الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 سبتمبر 2018

الطعن 5946 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 12 ص 92

جلسة 14 من يناير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.

-------------

(12)
الطعن رقم 5946 لسنة 56 القضائية

 (1)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
 (2)إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر.
إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض. غير جائز.
 (3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "خبرة".
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم ترى هي موجباً لإجرائه.
 (4)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات المحاكمة.
القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم.
مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة أحدهم يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر.
تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه. أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل.
 (5)نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.
(6) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام - ما يلزم من التسبيب لإقراره؟

---------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخذت بشهادة المجني عليها من أنها قاومت الطاعن الأول أثناء مواقعته لها وأنه لم يتمكن إلا من الإيلاج جزئياً، كما اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما قرره الطبيب الشرعي في رأيه الفني من إمكان حصول الإيلاج الجزئي دون أن يترك أثراً وأن حالة المقاومة والرعب التي انتابت المجني عليها تؤدي إلى انقباض شديد بالمهبل وأنه من الجائز أن يكون الطاعن الأول قد قام بالإيلاج جزئياً، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه، وهي غير ملزمة - من بعد - بندب خبير آخر في الدعوى لتحديد مدى إمكان مواقعه المجني عليها في السيارة وأثر مقاومتها على تمام الإيلاج ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلب أي منهم توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان مدى قدرتهم الجنسية أو يثير دفاعاً في هذا الخصوص، فلا يجوز لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه.
4 - قضاء محكمة النقض جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهم الخمسة الأول ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم، كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهم على الآخرين نفي الاتهام عن نفسه، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كلاً منهم أن يبديه من أوجه دفاع ما دام لم يبده بالفعل.
5 - وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وأنه ولئن كانت النيابة العامة لم تقدم مذكرة برأيها - اكتفاء بطعنها في الحكم بطريق النقض، إلا أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها.
6 - لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليها بالإعدام، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ....... (الطاعن الأول) 2 - ...... (الطاعن الثاني) 3 - ....... (الطاعن الثالث) 4 - ...... (الطاعن الرابع) 5 - ....... (الطاعن الخامس) 6 - ...... بأنهم: أولاً: المتهمون جميعاً: خطفوا بالإكراه المجني عليها...... وقد اقترنت بهذه الجناية جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وذلك بأن اتفق المتهمون الخمسة الأول فيما بينهم على خطف واغتصاب أية أنثى تقابلهم في الطريق وتنفيذاً لهذا الاتفاق استقلوا سيارة أجرة قيادة المتهم الخامس وأخذوا يتجولون إلى أن تقابلوا مع المجني عليها وهي تجلس مع خطيبها....... في سيارته بالطريق العام فقام كل من المتهمين الأولين بإشهار مطواة قرن غزال مهدداً المجني عليها وخطيبها بالاعتداء بها وأرغموها عنوة على مغادرة سيارة خطيبها واستقلال السيارة الأجرة قيادة المتهم الخامس وانطلقوا بها بعيداً إلى مكان آخر في الطريق العام حيث قام المتهم الأول بتهديدها وجثم فوقها وأولج جزءاً من قضيبه في فرجها ثم قام المتهم الثاني بخلع ملابسه وهم بإتيان مثل ذلك الفعل معها إلا أنه سمع صوت أعيرة نارية فأسرع وباقي المتهمين الخمسة الأول بالسيارة إلى حجرة أعدها المتهم السادس مع علمه بالوقائع سالفة الذكر وبغرض باقي المتهمين من الخطف حيث قام المتهم الأول بمعاودة مواقعة المجني عليها بغير رضاها بذات الطريقة والوسيلة السابقتين، كما شرع كل من المتهمين من الثاني إلى الخامس في مواقعتها بغير رضاها بأن خلع كل منهم ملابسها عنوة وجثم فوقها وطوقها بذراعيه وحاول إدخال قضيبه في فرجها وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مقاومة المجني عليها. ثانياً: المتهمون الخمسة الأول أيضاً: 1 - سرقوا المبلغ النقدي والمصوغات الذهبية والأشياء الأخرى المبينة قدراً ووصفاً بالتحقيقات المملوكة لـ...... و....... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه والتهديد باستعمال السلاح حالة كون كل من المتهمين الأولين يحمل سلاحاً (مطواة قرن غزال) ظاهراً. 2 - ضربوا المجني عليه..... بأن طعنه الأول بمطواة فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكانت هذه الجريمة نتيجة محتملة للجريمة المبينة بالوصف أولاً. 3 - قبضوا على المجني عليه..... وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح. ثالثاً: المتهمان الأول والثاني أيضاً: 1 - أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواتان قرن غزال) 2 - ارتكبا علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء على النحو المبين بالوصف أولاً. رابعاً: المتهم الأول: أتلف عمداً إطاري السيارة المملوكة للمجني عليه..... وقد ترتب على هذا الفعل ضرراً مادياً قيمته أكثر من خمسين جنيهاً. خامساً: المتهم السادس: أخفى الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمتحصلة من جناية السرقة المبينة بالبند الأول من الوصف ثانياً مع علمه بذلك. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً - وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 39، 40/ 2 - 3، 41، 45، 46، 242/ 1 - 3، 267/ 1، 278، 280، 290، 315، 316، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32 و290 من قانون العقوبات أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين من الأول إلى الخامس بالإعدام شنقاً عن جميع التهم المسندة إليهم ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. ثانياً: بمعاقبة المتهم السادس...... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليه. ثالثاً: ببراءة المتهم..... من التهمة الثانية المسندة إليه. رابعاً: إثبات ترك المدعية بالحق المدني لدعواها المدنية وألزمتها بمصروفاتها. خامساً: قدرت مبلغ خمسون جنيهاً أتعاباً لكل من المحامين المنتدبين. وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة إلى: أولاً: المتهمون الخمسة الأول: 1 - خطفوا بالتحيل والإكراه...... التي تبلغ من العمر أكثر من ست عشرة سنة كاملة وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على اغتصاب أية أنثى تقابلهم في الطريق العام ونفاذاً لهذا الاتفاق ظلوا يجوبون بالسيارة الأجرة قيادة المتهم الخامس شوارع منطقة المعادي بحثاً عن أية أنثى وما أن وقع بصرهم على المجني عليها وكانت تجلس مع خطيبها في سيارته الخاصة بالطريق العام حتى عقدوا العزم على اغتصابها ونفاذاً لقصدهم المشترك توجه المتهم الأول لخطفها مشهراً سلاحاً أبيض (مطواة) وأتلف إطاري السيارة بقصد تعطيلها ومنعها من الهرب بينما وقف بقية المتهمين عن كثب وعلى مقربة منه لشد أزره والتدخل لمناصرته عند الاقتضاء إلا أن خطيب المجني عليها تمكن من السير بالسيارة فتعقبوه تنفيذاً لقصدهم من خطف المجني عليها حتى لحقوا به أثناء استبداله الإطار الاحتياطي بالإطار التالف وتوجهوا جميعاً لخطف المجني عليها وزعم المتهم الثاني أن والده يعمل شرطياً سرياً بقسم المعادي واقتادوها وخطيبها تحت التهديد بالمدى التي يحملها المتهمان الأول والثاني إلى السيارة الأجرة بدعوى التوجه بها إلى قسم الشرطة وانطلقوا بسيارتهم بعيداً عن المكان الذي خطفت منه بقصد مواقعتها وتوقفوا في طريق عام بمنطقة صحراوية غير مطروقة وتمكنوا بهذه الوسيلة من التحيل والإكراه من خطفها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر واقعوا المخطوفة بغير رضاها بأن قام المتهم الأول بتهديدها بالمطواة التي كان يحملها واغتصبها على النحو المبين بالتحقيقات بينما وقف المتهمون الأربعة الآخرون على مسرح الجريمة لشد أزره وتمكينه من مواقعتها كرهاً وممسكين بخطيبها مهددين إياه بالقتل إن هو أغاث المجني عليها 2 - شرعوا في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بأن اقتادوها عنوة إلى غرفة ملحقة بجراج بإحدى العمارات تحت التشطيب وهددوها بالمدى وحاول كل منهم اغتصابها على الوجه المبين بالتحقيقات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل إرادتهم فيه هو مقاومة المجني عليها لهم وفقدهم القدرة على الإيلاج 3 - سرقوا في طريق عام المبلغ النقدي والقلادة الذهبية وساعة اليد المبينة قدراً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات...... وكان ذلك ليلاً وبالتهديد باستعمال السلاح حالة كون كل من المتهمين الأولين يحملان سلاحاً ظاهراً "مطواة قرن غزال". 4 - سرقوا الدبلتين المبينتين وصفاً وقيمة لـ...... و...... وكان ذلك ليلاً حالة كون كل من المتهمين الأولين يحملان سلاحاً ظاهراً (مطواة قرن غزال) 5 - احتجزوا...... بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح. ثانياً: المتهمان الأول والثاني: 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواتان قرن غزال) 2 - ارتكبا علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء في الطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهم الأول أيضاً: 1 - أتلف عمداً إطاري السيارة المملوكة لـ...... بأن مزقهما بالمطواة على النحو المبين بالتحقيقات 2 - أحدث عمداً بـ..... إصابة يده اليمنى الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي بأن ضربه بمطواة فأحدث إصابته سالفة الذكر والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. رابعاً: المتهم السادس: 1 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخمسة الأول في ارتكاب جناية الشروع في الاغتصاب المبينة بالوصف أولاً (2) بأن اتفق معهم على تسهيل ارتكاب هذه الجناية بأن سمح لهم بدخول الغرفة التي ارتكبت فيها الجناية سالفة الذكر وأمدهم بطانية ووسادة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم... لسنة 55 القضائية). كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة بمذكره مشفوعة برأيها.
وبتاريخ..... قضت محكمة النقض أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن السادس شكلاً. ثانياً: قبول الطعن المقدم من الطاعنين الخمسة الأول شكلاً. ثالثاً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام الطاعنين الخمسة الأول وكذلك نقضه بالنسبة إلى الطاعن السادس وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين.
والمحكمة الأخيرة قررت وبإجماع الآراء إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة..... للنطق بالحكم.
وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 39، 40/ 2 - 3، 41، 45، 46، 242/ 1 - 2، 267/ 1، 278، 280، 290/ 1 - 2، 315، 316، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول. أولاً: بمعاقبة كل من...... و..... بالإعدام شنقاً عن جميع التهم المسندة إليهما والمصادرة. ثانياً: بمعاقبة كل من...... و....... بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن طعن المحكوم عليهم الخمسة الأول:
من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خطف أنثى بالإكراه مقترن بمواقعة المخطوفة بغير رضاها وشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها وسرقة بإكراه في طريق عام مع حمل سلاح واحتجاز بدون أمر أحد الحكام المختصين وقضى بإعدام الأولين، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن الرابع دفع ببطلان اعتراف جميع المتهمين لأنه وليد إكراه، إلا أن الحكم أطرح الدفع بالنسبة لاعترافه هو بعد أن التفت عن اعتراف الطاعنين الأول والثاني ولم يعول عليه كدليل من أدلة الدعوى ولم يعرض للدفع بالنسبة لاعتراف الطاعنين الثالث والخامس رغم أنه عول عليه في إدانة جميع المتهمين (الطاعنين) كما أن الطاعنين أثاروا دفاعاً حاصله أن التقرير الطبي الشرعي أثبت أن غشاء بكارة المجني عليها سليم وفتحته ضيقة مما لا يسمح بحدوث إيلاج دون تمزق، وبعدم قدر المجني عليها على مقاومتهم تأدياً من ذلك إلى نفي مواقعتها، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع اقتناعاً منه بما قررته المجني عليها من أن الإيلاج كان جزئياً وإلى ما قرره الطبيب الشرعي من إمكان الإيلاج الجزئي دون تمزق غشاء البكارة لحالة المقاومة والرعب التي كان عليها المجني عليها على الرغم من أن أقوال الطبيب الشرعي جاءت عامة دون تحديد لإمكان الإيلاج في الوضع الذي كانت عليه المجني عليها في السيارة وأثر مقاومتها على تمام الإيلاج في ذلك الوضع، وهو ما كان يوجب على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً. وأخيراً فقد تمسك الطاعن الثالث في دفاعه بعدم قدرة الطاعنين جنسياً وطلب فحصهم طبيباً إلا أن الحكم حصل هذا الدفاع في مدوناته ولم يرد عليه. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن ظروف ضبط الطاعنين والمسروقات ومن أقوال الطاعنين الثالث والرابع والخامس ومن التقرير الطبي الشرعي - ومن أقوال الطبيب الشرعي - وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها - عرض للدفع المبدى من الدفاع عن الطاعنين الخمسة ببطلان اعترافاتهم لصدورها تحت تأثير الإكراه فأطرح اعترافات الطاعنين الأول والثاني لما تبين للمحكمة من وجود إصابات بهما تتفق وتاريخ ضبطهما، ورد على الدفع بالنسبة لباقي الطاعنين بقوله "وبما أنه بالنسبة لما دفع به باقي المتهمين" من بطلان اعترافهم بتحقيقات النيابة لصدورها تحت تأثير الإكراه لخشيتهم من وقوع اعتداء عليهم فمردود بأن الثابت أن المتهمين المذكورين تم ضبطهم يوم 19/ 1/ 1985 وأدلوا بأقوالهم أمام سلطة التحقيق بتاريخ 20/ 1/ 1985 بسراي النيابة بعد أن بين وكيل النيابة المحقق صفته بأن أثبت في المحضر إحاطة كل منهم علماً بشخصيته والتهمة المسندة إليه وعقوبتها المقررة في القانون وبعد ذلك أدلى كل منهم بأقواله مبيناً تفاصيل الحادث منذ أن كان محض فكرة التقت عليها أذهانهم ثم بين كل منهم تفصيلات الحادث حتى تم ضبطهم وقد تطابقت أقوالهم فيما بينها ومع أقوال المجني عليهما مما يؤكد مطابقتها للحقيقة وليس بأوراق الدعوى - كما يقول الدفاع أن أحداً من رجال الشرطة كان حاضراً أثناء إدلاء المتهم باعترافه لسلطة التحقيق فإذا تبين أن كلاً من المتهمين قد سئل أكثر من مرة في التحقيقات وفي أيام متعاقبة وظل متمسكاً باعترافه - ثم كرر المتهمون الاعتراف في محضر المعانية المؤرخ 27/ 1/ 1985 بل وأمام قاضي المعارضات بجلسة 21/ 1/ 1985 ومن ثم تكون أوراق الدعوى خالية مما يشير من قريب أو بعيد إلى وقوع أي إكراه على المتهمين - عدا الأول والثاني - أثناء اعترافهم أمام النيابة من سؤالهم أكثر من مرة بعد أن أظهرهم ممثلها على صفته ولم يذكر أي منهم لدى سؤاله أمام النيابة أو في محضر المعاينة أو أمام قاضي المعارضات أنه أدلى بأقواله تحت تأثير خوف مما تسري معه المحكمة أن ما أثاره الدفاع في هذا الشأن جاء قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل خاص وأن المتهم السادس دافع عن نفسه في التحقيقات بما رآه ولم يذكر أن أحداً قام بالاعتداء عليه، أما الخشية في ذاتها فلا تعد إكراهاً لا معنى ولا حكماً ما دام لم يثبت أن هناك إكراه مادي أو معنوي ومن ثم فإن المحكمة ترى أن الدفع بأن المتهمين عدا الأول والثاني قد أدلوا خشية اعتداء عليهم وهو مجرد ادعاء لم يقم عليه أي دليل ويتنافى مع ما اطمأنت إليه مستخلصاً من وقائع الدعوى بأن اعترافات هؤلاء المتهمين صدرت منهم طواعية واختيار ولم تكن تحت تأثير أي إكراه مادي أو معنوي أو خشية اعتداء عليهم من أحد بعد أن تكررت هذه الاعترافات أكثر من مرة أمام سلطة التحقيق بل وأمام قاضي المعارضات". وهو من الحكم سائغ وكاف لإطراح الدفع فإن النعي على الحكم عدم رده على ما أثاروه من بطلان اعتراف الطاعنين الثالث والخامس يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض، وكان من المقرر كذلك أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخذت بشهادة المجني عليها من أنها قاومت الطاعن الأول أثناء مواقعته لها وأنه لم يتمكن إلا من الإيلاج جزئياً، كما اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما قرره الطبيب الشرعي في رأيه الفني من إمكان حصول الإيلاج الجزئي دون أن يترك أثراً وأن حالة المقاومة والرعب التي انتابت المجني عليها تؤدي إلى انقباض شديد بالمهبل وأنه من الجائز أن يكون الطاعن الأول قد قام بالإيلاج جزئياً، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه، وهي غير ملزمة - من بعد - بندب خبير آخر في الدعوى لتحديد إمكان مواقعة المجني عليها في السيارة وأثر مقاومتها على تمام الإيلاج ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء، ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلب أي منهم توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان مدى قدرتهم الجنسية أو يثير دفاعاً في هذا الخصوص، فلا يجوز لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي موجباً لإجرائه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن طعن النيابة العامة:
من حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن محامياً واحداً تولى الدفاع عن المحكوم عليهم الخمسة الأول كما تولى محام واحد الدفاع عن المحكوم عليهم الثاني والرابع والخامس على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهم، إذ عول الحكم من بين ما عول عليه في قضائه بإدانتهم على اعتراف كل من المحكوم عليهم الثالث والرابع والخامس على نفسه وعلى باقي المحكوم عليهم مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عن كل منهم محام مستقل.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الأستاذ....... المحامي تولى الدفاع عن المحكوم عليهم الخمسة الأول كما تولى الأستاذ........ المحامي الدفاع عن المحكوم عليهم الثاني والرابع والخامس وتولى الأستاذ....... المحامي الدفاع عن المحكوم عليه السادس، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن المحكوم عليهم الخمسة الأول ارتكبوا معاً الجرائم المسندة إليهم واعتبرهم فاعلين أصليين في هذه الجرائم، كما أنه لم يكن مؤدى شهادة من شهد منهم على الآخرين نفي الاتهام عن نفسه، وكان القضاء بإدانة أحدهم - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن المحكوم عليهم محام واحد، ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب أفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساس الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من أوجه دفاع ما دام لم يبده بالفعل. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنفس الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام، وأنه ولئن كانت النيابة العامة لم تقدم مذكرة برأيها - اكتفاء بطعنها في الحكم بطريق النقض، إلا أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها. لما كان ذلك. وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها المحكوم عليهما بالإعدام، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.

الطعن 5835 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 11 ص 88


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
----------
- 1  نقض " أسباب الطعن . إيداعها ".
عدم إيداع المحكوم عليه أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
لما كان المحكوم عليهم .... و .... و .... و ... و ... وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعونهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1959.
- 2  استدلالات . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".  سرقة . سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات". إثبات " بوجه عام".
التحريات لا تصلح بذاتها دليلا أو قرينة على الواقعة المراد إثباتها جواز التعويل عليها معززة لغيرها من الأدلة . اتخاذ الحكم من التحريات دليلا على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق المتهمين واعتباره واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية . قصور . حسن سير العدالة واتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بغير الطاعن من المحكوم عليهم . يوجب امتداد أثر نقض الحكم اليهم .
لما كان الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعنين بجناية السرقة ليلاً مع حمل سلاح ناري وأنزل بكل منهم العقوبة المقررة في المادة 316 من قانون العقوبات، قد اقتصر في استظهار ظرف حمل السلاح الذي أوجب وصف واقعة السرقة بالجناية على ما حاصله من قول العقيد .... أن التحريات أكدت حمل بعض المتهمين - وخاصة رجال الشرطة منهم أسلحة نارية وقت السرقة بدون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها، وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلاً أساسياً على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق الطاعنين واعتبر واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية وأنزل بهم العقوبة المقررة لها، فأنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة لجميع المحكوم عليهم - عدا ....... الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة إليه - لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بمن لم يقدم أسباباً لطعنه منهم، إذ أن اعتبار السرقة جناية بسبب حمل بعض المتهمين سلاحاً يقتضي قانوناً معاقبتهم عن الجناية هم وسائر من قاموا بالسرقة معهم، وهو ما طبقه الحكم المطعون فيه بالنسبة لمن دانهم بجريمة السرقة، ولحسن سير العدالة للمحكوم عليهما الثامن والتاسع اللذين دانهما بجريمة إخفاء الأخشاب المسروقة.

-----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم عليه غيابيا: بأنهم: المتهمون من الأول إلى السابع:- سرقوا الأخشاب المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ .... والموضوعة تحت التحفظ بقرار المدعي العام الاشتراكي حالة كونهم قد ارتكبوا الجريمة ليلاً وكان بعضهم يحمل سلاحاً ناريا على النحو المبين بالتحقيقات
المتهمان الثامن وآخر: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول إلى السابع في سرقة الأخشاب موضوع التهمة الأولى بأن اتفقا معهم على ذلك وساعداهم بأن يسرا لهم الحصول على وسيلة النقل التي يقودها المتهم الثالث وتصريف المتحصل من السرقة من أخشاب فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً لكل من الطاعنين وغيابيا للآخر عملا بالمادتين 44 مكررا، 316 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة كل من ........ و .... و ..... و .... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. ثانياً: بمعاقبة كل من ..... و .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

------------
المحكمة 
من حيث أن المحكوم عليهم... و ....... و ..... و .... وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسبابا لطعونهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجناية السرقة ليلا مع حمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأنه لم يستند في إثبات ظرف حمل السلاح على دليل ينتجه, مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعنين بجناية السرقة ليلا مع حمل سلاح ناري وأنزل بكل منهم العقوبة المقررة لها في المادة 316 من قانون العقوبات, قد اقتصر في استظهار ظرف حمل السلاح الذي أوجب وصف واقعة السرقة بالجناية على ما حصله من قول العقيد ........ أن التحريات أكدت حمل بعض المتهمين - وخاصة رجال الشرطة منهم أسلحة نارية وقت السرقة, دون أن يورد في هذا الخصوص دليلاً يعزز هذه التحريات ويساندها, لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة, إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها, وكان الحكم قد اتخذ من التحريات دليلا أساسيا على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق الطاعنين واعتبر واقعة السرقة بتوافر هذا الظرف جناية وأنزل بهم العقوبة المقررة لها, فإنه يكون قاصر البيان فاسد الاستدلال متعينا نقضه والإعادة بالنسبة لجميع المحكوم عليهم - عدا ........ الذي صدر الحكم غيابيا بالنسبة إليه. لاتصال الوجه الذي بني عليه النقض بمن لم يقدم أسبابا لطعنه منهم, إذ أن اعتبار السرقة جناية بسبب حمل بعض المتهمين سلاحا يقتضي قانونا معاقبتهم عن الجناية هم وسائر من قارفوا السرقة معهم, وهو ما طبقه الحكم المطعون فيه بالنسبة لمن دانهم بجريمة السرقة, ولحسن سير العدالة بالنسبة للمحكوم عليهما الثامن والتاسع اللذين دانهما بجريمة إخفاء الأخشاب المسروقة, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5202 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 10 ص 85

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
--------------
تبديد . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".  نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
وجوب بناء الأحكام الجنائية علي الجزم واليقين المؤسس علي الأدلة التي توردها المحكمة . لا علي الظن والاحتمال انتهاء الحكم إلى اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليه دون أن يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة علي ملكية المجني عليه لها ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها . قصور.
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، وكان الحكم المطعون فيه رغم ما انتهى إليه من اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليها - لم يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة على ملكية المجني عليه لها، ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها والتي استنبط منها معتقده بالإدانة فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه.
-----------
الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: بددت المنقولات المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة المملوكة لزوجها ..... والمسلمة إليها على سبيل عارية الاستعمال وذلك بأن اختلستها لنفسها بنية تملكها إضرارا بالمجني عليه. وطلبت معاقبتها بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

-----------
المحكمة 

حيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد قد شابه التناقض في التسبيب, ذلك بأنه بعد أن انتهى إلى اختلاسها منقولات زوجها, عاد فأقام قضاءه بوقف تنفيذ العقوبة على اختلاط تلك المنقولات بأموالها ومنقولاتها, مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن اعتنق أسباب الحكم الابتدائي التي جاءت مقصورة على ثبوت التهمة من المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني, أقام قضاءه بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على قوله "ومن حيث أن المحكمة حرصاً منها على مستقبل المتهمة ولاختلاط مال ومنقولات كل من طرفي الخصومة - الزوجين سابقاً وهو ما يستلزم من المحكمة المدنية مراعاته عند نظر دعوى التعويض - أن تأمر بوقف التنفيذ عملاً بالمادتين 55/ 1, 56/ 1ع". 
لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة, ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة, وكان الحكم المطعون فيه رغم ما انتهى إليه من اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليه - لم يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة على ملكية المجني عليه لها, ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها والتي استنبط منها معتقده بالإدانة فإنه يكون قاصراً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون ما حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 5200 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1/ 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 9 ص 81


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
-----------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".  نصب . نقض " أسباب الطعن. ما يقبل من أسباب الطعن".
جريمة النصب ما يشترط لتوافرها . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة . عدم كفايتها لتحقق جريمة النصب مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها ضرورة أن تكون الأقوال الكاذبة مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها .مثال لتسبيب معيب لحكم الإدانة في جريمة نصب.
لما كانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف. لما كان ذلك، وكانت جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التي استعان بها الطاعن في تدعيم مزاعمه والتي حملت المجني عليها تسليمه المبلغ، كما خلت مدوناته من التدليل على أن السيارة التي تصرف فيها بالبيع للمجني عليها غير مملوكة له وليس له حق التصرف فيها، فإنه يكون معيباً بالقصور.
---------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر: توصلا إلى الاستيلاء على النقود المبينة بالمحضر المملوكة لـ ...... بالاحتيال لسلب أموالها بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليها بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وحصلا من المجني عليها على النقود بناء على ذلك الإيهام
وطلبت معاقبتهما بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الدكرور الجزئية قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لكل منهما لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليهما، وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة استأنفا - ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة بالنسبة للمتهم الآخر وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم (الطاعن). 
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

----------
المحكمة 
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يستظهر الطرق الاحتيالية التي كان من شأنها التأثير على المجني عليها وحملها على تسليم المبلغ إلى الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن على قوله "والأخيرة - المجني عليها - تقدمت بالبلاغ ضد المتهم الثاني - الطاعن - صاحب توكيل الجيزة المنبثق عن .......... والثابت في بلاغ المجني عليها أن المتهم الثاني حصل منها على مبالغ نقدية بلغت 5840 جنيه على أقساط تبدأ من 7 /9 /1979 حتى 15 /11/ 1980 بمبالغ مختلفة ومنها إيصال بمبلغ 099 جنيهاً في 22/ 12/ 1980 وذلك من قيمة السيارة 504 وقد ماطل المجني عليها في التسليم واستمر في أخذه هذه الأقساط منها لمدة تزيد على سنة وبمبالغ ذات قيم مختلفة فضلاً عن أن المحل الخاص به مخصص كمركز خدمة وليس مركز بيع كما هو ثابت من تلك الإيصالات الأمر الذي يتبين منه أن نية المتهم قد انصرفت إلى الاستيلاء على تلك المبالغ من المجني عليها بإيهامها أنه سيبيع لها سيارة بيجو 504 لحساب موكلها المدعو ........ في حين أنه يدير توكيل مركز خدمة ....... وليس مركز بيع فضلاً عن أن العرف التجاري في بيع السيارات لا يجرى العمل به على الحصول على أي مبالغ من العميل بأي قيمة تحت استكمال الثمن ومن ثم ترى المحكمة تأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني ........". لما كان ذلك, وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف. لما كان ذلك, وكانت جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته, وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض بوضوح للأعمال المادية الخارجية التي استعان بها الطاعن في تدعيم مزاعمه والتي حملت المجني عليها على تسليمه المبلغ, كما خلت مدوناته من التدليل على أن السيارة التي تصرف فيها بالبيع للمجني عليها غير مملوكة له وليس له حق التصرف فيها, فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5198 لسنة 56 ق جلسة 14 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 8 ص 77


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.
-------------
إثبات " خبرة".  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". ضرب " ضرب بسيط".
تمسك الدفاع بتكذيب أقوال المجني عليهم من إحداث إصابتهم من محلول حامض الكبريتيك المركز وطلبه تحقيق ذلك عن طريق المختص فنيا جوهري . تعويل الحكم علي التقارير الطبية دون بيان أنه أثبت بها أن الإصابات حدثت بالمجني عليهم من ذلك المحلول ودون إيراد مضمون المعاينة . قصور .
لما كان الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعنين معاً إحداث إصابة المجني عليها بإلقاء "ماء نار" عليها، وإلى الطاعن الأول وحده إحداث إصابة المجني عليهما الثاني والثالث بذات الوسيلة، وكان مفاد دفاع الطاعنين - على السياق المتقدم - تكذيب المجني عليهم فيما قرروه أنهما قد ألقيا عليهم المحلول سالف البيان وطلب تحقيق ذلك عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي، وهو دفاع يعد جوهرياً في صورة الدعوى، وكان الحكم قد عول في إطراح هذا الدفاع ورفض ذلك الطلب على ما ورد بالتقارير الطبية ومعاينة مكان الحادث دون أن يبين في أسبابه التي أنشأها لنفسه ولم يعتنق فيها أسباب الحكم الابتدائي أن تلك التقارير أثبتت حدوث إصابات المجني عليهم من المحلول سالف البيان وبغير أن يورد مضمون المعاينة، كما خلص في هذا الصدد إلى عدم معقولية افتعال المجني عليهم الإصابات بأنفسهم قولاً أنها حروق في الوجه والأجزاء العليا من الجسم لا يتصور فيها الافتعال، وكان افتعال الإصابة بإحداث حروق في الجسم ليس مما يستعصى على الواقع ويستحيل على التصديق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم: أولاً: الطاعنان: أحدثا عمداً بـ ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مما أعجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداة (حمض الكبريتيك المركز). ثانياً: الطاعنان وآخرون: أحدثوا عمداً بـ ..... و .... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مما أعجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك بأداة (محلول حمض الكبريتيك المركز وعصا). وطلبت عقابهم بالمادتين 242/ 1 - 3 المعدلة، 241 من قانون العقوبات
وادعى كل من .... و .... مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
ومحكمة جنح بولاق الدكرور الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وحبس المتهمة الثانية ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا لكل من المدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
استأنف المحكوم عليهم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم الأول (الطاعن) لمدة شهرين وحبس المتهمة الثانية (الطاعنة) لمدة شهر وإلغاء وبراءة بإجماع الآراء بالنسبة لباقي المتهمين وتأييد الحكم فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

-----------
المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب وألزمهما بالتعويض قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنهما تمسكا بطلب عرض المجني عليهم على الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كانت إصابتهم ناتجة عن إلقاء محلول حمض الكبريتيك المركز ومدى جواز افتعال تلك الإصابات, غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب الجوهري ورد عليه الحكم بأسباب لا تسوغ رفضه. مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أورد طلب الطاعنين عرض المجني عليهم على الطب الشرعي وأطرحه في قوله: "وحيث أن ما جاء بمذكرة الحاضر عن المتهمين المستأنفين من أنه يطلب أصلياً عرض المجني عليهم والإحراز على الطب الشرعي لبيان نوع الإصابات وسببها ونوع المادة المستخدمة فيها, فإن هذا الطلب وإن كان يكمل التقرير الابتدائي إلا أن المحكمة لا ترى سبباً له غير تعطيل الفصل في الدعوى ما دامت المحكمة قد أطمأنت إلى ما ورد بالتقارير الابتدائية ومعاينة محل الحادث ويؤيد ذلك عدم مسئولية قيام المجني عليهم بافتعال تلك الإصابات بأنفسهم وهي حروق بالوجه والأجزاء العليا من الجسم والحروق لا يتصور فيها الافتعال والمحكمة لذلك تطمئن إلى ثبوت التهمة قبل المتهمين الأول والثانية (الطاعنان)". لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعنين معاً إحداث إصابة المجني عليها بإلقاء "ماء نار" عليها, وإلى الطاعن الأول وحده إحداث إصابة المجني عليهما الثاني والثالث بذات الوسيلة, وكان مفاد دفاع الطاعنين - على السياق المتقدم - تكذيب المجني عليهم فيما قرروه أنهما قد ألقيا عليهم المحلول سالف البيان وطلب تحقيق ذلك عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي, وهو دفاع يعد جوهرياً في صورة الدعوى, وكان الحكم قد عول في إطراح هذا الدفاع ورفض ذلك الطلب على ما ورد بالتقارير الطبية ومعاينة مكان الحادث دون أن يبين في أسبابه التي أنشأها لنفسه ولم يعتنق فيها أسباب الحكم الابتدائي أن تلك التقارير أثبتت حدوث إصابات المجني عليهم من المحلول سالف البيان وبغير أن يورد مضمون المعاينة, كما خلص في هذا الصدد إلى عدم معقولية افتعال المجني عليهم الإصابات بأنفسهم قولاً أنها حروق في الوجه والأجزاء العليا من الجسم لا يتصور فيها الافتعال, وكان افتعال الإصابة بإحداث حروق في الجسم ليس مما يستعصى على الواقع ويستحيل على التصديق, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, مع إلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

الطعن 5905 لسنة 56 ق جلسة 11 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 7 ص 73


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي، ومحمود عبد الباري.
-----------
- 1  تعدي على مباني مملوكة للدولة . موظفون عموميون
جريمة التعدي علي مبان مملوكة لاحدي الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات لا يشترط لتوافرها أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر . كفاية أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة .
1- لا يشترط قانوناً لتوافر الجريمة التي دين الطاعن بها (جريمة التعدي على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119عقوبات) أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً من أقوال الشهود التي اطمأن إليها ومن كتاب شركة الحديد والصلب أن الطاعن وهو من العاملين بالشركة المذكورة وهي إحدى شركات القطاع العام تعدى على عقار مملوك لها بغير سند وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في إثبات توافر عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في استظهار أن التعدي على العقار بواسطة الكسر يكون في غير محله.
- 2  إثبات "شهود ".
النعي علي المحكمة عدم سماع شهود النفي . لا يقبل . ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكررا 1 / 2 إجراءات .
2- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً 1/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم.
- 3  تعدي على مباني مملوكة للدولة . عزل
وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية التعدي علي مبان مملوكة للدولة .
3- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل، أما وهو لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يستوجب تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عمومياً (..........) تعدى على المسكن المبين بالمحضر وذلك بأن شغله حالة كونه يتبع الجهة التي يعمل بها. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115 مكرراً، 119، 119 مكرراً أ من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته ورد العقار المغتصب إلى الجهة المالكة له وتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تعدي على عقار مملوك للجهة التي يعمل بها..... قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع
ذلك أن دفاع الطاعن قام على أن الواقعة جنحة تعدي على الحيازة تختص محكمة الجنح بنظرها غير أن الحكم رفض هذا الدفع ورد عليه بما لا يصلح رداً ويخالف صحيح القانون والتفت عن مستنداته المؤيدة لدفاعه بتلفيق التهمة ولم يدلل على أن الدخول إلى العقار تم بواسطة الكسر, ولم تستجب المحكمة إلى طلب سماع شهود نفي ولم ترد عليه بما ينفي لزومه - كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن شركة ..... تملك مدينة ....... أجرت شقة لـ ......... رئيس قسم الصيانة بالشركة بغرض الإقامة فيها في فترات العمل الليلية بصفته أحد العاملين بها وعند عودته إليها وجد المتهم - الطاعن - وهو مراقب الأمن بذات الشركة قد اعتدى على هذا المسكن وقام بشغله وأقام فيه بغير سند حيث ثبت من إخطار الشركة المالكة للعقار أن المجني عليه يشغله منذ أول مارس سنة 1960 وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن كتاب شركة ........ المؤرخ 24 أكتوبر سنة 1984 وهي الجهة مالكة العقار وهي أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة لأن الواقعة بفرض صحتها تشكل جنحة تعدي على الحيازة ورد عليه في قوله "أن المشرع نص في المادة 115 مكرراً عقوبات على أن كل موظف عام تعدى على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات وذلك بشغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها - وهو ما ينطبق على الواقعة موضوع الدعوى, ومن ثم يكون الدفع غير قائم على أساس, وما أورده الحكم فيما تقدم يصلح رداً على دفع الطاعن, ذلك بأنه بحكم كونه من العاملين في شركة تابعة للقطاع العام وهي من الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات, يعد في حكم الموظف العام, وإذ وقع التعدي منه على سكن يتبع تلك الجهة التي يعمل بها, فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله
لما كان ذلك, وكان لا يشترط قانوناً لتوافر الجريمة التي دين الطاعن بها أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً من أقوال الشهود التي أطمأن إليها ومن كتاب شركة .......... أن الطاعن وهو من العاملين بالشركة المذكورة وهي إحدى شركات القطاع العام تعدى على عقار مملوك لها بغير سند وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في إثبات توافر عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في استظهار أن التعدي على العقار بواسطة الكسر يكون في غير محله, لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شهود نفي ولم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً 1/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية, فلا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل, أما وهو لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يستوجب تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين ورفض الطعن فيما عدا ذلك.