الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 سبتمبر 2018

الطعن 28965 لسنة 59 ق جلسة 11 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 197 ص 1085


برئاسة السيد المستشار / سمير ناجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / نبيل رياض، وطلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري نواب رئيس المحكمة، ومصطفى الشناوي.
-----------
- 1  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الجازم ماهيته.
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى مادام استخلاصا سائغا. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها والتي حاصلها أن أموال وأملاك المتهم هي جميع ما ضبط لديه وما كشفت عنه المستندات المضبوطة والتي تمثل زيادة طارئة في ثروته عجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وأن قيمة الكسب غير المشروع هي مجموع المبالغ النقدية المصرية والأجنبية والأموال العقارية والمنقولة التي أثبتها الحكم، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى أن من بين تلك الأموال ما هو لأبناء الطاعن وزوجته ولمن تدعى ..... بما كان يتعين معه على الحكم إدخالهم عملاً بالمادة 18/3 من القانون رقم 62 لسنة 1975، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
- 3  نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
انتهاء الحكم إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال وعدم استفادة غيره من الكسب غير المشروع انتفاء مصلحته في النعي على الحكم عدم إدخال آخرين وتحديد قدر استفادتهم من ذلك الكسب. الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن دون غيره.
لما كان الحكم وقد قضى بعقوبة الرد قبل الطاعن دون غيره من ذكرهم، وكانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن فإن انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم المطعون فيه من عدم إدخال أولاده وزوجته ومن تدعى ....... وعدم تحديد قدر استفادتهم من الكسب غير المشروع ما دام الحكم لم يذهب إلى أنهم قد استفادوا من هذا الكسب وانتهى إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال. وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم والرد عليها ردا صريحا. كفاية استفادته من أدلة الثبوت.
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة.
- 5  إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلا لتقديم مستندات. حده.
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم مستنداته ما دام قد كان في استطاعته تقديمها، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلاً في الميعاد الذي قرره القانون، أو أن عذراً قهرياً قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع وتجهيز المستندات في هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد.
- 6  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة - أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقدير قيمة ممتلكاته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
- 7 استجواب . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة دون دعوة محاميه ما دام لم يعلن اسم المحامي ، سواء في محضر استجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.
لما كان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه أعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابه في تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً في القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم.
- 8  دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن . كفايته ردا عليه.
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
- 9  استجواب . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي ببطلان استجواب المتهم لدى الرقابة الإدارية . تعييب للإجراءات السابقة علي المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه في أسباب طعنه عن استجوابه لدى الرقابة الإدارية فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقص، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن.
- 10  بطلان . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
لا صفة لغير من وقع حق في حقه الإجراء الباطل في أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه . أساس ذلك؟
لما كان لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن استجوابه وزوجته وأولاده بمعرفة عضو الرقابة الإدارية يكون في غير محله.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته من العاملين بقطاع البترول "مهندس بشركة ..... وبشركة ..... وبشركة ..... ومديرا عاما للصيانة والمرافق بشركة .... حصل لنفسه على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لصفته سالفة الذكر ومن ذلك أن تلاعب في إسناد عمليات المقاولات الخاصة بشركة ..... وتلقي مبالغ وهدايا دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات مما أدى إلى زيادة طارئة في ثروته قدرها 1644773.97 مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها وسبعة وتسعون قرشا، 24201 دولار أمريكي (أربعة وعشرون ألف ومائتي وواحد دولار أمريكي) 1104.89 جنيه استرليني (ألف ومائة وأربعة جنيهات استرلينية وتسعة وثمانون بنس إنجليزي) لا تتناسب مع موارده المالية وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 4/2، 5/ب، 10/1، 14/2، 18/1، 23 من القانون 62 لسنة 75 في شأن الكسب غير المشروع والمادة 15 من اللائحة التنفيذية رقم 1112 لسنة 75 في شأن القانون سالف الذكر بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 1644773.970(مليون وستمائة أربعة وأربعون ألف وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها وسبعة وتسعون قرشا) وما يعادل مبلغ 24201 دولار (أربعة وعشرون ألف ومائتان وواحد دولار - امريكى) ومبلغ 1014.89 جنيه استرليني (ألف وأربعة عشر جنيه استرليني وتسعة وثمانون بنسا) بالعملة المصرية وبرد مبلغ مماثل
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ
-------------

المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك بجلسات المحاكمة بعدم قدرة الطاعن على الدفاع عن نفسه وذلك لإصابته بآفة في العقل أفقدته الرشد وطلب إحالته للطب الشرعي إثباتا لذلك، بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع إيرادا له وردا عليه، كما أن ما تناهت إليه المحكمة من اعتبار أن كل ما ضبط لدى المتهم بما في ذلك أموال الأبناء وزوجته ومن تدعى .... ناشئ عن كسب غير مشروع هو منها على غير سند، ولا يحمل قضاءها بإلزام الطاعن برد ما يعادل قيمة تلك المضبوطات دون إدخال لهؤلاء وتحديد القدر الذي استفاد به كل منهم. كما التفتت المحكمة عن دفاعه القائم على مشروعية مصدر الأموال المضبوطة لديه وعن مستنداته التي قدمها إثباتا لذلك وطلبه التأجيل لتقديم مستندات أخرى في هذا الشأن، واتخذت من وقت الضبط تاريخا لاحتساب قيمة المضبوطات، دون ندب خبير لبيان هذه القيمة رغم جوهريتها في احتساب مقدار الغرامة، والرد. وفضلا عن ذلك فقد تمسك المدافع عن الطاعن ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه التحقيق، وجاء رد الحكم في ذلك قاصرا والتفت الحكم عن دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور الإذن من النيابة العامة بذلك. وكذلك عن دفعه ببطلان استجوابه بمعرفة عضو الرقابة الإدارية وكذلك استجواب زوجته وأولاده. كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الكسب غير المشروع التي دان الطاعن بها. وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في مرافعته أنه مصاب بآفة في العقل أفقدته الوعي والرشد وطلب احتياطيا إحالته للطب الشرعي لبيان حالته الصحية، وختم مرافعته بتلك الجلسة بقوله "أنه لا يستطيع أن يتحمل مسئولية الدفاع في الموضوع حيث إن المتهم يهذي ولم يفهم منه شيء والتمس أجلا لدور مايو في حالة ندب الطبيب الشرعي ودور مقبل في حالة الإفراج عن المتهم ..." وبجلسة ..... أورد في معرض مرافعته أنه وجد صعوبة في التفاهم معه وأنه قد أصيب بعاهة عقلية وختم مرافعته بطلب البراءة واحتياطيا التأجيل لاستكمال المستندات إذا رأت المحكمة ذلك ومن باب الاحتياط الإفراج عن المتهم واستعمال الرأفة، كما أنه وبجلسة .... اختتم المدافع عن الطاعن مرافعته بقوله "إن المتهم مشغول بالسجن فكيف يقدم الدليل وصمم على طلباته" وكان قد حددها بالبراءة واحتياطيا إخلاء سبيل المتهم. وأخيرا وبالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه التمس الدفاع براءة المتهم واحتياطيا استدعاء أصحاب المبالغ من الخارج ومن باب الاحتياط الكلي استعمال الرأفة مع المتهم، دون أن يصر سواء في صدر مرافعته أو في طلباته الختامية، على طلب إحالة الطاعن للطب الشرعي لبيان حالته العقلية، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع. لافتقار طلبه خصائص الطلب الجازم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .. وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها والتي حاصلها أن أموال وأملاك المتهم هي جميع ما ضبط لديه وما كشفت عنه المستندات المضبوطة والتي تمثل زيادة طارئة في ثروته عجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وأن قيمة الكسب غير المشروع هي مجموع المبالغ النقدية المصرية والأجنبية والأموال العقارية والمنقولة التي أثبتها الحكم، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى أن من بين تلك الأموال ما هو لأبناء الطاعن وزوجته ولمن تدعى ...... بما كان يتعين معه على الحكم إدخالهم عملا بالمادة 18/3 من القانون رقم 62 لسنة 1975، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض هذا فضلا عن أن الحكم وقد قضى بعقوبة الرد قبل الطاعن دون غيره ممن ذكرهم، وكانت المصلحة شرطا لازما في كل طعن فإن انتفت لا يكون الطعن مقبولا، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم المطعون فيه من عدم إدخال أولاده وزوجته ومن تدعى ..... وعدم تحديد قدر استفادتهم من الكسب غير المشروع ما دام الحكم لم يذهب إلى أنهم قد استفادوا من هذا الكسب وانتهى إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال. وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفاع الطاعن في تفصيل ينم عن إحاطة شاملة وإلمام كامل وأطرحه في قوله "ومن حيث أنه عن دفاع المتهم الموضوعي، فإن المحكمة تراه مدفوعا بأدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة والتي تطمئن إليها المحكمة اطمئنانا كاملا ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها، كما تراها المحكمة كافية لدحض ما قدم المتهم من مستندات بغية إثناء المحكمة عن الركون إلى أدلة الثبوت هذه - وتشير المحكمة إلى اقتناعها التام بأن المستندات التي جلبها المتهم من الخارج قد اصطنعت لإضفاء مسحة من الجدية على دفاع المتهم الراهن الذي أدلى به أثناء استجوابه في التحقيقات والمتمثل في حصوله على مبالغ من مصريين بالخارج بهدف إنشاء كنيسة ودار للاستشفاء وأخرى لرعاية المسنين، وذلك أن المتهم بادئ ذي بدء لم يقل بهذا فور ضبطه وإنما قال به أثناء استجوابه عن تبريرات ضبط تلك المبالغ النقدية الطائلة في حجرته الخاصة بمسكنه وكان قد سبق له القول بأن ما لديه من نقوده هبط بقدرها بصورة فجه - قد آل إلى زوجته من شقيقها المتوفى ومن ناحية أخرى فإن المتهم لم يفصح عن الكيفية التي وصلت بها إلى يده تلك المبالغ الطائلة سواء كانت أصلا بالنقد الأجنبي أو بالعملة المصرية ولم يوضح قيمة هذه المبالغ سواء جملة أو تفصيلا وأصحابها بصورة توحي بأدنى قدر من الثقة في أقوال بشأنها". فإن في ذلك ما يكفي لإطراح دفاع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم آجلا لتقديم مستنداته ما دام قد كان في استطاعته تقديمها، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المحامي الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلا في الميعاد الذي قرره القانون، أو أن عذرا قهريا قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع وتجهيز المستندات في هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت حسبما يبين من محاضر جلسات المحاكمة - أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقدير قيمة ممتلكاته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أنه أعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق في محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابه في تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا في القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بذلك ورد عليه بقوله "ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش فإن المحكمة تراه مردودا بما استبانته من الأوراق من أن ضبط وتفتيش مسكنه قد جرى نفاذا للإذن الصادر صحيحا من النيابة العامة في الساعة 1 ظهر يوم 27/12/1988 وليس في يوم 27/8/1988 حسبما ورد في ذلك المحضر المؤرخ 27/12/1988 المحرر بمعرفة الشاهد ........ عضو هيئة الرقابة الإدارية، إذ قد أثبت رقم الشهر بهذا الإذن من قبيل الخطأ المادي والذي لا يرتب بطلانا حيث أنه لا خلاف بشأن صدوره بتاريخ 27/12/1988 بعد تقديم محضر التحريات المحرر في ذات التاريخ كما أنه لا خلاف حول تنفيذ هذا الإذن بعد صدوره، وأما عن القول بالبطلان لتجاوز تنفيذ الإذن لحدوده فإنه قول غير سديد، إذ أن ضابط الواقعة قد أذن له بالتفتيش لضبط الميدالية الذهبية التي قدمها المقاول .......... للمتهم، ومثل هذا التفتيش يجري وفق المألوف في مثل الحقائب التي ضبطت فيها النقود والأشياء الأخرى الثمينة بالحجرة الخاصة للمتهم" وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على الدفع سالف الذكر سائغا في اطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا مما ينعاه في أسباب طعنه عن استجوابه لدى الرقابة الإدارية فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن، وكان لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن استجوابه وزوجته وأولاده بمعرفة عضو الرقابة الإدارية يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 843 لسنة 53 ق جلسة 26 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 139 ص 691


برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.
------------
إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". كسب غير مشروع
متي يكون طلب الطاعن ندب خبير لفحص مستنداته دفاعا جوهريا .
لما كان الحكم قد عرض إلى طلب المدافع عن الطاعن ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق مفردات ثروة زوجة هذا الأخير وبيان مصادرها وأطرحه على سند من القول بتوافر أدلة الثبوت في حقه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثار في دفاعه أن زوجته تمتهن حياكة الملابس منذ سنة 1963 وأن إيرادها من هذه المهنة ومن بيع ماشية مملوكة لها فضلاً عن عائد ما كان يتم شراؤه من أرض زراعية هو مصدر زيادة الثروة محل الاتهام، وكان الحكم قد عول -ضمن ما عول عليه- في إطراح هذا الدفاع على ما أورده من أن ذلك الإيراد مهما بلغ قدره لا يتناسب البتة مع تلك الزيادة، وذلك دون أن يحدد مقدار الإيراد سالف الذكر ويبين مفردات الأطيان الزراعية المشتراة على مدى الحقبة الزمنية التي تحققت فيها الزيادة ويعين الثمن المدفوع في كل صفقة منها بدلاً من إيراد قيمتها جملة حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله، فإن ما أورده الحكم في المساق المتقدم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يواجه طلب التحقيق المتعلق به. لما كان ما تقدم، وكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد -في صورة الدعوى المطروحة دفاعا-ً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه -لو صح- تغير وجه الرأي فيها، وإذا لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
---------
الوقائع
اتهم رئيس هيئة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع الطاعن بأنه: في خلال الفترة من عام سنة 1971 وحتى عام 1976: بوصفه موظفاً عاما في الجهاز الإداري للدولة (صراف بمراقبة الضرائب العقارية بمحافظة الدقهلية) وخاضعاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه ولزوجته .... على كسب غير مشروع مقداره 11990 (أحد عشر ألفاً وتسعمائة وتسعين جنيهاً) بسبب استغلال الخدمة ونتيجة لسلوك مخالف لنصوص عقابية ويتمثل المبلغ المذكور في شراء أربع عشرة فدانا وخمسة قراريط أرضا زراعية بناحية برميال مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية وذلك بسبب استغلال الخدمة الأمر الذي أدى إلى زيادة في ثروته هو وزوجته على النحو المتقدم وذلك بعد دخوله الخدمة بما لا يتناسب مع موارده وثبوت عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها وإحالة رئيس هيئة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1، 2، 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة واحد عشر ألفاً وتسعمائة جنيهاً وإلزامه برد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته ..... بقدر ما استفادت من الكسب غير المشروع وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحصول على كسب غير مشروع قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأن الزيادة في ثروته هو وزوجته لها مصادرها المشروعة وطلب تحقيقاً لدفاعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص عناصر تلك الثروة وتطورها على ضوء المستندات التي قدمها إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه رغم جوهريته وردت عليه برد غير سائغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن عجز عن إثبات مصدر مشروع للزيادة التي طرأت على ماله هو وزوجته والمتمثلة في شرائهما 14.5 فدان في المدة من سنة 1971 إلى سنة 1976 تبلغ قيمتها 11990 جنيه، وعول في ثبوت هذه الواقعة على ما خلص إليه من أن مواردهما المالية لا تتناسب مع تلك الزيادة، وقد عرض الحكم إلى طلب المدافع عن الطاعن ندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق مفردات ثروة زوجة هذا الأخير وبيان مصادرها وأطرحه على سند من القول بتوافر أدلة الثبوت في حقه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أثار في دفاعه أن زوجته تمتهن حياكة الملابس من سنة 1963 وأن إيرادها من هذه المهنة ومن بيع ماشية مملوكة لها فضلا عن عائد ما كان يتم شراؤه من أرض زراعية هو مصدر زيادة الثروة محل الاتهام، وكان الحكم قد عول -ضمن ما عول عليه- في إطراح هذا الدفاع على ما أورده من أن ذلك الإيراد مهما بلغ قدره لا يتناسب البتة مع تلك الزيادة، وذلك دون أن يحدد مقدار الإيراد سالف الذكر ويبين مفردات الأطيان الزراعية المشتراة على مدى الحقبة الزمنية التي تحققت فيها الزيادة ويعين الثمن المدفوع في كل صفقة منها بدلا من إيراد قيمتها جملة حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله، فإن ما أورده الحكم في المساق المتقدم لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ولا يواجه طلب التحقيق المتعلق به. لما كان ما تقدم، وكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد -في صورة الدعوى المطروحة- دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه -لو صح- تغير وجه الرأي فيها، وإذا لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4872 لسنة 51 ق جلسة 9 / 3 / 1982 مكتب فني 33 ق 65 ص 318


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي، وأحمد محمود هيكل، ومحمد عبد المنعم البنا، وكمال المتيني.
---------
قانون " تطبيق القانون وسريانه". كسب غير مشروع . موظفون عموميون
خضوع كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة عدا شاغلي فئات المستوي الوظيفي الثالث لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الذي صدر في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين رقم 58 لسنة 1971 صدور القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وحلوله محل القانون رقم 58 لسنة 1971 واستحداثه للدرجة الثالثة المعادلة لفئات المستوي الوظيفي الثاني في القانون الملغي والذي كان شاغلوه خاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 . موداه ? قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده استنادا إلى أن الدرجة الثالثة المستحدثة مساوية للمستوي الوظيفي الثالث الملغي . خطأ في تطبيق القانون .
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع - والذي صدر في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أخضعت لأحكامه كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة, عدا شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث, وكان قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - والذي حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أعاد تنظيم تدرج الوظائف, فجعل الدرجة الثالثة التي أستحدثها, معادلة لفئات السنوي الوظيفي الثاني في القانون رقم 58 لسنة 1971 السابق عليه, والتي أخضع القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع شاغليها لأحكامه فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده على سند من أن شغله للدرجة الثالثة التي استحدثها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, يجعله في عداد شاغلي المستوى الوظيفي الثالث في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971, ويعفيه - من ثم - من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير الشروع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
اتهمت هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع المطعون ضده: بأنه بصفته موظفا عموميا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وخاضعا لأحكام الكسب غير المشروع "كاتب بمستشفى الخانكة للأمراض النفسية" حصل لنفسه ولزوجتيه .... و.... ولأولاده القصر منهما على كسب غير مشروع بسبب استغلال الخدمة وتتمثل في زيادات طرأت على ثروته بعد دخول الخدمة لا تتناسب مع موارده عبارة عن العقار "العمارة" رقم 37 شارع البطل أحمد عبد العزيز بالخانكة والمكونة من ثلاث طوابق والعقار المجاور لها ومساحته 300 متر تقريبا وعقار آخر بنفس الشارع أمام ماكينة الطحين وباقي العقارات المملوكة لزوجتيه ... و... المبينة تفصيلا بالتحقيقات وشركة .... وشريكتها والمقيدة في السجل التجاري برقم 15577 والمقدر رأسمالها من المتهم بمبلغ 20000 جنيه وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها قدرها المتهم بمبلغ 31855 على التفصيل الوارد بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات بنها وطلبت معاقبته بالمواد 1/1 و2/2 و5ب وجـ و10 و14/2 و18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 5 من فبراير سنة 1980 ببراءة المتهم مما أسند إليه
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

----------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حصوله على كسب غير مشروع - بدعوى أنه لا يخضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع, ما دام يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن شغله هذه الدرجة لا يعفيه من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 سالف الذكر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حصوله على كسب غير مشروع على سند من أن شغله وظيفة بالدرجة الثالثة وفقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, يجعله غير خاضع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع, الذي نصت مادته الأولى على عدم سريان أحكامه على العاملين شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع - والذي صدر في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أخضعت لأحكامه كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة, عدا شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث, وكان قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - والذي حل محل القانون رقم 58 لسنة 1971 - قد أعاد تنظيم تدرج الوظائف, فجعل الدرجة الثالثة التي استحدثها - معادلة لفئات المستوى الوظيفي الثاني في القانون رقم 58 لسنة 1971 السابق عليه, والتي أخضع القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع شاغليها لأحكامه فإن الحكم المطعون فيه _ إذ قضى ببراءة المطعون ضده على سند من أن شغله للدرجة الثالثة التي أستحدثها قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978, يجعله في عداد شاغلي المستوى الوظيفي الثالث في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971, ويعفيه - من ثم - من الخضوع لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير الشروع يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه. وإذ حجب هذا الخطأ المحكمة عن أن تقول كلمتها في أدلة الدعوى, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 6991 لسنة 58 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 40 ص 240

جلسة 15 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

----------------

(40)
الطعن رقم 6991 لسنة 58 القضائية

(1) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". الإضرار العمدي بأموال الدولة. نقض "أثر الطعن".
تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعنين من الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها إلى التسبيب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموالها. تعديل للتهمة نفسها يوجب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك؟
اتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم بمحكوم عليهما آخرين لم يقررا بالطعن بالنقض في الحكم. ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجب امتداد أثر نقض الحكم إليهما.
(2) تسهيل استيلاء. اشتراك. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.
مثال.
(3) عقوبة "تقديرها".
وجوب أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها لا يكمله أي بيان آخر خارج عنه.
(4) استيلاء على مال عام. عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الرد". دعوى جنائية "انقضاؤها بالوفاة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 132/ 1، 2، 4، 113/ 1، 114، 115 عقوبات في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة بقدر ما استفاد. أساس ذلك؟
إغفال الحكم التدليل على استفادة كل وارث من الجريمة ومقدار الفائدة في الأموال العامة التي نسب لمورثه الاستيلاء عليها. قصور.
(5) نقض "حالات الطعن مخالفة القانون".
صدارة القصور على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

-----------------
1 - لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين (بالبنك الأهلي فرع.......) أضروا عمداً بأموال تلك الجهة التي يعملون بها، وسهلوا لغيرهم الاستيلاء عليها، وزوروا محرراتها واستعملوها وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً للمواد 113/ 1، 2، 116 مكرراً/ 1، 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرراً هـ، 214 من قانون العقوبات، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عموميين (مستخدمين بالبنك الأهلي...... وهو إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالاً عامة) تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتها بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف "المتوفى"....... لاختصاصه في العمل المسند إليه وإلى تداخله في اختصاصات الآخرين من موظف البنك وظهوره بين أقرانه في جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه في العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصي ولحساب غيره دون حق أموال البنك التي تم الاستيلاء عليها، الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات وقد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعنين وهو عنصر لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن تعمد الإضرار الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة الخاصة به من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذي ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لتهمة الإضرار العمدي لم يكن وارداً في أمر الإحالة وهو عنصر إهمال الطاعنين في الإشراف على أعمال مرؤوسيهم مما أتاح له فرصة الاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء لغيره على أموال البنك في غفلة منهم الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم ولكل من المحكوم عليهما...... و....... ولو لم يطعنا بالنقض في الحكم المطعون فيه لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
2 - لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لوقائع الدعوى وما قام به موظف البنك "المتوفى...... قوله" الأمر الذي مكن هذا الأخير من الافتئات على اختصاصات موظف البنك والتدخل فيها قاصداً من ذلك استثمار الوضع لصالح نفسه ولصالح المتهمين السادس ...... والسابع....... (التاسع في الترتيب) وإجراء ما يعن له من عمليات إضافة وخصم مزورة وغير صحيحة أسفرت عن استيلائه من أموال البنك على مبالغ أضيفت بحسابه الشخصي دون وجه حق قدرها 495000 جنيهاً ومبالغ قدرها 191.2473 جنيهاً حمل بها حسابات العملاء..... و....... و...... و....... و...... وأيضاً المتهمين ....... و....... و....... في بعض من حساباتهما على نحو ما جاء بالتحقيقات وذلك دون علم من هؤلاء جميعاً. "عاد في معرض إدانة الطاعنين وأورد قوله" وبعد تحديد مركز المتهمين الخمسة الأول على أساس الخطأ المسبب للضرر الجسيم على نحو ما سلف فإنهما يكونا قد اشتركا مع الموظف المتوفى....... بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء لكل منهما على أموال البنك الذي كان يعمل به هذا الموظف كما اشتركا بهذين الطريقين في تزوير المستندات اللازمة لهذا التسهيل وفي جريمة الإضرار العمد بأموال البنك". لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لنشاط الموظف المتوفى وعلم الطاعنين بهذا النشاط بالنسبة للخصم والإضافة والذي كان قوام عملية الاستيلاء على أموال البنك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يستوجب نقضه.
3 - من المقرر أنه يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.
4 - لما كانت المادة 208 مكرراً/ د من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأولى على أن "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات" كما نصت فقرتها الثانية على أن "وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في مال كل منهم بقدر ما استفاد" وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة ولم يحدد مقدار الفائدة، من الأموال العامة التي نسب لمورثه الاستيلاء عليها والتي يعتبر إلزامهم بردها بمثابة عقوبة، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه.
5 - القصور له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بالخطأ في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من المتهمون الأول إلى الخامس أولاً: بصفتهم موظفين عموميين الأول مدير البنك الأهلي فرع....... والثاني نائب مدير الفرع والثالث والرابع رئيسا حسابات الفرع والخامس مراقب خزينة الفرع "سهلوا للمتهمين من السادس حتى الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ 2731044 جنيه (مليونان وسبعمائة وواحد وثلاثين ألفاً وأربعة وأربعين جنيهاً) والمملوكة للبنك الأهلي المصري وذلك بإضافته لحسابهم بالفرع من أموال البنك بدون وجه حق وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير والاستعمال التاليتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. ثانياً: بصفتهم سالفة الذكر ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم تزويراً في محررات البنك الأهلي إحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة" هي حوافظ الخصم وخطابات الحركة المبينة بالتحقيقات بأن قاموا بالتوقيع عليها واعتماد ما تضمنته من بيانات تخالف الثابت بسجلات الفرع. ثالثاً: استعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر بأن جعلوها سنداً من سندات البنك مع علمهم بتزويرها. رابعاً: بصفتهم سالف الذكر أضروا عمداً بأموال الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بإضافة المبالغ سالفة البيان إلى حساب العملاء من أموال البنك بدون وجه حق. المتهمون من السادس إلى الثاني عشر: أولاً: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للخامس في تسهيل الاستيلاء على أموال البنك الأهلي والبالغ جملتها 2731044 جنيه مليونين وسبعمائة وواحد وثلاثين ألفاً وأربعة وأربعين جنيهاً بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم بأن أمدوهم ببيانات حساباتهم بالفرع فقاموا بإضافة المبالغ لتلك الحسابات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الوارد بالتحقيقات. ثانياً: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للخامس في ارتكاب جريمة التزوير في محررات البنك الأهلي بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم بأن أمدوهم ببيانات حساباتهم فأثبتوها بالمستندات المزورة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول للخامس في الإضرار بأموال البنك الأهلي بأن اتفقوا معهم على ذلك وساعدوهم بأن قاموا بصرف المبالغ التي أضيفت لحساباتهم من أموال البنك بدون وجه حق. المتهم الثالث عشر: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم ...... في تسهيل الاستيلاء على أموال البنك الأهلي بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالشيكات المسحوبة على حساب موكله ..... ببنك القاهرة فرع...... لاستخدامها في إضافة المبالغ لحساب العملاء من أموال البنك بدون وجه حق. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة - بعد أن عدلت وصف التهمة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس إلى اعتبارهم مرتكبي جريمة التسبب خطأ بإلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها - قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41/ 1، 113/ 1 - 2، 116 مكرراً/ 1، 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرراً/ هـ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته أولاً: بمعاقبة كل من ...... و....... و....... و....... و....... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه ألف جنيه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات. ثانياً: بمعاقبة...... بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ أربعين ألف جنيهاً مصرياً ومبلغ ثلاثة وتسعين ألف وثمانمائة وخمسة وأربعين دولاراً أمريكياً وألزمته مبلغ أربعين ألف جنيهاً مصرياً عما هو منسوب إليه. ثالثاً: بمعاقبة...... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثمانمائة واثنين وعشرين ألف وثمانية وتسعين دولاراً أمريكياً، وألزمته برد مبلغ مماثل عما هو منسوب إليه. رابعاً: في مواجهة ورثة المتوفى...... برد مبلغ أربعمائة وخمسة وتسعين ألف جنيهاً مصرياً بالإضافة إلى مبلغ مليونين وسبعمائة وواحد وثلاثين ألف وأربعمائة وأربعين جنيهاً مصرياً شاملاً ما قضي برده قبل المتهمين السادس والتاسع بالتضامن فيما بينهم. خامساً: رفض الطلب المبدى من المحكوم عليهم برفع التحفظ على أموالهم. سادساً: ببراءة كل من....... و....... و....... و........ و....... و .......
فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس والأستاذ الدكتور....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما السادس والتاسع والدكتور....... نيابة عن ورثة....... والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً عن الطعن المقدم من المحكوم عليهم...... و....... و.......
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقهم في الدفاع، ذلك بأن المحكمة دانتهم بجريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون به بدلاً من تهم الإضرار العمد بأموال تلك الجهة وتسهيل الاستيلاء عليها وتزوير محرراتها واستعمال تلك المحررات - وهي التهم التي وجهتها إليهم النيابة العامة والتي جرت المرافعة على أساسها - دون أن تنبه المحكمة الدفاع إلى هذا التعديل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بصفتهم موظفين عموميين (بالبنك الأهلي فرع.......) أضروا عمداً بأموال تلك الجهة التي يعملون بها، وسهلوا لغيرهم الاستيلاء عليها، وزوروا محرراتها واستعملوها وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً للمواد 113/ 1، 2، 116 مكرراً/ 1، 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرراً هـ، 214 من قانون العقوبات، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بوصف أنهم بصفتهم موظفين عموميين (مستخدمين بالبنك الأهلي...... وهو إحدى الجهات المعتبرة أموالها أموالاً عامة) تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم في أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم بأن لم يفطنوا إلى تجاوز الموظف "المتوفى"....... لاختصاصه في العمل المسند إليه وإلى تداخله في اختصاصات الآخرين من موظف البنك وظهوره بين أقرانه في جنبات البنك بمظهر يفوق حجمه في العمل مما مكنه أن يضيف لحسابه الشخصي ولحساب غيره دون حق أموال البنك التي تم الاستيلاء عليها، الأمر المنطبق على المادة 116 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات وقد دانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعنين وهو عنصر لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن تعمد الإضرار الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة الخاصة به من تعمد الإضرار إلى الخطأ الذي ترتب عليه ضرر جسيم ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراؤه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها بإسناد عنصر جديد لتهمة الإضرار العمدي لم يكن وارداً في أمر الإحالة وهو عنصر إهمال الطاعنين في الإشراف على أعمال مرؤوسيهم مما أتاح له فرصة الاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء لغيره على أموال البنك في غفلة منهم الأمر الذي كان يتعين معه على المحكمة لفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم ولكل من المحكوم عليهما..... و....... ولو لم يطعنا بالنقض في الحكم المطعون فيه لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن منهم.


ثانياً: عن الطعن المقدم من...... و.......
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف البنك الأهلي "المتوفى"..... في جريمتي تسهيل الاستيلاء على أموال البنك وتزوير محرراته قد شابه التناقض في التسبيب، ذلك بأنه بعد أن أورد في موضع منه ما يفيد عدم علمهما بعمليات الخصم والإضافة التي تمت في حسابهما وأجراها دون علمهما موظف البنك المذكور والتي تمت بها جريمة التسهيل عاد في موضوع آخر ودانهما بتهمة الاشتراك والمساعدة معه في تلك الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن مما أورده الحكم المطعون فيه في مقام تحصيله لوقائع الدعوى وما قام به موظف البنك "المتوفى"....... قوله "الأمر الذي مكن هذا الأخير من الافتئات على اختصاصات موظف البنك والتدخل فيها قاصداً من ذلك استثمار الوضع لصالح نفسه ولصالح المتهمين السادس ....... و....... (التاسع في الترتيب) وإجراء ما يعن له من عمليات إضافة وخصم مزورة وغير صحيحة أسفرت عن استيلائه من أموال البنك على مبالغ أضيفت بحسابه الشخصي دون وجه حق قدرها 495000 جنيهاً ومبالغ قدرها 191.2473 جنيهاً حمل بها حسابات العملاء ...... و....... و....... و....... و....... وأيضاً المتهمين....... و ........ في بعض من حساباتهما على نحو ما جاء بالتحقيقات وذلك دون علم من هؤلاء جميعاً". عاد في معرض إدانة الطاعنين وأورد قوله "وبعد تحديد مركز المتهمين الخمسة الأول على أساس الخطأ المسبب للضرر الجسيم على نحو ما سلف فإنهما يكونا قد اشتركا مع الموظف المتوفى......... بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء لكل منهما على أموال البنك الذي كان يعمل به هذا الموظف كما اشتركا بهذين الطريقين في تزوير المستندات اللازمة لهذا التسهيل وفي جريمة الإضرار العمد بأموال البنك". لما كان ما تقدم، فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لنشاط الموظف وعلم الطاعنين بهذا النشاط بالنسبة للخصم والإضافة والذي كان قوام عملية الاستيلاء على أموال البنك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين.


ثالثاً: عن الطعن المقدم من ورثة.........
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزام كل منهم بقدر ما استفاد من مورثه برد مبلغ أربعمائة وخمسة وتسعين ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ مليونين وسبعمائة وواحد وثلاثين ألف وأربعمائة وأربعين جنيهاً مصرياً شاملاً ما قضى برده قبل المتهمين السادس والتاسع وبالتضامن فيما بينهم قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يقم الدليل على استفادة كل وارث من الجريمة ولم يحدد قدر استفادته قبل الحكم عليه بالرد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه. وكانت المادة 208 مكرراً/ د من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأولى على أن "لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات" كما نصت فقرتها الثانية على أن "وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً في مال كل منهم بقدر ما استفاد" وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة ولم يحدد مقدار الفائدة، من الأموال العامة التي نسب لمورثه الاستيلاء عليها والتي يعتبر إلزامهم بردها بمثابة عقوبة، فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة - دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة منهم.


رابعاً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليهما....... و....... بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع ...... في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال عامة قد انطوى على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه لم يقض بتغريم الأول بما يساوي المبلغ الذي دانه بالاستيلاء عليه وألزم الثاني برد مبلغ أقل مما شهد شهود الإثبات أنه استولى عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه في مقام تدليله على ثبوت الجريمة ضد المحكوم عليهما..... و..... - على ما سلف ذكره - قد شابه القصور والتناقض في التسبيب في بيان الواقعة بالنسبة لهما - وكان هذا القصور له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بالخطأ في القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه من طعنها لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والادعاء بالنسبة للمطعون ضدهما......... و........ دون باقي المحكوم عليهم والمحكوم ببراءتهم لأن النيابة العامة الطاعنة لم تنع بشيء على الحكم في هذا الشأن ويكون النقض والإعادة بالنسبة للمحكوم عليهم عدا ...... و...... بناء على طعنهم هم لا طعن النيابة العامة وعلى التفصيل المبين فيما سبق.

الطعن 14628 لسنة 61 ق جلسة 8 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 112 ص 734


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.
-----------
حكم " حجية الحكم". قضاة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى؟ المادة 247 إجراءات . نظر الدعوى ابتدائيا وصدور حكم فيها من القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع . يبطل الحكم . تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل . أثره : استطالة البطلان إليه .
إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي تمنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامة بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 المذكورة كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفة سلطة تحقيق أو حكم لما كان ذلك وكانت المادة 373 مكررا من قانون العقوبات قبل إلغائها بالمادة الحادية عشره من القانون رقم 23 لسنه 1992 قد ناطت بالقاضي الجزئي إصدار القرارات فيما يعرض عليه من أوامر النيابة العامة في شأن حماية الحياة وقراره بما يتضمن تكوينه رأيا معينا ثانيا في الدعوى يجعله غير صالح بعد ذلك للنظر في الدعوى إذا يعتبر قراره عمل تحقيق باشره في الدعوى بصفته سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها المحكمة في النزاع لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ومن مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمؤرخة أن القاضي الذى نظر الدعوى ابتدائيا وأصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى والحكم فيها ومن ثم كان قضاءه فيها قد وقع باطلا بطلانا يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده .
-----------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: بأنهم دخلوا أرضا زراعية في حيازة ..... ولم يخرجوا منها بناءً علي تكليفهم ممن له الحق في ذلك. وطلبت عقابهم بالمادة 373 من قانون العقوبات وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز فوه قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل متهم خمسين جنيهاً وإلزامهم متضمنين بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة دخول أرض زراعية في حيازة أخر بقصد منع حيازته لها قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال ذلك أنهم دفعوا بعدم صلاحية قاضي محكمة أول درجة بنظر الدعوى وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تأسيساً على أنه سبق أن أصدر قراراً بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدي إليه
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 المذكورة كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك وكانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات قبل إلغائها بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 قد ناطت بالقاضي الجزئي إصدار القرارات فيما يعرض عليه من أوامر النيابة العامة في شأن حماية الحيازة وقراره بما يتضمن تكوينه رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى يجعله غير صالح بعد ذلك للنظر في الدعوى إذ يعتبر قراره عمل تحقيق باشره في الدعوى بصفته سلطة تحقيق في مرحلة سابقة على المحاكمة التي تفصل فيها المحكمة في النزاع. لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ومن مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض المرفقة والمؤرخة ......... أن القاضي الذي أصدر القرار بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع هو الذي نظر الدعوى ابتدائياً وأصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه, مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى والحكم فيها ومن ثم كان قضاؤه فيها قد وقع باطلاً بطلاناً يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 21681 لسنة 59 ق جلسة 7 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 111 ص 729


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.
------------
- 1  محال عامة
عدم جواز لعب القمار في المحال العامة أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور المادة 1/19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 . الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار . عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون متشابها لها . المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 .
إن نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنه 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه " لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية"، وأن قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنه 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في الحال العامة والأندية، واعتبر هذا القرار أيضا من ألعاب القمار تلك التي تتفرغ من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها.
- 2  حكم "سبيب الحكم . التسبيب المعيب". قمار
المراد بألعاب القمار . وجوب بيان حكم الإدانة نوع اللعب . شرط سلامة الحكم بالإدانة للألعاب غير المذكورة بالنص ؟ عدم بيان الحكم نوع اللعبة وكيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين الألعاب التي يشملها القرار الوزاري وأن للحظ النصيب الأوفر فيها . قصور.
من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل الماثل وتلك التي تتفرغ عنها أو تكون مشابهة لها وذلك لتنتهي عن مزاولتها لتنتهي عن مزاولتها في الحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر والا كان حكمها قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بقوله إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه ثبوتا كافيا مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفعه له دفاع مقبول" فلم يذكر نوع اللعبة التي ثبت حصولها من الطعن الأول في مقهى الطاعن الثاني ولم يبين كيفيتها وأوجه الشبة بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور، وأن للحظ فيها النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلا في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور.
- 3  قمار نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الجنح . أساس ذلك ؟ اتصال وجه الطعن بغير الطاعن . عدم امتداد أثر الطعن إليه . علة ذلك .
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن المحكوم عليها ...، .....قرار بالمعارضة في الحكم المطعون فيه وقضى في معارضهما - بعد تقرير الطاعنين بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - باعتبارها كأن لم تكن، ومن ثن فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائيا بالنسبة لهما وقت أن بادر الطاعنان إلى الطعن فيه بطريق النقض، لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجه في مواد الجنايات والجنح وكانت المادة 32 من تنص على عدم قبول الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا، فإن وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما .... ،..... إلا أن أثر الطعن لا يمتد إليهما .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .... (طاعن)، 2-...، 3- ..... ، 4- ..... (طاعن) بأنهم أولاً: المتهمون الثلاثة الأول لعبوا القمار في محل عام علي النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهم الرابع (1) أعد وهيأ مكان (مقهي) لألعاب القمار ودخول الناس فيه (2) أدار محلاً عام (مقهي) دون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابهم بالمادة 352 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 3، 19، 31، 34، 36/2، 4، 37، 38، 40 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة جنح شربين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعاً مع الشغل وكفاله عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وغلق المقهى ومصادرة الأدوات والمبالغ المضبوطة. استأنفوا ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً للأول والرابع غيابياً للثاني والثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة لعب القمار في محل عام, وثانيهما بجريمتي إعداد مكان (مقهى) وتهيئته لألعاب القمار ودخول الناس فيه, وإدارة محل عام دون ترخيص قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه قد خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله ((وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفعه لها بدفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 أج)). لما كان ذلك, وكان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شان المحال العامة قد جرى على أنه (لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية)، وأن قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية, واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها. وكان من المقرر أن المرد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور, وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بقوله ((أن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفعه له بدفع أو دفاع مقبول)) فلم يذكر نوع اللعبة التي ثبت حصولها من الطاعن الأول في مقهى الطاعن الثاني ولم يبين كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور, وأن للحظ فيها النصيب الأوفر, وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور. ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المنضمة أن المحكوم عليهما ......, ...... قررا بالمعارضة في الحكم المطعون فيه وقضي في معارضتهما - بعد تقرير الطاعنين بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - باعتبارها كأن لم تكن, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يكن نهائياً بالنسبة لهما وقت أن بادر الطاعنان إلى الطعن فيه بطريق النقض, لما كان ذلك, وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وكانت المادة 32 منه تنص على عدم قبول الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً, فإن وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما ..........., ....... إلا أن آثر الطعن لا يمتد إليهما.