5953 لسنة 79 جلسة 21 /2/ 2017


        محكمـة النقـض
     الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / جرجـــــــــــــــــــــس عدلـــــــــي  " نــائـــب رئــيـــس المحـكـمـة "
وعضوية السادة المستشارين/ مـعـــتـز أحمد مبـــروك      ،     محمــــــــد منصـــــــــــــــــور
                          حـــــــــــــــازم شـــــوقـــــــــــى      و     صـــــــــــلاح المنســــــــى
                                              " نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف .
والسيد أمين السر / ماجــــــد عــريــــــــان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 24 من جماد أول سنة 1438 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5953 لسنة 79 ق .
المرفوع مــن
ــــــ  ........... . المقيم / 5 ,,,,,,,, كفر الزيات . لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
ضـــــــــــــــــــــــد
ـــــ رئيس مجلس إدارة شركة .,,,, للمنتجات الغذائية والكائنة في ....... كوبرى 15 مايو .لم يحضر عنها أحد بالجلسة .
" الوقائــع "
فى يـوم 4/4/2009 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف الاسكندرية الصادر بتاريخ 3/2/2009 فى الاستئنافين رقمي 5622 ، 5658 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحه .
وفى 26/4/2009 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأي فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 3/1/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة 7/2/2017 وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جـاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم الى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ .......    " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفي اوضاعة الشكلية.
       وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 4911 لسنة 2002 محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ــ وفق طلباته الختامية ــ بأن يؤدى له مبلغ 14780 جنيه ورد عدد 1688 برميل وتعويض مقداره 350 ألف جنية على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ 7/7/1998 اتفقا على أن يورد للمطعون ضده خلال مدة العقد كمية مقدارها 800 طن من معجون الطماطم قابلة للنقصان فى حدود 10% وبعد توريده كمية مقدارها 4.846 طن امتنع عن سداد ثمنها المطالب به وعن رد البراميل السابق توريد كميات بها ولم يطلب باقى الكمية المتعاقد عليها خلال مدة العقد مما أصابه بإضرار فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الاخير حكمت بالزام المطعون ضده برد عدد 1283 برميل ورفضت ماعدا ذلك من طلبات بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 5622 لسنة 64 ق الاسكندرية كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 5658  لسنة 64 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفض الأول وفى الثانى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بإلزام المطعون ضده بتقديم دفاتره التجارية لإثبات استلامه 4.846 طن من معجون الطماطم إلا أن الحكم أطرح طلبه علي أنها تم دشتها مما كان يتعين معه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات توريد تلك الكمية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستدلال بالدفاتر التجارية ليس حقاً مقرراً للتاجر بحيث تلتزم المحكمة بإجابته إليه بل هو أمر جوازى لها إن شاءت قبلته وإن شاءت أطرحته والقاعدة أن كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ والترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبى الخيار ولا يمكن الادعاء عليه فى هذا بمخالفة القانون وأنه ليس للطاعن طالما لم يطلب من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق أن يعيب عليها عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها إذ الأمر فى إتخاذ هذا الإجراء وعدم أتخاذه يكون عندئذ من اطلاقاتها ومادامت هى لم تر بها حاجة إليه فلا معقب عليها فى ذلك . لما كان ذلك وكان طلب إلزام المطعون ضده بتقديم دفاتره التجارية هو أمر جوازى للمحكمة فلا عليها إن أطرحت هذا الطلب وإذ كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استلام المطعون ضده للكمية البالغ مقدارها 4.846 طن فلا على المحكمة إن لم تحيل الدعوى إلى التحقيق من تلقاء نفسها لتحقيق هذه الواقعة ويضحى النعى بهذا السبب على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلب رد البراميل الفارغة على أن الأوراق خلت من ثمة دليل على تسليمها للمطعون ضده وعلى أنه لم يقم بردها فى حين أنه بمجرد توريد الطاعن لكمية من معجون الطماطم المتعاقد عليها يثبت استلام المطعون ضده لها ويلتزم بردها عقب تفريغها طبقاً للبندين الرابع والخامس من العقد موضوع التداعى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة الأولى من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخالص منه مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا اثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه لأن الأصل خلوص الذمه وانشغالها عارض ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً مدعياً كان أو مدعى عليه وبذلك يتناوب الخصمان فى الدعوى عبء الاثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما . وأنه إذا كانت الدعوى مؤسسه على عقد ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين فأنه يقع على عاتق كل من التزم بالتزام عبء إثبات قيامه بما تعهد به وذلك بغض النظر عما إذا كان هو المدعى أصلاً فى الدعوى أو المدعى عليه . لما كان ذلك وكان الثابت بالعقد موضوع التداعى التزام الطاعن بتوريد الكميات المتعاقد عليها داخل براميل ويلتزم المطعون ضده بردها وتسليمها له عقب تفريغها وكان مما لا خلاف عليه بينهما قيام الطاعن بتوريد كمية مقدارها 393.6 طن ومن ثم فإن استلام المطعون ضده لهذه الكمية يثبت استلامه للبراميل التى تم توريدها بها ويقع على المطعون ضده عبء اثبات تنفيذ التزامه بردها وتسليمها للطاعن ولادعائه خلاف الثابت ببراءة ذمته منها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الطاعن لم يثبت تسليمه تلك البراميل للمطعون ضده وأن الأخير لم يقم بردها فانه يكون قد قلب عبء الاثبات بما يعيبه ويوجب نقضه . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه طلب بصحيفة استئنافه تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها يميناً حاسمة بأن الطاعن لم يورد كمية 4.846 طن معجون طماطم C . B بقيمة 14780 جنيه فى الفترة من 27/9/1998 حتى 11/10/1998 إلا أن الحكم المطعون فيه رفض توجيهها بقالة أن الطاعن متعسفاً فى طلبه لتوجيهها لموظف غير متعلقة بشخصه ولم يقم الدليل على أنه كان المسئول وقت تنفيذ العقد فى حين أن توريد تلك الكمية مما تتسع له نيابة المطعون ضده عن الشركة التى يمثلها وأنه لم ينازع فى تعلقها بشخصه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى ومن ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولا توجه إلا إلى الخصم الآخر الذى له حق المطالبة بالإثبات ويجب أن تتوافر فى هذا الخصم أهلية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين وأن يملك التصرف فى هذا الحق وقت حلف اليمين ذلك أن كل خصم توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادراً على الخيار بين الحلف أو الرد أو النكول ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف والنكول كالإقرار لا يملكه إلا من ملك التصرف فى الحق وأنه ليس هناك ما يمنع من توجيه اليمين إلى ممثل الشخص الاعتبارى فى حدود نيابته عنه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض تحليف رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لليمين الحاسمة الموجهة من الطاعن بالصيغة الواردة بسبب النعى بمقوله أن الطاعن متعسفاً فى طلبه لتوجيهها لموظف غير متعلقة بشخصه ولم يقم الدليل على أنه المسئول وقت تنفيذ العقد مع أن أداء الشركة لالتزاماتها التعاقدية والعلم بما تم توريده لها هو مما تتسع له مسئولية ونيابة رئيس مجلس إدارتها وقد حجبه ذلك عن توجيه اليمين إليه والفصل فى الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور بما يوجب نقضه . 

وحيث إن الطاعن ينعى بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض طلب التعويض عن عدم تنفيذ العقد موضوع التداعى بطلب باقى الكمية المتعاقد عليها على انتفاء الخطأ فى جانب المطعون ضده لخلو العقد من التزامه باستلام كامل الكمية محل التعاقد وان عدم استلامها لا يقطع بخطئه وأن الطاعن لم ينذره بأن هناك تقصير فى جانبه فى حين أن المطعون ضده التزم بموجب العقد بإصدار أوامر توريد لطلب الكمية محل التعاقد والغير قابلة للنقصان إلا فى حدود 10% وبانقضاء مدة العقد دون طلبها يكون قد أخل بالتزامه بما يتوافر به الخطأ فى جانبه وصار الالتزام غير ممكن بفعله فلا ضرورة لإعذاره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو قيام السبب الأجنبي الذى تنتفى به علاقة السببية . وأن مفاد نص المادتين 218 ، 220 من القانون المدنى أنه ولئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين مالم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين . لما كان ذلك وكان الثابت بالعقد موضوع التداعى أن الكمية المتعاقد عليها مقدارها 800 طن غير قابلة للنقصان إلا فى حدود 10% يقوم الطاعن بتوريدها للمطعون ضده بناء على أوامر توريد يصدرها الأخير له خلال مدة العقد ــــ وهى ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد ـــــ فيكون المطعون ضده قد التزم بطلب الكمية المتعاقد عليها بحد أدنى 720 طن وكان الثابت بالأوراق أنه تم تنفيذ العقد عن كمية مقدارها 393.6 طن ولم يقم المطعون ضده بإصدار أوامر توريد عن باقى الكمية وحتى انقضاء مدة العقد فأنه يكون قد أخل بالتزامه التعاقدى ويعد فى ذاته خطأ يرتب مسئوليته وكان تنفيذ العقد أصبح غير ممكن بفعل المطعون ضده لانقضاء مدته فلا ضرورة لإعذاره ولا ينال من ذلك عدم تضمن العقد شرط جزائى عن عدم استلام الكمية المتعاقد عليها إذ أنه لا يفيد ثبوت الخطأ أو نفيه وأن أثره قاصراً على قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفى خطأ المطعون ضده رغم اخلاله بالتزامه التعاقدى بطلب كامل الكمية محل التعاقد ودون إثبات المطعون ضده للسبب الأجنبى ورغم أنه لا ضرورة للأعذار لصيرورة الالتزام غير ممكن بفعله فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .  

لذلك
نقضت المحكمة  الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة استئناف الاسكندرية وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الخميس، 8 نوفمبر 2018

عدم دستورية تقييد رأفة القاضي في السلاح (الفقرة السادسة)


الدعوى رقم 102 لسنة 36 ق " دستورية " جلسة 13 / 10 / 2018
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
      بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من أكتوبر سنة 2018م، الموافق الرابع من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل  نواب رئيس المحكمـة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع            أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
عبد العزيز محمد عبد النبى
ضـــد
1- رئيس مجلس الــوزراء
2- رئيس هيئة قضايا الدولة
الإجراءات
      بتاريخ السابع عشر من يونيه سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شـأن الأسلحة والذخائـر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 .
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعـوى .
      وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
      ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .


المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وآخر طفلاً، للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 16491 لسنة 2013 جنايات أوسيم، والمقيدة برقـم 3513 لسنة 2013 كلى شمال الجيزة، بوصـف أنه في يـوم 30/9/2013، بدائرة قسم شرطة أوسيم، بمحافظة الجيزة، أحـرز سلاحًا ناريًّا مششخنًا (بندقية آلية)، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكان ذلك في مكان تجمع (حفل زفاف)، كما أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري المذكور مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقًا للمواد (1/2) و(6) و(26/3، 4، 6) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، والمادة (238/1) من قانون العقوبات، والمادتين (95، 111/1، 2، 3) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وأثناء نظر الدعوى الجنائية دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
      وحيث إن الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة والسابعة (الأخيرة) من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص على أن: ........ الفقرة الثالثة : " وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) .
الفقرة الرابعة : " ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2 و3) "....... الفقرة السادسة : "ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبـد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحـرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًـا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2، 3) من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعــات .......". الفقرة السابعة (الأخيرة) "واستثناءً من أحكام المـادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة " .
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التي تقدر فيها جديته، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه أحرز سلاحًا ناريًّا مششخنًا (بندقية آلية)، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكان ذلك في مكان تجمع (حفل زفاف)، كما أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري المذكور، مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد (1/2 و6 و26/3، 4، 6) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954، والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى قد انصب على نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه المستبدلة بالمرسـوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، وهو ما اقتصر عليه تقدير محكمة الموضوع لجديته، وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية، والذى تحددت به طلبات المدعى الختامية الواردة بصحيفة دعواه المعروضة، ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى يتحدد بنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) المشار إليها في مجال إعماله بالنسبة للجرائم الواردة بالفقرات الثالثة والرابعة وصدر الفقرة السادسة من هذه المادة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بالنسبة لنص الفقرة الأخيرة من المادة (26) المار ذكرها في مجال إعماله على الجريمتين الواردتين في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 8/11/2014، في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" القاضي "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ذاتها"، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 45 مكرر (ب) بتاريخ 12/11/2014، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) المشار إليها في مجال إعماله بالنسبة للجريمتين المؤثمتين بنصى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة في حدود نطاقه المتقدم.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطًا لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع، متى كان ذلك، وكانت غاية المدعى من اختصام نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) سالفة الذكر في مجال إعماله على صدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها، هو إبطال الحكم الوارد بنص هذه الفقرة، والذى يقرر عدم جواز النزول بالعقوبة المحددة لجريمتى إحراز سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) المرافقين للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، وذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، حال ارتكاب كل من الجريمتين في أحد أماكن التجمعات، الواردة في هذه المادة، استثناءً من حكم المادة (17) من قانون العقوبات، حتى تستعيد محكمة الموضوع سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة التى تراها مناسبة للجرائم المنسوب إلى المدعـــــى ارتكابها، ومن ثَمَّ فإن طعن المدعى على النص المذكور، باعتبار أن جريمتى حيازة وإحراز سلاح من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل في هذه الأسلحة حال ارتكابهما في أحد أماكن التجمعات، قد أثمهما هذا النص كجريمتين قائمتين بذاتهما، وحدد المشرع أركانهما وعقوباتهما استقلالاً عن غيرهما من الجرائم التى عددها ذلك النص، ليكون اختصام المدعى للنص المذكور - في حدود نطاقه المتقدم - توصلاً لإلغاء الأساس التشريعي لاستثناء كل من الجريمتين المشار إليهما من تطبيق نص المادة (17) من قانون العقوبات، محققًا مصلحة المدعى الشخصية المباشرة في الطعن على هذا النص في الإطار المشار إليه.
وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) المطعون فيه في مجال إعماله على صدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها - محددًا نطاقه على النحو المتقدم - مخالفته نصوص المواد (4، 9، 53) من الدستور، إذ قيدت سلطة القاضي في تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، بما يُعد اعتداءً على استقلال القضاء ومخالفة لمبدأ المساواة.
      وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها القواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، ومن ثَمَّ فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص المطعون عليه من خلال أحكام الدستور الصادر سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.
 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدستور كفل في مادته السادسة والتسعين، الحق في المحاكمة المنصفة بما تنص عليه من أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة التى تقرر أولاهما : أن لكل شخص حقًّا مكتملاً ومتكافئًا مع غيره في محاكمة علنية، ومنصفة، تقوم عليها محكمة مستقلة ومحايدة، تتولى الفصل في حقوقه والتزاماته المدنية، أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه . وتُرَدّدُ ثانيتهما: في فقرتها الأولى حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية، في أن تُفترض براءته إلى أن تثبت إدانته في محاكمة علنية تُوفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه وهذه الفقرة تؤكد قاعدة استقر العمل على تطبيقها في الدول الديمقراطية، وتقع في إطارها مجموعة من الضمانات الأساسية تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة وهى بذلك تتصل بتشكيل المحكمة، وقواعد تنظيمها، وطبيعة القواعد الإجرائية المعمول بها أمامها، وكيفية تطبيقها من الناحية العملية، كما أنها تُعَدُّ في نطاق الاتهام الجنائي، وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التى كفلها الدستور، ولا يجوز بالتالي تفسير هذه القاعدة تفسيرًا ضيقًا، إذ هى ضمان مبدئى لرد العدوان عن حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وهى التى تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة؛ ولأن نطاقها - وإن كان لا يقتصر على الاتهام الجنائى - إنما يمتد إلى كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية، إلا أن المحاكمة المنصفة تُعَدُّ أكثر لزومًا في الدعوى الجنائية، وذلك أيًّا كانت طبيعة الجريمة، وبغض النظر عن درجة خطورتها.
      وحيث إنه على ضوء ما تقدم، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نطاقًا متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التى يقوم عليها، صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقًا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة، وبوطأة القيود التى تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها سلطاتها في مجال فرض العقوبة صونًا للنظام الاجتماعي، بالأغراض النهائية للقوانين العقابية، التى ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفًا مقصودًا لذاته، أو أن تكون القواعد التى تتم محاكمته على ضوئها، مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التى تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية، التى لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها 
      وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل فيها إلا بقدر، نأيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة، ذلك أن القانون الجنائى، وإن اتفق مع غيره من القوانين في تنظيم بعض العلائق التى يرتبط بها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، أو من خلال مجتمعهم بقصد ضبطها، إلا أن القانون الجنائى يفارقها في اتخاذ العقوبة أداة لتقويم ما يصدر عنهم من أفعال نهاهم عن ارتكابها . وهو بذلك يتغيا أن يحدد - ومن منظور اجتماعى - ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، وأن يسيطر عليها بوسائل يكون قبولها اجتماعيًّا ممكنًا، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مبررًا إلا إذا كان مفيدًا من وجهة اجتماعية، فإن كان مجاوزًا تلك الحدود التى لا يكون معها ضروريًّا، غدا مخالفًا الدستور .
      وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، وتقرير استثناء تشريعى من هذا الأصل - أيًّا كانت الأغراض التى يتوخاها - مؤداه أن المذنبين جميعهم تتوافق ظروفهم، وأن عقوبتهم يجب أن تكون واحدة لا تغاير فيها، وهو ما يعنى إيقاع جزاء في غير ضرورة بما يفقد العقوبة تناسبها مع وزن الجريمة وملابساتها والظروف الشخصية لمرتكبها، وبما يقيد الحرية الشخصية دون مقتض. ذلك أن مشروعية العقوبة - من زاوية دستورية - مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديرًا لها، في الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرًا لآثار الجريمة من منظور عادل يتعلق بها وبمرتكبها .
      وحيث إنه من المقرر أن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يكون قانونًا مسئولاً عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التى قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقًا لخياراته بشأنها . متى كان ذلك، وكان تقدير هذه العناصر جميعها، داخلاً في إطار الخصائص الجوهرية للوظيفة القضائية؛ فإن حرمان من يباشرون تلك الوظيفة من سلطتهم في مجال تفريد العقوبة بما يوائم بين الصيغة التى أفرغت فيها ومتطلبات تطبيقها في كل حالة بذاتها؛ مؤداه بالضرورة أن تفقد النصوص العقابية اتصالها بواقعها، فلا تنبض بالحياة، ولا يكون إنفاذها إلا عملاً مجردًا يعزلها عن بيئتها دالاًّ على قسوتها أو مجاوزتها حد الاعتدال، جامدًا، فجًّا، منافيًا قيم الحق والعدل .

وحيث إن الدستور نص في المادة (94) منه على خضوع الدولة للقانون وأن استقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، كما أكد على هذه المبادئ في المادتين (184) و(186)، فقد دلَّ على أن الدولة القانونية هى التى تتقيد في كافة مظاهر نشاطها- وأيًّا كانت طبيعة سلطاتها - بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطًا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازًا شخصيًّا لأحد، ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها؛ ولأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهى ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محورًا لكل تنظيم، وحدًّا لكل سلطة، ورادعًا ضد كل عدوان .



وحيث إنه من المقرر قانونًا أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشـد – عند توافر عذر قانوني مخفف للعقوبة – أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند إليها القاضي – بحسب ظروف كل دعوى – لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة، ومن ثَمَّ ففي الأحوال التي يمتنع عليه إعمال إحدى هذه الأدوات، أو الانتقاص من صلاحياته بشأنها، فإن الاختصاص المنوط به في تفريد العقوبة يكون قد انتُقص منه، بما يفتئت على استقلاله وحريته في تقدير العقوبة وينطوي على تدخل محظور في شئون العدالة.
وحيث إن العقوبة المقررة للجريمة المسند للمدعى ارتكابها في الدعوى الموضوعية هى السجن المشدد أو المؤبد، وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد منع النزول بالعقوبة السالبة للحرية المقررة به، ومنع قاضى الموضوع من إعمال الرخصة المقررة بمقتضى نص المادة (17) من قانون العقوبات في خصوص تبديل العقوبة، فيما لو اتضح له قسوتها في ضوء أحوال الجريمة التي تقتضى رأفته، بما يحول بينه وبين إعمال سلطته في تفريد العقوبة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه محددًا نطاقه على النحو المتقدم يكون قد أهدر من خلال الانتقاص من سلطة القاضي في تفريد العقوبة جانبًا جوهريًا من الوظيفة القضائية، وجاء منطويًا كذلك على تدخل في شئون العدالة، مقيدًا الحرية الشخصية في غير ضرورة، بما يمسها في أصلها وجوهرها، ونائيًا - من ثَمَّ - عن ضوابط المحاكمة المنصفة، ومخلاً بمبدأ خضوع الدولة للقانون، وواقعًا بالتالي في حمأة مخالفة أحكام المواد (92)،(94)، (96)، (99)، (184)، (186) من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتي حيـازة وإحراز، بالـذات أو بالواسطة، بغير ترخيص سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك في أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.