الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 نوفمبر 2018

دستورية التمييز بين مخابز الخبز البلدي ومخابز الخبز الشامي باشتراط موافقة الوزير على وقف النشاط


القضية رقم 155 لسنة 22 ق " دستورية " جلسة 3 / 3 / 2013
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من مارس سنة 2013م ، الموافق 21 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مجدى شعبان هارون بخيت
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد وزير التموين
6 - السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر سبتمبر سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكررًا (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1952 ونص الفقرة الأخيرة من المادة (56) والمعدلة بالقانون 109 لسنة 1980 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى وورثة مالك المخبز ، كانا قد تقدما بطلبين إلى وزير التموين ، لإلغاء الحصة التموينية المدعمة للمخبز ، والتصريح لهم بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدى ، وتحويل النشاط إلى مخبز خاص ينتج الخبز الشامى من الدقيق 72% وذلك لتلا في الخسائر المستمرة من النشاط السالف ، وإذ لم يصدر من الوزير قرار ، فقد أقاموا أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 2789 لسنة 54 قضائية الإسكندرية ، بطلب وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير التموين بامتناعه عن الترخيص للمدعى والورثة في شأن الطلبات السالف بيانها ، وكان المدعى قد أوقف نشاطه في إنتاج الخبز البلدى ، فتحرر له عن ذلك محضر بتاريخ 15/6/2000 قيدته النيابة العامة برقم 702 لسنة 2000 جنح أمن دولة طوارئ باب شرق لأنه في يوم 27/6/2000 وبصفته صاحب مخبز امتنع عن ممارسة نشاطه على الوجه المقرر ، وطلبت عقابه
بالمواد 1 ، 3 مكررًا ، 7 ، 8 ، 56 ، 61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، وأحيل إلى محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ باب شرق ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3) مكررًا (أ) والفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945المخالفة لنصوص المواد ( 8 و13 و66 و165 و166 ) من دستور 1971 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها ، وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان الاتهام الموجه إلى المدعى ، يستند إلى نص الفقرة الأولى من المادة (3) مكررًا من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبه وبمادة الاتهام تتوافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى في إقامة الدعوى الماثلة ويتحدد بهما نطاقها .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها الفصل في المسألة الدستورية المثارة بشأن نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، فقد قضت في حكمها الصادر بجلسة 12/3/2006 في القضية الدستورية رقم 120 لسنة 27 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 13 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 5/4/2006 . وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة فإن الخصومة في هذا الصدد تكون منتهية .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (3) مكررًا (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على " يحظر على أصحاب المصانع والتجار والذين يتجرون في السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين "
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه ، أنَّه مايز بين الذين يخضعون لذلك النص الذى يفرض عليهم قيود في إنتاج الخبز البلدى وإدارة المخبز ، وعدم وقف نشاطه إلا بترخيص من وزير التموين ، وبين غيرهم من أصحاب المخابز الأخرى التى تنتج الخبز الشامى ، دون التزامهم بالقيود السالف الإشارة إليها بما من شأنه مخالفة مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من دستور 1971 وهو ذات ما تضمنته المادتين 8 و33 من الدستور القائم والصادر في 25/12/2012 والذى يتعين على المحكمة أن تعمل رقابتها وفقًا له .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى مبدأ المساواة أمام القانون أنَّه لا يجوز لأى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، أن تباشر اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التى كفلها للحقوق جميعها ، سواء في ذلك تلك التى نص عليها الدستور ، أو التى حددها القانون ، وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التى اعتد الدستور بها لا تتناول القانون من مفهوم مجرد ، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها ، وأنَّه تَغَياَّ بالنصوص التى تضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التى حددها ، وكلما كان القانون مغايرًا بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعًا فيما بينها وكان تقديره في ذلك قائمًا على أسس موضوعية مستلهمًا أهدافًا لا نزاع في مشروعيتها كان القانون واقعًا في إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع ، ولو تضمن تمييزًا مبررًا لا ينال من مشروعيته الدستورية أن تكون المساواة التى توخاها بعيدة حسابيًا عن الكمال . لما كان ما تقدم وكان النص المطعون عليه ، قد حظر على أصحاب المخابز الذين ينتجون السلع التموينية ، وتمدهم الدولة بالدقيق المدعم أن يتوقفوا عن العمل إلاَّ بترخيص من وزير التموين ، مستهدفًا من ذلك كفالة استمرار توفير السلع الأساسية من المواد التموينية لأفراد المجتمع ، وذلك لتحقيق التوازن الاقتصادى ، ومن ثم فإن النص المطعون عليه يندرج في إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع بما لا مخالفة فيه لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين ( 8 و33 ) من الدستور الصادر في 25/12/2012 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان النص الطعين لا يخالف أيًا من أحكام الدستور بما يستوجب القضاء برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

وجوب أن يكون المدعى في دعوى المخاصمة خصمًا في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المختصم


القضية رقم 4 لسنة 34 ق " مخاصمة " جلسة 25 / 11 / 2012
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة المنعقدة يوم الأحد الخامس والعشرون من نوفمبر سنة 2012، الموافق الحادى عشر من محرم سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن           أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 34 قضائية " مخاصمة ".
المقامة من
محمد محمود على حامد وشهرته " محمد العمدة "
ضد
1 - المستشار / فاروق سلطان
2 - المستشار / ماهر البحيرى
3 - المستشار / د. حنفى الجبالى
4 - المستشار / محمد الشناوى
5 - المستشار / ماهر سامى
6 - المستشار / محمد خيرى طه
7 - المستشار / د . عادل شريف
8 - المستشار / د. عبد العزيز سالمان
9 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
10 - رئيس مجلس الوزراء
11 - وزير العدل
12 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات
13 - وزير الداخلية
14 - محافظ القليوبية
15 - أنور صبح درويش مصطفى
الإجراءات
 بتاريخ السادس من نوفمبر سنة 2012 أودع المدعى ، شخصيًا، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير المخاصمة الماثلة بطلب الحكم :
 أولاً :  قبول الدعوى شكلاً .
 ثانياً :  قبول المخاصمة والقضاء ببطلان الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " والقضاء مجدداً بصفة أصلية برفض الدعوى واحتياطياً القضاء بعدم دستورية الفقرات المقضى بعدم دستوريتها في منطوق الحكم فيما تضمنه من السماح بترشح الحزبيين على القوائم الفردية ، وفقاً لتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا المودع في ذات الدعوى ، بما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المختصمين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة 20 من نوفمبر سنة 2012، وبها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع، على النحو المستخلص من تقرير المخاصمة وسائر الأوراق، تتحصل في أن المدعى عليه الأخير سبق أن أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة القليوبية "؛ ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب "الدائرة الثالثة فردى القليوبية "؛ فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور على المقعد الفردي "فئات"، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بذات الدائرة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار. وبتاريخ التاسع من يناير سنة 2012 قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه. وإذ لم يرتض المدعى عليه سالف الذكر هذا القرار؛ فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد برقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، وبجلسة 20 من فبراير سنة 2012 قضت دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وإذ وردت الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا قيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية "، وبجلسة 14 من يونيو 2012 قضت المحكمة بعدم دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منه . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد أقام دعوى المخاصمة الماثلة ، دون أن يكون خصمًا في الدعوى الدستورية التى صدر فيها الحكم المختصم . وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2012 مثل المدعى وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة دعواه، كما مثل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نائبًا عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر وقدم مذكرة طلب فيها أصليًا : عدم جواز المخاصمة ، واحتياطيًا عدم قبولها، وعلى سبيل الاحتياط الكلى : رفضها .
          وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يقبل طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون"؛ وهو ما لازمه فضلاً عن توافر مصلحة قانونية للمدعى في دعواه، أن تكون تلك المصلحة شخصية ؛ بأن يكون رافع الدعوى في مركز قانوني معتدًا عليه، وهو ما مفاده وجوب أن يكون المدعى في دعوى المخاصمة خصمًا في الدعوى الأصلية الذى صدر فيها الحكم المختصم ليتسنى له معاودة طرحها مجددًا على قاضى المخاصمة . لما كان ذلك، وكان المدعى ، في الدعوى الماثلة ، من غير خصوم الدعوى الدستورية الصادر فيها الحكم محل المخاصمة ، ومن ثم فإن شرط المصلحة الشخصية يكون قد تخلف في الدعوى ، مما يتعين معه عدم قبولها .
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات .

التوكيل العام لا يبيح إقامة دعوى المخاصمة


القضية رقم 2 لسنة 34 ق " مخاصمة " جلسة 13 / 11 / 2012
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء الثالث عشر من نوفمبر سنة 2012، الموافق الثامن والعشرون من ذى الحجة سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار /  عدلى محمود منصور نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن            أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 34 قضائية " مخاصمة ".
المقامة من
أنور صبح درويش مصطفى
ضد
1- المستشار / فاروق سلطان
2-   المستشار / ماهر البحيرى
3-  المستشار / د. حنفى الجبالى
4-  المستشار / محمد الشناوى
5-  المستشار / ماهر  سامى
6-  المستشار / محمد خيرى
7-  المستشار / د . عادل شريف
8-  المستشار / د. عبد العزيز سالمان
9-  رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
10-  رئيس مجلس الوزراء
11-  وزير العدل
12-  رئيس اللجنة العليا للانتخابات
13-  وزير الداخلية
14-  محافظ القليوبية
الإجراءات
بتاريخ 20 من يونيو سنة 2012 أودع الأستاذ / محمود عبده محمود عمار المحامي ، بحسبانه وكيلاً عن المخاصم، بتوكيل رقم 1123 ب لسنة 2008 قليوب، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير المخاصمة الماثلة بطلب الحكم :
    أولاً :  قبول الدعوى شكلاً .
          ثانياً :  إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " بجلسة 14 من يونيو سنة 2012، وإثبات التنازل عن الدعوى الدستورية وعن دعواه أمام محكمة القضاء الإداري " دائرة القليوبية " والمحكمة الإدارية العليا .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة ، نائبة عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر، مذكرة ، طلبت فيها الحكم: أصليًا : بعدم جواز المخاصمة ، واحتياطياً : عدم قبولها، وعلى سبيل الاحتياط الكلى : رفضها
          ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر جلسة السادس من نوفمبر سنة 2012، وبها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع، على النحو المستخلص من تقرير المخاصمة وسائر الأوراق، تتحصل في أن المخاصم سبق أن أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة القليوبية "؛ ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب "الدائرة الثالثة فردى القليوبية "؛ فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشحي حزبي الحرية والعدالة والنور على المقعد الفردى "فئات"، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بذات الدائرة ، مع ما يترتب على ذلك من أثار. وبتاريخ التاسع من يناير سنة 2012 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء ؛ فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وقيد برقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، وبجلسة 20 من فبراير سنة 2012 قضت دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وإذ وردت الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا قيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية "، وبجلسة 14 من يونيو 2012 قضت المحكمة بعدم دستورية المواد 3/1 ، 6/1 ، 9 مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منه . وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد أقام دعوى المخاصمة الماثلة . وبجلسة السادس من نوفمبر مثل الأستاذ/ محمود عبده محمود عمار وكيلاً عن المدعى بتوكيلين رسميين عامين رقمي 1058 لسنة 2011 مأمورية قليوب و3454 لسنة 2002 مأمورية قليوب، كما قدم صورة ضوئية لتوكيل خاص برقم 4100 لسنة 2012 مأمورية قليوب مقرراً أن أصله قد أودع الدعوى رقم 3 لسنة 34 قضائية مخاصمة ، وطلب إثبات تنازله عن الدعوى ، والحاضر عن المدعى عليهم من التاسع حتى الرابع عشر فوض أمر قبول الترك للمحكمة .
          وحيث إنه لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجرى نصها على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر ."، وكانت المادة 702 من القانون المدني تنص على أنه " (1) لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء . (2).. (3) والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري " . وكان من المقرر، تبعاً لذلك، أن محض توكيل المحامي في المرافعة أمام القضاء لا يعنى توكيله في ترك الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز ترك الخصومة من وكيل الخصم الذى لم يُفوض تفويضاً خاصاً في الترك، ولما كان توكيل وكيل المخاصم لا يخوله ترك الدعوى ، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبول الترك، وتمضى ، بالبناء على ذلك، في نظر المخاصمة .
 وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة العامة يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة ."، وكانت المادة 496 من ذات القانون تنص على أنه " تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى . وإذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة مشورة "، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيته ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض ." وكان الثابت أن وكيل المخاصم قد أقام المخاصمة بمقتضى التوكيل رقم 1123 ب لسنة 2008 قليوب، وهو توكيل عام لا يبيح له إقامة دعوى المخاصمة ، ومن ثم تكون دعواه قد افتقدت شرطاً من شروط قبولها؛ مما يتعين معه عدم قبولها .
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات .

دستورية الزيادة الدورية لأجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى


القضية رقم 141 لسنة 21 ق " دستورية " جلسة 2 / 1 / 2011
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من يناير سنة 2011م ، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيري وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوى   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن         أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 21 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مدحت فوزى عبد العزيز
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد / رزق أحمد عبده
" الإجراءات  "
بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين (3، 4) من القانون رقم 6 لسنة 1997 فيما جرى به نصهما من تقرير زيادة دورية على الأماكن الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال عشرة أيام، قدمت خلالها هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أولاً: بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977، وثانياً: برفض الدعوى فيما يتعلق بالمادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 .
" المحكمة   "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/7/1994 استأجر المدعى من المدعى عليه الخامس حانوتاً بناحية نهطاى زفتى غربية ، لقاء أجرة شهرية مقدارها سبعون جنيهاً، وبصدور القانون رقم 6 لسنة 1997 متضمناً تقرير زيادة دورية على أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، امتنع المدعى عن سداد الزيادة المقررة رغم تكليفه بذلك، فأقام المدعى عليه ضده الدعوى رقم 131 لسنة 1999 مساكن كلى ، أمام محكمة طنطا الابتدائية ، بطلب طرده من المحل المؤجر له. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بجلسة 6/5/1999 بعدم دستورية نص المادتين (3، 4) من القانون رقم 6 لسنة 1997 . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص -قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 2001- على أن "تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع:
-  ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
-  وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 .
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 .
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسري هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر".
وتنص المادة الرابعة من القانون المذكور على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها".
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 السالف ذكرها، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنها، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 11/5/2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية "، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 22 ( تابع ) بتاريخ 29/5/2003، الذى قضى برفض الدعوى المقامة طعناً على الفقرة الأخيرة من هذه المادة . والصادر ثانيهما بجلسة 6/7/2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية "، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 30 (مكرر) بتاريخ 26/7/2003، الذى قضى برفض الدعوى المقامة طعناً على باقي فقرات المادة ذاتها. لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى في هذا الشق منها تكون غير مقبولة .
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يقيد تدخلها في الخصومة الدستورية ، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي . لما كان ذلك، وكان المدعى يهدف من دعواه الدستورية إخراج الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه من نطاق تطبيق القانون رقم 6 لسنة 1997، باعتبار أن أجرة هذه الأماكن يتم تحديدها بالاتفاق بين طرفي العقد، وذلك حتى يتسنى له دفع مطالبة المدعى عليه الخامس له بزيادة الأجرة وفقاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، والتي يثور حولها النزاع في الدعوى الموضوعية . ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة في شقها الثاني يتحدد بما تضمنه نص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1997 السالف ذكرها من سريان أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981، دون باقي أحكام النص المذكور .
وينعى المدعى على النص المطعون عليه، محدداً نطاقاً على النحو المتقدم، إخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعي ، بتغليبه مصلحة المؤجر على مصلحة المستأجر، بإفادة الأول من الزيادة المقررة على الأجرة القانونية رغم كونها محددة باتفاق الطرفين أصلاً، بما يؤدي إلى تصادم المصالح وإهدار إرادة المتعاقدين، وهو ما يناقض مبدأ سلطان الإرادة ويهدم حرية الاختيار ويخل بالحرية الشخصية ، الأمر الذى يغدو معه النص المذكور مخالفاً للمواد (7، 41، 57) من الدستور .
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود أولاً: بأن القانون رقم 136 لسنة 1981 وإن خّول- بخلاف قوانين إيجار الأماكن السابقة عليه- كلا من المؤجر والمستأجر تحديد أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بالاتفاق بينهما دون تدخل بقواعد آمرة في هذا الشأن، إلا أنه فيما خلا هذا البند ظل العقد محكوماً بقواعد آمرة قيدت حرية المؤجر في جوانب كثيرة أخصها حقه في إعادة تحديد الأجرة بعد انتهاء المدة المتفق عليها أو إنهاء العقد وإخلاء المستأجر لأى سبب عدا الأسباب المحددة حصراً بالقانون .
ومردود ثانياً: بأن المشرع لم يهدف بالقانون رقم 6 لسنة 1997 مجرد زيادة أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه على النحو الوارد بالمادة الثالثة منه، وإنما جاء هذا الحكم بالتبعية لما قرره بالمادتين الأولى والثانية من الامتداد القانوني لعقود إيجار هذه الأماكن إلى زوج وأقارب المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية ، ضماناً لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم، وتأكيداً على تواصل أنشطة هذه الأماكن التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ، مما يوفر استثماراً أفضل للأموال المرصودة عليها، ويحفظ المردود الاقتصادي العائد منها . ومن ثم فقد راعى المشرع في الوقت ذاته، عدم الإضرار بالمؤجرين، وذلك بتقرير زيادة الأجرة القانونية للأماكن المشار إليها على النحو السالف بيانه، بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية ، والمساواة بين طرفيها، حتى تقوم هذه العلاقة على أساس من التضامن الاجتماعي الذى يؤدى إلى وحدة الجماعة وتماسكها وتداخل مصالحها لا تصادمها.
ومردود ثالثاً: بأن التشريعات الاستثنائية في مجال الإيجار طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلاً دائماً ونهائياً للمشكلات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين دوماً على المشرع مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الإيجارية .
ومردود رابعاً: بأنه وإن كانت حرية التعاقد هي قاعدة أساسية يقتضيها الدستور، صوناً للحرية الشخصية التي تمتد حمايتها إلى إرادة الاختيار وسلطة اتخاذ القرار في شأن إتمام أي تعاقد، إلا أن إيراد المشرع لقاعدة آمرة تنال من حرية المتعاقدين يجد مشروعيته الدستورية إذا وجدت مصلحة مشروعة تبرر إيراد مثل هذه القاعدة الآمرة ، وهو ما توفر في النص المطعون عليه حين قرر خضوع الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 136 لسنة 1981 لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 بما تضمنه من امتداد قانوني لعقد الإيجار، قابَلَهُ بزيادة دورية في الأجرة القانونية لهذه الأماكن تختلف باختلاف تاريخ إنشاء المبنى ، وذلك تحقيقاً للتوازن بين مصالح كل من طرفي العقد حسبما سلف البيان.
متى كان ما تقدم، فإن النص محل الطعن الماثل لا يخالف أحكام المواد (7، 41، 57) من الدستور أو أى حكم آخر من أحكامه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

الطعن 2978 لسنة 59 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 375 ص 498


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
--------------
1 – تقادم "وقف التقادم".  سقوط الخصومة " الأثر المترتب على سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة بمضي سنة على آخر إجراء صحيح فيها طبقا للمادة 134 من قانون المرافعات هو لتقادم مسقط يرد على الخصومة وبالتالي ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع.

2 - سقوط الخصومة " الأثر المترتب على سقوط الخصومة".
ووفقا للمادة 129من قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم نظر الدعوى حتى تنفيذ مقتضاه، فإن قيام حكم الوقف التعليقين هذا يكون عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف إما بصدور حكم في المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره، وإذ كان سقوط الخصومةـ وعلى ما جرى به نص المادة 134 من قانون المرافعات ـ هو جزاء على تراخى المدعى في موالاة السير في الدعوى وكان هذا التراخي لا يتحقق لدى المدعى في حالة استحالة صدور الحكم الذى أوقفت الدعوى تعليقا على صدوره إلا من وقت علمه بهذه الاستحالة، فإن مدة سقوط الخصومة في هذه الحالة لا تبدأ إلا من تاريخ هذا العلم.

3 – حكم " عيوب التدليل . الخطأ في تطبيق القانون ".
إذ كان الواقع في الدعوى أنها أوقفت بتاريخ 1985/1/24 حتى الفصل في الطعن بالنقض المرفوع في الجنحة رقم 5558 لسنة 1980 أبو قرقاص وكان الطاعن قد عجل نظر الدعوى بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 1987/1/12 على سند من استحالة تنفيذ ما علقت عليه المحكمة أمر الفصل في الدعوى وذلك لما تبين له من أن الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها لم يطعن عليه بالنقض وأصبح باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من سنة محتسبا بداية مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى دون أن يعنى ببحث تاريخ علم الطاعن بعدم وجود طعن بالنقض على الحكم الصادر في الجنحة 5558 لسنة 1980جنح أبو قرقاص يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
 الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 182 لسنة 82 مدني المنيا الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1108.160 جنيها والفوائد القانونية وقال بيانا لها إن السيارة المملوكة له اصطدمت بجرار زراعي قيادة المطعون عليه الأول كان يقف بالطريق بدون أنوار خلفية وقد تحرر عن ذلك الحادث الجنحة رقم 5558 لسنة 80 أبو قرقاص والتي صدر فيها حكم بإدانة المطعون عليه الأول وإذ كانت السيارة قد لحقت بها تلفيات مما أصابه بأضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. أقام المطعون عليه الأول دعوى فرعية ضد المطعون عليه الثاني بطلب الحكم عليه بما عسى أن يقضي به ضده وبتاريخ 24/1/1985 قضت المحكمة بوقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بالنقض في الجنحة سالفة الذكر، عجل الطاعن السير في الدعوى بصحيفة أعلنت إلى المطعون عليهما بتاريخ 12/1، 9/2/1987 فتمسك المطعون عليه الأول بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من تاريخ وقف الدعوى وبتاريخ 18/2/1988 قضت المحكمة بسقوط الخصومة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 362 لسنة 24ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 29/5/1989 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة قضت بوقف الدعوى حتى الفصل في الطعن بالنقض المرفوع عن الحكم الصادر في الجنحة رقم 5558 لسنة 80 أبو قرقاص وهو وقف تعليقي يحوز الحكم به حجية فلا يبدأ ميعاد التعجيل وفقا لنص المادة 129 من قانون المرافعات إلا من وقت زوال سبب الوقف أو انكشاف العيب الذي أصاب حكم الوقف، وإذ كان قد عجل الدعوى عند اكتشافه أن الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها لم يطعن عليه بالنقض وصار باتا فإن الخصومة لا تكون قد سقطت، ولكن الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الخصومة على سند من إجراء التعجيل بعد مضي أكثر من سنة محتسبا بداية الميعاد من تاريخ صدور الحكم بالوقف وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن سقوط الخصومة بمضي سنة على آخر إجراء صحيح فيها طبقا للمادة 134 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط يرد على الخصومة وبالتالي ترد عليه أسباب الوقف والانقطاع. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف الفصل في الدعوى وفقا للمادة 129 من قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولا هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم نظر الدعوى حتى تنفيذ مقتضاه، فإن قيام حكم الوقف التعليقي هذا يكون عذرا مانعا من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سب الوقف إما بصدور حكم في المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره، وإذ كان سقوط الخصومة – وعلى ما جرى به نص المادة 134 من قانون المرافعات – هو جزاء على تراخي المدعي في موالاة السير في الدعوى وكان هذا التراخي لا يتحقق لدى المدعي في حالة استحالة صدور الحكم الذي أوقفت الدعوى تعليقا على صدوره إلا من وقت علمه بهذه الاستحالة، فإن مدة سقوط الخصومة في هذه الحالة لا تبدأ إلا من تاريخ هذا العلم.
لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنها أوقفت بتاريخ 24/1/1985 حتى الفصل في الطعن بالنقض المرفوع في الجنحة رقم 5558 لسنة 1980 أبو قرقاص وكان الطاعن قد عجل نظر الدعوى بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 12/1/1987 على سند من استحالة تنفيذ ما علقت عليه المحكمة أمر الفصل في الدعوى وذلك لما تبين له من أن الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها لم يطعن عليه بالنقض وأصبح باتا فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الخصومة لتعجيلها بعد أكثر من سنة محتسبا بداية مدة السقوط من تاريخ الحكم بوقف الدعوى دون أن يعني ببحث تاريخ علم الطاعن بعدم وجود طعن بالنقض على الحكم الصادر في الجنحة 5558 لسنة 1980 جنح أبو قرقاص يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.