الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 15 يوليو 2018

الطعن 453 لسنة 64 ق جلسة 21 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 307 ص 1639


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد نائبي رئيس المحكمة، عبد الغفار المنوفي ومحمد جمال الدين سليمان.
--------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة والتكرار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الجرة الموجب للحكم بإخلاء. م 18/ب ق 136 لسنة 1981.شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية أو مستعجلة بالإخلاء واستقرارها بحكم نهائي بعدم إجابة المؤجر إلي طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها. القضاء بعدم قبول الدعوى أو بترك الخصومة. أثره. عدم صلاحيته لتوافر حالة التكرار.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التكرار في التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملا بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعيه بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها، أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو بتوثيق الصلح بين طرفيها لترك الخصومة فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع بعد ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساسا لتوافر التكرار.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة والتكرار". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
الحكم بعدم قبول الدعوى ابتدائياً وفي الاستئناف بترك الخصومة. أثره. اعتداد الحكم المطعون فيه به في ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء بالأجرة و القضاء بإخلائه. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام على الطاعن الدعوى رقم...... مدني كلي أسيوط بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع لتأخره عن سداد الأجرة وأنه قضى فيها ابتدائيا بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم...... ق أسيوط وأثناء نظر الاستئناف قدم عقد صلح مؤرخ 1990/10/14 تضمن تنازل المستأنف عن الاستئناف المقام منه فقررت المحكمة إلحاق محضر الصلح بمحضر جلسة 1990/11/4 وإذ كان مؤدى ما تقدم زوال إجراءات الدعوى السابقة وكافة الإجراءات المترتبة على قيامها وعودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع ومن ثم فإنه لا محل للاعتداد بالحكم الصادر فيها واستئنافها دليلا على توافر التكرار في التأخير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر متخذا سبق القضاء في الدعوى المذكورة واستئنافها سندا في ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء بالأجرة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2920 لسنة 1991 أمام محكمة أسيوط الابتدائية طالبا الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بيانا لدعواه أنه بموجب العقد المؤرخ 1/10/1987 استأجر منه الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها 80 جنيه بخلاف رسم النظافة، وإذ تأخر في سداد الأجرة ابتداء من 1/6/1991 ولمدة خمسة شهور رغم تكليفه بوفائها وتكرار امتناعه عن الوفاء بها فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 302 لسنة 67 ق. أسيوط، وبتاريخ 8/12/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اتخذ من سبق القضاء في الدعوى رقم 2901 لسنة 1988 مدني كلي أسيوط واستئنافها رقم 217 لسنة 65 ق. أسيوط سندا لثبوت تكرار تخلفه عن سداد أجرة العين محل النزاع ومبررا للإخلاء في حين أن الحكم الصادر في الدعوى المذكورة قضى ابتدائيا بعدم قبولها لتخلف التكليف بالوفاء، وانتهت الخصومة في الاستئناف بالتنازل عنه مما مؤداه زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة عليها وعودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع فتنتفي بذلك حالة التكرار ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التكرار في التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملا بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها، أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو ترك الخصومة فيها أو بتوثيق الصلح بين طرفيها لترك الخصومة، فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع بعد، ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساسا لتوافر التكرار، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام على الطاعن الدعوى رقم 2901 لسنة 1988 مدني كلي أسيوط بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع لتأخره عن سداد الأجرة وأنه قضى فيها ابتدائيا بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 217 لسنة 65 ق أسيوط وأثناء نظر الاستئناف قدم عقد صلح مؤرخ 14/10/1990 تضمن تنازل المستأنف عن الاستئناف المقام منه فقررت المحكمة إلحاق محضر الصلح بمحضر جلسة 4/11/1990 وإذ كان مؤدى ما تقدم زوال إجراءات الدعوى السابقة وكافة الإجراءات المترتبة على قيامها وعودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع ومن ثم فإنه لا محل للاعتداد بالحكم الصادر فيها واستئنافها دليلا على توافر التكرار في التأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر متخذا سبق القضاء في الدعوى المذكورة واستئنافها سندا في ثبوت تكرار تأخر الطاعن وامتناعه عن الوفاء بالأجرة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1164 لسنة 60 ق جلسة 21 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 306 ص 1636


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
----------
محكمة الموضوع. دعوى "تكييف الدعوى". تعويض. حق. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "القصور".
محكمة الموضوع التزامها بتكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وبأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون .إقامة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهما ببناء الحائط الساتر لمنزله. تكييفها الصحيح أنها دعوى بمنع الضرر الذي يصيب الجار من جراء تعلية العقار المجاور عملاً بنص المادة 807 مدني. الحكم برفض هذه الدعوى وفقاً للمادة 818 مدني أخذاً بظاهر الطلبات وعدم التحقق من وقوع الضرر. خطأ وقصور.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. لما كان ذلك وكان البين من سائر أوراق الدعوى أن حقيقة مطلب الطاعن فيها هو منع الضرر الناجم من جراء إقامة المطعون ضدهما بتعلية عقارهما بما من شأنه كشف منزله وجعله عرضة لأبصارهما بما يخضع هذا الطلب لأحكام المادة 807 من القانون المدني وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم، وبنى قضاءه برفض الدعوى وفقاً لأحكام المادة 818/1 من ذات القانون على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلب الطاعن الذي قصره على إلزام المطعون ضدهما ببناء الحائط الساتر لمنزله لمنع الضرر المقول به، فإن الحكم المطعون فيه يكون بجانب مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد تحجب عن تناول وفحص ما تمسك به من قيام ضرر وقع على منزله.... ولم يقل كلمته بشأن هذا الضرر.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 497 لسنة 1986 مدني محكمة إدفو الابتدائية بطلب الحكم حسبما استقرت عليه طلباته التي قصرها على إلزام المطعون ضدهما ببناء الحائط الساتر لمنزله على نفقتيهما أو التصريح له بذلك. وقال بيانا لها أن المطعون ضدهما قاما ببناء مباني على عقارهما تطل على منزله وتكشفه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد إيداع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهما ببناء الحائط الساتر على الدور الأول العلوي بملكهما المبين بالصحيفة والمطل على منزل الطاعن. طعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بالاستئناف رقم 366 لسنة 8 ق قنا (مأمورية أسوان) وبتاريخ 7/1/1990 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدهما أقاما مباني في ملكهما أحدثت أضرارا غير مألوفة ترتب عليها كشف منزله مما يتعارض وعادات الريف، الأمر الذي يمنح القاضي طبقا لنص المادة 807 من القانون المدني سلطة التعويض عن تلك الأضرار بإلزام المالك ببناء الحائط الساتر لتفادي هذه الأضرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل نص المادة 818 من ذات القانون على الدعوى رغم مخالفتها للتكييف الصحيح لها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. لما كان ذلك وكان البين من سائر أوراق الدعوى أن حقيقة مطلب الطاعن فيها هو منع الضرر الناجم من جراء إقامة المطعون ضدهما بتعلية عقارهما بما من شأنه كشف منزله وجعله عرضة لأبصارهما مما يخضع هذا الطلب لأحكام المادة 807 من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التكييف السليم، وبنى قضاءه برفض الدعوى وفقا لأحكام المادة 818/1 من ذات القانون على أساس التكييف المستمد من ظاهر طلب الطاعن الذي قصره على إلزام المطعون ضدهما ببناء الحائط الساتر لمنزله لمنع الضرر المقول به، فإن الحكم المطعون فيه يكون بجانب مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد تحجب عن تناول وفحص ما تمسك به الطاعن من قيام ضرر وقع على منزله - على النحو المتقدم - ولم يقل كلمته بشأن هذا الضرر بما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن 64 لسنة 60 ق جلسة 21 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 305 ص 1633


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نائبي رئيس المحكمة، د/ سعيد فهيم وعلي جمجوم.
------------
دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصورا". وكالة "الوكالة بالتسخير".
تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده كان مسخراً عنها عند شرائه الأرض موضوع التداعي والتدليل على ذلك بمستندات. دفاع جوهري . رفض الحكم هذا الدفاع بقالة أنها ليست طرفاً في عقد البيع وهو ما لا يصلح رداً عليه. قصور.
تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عند شرائه للأرض محل العقد المؤرخ 1986/7/5 موضوع التداعي كان مسخرا عنها إذ اشتراه من مالها الخاص الذي ادخرته طوال فترة إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك..... ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعاً جوهرياً قد يتغير به لو صح - وجه الرأي في الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه الدفاع المؤيد بالمستندات على ما أوردة في مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها في طلباتها في التدخل في الدعوى لأنها ليست طرفا في العقد وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3981 لسنة 1986 مدني بنها الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/7/1986 وقال بيانا لها أنه بموجب العقد المذكور باعته المطعون ضدها الثانية قطعة الأرض الموضحة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره خمسة آلاف جنيه، وإذ امتنعت عن التوقيع على العقد النهائي فقد أقام دعواه. طلبت الطاعنة قبول تدخلها في الدعوى للحكم لها بصحة ونفاذ ذلك العقد، كما أقامت الدعوى رقم 4947 لسنة 1986 مدني بنها الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثانية للحكم لها بالطلب السابق وبتثبيت ملكيتها للأرض موضوع عقد البيع المشار إليه وما عليها من مبان ...... ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 30/11/1988 حكمت في الدعوى الأولى بعدم قبول تدخل الطاعنة وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/7/1986 وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 34 سنة 22 ق طنطا (مأمورية بنها) وبتاريخ 8/11/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب في بيان ذلك تقول، أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المطعون ضده الأول قام بشراء الأرض موضوع العقد المؤرخ 5/7/1986 والبناء عليها من مالها الخاص الذي ادخرته طوال فترة إعارتها للسعودية وقت أن كانت زوجة له وأنها قدمت المستندات المؤيدة لذلك للتدليل على أن هذا العقد قد تم بالوكالة عنها، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه وانتهى إلى القضاء بعدم قبول تدخلها، ورفض دعواها استنادا إلى انعدام المصلحة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عند شرائه للأرض محل العقد المؤرخ 5/7/1986 موضوع التداعي كان مسخرا عنها إذا اشتراه من مالها الخاص الذي ادخرته طوال فترة إعارتها وأودعته حسابه الخاص ببنك الإسكندرية - فرع بنها - ودللت على ذلك بما قدمته من مستندات، وكان هذا الدفاع يعتبر دفاعا جوهريا قد يتغير به - لو صح - وجه الرأي في الدعوى وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات على ما أورده في مدوناته من أن الطاعنة لا مصلحة لها في طلباتها في التدخل في الدعوى لأنها ليست طرفا في العقد. وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح أن يكون ردا عليه فإنه يكون معيبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
ولما تقدم تعين نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 253 لسنة 56 ق جلسة 21 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 304 ص 1627


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله عصر.
------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار".
التأجير من الباطن اختلافه عن التنازل عن الإيجار .ماهية كلا منهما.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن فلا ينشئ العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي في حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار".
حظر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار إلا بإذن كتابي من المالك. م 18/ج ق 136 لسنة 1981.مؤداه . قصر الأذن على أحدهما . أثره . وجوب الالتزام بحدوده دون توسع فيه أو القياس عليه. لا محل لإعمال المادة 594 مدني. علة ذلك.
أجاز القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في المادة 18/ج منه للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان "إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائياً..." ومؤدى هذا النص أن الأصل في قانون إيجار الأماكن هو منع المستأجر من التأجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر إلا بإذن كتابي من المالك فإذا ما قصر المالك الأذن على التأجير من الباطن تعين الالتزام بحدود هذا الإذن دون توسع فيه أو قياس على الحالة المأذون بها فيظل المنع الوارد بنص القانون سارياً بالنسبة لغير ما أذن به ولا يجوز للمستأجر الأصلي عندئذ أن يتنازل عن الإيجار للغير ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 594 من القانون المدني من أن منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس" ذلك أنه فضلاً عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من التأجير من الباطن أو من التنازل عن الإيجار دون حالة الإذن بأيهما فإنه قد ورد ضمن القواعد العامة للإيجار في القانون المدني حيث الأصل وفقاً لنص المادة 593 منه - وعلى خلاف قانون إيجار الأماكن - أن "للمستأجر حق النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك" فلا محل للتحدي به في هذه الحالة بالنسبة للعين التي تخضع لقانون إيجار الأماكن.
- 3  عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقد".
عبارة المتعاقدين الواضحة. عدم جواز الانحراف عنها إلي معنى آخر. المقصود بالوضوح. حمل القاضي العبارة إلي معنى مغاير لظاهرها . وجوب بيان الأسباب المقبولة التي تبرر ذلك المسلك.
المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك.
- 4  عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقد".
تضمن عقد الإيجار التصريح للمستأجر بالتأجير من الباطن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بإخلائه للتنازل عن الإيجار استناداً إلى هذا التصريح وفقاً لنص المادة 594 مدني. خطأ في تطبيق القانون.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن النص في البند العشرين من عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1973 قد رخص للمطعون ضده الأول بتأجير العين محل النزاع من الباطن وأن هذا الاتفاق تم بعد المبايعة التي تمت بين الطاعن والمالك السابق مما يفيد ضمنا الموافقة للمستأجر بالتنازل عن الإيجار وإلى أن المشرع سوى في المادة 594 من القانون المدني بين التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وأن التصريح بالأمر الثاني يفيد التصريح بالأمر الأول ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3260 لسنة 1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1973 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهما، وقالا بيانا لذلك أنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الأول العين محل النزاع من مالكها السابق الذي تلقيا عنه ملكية العقار لاستغلالها مخزنا للدقيق، وإذ تنازل المطعون ضده الأول عن الإجارة للمطعون ضده الثاني دون إذن كتابي منهما فقد أقاما الدعوى، قضت المحكمة برفض الدعوى - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 603 لسنة 39 ق الإسكندرية، وبجلسة 17/11/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بأن سلفهما - الذي تلقيا عنه ملكية العقار - قد أذن للمستأجر الأصلي في تأجير العين محل النزاع من الباطن مما يجيز التنازل عن الإيجار في حين أن عقد الإيجار قد تضمن نصا يحظر التنازل عن الإيجار مما لا يجوز الانحراف عن عباراته كما أن التصريح بالتأجير من الباطن لا يفيد التصريح بالتنازل عن الإيجار، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإيجار من الباطن يختلف عن التنازل عن الإيجار ففي الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الإيجار الأصلي وتسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن أحكام عقد الإيجار من الباطن فلا ينشئ العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي في حين أن التنازل عن الإيجار ينشئ مثل هذه العلاقة بينهما مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، لما كان ذلك وكان القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد أجاز في المادة 18/جـ منه للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان "إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا ..." ومؤدى هذا النص أن الأصل في قانون إيجار الأماكن هو منع المستأجر من التأجير من الباطن أو التنازل عن المكان المؤجر إلا بإذن كتابي من المالك فإذا ما قصر المالك الإذن على التأجير من الباطن تعين الالتزام بحدود هذا الإذن دون توسع فيه أو قياس على الحالة المأذون بها فيظل المنع الوارد بنص القانون ساريا بالنسبة لغير ما أذن به ولا يجوز للمستأجر الأصلي عندئذ أن يتنازل عن الإيجار للغير، ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 594 من القانون المدني من أن "منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس" ذلك أنه فضلا عن أن هذا النص قد عرض لحالة المنع من التأجير من الباطن أو من التنازل عن الإيجار دون حالة الإذن بأيهما فإنه قد ورد ضمن القواعد العامة للإيجار في القانون المدني حيث الأصل وفقا لنص المادة 593 منه - وعلى خلاف قانون إيجار الأماكن - أن "للمستأجر حق النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك" فلا محل للتحدي به في هذه الحالة بالنسبة للعين التي تخضع لقانون إيجار الأماكن، كما أن من المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين يدل على أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة، فمتى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استنادا إلى أن النص في البند العشرين من عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1973 قد رخص للمطعون ضده الأول بتأجير العين محل النزاع من الباطن، وأن هذا الاتفاق تم بعد المبايعة التي تمت بين الطاعن والمالك السابق مما يفيد ضمنا الموافقة للمستأجر بالتنازل عن الإيجار، وإلى أن المشرع سوى في المادة 594 من القانون المدني بين التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وأن التصريح بالأمر الثاني يفيد التصريح بالأمر الأول، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 3474 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 303 ص 1622


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحة قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
--------------
- 1 إيجار "إيجار الأماكن: حظر احتجاز أكثر من مسكن". نظام عام. حكم "تسبيبه".
حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض. م 8 ق 49 لسنة 1977. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. لكل ذي مصلحة مالكاً كان أو طالب استئجار طلب إخلائه. شرطه ألا يكون محتجزا لمسكن أخر بذات البلد.
نص المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتضى من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب المسئولية الجنائية ويقع عقد استئجار المسكن المخالف لهذا الحظر باطلا بطلانا ويكون لكل ذي مصلحة مالكا كان أو طالب استئجار طلب الإخلاء بشرط ألا يكون محتجزا لمسكن آخر بذات المدينة. وأنه يشترط لتحقق المصلحة القانونية في الدعوى المقامة من طالب السكنى ألا يكون له مسكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب إخلاؤه وألا يترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما نهى عنه القانون.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن: حظر احتجاز أكثر من مسكن". نظام عام. حكم "تسبيبه".
احتجاز كثر من مسكن في البلد الواحد. م8 ق 49 لسنة 1977. مناطه . انفراد الشخص بالسيطرة المادية و القانونية على أكثر من مسكن في البلد الواحد . اقتصار السيطرة على مسكن واحد. أثره. انتقاد واقعة الاحتجاز.
مناط الاحتجاز المحظور في حكم المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 هو انفراد المستأجر - أو طالب السكن بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن فإنه اقتصرت هذه السيطرة على مسكن واحد فقط انتفت واقعة الاحتجاز.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن: حظر احتجاز أكثر من مسكن". نظام عام. حكم "تسبيبه".
ارتباط بطلان عقد الإيجار أو انفساخه بوجود أكثر من مسكن دون مقتض في يد شخص واحد. الشقة تعتبر وحده سكنية قائمة بذاتها - مؤدي ذلك. شغل المستأجر لجزء منها لا يجعله محتجزاً لمسكن متكامل. مقتضى ذلك . حيازة الطاعن لجزء من شقة النزاع. لا يحول دون طالبته بإخلاء الجزء الآخر منها للاحتجاز وعدم اعتباره حائزاً لمسكنين في وقت واحد بعد حيازته لجزئي الشقة.
بطلان عقد الإيجار أو انفساخه مرتبط بما قد يترتب عليه من وجود أكثر من مسكن دون مقتضى في يد شخص واحد بما يستتبعه من حرمان راغبي السكنى من شغل ما يزيد على حاجة من يحتجز أكثر من مسكن، وهو ما لا يتوافر في حالة ما إذا شغل المستأجر لجزء من شقة إذ أن ذلك لا يجعله محتجزا لمسكن متكامل ومن ثم فإن إجابة الطاعن إلى مطلب لا يترتب عليه اعتباره محتجزا لأكثر من مسكن مستقل إذ أن ضم حجرة النزاع التي يشغلها المطعون ضده الثاني إلى حجرتي الطاعن تعود معه الشقة إلى أصلها باعتبارها وحدة سكنية قائمة بذاتها وتعتبر حيازتها حيازة لمسكن واحد، ويكون لازم ذلك ومقتضاه أن حيازة المطعون ضده لجزء من شقة النزاع لا يحول دون مطالبته بإخلاء الجزء الآخر منها للاحتجاز كما أن حيازة الطاعن لجزئي الشقة بعد ذلك لا يعتبر البته حائزا لمسكنين في وقت واحد.
- 4  إيجار "إيجار الأماكن: حظر احتجاز أكثر من مسكن". نظام عام. حكم "تسبيبه".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء - المقامة من الطاعن استناداً إلي اعتبار حيازته لجزء من شقة في حكم المحتجز لمسكن في حكم نص . م8 ق 49 لسنة 49 لسنة 1977. مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه.
لما كان الحكم المطعون فيه اعتبر حيازة الطاعن لجزء من شقة في حكم المحتجز لمسكن في حكم نص المادة 8 ق 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك رفض طلب الإخلاء لتخلف شرط من شروط إعمال النص المذكور فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1905 لسنة 1986 أمام محكمة إسكندرية الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم باعتباره المستأجر الوحيد للعين المبينة بالصحيفة، وإخلاء المطعون ضده الثاني من الجزء الذي يشغله فيها مع التسليم. وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/2/1962 استأجر والمطعون ضده الثاني شقة النزاع من المطعون ضده الأول بوصفه نائبا عن ملاك العقار وأقاما بها وإذ تركها المطعون ضده الثاني بنية التخلي عنها في غضون عام سنة 1969 واحتجز مسكنا آخر بذات المدينة واستقل هو بسكناها منذ هذا التاريخ فأقام الدعوى ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين حكمت برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1017 لسنة 45 ق إسكندرية. وبتاريخ 12/6/1990 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه طلب أمام محكمة الموضوع إخلاء المطعون ضده الثاني من شقة النزاع لاحتجاز الأخير مسكنا آخر بمدينة الإسكندرية الذي استأجره وأقام به بعد زواجه - بخلاف شقة النزاع التي حازها دون مقتض مخالفا بذلك الحظر الوارد بنص المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب بمقولة (إنه ليس طالب سكنى كما أنه يحتجز جزء من الشقة محل النزاع) في حين أنه لا يشغل مسكنا مستقلا وإنما يقيم في جزء من شقة النزاع وهذا لا يحرمه من طلب إخلاء المطعون ضده الثاني من الجزء الأخير الذي يحتجزه منها دون مقتض لمخالفة ذلك لقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض والنص في المادة 76 من هذا القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 7/1، 8، 13/1، 24، 25 من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة 8/1 بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حظر احتجاز أكثر من مسكن دون مقتضى من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومخالفته توجب المسئولية الجنائية ويقع عقد استئجار المسكن المخالف لهذا الحظر باطلا بطلانا مطلقا، ويكون لكل ذي مصلحة مالكا كان أو طالب استئجار طلب الإخلاء بشرط ألا يكون محتجزا لمسكن آخر بذات المدينة. وأنه يشترط لتحقق المصلحة القانونية في الدعوى المقامة من طالبي السكنى ألا يكون له مسكن خاص بالبلد الموجود به المسكن المطلوب إخلاؤه وألا يترتب على إجابة طلبه وقوعه فيما نهى عنه القانون مناط الاحتجاز المحظور في حكم المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 هو انفراد المستأجر أو طالب السكنى بالسيطرة المادية والقانونية على أكثر من مسكن فإن اقتصرت هذه السيطرة على مسكن واحد فقط انتفت واقعة الاحتجاز، وبديهي أن بطلان عقد الإيجار أو انفساخه مرتبط بما قد يترتب عليه من وجود أكثر من مسكن دون مقتضى في يد شخص واحد بما يستتبعه من حرمان راغبي السكنى من شغل ما يزيد على حاجة من يحتجز أكثر من مسكن، وهو ما لا يتوافر في حالة ما إذا شغل المستأجر لجزء من شقة إذ أن ذلك لا يجعله محتجزا لمسكن متكامل. ومن ثم فإن إجابة الطاعن إلى مطلبه لا يترتب عليه اعتباره محتجزا لأكثر من مسكن مستقل إذ أن ضم حجرة النزاع التي يشغلها المطعون ضده الثاني إلى حجرتي الطاعن تعود معه الشقة إلى أصلها باعتبارها وحدة سكنية قائمة بذاتها وتعتبر حيازتها حيازة لمسكن واحد، ويكون لازم ذلك ومقتضاه أن حيازة الطاعن لجزء من شقة النزاع لا يحول دون مطالبته بإخلاء الجزء الآخر منها للاحتجاز، كما أن حيازة الطاعن لجزئي الشقة بعد ذلك لا يعتبر البته حائزا لمسكنين في وقت واحد. لما كان ذلك ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر حيازة الطاعن لجزء من شقة في حكم المحتجز لمسكن في حكم نص المادة 8 سالفة الذكر، ورتب على ذلك رفضه طلب الإخلاء لتخلف شرط من شروط إعمال النص المذكور، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ولما كان خطأ الحكم قد حجبه عن بحث مدى مخالفة المطعون ضده الثاني للحظر القائم على الاحتجاز فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 2008 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 302 ص 1618


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
-----------
- 1  تقسيم. البطلان "بطلان التصرفات". نظام عام.
حظر التعامل في الأراضي المقسمة قبل صدور الموافقة على التقسيم. تعلقه بالصالح العام. مقتضى ذلك. ترتيب البطلان المطلق جزاء على مخالفة هذا الحظر. لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان وتنقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. م 22 ق التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.
النص في الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون التخطيط العمراني الصادر برقم 3 لسنة 1982 إنما يدل على أن الحظر الوارد فيه من التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو شطر منه قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم هو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما يستتبع أن يكون البطلان المطلق هو الجزاء المترتب على مخالفته بما يسمح لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.
- 2  حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا" "بطلان الحكم".
ابتناء الحكم على واقعة استخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن مستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه. أثره. بطلان الحكم.
إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا.
- 3  حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصورا" "بطلان الحكم".
إقامة الحكم قضاءه على أمور افترضها دون ان يقيم الدليلي عليها أو يبين المصدر الذي استقاها منه. قصور مبطل للحكم. (مثال بشان افتراض الحكم ورود البيع على أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار باعتماد التقسيم).
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيسا على بطلان عقد البيع سالف البيان مفترضا وروده على أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار باعتماد التقسيم دون أن يقيم الدليل على ذلك أو يبين المصدر الذي استقى منه قيام الشروط التي يستلزمها القانون لإسباغ وصف التقسيم وتطبيق حكم حظر التعامل الوارد به، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 6985 لسنة 1985 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/11/1984 المتضمن بيع المطعون ضده إليه مساحة 2/13 ط مشاعا في العقارات المبينة بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 1000 جنيه، قضت المحكمة للطاعن بطلباته بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 171 لسنة 40 ق والتي حكمت بتاريخ 18/2/1990 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
---------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب المبطل له ومخالفة الثابت في الأوراق وذلك حين قضى برفض دعواه على أساس بطلان عقد البيع لوروده في شق منه على أربع قطع أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار باعتماد التقسيم، دون أن يفصح في مدوناته عن الوقائع التي استند إليها والأدلة التي اقتنع بها في ثبوت ما انتهى إليه رغم أنه قدم إلى المحكمة شهادة صادرة بتاريخ 17/10/1981 من الوحدة المحلية لمركز ميت غمر تفيد أن العقار رقم 151 تنظيم الذي شمل القطع الأربع يخضع لمقابل التحسين وهو ما يدل على انتفاء وصف التقسيم الذي عناه المشرع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون التخطيط العمراني الصادر برقم 3 لسنة 1982 على أنه "يحظر على المقسم بنفسه أو بواسطة غيره الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو في شطر منه إلا بعد أن يودع بمكتب الشهر العقاري صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد التقسيم ومرفقاته وشهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تثبت إتمام تنفيذه للمرافق العامة على الوجه المبين في قرار اعتماد التقسيم واللائحة التنفيذية أو أدائه نفقات المرافق العامة المذكورة أو تقديمه ضمانا مصرفيا بتكاليف تنفيذها" إنما يدل على أن الحظر الوارد فيه من التعامل في قطعة أرض من أراضيه أو شطر منه قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم هو حظر عام دعت إليه اعتبارات تتعلق بالصالح العام مما يستتبع أن يكون البطلان المطلق هو الجزاء المترتب على مخالفته بما يسمح لكل ذي مصلحة التمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، إلا أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلا، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيسا على بطلان عقد البيع سالف البيان مفترضا وروده على أرض مقسمة لم يصدر بشأنها قرار باعتماد التقسيم دون أن يقيم الدليل على ذلك أو يبين المصدر الذي استقى منه قيام الشروط التي يستلزمها القانون لإسباغ وصف التقسيم وتطبيق حكم حظر التعامل الوارد به، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1366 لسنة 60 ق جلسة 15 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 301 ص 1614


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن العشماوي.
------------
- 1    دعوى "دعوى الضمان" "طريقة رفع الدعوى".
دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلال عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اعتبار الحكم الصادر في الدعوى الاصلية فاصلاً في دعوى الضمان. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . مخالفة ذلك. أثره. اعتبار دعوى الضمان غير مقبولة.
لما كانت دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعا أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان. ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون وإلا كانت غير مقبولة.
- 2  حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصورا".
إغفال الحكم التعرض لمستند قدمه الخصم يحتمل لو صحت دلالته أن يكون له تأثير في مجرى الخصومة في الدعوى . قصوره.
لما كان الحكم المطعون قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني على سند من عدم ثبوت إيداع صحيفتها قلم الكتاب ولم يشر في مدوناته إلى ما قدمه الطاعن من مستند ينطوي على شهادة صادرة من قلم الجدول بمحكمة الزقازيق الابتدائية تفيد رفع هذه الدعوى بما يحتمل معه لو صحت دلالته أن يكون له تأثير في مجرى الخصومة فيها فإنه يكون إذ أغفل التعرض لهذه المستند قد شابه قصور في استظهار عناصر قبولها.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن "......، ......" أقاما الدعوى رقم 951 لسنة 1984 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعن بصفته والمطعون ضده بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضده، بإلزام الطاعن بصفته، بأن يؤدي إليهما مبلغ ستين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما بسبب قتل مورثهما خطأ في حادث سيارة مملوكة للطاعن بصفته كان يقودها المطعون ضده - تابعه - الذي ثبت خطؤه بحكم جنائي بات قضى بإدانته. وجه الطاعن إلى المطعون ضده دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بما عسى أن يحكم به ضده، حكمت المحكمة لطالبي التعويض على الطاعن بالمبلغ المبين بمنطوق الحكم وبعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني، استأنف المحكوم لهما بالتعويض هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بالاستئناف رقم 619 لسنة 31 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 645 لسنة31 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 21/1/1990 ببطلان الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته بطريق النقض في هذا الحكم فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة الثابت في الأوراق وذلك حين أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما حكم به في دعوى الضمان الفرعية المقامة منه على تابعه المطعون ضده بعدم قبولها لرفعها بغير الإجراءات المعتادة لرفع الدعوة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حسبما استلزمه القانون في حين أنه قدم إلى محكمة الاستئناف شهادة من واقع جدول محكمة الزقازيق الابتدائية تفيد رفع هذه الدعوى لجلسة 30/5/1984 لم يلتفت إليها الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، فإنها بهذه المثابة تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا أو دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلا في دعوى الضمان. ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون وإلا كانت غير مقبولة
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها بغير الطريق القانوني على سند من عدم ثبوت إيداع صحيفتها قلم الكتاب ولم يشر في مدوناته إلى ما قدمه الطاعن من مستند ينطوي على شهادة صادرة من قلم الجدول بمحكمة الزقازيق الابتدائية تفيد رفع هذه الدعوى بما يحتمل معه لو صحت دلالته أن يكون له تأثير في مجرى الخصومة فيها فإنه يكون إذ أغفل التعرض لهذا المستند قد شابه قصور في استظهار عناصر قبولها بما يوجب نقضه.