جلسة 8 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن
وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
--------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 8 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/
ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن
وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
--------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 8 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
----------------
(74)
الطعن رقم 40144 لسنة 59 القضائية
إصابة خطأ. دعوى مدنية. طعن "الطعن لثاني مرة". نقض "نظر الطعن والفصل فيه".
مثال لحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمتي إصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر حال نظرها موضوع الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - تسبب خطأ في إصابة كل من.... و.... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجني عليهما وأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق. 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية. وادعى المجني عليه الثاني.... مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثين جنيهاً عن التهمتين وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 4226 لسنة 56 ق). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد - هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".... إلخ.
المحكمة
من حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق، تتحصل فيما جاء بمحضر الضبط المؤرخ....، من أنه قد وردت إشارة من المستشفى.... تتضمن حضور كل من.... و.... إلى المستشفى صحبة الأهالي وهما مصابان من حادث سيارة تحمل رقم.... ملاكي.... .
ومن حيث إنه بسؤال.... بمحضر الضبط قرر بأنه وزميله.... كانا يستقلان دراجة بخارية "فسبا" ويسيران بها بشارع....، ويتجهان إلى شارع....، وقد فوجئا بسيارة ملاكي قادمة من شارع.... تسير بسرعة كبيرة واصطدمت بهما، وأضاف بأنه حالة المرور بالطريق كانت عادية، ولا توجد إشارات ضوئية، وأنه قد أصيب من جراء الحادث بإصابات بذراعه الأيسر ووجهه وقدميه. ومن حيث إنه بسؤال.... بمحضر الضبط قرر بمضمون ما قرر به المجني عليه الأول، وأضاف بأنه قد أصيب من جراء الحادث برجله اليمنى ويده اليمنى. ومن حيث إنه بسؤال....، قرر بأنه مالك السيارة رقم.... ملاكي....، ونفى ارتكابه للحادث، وأضاف بأنه لا يقود سيارته منذ أعوام مضت، وأن وقت وقوع الحادث الذي حدده المجني عليهما، هو وقت وجوده في عيادته الطبية. ومن حيث إن محكمة الإعادة قد استمعت إلى أقوال المجني عليه.... فقررت بذات أقواله التي أدلى بها بمحضر الضبط وأضاف بأن المتهم هو الذي قام باصطحابه إلى المستشفى. ومن حيث إن دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفي ارتكابه الحادث، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، للوقوف على كيفية وقوع الحادث. ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الاطلاع على الأوراق أن المجني عليهما أسندا إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحددا مقدارها، وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من إجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة للمتهم والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، حتى يتسنى الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التي وقع فيها، والاستدلال على مقدار السرعة التي كانت تسير عليها سيارة المتهم، لبيان ما إذا كانت السرعة قد جاوزت الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجني عليهما بمجردها ما يؤدي إلى بيان كيفية وقوع الحادث ومقدار السرعة التي كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما، ولا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه، ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند إليه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة الإصابة الخطأ التي أسندت إليه، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها، وإلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
جلسة 7 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.
-----------------
(73)
الطعن رقم 5619 لسنة 63 القضائية
(1) مواد مخدرة. استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد مهنة الطاعن محددة في محضر الاستدلالات. غير قادح في جدية التحريات.
(2) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.
اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفصيلاتها. لا يقدح في سلامة الحكم. حد ذلك؟
(3) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. يستقل قاضي الموضوع بتقديرها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(4) مصادرة. حكم "حجيته". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المصادرة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. ماهيتها؟
حجية الأحكام لا ترد إلا على المنطوق وما يكون من الأسباب مكملاً له ومرتبطاً به بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به.
سكوت الحكم في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها وبيانها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها. لا عيب. أساس ذلك؟
(5) نقض "المصلحة في الطعن".
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن مصادرة المبلغ المضبوط لأنه مملوك لغيره. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34 فقرة أولى بند/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع - ذلك بأن الحكم رد على الدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش بما لا يصلح رداً، وعول على أقوال الشاهد الثاني ولم يورد مؤداها وأحال في بيانها إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم اختلاف أقوالهما في خصوص كيفية ووقت ومكان الضبط، ودلل على قصد الاتجار بما لا يوفره في حق الطاعن، وقضى بمصادرة المضبوطات ولم يبين ماهيتها، كما قضى بمصادرة المبلغ المضبوط رغم أنه مملوك لزوجة الطاعن - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابط الذي أجرى التفتيش وزميله المرافق له ومن تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان عدم إيراد مهنة الطاعن محددة في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال العقيد.... رئيس مكافحة المخدرات بالدقهلية، وعند إيراد الحكم لأقوال زميله الملازم أول.... أورد أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها. ولا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله "وحيث إنه عن قصد المتهم من إحراز مخدر الحشيش المضبوط فإن المحكمة تساير سلطة الاتهام في أن الإحراز كان بقصد الاتجار ذلك اطمئناناً منها لما شهد به شاهدي الإثبات بما دلت عليه تحرياتهما من اتجار المتهم بالمواد المخدرة ومن طريقة إعداد المخدر المضبوط في لفافات معدة للتوزيع ومن إقرار المتهم لشاهدي الإثبات لدى ضبطه من أنه يحرز المخدر بقصد الاتجار". وكان فيما أورده الحكم على ذلك النحو ما يكفي للدلالة على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن ولا حرج على محكمة الموضوع في استخلاصه على أي نحو تراه متى كان ما حصلته واقتنعت به للأسباب التي أوردتها - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - يفيد أن الإحراز كان بقصد الاتجار. فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 توجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع الطاعن - إلى جانب المواد المخدرة - مبلغ 1040 جنيه وقضى بمصادرة المضبوطات بالتطبيق لنص المادة 42 سالفة الذكر مما مفاده انصراف المصادرة إلى جميع المضبوطات، وإن سكت في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيان كاف، لما هو مقرر في القانون أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية المضبوطات التي قضى بمصادرتها على نحو ما سلف بيانه، فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا مصلحة له في نعيه على الحكم المطعون في شأن مصادرته للمبلغ المضبوط بدعوى أنه مملوك لزوجته. فإن هذه الأخيرة وحدها هي صاحبة المصلحة في ذلك وعليها أن تتبع ما رسمه القانون في هذا الشأن لاسترداده إن كانت حسنة النية وكان لها حق في استلامه - لما هو مقرر أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
جلسة 7 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وسلامة عبد المجيد.
----------------
(72)
الطعن رقم 5612 لسنة 63 القضائية
(1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه من نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود إن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم. ما دام لم يوردها.
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تلاقي أقوال الشهود في جوهرها مع الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة. النعي عليها غير مقبول.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استناد الحكم صحيحاً إلى دليل ثابت في الأوراق. كفايته.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. عدم إيرادها أي دليل آخر. مفاده: إطراحها له وعدم التعويل عليه.
(6) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد الاعتداء.
مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي.
(7) ضرب "أفضى إلى موت". رابطة السببية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كون وفاة المجني عليه مرجعها إلى تلوث الإصابة بمرض التيتانوس كمضاعفة لإصاباته النارية الرشية. يقطع بتوافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة.
(8) إثبات "شهود". صلح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الصلح بين الشاهدين والمتهم. قول جديد. حق المحكمة في تقديره وإطراحها له دون بيان السبب. أساس ذلك؟
(9) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(10) ضرب "أفضى إلى موت" "أحدث عاهة". سلاح. ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
إدانة الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته ومعاقبته بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة الضرب المفضي إلى الموت. عملاً بالمادة 32 عقوبات. خطأ في القانون. وجوب تصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الغرامة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وكمن له بالطريق الذي أيقن مروره فيه وأعد لذلك سلاحاً نارياً (فرد خرطوش) وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارين ناريين قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل.... و.... عمداً بأن أطلق على كل منهما عياراً نارياً من السلاح الناري سالف الذكر قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش). ثالثاً: أحرز ذخائر (ست طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، رابعاً: أطلق أعيرة نارية داخل قرية وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1، 240/ 1، 377/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه مبلغ مائتي جنيه وبمصادرة السلاح والطلقات المضبوطة. باعتبار أن التهمة الأولى ضرب أفضى إلى موت وإحداث عاهة مستديمة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ذلك بأن أحال في بيان شهادة كل من.... و.... إلى مضمون ما شهد به الشاهد.... رغم وجود خلافات جوهرية في أقوالهم، ودفع الاتهام بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما يخالف الثابت بالأوراق وبما لا يصلح رداً، كما أقام دفاعه على أن موت المجني عليه.... يرجع إلى معاناته من مرض التيتانوس مما ينفي مسئوليته عنه، وأعرض الحكم عن دلالة محضر الصلح الذي أقر فيه المجني عليهما الثاني والثالثة وورثة المجني عليه الأول بأنه لا صلة له بالحادث، فضلاً عن أنه أثار أن الاعتداء عليه جعله في حالة لا يستطيع معها حمل السلاح وإطلاق أعيرة نارية منه، بيد أن المحكمة لم تستدع الطبيب الشرعي تحقيقاً لما أثاره من أوجه دفاعه سالفة البيان، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه "أنه في يوم 21/ 4/ 1990" لخلاف بين المجني عليهم والطاعن بشأن فتح مطل، وحال عودة المجني عليه الأول.... وبصحبته ابنه.... المجني عليه الثاني وخلفهما ابنه.... توجه إليهم الطاعن واعتدى بساطور على المجني عليه الثاني فأحدث إصابة بساقه اليسرى كما اعتدى بذات الأداة على شقيقه.... وأسرع إلى مسكنه وعاد حاملاً سلاحاً نارياً غير مرخص وأطلق منه أعيرة نارية صوبهم فأصاب المجني عليه الأول في رأسه وفي جانبه الأيمن - مما أفضى إلى موته، وأصاب المجني عليه الثاني في ساقه اليمنى مما أدى إلى بترها هي والجزء السفلي للفخذ الأيمن وعقب ذلك حضرت.... - زوجة شقيقه - فعاجلها بعيار ناري أصاب، عينها اليسرى مما نشأ عنه فقد إبصارها وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها - وإذ كان الثابت من المفردات المضمومة أن ما نقله الحكم من أقوال الشهود الثلاثة له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج عن مدلول شهادتهم، كما أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني.... والشاهدة الثالثة.... إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول....، ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثاني قد اقتصر في محضر الشرطة على الإبلاغ عن تعدي الطاعن على شخصه بساطور، ولا نفيه في تحقيقات النيابة مشاهدته للطاعن حال اعتدائه بهذه الأداة على شقيقة الشاهد الأول، ولا خلو أقوال الشاهدة الثالثة من مشاهدتها للطاعن حال اعتدائه بالساطور على الشاهد الأول وشقيقه أو إطلاقه الأعيرة النارية على المجني عليهما الأول والثاني، طالما أنه تبين من أقوالهما بتحقيقات النيابة أن الشاهد الثاني شهد برؤيته للطاعن حال إطلاقه الأعيرة النارية على المجني عليهم الثلاثة - مما أفضى على موت أولهم وإحداث عاهة مستديمة للثاني والثالثة -، كما شهدت الأخيرة بأنها ما أن سمعت صوت الأعيرة النارية حتى خرجت من مسكنها لاستطلاع الأمر فعاجلها الطاعن بعيار ناري أصاب عينها اليسرى، إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول إنما هو إثبات المعنى المشترك بين شهادتهم وهو إطلاق الطاعن لأعيرة نارية داخل القرية من سلاح غير مرخص وإصابته بها المجني عليهم مما أفضى إلى موت أولهم وإحداث عاهة مستديمة لكل من ثانيهم وثالثتهم وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقى عندها أقوال كل الشهود في جوهرها على حد سواء والتفت الحكم عما عدا ذلك من تفصيلات بما ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن تمسك الحاضر مع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعي فلا يوجد في أوراق الدعوى ما يؤكد ذلك النظر ذلك أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم هو البادئ بالاعتداء على المجني عليهم أما ما وجد به من إصابات فهي من جراء اعتداء بعض المجني عليهم عليه بعد أن بدأ هو الاعتداء عليهم. ولما كان كل منهم حريصاً على الاعتداء على الآخر، فإن حالة الدفاع الشرعي لا تقوم في حق أي منهم وفق المستقر عليه من الأحكام، ولذلك يتعين رفض هذا الدفاع، أما عن القول بوجود آثار دماء بمنزل المتهم فهي جائزة الحدوث من دخول المتهم إلى مسكنه بعد إصابته وليست ناشئة عن اعتداء المجني عليهم بداخل مسكنه، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم في رده على الدفع المشار إليه له صداه من أوراق الدعوى حيث تضمنت تحريات المباحث أن مشادة نشبت بين الطاعن والمجني عليهم لقيام الأول بفتح باب في مواجهة مسكنهم تطورت إلى مشاجرة على أثرها عقد الطاعن العزم على قتلهم وأدت إلى إلحاق إصابات بالطرفين، وورد بمعاينة النيابة وجود دماء جافة بمسكن الطاعن وكذلك بالطريق أمام منزل المجني عليهم، واتهم الطاعن المجني عليهم بإحداث إصاباته، ومن ثم فإن الحكم فيما عول عليه من أوراق الدعوى في رده على هذا الدفع لم يخالف الثابت بها وتنحسر عنه بذلك دعوى الخطأ في التحصيل وفساد التدليل، وإذ كان لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله بيان إصابات الطاعن لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي - وهو ما تبين من المفردات صحة إسناد الحكم بشأنه - أن الطاعن أطلق النار على المجني عليهم مما أفضى إلى موت أولهم وإحداث عاهة مستديمة بالثاني والثالث منهم وأنه هو البادئ بالاعتداء عليهم، ومن ثم فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل العقاب والانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما هي معرفة به في القانون، ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي - الذي حرر بعد إجراء الصفة التشريحية - أن إصابة المجني عليه الأول.... إصابة نارية رشية ناشئة عن عيارين ناريين أصاباه برأسه وبالجانب الأيمن للجذع والجانب الأيمن للبطن، بما نشأ عنها من مظاهر التهتك وثقوب عظمية نارية بفروة الرأس وكسر شرخي بها وأن الوفاة تعزي إلى تلك الإصابات كما أن إصابات المجني عليه النارية الرشية جائزة الحدوث من مثل طراز الطلقات المضبوطة، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم - فيما سلف - له معينه الصحيح من ذلك التقرير والذي تضمن أنه بالنسبة للمظاهر الالتهابية بالرأس وما أوردته مستشفى حميات المنزلة من وصفها للحالة بأنها حالة تيتانوس - فإن ذلك في مجموعه يمكن أن ينشأ - كمضاعفة - لإصابات المجني عليه النارية الرشية، فإن في ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن وبين والوفاة، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليهما الثاني والثالث وورثة المجني عليه الأول وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشهود يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع، وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها يؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تستدع الطبيب الشرعي لاستجلاء سبب الوفاة ورفع التناقض الوارد في هذا الشأن بين ما جاء بتقريره وما جاء بتقرير مستشفى حميات المنزلة والطبيب المعالج من أن وفاته ترجع إلى حالة تيتانوس وهو ما تأكد بمحضر الصلح المتضمن نفي صلته بالحادث، وكذلك لمناقشته في شأن قدرته على حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية منه، هو في مجموعه مردوداً، بأن الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته وإجراء تحقيق في خصوص ما أثاره - على النحو المتقدم - فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بهذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت في حق الطاعن اقترافه جرائم الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق إصرار وترصد وإحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية، ووجوب تطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط الجرائم ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، قد جرى منطوقه خطأ بتغريم ذلك الطاعن مائتي جنيه فإنه يتعين - إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح - نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بإلغائها اكتفاء بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات ومصادرة الأسلحة والطلقات المضبوطة التي قضى بها والمقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الضرب المفضي إلى الموت بغير سبق إصرار وترصد.
جلسة 7 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.
----------------
(71)
الطعن رقم 5318 لسنة 63 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
عدم توقيع أسباب الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه". بطلان.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
(3) استيلاء على أموال أميرية. جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب".
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق. اقتضاؤها وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.
دخول المال في ملك الدولة. لا يتأتى إلا إذا آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه أو يكون الموظف سهل لغيره ذلك بشرط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء.
وجوب بيان الحكم صفة الطاعن وكونه موظفاً وأن الوظيفة قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت لتوافر أركان الجريمة.
(4) استيلاء على أموال أميرية. قصد جنائي. جريمة "أركانها".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. غير لازم. شرط ذلك: أن يكون ما أورده من وقائع ما يدل على قيامه.
(5) تزوير. اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. استخلاص توافره. موضوعي. ما دام سائغاً.
(6) تزوير. اشتراك. قصد جنائي.
جريمة استعمال الورقة المزورة. قيامها: بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة. مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها لا يكفي. ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل.
(7) استيلاء على أموال أميرية. تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
عدم بيان الحكم كيفية تسهيل الوظيفة استيلاء الغير على مال الدولة واستظهار نية كل طاعن. وخلوه من تفاصيل كل استمارة من الاستمارات موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو شارك فيه وكيفية المشاركة والدليل على ذلك. قصور.
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه قضى بعدم قبول طعنه شكلاً. أثره: امتداد أثر الطعن إليه. صدور الحكم غيابياً على المحكوم عليهما الآخرين من محكمة الجنايات. لا يمتد أثر الطعن إليهما. علة ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كل من 1 - .... "طاعن". 2 - .... "طاعن". 3 - .... "طاعن". 4 - .... "طاعن". 5 - .... "طاعن". 6 - .... "طاعن". 7 - .... "طاعن". 8 - .... "طاعن". 9 - .... "طاعن". 10 - .... "طاعن". 11 - .... "طاعن". 12 - .... "طاعن". 13 - .... "طاعن". 14 - .... "طاعن". 15 - .... 16 - .... .
أولاً: المتهمون من الأول حتى الرابع عشر: - بصفتهم موظفين عموميين "الأول والثاني" باحثان بقسم....، والثالث.... والباقون عاملون.... سهلوا للمتهمين الخامس عشر والسادسة عشر الاستيلاء بغير حق على مبالغ قدرها 304320 (ثلاثمائة وأربعة ألف وثلاثمائة وعشرون جنيهاً) لبنك.... بأن تقدم المتهمون الرابع والخامس والثالث عشر إلى جهة عملهم باستمارات ضمت أسماء موظفين وهميين وحقيقيين نسب إليهم بمقتضاها طلبهم الحصول على قروض إنتاجية جماعية من بنك.... حيث اعتمدها وباقي المستندات المزورة المتعلقة بها المتهمون من السادس إلى الثاني عشر رغم علمهم بعدم صحة إجراءاتها وقد واكب كل ما تقدم تداخل المتهمين الثلاثة الأول في إجراءات قبول واعتماد تلك المستندات حالة كونهم يعلمون بحقيقة أمرها، وبتلك الحيل تمكن الجناة من الاستيلاء بغير حق على المال العام وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة على النحو الموضح بالتهمتين الثانية والثالثة. ثانياً: ( أ ) المتهمون من الثالث عشر إلى الخامس عشر: ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية هي "استمارات طلب قروض إنتاجية جماعية من بنك.... وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن اصطنعوا تلك الاستمارات على غرار المحررات الصحيحة وضمنوها على خلاف الحقيقة طلبات بعض موظفي.... لقروض وقد أسبغت صفة الرسمية على هذه الاستمارات باعتمادها من الموظفين المختصين على النحو المبين بالتحقيقات. (ب) المتهمون من السادس إلى الثاني عشر اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في ارتكاب جريمة التزوير موضوع التهمة السابقة بأن اتفقوا معهم على اصطناع استمارات على غرار تلك التي يحررها راغبي الحصول على قروض إنتاجية جماعية وساعدوهم على ذلك بأن تلقوها منهم وقدموها لاتخاذ إجراءات إقرارها من المختصين حسني النية ثم اعتمادهم بأنفسهم مسبغين عليها صفة رسمية لتأخذ المظهر الرسمي الذي يعتد به بنك.... ثالثاً المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر استعملوا المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لبنك.... للحصول على مبالغ القروض سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 113/ 1 - 2، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون أولاً: بمعاقبة كل من (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وعزلهم من وظائفهم عدا السابع والتاسع وبتغريمهم جميعاً والآخرين متضامنين مبلغ 304320 جنيهاً (فقط ثلاثمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وعشرين جنيهاً).
فطعن الأساتذة.... المحامون عن المحكوم عليهم من الأول حتى الرابع عشر.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن الرابع عشر.... وإن قرر بالطعن به في الميعاد القانوني إلا أن مذكرة الأسباب لم يوقع عليها في أصلها وصورها محامي حتى فوات ميعاد الطعن إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن طعنه يكون قد فقد أحد مقوماته الشكلية ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة - مال لبنك.... - والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها قد شابه القصور في البيان والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان واقعات الدعوى والظروف التي لابساتها والأفعال التي أتاها كل منهم وخلا من استظهار عناصر الجرائم التي دانهم بها وأركانها وإيراد مؤدى الأدلة المؤيدة لذلك، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن الأول سلم المتهم الخامس عشر وهو صاحب شركة قطاع خاص استمارة قرض إنتاجي جماعي ليقوم بتصويرها عدة نسخ وملأ بياناتها بأسماء بعض العاملين بهيئة.... بالمخالفة للتعليمات التي توجب تسليم الاستمارات لمندوب الجهة طالبة القروض وقام الأخير بالتواطؤ مع الطاعنين الثالث عشر والرابع عشر وهما من موظفي هيئة.... بتحرير الاستمارات بأسماء بعض الموظفين اللذين جحدوا رغبتهم في الحصول على قروض كما جحدوا التوقيعات المنسوبة إليهم وقام الأخيران بتقديم الاستمارات للطاعنين السادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وهم من موظفي الهيئة فقاموا باعتمادها رغم علمهم بحقيقة أمرها متواطئين بذلك مع المتهم الخامس عشر، وقام الطاعن السادس بالتوقيع على ثلاث خطابات موجهة من الهيئة إلى بنك.... بتفويض الطاعن الخامس بإنجاز إجراءات القروض مع موظفي البنك وهم الطاعنين الأول والثاني والثالث كما حرر خطابين بتفويض الطاعن الرابع بإنجاز البنك مع الطاعنين الثاني والسابع على أن يتم تسليم الشيكات لكل من الطاعنين الرابع والخامس وقام الطاعن السابع بالتوقيع على ثلاث خطابات موجهة من الهيئة للبنك بتفويض الرابع في استكمال الإجراءات واستلام الشيكات مع الخامس والسادس والثامن. ثم قام المتهم الخامس عشر بإضافة أسماء وعناوين وهمية وذيلت بتوقيعات وهمية ثم قام ومعه الطاعن الرابع بالتقدم بتلك الاستمارات لكل من الطاعنين الأول والثاني والثالث لاعتمادها فقاموا بذلك رغم أن هناك توقيعات لم تستوف من المختصين بالهيئة وبذلك تمكن المتهم الخامس عشر من استلام شيكات بالمبلغ موضوع القضية وقامت زوجته المتهمة السادسة عشر بصرفها باسمها إذ كانت تقف على جميع الخطوات المار ذكرها ثم أورد الحكم مؤدى أدلته مستقاة من أقوال الشهود وما قرره المتهمان الخامس عشر والسادسة عشر والطاعنون الرابع والخامس والثالث عشر بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها، على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أياً كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة كل طاعن وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة وأنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ومن المقرر أيضاً أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام أنه لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل. لما كان ذلك كله، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد طوعت لهم تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة، ولم يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلى تضييعه على البنك المجني عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصراً في التدليل على توافر ركني جريمة تسهيل الاستيلاء المادي والمعنوي. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل كل استمارة من الاستمارات الثمانية موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفاً على دور كل طاعن والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيع وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير في حق كل طاعن نسب إليه استعمال المحرر المزور، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام، ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه للطاعنين والطاعن الآخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه الطعن به وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. دون المحكوم عليهما الخامس عشر والسادسة عشر لكون الحكم صدر بالنسبة لهما غيابياً من محكمة الجنايات في مواد الجنايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه في غيبيته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية. وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
جلسة 7 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم ورجب فراج وزغلول البلشي.
---------------
(70)
الطعن رقم 15096 لسنة 62 القضائية
(1) نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سلامة الحكم: تستوجب بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت في بيان كاف.
عدم إيراد الحكم الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منهما في بيان كاف. قصور.
(3) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات وحدها. غير جائز.
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في جنحة ومخالفات. جائز وإن تميزت الواقعة في كل منهما.
نقض الحكم في إحدى التهم يقتضي نقضه بالنسبة للتهم الأخرى. أساس ذلك: حسن سير العدالة.
(4) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً. أثره: امتداد أثر الطعن إليه. أساس ذلك: المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: قاما بتعيين العمال دون الحصول على شهادة قيد من المكتب المختص. ثانياً: لم يقما بإخطار المكتب المختص عن الوظائف الشاغرة. ثالثاً: لم يقما بتحرير عقد عمل للعمال لديهما وتسليم نسخة منه لمكتب التأمينات. رابعاً: لم يقدما حصول العمال على أجورهم. خامساً: لم يقما بإنشاء ملف كامل مستوف لكل عامل. سادساً: لم يقما بتوفير وسائل الإسعاف والإنقاذ بالمنشأة بما يكفل الحماية من مخاطر العمل وأضراره. سابعاً: لم يقما بتعليق جدول بمواعيد العمل. ثامناً: لم يقما بتعليق لائحة تشغيل الأحداث. تاسعاً: لم يقما بتعليق لائحة تشغيل النساء. عاشراً: لم يقما بتعليق لائحة الجزاءات ونظام العمل الأساسي. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 3، 8، 18، 21، 30، 35، 55، 121، 141، 148، 157، 165، 170، 172/ 1 من القانون 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما عشرة جنيهات عن كل تهمة من الأولى إلى العاشرة وخمسين جنيهاً عن التهمة السادسة، وتعدد الغرامة بعدد تسعة عشر عاماً لكل التهم عدا التهمة الثانية. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ/ .... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه.... كان موكلاً عن المدعو/ .... بمثابة الأخير نائباً عن المحكوم عليه سالف الذكر بموجب توكيل أشير إلى رقمه بالتوكيل المرفق بأوراق الطعن بيد أن هذا التوكيل لم يقدم للتثبت من صفة المقرر. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله هذا الحق، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم قيامه بتعيين العمال دون الحصول على شهادة قيد من المكتب المختص. وعدم إخطار المكتب المختص عن الوظائف الشاغرة، وعدم تحريره عقد عمل للعمال لديه وتسليم نسخة منه لمكتب التأمينات، وعدم تقديمه ما يفيد حصول العمال على أجورهم، وعدم إنشاء ملف كامل مستوفي لكل عامل، وعدم قيامه بتوفير وسائل الإسعاف والإنقاذ بالمنشأة بما يكفل الحماية من مخاطر العمل وأضراره، وعدم قيامه بتعليق جدول بمواعيد العمل ولائحة تشغيل الأحداث، ولائحة تشغيل النساء، ولائحة الجزاءات ونظام العمل الأساسي. قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه قد خلا من الأسباب التي بني عليها مخالفاً بذلك نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فيما أقام عليه قضاءه على قوله (وحيث إن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذي يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج). وإذ كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ولا يحول دون ذلك، أن تكون الجرائم العشر عدا الجريمة السادسة مخالفات، ذلك بأن النص على عدم جواز الطعن بطريق النقض في أحكام المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها، فإذا كان الطعن منصباً على الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معاً، وكانت الجرائم المنسوبة إلى الطاعن - وإن تميزت الواقعة في كل منها عن الأخرى - فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة إلى التهم العشر موضوع الدعوى، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقبل طعنه شكلاً، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إليه أيضاً وذلك عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
جلسة 7 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وسلامة أحمد عبد المجيد.
-----------------
(69)
الطعن رقم 13173 لسنة 62 القضائية
(1) تبديد. حكم "بيانات حكم الإدانة".
الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية. جوهري. إبداؤه يوجب التصدي له.
القضاء بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. شرطه: اقتناع القاضي أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.
(2) تبديد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة بقيام عقد من عقود الأمانة. هي بالواقع.
تأثيم إنسان بناء على اعترافه شفاهة أو كتابة. لا يصح إذا كان مخالفاً للحقيقة.
دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه مدنية. جوهري. إغفال تحقيقه. قصور.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المعادي ضد الطاعن - بوصف أنه بدد البضائع المسلمة إليه على سبيل الأمانة بصفته وكيلاً بأجر وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بأن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية علاقة تجارية وأنه لم يتسلم البضائع موضوع الدعوى بصفته وكيلاً بل بصفته عميلاً بدلالة فاتورة الشراء المقدمة منه والمظهرة بتسوية الحسابات بينهما إلا أن الحكم سكت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن والمجني عليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية - حال نظر معارضته - بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هي علاقة مدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع ولم يقل كلمته فيه بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم يضف إليها إلا مبررات تخفيض العقوبة، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.