الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 يوليو 2018

الطعن 46343 لسنة 59 ق جلسة 12 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 122 ص 790


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
-----------
- 1  مصادرة
المصادرة المذكورة في المادة 30 عقوبات بفقرتيها. طبيعتها وحكمها؟
من المقرر أن المادة 30من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصلية وهى بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية ـ أما ما أشارت إليه المادة المذكورة في فقرتها الثانية فهو مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار إجراء لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة.
- 2  مصادرة
المصادرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 48 لسنة 1941. طبيعتها؟
لما كان الحكم الابتدائي قضى بمصادرة المضبوطات إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إلا أن الحكم المطعون فيه عاد فقضى بالمصادرة إعمالا للمادة المذكورة في فقرتها الأولى باعتبارها عقوبة اختيارية تكميلية بما يتفق والمصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش ـ سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانونين رقمى 80 لسنة 1961 ،106 لسنة 1980 وهي تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لأن الشارع الصق به طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضررا وخطر عام الأمر الذى لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته، ومن ثم فإنها تكون واجبة في جميع الأحوال أيا كان نوع الجريمة، ولو كانت مخالفة استثناء في هذا من الأحكام العامة للمصادرة في المادة30من قانون العقوبات، يقضى بها سواء كان الحائز مالكا للبضاعة أو غيرها مالك حسن النية أو سيئها قضى بإدانته أو ببراءته، رفعت الدعوى الجنائية عليه أو لم ترفع.
- 3  غش . مصادرة
اعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة او غير صالحة للاستهلاك. مناطه النظر إليها وقت ضبطها. علة ذلك؟
إن النظر إلى الأشياء المضبوطة وكونها مغشوشة أو غير صالحة للاستخدام الذى صدمت من أجله إنما ينظر إليه وقت ضبطها فإن ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحا في القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف على حالة السلعة وقتذاك.
- 4  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
نفي التهمة دفاع موضوعي أثر ذلك؟
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من الأدلة التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما رتبه عليها.
- 5  حكم "التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب كل جزئية من جزئيات دفاع المتهم. لا يلزم مفاد التفاته عنها. أنه أطرحها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من عدم صلاحية المضبوطات للاستخدام في الأغراض التي خصصت لها ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد انتفائه عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على سلامة المضبوطات وعدم صحة التقارير المقدمة في الدعوى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن واخر بانهما اولا : قلدا واستعملا علامة مقلدة لإحدى الشركات "......" مع علمهما بتقليدها على الوجه المبين بالأوراق
ثانيا : قلدا علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو الى تضليل الجمهورية . ثالثا : حازا بقصد البيع منتجات عليها علامة "........" موضوعة بغير حق مع علمهما بذلك . رابعا : وضعا بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة " صنع في فرنسا " وذلك على الوجه المبين بالأوراق . خامسا : شرعا في ان يخدعا المتعاقد معهما في نوع البضاعة ومصدرها وذلك على الوجه المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 15 ، 16 ، 26 ، 27 ، 33/1 ، 3 ، 34/1 من القانون رقم 57 لسنه 1939 المعدل بالقانونين رقمي 205 لسنه 1956 ، 69 لسنه 1959 والمادتين 1/4 ، 7 من القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنه 1980 . وادعت شركة "........" مدنيا قبل المتهمين بمبلغ عشرة الاف جنية على سبيل التعويض . ومحكمة جنح مركز ابو كبير قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما اسند اليهما ومصادرة المضبوطات واحالة الدعوى المدنية الى محكمة الاسماعيلية الابتدائية لنظرها . استأنف ومحكمة الاسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 13 من يونية سنه 1989 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة
فطعن المحكوم عليه الاول في الحكم بطريق النقض ...... الخ .

-------------
المحكمة
من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة الطاعن والمتهم الآخر مما أسند إليهما تأسيسا على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لعدم اختصاص مصدر الإذن مكانيا إذ أن المتهمين يقيمان في نطاق محافظة الشرقية بينما إذن النيابة العامة صدر من نيابة التل الكبير المختصة في نطاق محافظة الإسماعيلية، كما قضى بمصادرة قطع غيار السيارات المضبوطة إعمالا لحكم المادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وقال مقدما لقضائه في شأن المصادرة "أن الحكم المستأنف قد بنى قضاؤه بالمصادرة على أساس الاطمئنان بغش البضاعة من واقع تقرير لجنة الغش التجاري المقدم بالأوراق وعليه لما كانت البضاعة محل المصادرة ليست من الأشياء التي لا يجوز إحرازها أو حيازتها بانطباق قوانين الأسلحة والذخائر أو المخدرات أو الأغذية الفاسدة أو غيرها مما يعد استعمالها أو عرضها أو حيازتها جريمة في حد ذاتها وعليه فلا انطباق لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات عليها بمعنى وجوبية مصادرتها ولو قضى ببراءة المتهمين .......... وعليه فإن الأمر يدور حول تطبيق المادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل على الواقعة بمعنى أنه إذا ثبت غش السلعة أو فسادها يجب القضاء بمصادرتها باعتبار أن ذلك تدبيرا عينيا وقائيا ينصب على الشيء المغشوش لإخراجه من دائرة التعامل ............ ولما كان الثابت من تقرير لجنة وزارة التموين والتجارة أن المضبوطات قد اضطربت البيانات المثبتة لذاتية البضاعة فتارة يثبت أنها قطع غيار أصلية وأخرى ثبت أنها صناعة كورية وكراتين غير مدون عليها أيه بيانات وأثبت على العلب بداخلها أنها صناعة ألمانيا الغربية وفي البعض توضع عليها العلامات والبعض الآخر خلا من البيانات والبعض عبأ بأجولة من الخيش وأخرى بأجولة من البلاستيك إلى أخر ما جاء بتقرير اللجنة. وإذ توافق ذلك التقرير مع ما أثبت بتقرير لجنة الرقابة الصناعية فإذا ما أضيف ذلك إلى ما تم ضبطه من أحبار وورق مقوى طبع عليه علامة ...... وأخرى في طريقها للطبع على نحو ما جاء بتقرير إدارة تداول السلع ومكافحة الغش التجاري إلى جانب ما ضبط من أدوات طباعة فضلا عما جاء بالتحريات فإن المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه من سلع تنتفي معها حقيقة البضاعة وطبيعتها وصفتها الجوهرية مما يعد مخالفا لأحكام القانون 48 لسنة ....... 1941" وما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن صحيح في القانون ذلك أن المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية - أما ما أشارت إليه المادة المذكورة في فقرتها الثانية فهو مصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار إجراء لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وإذ كان الحكم الابتدائي قضى بمصادرة المضبوطات إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إلا أن الحكم المطعون فيه عاد فقضى بالمصادرة إعمالا للمادة المذكورة في فقرتها الأولى باعتبارها عقوبة اختيارية تكميلية بما يتفق والمصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانونين رقمي 80 لسنة 1961، 106 لسنة 1980 وهي تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل لأن الشارع الصق به طابعا جنائيا يجعله في نظره مصدر ضرر وخطر عام الأمر الذي لا يتحقق رفعه أو دفعه إلا بمصادرته، ومن ثم فإنها تكون واجبة في جميع الأحوال أيا كان نوع الجريمة، ولو كانت مخالفة استثناء في هذا من الأحكام العامة للمصادرة في المادة 30 من قانون العقوبات، يقضى بها سواء كان الحائز مالكا للبضاعة أو غيرها مالك حسن النية أو سيئها قضي بإدانته أو ببراءته، رفعت الدعوى الجنائية عليه أو لم ترفع. لما كان ذلك، وكان النظر إلى الأشياء المضبوطة وكونها مغشوشة أو غير صالحة للاستخدام الذي صنعت من أجله إنما ينظر إليه وقت ضبطها فإن ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحا في القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف على حالة السلعة وقتذاك، فمن ثم لا يجدي الطاعن الجدل في عدم وجود تعاقدات على بيعها أو مكان ضبطها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بمصادرة قطع غيار السيارات المضبوطة للأدلة المستمدة من تقرير لجنة وزارة التموين والتجارة ومما جاء بتقرير لجنة الرقابة الصناعية وتقرير إدارة تداول السلع ومكافحة الغش التجاري وما تم ضبطه من أدوات طباعة وأحبار وملصقات وتأيد بالتحريات أن السلعة المضبوطة لم تصدر من الجهات التي تحملها الملصقات، وكان الطاعن لا يمارى في أن ما حصله الحكم منها له أصله الثابت في الأوراق فإن التفات الحكم عن الرد على مطاعن الطاعن بشأن تلك التقارير وعدم رده على دفاعه بعدم ارتكابه الجريمة لا يعيبه، لما هو مقرر من أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من الأدلة التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة الطاعن والمتهم الآخر تأسيسا على بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وبمصادرة المضبوطات المكونة لجسم الجريمة. وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من عدم صلاحية المضبوطات للاستخدام في الأغراض التي خصصت لها ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على سلامة المضبوطات وعدم صحة التقارير المقدمة في الدعوى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة.

الطعن 11870 لسنة 63 ق جلسة 15 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 58 ص 387

جلسة 15 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد الرءوف عبد الظاهر.

------------------

(58)
الطعن رقم 11870 لسنة 63 القضائية

(1) ارتباط. مسئولية جنائية. عقوبة. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية الجنائية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. تحققه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.
مثال.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم ذكر بيان دقيق عن عمل الطاعن. غير قادح في جدية التحريات.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت متفقة في الواقعة التي أحال الحكم بشأنها واستند إليها.
مثال.

---------------------
1 - من المقرر أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التي لا تسلب المحكمة حقها في النظر في باقي الجرائم المرتبطة أو تنزل العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم، ولما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أن الجريمة التي قضى فيها ببراءة الطاعن هي إدارة وتهيئة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وهي الجريمة الكبرى وأن الجريمة التي دين بها الطاعن محل هذا الطعن هي جريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وهي الجريمة الصغرى ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها في الجريمة الأولى بالبراءة على غير سند، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه يكون قد صادف صحيح القانون.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وكان عدم ذكر بيان دقيق عن عمل الطاعن بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جدية التحريات ما دام أنه المعني بالإذن.
3 - لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة في الواقعة التي أحال الحكم بشأنها واستند إليها، وكان الحكم عند تحصيله أقوال الرائد... عنى بإبراز دوره ودور الرقيب أول سري....، فلا عليه إن هو أحال في بيان شهادة الأخير إلى أقوال الأول الذي لم ينسب له مشاهدة إخراج المخدر من جيب الطاعن واقتصر دوره على التحفظ على الطاعن وهو ما لا يماري الطاعن في أن له معينه الصحيح من الأوراق مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الرقيب أول المذكور وهو مجرد التحفظ على الطاعن دون باقي الإجراءات التي انفرد بها الرائد.... وتكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها بينت الأساس الصحيح الذي قامت عليه شاهدة كل من الشاهدين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون الأول والمستبدل بالأخير والمواد 1/ 2، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة شهرين وبتغريمه عشرين جنيهاً عن التهمة الثانية وبمصادرة الجوهر المخدر والمطواة المضبوطين باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ لإحرازه من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان أمر الإحالة وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم في الدعوى رقم.... لسنة 1991 جنايات زفتى استناداً إلى أنه ضبط في يوم واحد وتحرر محضرين عن واقعة واحدة وأسندت إليه النيابة العامة تهمتي إحراز مواد مخدرة وإدارة وتهيئة مقهى لتعاطي المواد المخدرة وأحالته بأمري إحالة إلى محكمة الجنايات وقضى ببراءته عن التهمة الثانية فلا تجوز محاكمته ثانية عن ذات الواقعة كما دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات استناداً إلى أنه قد ورد بها أن الطاعن عاطل في حين أنه يعمل سائق إلا أن الحكم رد على الدفعين بما لا يصلح رداً وأحال في بيان مؤدى شهادة الشاهد الثاني إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول رغم أن الشاهد الثاني لم ينكر أنه شهد واقعة إخراج المخدر من جيب الطاعن بمعرفة الشاهد الأول كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات إنما ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التي لا تسلب المحكمة حقها في النظر في باقي الجرائم المرتبطة أو تنزل العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها وثبوتها قبل المتهم. ولما كان البين من مذكرة أسباب الطعن أن الجريمة التي قضى فيها ببراءة الطاعن هي إدارة وتهيئة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وهي الجريمة الكبرى وأن الجريمة التي دين بها الطاعن محل هذا الطعن هي جريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه وهي الجريمة الصغرى ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها في الجريمة الأولى بالبراءة على غير سند وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفضه يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع الذي أبداه المدافع عن الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فلا يوجد سنداً له من الواقع أو القانون ذلك أنه قد تضمن من البيانات ما يكفي للقول بأن الضابط قد جد في تحرياته وأن المتهم الماثل هو الذي انصبت عليه التحريات والمعني بها ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى تلك التحريات وأنها كافية لأن يبنى عليها إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش وأن ما أثاره الدفاع بخصوصها لا ينال من جديتها" وهو رد كافي وسائغ لإطراح ذلك الدفع لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وكان عدم ذكر بيان دقيق عن عمل الطاعن بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جدية التحريات ما دام أنه المعني بالإذن فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان قد حصل شهادة الرائد.... بقوله: "أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم.... يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الحالات المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة في 11/ 11/ 1991 لضبطه وتفتيشه وكذا سكنه وبذات التاريخ انتقل وبرفقته الشاهد الثاني وقوة من الشرطة السريين إلى مسكن المتهم الكائن بناحية.... مركز زفتى والكائن أيضاً مقهى يديرها المتهم وما أن وصل إلى هناك وأفراد القوة أبصر المتهم يجلس أمام المقهى فكلف الشاهد الثاني بالتحفظ عليه بينما أجرى هو تفتيشه فعثر بجيب جلبابه الأيمن على ست لفافات سلوفانية صفراء اللون بداخل كل منها قطعة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش وعثر كذلك على لفافة أخرى بيضاء بها مادة أخرى يشتبه أن تكون لمخدر الأفيون وعثر كذلك على مطواة قرن غزال وبتفتيش جيب الجلباب الأيسر العلوي عثر به على مبلغ 780 جنيه وبمواجهته بالمضبوطات أقر له بإحرازه للمخدر المضبوط بنوعيه واعترف بملكيته لمبلغ النقود والمطواة" وبعد أن أورد الحكم شهادة الرائد.... - على السياق المتقدم - أحال في بيان أقوال الرقيب أول سري.... على شهادته. ولما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة في الواقعة التي أحال الحكم بشأنها واستند إليها، وكان الحكم عند تحصيله أقوال الرائد... عني بإبراز دوره ودور الرقيب أول سري....، فلا عليه إن هو أحال في بيان شهادة الأخير إلى أقوال الأول الذي لم ينسب له مشاهدة إخراج المخدر من جيب الطاعن واقتصر دوره على التحفظ على الطاعن وهو ما لا يماري الطاعن في أن له معينه الصحيح في الأوراق مما مفاده أن ما أحال فيه الحكم إنما ينصب على ما قام به الرقيب أول المذكور وهو مجرد التحفظ على الطاعن دون باقي الإجراءات التي انفرد بها الرائد.... وتكون معه مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها بينت الأساس الصحيح الذي قامت عليه شهادة كل من الشاهدين ويتضح بها وجه استدلالها وسلامة المأخذ ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 29828 لسنة 59 ق جلسة 14 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 57 ص 384

جلسة 14 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.

---------------

(57)
الطعن رقم 29828 لسنة 59 القضائية

معارضة "ميعادها". نظام عام. إعلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي. بدؤه من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. المادة 398 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة شكلاً محتسباً بدء ميعادها من تاريخ صدور الحكم المعارض فيه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه ولو لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع. علة ذلك؟

------------------
لما كان الحكم الاستئنافي المعارض فيه صدر غيابياً وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد المعارضة فيه وفقاً للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً محتسباً بدء ميعاد المعارضة من تاريخ صدور الحكم المعارض فيه يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً والإحالة ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد المعارضة ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى لـ.... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بندر المنيا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد على الرغم من أن الحكم المعارض فيه صدر في غيبة الطاعن والأحكام الغيابية لا يبدأ ميعاد المعارضة فيها إلا من تاريخ إعلانها وقد كان تقرير الطاعن بالمعارضة في ذات يوم إعلانه بالحكم.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل فعارض وقضى في معارضته برفضها فاستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى في معارضته الاستئنافية بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه صدر غيابياً وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد المعارضة فيه وفقاً للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً محتسباً بدء ميعاد المعارضة من تاريخ صدور الحكم المعارض فيه يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً والإحالة ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد المعارضة ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الطعن 3062 لسنة 63 ق جلسة 13 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 56 ص 375

جلسة 13 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزه نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

-----------------

(56)
الطعن رقم 3062 لسنة 63 القضائية

 (1)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انحسار الخطأ في الإسناد عن الحكم. ما دام ما حصله لواقعة الدعوى له أصله الثابت في الأوراق.
(2) ضرب "أفضى إلى موت". مسئولية جنائية. جريمة "أركانها". رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مسئولية الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة.
مرض المجني عليه. من الأمور الثانوية التي لا تقطع رابطة السببية.
مثال لإصابة المجني عليه بحالة مرضية سابقة لا ينقطع بها رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى موت.
(3) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق . إثارة التعارض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
 (4)إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها. إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها بعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.
(5) ضرب "أفضى إلى موت". فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. مسئولية جنائية.
متى يسأل المجني بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت؟
 (6)اشتراك. اتفاق. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاتفاق. هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه.
نية الاتفاق. أمر داخلي لا يقع تحت الحواس. الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لدى القاضي.
 (7)ضرب "أفضى إلى موت". قصد جنائي. جريمة "أركانها". اتفاق. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. المسئولية التضامنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التدليل على اتفاق المتهمين من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثر ذلك: اعتبارهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت متضامنين في المسئولية. سواء عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف.

-------------
1 - لما كان ما أورده الحكم في مجال تحصيله لواقعة الدعوى وما ثبت في يقين المحكمة أن التعدي على المجني عليه كان باللكم والأرجل فقط فإنه تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد ويكون ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد لا وجه له.
2 - لما كان الطاعنون لا ينازعون في أن ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية. له معينه الصحيح من هذا التقرير. وكان مؤداه أن الكدم الموصوف بالكشف الظاهري يشير لمصادمة رضية حيوية حديثة نشأت من المصادمة بجسم صلب أياً كان نوعه وأنه قد اتضح من تقرير المعمل الباثولوجي والخاص بفحص القلب وجود علة مرضية به وهي تضخم بعضلة القلب وتكلسات بالشرايين التاجية وصمامات الأورطى ومثل هذه الحالة المزمنة تعرض الشخص المصاب بها لحصول نوبات قلبية قد تنتهي إحداها بالوفاة إما بسبب الحالة المرضية أو بسبب مؤثر خارجي كالانفعال النفسي أو المجهود الجسماني وأن ما صاحب واقعة الاعتداء من انفعال نفساني ومجهود جسماني قد أديا إلى تنبيه القلب عن طريق الجهاز العصبي السمبتاوي مما ألقى عبئاً إضافياً على القلب والذي كانت حالته متأخرة أصلاً بالحالة المرضية المشاهدة به الأمر الذي عجل بظهور النوبة القلبية والتي أدت إلى الوفاة. فإن في ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين وبين الوفاة ويحقق بالتالي مسئوليتهم عن هذه النتيجة التي كان من واجبهم أن يتوقعوا حصولها، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة.
3 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات لا يتناقض مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية بل يتلاءم معه فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون ولا محل لها، وفضلاً عن ذلك فإن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم فلا محل لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً منها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.
5 - من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها.
6 - من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه.
7 - لما كان ما أورده الحكم كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم ضربوا.... باللكم والركل وبجسم صلب راض فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت نجلة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم استند في إدانته لهم على أنهم اعتدوا على المجني عليه باللكم والركل وبجسم صلب راض في حين أن الأوراق جميعها قد خلت مما يفيد استخدامهم لجسم صلب راض، كما لم يعرض الحكم لما تمسك به الدفاع عن الطاعنين بوجود تناقض بين الدليلين القولي والفني بشأن ما أشار إليه تقرير الصفة التشريحية من وجود إصابة سطحية واحدة بالمجني عليه نتيجة اللكم والركل مع استخدام جسم صلب راض في حين أن الشهود لم يقروا باستخدام مثل هذا الجسم في الاعتداء، ولم يشر الحكم إلى ما ورد بمذكرة النيابة العامة للطب الشرعي من حيث اشتراك آخرين مع الطاعنين في الاعتداء على المجني عليه، كما لم يقطع الحكم بأن أياً من الإصابات هي التي أدت إلى الوفاة ولم يقطع أيضاً تقرير الصفة التشريحية بالسبب الرئيسي للوفاة وما إذا كان يرجع إلى الحالة المرضية للقلب أم للإصابة التي حدثت بجسم المجني عليه، وأسند الحكم إليهم جميعاً المسئولية عن النتيجة التي حدثت وهي موت المجني عليه دون بيان توافر سبق الإصرار أو الاتفاق المسبق في حقهم مما كان يتعين معه أخذ الطاعنين بالقدر المتيقن في حقهم وإيقاع عقوبة الضرب البسيط عليهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مجال تحصيله لواقعة الدعوى وما ثبت في يقين المحكمة أن التعدي على المجني عليه كان باللكم والأرجل فقط فإنه تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد ويكون ما أثاره الطاعنون في هذا الصدد لا وجه له. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا ينازعون في أن ما أورده الحكم نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية - له معينه الصحيح من هذا التقرير، وكان مؤداه أن الكدم الموصوف بالكشف الظاهري يشير لمصادمة رضية حيوية حديثة نشأت من المصادمة بجسم صلب أياً كان وأنه قد اتضح من تقرير المعمل الباثولوجي والخاص بفحص القلب وجود علة مرضية به وهي تضخم بعضلة القلب وتكلسات بالشرايين التاجية وصمامات الأورطي ومثل هذه الحالة المزمنة تعرض الشخص المصاب بها لحصول نوبات قلبية قد تنتهي إحداها بالوفاة إما بسبب الحالة المرضية أو بسبب مؤثر خارجي كالانفعال النفسي أو المجهود الجسماني وأن ما صاحب واقعة الاعتداء من انفعال نفساني ومجهود جسماني قد أديا إلى تنبيه القلب عن طريق الجهاز العصبي السمبتاوي مما ألقى عبئاً إضافياً على القلب والذي كانت حالته متأخرة أصلاً بالحالة المرضية المشاهدة به الأمر الذي عجل بظهور النوبة القلبية والتي أدت إلى الوفاة، فإن في ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعنين وبين الوفاة ويحقق بالتالي مسئوليتهم عن هذه النتيجة التي كان من واجبهم أن يتوقعوا حصولها، لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما لم تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، ومن أن مرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة، وإذ استقر قضاء هذه المحكمة على أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات لا يتناقض مع ما نقله عن تقرير الصفة التشريحية بل يتلاءم معه فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون ولا محل لها، وفضلاً عن ذلك فإن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم فلا محل لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن في إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً منها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، وكان الحكم قد اعتمد في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية، ومن ثم فلا يعيبه - من بعد - إغفاله الإشارة إلى ما تضمنته مذكرة النيابة للطب الشرعي طالما أنها لم تكن بذي أثر في تكوين عقيدة المحكمة، مما يضحى معه منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن اتفاق الطاعنين على مقارفة الجريمة في قوله "لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهمين الثلاثة كانوا معاً على مسرح الجريمة وأنهم انهالوا جميعاً على المجني عليه ضرباً وركلاً حتى سقط صريعاً متأثراً فيها ومن ثم توفى إلى رحمة الله فإنهم جميعاً مسئولين عن النتيجة التي نشأت عن فعلتهم تلك دون أن يعرف من منهم هو الذي أثار فعله المؤثم الحالة المرضية الخاصة بالمجني عليه والتي ساهمت وعجلت بوفاته، كما أنه من المقرر في القانون أنه يجب في جريمة الضرب أن يسأل المتهم عن كل ما كان في مقدوره أو ما يكون من واجبه أن يتوقع حصوله من النتائج فإذا كانت فعلة المتهم هي العامل الأول في إحداث النتيجة التي وقعت ولم تكن لتقع لولا تلك الفعلة فإنه يسأل عنها ولو كانت هناك عوامل أخرى ساعدت عليها كضعف صحة المجني عليه أو وجود أمراض به أو إهمال في العلاج متى كان يسيراً، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وعلى نحو ما أشار به التقرير الطبي الشرعي أن وفاة المجني عليه وإن كانت ترجع لإصابته بمرض القلب إلا أن الإصابة التي حدثت بالمجني عليه وما صاحب التعدي عليه من المتهمين ضرباً وركلاً هو الذي ساهم وعجل بحصول إصابته بالنوبة القلبية التي أدت إلى الوفاة فإن المتهمين يكونون مسئولين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وهو ما قد قدمتهم به النيابة العامة لهذه المحكمة." لما كان ذلك وكان من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها. وكان من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كاف بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على الضرب من معيتهم في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصْد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين في جناية الضرب المفضي إلى موت ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربات التي ساهمت في الوفاة أو لم يعرف فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6537 لسنة 62 ق جلسة 13 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 55 ص 371

جلسة 13 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزه ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

-----------------

(55)
الطعن رقم 6537 لسنة 62 القضائية

(1) تزوير "أوراق عرفية". جريمة "سقوطها".
جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.
اعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة. رهن بعدم ثبوت وقوعها في تاريخ سابق.
(2) تزوير "أوراق عرفية". استعمال أوراق مزورة. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة". ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إطراح الدفع بمقولة أن تاريخ الجريمة هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى التي كانت مرددة بينه وبين الطاعن. دون بيان العلة. قصور. لا ينال من ذلك إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات عند الحكم في جريمتي التزوير والاستعمال. علة ذلك: وجود قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت الجريمتين معاً.

--------------------
1 - من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق.
2 - من المقرر أنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل في تاريخ معين، وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها، لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أنه اعتبر تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المتهم - المدعي بالحقوق المدنية - في الدعوى التي كانت مرددة بينه وبين الطاعن، وهو وإن كان يصلح رداً في شأن استعمال الطاعن المحرر المزور مع علمه بتزويره إلا أنه منبت الصلة بدفاعه في جريمة التزوير إذ لم يفصح ببيان علة اعتباره تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية ولم يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم لم يقسطه حقه ويعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات إذ أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة استعمال المحرر المزور التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمتي تزوير المحرر واستعماله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ارتكب تزويراً في محرر عرفي بأن أجرى تغييراً في بيانات الشيك المملوك لـ... على النحو المبين بالأوراق ثانياً: استعمل الشيك سالف البيان بأن أقام به دعوى ضد المجني عليه سالف الذكر وقدمه فيها مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وأثناء نظر المعارضة ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير واستعمال محرر عرفي قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية - بالنسبة لجريمة التزوير - بمضي المدة استناداً إلى أن تاريخ إسنادها إليه هو في عام 1985 بينما كان أول إجراء قاطع للتقادم اتخذ قبله تم في عام 1991 أي بعد مضي أكثر من ثلاثة سنوات ورد الحكم على هذا الدفع بما لا يصلح رداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أخذ بأسباب الحكم المستأنف عرض لما أثاره الطاعن في خصوص دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى بانقضاء الدعوى الجنائية للتهمة الأولى بمضي المدة فإنه من المقرر قانوناً طبقاً للمادتين 15، 17 أ. ج أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي الجنح بمضي ثلاث سنوات وفي المخالفات بمضي سنة. وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال وتسري المدة من جديد من يوم الانقطاع وكان البين من مطالعة الأوراق أن المدعي بالحق المدني قضى ببراءته استئنافياً بشأن الشيك محل الجنحة موضوع التزوير في 24/ 11/ 1988 وقيدته النيابة العامة بمواد الاتهام في 24/ 9/ 1989 وأخطر بها المتهم بوجه رسمي ومن ثم تكون هذه قد قطعت التقادم ويصبح الدفع وارداً على غير أساس واجباً رفضه". لما كان ذلك وكانت جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليه في القانون ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور التزوير تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن تزوير المحرر حصل في تاريخ معين، وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على هذا الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أنه اعتبر تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المتهم - المدعي بالحقوق المدنية - في الدعوى التي كانت مرددة بينه وبين الطاعن، وهو وإن كان يصلح رداً في شأن استعمال الطاعن المحرر المزور مع علمه بتزويره إلا أنه منبت الصلة بدفاعه في جريمة التزوير إذ لم يفصح ببيان علة اعتباره تاريخ جريمة التزوير هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية ولم يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم لم يقسطه حقه ويعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل في حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات إذ أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة استعمال المحرر المزور التي دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمتي تزوير المحرر واستعماله.

الطعن 5683 لسنة 62 ق جلسة 13 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 54 ص 367

جلسة 13 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

------------------

(54)
الطعن رقم 5683 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". محكمة النقض "سلطتها".
حكم الإدانة. وجوب بيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها ومؤداه. علة ذلك؟
(2) ضرب "ضرب بسيط". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
شرط تطبيق المادة 241 عقوبات: أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية التي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً.
وجوب أن تبين المحكمة عند تطبيقها لتلك المادة أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها. إغفال ذلك. يعيب حكمها.
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر وإن اتصل به وجه الطعن. ما دام الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً في حقه.

------------------
1 - من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - من المقرر أن شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية التي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً مما يتعين معه على المحكمة عند تطبيق تلك المادة أن تبين أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالمادة 241 من قانون العقوبات قد استند في قضائه بذلك إلى ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه وبيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ودون أن يبين أثر الإصابات التي أحدثها الطاعن - والآخر - بالمجني عليه ومبلغ جسامتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
3 - لما كان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر - الذي لم يطعن في الحكم - إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي بصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1).... "الطاعن" (2).... بأنهما: أحدثا عمداً بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا. ومحكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر الاستئنافية" قضت حضورياً للأول "الطاعن" وغيابياً للثاني "الآخر" بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه قد خلا من بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن - وآخر - طالبة عقابهما بالمادة 241 من قانون العقوبات بوصف أنهما أحدثا عمداً بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف الاتهام ومادة القانون المطلوب تطبيقها حصل واقعة الدعوى في قوله: "ومن حيث إن الواقعة حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه بوصف الاتهام وحاصلها أحدثا بالمجني عليه.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً على النحو المبين." ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن - والآخر - مبرراً قضاءه بذلك في قوله: "ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط. ومن حيث إن وكيل المتهم حضر ولم يدفع عن المتهمين بثمة دفع أو دفاع مقبول، ومن ثم تعاقبه المحكمة طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان من المقرر كذلك أن شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية التي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً مما يتعين معه على المحكمة عند تطبيق تلك المادة أن تبين أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالمادة 241 من قانون العقوبات قد استند في قضائه بذلك إلى ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه وبيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ودون أن يبين أثر الإصابات التي أحدثها الطاعن - والآخر - بالمجني عليه ومبلغ جسامتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره في أسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر - الذي لم يطعن في الحكم - إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي بصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 3056 لسنة 63 ق جلسة 12 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 53 ص 363

جلسة 12 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(53)
الطعن رقم 3056 لسنة 63 القضائية

مسئولية جنائية. إثبات "خبرة". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بانعدام المسئولية الجنائية". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. لسلامة الحكم فيها. وجوب تعيين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو إيراد أسباب سائغة لرفض هذا الطلب.
تمسك الطاعن بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة. دفاع جوهري. وجوب إيراده والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
اتصال العيب الذي بني عليه نقض الحكم بطاعن آخر. أثره: وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. أساس ذلك؟

-------------------
لما كان يبين من محضر جلسة.... أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع بعدم مسئوليته الجنائية عن الواقعة لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة وكان هذا الدفاع جوهرياً إذ أن مؤداه - لو ثبت إصابة المتهم بعاهة في العقل وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملاً بالمادة 63 من قانون العقوبات وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك وعولت على ما أقر به في محضر الضبط من بين ما عولت عليه في إدانتهما فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه ولما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثاني يتصل بالطاعن الأول فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. الثاني: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير. بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه ومصادرة جوهري المخدر المضبوطين. باعتبار أن إحراز وحيازة المخدر كانت بغير قصد من القصود.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك أنه التفت عن دفاعه القائم عن عدم مسئوليته عن الجريمة لإصابته بالجنون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة.... أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع بعدم مسئوليته الجنائية عن الواقعة لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة وكان هذا الدفاع يعد دفاعاً جوهرياً إذ أن مؤداه - لو ثبت إصابة المتهم بعاهة في العقل وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 63 من قانون العقوبات وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك وعولت على ما أقر به في محضر الضبط من بين ما عولت عليه في إدانتها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه ولما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثاني يتصل بالطاعن الأول فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 3048 لسنة 63 ق جلسة 12 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 52 ص 353

جلسة 12 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.

------------------

(52)
الطعن رقم 3048 لسنة 63 القضائية

(1) تسجيلات "إذن التسجيل. إصداره" "تنفيذه". دفوع "الدفع بصدور إذن التسجيل بعد التسجيل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور إذن التسجيل بعد إجرائه. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى تمام التسجيلات بناء على الإذن رداً عليه.
إثبات ساعة إصدار الإذن بالتسجيل. لزومه. عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح به.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تسجيلات "إذن التسجيل. إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك الطاعن عن إبدائه. كفاية اطمئنان المحكمة أن التسجيلات تمت بعد صدور الإذن بها وقبل نفاذ أجله.
(3) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يقدح في قيام جريمة الرشوة. أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها. وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي. متى كان عرضها جدياً في ظاهره. وقبله الموظف باعتباره جدياً ومنتوياً العبث بمقتضيات الوظيفة.
الدفاع ظاهر البطلان. للمحكمة الالتفات عنه.
(4) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. إثباته واقعة الدعوى وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة. انحسار دعوى القصور في التسبيب عنه.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قيام المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً.
جواز امتناع المحكمة عن سماع شهادة الشاهد. متى وضحت الواقعة لديها وضوحاً كافياً. المادة 273 إجراءات.
(6) رشوة جريمة "أركانها". موظفون عموميون.
التوسع في مدلول الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرراً عقوبات شموله من يستغل من الموظفين العموميين ومن ألحق بهم. وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو على أساس الاختصاص المزعوم.
مساءلة الجاني عن أساس الاختصاص المزعوم. مناط تحققه؟
(7) رشوة. إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في الإعراض عن دفاع الطاعن. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها. أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج. شرط ذلك: بيان العلة.
الدفاع الذي لا يتجه إلى نفي الفعل ولا إلى استحالة حصول الواقعة. بل المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة. موضوعي.
(8) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. إثبات "بوجه عام" "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. المادة 289 إجراءات. حد ذلك؟
(9) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة. من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها.
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
للمحكمة التعويل على تحريات الرقابة الإدارية. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

------------------
1 - لما كان الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن التسجيلات قد تمت بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان من المقرر أن إثبات ساعة إصدار الإذن إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه.
2 - لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة مستقبلة ومن ثم فإنه لا وجه للنعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك عن إبدائه الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التسجيلات قد تمت بعد صدور الإذن بها وقبل نفاذ أجله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويماً.
3 - لما كان لا يؤثر في قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة، وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي، متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره، وكان الموظف قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب.
4 - لما كان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان قاصراً، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، وكان الحكم المطعون فيه فيما سطره قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة الرشوة التي دان الطاعن بها، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانته، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص.
5 - الأصل في المحاكمات الجنائية، أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها، ما دام سماعهم ممكناً، إلا أنه يجوز للمحكمة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية أن تمتنع عن سماع شهادة الشاهد متى رأت أن الواقعة التي طلب سماع شهادته عنها قد وضحت لديها وضوحاً كافياً.
6 - إن المشرع قد استهدف بنص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم المشرع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته، والزعم هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية، وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
7 - من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المار ذكره وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة، بل إن المقصود منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، فإنه يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
8 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن النعي على الحكم إخلاله بحقه في الدفاع لعدم استماع المحكمة إلى شهود الإثبات.
9 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى تلك المحكمة، التي لها أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه التي جاءت صريحة وقاطعة في أن الطاعن طلب منه مبلغ الرشوة لتوصيل التيار الكهربائي للعقار المملوك له بزعم أن هذا العمل يدخل في أعمال وظيفته، وإلى تحريات الرقابة الإدارية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "رئيس شبكة كهرباء...." طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من اختصاص وظيفته بأن طلب وأخذ من.... مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل توصيل التيار الكهربائي للعقار المملوك له بتكلفة مخفضة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالزقازيق لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103، 103 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه - في مذكرتي أسباب طعنه - أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دفع ببطلان التسجيلات لتمامها قبل صدور إذن النيابة العامة، وببطلان هذا الإذن لخلوه من ساعة تحريره وصدوره عن جريمة مستقبلة وبأن الجريمة المسندة إليه تحريضية، إلا أن المحكمة أطرحت الدفعين الأولين برد قاصر غير كاف والتفتت عن الدفع الآخر إيراداً له ورداً عليه، وخلا الحكم من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت، هذا إلى أنه طلب سماع أقوال مدير الشئون التجارية بشركة كهرباء.... بشأن النظام الخاص بتوصيل التيار الكهربائي بمعرفة طالب الاشتراك لقاء دفع 15% من قيمة المقايسة وذلك بقصد التدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه، وضم ملف العقار المملوك للمجني عليه تحقيقاً لدفاعه القائم على عدم اختصاصه بإجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني - وهو العمل الذي قيل بطلب الجعل لأدائه - والمؤيد بأقوال مدير إدارة كهرباء غرب...، ومناقشة شهود الإثبات، إلا أن المحكمة لم تجبه لطلباته، وأخيراً فقد عول الحكم في قضائه على بلاغ المجني عليه الذي بني على الاستنتاج وتحريات الرقابة الإدارية القاصرة وبالرغم من افتقارهما إلى اعتراف للطاعن يدعمهما، كل ذلك مما يعيب الحكم مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناء على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان من المقرر أن إثبات ساعة إصدار الإذن إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة مستقبلة ومن ثم فإنه لا وجه للنعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك عن إبدائه الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التسجيلات قد تمت بعد صدور الإذن بها وقبل نفاذ أجله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان لا يؤثر في قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة، وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي، متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره، وكان الموظف قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان قاصراً، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، وكان الحكم المطعون فيه فيما سطره قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة الرشوة التي دان الطاعن بها، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانته، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وإن كان الأصل في المحاكمات الجنائية، أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها، ما دام سماعهم ممكناً، إلا أنه يجوز للمحكمة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية أن تمتنع عن سماع شهادة الشاهد متى رأت أن الواقعة التي طلب سماع شهادته عنها قد وضحت لديها وضوحاً كافياً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن طلب الطاعن لمبلغ الرشوة كان مقابل استغلاله لوظيفته والحصول من ورائها على فائدة محرمة على أساس الاختصاص المزعوم فإنه لا تثريب عليها إن هي لم تجبه إلى طلب سماع أقوال مدير الشئون التجارية بشركة كهرباء.... بشأن النظام الخاص بتوصيل التيار الكهربائي بمعرفة طالب الاشتراك لقاء دفع 15% من قيمة المقايسة للتدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه. لما كان ذلك، وكان المشرع قد استهدف بنص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم المشرع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته، والزعم هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية، وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن زعم أن العمل الذي طلب مبلغ الرشوة لأدائه يدخل في أعمال وظيفته، فإنه لا على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ضم ملف العقار المملوك للمجني عليه للتدليل على عدم اختصاص الطاعن بإجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني، لما هو مقرر من أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المار ذكره وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة، بل إن المقصود منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، فإنه يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يضحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع الثاني عن الطاعن وإن قصر مرافعته في بادئ الأمر على طلب سماع شهود الإثبات وضم ملف العقار المملوك للمجني عليه، إلا أنه عاد وترافع في موضوع الدعوى مختتماً مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر على سماع هؤلاء الشهود، مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن النعي على الحكم إخلاله بحقه في الدفاع لعدم استماع المحكمة إلى شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى تلك المحكمة، التي لها أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه التي جاءت صريحة وقاطعة في أن الطاعن طلب منه مبلغ الرشوة لتوصيل التيار الكهربائي للعقار المملوك له بزعم أن هذا العمل يدخل في أعمال وظيفته، وإلى تحريات الرقابة الإدارية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 14752 لسنة 62 ق جلسة 12 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 51 ص 350

جلسة 12 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.

------------------

(51)
الطعن رقم 14752 لسنة 62 القضائية

سب وقذف. دعوى جنائية "سقوط الحق في تحريكها". دعوى مدنية. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى".
الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب تعليق رفعها على شكوى المجني عليه. وجوب تقديمها قبل مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها وإلا انقضى حقه فيها. أساس ذلك وعلته؟
خلو الحكم من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة. قصور. يبطله.

--------------------
من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراد له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة بوصف أنه قام بسبه وقذفه بأن وجه إليه عبارات السب والقذف حال تواجده بقاعة جلسة محكمة.... وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وبالجلسة ادعى المتهم ضد المدعي بالحقوق المدنية بمبلغ 101 جنيه والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 27/ 10/ 1991 أمام المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتحريكهما بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر، لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراد له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.