الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018

الطعن 2559 لسنة 51 ق جلسة 12 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 4 ص 26


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم البنا، ومحمد الصوفي عبد الجواد، ومحمد نبيل رياض.
----------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا . المادة 310 إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر .
أوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع، أو شابها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على وجهها الصحيح.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنه: تصرف في كميات الدقيق والزوائد الناتجة عن الردة على وجه يخالف التعليمات ودون إذن بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت معاقبته بالمادتين 1 و2 من قرار التموين رقم 89 لسنة 1957 المعدل والقرار رقم 90 لسنة 1957 والمواد 4 و56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.. 
ومحكمة جنح القناطر الخيرية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه
فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .. 
فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

--------
المحكمة
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة التصرف في الدقيق وزوائده الردة على وجه مخالف للقانون قد شابه تناقض بين أسبابه ومنطوقه ذلك أنه بعد أن أشار في أسبابه إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم دون أن يفصح عمن يقصده من المتهمين المقدمين للمحاكمة - مما مفاده ثبوت الاتهام قبل كليهما - عاد فقضى في المنطوق بتبرئة المطعون ضده مما يصم الحكم بالتخاذل ويعيبه بما يوجب نقضه
وحيث أن الشارع أوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع، أو شابها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانون ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على وجهها الصحيح، ولما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت قبل المطعون ضده وآخر فقضت محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده وتغريم المتهم الآخر مائة جنيه والمصادرة وأقامت قضاءها على قولها "وحيث أن المحكمة تطمئن إلى صحة ما جاء بمحضر الضبط وأن التهم المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً وقام الدليل عليه مما ورد بمحضر الضبط ومن ثم فيتعين عقابه عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية" وكانت أسباب الحكم على هذا النحو قد شابها الغموض والإبهام بما لا يستطاع معه استخلاص أي من المتهمين اللذين تجرى محاكمتهما هو المقصود بثبوت الاتهام، ولا يمكن معه الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم من براءة المطعون ضده وإذ أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

الطعن 2450 لسنة 51 ق جلسة 10 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 3 ص 20


برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي، ومحمد صلاح خاطر، ونجاح نصار.
------------
- 1  قتل " قتل عمد". قصد جنائي . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
قصد القتل. أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر. استخلاص توافره. موضوعي.
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
- 2   أسباب الإباحة وموانع العقاب . مسئولية" مسئولية جنائية". إثبات " بوجه عام".
حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفى نية القتل .
من المقرر أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وكونه ارتكب فعله تحت تأثير أي من هذه الحالات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
- 3  إثبات " خبرة".
عدم التزام المحكمة بإعادة المهمة للخبير أو إعادة مناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها .
تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو إعادة مناقشته، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وطالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون.
- 4 دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
خلو الملف المطبوع من صورة التقرير الطبي . لا أخلال بحق الدفاع . علة ذلك .
لما كان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الملف المطبوع من صورة التقرير المقدم من الطبيب المعالج فإنه - بفرض ثبوته - مردود بأنه لا إخلال في ذلك بحق الدفاع، ذلك لأنه كان في وسع محامي المتهم وقد لاحظ هذا النقص أن يستوفيه بطلب الاطلاع على أصل التقرير المودع ملف القضية.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل ..... بأن ضربها بآلة راضة "قطعة خشبية" منتويا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. وادعى كل من ...... و...... قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ..

-------------
المحكمة
حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه استدل على توافر نية القتل في حق الطاعن من استعماله آلة راضة ثقيلة، ومن مواصلته ضرب المجني عليها بشدة عدة ضربات، في حين أن هذا الاستدلال لا يوفر في حقه سوى جريمة الضرب المفضي إلى الموت سيما وأن المجني عليها هي التي توجهت إليه بمكان الحادث وأثارته واستفزته بما وجهته إليه من إهانة، فضلاً عن أقوال المتهم بالتحقيقات - وهي الدليل الوحيد القائم قبله - قد خلت من انتوائه قتل المجني عليها. وقد أطرح الحكم ما دفع به محامي الطاعن من انعدام مسئوليته عن الحادث لإصابته بمرض عقلي وقت ارتكابه - يعفيه من العقاب بما لا يسوغ، ولم يلتفت الحكم إلى تقرير الطبيب المعالج المثبت لمرضه ولم تستجب المحكمة لطلب الدفاع استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته دون مبرر، كما أن الملف المنسوخ لم يتضمن صورة تقرير الطبيب المعالج ولم تتدارك المحكمة هذا الأمر رغم ما أثاره الدفاع بصدده. كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله "وحيث أن نية قتل المجني عليها وإزهاق روحها متوافرة في جانب المتهم من استعمال المطرقة الخشبية التي دق بها رأس المجني عليها، وهي لا شك آلة ثقيلة وقد ضرب المجني عليها بها عدة ضربات على رأسها حتى تفتت عظام الجمجمة وأحدث انسكابات دموية في المخ مما يؤكد توافر نية القتل لدى المتهم فعلاً، ولو أنه قصد مجرد رد إهانة المجني عليها له لاكتفى بضربها بيديه أو ضربها مرة واحدة بالمطرقة وتركها بمجرد سقوطها على الأرض من أول ضربة أما موالاة الاعتداء بالقوة التي حدثت وأدت إلى كسر عظام الجمجمة وتفتت لقاطع الدلالة على تصميمه على قتل المجني عليها". وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعن، وكان من المقرر أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وكونه ارتكب فعله تحت تأثير أي من هذه الحالات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد تقرير الطبيب المعالج قد خلص إلى رفض الدفع بعدم مسئولية الطاعن في قوله "وحيث أن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة قد أمرت بوضع المتهم تحت الملاحظة الطبية لتقرير حالته العقلية ومدى مسئوليته عما يأتي من أفعال وتم ذلك فعلاً بوضع المتهم تحت ملاحظة الدكتور ....... مدير دار الاستشفاء للصحة النفسية بالدار المذكورة خلال الفترة من 11/1/1979 حتى 30/4/1979 وقدم تقريراً عن ذلك بعد اطلاعه على التقرير الاستشاري السابق الإشارة إليه والمقدم من الدكتور .......، وانتهى مدير دار الاستشفاء في تقريره وبعد ملاحظته للمتهم على مدى أربعة شهور ومناقشته عدة مرات في تواريخ مختلفة على مدى هذه الشهور الأربعة أن المتهم لا يعاني من المرض العقلي ويعي ويفهم ما يقول ويعتبر مسئولاً عن أفعاله فيما هو منسوب إليه وقت ارتكاب الحادث، وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير مدير دار الاستشفاء النفسي في تقريره الذي جاء نتيجة ملاحظته للمتهم خلال أربعة شهور متتالية ومناقشته له خلال هذه الفترة عدة مرات خاصة وقد كان تحت بصره ذلك التقرير الاستشاري المقدم من المتهم، الأمر الذي ترى معه المحكمة أنه لا محل لاستدعاء أي من الطبيبين النفسيين لمناقشتهما إزاء ما تضمنه هذا التقرير الأخير من رأي يقيم على أسباب وأسانيد فنية تطمئن إليها المحكمة، ولما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها - فيما سلف - على ما اقتنعت به من أسانيد حواها تقرير دار الاستشفاء - الذي لم ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عنه - ويستقيم به الرد على دفاعه - وكان تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بإعادة المهمة إلى ذات الخبير أو إعادة مناقشته، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء طالما أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الملف المطبوع من صورة التقرير المقدم من الطبيب المعالج فإنه - بفرض ثبوته - مردود بأنه لا إخلال في ذلك بحق الدفاع، ذلك لأنه كان في وسع محامي المتهم وقد لاحظ هذا النقض أن يستوفيه بطلب الاطلاع على أصل التقرير المودع في ملف القضية، فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن قد اطلع على التقرير وتضمنت مرافعته تلاوته على المحكمة وشرحا وافيا لما انتهى إليه من رأي، بما لا يتأتى صرف أثره إلا باعتبار ذلك محصلة لبحث متعمق في دراسته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2408 لسنة 51 ق جلسة 5 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 2 ص 16


برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد. وحسن غلاب.
-----------
- 1  نقض " الصفة والمصلحة في الطعن". نيابة عامة
اختصاص النيابة العامة بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم ولو لمصلحة المحكوم عليه.
لما كان من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل. تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبني الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
- 2  قانون " تطبيق القانون وسريانه". قمار
ثبوت أن لعب القمار وقع في طريق عام . لا تأثيم . أساس ذلك ؟
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه: "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية". مما مفاده أنه يشترط لتأثيم الفعل طبقاً لتلك المادة أن يقع في أحد المحال العامة. ولما كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ومع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم، وكان لعب القمار في واقعة الدعوى قد وقع في طريق عام وليس في أحد المحال العامة فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي ببراءة المطعون ضده مما يكون معه حكمها بإدانته معيباً بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية "لعبوا القمار في ميدان عام على النحو المبين بالأوراق" وطلبت عقابهم بالمواد 1، 19، 34، 36، 37، 38 من القانون 371 لسنة 1957 ومحكمة جنح قليوب قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهم أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ وتغريم كل منهم 200 جنيه والمصادرة. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل منهم أسبوعا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش وغرامة عشرة جنيهات والمصادرة. وغلق المقهى لمدة أسبوعين. عارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وحبس المتهم أسبوعا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة جنيهات والمصادرة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ ..

------------
المحكمة
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده وآخرين بجريمة لعب القمار في الطريق العام فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المواد 19، 34، 36 من القانون 371 لسنة 1956 والتي طبقها الحكم لا تؤثم فعل المطعون ضده إلا إذا تم في المحلات العامة الأمر الذي لم يتوافر في واقعة الدعوى، مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه
وحيث أنه لما كان من المقرر أن النيابة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل. تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه أثناء مرور الرائد ............ بالطريق العام شاهد المطعون ضده وآخرين يلعبون القمار (لعبة الكومي) بالطريق العام. وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت تلك الواقعة المستمدة مما ثبت بمحضر ضبط الواقعة دان المطعون ضده وباقي المتهمين بجريمة لعب القمار في الطريق العام بالتطبيق للمواد 1 و19 و34 و36 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه: "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية". مما مفاده أنه يشترط لتأثيم الفعل طبقاً لتلك المادة أن يقع في أحد المحال العامة. ولما كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ومع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم، وكان لعب القمار في واقعة الدعوى قد وقع في طريق عام وليس في أحد المحال العامة فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي ببراءة المطعون ضده مما يكون معه حكمها بإدانته معيباً بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع نقض الحكم أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. ولما كان وجه الطعن يتصل بالمحكوم عليهما الأولين اللذين لم يطعنا في الحكم ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة فإنه يتعين أن يكون نقض الحكم وتصحيح الخطأ بالقضاء بالبراءة بالنسبة للمطعون ضده وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهما الآخرين (... و..).

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

الطعن 2365 لسنة 51 ق جلسة 3 / 1 / 1982 مكتب فني 33 ق 1 ص 11


برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وعبد العزيز عبد العاطي، ومحمد صلاح خاطر، ونجاح نصار.
----------
- 1  إعدام . نيابة عامة . نقض " نقض الحكم من تلقاء نفس المحكمة".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضوريا بالإعدام. بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد الميعاد.
من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الإعدام - بمجرد عرضها عليها وتفصل فيها - لتستبين من تلقاء نفسها - ما أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.
- 2  إعدام . نيابة عامة . نقض " نقض الحكم من تلقاء نفس المحكمة".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام بالإعدام.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حال من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام.
- 3  إثبات " خبرة " . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
بيانات حكم الإدانة . م 310 من قانون الإجراءات الجنائية . اعتماد الحكم على تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه اكتفاء بالإشارة إلى نتيجته . قصور .
لما كان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه - في إدانة الطاعن على التقرير الطبي الشرعي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد عنه إلا قوله "وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الحروق الموجودة بجثة المجني عليه ..... عبارة عن حروق نارية حيوية حديثة من ملامسة سطح الجسم للهب النار وتعزى الوفاة إلى الحروق النارية وما صاحبها من صدمة عصبية". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقيق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده.
- 4  نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
اندراج البطلان الذي شاب الحكم تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب أن تنقض محكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
لما كان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمدا .... ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك مادة كحولية "سبرتو" وما أن ظفر به في مقهاه حتى قام بسكب المادة الكحولية عليه وأشعل النار به قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقا. عملا بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ ..

----------
المحكمة
وحيث أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون وطلبت إقرار الحكم، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثريب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - مادام الحكم صادرا فيها حضوريا بعقوبة الإعدام - بمجرد عرضها عليها وتفصل فيها - لتستبين من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية
وحيث أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاًَ لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك وكان من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه - في إدانة الطاعن على التقرير الطبي الشرعي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد عنه إلا قوله "وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن الحروق الموجودة بجثة المجني عليه ........... عبارة عن حروق نارية حيوية حديثة من ملامسة سطح الجسم للهب النار وتعزى الوفاة إلى الحروق النارية وما صاحبها من صدمة عصبية". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعن إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى موائمتها لأدلة الدعوى الأخرى، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه. لما كان ذلك وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.

الطعن 6162 لسنة 52 ق جلسة 19 / 12 / 1982 مكتب فني 33 نقابات ق 2 ص 6


برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور، وصفوت مؤمن، وصلاح خاطر، ومحمد حسين لبيب.
-----------
قانون " تفسير القانون".  محاماة . نقابات
اشتراط الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 . في شأن المحاماة فيمن يقيد أسمه بجدول المحامين أن يكون ؟ غير متجاوز الخمسين من عمره . حده؟
لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز لسن الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو في الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها أو في الأعمال القضائية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة، وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ويبين من مادته الأولى الأعمال القضائية والفنية التي يتوافر بها الاستثناء من القيد الخاص بشرط السن وفقاً لنص المادة 51 من قانون المحاماة ومن بينها أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها مما أوردته هذه المادة والأعمال الأخرى التي تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي، واشترطت المادة الثانية من ذات القرار أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى بصفة أصلية بعد الحصول على أجازة الحقوق أو بما يعادلها. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب قيده بالنقابة، وكانت الأعمال والوظائف التي شغلها لا تندرج تحت أي من تلك التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير العدل سالف الإشارة إليه إذ أنها قاصرة على قيامه بالإشراف التربوي ولم ينص القانون على اعتبارها نظيره للعمل القضائي، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن ممارسة الطاعن لهذه الأعمال كانت سابقة على حصوله على إجازة الحقوق التي لم يحصل عليها إلا في أكتوبر سنة 1979 أي بعد إحالته إلى سن التقاعد سنة 1974 - مما يفقده أحد الشروط التي يجب توافرها في الأعمال التي تعتبر من الأعمال القضائية والفنية، والتي تؤهله للقيد بالنقابة ومن ثم فإن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من رفض قيد الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين قد أصاب صحيح القانون.
----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن حسب الثابت في الأوراق في أن الطاعن وهو من مواليد 23/5/1914 حصل على إجازة الحقوق في شهر أكتوبر عام 1979 بعد إحالته إلى المعاش وتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين في 21/2/1980 فقررت اللجنة بتاريخ 2/3/1980 رفض طلبه لتجاوزه السن القانوني فتظلم في هذا القرار وبتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1981 قضت في التظلم برفض طلب القيد بالجدول العام لتجاوز السن
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض. إلخ ..

-----------
المحكمة
وحيث أن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه إذ أيد القرار المعارض فيه والقاضي برفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على تجاوزه سن الخمسين رغم تقديمه ما يثبت قيامه بأعمال تعتبر نظيرة للأعمال القضائية والفنية طبقاً للاستثناء الوارد بالمادة 51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968، وهو ما يعيب القرار بما يستوجب نقضه
وحيث أن البين من القرار المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض طلب الطاعن إلى تجاوزه سن الخمسين. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز لسن الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو في الأعمال القضائية أو الفنية بمجلس الدولة أو بإدارة قضايا الحكومة أو بهيئة تدريس القانون بالجامعات ووظائف المعيدين بها أو في الأعمال القضائية والفنية التي يصدر بتحديدها قرار وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة، وإذ صدر قرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 ويبين من مادته الأولى الأعمال القضائية والفنية التي يتوافر بها الاستثناء من القيد الخاص بشرط السن وفقاً لنص المادة 51 من قانون المحاماة ومن بينها أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإداري للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها مما أوردته هذه المادة والأعمال الأخرى التي تنص القوانين على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي، واشترطت المادة الثانية من ذات القرار أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى بصفة أصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو بما يعادلها. وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد جاوز الخمسين من العمر وقت تقديمه طلب قيده بالنقابة، وكانت الأعمال والوظائف التي شغلها لا تندرج تحت أي من تلك التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير العدل سالف الإشارة إليه إذ أنها قاصرة على قيامه بالإشراف التربوي ولم ينص القانون على اعتبارها نظيرة للعمل القضائي، هذا إلى أن الثابت من الأوراق أن ممارسة الطاعن لهذه الأعمال كانت سابقة على حصوله على إجازة الحقوق التي لم يحصل عليها إلا في أكتوبر سنة 1979 أي بعد إحالته إلى سن التقاعد سنة 1974 - مما يفقده أحد الشروط التي يجب توافرها في الأعمال التي تعتبر من الأعمال القضائية والفنية، والتي تؤهله للقيد بالنقابة، ومن ثم فإن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من رفض قيد الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين يكون قد أصاب صحيح القانون مما يكون معه الطعن على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

الطعن 930 لسنة 52 ق جلسة 25 / 5 / 1982 مكتب فني 33 نقابات ق 1 ص 3


برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع، وحسن غلاب.
-----------
محاماة . نقابات . نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
الطعن بالنقض في قرارات مجلس نقابة المحامين الفرعية بإعادة الإعلان عن فتح باب الترشيح لنقابة المحامين . عدم جوازه ؟ أساس ذلك.
البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 أنه حدد على سبيل الحصر في المواد 25، 46، 59، 62، 73، 77، 80 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وليس من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب والأعضاء سواء بالنسبة إلى النقابة العامة أو النقابات الفرعية وهي التي نظمت إجراءاتها ومواعيدها بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين الصادرة في 5 من أكتوبر سنة 1972. لما كان ذلك، وكان الأصل أن اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد بالمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قاصراً على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، فإن الطعن أمام محكمة النقض في قرارات مجلس نقابة المحامين الفرعية بإعادة الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب لا يكون جائزاً، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.
----------
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن نقابة المحامين أعلنت بالصحف اليومية بتاريخ 7 من مارس سنة 1980 عن فتح باب الترشيح لانتخاب رؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية اعتبارا من 15 من مارس سنة 1980 حتى 22 من مارس سنة 1980 مع تقديم الطلبات إلى كل تلك النقابات على أن تجرى الانتخابات في صباح يوم الاثنين الموافق 5 من مايو سنة 1980 في مقر النقابة الفرعية وفي حالة عدم تكامل العدد القانوني تؤجل الانتخابات إلى يوم 16 من مايو سنة 1980 وقد تقدم عدد من السادة المحامين من بينهم الطاعن للترشيح لمنصب النقيب لنقابة المحامين ولم يتقدم احد للترشيح لعضوية النقابة الفرعية التابع لها الطاعن حتى انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الطلبات ثم صدر قرار أعلن في الصحف اليومية بتاريخ 12 من أبريل سنة 1980 بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالفيوم خلال المدة من 19 من أبريل سنة 1980 حتى 24 من أبريل سنة 1980 مع تقديم الطلبات إلى النقابة العامة بالقاهرة وحدد لإجراء الانتخابات يوم 29 من مايو سنة 1980 وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجرى الانتخابات يوم 12 من يوليه سنة 1980
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث أن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه إذ صدر بإعادة الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب نقيب المحامين لنقابة الفيوم الفرعية بعد أن اكتسب الطاعن مركزاً قانونياً بترشيح نفسه لهذا المنصب بناء على قرار سابق تم الإعلان عنه في 7/3/1980، فإن القرار الثاني يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه
وحيث أن البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 أنه حدد على سبيل الحصر في المواد 25، 46، 59، 62، 73، 77، 80 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض وليس من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب والأعضاء سواء بالنسبة إلى النقابة العامة والنقابات الفرعية وهي التي نظمت إجراءاتها ومواعيدها بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من لائحة النظام الداخلي لنقابة المحامين الصادر في 5 من أكتوبر سنة 1972. لما كان ذلك - وكان الأصل أن اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد بالمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، فإن الطعن أمام محكمة النقض في قرارات مجلس نقابة المحامين الفرعية بإعادة الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب النقيب لا يكون جائزاً. مما يتعين معه الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 18 لسنة 60 ق جلسة 22 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 162 ص 929


برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر، ومجدي منتصر نائبي رئيس المحكمة، ومجدي الجندي، وحامد عبد النبي.
------------
- 1  إجراءات. إجراءات التحقيق. إجراءات المحاكمة. بطلان. نظام عام. دفاع. الإخلال بحق الدفاع ما يوفره. نيابة عامة. حكم تسبيبه. تسبيب معيب. نقض. أسباب الطعن. ما يقبل منها.
دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها إن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضيا آخر ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها. المادة 294 إجراءات بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلانا متعلقا بالنظام العام، لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء وجوب قيام المحكمة بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها باستيفاء التحقيق إذا رأت إجابة الدفاع إلى طلبه في هذا المنحى ليس لها أن تندب النيابة العامة للقيام بالإجراء المذكور. وإلا كان ذلك إخلالا بحق الدفاع.
من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضياً آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطه التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلاً، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وكانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبه استيفاء التحقيق بتفريغ الأشرطة مما يبين منه جدية هذا الطلب، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها، فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني، فإن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلاً ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه.
- 2  إثبات. بوجه عام. حكم. تسبيبه. تسبيب معيب. بطلان.
على المحكمة أن تبني حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى. ليس لها قضائها على أمور لا سند لها من التحقيقات. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن قد أقر في تحقيقات النيابة ومحضر مجلس القضاء الأعلى المحرر بتاريخ ..... بأنه قرر لـ ....... في حضور الشاهدين الأول والثاني أنه تقاضى من الأول مبلغ ..... في موضوع إشكال ..... مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قرره الطاعن في تحقيقات النيابة ومحضر مجلس القضاء الأعلى أنه ذكر لـ .... أنه وصله من الشاهد الأول مبلغ ..... وذلك بناء على طلب هذا الشاهد ومجاملة له حتى يتمكن من الحصول على أتعاب له، فإنه يكون قد استند أيضاً إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها واستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: وهو موظف عام طلب لنفسه وآخر عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ مبلغ .... من ..... على سبيل الرشوة مقابل إصدار حكم لصالح موكله في الاستئناف رقم ....... لسنة ..... المنظور أمام الدائرة التي يعمل بها. ثانيا: بصفته سالفة الذكر عرض وقبل الوساطة في رشوة موظفين عموميين بأن عرض على .... وقبل الوساطة في رشوة بعض العاملين في قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لوضع تقرير نتيجة مضاهاة التوقيع المطلوب بالحكم التمهيدي الصادر في دعوى التزوير الفرعية في الاستئناف رقم ..... لسنة ...... ق لصالح موكله ولم يتعد عمله العرض والقبول. ثالثا: بصفته سالفة الذكر طلب وأخذ عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على حكم بأن طلب وأخذ مبلغ .... من .... بصفته وكيلا عن ...... المحكوم عليه في الجنحة رقم .... لسنة .... س الجيزة بالحبس سنة وبالوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مماثله وذلك لاستعمال نفوذ مزعوم لدى الرئيس بالمحكمة الأستاذ ... رئيس الدائرة التي كانت تنظر الإشكال المقام من المحكوم عليه المذكور في تنفيذ تلك العقوبة للحصول على حكم بوقف تنفيذها لحين الفصل في الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه المذكور. رابعا: بصفته سالفة الذكر عرض وقبل الوساطة في رشوة موظفين عموميين بأن عرض على ...... وكيل ..... الوساطة في رشوة أعضاء هيئة المحكمة التي كان منظور أمامها الإشكال في تنفيذ العقوبة المقضي بها على موكله المذكور في الجنحة رقم ...... لسنة ..... الجيزة وذلك بشراء هدايا لهم مقابل الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المشار إليها وقبل الوساطة وأخذ والمبلغ النقدي موضوع التهمة السابقة لهذا الغرض ولم يتعد عمله العرض والقبول. خامسا: بصفته موظفا عموميا حصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن طلب لنفسه وأخذ مبلغ ...... من ..... على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذ مزعوم للحصول على حكم من هيئة المحكمة الجنح المستأنفة التي كانت تنظر إشكالا في التنفيذ من المحكوم عليه في الجنحة رقم ..... لسنة .... مستأنف الجيزة أمام الدائرة المذكورة التي أصدرت حكمها بعدم اختصاصها بنظر الإشكال وقد تم ضبط المتهم وقت تسليمه باقي مبلغ آخر وقدره ...... على سبيل الرشوة مقابل إصدار حكم من الدائرة التي يجلس بها في الاستئناف رقم ..... لسنة ... ق والمنظورة أمامه وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 103، 104، 104 مكررا، 106أ/1، 106مكررا ثانيا/1، 2 من قانون العقوبات 1/5، 2، 5/5، 10/1، 14/2، 18/1، 23 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع والمادة 15 من اللائحة التنفيذية رقم 1112 لسنة 1975 بشأن القانون سالف الذكر بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-----------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته، وعرض وقبول الوساطة في رشوة موظفين عموميين، واستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بأن المحكمة عهدت إلى النيابة العامة بندب خبير لتفريغ الأشرطة مع أن هذا إجراء من إجراءات التحقيق منوطا بها القيام به، وقد عولت المحكمة في الإدانة على إقرار الطاعن بتحقيقات النيابة ومحضر مجلس القضاء الأعلى بأنه تقاضى مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه رشوة بمناسبة الإشكال المقام من .... خلافا للثابت بأقوال الطاعن من أن تقاضي المبلغ لا يفيد اقتراف جريمة الرشوة. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة ..... أن الدفاع عن الطاعن طلب تفريغ الأشرطة المسجلة كتابيا وقد قدرت المحكمة إجابة هذا الطلب وعهدت إلى النيابة بندب خبير باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ الأشرطة المحررة على ذمة القضية ومطابقة عينات صوت المتهم والشاهد الأول على ما هو وارد بتلك الأشرطة وذلك بعد أن تحلف الخبير اليمين القانونية فقامت النيابة بتنفيذ هذا القرار. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد أن دخلت في حوزتها، بل لها إذا تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه على ما جرى به نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية السلطة المذكورة قد زالت وفرغ اختصاصها ومن ثم يكون الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تقوم به النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها في أثناء سير المحاكمة باطلا، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لمساسه بالتنظيم القضائي لا يعصمه رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الإجراء، وكانت المحكمة قد أجابت الدفاع إلى طلبه استيفاء التحقيق بتفريغ الأشرطة مما يبين منه جدية هذا الطلب، فإنه كان يتعين عليها أن تقوم بهذا الإجراء بنفسها أو بمن تندبه من أعضائها، فإذا كانت قد تقاعست عن اتخاذ هذا الإجراء على الوجه القانوني، فإن الحكم المطعون فيه وقد استند في قضائه إلى ذلك الدليل الباطل يكون باطلا ومنطويا على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه. لما كان ذلك وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بنى قضاءه على أن الطاعن قد أقر في تحقيقات النيابة ومحضر مجلس القضاء الأعلى المحرر بتاريخ ... بأنه قرر ..... في حضور الشاهدين الأول والثاني أنه تقاضى من الأول مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه في موضوع إشكال ...... مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قرره الطاعن في تحقيقات النيابة ومحضر مجلس القضاء الأعلى أنه ذكر ..... أنه وصله من الشاهد الأول مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه وذلك بناء على طلب هذا الشاهد ومجاملة له حتى يتمكن من الحصول على أتعاب له، فإنه يكون قد استند أيضا إلى دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه على أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط أحدها واستبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يتعين معه نقضه والإحالة.