الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 يونيو 2018

الطعن 129 لسنة 60 ق جلسة 18 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 41 ص 196


برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
---------
أحوال شخصية " تطليق . التطليق لعدم الإنفاق".
التطليق لعدم الإنفاق م 4 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920، مناطه انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم ادعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته استظهار ذلك واقع من سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة من ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر وأصر على عدم الإنفاق طلقها عليه القاضي في الحال" يدل على أن مناط التفريق لعدم الإنفاق وفق نص المادة المذكورة هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة، فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه زوجته إذ دفع الظلم عنها قد تعين سبيله في التنفيذ على هذا المال فإذا لم يوجد هذا المال ولم يدع الزوج العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق على زوجته مما يعد ظلما لها تعين على القاضي دفعه عنها بتطليقها عليه في الحال، وكان استظهار وجود المال الظاهر من عدمه من مسائل الواقع المنوط بقاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 735 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية طنطا على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة وقالت بيانا لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل بها وإذ امتنع عن الإنفاق عليها فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا وأحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فقيدت أمامها برقم 425 لسنة 1987 - أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 93 لسنة 89 ق. وبتاريخ 21/3/1990 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها طلقة بائنة لعدم الإنفاق, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها عليه لعدم الإنفاق على ما استخلصه من استصدارها ضده حكما بالنفقة وحكمين بالحبس لعدم سداده أجزاء النفقة المقضي بها ودون أن يستظهر ما إذا كان له مال ظاهر من عدمه على النحو المنصوص عليه في المادتين الرابعة والخامسة من القانون 25 لسنة 1920 مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة من ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال يدل على أن مناط التفريق لعدم الإنفاق وفق نص المادة المذكورة هو انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة، فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه زوجته إذا دفع الظلم عنها قد تعين سبيله في التنفيذ على هذا المال فإذا لم يوجد هذا المال ولم يدع الزوج العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق على زوجته مما يعد ظلما لها تعين على القاضي دفعه عنها بتطليقها عليه في الحال وكان استظهار وجود المال الظاهر من عدمه من مسائل الواقع المنوطة بقاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق وفقا لنص المادة الرابعة سالفة الذكر على سند من إصرار الطاعن على عدم إنفاقه على المطعون ضدها وذلك على ما استخلصه من استصدارها حكما بنفقتها عليه وحكمين بحبسه لامتناعه عن تنفيذ حكم النفقة طواعية وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له مأخذه من الأوراق وإذ لم يقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع الدليل على وجود مال ظاهر له يمكن التنفيذ عليه بالنفقة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 126 لسنة 60 ق جلسة 18 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 40 ص 190


برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  أحوال شخصية " تطليق . التطليق للزواج بأخرى".
التطليق للزواج بأخرى م 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 شرطه إثبات الزوجة تحقق وقوع الضرر معه دوام العشرة بينهما سواء كانت الزيجة الأخرى لاحقة أو سابقة على زواج الزوجة المتضررة طالما لم يثبت تحقق علمها بذلك .
إن النص في المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن ".... على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يعتذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت ذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك". يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وسواء كانت الزيجة الأخرى لاحقه أو سابقة على زواج الزوجة المتضررة طالما لم يثبت تحقق علمها بذلك.
- 2  إثبات " طرق الإثبات . الإثبات بالبينة ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ". نقض " اسباب الطعن . الاسباب الموضوعية".
البينة في الإثبات استقلال محكمة الموضوع بتدبيرها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة لا يعيب الحم صراحة ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالا مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها واورد دليلها الرد الضمني المسقط لها المجادلة في ذلك موضوعية لا تجوز أثارتها أمام محكمة النقض .
لمحكمة الموضوع سلطة تقرير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي تنتهي إليها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن ما استخلصه سائغا من بينتها الشرعية من تعمده إخفاء زواجه السابق عن زواجه منها للمرة الثانية ونفى علمها بهذا الزواج وتضررها من هذه الزيجة السابقة بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك أن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالا ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 3  اعلان " الاعلان في الموطن المختار ".
اتخاذ الطاعن موطنا مختارا له مكتب محاميه أمام محكمة أول درجة إعلانه فيه بحكم التحقيق صحيح .
لما كان الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان صدور توكيل من الطاعن لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى الموكل هو فيها، وكان الثابت في الدعوى أن محكمة أول درجة كلفت المطعون ضدها بإعلان الطاعن بمنطوق حكم فأعلنته بتاريخ..../..../.../ بمكتب الأستاذ/..... المحامي بوصفه موطن الطاعن المختار وأثبت المحضر غلق المكتب وأعلنه إداريا في ذات التاريخ واخطر بتمام الإعلان بخطاب مسجل في اليوم التالي مباشرة بتاريخ..../..../.... وكان الطاعن لا يماري في تلك الوكالة كما لم يطعن بالتزوير على ورقة الإعلان سالف الذكر يكون صحيحا، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1987 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن للحكم وحسب طلباتها الختامية بتطليقها عليه لزواجه عليها بأخرى دون رضاها وقالت بيانا لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وبتاريخ 10/8/1987 طلقها ثم راجعها وعقد عليها في 23/10/1987 وأثناء فترة العدة تزوج بأخرى دون علمها ومن ثم أقامت دعواها. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت لها بالتطليق. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 204 لسنة 89 ق وبتاريخ 21/3/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المناط في أحقية الزوجة الجديدة في طلب التطليق للضرر للزواج بأخرى هو عدم توفر العلم لديها بتلك الزيجة، وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها تعلم يقينا بسبق زواجه بأخرى ومن ثم لا يحق لها طلب التطليق لهذا لانتفاء الضرر وقدم تدليلا على ذلك صورة من صحيفة الجنحة المباشرة رقم 10767 لسنة 1987 المنتزه التي أقامتها ضده وصورة من الحكم الصادر فيها وإقرار عرفي منسوب لأحد أصدقائهما. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتطليقها عليه ونفى علمها بزواجه بأخرى أخذا من بينتها الشرعية وأعرض عن دلالة تلك المستندات بما لا يكفي لحمل قضاءه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "....... على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها بأن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت ذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وسواء كانت الزيجة الأخرى لاحقة أو سابقة على زواج الزوجة المتضررة طالما لم يثبت تحقق علمها بذلك. وكان الثابت أن محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الضرر وعدم العلم وصرحت للطاعن النفي. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي تنتهي إليها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه سائغا من بينتها الشرعية من تعمده إخفاء زواجه السابق عن زواجه منها للمرة الثانية ونفى علمها بهذا الزواج وتضررها من هذه الزيجة السابقة بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالا مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أنه أعلن بالحكم التمهيدي الذي أصدرته محكمة أول درجة على محله المختار دون إخطاره بذلك وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان صدور توكيل من الطاعن لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى الموكل هو فيها، وكان الثابت في الدعوى أن محكمة أول درجة كلفت المطعون ضدها بإعلان الطاعن بمنطوق حكم التحقيق فأعلنته بتاريخ 18/12/1988 بمكتب الأستاذ/ .......... المحامي بوصفه موطن الطاعن المختار وأثبت المحضر غلق المكتب وأعلنه إداريا في ذات التاريخ وأخطر بتمام الإعلان بخطاب مسجل في اليوم التالي مباشرة بتاريخ 19/12/1988 وكان الطاعن لا يماري في تلك الوكالة كما لم يطعن بالتزوير على ورقة الإعلان ومن ثم فإن الإعلان سالف الذكر يكون صحيحا وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالبطلان في غير محله
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8977 لسنة 83 ق جلسة 11 / 1 / 2015


باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد " (أ) المدنية
             ــــــــــــــــ
بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى / عبدالعـــزيـــز فـــــــرحــات  نـــــائــب رئــيس الــمــحــكمة
وعــضوية الـسـادة القـــضاة  / مــمدوح القــــزاز  ،   أيــمن يحــيى الرفاعــــى            
                              إيهاب إسماعيــل عـوض     نـــــواب رئـــيس المحــــــــكمة
                                    ومحمد عبد المنعم الخلاوى                     
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد فوزى .
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 20 من ربيع الأول سنة 1436 هـ  الموافق 11 من يناير سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتـى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8977 لسنة 83 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
      - ........ . المقيم ........ قسم ثان سوهاج ــ محافظة سوهاج . حضر عنه الأستاذ / ..... " المحامى " .
ضــــــــــــــد
1 – ........ . المقيم ........ .
2 – محافظ سوهاج بصفته .
3 – رئيس الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج بصفته .
موطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة . 
لم يحضر عنهم أحد .
" الوقائع "
        فى يـوم 18/5/2013 طُعِـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف عالى أسيوط " مأمورية سوهاج " الصـادر بتـاريخ 26/3/2013 فـى الاستئناف رقم 1337 لسنة 85 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 9، 11 /6/2013 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
     ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى  بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 22/6/2014 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 14/12/2014 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة كلُ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار حكمها لجلسة اليوم .
الـــمـــحـكمــة
 ------
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر /  .......  والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 54 لسنة 2010 مدنى محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإزاله العقار المبين بالصحيفة على نفقة المطعون ضده الأول ، وقال بياناً لذلك ، إن المطعون ضده الأول أقام عقار النزاع حتى الطابق الثانى العلوى بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة متجاوزاً خط التنظيم بمسافة خمسة أمتار ، فأصبح الشارع الفاصل بين ذلك العقار ، وعقار الطاعن بعرض خمسة أمتار فقط وذلك خلافاً لعرض باقى الشارع وهو عشرة أمتار ، حاجباً بذلك عنه الإضاءة والتهوية ، وتحرر عن تلك الأعمال الجنحتان رقما ... لسنة 2005 ، .... لسنة 2009 قسم ثان سوهاج ، وقُضى

فيهما بالإدانة ، وكذا أصدر المطعون ضده الثانى بصفته القرارين رقمى .. ، ... لسنة 2005 بإزالة الأعمال المخالفة ، وإذ لم يتم تنفيذهما فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتخلف شرط المصلحة . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط ـــ مأمورية سوهاج ــــ بالاستئناف رقم ... لسنة 85 ق ، وبتاريخ 26/3/2013 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسه لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة النقض ولكل من الخصوم وللنيابة العامة ، إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم . ويُقصد بالأسباب المتعلقة بالنظام العام ، مخالفة القواعد القانونية الآمرة التى تستهدف تحقيق المصالح العامة للبلاد ، والتى لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها ولا يُقبل منهم التنازل عنها ، ولا يسقط الحق فى التمسك بها ، ومنها القوانين المنظمة لحق التقاضي وأصول التداعى أمام المحاكم وطرق الطعن وتحديد الجهات ذات الولاية فى الفصل فى المنازعات وحدود هذه الولاية ، وهى مسألة مطروحة حتماً على محكمة النقض ، لأن كل قضاء فى الموضوع يشمل قضاءً ضمنياً فى الاختصاص الولائى ، سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها ، وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . وكانت محكمة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 18 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ــ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل ــ المنطبق على واقعة الدعوى – تختص دون غيرها بالفصل فى الطعون المقدمة فى شأن القرارات الصادرة بوقف أعمال البناء أو إزالتها أو تصحيحها ، لضمان مشروعيتها وتقويماً لاعوجاجها . وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد أصدرت القرارين رقمى 48 ، 52 لسنة 2005 بإزاله أعمال البناء المخالفة محل التداعى ، وكانت طلبات الطاعن فى دعواه تتعلق بتنفيذ هذين القرارين بإزالة أعمال البناء المخالفة ، فإن الدعوى بهذه المثابة تُعد من المنازعات الإدارية لتعلقها بتنفيذ قرار إدارى صادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتخرج  عن  نطاق  الاختصاص  الولائى للقضاء العادى
وتدخل فى نطاق الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وانتهى فى قضائه إلى عدم قبولها لانتفاء المصلحة باعتباره مختصاً ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن النص فى المادة 269/1 من قانون المرافعات على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعيِّن المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديده " ، ومن ثم تعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى ، واختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ولائياً بنظرها .      
لـــــــــــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت الطاعن بالمصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 85 ق أسيوط ــ  مأمورية سوهاج ــــ بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ولائياً بنظرها ، وألزمت الطاعن المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

الجمعة، 22 يونيو 2018

الطعن 7729 لسنة 78 ق جلسة 27 / 10 / 2016


محضــر جلســة
محكمـــــة النقــــــــــض
الدائرة المدنية والعمالية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــــــــــار / كمـــــــال عبــد النبـــــى   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / يحيـــــــــى الجنــدى      ،   أحــــــمــــد داود       
                                عــــلى عـــبد المنعم       و  أيــــمـــــــــن حجــــاج
  "نواب رئيس المحكمة" 
وحضور السيد أمين السر / محمد رجب.
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 26 من محرم سنة 1438هـــــ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2016م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7729 لسنة 78 القضائية .
المرفــــــــــوع مــــــــــن
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى ـــ وجه بحرى . مقره ــــ شارع عثمان محمد – طنطا .
ضـــــــــــــــد
 السيد/ ...... . المقيم زفتى – محافظة الغربية .
المحكمــــــــــة        
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
        لما كانت الدعوى تعتبر قابلة للتقدير متى كان من الممكن تقدير قيمتها طبقاً للمادة 37 من قانون المرافعات، ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين هذا المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها، وكانت طلبات المطعون ضده – وفقاً لما جاء بمدونات الحكم الابتدائى، هى أحقيته فى صرف ساعات العمل الإضافي، وهو ما تحدد وفقاً لعدد تلك الساعات وأجر العامل وهو ما خلص خبير الدعوى باحتسابه وفقاً لذلك بمبلغ 18111,60 جنيهاً بما تقدر معه الدعوى بقيمة هذا المبلغ، وإذ كانت المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن – قد حظرت الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانت قيمته الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، وكانت الطلبات فى الدعوى لا تجاوز هذا المبلغ – على نحو ما سلف بيانه – بما يكون الحكم الصادر فيها غير جائز الطعن فيه بطريق النقض، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
لذلك
        قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة – عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصاريف، مع مصادرة الكفالة .

الخميس، 21 يونيو 2018

الطعنان 80 و 81 لسنة 54 ق جلسة 17 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 60 ص 263

جلسة 17 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن، محمد هاني أبو منصورة، ومصطفى حسيب عباس.

----------------

(60)
الطعنان رقما 80, 81 لسنة 54 قضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. إرث. دعوى "سماع الدعوى".
سماع دعوى الإرث. مناطه.
(2) أحوال شخصية "نسب". دعوى "سماع الدعوى".
سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث. شرطه.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". تزوير - إثبات - خبرة.
لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها. عدم التزامه بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير.
(4) نقض "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعنة ماهية ما تعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
(5) نقض "الخصوم في الطعن".
اختصام الطاعنين للمحكوم عليهم مثلهم أو لمن لم يكن لهم طلبات قلبهم ولم ينازعوهم في طلباتهم. غير مقبول.

----------------
1 - دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه وبين المورث حتى وإن حجبه غيره من الورثة. وأسباب الإرث هي الزوجية والقرابة والعصوبة السببية طبقاً للمادة 7 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وإذ كان الثابت أن الدعوى رفعت ضد الطاعنة من إخوة المورث بما يوفر فيهم الصلة المورثة فإن دعواهم بالإرث فيه وبإنكار حقها في ذلك تكون مسموعة.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً، وبالنسب وحده، بل يجب أن يكون ضمن حق في التركة بطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه.
3 - لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى، وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير.
4 - إذ كانت الطاعنة لم تبين في أسباب النعي ماهية ما تعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه، فإن النعي بها يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
5 - الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة إلى من اختصموا فيه وكانوا من المحكوم عليهم شأنهم شأن الطاعنين، وبالنسبة إلى من اختصمهم الطاعنون ولم يكن لأي طرف منها طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ولم ينازع أي منهما الآخر في طلباته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن رقم 80 لسنة 54 ق قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 80 لسنة 54 ق عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر...... أقامت الدعوى رقم 300 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بثبوت نسب الصغير... إلى والده المرحوم.... وقالت بياناً لذلك أنها كانت زوجة للمتوفى وأتت بهذا الصغير على فراش الزوجية وإذ أنكر المطعون عليهم هذا النسب فقد أقامت الدعوى - كما أقام المطعون عليهم الدعوى رقم 356 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية الجيزة ضد الطاعنة بطلب الحكم ببطلان إشهاد الوفاة والوراثة رقم 297 لسنة 1976 بندر إمبابة الجزئية. وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 11/ 6/ 1976 توفى المرحوم........ وانحصر إرثه فيهم وحدهم دون شريك لهم فيه إلا أن الطاعنة استصدرت ذلك الإعلام الشرعي بأنها زوجة المتوفى وترث تركته هي وابنها الصغير...، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. قررت المحكمة ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 300 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية الجيزة وفي 26/ 6/ 1977 حكمت بثبوت نسب الولد... إلى والده المرحوم......... وبرفض الدعوى رقم 356 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية الجيزة. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم الاستئنافين رقمي 139 و140 لسنة 94 ق القاهرة. قررت محكمة الاستئناف ضم الاستئناف الثاني إلى الأول وبتاريخ 10/ 5/ 1984 حكمت برفض الطعن بالتزوير المقدم من المستأنف ضدها "الطاعنة" وبصحة وثيقة زواجها من... وبإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى رقم 300 لسنة 1976 وفي الدعوى رقم 356 لسنة 1976 ببطلان الإشهاد الشرعي رقم 297 لسنة 1976 وراثات بندر إمبابة الجزائية "بالنسبة لصفة ووراثة الطاعنة في المتوفى وبالنسبة لوصف القاصر... بأنه ابنه منها وتعديل ورثته بالآتي: وانحصار إرثه الشرعي في ابنه.... القاصر ويستحق كل تركته تعصيباً من غير شريك ولا وارث له سواه. ورفض الاستئنافين موضوعاً فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف". طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر....... في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 80 لسنة 54 ق. وطعن المطعون عليهم في هذا الحكم أيضاً بطريق النقض بالطعن رقم 81 لسنة 54 ق. قدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن الأول وبعدم قبول الثاني، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم ثانيهما إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن رقم 80 لسنة 54 ق أقيم على اثني عشر سبباً تنعى الطاعنة بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن دعوى الإرث لا تسمع إلا ممن كان وارثاً. وإذ ثبت بالحكم المطعون فيه أن إخوة المورث وأولادهم المطعون عليهم محجوبون بابنه...... حجب حرمان فكان يتعين الحكم بعدم سماع دعواهم بإنكار حقها في إرثه لأنهم ليسوا بورثة له. وإذ قضى الحكم رغم ذلك بسماع دعواهم وبعدم حقها في الإرث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك أن دعوى الإرث تكون مسموعة من جانب رافعها متى وجدت الصلة المورثة بينه وبين المورث حتى وإن حجبه غيره من الورثة. وإذ كانت أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة والعصوبة السببية طبقاً للمادة 7 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وكان الثابت أن الدعوى رفعت ضد الطاعنة من إخوة المورث بما يوفر فيهم الصلة المورثة فإن دعواهم بالإرث فيه وبإنكار حقها في ذلك تكون مسموعة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم سماع دعواها رقم 300 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية والتي أقامتها بطلب الحكم بثبوت ابنها... إلى والده المرحوم......... على سند من أنها لم تبين أموال المورث ولم تطلب الحكم بالوراثة. مع أن هذه الأموال لم تكن محل خلاف بينها وبين المطعون عليهم وإنما كان الخلاف حول ثبوت النسب وصفة الوراثة ولم تتطلب المنازعة في هذه المرحلة بياناً بأموال المورث وإذ خالف الحكم هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً، وبالنسب وحده، بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت نسبه، وكان الثابت أن الطاعنة أقامت دعواها رقم 300 لسنة 1976 كلي أحوال شخصية الجيزة بطلب الحكم بثبوت نسب الصغير... إلى والده المرحوم......... ودون طلب أي حق له في التركة فإن دعواها مجردة بالنسب تكون غير مسموعة، كما انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه صحيحاً ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأسباب التاسع والحادي عشر والثاني عشر من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن المطعون عليهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعقد الزواج المؤرخ 26/ 10/ 1958 والمنسوب فيه إليها زوجها من المدعو......... وقد طعنت عليه بالتزوير وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته. كما قدمت في الدعوى عدة مستندات تثبت تعدد المنازعات القضائية بينها وبين المطعون عليهم حول أموال المرحوم............ غير أن محكمة الاستئناف لم تحقق دفاعها ولم ترد على تلك المستندات وقضت بصحة عقد الزواج سالف البيان ورتبت على هذا القضاء حرمانها من ميراثها في زواجها المرحوم............ بما يشوب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد أقامت قضاءها بصحة عقد زواج الطاعنة من المدعو......... على سند مما استخلصته من أقوال المأذون الذي وثق العقد وما اتخذه من إجراءات في ذلك ومن قيام المرحوم......... الذي ادعت الطاعنة زواجها منه - بمباشرة العقد وكيلاً عنها وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون واقتصرت في بيان ذلك على قولها إن المطعون عليهم تمسكوا في دفاعهم بعدم سماع الدعوى بثبوت نسب الصغير.... إلى والده المرحوم.......... بسبب عدم وجود وثيقة زواج رسمية بينها وبين والد هذا الصغير، وادعوا زواجها من............ وقدموا وثيقة رسمية بهذا الزواج. وأضافت أن المشرع لم يشترط لسماع دعوى النسب وجود وثيقة زواج رسمية، وأنها طعنت بالتزوير على العقد المقدم من المطعون عليهم وأن المرحوم............ قد أقر بأن الصغير... ابنه وهو ما يفسر دفاع المطعون عليهم بنفي هذا النسب.
وحيث إنه لما كانت الطاعنة لم تبين في هذه الأسباب ماهية ما تعزوه إلى الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون وموضع هذا العيب منه وأثره في قضائه فإن النعي بها يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه عن الطعن رقم 81 لسنة 54 ق فإن الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير مقبول بالنسبة إلى من اختصموا فيه وكانوا من المحكوم عليهم شأنهم شأن الطاعنين، وبالنسبة إلى من اختصمهم الطاعنون ولم يكن لأي طرف منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ولم ينازع أي منهما الآخر في طلباته. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد اختصموا المطعون عليها الأولى بصفتها الشخصية وهي بهذه الصفة محكوم عليها مثلهم، واختصموا باقي المطعون عليهم بصفاتهم الثاني مدير عام مصلحة الضرائب والثالث مراقب ضرائب تركات الجيزة والرابع رئيس مجلس إدارة بنك مصر وكان هؤلاء قد اختصموا أمام محكمة الاستئناف دون أن توجه إليهم طلبات وكان موقفهم من الخصومة سلبياً ولم تصدر منهم منازعة أو يثبت لهم دفاع ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، فإن الطعن يكون بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم غير مقبول.

الطعن 8428 لسنة 85 ق جلسة 7 / 11 / 2016


باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور  " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى    ،   عــــبـد الفـــــــــــتاح أبـــو زيد    
                                عبد السلام الـمزاحـى   ،  عـــــــــــــــز أبــــو الحــــــســـن      
                                             " نــــــواب رئيس المحكمة "  
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد صبيح  .                     
وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 7 صفر لسنة 1438 هـ الموافق 7 من نوفمبر لسنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8428 لسنة 85 ق .
المرفــوع مــن
-       رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين .
      مقرها / 7 شارع طلعت حرب – محافظة القاهرة .
-       حضر عنها الأستاذ / .......المحامى .
ضــــــــــــــــد
أولا : ورثة المرحوم / ........ وهم : - .....المقيمات / ناحية ......  محافظة المنوفية .
ثانياً : رئيس هيئة السكك الحديدية بصفته .
مقرها/ مبنى هيئة سكك حديد مصر – ميدان رمسيس – محافظة القاهرة .
ثالثاً : ........ . المقيم / ناحية كفر النخلة -طوخ – محافظة القليوبية .
لم يحضر أحد عنهم .   
الوقائــــــــــــع
        فى يوم 28/4/2015 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا
" مأمورية بنها " الصـادر بتاريـخ 3/3/2015 فى الاستئناف رقم ... لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وفى 21/5/2015 أعلن المطعون ضده رابعاً بصحيفة الطعن .
وفى 24/5/2015 أعلن المطعون ضده ثالثاً بصحيفة الطعن .
وفى 25/5/2015 أعلن المطعون ضدهن أولاً بصحيفة الطعن .
وفى 3/6/2015 أعلن المطعون ضده ثانياً بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم .
وبجلسة 18/4/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
       وبجلسة 6/6/2016 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
" الـمـحـكـمـــــــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ..... ، والمرافعة ، وبعد المداولة.
   حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن أولاً أقمن على الشركة الطاعنة ، وباقي المطعون ضدهم – وآخرين غير مختصمين في الطعن - الدعوى رقم .... لسنة 2013 مدني كلي بنها ، بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً ، وقلن بياناً لذلك : إنه بتاريخ 19/7/2008 اصطدم القطار رقم 97 بالسيارة رقم .... أجرة قليوبية – المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة - والتي كان يستقلها مورثهن ، ونتج عن ذلك وفاته ، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 13986 لسنة 2008 جنح بندر بنها ، وإذ أصبن من جراء فقد مورثهن بأضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث ، فقد أقمن الدعوى ، وأثناء نظرها ، أدخل المطعون ضدهن أولاً المطعون ضده ثانياً بصفته خصماً في الدعوى ، للحكم عليه بذات الطلبات ، ثم وجه الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً ، بطلب إلزامهما بأن يؤديا له بصفته ما عسى أن يقضى به ضده ، من تعويض نهائي في الدعوى الأصلية ، وبتاريخ 27/2/2014 حكمت المحكمة بقبول إدخال المطعون ضده ثانياً خصماً في الدعوى ، وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهن أولاً مبلغ أربعين ألف جنيه ، وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهن أولاً مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً أدبياً ، وعشرين ألف جنيه تعويضاً موروثاً ، وعشرة آلاف جنيه للمطعون ضدها في أولاً (سراري عبد العليم على فرج) تعويضاً مادياً ، وفي دعوى الضمان الفرعية : بإلزام المطعون ضدهما ثالثاً ورابعاً بأن يؤديا للمطعون ضده ثانياً بصفته ما عسى أن يؤديه من تعويض للمطعون ضدهن أولاً ، استأنفت المطعون ضدهن أولاً هذا الحكم ، بالاستئناف رقم 314 لسنة 47 ق. طنطا " مأمورية بنها"، واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 337 لسنة 47 ق. ، كما استأنفه المطعون ضده ثانياً بصفته بالاستئنافين رقمي 382 ، 481 ق. أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات ، قضت بتاريخ 3/3/2015 برفض الاستئنافات الثلاثة الأُول وتأييد الحكم المستأنف ، وعدم جواز الاستئناف الأخير ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة ، دفعت فيها بعدم جواز الطعن ، وأبدت الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.


وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن ، هو عدم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ مائة ألف جنيه ، على سند من أن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين الموجهة إلى شركات التأمين ، إعمالاً لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات داخل جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2007 ، باتت مقدرة القيمة ، إذ حدد هذا القانون مبلغ التأمين ، الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن الحوادث ، إلى المستحق أو ورثته ، في حده الأقصى ، بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، دون النظر إلى ما يطالب به المستحق 

وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تقدير قيمة الدعوى ، أنها تقدر بقيمة الطلب المدعى به ، أو الحق الذي يتمسك به المدعي ، أو الالتزام الذي يطالب خصمه بأدائه ، أو المركز القانوني المطلوب تقريره ، وذلك مع مراعاة ما وضعه قانون المرافعات ، من ضوابط وقواعد في هذا الصدد ، وأن العبرة في تقدير نصاب الطعن ، هي بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية ، لا قيمة ما قضت به المحكمة ، ولا يغير من ذلك ، أن ينص المشرع في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، على أنه " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة "1" من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى مقداره عشرة آلاف جنيه .... " إذ إنه يخاطب شركة التأمين عندما يتقدم إليها المضرور أو ورثته مباشرة ، دون اللجوء إلى القضاء ، بطلب ما يستحقه لديها ، من جراء الحادث الذي وقع عليه أو على أمواله ، بسبب السيارة المؤمن لديها من مخاطرها ، ولكن إذا تنكب المضرور أو ورثته هذا الطريق ، وسلك طريق التقاضي ، فإن دعواه بهذا الطلب تخضع في تقدير قيمتها – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – للقواعد والضوابط التي وضعها المشرع في قانون المرافعات ، دون أن ينال من ذلك ، أن يكون القاضي ملتزماً في الحكم بمبلغ التأمين في الحدود الواردة في المادة سالفة الذكر ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن طلبات المطعون ضدهن أولاً ، انحصرت في طلب إلزام الشركة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم متضامنين ، بأن يؤدوا لهن مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار ، التي لحقت بهن من جراء الحادث ، الذي أودى بحياة مورثهن ، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه ، دون اعتداد بما نص عليه القانون رقم 72 لسنة 2007 ، من تحديد مبلغ التأمين الذي تلتزم شركة التأمين بأدائه عن حوادث السيارات ، إلى المستحق أو ورثته ، بمبلغ أربعين ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مما يجوز الطعن فيه بالنقض ، عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات .

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك ، تقول : إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ، بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي ، تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن الحادث الذي أودى بحياة مورثهن – الذي تولد عنه حقهن في طلب التعويض – قد حدث بتاريخ 19/7/2008 ، بينما أقمن دعواهن بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 7/4/2013 ، أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة ، ومن ثم فإن دعواهن تكون قد سقطت بالتقادم ، إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 752 من القانون المدني ، والتي أحال إليها المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007 – واجب التطبيق - بالنص على خضوع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني ، ولاسيما أن القانون سالف الذكر ، لا يشترط صدور حكم جنائي ضد قائد السيارة المؤمن عليها ، لقيام مسئولية شركة التأمين عن أداء مبلغ التأمين ، وإذ خالف  الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يقض بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري، عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 – والمنطبق على واقعة النزاع – على أن " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، إلى المستحق أو ورثته ، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص " ، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على أن " وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين ، للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني " ، يدل على أن المشرع رغبة منه في استمرار إسباغ الحماية التشريعية على حق المضرور من حوادث السيارات ، والتي سبق أن ضمنها المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955 ، بإعطائه حق إقامة الدعوى مباشرة على الشركة المؤمن لديها ، لاقتضاء حقه في التعويض ، رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً لمصلحته فيه ، وذلك استثناء من القاعدة العامة في نسبية أثر العقد ، فقد كفل له هذا الحق أيضاً في نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون الجديد المشار إليه ، فجعل له أو ورثته حق الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة المؤمن لديها ، لإلزامها بمبلغ التأمين ، عن حوادث مركبات النقل السريع المشار إليها في هذا القانون ، دون حاجة أن تختصم فيها المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في الحادث ، ودون ضرورة أن يستصدر أولاً حكماً بثبوت مسئولية أىًّ منهما ، وتحديد مبلغ التأمين المستحق له ، إذ إن حقه في هذه الدعوى مستمد مباشرة من هذا النص، والذي حرص المشرع في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ، على النص أن مدة تقادمها ، هي مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدني ؛ لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه – أن السيارة أداة الحادث ، كانت مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ، وأن الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهن أولاً – وهي الواقعة المنشئة للحق موضوع التداعي – قد حدثت بتاريخ 19/7/2008 ، فإن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 30/6/2007 ، تكون هي الواجبة التطبيق ، ويكون للمطعون ضدهن أولاً الحق في الادعاء المباشر أمام القضاء قبل الشركة الطاعنة ، منذ تاريخ الحادث لإلزامها بمبلغ التأمين عن هذا الحادث ، دون ضرورة أن يستصدروا أولاً حكماً ، بثبوت مسئولية المسئول عن الحق المدني أو قائد المركبة المتسبب في  الحادث ، وبغض النظر عن توافر ركن الخطأ في جانبه ، اكتفاءً بتحقق الخطر المؤمن منه ، وإذ كانت الدعوى الراهنة أقيمت بإيداع صحيفتها في 7/4/2013 ، بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من وقوع الحادث ، فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة ، بسقوط دعوى المطعون ضدهن أولاً بالتقادم الثلاثي ، على سند من أن الحكم الجنائي النهائي ، القاضي بثبوت مسئولية قائد السيارة مرتكبة الحادث الصادر بتاريخ 27/2/2011 قاطع للتقادم ، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ، لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 337 لسنة 47 ق. طنطا " مأمورية بنها " ، بإلغاء الحكم المستأنف قبل الشركة الطاعنة ، والقضاء مجدداً بسقوط حق المطعون ضدهن أولاً ، في مطالبتها بمبلغ التأمين بالتقادم الثلاثي .
لذلك
   نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً ، وألزمت المطعون ضدهن أولاً المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ........ لسنة 47 ق. طنطا " مأموية بنها " ، بإلغاء الحكم المستأنف ، فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي مبلغ التأمين للمطعون ضدهن أولاً ، والقضاء مجدداً بسقوط الحق في المطالبة به بالتقادم الثلاثي ، وألزمت المستأنف ضدهن أولاً بالمناسب من المصاريف عن الدرجتين ، ومائة وخمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .