برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد الله ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر
بريك.
------------
- 1 إجراءات " اجراءات المحاكمة". محضر الجلسة . نقض "اسباب
الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الاصل أن الاجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى على صاحب الشأن اثبات
أنها اهملت أو خولفت خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها
لنقض الحكم حد ذلك .
الأصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 أن الإجراءات قد
روعت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها اهملت أو خولفت، وكان من
المقرر أن مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض
الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض لما كان ذلك، وكانت
الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على مخالفة هذا الإجراء فإن ما تثيره الطاعنة في هذا
الوجه من قاله البطلان لا يكون سديدا.
- 2 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". محضر الجلسة . نقض "اسباب
الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
لا عبرة بالخطأ الذي يرد على تاريخ الحكم . العبرة بحقيقة الواقع .
مثال .
العبرة في التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر
عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة، وإذ كان الثابت بمحضر جلسة 1991/12/4أن المحكمة
الاستئنافية سمعت المرافعة في تلك الجلسة ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة 1991/12/11 والتي
صدر الحكم فيها فإن الواقع الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر في 1991/12/25
مجرد خطأ مادى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة، ومن ثم فإن النعي على
الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
- 3 نيابة عامة
بيان تاريخ الحكم . عنصر هام من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها . النقص
فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل ذي مصلحة . مثول النيابة العامة . وجوبي في جميع
اجراءات المحاكمة . مفاده : علمها اليقيني بالحكم من حيث ما قضى به أو من حيث
تاريخ صدوره . اغفال بيان تاريخ الحكم الصادر بالبراءة . لا يمس للنيابة العامة
حقاً . تمسكها ببطلانه . لا يستند الى مصلحة حقيقة . الامور تقاس على أشباهها
ونظائرها . التماثل في الصفات يقتضى - عند عدم النص - التماثل في الاحكام .
استثناء أحكام البراءة من البطلان لئلا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته
فيه . مؤدى ذلك .
من المقرر أن بيان تاريخ الحكم عنصرا هاما من مقومات وجود ورقة الحكم
ذاتها والنقص فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم غير انه
بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التي هي الخصم الوحيد
للمتهم في الدعوى الجنائية، فإن في مثولها الوجوبي في جميع اجراءات المحاكمة ما
يفيد علمها اليقيني بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم
أو من حيث تاريخ صدوره، وفى هذا العلم غناء لها عند إرادة الطعن في الحكم وفى حساب
ميعاد الطعن وفى سائر الأثار التي يرتبها القانون عليه، ومن ثم فإن اغفال بيان
تاريخ صدور الحكم في ورقته - على فرض حصوله- لا يمس للنيابة العامة حقا ولا يلحق
بها ضررا فتمسكا والحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات
الغاية التي توخاها القانون من أيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان لا يستند إلى
مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحيث لا يؤبه لها فلا يكون طعنها
- بهذه المثابة - مقبولا لانعدام المصلحة فيه هذا فضلا من أن قانون الإجراءات
الجنائية قد استثنى بالتعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه
بالقانون رقم 107 لسنه 1962 أحكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم الاحكام
الجنائية خلال المدة المقررة قانونا للعلة التي أفصحت عنها المذكرة الايضاحية لهذا
القانون وهى أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه مما مؤداه أن
مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى
الجنائية - من الطعن على الحكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع في الميعاد المقرر
قانونا لما كان ذلك، وكان ذلك، وكانت العلة المشار إليها متوافرة في طعن النيابة
العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ اصداره - على فرض
حصوله - وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته في نقض هذا البيان في ورقة الحكم
ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل
بين البطلان في الحالتين لما هو مقرر من أن الامور تقاس على اشباهها ونظائرها وأن
التماثل في الصفات يقتضى عند عدم النص - التماثل في الأحكام لما كان ما تقدم، فإنه
لا مشاحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقاضي
بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - على فرض أنه مشوب بنقض في تاريخ اصداره.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عاماً _أمين عهدة
الأسماك بمجمع ...... لشركة ...... للمجمعات الاستهلاكية إحدى وحدات القطاع العام
تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها وكان ذلك ناشئاً عن
إهماله في إداء وظيفته وإخلاله بواجباته إذ لم يراع الدقة في عمليات الاستلام
والبيع ولم يحافظ علي عهدته مما ترتب عليه وجود عجز بها قدره 612.300 جنيهاً وهو
ما يعد ضرراً جسيماً بأموال الشركة سالفة الذكر وطلبت عقابه بالمواد 116 مكررا،
118 مكرر/1، 119/ب، 119مكرر/هـ من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً
عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف
التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض
فيه. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الاستئناف
عارض وقضى في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث إنه لما كان الأصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959
أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهمت أو
خولفت, وكان من المقرر أن مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن
يكون وجها لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض لما كان
ذلك, وكانت الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على مخالفة هذا الإجراء فإن ما تثيره الطاعنة
في هذا الوجه من قالة البطلان لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكانت العبرة في
التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر
الجلسة, وإذ كان الثابت بمحضر جلسة 4/12/1991 أن المحكمة الاستئنافية سمعت
المرافعة في تلك الجلسة ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة 11/12/1991 والتي صدر الحكم
فيها فإن الواضح الذي لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر في 25/12/1991 مجرد
خطأ مادي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة, ومن ثم فإن النعي على الحكم
في هذا الصدد يكون غير مقبول, فضلا عن أنه وإن كان بيان تاريخ الحكم عنصرا هاما من
مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها والنقض فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل من له
مصلحة من الخصوم غير أنه بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة
التي هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية, فإن في مثولها الوجوبي في جميع
إجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقيني بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء من
حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره, وفي هذا العلم غناءً لها عند إرادة
الطعن في الحكم وفي حساب ميعاد الطعن وفي سائر الآثار التي يرتبها القانون عليه,
ومن ثم فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته - على فرض حصوله - لا يمس
للنيابة العامة حقا ولا يلحق بها ضررا فتمسكها والحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته
ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على
هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحيث لا
يؤبه لها فلا يكون طعنها - بهذه المثابة - مقبولا لانعدام المصلحة فيه هذا فضلا من
أن قانون الإجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من
المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أحكم البراءة من البطلان المقرر جزاء
على عدم التوقيع على الأحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانونا للعلة التي أفصحت
عنها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وهي أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل
لإرادته فيه مما مؤداه أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم
الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية - من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم
يوقع في الميعاد المقرر قانونا لما كان ذلك, وكانت العلة المشار إليها متوافرة في
طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره
- على فرض حصوله - وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته في نقض هذا البيان في
ورقة الحكم ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك
العلة للتماثل بين البطلان في الحالتين. لما هو مقرر من أن الأمور تقاس على
أشباهها ونظائرها وأن التماثل في الصفات يقتضى عند عدم النص - التماثل في الأحكام.
لما كان ما تقدم, فإنه لا مشاحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على الحكم
المطعون فيه بالبطلان والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - على فرض أنه
مشوب بنقص في تاريخ إصداره لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.