الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 4332 لسنة 62 ق جلسة 13 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 180 ص 1141


برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد الله ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.
------------
- 1  إجراءات " اجراءات المحاكمة". محضر الجلسة . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الاصل أن الاجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى على صاحب الشأن اثبات أنها اهملت أو خولفت خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض الحكم حد ذلك .
الأصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 أن الإجراءات قد روعت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها اهملت أو خولفت، وكان من المقرر أن مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على مخالفة هذا الإجراء فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه من قاله البطلان لا يكون سديدا.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". محضر الجلسة . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
لا عبرة بالخطأ الذي يرد على تاريخ الحكم . العبرة بحقيقة الواقع . مثال .
العبرة في التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة، وإذ كان الثابت بمحضر جلسة 1991/12/4أن المحكمة الاستئنافية سمعت المرافعة في تلك الجلسة ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة 1991/12/11 والتي صدر الحكم فيها فإن الواقع الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر في 1991/12/25 مجرد خطأ مادى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
- 3  نيابة عامة
بيان تاريخ الحكم . عنصر هام من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها . النقص فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل ذي مصلحة . مثول النيابة العامة . وجوبي في جميع اجراءات المحاكمة . مفاده : علمها اليقيني بالحكم من حيث ما قضى به أو من حيث تاريخ صدوره . اغفال بيان تاريخ الحكم الصادر بالبراءة . لا يمس للنيابة العامة حقاً . تمسكها ببطلانه . لا يستند الى مصلحة حقيقة . الامور تقاس على أشباهها ونظائرها . التماثل في الصفات يقتضى - عند عدم النص - التماثل في الاحكام . استثناء أحكام البراءة من البطلان لئلا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه . مؤدى ذلك .
من المقرر أن بيان تاريخ الحكم عنصرا هاما من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها والنقص فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم غير انه بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التي هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، فإن في مثولها الوجوبي في جميع اجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقيني بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره، وفى هذا العلم غناء لها عند إرادة الطعن في الحكم وفى حساب ميعاد الطعن وفى سائر الأثار التي يرتبها القانون عليه، ومن ثم فإن اغفال بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته - على فرض حصوله- لا يمس للنيابة العامة حقا ولا يلحق بها ضررا فتمسكا والحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التي توخاها القانون من أيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحيث لا يؤبه لها فلا يكون طعنها - بهذه المثابة - مقبولا لانعدام المصلحة فيه هذا فضلا من أن قانون الإجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنه 1962 أحكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم الاحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانونا للعلة التي أفصحت عنها المذكرة الايضاحية لهذا القانون وهى أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه مما مؤداه أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية - من الطعن على الحكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع في الميعاد المقرر قانونا لما كان ذلك، وكان ذلك، وكانت العلة المشار إليها متوافرة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ اصداره - على فرض حصوله - وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته في نقض هذا البيان في ورقة الحكم ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان في الحالتين لما هو مقرر من أن الامور تقاس على اشباهها ونظائرها وأن التماثل في الصفات يقتضى عند عدم النص - التماثل في الأحكام لما كان ما تقدم، فإنه لا مشاحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - على فرض أنه مشوب بنقض في تاريخ اصداره.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عاماً _أمين عهدة الأسماك بمجمع ...... لشركة ...... للمجمعات الاستهلاكية إحدى وحدات القطاع العام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في إداء وظيفته وإخلاله بواجباته إذ لم يراع الدقة في عمليات الاستلام والبيع ولم يحافظ علي عهدته مما ترتب عليه وجود عجز بها قدره 612.300 جنيهاً وهو ما يعد ضرراً جسيماً بأموال الشركة سالفة الذكر وطلبت عقابه بالمواد 116 مكررا، 118 مكرر/1، 119/ب، 119مكرر/هـ من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الاستئناف عارض وقضى في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إنه لما كان الأصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهمت أو خولفت, وكان من المقرر أن مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على مخالفة هذا الإجراء فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه من قالة البطلان لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكانت العبرة في التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة, وإذ كان الثابت بمحضر جلسة 4/12/1991 أن المحكمة الاستئنافية سمعت المرافعة في تلك الجلسة ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة 11/12/1991 والتي صدر الحكم فيها فإن الواضح الذي لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر في 25/12/1991 مجرد خطأ مادي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول, فضلا عن أنه وإن كان بيان تاريخ الحكم عنصرا هاما من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها والنقض فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم غير أنه بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التي هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية, فإن في مثولها الوجوبي في جميع إجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقيني بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره, وفي هذا العلم غناءً لها عند إرادة الطعن في الحكم وفي حساب ميعاد الطعن وفي سائر الآثار التي يرتبها القانون عليه, ومن ثم فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته - على فرض حصوله - لا يمس للنيابة العامة حقا ولا يلحق بها ضررا فتمسكها والحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحيث لا يؤبه لها فلا يكون طعنها - بهذه المثابة - مقبولا لانعدام المصلحة فيه هذا فضلا من أن قانون الإجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أحكم البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم التوقيع على الأحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانونا للعلة التي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وهي أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه مما مؤداه أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية - من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع في الميعاد المقرر قانونا لما كان ذلك, وكانت العلة المشار إليها متوافرة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره - على فرض حصوله - وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته في نقض هذا البيان في ورقة الحكم ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان في الحالتين. لما هو مقرر من أن الأمور تقاس على أشباهها ونظائرها وأن التماثل في الصفات يقتضى عند عدم النص - التماثل في الأحكام. لما كان ما تقدم, فإنه لا مشاحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - على فرض أنه مشوب بنقص في تاريخ إصداره لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.

الطعن 42585 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 179 ص 1137


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
-----------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات الديباجة". قضاة . محضر الجلسة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
ورود اسم قاضي رابع تزيداً بمحضر الجلسة . لا يعيب الحكم . مادامت الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم .
لما كان من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم، فإن ورود أسم العضو الرابع تزيدا في محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحا، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 2  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا ومحددا. مؤدى ذلك؟
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن اوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 ، 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
- 3  إجراءات " اجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
العبرة ببطلان الاجراءات بما يقع منها امام المحكمة الاستئنافية التمسك ببطلان اجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة امام النقض غير جائز
من المقرر ان العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام محكمة الاستئنافية وإذ كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر شيئا بخصوص تعييب اجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 4 شيك بدون رصيد . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". مسئولية " مسئولية جنائية".
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلا لسداد قيمة الشيك ما دام كان في استطاعته ذلك قبل الجلسة . السداد اللاحق لقيام جريمة اعطاء شيك دون رصيد لا يعفى من المسئولية الجنائية .
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم اجلا لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه ما دام قد كان في استطاعته السداد قبل الجلسة، هذا إلى أن السداد اللاحق على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد - بفرض حصوله- لا يعفى من المسئولية الجنائية .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية .... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة معه الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتايد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد - قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر من أربعة قضاة على خلاف أحكام القانون, وخالف نص المادتين 310, 312 من قانون الإجراءات الجنائية, وأن الطاعن لم يتمكن من الحضور أمام محكمة أول درجة لإبداء دفاعه, والتفت الحكم عن طلب التأجيل للسداد ولم يعرض له بالإيراد أو الرد - مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم, فإن ورود اسم العضو الرابع تزيدا في محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من أوجه البطلان, مادام الحكم في ذاته صحيحا, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, وكان قضاء محكمة النقض فد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا, وكان الطعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 و312 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. ولما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الاستئنافية وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر شيئا بخصوص تعييب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم آجلا لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه مادام قد كان في استطاعته السداد قبل الجلسة, هذا إلى أن السداد اللاحق على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد - بفرض حصوله -لا يعفي من المسئولية الجنائية لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله, ومن ثم تعين التقرير بذلك, مع إلزام الطاعن مصاريف الدعوى المدنية.

الطعن 25471 لسنة 62 ق جلسة 12 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 178 ص 1129


برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
------------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة وظروفها.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كان ذلك محققا لحكم القانون .
- 2  اشتراك . تزوير . إثبات " بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . ما يكفى لثبوته .
لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجيا واعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة .
- 3  إثبات " اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع أن تأخذ باقول متهم على أخر ولو كانت واردة بمحضر الشرطة ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى متى اطمأنت إليها .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صديقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى .
- 4  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وزن اقوال الشهود وتعويل القضاء عليها موضوعي . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز امام النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن خاصا بأقوال الطاعن الآخر في حقه والتي عول الحكم عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه امام محكمة النقض .
- 5  إجراءات " اجراءات المحاكمة". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم .
لما كان ما يثيره الطاعن الثاني في خصوص عدم سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم .
- 6  قضاة . نقض" اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وجوب سلوك الطاعن الطريق الذى رسمه القانون لرد المحكمة إذا قام بها سبب من أسباب الرد . غير أسباب عدم الصلاحية . تقاعسه عن سلوك هذا الطريق أثناء نظر الدعوى . أثره .
من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن الثاني في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكى يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض .
- 7  دفاع " الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".
نفي التهمة . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا خاصا ويستفاد الرد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم في قضاء الإدانة .
- 8  دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . مفاد التفاته عنها .اطراحها.
ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها انها اطرحتها .
- 9  نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا محددا.
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى به مقدمة حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيرادا له وردا عليه.
- 10  أسباب الاباحة وموانع العقاب . جريمة "اركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . ماهيتها . التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان . لا يعيبه . الباعث على الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها . إغفال الحكم التحدث عنه . لا يعيبه .
من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله - لما كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعن الأول لا تقوم به حالة الضرورة ولا يعيب الحكم أن تلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان هذا فضلا على أن ما يجادل به إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فلا على الحكم إن أغفل التحدث عنه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ٍإذن العمل رقم ... لسنة 1988 باسم/...... المنسوب صدوره إلي وحدة تصاريح عمل شمال القاهرة" وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أتفقا مع ذلك المجهول علي إنشائه علي غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليهما بتوقيعات مزورة علي العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها وساعداه بأن زوداه بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) قلدا بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية "وحدة تصاريح عمل شمال القاهرة" واستعملاه بأن بصما به علي إذن العمل سالف البيان. (3) المتهم الأول: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولي مع علمه بتزويره بأن قدمه لضابط وحدة جوازات منفذ السلوم على النحو المبين بالأوراق. (4) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير جواز السفر رقم .... لسنة 1986 والصادر باسم /..... من وحدة جوازات روض الفرج وكان ذلك بوضع صورة مزورة بأن اتفقا مع ذلك المجهول على نزع صورة صاحب الجواز الأصلي ووضع صورة المتهم الأول بدلاً منها وساعداه بأن زوداه بصورة فوتوغرافية فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعد واستعمل الأول ذلك المحرر مع علمه بتزويره بأن قدمه للجهة سالفة الذكر. (5) المتهم الأول عثر على جواز السفر المبين بالتهمة السابقة واحتبسه لنفسه بنية تملكه ولم يرده إلي صاحبه أو جهة الإدارة على النحو المبين بالأوراق. وإحالتهما إلي محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 2/40-3، 1/41،3/206-4، 211، 212، 214، 217، 321 مكررا/2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه مع مصادرة المحررات المزورة
فطعن المحكوم عليهما والأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق ...... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ........ ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين وتقليد خاتم لأحد جهات الحكومة بواسطة الغير قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم جاء مبهما ولم يبين دور كل متهم في ارتكاب الجريمة وعول في إدانته على أقوال الطاعن الآخر في محضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنها أمام المحكمة وأنه لم يسأل في أي دور من أدوار التحقيق. هذا فضلا على أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم سبق له أن حاكم الطاعن في جناية أخرى قضى فيها ببراءته بما يحمل معه من تأثير ذلك في الحكم عليه كما وأن الحكم عول على شهادة الشهود رغم تناقضها والتفت كلية عن دفوع الطاعن الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. كما أن الطاعن ........ ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أدانه رغم عدم اشتراكه في التزوير وأن دوره قد اقتصر على استعمال المحررين المزورين الذي ألجأته إليه حالة الضرورة وهي سعيه وراء رزقه وأعرض الحكم كلية عن دفوعه ودفاعه. الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كان ذلك محققا لحكم القانون. لما كان ذلك وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا. وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن خاصا بأقوال الطاعن الآخر في حقه والتي عول الحكم عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن الثاني في خصوص عدم سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن الثاني في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا خاصا ويستفاد الرد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضاء الإدانة. كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها. لما كان ما تقدم وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي به مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيرادا له وردا عليه. لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني لم يكشف بأسباب طعنه أوجه التناقض بين أقوال الشهود أو الدفوع التي أثارها ولم ترد عليها المحكمة ومن ثم يكون نعيه في هذا المقام غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله - لما كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعن الأول لا تقوم به حالة الضرورة. ولا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان. هذا فضلا على أن ما يجادل به إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فلا على الحكم إن أغفل التحدث عنه. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون غير سديد ويتعين رفضه.

الطعن 27476 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 177 ص 1126


برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "دعوى جنائية . انقضاؤها بالتنازل".
حق من تقدم بشكوى أو طلب أن يتنازل عنها في أي وقت حتى صدور حكم نهائي في الدعوى . انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل . المادة 10 إجراءات.
إن نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجنى عليه أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ".
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". صرف مخلفات
عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما اذا كان يتضمن تنازلا عن الدعوى الجنائية أم أنه ورد على الادعاء المدني . قصور .
لما كان الحكم المطعون فيه الذى دان الطاعن أورد أن المدعى بالحق المدني الذى رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف قد تصالح مع المتهم، ولم يبين فحوى هذا الصلح وهل تضمن التنازل عن أتهام المتهم أم اقتصر على التنازل عن الادعاء المدني قبله الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور مما يعيبه.
-------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه أسند إليه علانية أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه. وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل حبس المتهم إلي ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف. ومحكمة ..... الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات ترك المدعى المدني لدعواه المدنية
فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ/....... المحامي نيابة عنه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب والقذف الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يعمل أثر ما قرره المدعي بالحق المدني من تصالحه معه وتنازله عن دعواه, وهو انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه ........ أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل". وكان الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعن أورد أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف قد تصالح مع المتهم, ولم يبين فحوى هذا الصلح وعلى تضمن التنازل عن اتهام المتهم أم اقتصر على التنازل عن الادعاء المدني قبله الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

الطعن 1753 لسنة 62 ق جلسة 11 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 176 ص 1119


برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية . معارضة . نيابة عامة . نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدهما دون الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالغرامة . أثره : عدم جواز توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضدهما من المحكمة الاستئنافية . لئلا يضار المعارض بمعارضته . عدم جواز توقيع المحكمة الاستئنافية لعقوبة الحبس . أثره . جواز انابة المحكوم عليهما وكيلهما لتقديم دفاعهما في الخصومة الاستئنافية . واعتبار الحكم الصادر ضدهما حضورياً يجوز الطعن فيه بالنقض .
حيث إنه لا محل لما ذهب إليه نيابة النقض في مذكرتها من تعين القضاء بعدم جواز الطعن استنادا إلى قابلية الحكم المطعون فيه للمعارضة لصدوره غيابيا - وأن وصفته المحكمة حضوريا - لكون الجنحتين المنسوب للمطعون ضدهما اقترافهما مما يجوز الحكم فيها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به مما كان يوجب حضورهما بنفسهما أمام المحكمة الاستئنافية لا بوكيلهما - ذلك أن محكمة أول درجه قضت غيابيا بتغريم كل من المتهمين مبلغ ستمائة جنية عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الاعمال المخالفة عن الثانية العامة هذا الحكم وعارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما لرفضها فاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة وقضت محكمة ثاني درجه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتغريم كل المتهمين ستمائة جنية وتصحيح الاعمال المخالفة والاعفاء من الغرامة وايقاف عقوبة التصحيح ولما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذى قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص وتصحيح الاعمال المخالفة مع الاعفاء من الغرامة، وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضدهما في الحكم، ومن ثم لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضى عليهما بعقوبة الحبس لنها بذلك تكون قد سوأت مركز المتهمين، وهو مالا يجوز _ غلا يصح أن يضار المعارضة التي رفعها - ومتى كان توقيع المحكمة الاستئنافية لعقوبة الحبس غير جائز، فإن انابة المحكوم عليهما وكيلهما لتقديم دفاعهما في الخصومة الاستئنافية يكون، طبقا للمادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية جائزا قانونا، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون الصادر فيها يكون بحق حضوريا وبالتالي يضحى الطعن فيه بطريق النقض جائزا . وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد أستوفى مقوماته الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
- 2  استئناف " نظره والحكم فيه".
الاستفادة من الأحكام الواردة . المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 رهينة يكون الاعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 وبتقدم المخالف خلال المهلة المحددة به بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الاجراءات ضده . وألا تكون الاعمال المخالفة تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنية عدم استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالإعفاء من الغرامة . أثره .
حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنه 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنه 1984، 99 لسنه 1986 تنص على أنه "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 أو لائحة التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الواحدة المحلية المختصة خلال مدة تنتهى في 7 من يونيه سنه 1987 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وفى هذه الحالة توقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة العمال موضوع المخالفة .. وتكون العقوبة في جميع الاحوال غرامة .. وتعفى جميع الاعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة ...."، مما مفاده حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للاستفادة من الأحكام التي تضمنها ذلك النص أن تكون الاعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 الذى عمل به من 8 يونيه سنه 1983 وأن يكون المخالف قد تقدم خلال المهلة المحددة به بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات ضده، بالإضافة لشرط ثالث، بالنسبة للتمتع بالإعفاء من الغرامة، هذا ألا تكون الاعمال المخالفة قد زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذى قضى بالإعفاء من الغرامة، وانما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضدهما في هذا الحكم، على ما سلف بيانه، وكان لا يجوز للمحكمة الاستئنافية متى اتجهت إلى ادانه المطعون ضدهما أن تقضى عليهما بما يجاوز العقوبة المحكوم عليهما بها غيابيا حتى لا يضارا من معارضتهما، فإن نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه قضاءه بالإعفاء من عقوبة الغرامة يكون غير مقبول .
- 3  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". عقوبة " وقف تنفيذ العقوبة".
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى ومشتمل الأدلة التي عول عليها في الادانة . وقضاؤه بإيقاف عقوبة تصحيح الاعمال المخالفة دون استظهار شروط التصالح. قصور . القصور الذى يتسع له وجه الطعن له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
لما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بوقف عقوبة تصحيح الاعمال المخالفة مقيما قضاءه على تصالح على تصالح المحكوم عليهما والجهة الادارية ، وكان هذا الحكم - سواء فيما اعتنقه من اسباب الحكم الابتدائي الغيابي أو أضاف إليه من أسباب أخرى - قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ومشتمل الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ومؤداها ولم يبين عناصر المخالفة المستوجبة لقضائه، كما أنه إذ قضى بإيقاف عقوبة تصحيح الاعمال المخالفة لم يستظهر البتة مدى توافر شروط التصالح، فإنه إذ لم يبين كل ذلك مشربا بالقصور في التسبيب الذى له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها بشأن ما تثيره النيابة العامة بهذا الوجه من الطاعن، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما. بأنهما: أولاً: أقاما بناء بدون ترخيص. ثانياً: أقاما بناء غير مطابق للمواصفات الفنية وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة البلدية ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين ستمائة جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية والإعفاء من الغرامة. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفت النيابة العامة والمطعون ضدهما ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين ستمائة جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة والإعفاء من الغرامة وإيقاف عقوبة التصحيح
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

--------
المحكمة
من حيث إنه لا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض في مذكرتها من تعين القضاء بعدم جواز الطعن استنادا إلى قابلية الحكم المطعون فيه للمعارضة لصدوره غيابيا - وإن وصفته المحكمة حضوريا - لكون الجنحتين المنسوب للمطعون ضدهما اقترافهما مما يجوز الحكم فيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به مما كان يوجب حضورهما بنفسهما أمام المحكمة الاستئنافية لا بوكيلهما - ذلك أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بتغريم كل من المتهمين مبلغ ستمائة جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية والإعفاء من الغرامة, ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم وعارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما برفضها. فاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتغريم كل من المتهمين ستمائة جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة والإعفاء من الغرامة وإيقاف عقوبة التصحيح. ولما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة مع الإعفاء من الغرامة, وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضدهما في هذا الحكم, ومن ثم لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي عليهما بعقوبة الحبس لأنها بذلك تكون قد سوأت مركز المتهمين, وهو ما لا يجوز - إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها - ومتى كان توقيع المحكمة الاستئنافية لعقوبة الحبس غير جائز, فإن إنابة المحكوم عليهما وكيلهما لتقديم دفاعهما في الخصومة الاستئنافية يكون, طبقا للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية جائزا قانونا, ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون بحق حضوريا وبالتالي يضحى الطعن فيه بطريق النقض جائزا. وإذ كان ذلك, وكان الطعن قد استوفى مقوماته الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإعفاء المطعون ضدهما من الغرامة المقضي بها وإيقاف تصحيح الأعمال المخالفة عن جريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطاق للأصول الفنية والمواصفات العامة حال أنه ارتكب الأعمال المخالفة بعد العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فلا يفيد من قواعد التصالح المنصوص عليها فيه, مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984, 99 لسنة 1986 تنص على أنه "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مدة تنتهي في 7 من يونيه سنة 1987 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده, وفي هذه الحالة توقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة .. وتكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة .. وتعفى جميع الأعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة .." مما مفاده حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للاستفادة من الأحكام التي تضمنها ذلك النص أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الذي عمل به من 8 يونيه سنة 1983 وأن يكون المخالف قد تقدم خلال المهلة المحددة به بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات ضده, بالإضافة لشرط ثالث, بالنسبة للتمتع بالإعفاء من الغرامة, هذا ألا تكون الأعمال المخالفة قد زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه لما كان ذلك, وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالإعفاء من الغرامة, وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضدهما في هذا الحكم, على ما سلف بيانه, وكان لا يجوز للمحكمة الاستئنافية متى اتجهت إلى إدانة المطعون ضدهما أن تقضي عليهما بما يجاوز العقوبة المحكوم عليهما بها غيابيا حتى لا يضارا من معارضتهما, فإن نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه قضاءه بالإعفاء من عقوبة الغرامة يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بوقف عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة مقيما قضاءه على تصالح المحكوم عليهما والجهة الإدارية, وكان هذا الحكم - سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي الغيابي أو أضاف إليه من أسباب أخرى - قد خلا كليه من بيان واقعة الدعوى ومشتمل الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ومؤداها ولم يبين عناصر المخالفة المستوجبة لقضائه, كما أنه إذ قضى بإيقاف عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة لم يستظهر البتة مدى توافر شروط التصالح, فإنه إذ لم يبين كل ذلك يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها بشأن ما تثيره النيابة العامة بهذا الوجه من الطعن, الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.