الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 سبتمبر 2018

قانون 178 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام

الجريدة الرسمية العدد  34مكرر (ج) بتاريخ 27 / 8 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة الوطنية للإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة.

المادة 2
على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الإعلامية المملوكة للدولة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

المادة 3
يستمر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين صدور قرار بتشكيل الهيئة الجديد وفقا لأحكام القانون المرافق.

المادة 4
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للإعلام.

المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون الهيئة الوطنية للإعلام
الباب الأول: تعريفات

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
الهيئة: الهيئة الوطنية للإعلام
الإعلامي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين
النقيب: نقيب الإعلاميين
الإعلام المسموع أو المرئي أو الإلكتروني: كل بث إذاعي أو تليفزيوني أو إلكتروني يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية والرقمية وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية وغيرها، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، ووفقا للقواعد والإجراءات المنظمة باللائحة التنفيذية لهذا القانون
السياسة التحريرية: أهداف الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها
المؤسسات الإعلامية: المؤسسات التي تقوم بإدارة الوسائل الإعلامية
المؤسسات الإعلامية العامة: المؤسسات أو الشركات التي تنشئها الهيئة الوطنية للإعلام لإدارة الوسائل الإعلامية العامة، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للإعلام
الوسيلة الإعلامية: هي قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية
الوسائل الإعلامية العامة: قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية التي تملكها الدولة ملكية خاصة
القناة العامة: القناة التي يبث عليها محتوى إعلامي متنوع
القناة المتخصصة: القناة التي تقتصر في بثها على نوعية واحدة من المحتوى الإعلامي
القناة الإخبارية: القناة المتخصصة التي تبث مواد إخبارية آنية أو مواد ذات صلة بها
الأقنية الفضائية: الأحوزة أو المسارات الفضائية التي يتم تحميل مواد إعلامية مرئية أو مسموعة عليها
وسائط الإعلام الإلكتروني: الوسائل التي يتم تحميل المواد الإعلامية المذاعة عبر الإنترنت عليها مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة، وغيرها
الموقع الإلكتروني: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني المملوك للهيئة الوطنية للإعلام، والذي يقدم من خلاله محتوى إعلامي أو إعلاني نصيا كان أو سمعيا أو مرئيا ثابتا أو متحركا أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم معين، وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت). 
الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

الباب الثاني: الهيئة الوطني للإعلام
الفصل الأول: الهيئة وأهدافها
المادة 2
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة
وتتولى الهيئة إدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة وفق النظم والضوابط اللازمة التي تضعها لذلك.

المادة 3
تتمتع الهيئة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها.

المادة 4
تهدف الهيئة إلى إدارة المؤسسات الإعلامية العامة لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيوني والإذاعي والرقمي، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتي
1- تنمية أصول المؤسسات الإعلامية العامة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد
2- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية العامة بمقتضيات الأمن القومي
3- العمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية العامة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل
4- حماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط
5- النهوض بالمستوى الفني والمهني للقائمين بالخدمات الإعلامية
6- ضمان التزام المؤسسات الإعلامية العامة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامي التي يضعها المجلس الأعلى.

الفصل الثاني: اختصاصات الهيئة
المادة 5
تباشر الهيئة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها
2- تعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية العامة وكذا المواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، وعزلهم في حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين
3- تنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية على نحو عادل وحماية المصالح القومية
4- تنفيذ معايير تقييم المنتج الإعلامي أو الإعلاني في المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية
5- تنفيذ النظام اللازم لإتاحة جميع البيانات وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المستهلكين، ومقدمي الخدمة
6- تنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية العامة
7- وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها
8- الإشراف على تغطية المناطق المستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية الموجهة، ومتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافي الأعطال ومتابعة إصلاحها فور وقوعها
9- الإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية
10- الإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثماري المستهدف
11- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعي والمرئي ومشروعاتهما المتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومتابعة تنفيذها
12- وضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها
13- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة والمؤسسات التابعة لها
14- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية
15- الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة
16- متابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية، وتقييم مدى نجاحها في أداء مهمتها في تقديم إعلام الخدمة العامة، وكفالة حق كل الأطراف في التعبير عبر وسائل الإعلام العامة
17- وضع الخطط التي تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة في تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى في مجالها، وإتاحة الفرص لتنافس مهني شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة
18- تسوية ما قد يثور بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات، والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدي إلى تعاونها في أداء مهامها
19- اقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها
20- وضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الإعلامية للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها
21- وضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولي للعاملين في هذه المؤسسات والمواقع الإلكترونية الإعلامية العامة في المجالات المهنية والتقنية والإدارية
22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

المادة 6
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تباشر جميع التصرفات والأعمال وأن تتخذ القرارات اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتي
1- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
2- إجراء البحوث واستطلاعات الرأي التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج
3- إعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير، والتي تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعي والمرئي، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل الإذاعي والمرئي
4- إعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية العامة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية، وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التي تخدم تسويق هذا الإنتاج
5- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة
6- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين في المجالات المتصلة بأغراضها، وفقا للقانون المنظم لإنشاء الشركات
7- شراء الشركات أو إدماج شركاتها في غيرها، أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالا مشابهة لأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها، سواء داخل مصر أو خارجها
8- استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافها
9- إنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين، وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية
10- إصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهدافها
11- امتلاكها وحدها دون غيرها الحق في التصرف وإتاحة استخدام إشارة البث المباشر للبطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، ويكون لها الحق في أن ترخص أو تعهد بذلك لغيرها من الكيانات المصرية التي تكون مملوكة للدولة أو لأي من هيئاتها أو أجهزتها بالكامل أو بأغلبية رأسمالها وبشرط أن تمتلك تلك الكيانات الإمكانيات الفنية التي تعتمدها الهيئة في إنتاج إشارة البث أو الترخيص باستخدامها أو إنتاج أو تصوير تلك البطولات
على أن يؤول للهيئة مقابل مالي يبلغ حده الأقصى 1.5% (واحدا ونصفا بالمائة) من قيمة حق البث التليفزيوني الفضائي للبطولة، ويتم الاتفاق عليه بموجب عقد موثق بين الطرفين.

الفصل الثالث: تشكيل الهيئة
المادة 7
تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، على النحو الآتي
1- رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة
3- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية
4- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز
5- اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهما رئيس الجمهورية
6- ممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه
7- ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام من غير أعضائها بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة
8- عضو من ذوي الخبرة من الشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس
وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

المادة 8
يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة ما يأتي
1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا
3- أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما
4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره
5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة على تعيينه
6- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي وسيلة إعلامية.

الفصل الرابع: حقوق رئيس وأعضاء الهيئة والتزاماتهم
المادة 9
يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

المادة 10
تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة 11
مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا القانون، يحتفظ لأعضاء الهيئة بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 12
على كل من رئيس وأعضاء الهيئة قبل ممارسة عمله تقديم إقرار ذمة مالية، وإقرار بعدم مخالفته الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرار بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

المادة 13
يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال الهيئة ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.

المادة 14
مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الفصل الخامس: نظام عمل الهيئة
المادة 15
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتجب دعوة الهيئة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها
ولا يصح اجتماع الهيئة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 16
للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا متخصصة مؤقتة أو دائمة للقيام ببعض المهام التي تدخل في اختصاص الهيئة.

المادة 17
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأي من الأسباب الآتية
1- عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون
2- التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة بدون عذر تقبله وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية في السنة
3- فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، وذلك بقرار يصدر بموافقة ثلثي الأعضاء
4- الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو انقضاء ثلاثين يوما على تقديمها إليها أيهما أسبق
5- الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول دون أداء مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

المادة 18
إذا خلا منصب رئيس أو أحد أعضاء الهيئة، تعلن الهيئة خلو المنصب فور توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالإجراءات والشروط المقررة في المادتين (7، 8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المنصب
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

المادة 19
تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب و كيلا من أعضائها، وتختار أمينا عاما من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهام عملهما بشكل كامل
وإذا كان أي من الرئيس أو الأمين العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، ويتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وجميع البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به.

المادة 20
يختص رئيس الهيئة بما يأتي
1- إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة
2- دعوة الهيئة إلى الانعقاد
3- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

المادة 21
يحل وكيل الهيئة بصفة مؤقتة محل رئيس الهيئة في حالة غيابه، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل في بعض اختصاصاته.

المادة 22
يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته المالية قرار من الهيئة، ويكون مسئولا أمامها عن سير العمل بالهيئة فنيا وإداريا وماليا، ويختص بما يأتي:
1- تنفيذ قرارات الهيئة
2- تصريف شئون الهيئة
3- الإشراف العام على شئون العاملين، والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقا للوائحها
4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة
5- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة
6- القيام بأي أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.

الفصل السادس: موازنة الهيئة ومواردها المالية
المادة 23
يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها، ويرحل فائضها من عام مالي لآخر
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة والحساب الختامي للهيئة وفقا لأحكام النظام المحاسبي الموحد، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي.

المادة 24
تتكون موارد الهيئة من الآتي
1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة
2- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء في الداخل أو الخارج
3- المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة بموافقة ثلثي عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المعنية
4- حصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها
5- القروض التي تعقد لصالح الهيئة بعد إتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة.

المادة 25
أموال الهيئة أموال عامة، ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

الفصل السابع: العاملون بالهيئة
المادة 26
يلتزم العاملون بالهيئة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم، وعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

المادة 27
يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 28
تسري أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائح شئون العاملين بالهيئة إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم.

الفصل الثامن: التقرير السنوي للهيئة
المادة 29
تنشر الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها، ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة، وتضع اللجنة تقريرا عنه أمام مجلس النواب.

الباب الثالث: وسائل ومؤسسات الإعلام العامة
المادة 30
وسائل الإعلام العامة مستقلة ومحايدة، تعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

المادة 31
يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها
ويمثلها رئيسها أو رئيس مجلس إدارتها بحسب الأحوال أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

المادة 32
تخضع المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العامة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

المادة 33
يخضع العاملون في المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العامة لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

المادة 34
للهيئة أن تصدر قرارا بإنهاء عمل رئيس القناة أو الوسيلة الإعلامية العامة، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته، أو فقد شرطا من شروط التعيين.

الباب الرابع: أحكام انتقالية
المادة 35
تتولى هيئة مكتب الهيئة، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة، وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون.

المادة 36
تلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8) من المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به، بترشيح أعضاء الهيئة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، تولي رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

الباب الخامس: العقوبات
المادة 37
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (26) من هذا القانون.