برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة،
وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم البنا، ومحمد الصوفي
عبد الجواد، ومحمد نبيل رياض.
----------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادرا بالبراءة على الأسباب التي بني عليها
والا كان باطلا . المادة 310 إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر .
أوجب الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل
الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً
والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له
سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل
بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب الحكم
مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع، أو شابها الاضطراب الذي ينبئ عن
اختلال فكرته في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته
سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض
عن إعمال رقابتها على وجهها الصحيح.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنه: تصرف في كميات الدقيق
والزوائد الناتجة عن الردة على وجه يخالف التعليمات ودون إذن بذلك من الجهة
الإدارية المختصة. وطلبت معاقبته بالمادتين 1 و2 من قرار التموين رقم 89 لسنة 1957
المعدل والقرار رقم 90 لسنة 1957 والمواد 4 و56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة
1945..
ومحكمة جنح القناطر الخيرية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية)
قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ..
فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------
المحكمة
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة
المطعون ضده من جريمة التصرف في الدقيق وزوائده الردة على وجه مخالف للقانون قد
شابه تناقض بين أسبابه ومنطوقه ذلك أنه بعد أن أشار في أسبابه إلى ثبوت الاتهام في
حق المتهم دون أن يفصح عمن يقصده من المتهمين المقدمين للمحاكمة - مما مفاده ثبوت
الاتهام قبل كليهما - عاد فقضى في المنطوق بتبرئة المطعون ضده مما يصم الحكم
بالتخاذل ويعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث أن الشارع أوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن
يشتمل الحكم - ولو كان صادرا بالبراءة - على الأسباب التي بني عليها وإلا كان
باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة
هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان
جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولا يكون كذلك إذا جاءت أسباب
الحكم مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع، أو شابها الاضطراب الذي ينبئ
عن اختلال فكرته في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته
سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانون ويعجز بالتالي محكمة النقض
عن إعمال رقابتها على وجهها الصحيح، ولما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت قبل
المطعون ضده وآخر فقضت محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده وتغريم المتهم الآخر
مائة جنيه والمصادرة وأقامت قضاءها على قولها "وحيث أن المحكمة تطمئن إلى صحة
ما جاء بمحضر الضبط وأن التهم المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً وقام
الدليل عليه مما ورد بمحضر الضبط ومن ثم فيتعين عقابه عملاً بالمادة 304 من قانون
الإجراءات الجنائية" وكانت أسباب الحكم على هذا النحو قد شابها الغموض
والإبهام بما لا يستطاع معه استخلاص أي من المتهمين اللذين تجرى محاكمتهما هو
المقصود بثبوت الاتهام، ولا يمكن معه الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم من براءة
المطعون ضده وإذ أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة
فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.