الجريدة الرسمية العدد 29تابع (أ) بتاريخ 22 / 7 / 2010
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997؛
قرر:
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وتلغى اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997.
المادة 2
يٌنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اللائحة التنفيذية لقانون الطفل
الباب الأول - أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام قانون الطفل وهذه اللائحة يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
- القانون: قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
- الطفل: كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة, وفق وسائل الإثبات الواردة في المادة (2) من القانون.
- الجهة المختصة بوزارة الداخلية: مراكز وأقسام ونقاط الشرطة.
- دار الحضانة: كل مكان مناسب مخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة, والمنصوص عليها في المادة (31) من القانون.
- لجنة شئون دور الحضانة: اللجنة المنصوص عليها في المادة (40) من القانون.
- اللجنة العليا لدور الحضانة: اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (43) من القانون.
- نادي الطفل: المؤسسة الاجتماعية والتربوية التي تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة, والمنصوص عليه في المادة (47) من القانون.
- مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية: كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات حتى سن الاستقرار بالعمل أو الزواج للإناث, المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل, والمنصوص عليها في المادة (48) من القانون.
- الحضانات الإيوائية: هي دار لإيواء الأطفال من سن عامين حتى سن ست سنوات.
- روضة الأطفال: كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة, والمنصوص عليها في المادة (56) من القانون.
- الأم العاملة: كل أم عاملة في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص, سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت, والمنصوص عليها في المادة (70) من القانون.
- تأهيل الطفل المعاق: تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها له ولأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
- صندوق رعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم: الصندوق المنصوص عليه في المادة (85) من القانون.
- اللجنة العامة لحماية الطفولة: اللجنة العامة المنصوص عليها, الفقرة الأولى المادة (97) من القانون.
- اللجنة الفرعية لحماية الطفولة: اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (97) من القانون.
- الإدارة العامة لنجدة الطفل: الإدارة العامة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة (97) من القانون.
المادة 2
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.
كما تكفل الدولة ـ كحد أدنى ـ حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.
المادة 3
يثبت سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر. فإذا لم يوجد أي مستند من المستندات المذكورة أو أي مستند رسمي آخر قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة 4
يكفل القانون, على وجه الخصوص, المبادئ والحقوق الآتية:
(أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة, وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية, وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال, بسبب محل الميلاد أو الوالدين, أو الجنس أو الدين أو العنصر, أو الإعاقة, أو أي وضع آخر, وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
(جـ) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها, والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به, بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية, وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
المادة 5
للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما, وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة.
وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل, وعلى الدولة أو توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته, ويحظر التبني.
المادة 6
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه, ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام القانون.
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.
المادة 7
لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.
المادة 8
يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية, وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
المادة 9
لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض, وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث, والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل, في جميع المجالات, حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة, واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.
المادة 10
مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل, وحقه في التأديب المباح شرعا, يحظر تعريض الطفل عمدا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.
وتلتزم كل مؤسسة من المؤسسات العاملة في مجال الطفولة بأن تضع سياسات لحماية الأطفال داخل أماكن تواجدهم بها من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية, وأن تضمن لائحتها الداخلية آليات ومعايير وقواعد وإجراءات تنفيذ تلك السياسات, وذلك من خلال:
* اتخاذ إجراءات وقائية تمنع وقوع أي أذى للطفل.
* تحديد جهة مسئولة عن إدارة تلك السياسات بداخل المؤسسة.
* وضع قواعد وإرشادات عامة تحدد السلوك المقبول وغير المقبول مع الطفل.
* وضع سياسة للتوظيف والتدريب تضمن الالتزام بسياسة حماية الطفل.
* وضع إرشادات عامة تتعلق بالتواصل مع الطفل.
* تعريف وتحديد حالات الاعتداء, وكيفية الإبلاغ عنها ومتابعة ما يتخذ من إجراءات بشأنها.
المادة 11
تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإرهاب.
الباب الثاني - الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول - في مزاولة مهنة التوليد
المادة 12
تكون مزاولة مهنة التوليد للأطباء البشريين أو من يرخص لها من الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة بمزاولة هذه المهنة وقيد اسمها بالسجلات الخاصة بذلك.
المادة 13
يشترط للقيد بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو الممرضات والقابلات ومنح ترخيص مزاولة مهنة التوليد ما يأتي:
1- أن تكون طالبة الترخيص حاصلة على أحد المؤهلات التي يحددها قرار يصدر من وزير الصحة.
2- أن تكون طالبة الترخيص حسنة السيرة والسمعة ولم يصدر ضدها حكم في جريمة مخلة بالشرف.
3- بالنسبة للقابلة: أن تكون قد اجتازت الدورة التدريبية المقررة بتقدير لا يقل عن 70% من الدرجة النهائية.
ويصدر وزير الصحة قرارا يتضمن نظام الدورة, وأماكن ومواعيد انعقادها, والمواد التي تُدرس فيها ومحتوى هذه المواد, ويجب أن تتضمن الدورة جانبا عمليا لا يقل عن نصف ساعاتها المقررة.
المادة 14
على طالبة الترخيص بمزاولة مهنة التوليد أن تتقدم إلى مديرية الشئون الصحية الكائن بها محل إقامتها, بطلب قيدها بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات تبين فيه اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل إقامتها وترفق بالطلب المستندات الآتية:
- المؤهل الدراسي المطلوب.
- صورة معتمدة من بطاقة إثبات الشخصية.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- صورتان فوتوغرافيتان.
- شهادة صحية بالخلو من الأمراض المعدية.
وتقوم المديرية بإرسال الطلب - مرفقا به مستنداته - إلى الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة والتي تتولى إصدار الترخيص.
المادة 15
تسجل القابلة المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد في سجل خاص معتمد بمديرية الشئون الصحية, ويسري الترخيص لمدة سنتين, ويجوز تجديده بطلب يقدم إلى مديرية الشئون الصحية بعد اجتياز القابلة دورة تدريبية تنشيطية طبقا للبرنامج الذي تقرره وزارة الصحة بذات الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (13) من هذه اللائحة, ويرفق بالطلب ما يفيد اجتياز الدورة التدريبية التنشيطية المذكورة وشهادة تقييم الأداء.
المادة 16
تلتزم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بإخطار الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بكل تغيير دائم في محل إقامتها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التغيير.
فإذا لم تقم بالإخطار على النحو السالف بيانه، جاز للإدارة المذكورة شطب اسمها من سجل القيد المنصوص عليه في المادة (13) من هذه اللائحة، وذلك بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول في أخر محل إقامة معروف لها تنبهها فيه إلى وجوب الإبلاغ عن التغيير في عنوانها.
وفي كل الأحوال يكون لمن شطب اسمها على النحو المتقدم الحق في إعادة قيدها في السجل إذا أخطرت الإدارة العامة للتراخيص الطبية بعنوانها، وذلك مقابل سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات.
المادة 17
تلتزم المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بالواجبات المهنية التي يحددها قرار وزير الصحة، وفي هذا الشأن تسأل تأديبياً عن مخالفة أي من هذه الواجبات أو لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في المهنة. أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (10) من القانون.
المادة 18
يكون لمن صدر ضدها قرار من مجلس التأديب - المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو بحرمانها من مزاولة المهنة - التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطارها بكتاب موصى عليه وذلك أمام المجلس الذي يصدر قرار من وزير الصحة بتشكيله على النحو التالي:
1- أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه (رئيسا)
2- أحد المديرين العاملين بالوزارة (عضوا)
3- مدير عام الشئون القانونية بالوزارة (عضوا)
المادة 19
في جميع الأحوال يكون للمحافظ المختص بناء على تقرير الإدارة الصحية بالمحافظة أن يشطب من السجل اسم المرخص لها في مزاولة مهنة التوليد إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في مزاولة المهنة.
ويجوز لمن صدر قرار بشطبها من سجل القيد بوزارة الصحة إعمالا لحكم المادة (12) من القانون أن تتقدم بطلب جديد للترخيص لها بمزاولة مهنة التوليد وتسري في شأنه أحكام المادة (13) وما بعدها من هذه اللائحة.
المادة 20
تلتزم كل منشأة طبية مرخص لها بإجراء عمليات التوليد بتهيئة الوسائل التي تضمن السلامة الصحية للمولود وحمايته من الاختطاف أو التبديل أو الحصول على أي عضو من أعضائه وغيرها مما يعرضه للخطر, وفقا لقواعد ومعايير الحد الأدنى لحماية المواليد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأسرة والسكان, ويحدد القرار الإجراءات التي تتخذ عند مخالفة أي من تلك القواعد والمعايير.
الفصل الثاني - في قيد المواليد
المادة 21
يكون التبليغ عن الولادة وفق أحكام القانون على النموذج الذي تعده وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارة المختصة بشئون الأسرة والسكان, ويجب أن تحمل نماذج التبليغ أرقاما مسلسلة, وأن تحتويها دفاتر يتم توزيعها على الجهات المرخص لها بإجراء عمليات التوليد فيها والأفراد المرخص لهم بممارسة مهنة التوليد, وكذلك المكاتب والجهات والأفراد التي تتلقى التبليغ.
فإذا كان التبليغ من المنشأة الطبية التي تمت فيها الولادة, يجب أن يشتمل على بيان اسمها, ورقم الترخيص, وجهة وتاريخ صدوره, ويمهر بخاتمها, وإن كان التبليغ من طبيب أو مرخص له بالتوليد وجب إثبات الاسم ثلاثيا والتخصص ورقم القيد بالنقابة أو بيانات الترخيص وأن يكون مذيلا بتوقيع مصدره.
المادة 22
يكون التبليغ عن الولادة على النماذج المشار إليها في المادة (21) من هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، وذلك من المكلفين المنصوص عليهم في القانون.
المادة 23
يكون التبليغ عن الولادة من الأشخاص المكلفين بالتبليغ وفق الترتيب الوارد في المادة (15) من القانون، ويكون قبول التبليغ من الأم عن وليدها إذا قدمت أي مستند رسمي يثبت العلاقة الزوجية وإقرارا موقعا عليه منها بأن الطفل ناتج عن تلك العلاقة.
فإذا لم تقم بإثبات تلك العلاقة، يتم قبول التبليغ مصحوبا بإقرار كتابي منها بأن الطفل وليدها وبشهادة من القائم بالتوليد بواقعة الميلاد.
ويتم في هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد ويدون اسم الأم في الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعي يختاره المسئول عن القيد، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إداري يحرره المسئول عن القيد ويرفق بنموذج التبليغ. على النحو الذي يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالمكاتب التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ـ ولا يجوز قبول التبليغ من الأقارب إلا إذا تعذر قيام أحد الوالدين بذلك أو التفويض في هذا الشأن، ويعتد بالتبليغ الذي يرد من الأسبق دون من يليه في الإبلاغ.
ـ ويختم التبليغ من الأم على النحو السالف ببصمة إبهام يدها اليمنى، وفقا للنموذج المنصوص عليه بالمادة السابقة.
المادة 24
يجب أن يشتمل الإبلاغ عن واقعة الميلاد على البيانات التالية:
1- يوم الميلاد وتاريخه بالتقويمين الميلادي والهجري.
2- اسم الطفل ولقبه رباعياً.
3- نوع الطفل (ذكر أو أنثى).
4- اسم كل من الوالدين ولقبه رباعياً وجنسيته وديانته ومحل إقامته ومهنته ورقمه القومي.
5- محل قيد ميلاد كل من الوالدين إذا كان معلوماً للمبلغ.
6- أية بيانات أخرى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.
المادة 25
يلتزم الطبيب أو المرخص لها بممارسة مهنة التوليد بتحرير وتسليم شهادة لذوي الشأن تتضمن علاقته بواقعة الولادة، وتؤكد صحتها وتاريخها ونوع المولود.
المادة 26
يتم تبليغ واقعات الولادة من المكلفين بالإبلاغ إلى:
1- مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب.
2- الجهة الصحية في الجهات التي ليس بها مكتب صحة.
3- العمدة أو شيخ البلدة في الجهة التي ليس بها مكتب صحة أو جهة صحية, وفي هذه الحالة يرسل العمدة أو شيخ البلدة التبليغات إلى أقرب مكتب صحة أو أقرب جهة صحية, وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه بواقعة الميلاد, ويكون التبليغ في جميع الأحوال على النماذج المعدة لذلك.
المادة 27
يلتزم مكتب الصحة المختص أو الجهة الصحية المختصة باتخاذ الإجراءات التالية في شأن تبليغات الميلاد التي يتلقاها أو ترسل إليه وهي:
1- مراجعة بيانات التبليغ والرقم القومي لوالدي المولود واعتمادها من الطبيب المختص وإرفاق المستندات المؤيدة لصحة واقعة الميلاد.
2- قيد الواقعة بسجل المواليد الصحي حسب تاريخ تلقي التبليغ أو إرساله برقم مسلسل خاص بكل مكتب صحة مختص أو جهة صحية مختصة, ولكل سنة ميلادية.
3- إثبات رقم وتاريخ القيد بنسخ التبليغ عن واقعة الميلاد.
4- تسليم صاحب الشأن البطاقة الصحية للطفل بعد التأشير برقمها على استمارة التبليغ مع إيصال استلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدني.
5- مراجعة التبليغات وإعداد الحوافظ الأسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص.
6- إرسال نسخة من التبليغات والمستندات مرفقة بالحوافظ الأسبوعية إلى قسم السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ لقيدها في سجل المواليد.
المادة 28
يقوم قسم السجل المدني المختص بما يأتي:
1- استلام التبليغات والحوافظ الأسبوعية من مكتب الصحة أو الجهة الصحية.
2- مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة بالحوافظ واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات المختص.
3- استلام حافظة إصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الأصلية مع بيان تفصيلي للبيانات التي تم تسجيلها بالحاسب الآلي من مركز المعلومات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الأسبوع الصحي للتأكد من صحتها.
4- تسليم شهادة الميلاد على النحو المبين بهذه اللائحة.
المادة 29
يتولى أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة, وتتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من القانون, وتسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى الصادرة من السجل المدني بغير رسوم ولا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته, ويمكن تسليمها إلى الوالد أو الوالدة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية أو إلى الوصي على الطفل, وذلك بعد التحقق من شخصيته, ويعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.
المادة 30
يصدر مركز المعلومات بوزارة الداخلية شهادات الميلاد, ويرسلها مع حافظة إصدار شهادات الميلاد مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها إلى قسم السجل المدني.
المادة 31
إذا توفى المولود قبل الإبلاغ عن ولادته تتخذ الإجراءات المقررة في الأحوال العادية من قيد واقعتي الميلاد والوفاة، ويصدر للمولود شهادة الميلاد ثم شهادة وفاة، وإذا ولد المولود ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ثم تصدر له شهادة وفاة، ويثبت بنموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفى عبارة "جنين متوفى بعد الشهر السادس من الحمل".
المادة 32
يكون تسليم الطفل حديث الولادة مجهول الوالدين الذي يتم العثور عليه إلى قسم رعاية الأطفال مجهولي النسب بمراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة أو أقرب مستشفى عام أو إلى جهة الشرطة أو إلى العمدة أو شيخ البلد الذي يقوم بتسليمه إلى إحدى الجهات المذكورة، وعلى المراكز أو المستشفيات المذكورة تطبيق نظام التأمين الصحي المجاني، وتقديم جميع المساعدات الطبية اللازمة إليه، ويتبع في شأن قيده ما يأتي:
أولاً ـ بمعرفة الشرطة:
(أ) تحرير محضر بواقعة العثور عليه، يحرر من أصل وصورتين يتضمن البيانات الآتية:
1- تاريخ وساعة وجهة العثور على الطفل.
2- اسم ولقب وصناعة وإثبات شخصية من عثر على الطفل ما لم يرفض ذلك.
3- الحالة التي عثر بها على الطفل وأوصافه، وما قد يكون به من علامات مميزة.
4- وصف الملابس والأشياء التي وجدت معه وصفاً دقيقاً.
5- نوع الطفل (ذكراً كان أو أنثى)
6- التوقيع على المحضر ممن عثر على الطفل ما لم يكن قد رفض ذكر بياناته.
(ب) استيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة لذلك.
(جـ) قيد المحضر الذي تم تحريره.
(د) ندب طبيب الجهة الصحية المختصة، خلال ما لا يزيد عن ساعة من بدء الإبلاغ لتوقيع الكشف الطبي على الطفل وتقدير سنه وتسميته تسمية رباعية، واتخاذ ما يلزم لرعاية الطفل صحياً حتى يتم تسليمه لإحدى الجهات أو المستشفيات المختصة.
(هـ) إثبات اسم الطفل والأب والأم والسن والنوع بكل من نسختي النموذج المرفق بالمحضر.
(و) إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة، وإرسال صورتيه مع نموذج التبليغ إلى الجهة الصحية التي يتبعها محل العثور على الطفل.
ثانياً ـ بمعرفة الجهة الصحية:
ـ استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.
ـ إخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة.
ـ استلام صورتي المحضر ونسختي التبليغ من شرطة محل العثور.
ـ تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعياً بمعرفة طبيب الصحة المختص.
ـ ذكر اسم رباعي للأب.
ـ ذكر اسم رباعي للأم.
ـ اتخاذ إجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل.
ـ تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لذلك.
ـ استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك بإثبات رقم المحضر وتاريخه في الخانة المخصصة ببيانات المبلغ.
ـ قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحي برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختي التبليغ.
ـ إثبات رقم قيد المولود بالخانة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة وبنسختي التبليغ.
ـ إثبات رقم وتاريخ محضر العثور بخانة الملاحظات بدفتر المواليد الصحي.
ـ الاحتفاظ بإحدى نسختي ونماذج التبليغ.
ـ إرسال النسخ الأخرى من كل من المحضر ونموذج التبليغ ضمن الحافظة الأسبوعية إلى قسم السجل المدني المختص.
ثالثاً ـ بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال المعثور عليهم:
1- استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.
2- إخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة.
3- استلام الطفل ممن عثر عليه أو من الجهة الصحية أو جهة الشرطة.
4- استلام البطاقة الصحية للطفل من مكتب الصحة المختص.
5- استلام شهادة ميلاد الطفل من قسم السجل المدني المتخصص بعد التأشير عليها برقم البطاقة الصحية.
رابعاً ـ واجبات العمدة أو الشيخ في القرى:
يقوم العمدة أو الشيخ باستلام الطفل المعثور عليه وتسليمه فوراً بالحالة التي يكون عليها للمؤسسة المختصة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
خامساً ـ بمعرفة قسم السجل المدني المختص:
1- استلام نسخة التبليغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الأسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها.
2- إرسال نسخة المحضر والتبليغ مرفقه بالحافظة الأسبوعية إلى مركز المعلومات المختص.
3- استلام شهادة ميلاد الطفل المعثور عليه وتسليمها إلى الجهة المودع بها الطفل.
المادة 33
إذا تقدم مواطن لجهة الشرطة المختصة لاستلام طفل حديث الولادة معثور عليه وذلك بعد الإقرار بالأبوة أو الأمومة تتخذ الإجراءات التالية:
أولا- بمعرفة جهة الشرطة:
(أ) استلام إقرار الأبوة أو الأمومة من المقر بالأبوة أو الأمومة.
(ب) إخطار الجهة الصحية لمحل العثور على الطفل لإيقاف إجراءات القيد.
(جـ) تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين يثبت فيه ما يلي:
1- يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل.
2- نوع الطفل"ذكر أو أنثى".
3- اسم صاحب الإقرار ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ورقمه القومي.
4- البيانات الكافية لصاحب الإقرار.
5- عدم إثبات بيانات الوالد الآخر, ما لم يتقدم بإقرار بصحتها, وتظل البيانات التي أثبتها الطبيب المختص قائمة إلى أن يتم هذا الإقرار.
(د) إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة للتصرف والبت في أمر تسليم الطفل.
(هـ) إثبات تصرف النيابة على صورتي المحضر.
(و) إذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به, فترسل صورة المحضر إلى الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لاتخاذ إجراءات التبليغ عن الواقعة وفقا لأحكام المواد السابقة, وإذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فيتم إخطار الجهة بمحل العثور لاتخاذ الإجراءات المعتادة والاستمرار في إجراءات القيد وفقا للبيانات التي أثبتها الطبيب مع إرسال صورتي المحضر للجهة الصحية لحفظ إحداهما مع أوراق الواقعة وإرسال الأخرى لقسم السجل المدني.
ثانيا - بمعرفة الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد:
1- استلام صورتي المحضر من شرطة محل العثور.
2- حفظ إحدى صورتي المحضر مع أوراق الواقعة.
3- إتباع الإجراءات العادية المتبعة في حالة التبليغ عن واقعة ميلاد طبقا للظروف العادية.
ثالثا- بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة:
1- تسليم الطفل إلى المقر بالأبوة أو الأمومة تنفيذا لقرار النيابة في هذا الشأن.
2- في حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بجهة الشرطة أو بالجهة الصحية أو قسم السجل المدني تقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته, ويكون قيد الوفاة بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه.
3- وفي حالة العثور على طفل متوفى فيكتفي بقيد وفاته, ويتم إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن, وتقوم الشرطة بإخطار الجهة الصحية بذلك.
المادة 34
1- إذا أثبت في بيانات التبليغ أن المولود غير شرعي, لعدم قيام رابطة شرعية بين الوالدين, وجب على الجهة الصحية عدم الاعتداد ببيانات غير الحاضر منهما, ويقوم الطبيب المختص باختيار اسم لمن لم يتقدم من الوالدين بإقرار بالبنوة.
2- ويكون الإقرار بطلب كتابي صريح من الوالد أو الوالدة أو كليهما بعد إثبات تاريخ تقديم الطلب وختمه بخاتم الجهة الصحية وترفق نسخة بكل صورة من صورتي التبليغ, وإذا لم يقدم طلب من أيا من الوالدين يقوم الطبيب باختيار اسم رباعي للطفل وللوالدين, ولا تقبل طلبات الإقرار بالأبوة أو الأمومة بالنسبة للحالات الواردة بالمادة (35) من هذه اللائحة, ويقوم الطبيب باختيار اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال, وفي جميع هذه الحالات التي يتم فيها اختيار الأسماء بمعرفة الطبيب يتم التأشير بذلك بدفاتر وسجلات التبليغ, وتستكمل باقي الإجراءات.
المادة 35
لا يثبت أمين السجل المدني اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما على حسب الأحوال عند قيد واقعات الميلاد ولو طلب منه, وذلك وفقا لما يأتي:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسمهما.
2- إذا كانت الوالدة متزوجة والمولود من غير زوجها, فلا يذكر اسمها ويذكر اسم الوالد.
3- إذا كان الوالد غير مسلم ولا تجيز عقيدته تعدد الزوجات, وكان المولود من غير زوجته الشرعية, فلا يذكر اسم الوالد, ما لم تكن الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.
4- وفيما عدا ما لا يجوز ذكره على النحو السابق, يقوم أمين السجل المدني بقيد البيانات الواردة بالمادة (24) من اللائحة, ويقوم باختيار اسم بديل لما لا يجوز ذكره, ويؤشر بذلك بدفتر المواليد والتبليغ وتستكمل باقي الإجراءات.
المادة 36
يقيد كل مولود باسم يميزه ويسجل هذا الاسم بسجلات المواليد، ويمتنع القائم بقيد المواليد عن قيد الاسم إذا أنطوى على مهانة للكرامة الإنسانية للطفل أو تحقير لشأنه أو كان الاسم منافياً للعقائد الدينية، ويكون من قبيل ذلك التسمية باسم لدابة أو لشيء يتعارف على التعبير به أو السخرية والاستهزاء بمن يتسمى به أو ينطوي على عبودية لغير الله أو كفر به، ويكون للقائم بالتبليغ التظلم من قرار الرفض خلال سبعة أيام إلى لجنة تشكل في دائرة كل محافظة من:
1- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه من رؤساء النيابة (رئيساً)
2- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة (عضواً)
3- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة (عضواً)
وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات بشأن رفض قيد الاسم واختيار اسم جديد، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية.
الفصل الثالث - تطعيم الطفل وتحصينه
المادة 37
يجرى تطعيم الطفل أو تحصينه في جميع الأحوال بمكاتب الصحة والوحدات الصحية بدون مقابل, ويجوز أن يتم التطعيم أو التحصين بواسطة طبيب خاص مرخص له في مزاولة المهنة على أن يقدم والد الطفل أو متولي حضانته في هذه الحالة شهادة من الطبيب المذكور تثبت حصول التطعيم أو التحصين, وذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية المختصة, ويقوم مكتب الصحة أو الوحدة بالتأشير في البطاقة الصحية للطفل بتمام تطعيمه أو تحصينه في كل حالة في الميعاد المقرر, كما تسجل الجرعات ومواعيد التطعيم في سجل المواليد.
المادة 38
(أ) يجب تقديم الطفل للتطعيم بالطعم الواقي من مرض الدرن خلال خمسة عشر يوما من الميلاد.
(ب) يتم إعطاء الطفل عند بلوغه شهرين من عمره جرعة أولى من طعم شلل الأطفال, والطعم الثلاثي البكتيري (دفتريا - تيتانوس - سعال ديكي) وطعم الالتهاب الكبدي الفيروسي "ب".
(جـ) تعطى الجرعة الثانية من الطعوم الثلاثة المنصوص عليها في البند (ب)للطفل عند بلوغه أربعة أشهر من العمر وتعطى الجرعة الثالثة من هذا الطعم للطفل عند بلوغه ستة أشهر من العمر.
(د) تعطى للطفل جرعة رابعة من طعم شلل الأطفال عند بلوغه تسعة أشهر.
(هـ) تعطى للطفل جرعة خامسة من طعم شلل الأطفال وجرعة أولى من طعم الثلاثي الفيروسي (حصبة - حصبة ألماني - نكاف) عند بلوغه عاما.
(و) تعطى للطفل جرعة منشطة من طعم شلل الأطفال, وأخرى منشطة من الطعم الثلاثي البكتيري وجرعة ثانية من الفيروسي عند بلوغه ثمانية عشر شهرا.
المادة 39
إذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً على حلول ميعاد تطعيم الطفل أو تحصينه دون إجرائه, يقوم مكتب الصحة أو الوحدة الصحية المختصة بإخطار والد الطفل أو متولي حضانته بوجوب المبادرة إلى تطعيمه أو تحصينه أو تقديم الشهادة الطبية الدالة على القيام بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار, مع إنذاره بأنه إن لم يفعل يعد مخالفا للمادة (25) من القانون, معرضاً لتطبيق حكم المادة (26) من القانون.
المادة 40
يجوز بقرار من وزير الصحة إضافة أو حذف تطعيمات ضد أمراض معدية أخرى إلى التطعيمات التي يتعين تطعيم الطفل أو تحصينه بها، وبيان الإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك.
المادة 41
يجرى تطعيم الأطفال بالمدارس بمعرفة الفرق الصحية بها طبقاً لبرامج التطعيم التي تحددها وزارة الصحة.
الفصل الرابع - البطاقة الصحية للطفل
المادة 42
يجب أن تعد السجلات الخاصة بإثبات بيانات البطاقات الصحية التي تسلم لآباء أو متولي تربية الأطفال عند قيد وقائع ميلادهم في مكاتب الصحة كل بحسب اختصاصها على نحو يكفل ضمان تسجيل جميع البيانات الخاصة بكل طفل وخاصة:
(أ) اسم الطفل رباعيا على الأقل.
(ب) تاريخ وجهة الميلاد ومن قام بالتوليد.
(جـ) اسم كل من والدي الطفل وتاريخ ميلاده وعمله.
(د) محل إقامة الطفل.
(هـ) رقم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل "رقم قيد المولود في سجل المواليد الصحي بمكتب الصحة".
المادة 43
يلتزم الموظف المختص بمكتب الصحة بالتحقق من مطابقة رقم البطاقة الصحية مع الرقم المثبت في السجل, وذلك عند إثباته ذات الرقم على شهادة ميلاد الطفل.
ويجب أن يكتب رقم البطاقة الصحية بطريقة واضحة ومقروءة وعلى نحو لا يثير الغلط أو اللبس سواء في السجل المحفوظ لدى مكتب الصحة أو عند إثباته الرقم في شهادة الميلاد.
المادة 44
تلتزم مكاتب الصحة - كل في حدود اختصاصها - بأن تعهد بمهمة إعداد البطاقة الصحية وتسليمها مع شهادة الميلاد إلى موظف على قدر من الكفاءة يكفل له القيام بدور إيجابي في توعية أولياء الأمور ومتولي تربية الأطفال بأهمية البطاقة الصحية ومصلحة الطفل في المحافظة عليها, وأن تكون بياناتها صحيحة دقيقة وتوجيه ولي أمر الطفل إلى المركز الصحي المختص بمتابعة الحالة الصحية للطفل حسب التوزيع الجغرافي تبعا لمحل إقامة المولود.
المادة 45
تصدر البطاقة الصحية وفقا للنموذج الذي يحدده قرار من وزير الصحة, مع مراعاة أن يعد هذا النموذج على نحو يكفل تدوين جميع البيانات اللازمة حتى بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة, وتخصص فيه مساحة للصق صور الطفل في أربع مراحل عمرية على الأقل هي الثالثة والسابعة والثانية عشرة والخامسة عشرة, ومساحة لتدوين نتائج الفحص الطبي الدوري السنوي للطفل.
المادة 46
يجب أن يتسع نموذج البطاقة الصحية لإدراج البيانات الشخصية والتطعيمية والصحية المبينة في المواد التالية, وذلك بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يقرر وزير الصحة إدراجها.
المادة 47
تعد البيانات الآتية من البيانات الجوهرية التي يجب أن تدرج في البطاقة الصحية للطفل قبل تسليم البطاقة لولي أمر الطفل أو متولي رعايته:
(أ) اسم الطفل ونوعه ووزنه عند الميلاد وأوصافه الجسمانية المميزة.
(ب) اسم والد الطفل وتاريخ ميلاده وعمله على وجه التحديد أو أخر عمل له ورقمه القومي.
(ج) اسم والدة الطفل، وتاريخ ميلادها، وعملها إن وجد، ورقمها القومي، وعدد الأطفال الذين أنجبتهم، وعدد الأحياء منهم، وسبب وفاة من توفى، وترتيب الطفل بين أخوته من الأم، وصلة القرابة بين الأب والأم.
(د) مكان ولادة الطفل ووصف تفصيلي لمكان إقامته (المسكن ـ عدد حجراته ـ الشارع ـ المنطقة)
(هـ) أفراد الأسرة المقيمون بصفة دائمة مع الطفل، وأعمارهم وحالتهم الصحية وتاريخهم المرضي.
المادة 48
يجب تقسيم البيانات الصحية التي يتعين إثباتها في البطاقة الصحية للطفل إلى بيانات متعلقة بالحالة، وبيانات تتعلق بتطور صحة الطفل وذلك على النحو الآتي:
(1) بيانات الحالة. ويجب أن تتضمن إيضاحا لما يأتي:
1- الجهة التي أشرفت على الولادة وصفة من قام بالتوليد واسمه.
2- تاريخ الولادة وساعاتها ومدة الحمل، وما إذا كانت الولادة طبيعية أم غير طبيعية، وسبب التدخل ونوعه في الحالة الأخيرة.
3- حالة الطفل الصحية العامة وما إذا كان معاقا أو به عيوب خلقية.
4- فصيلة دم الطفل.
(ب) بيانات تطور صحة الطفل، ويجب أن تتضمن إيضاحا لما يأتي:
1- جميع أنواع التطعيم والتحصين اللازمة للطفل والمواعيد المقررة لكل منها واستيفاء تمامها والجهة التي أجرت كلا منها.
2- الأمراض التي تصيب الطفل في مراحله العمرية المختلفة.
3- الأمراض الوراثية لدى والدي الطفل أو أخوته حتى لو لم يكن الطفل قد أصيب بها.
4- تطور وزن الطفل عبر مراحل نموه الأولى وطريقة تغذيته (رضاعة طبيعية أم غير طبيعية أم مختلطة)
وفي جميع الأحوال يجوز لوزير الصحة أن يضيف أية بيانات أخرى يرى أنها ضرورية لبيان حالة الطفل الصحية أو تطور صحته عبر مراحله العمرية المختلفة سواء تعلقت هذه البيانات بالطفل نفسه أم بوالدته في مرحلة الحمل أو قبلها أو بعدها.
المادة 49
يلتزم كل طبيب يقوم بالتوليد أو بتوقيع الكشف الطبي على الطفل أو يعالجه كطبيب خاص أو في أية مستشفى أو منشأة صحية بأن يثبت في البطاقة الصحية للطفل إيضاحاً لجميع البيانات المبينة في المادة السابقة، وذلك في حدود ما يتعرض له بشأن الطفل.
وإذا كان من قام بالتوليد مولدة مرخصاً لها بذلك فتلتزم بإثبات البيانات المبينة في الفقرة (أ) من المادة السابقة عدا البيان الخاص بفصيلة دم الطفل.
المادة 50
يجب تسليم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل إلى ولي الأمر عند استخراج شهادة الميلاد، ويجب إثبات رقم البطاقة على شهادة الميلاد مطابقاً للرقم المثبت في سجل قيد المواليد الصحي.
ويكون تسليم البطاقة الصحية لوالد الطفل أو لوالدته أو للمتولي تربيته، ويجوز لأي منهم أن يطلب من مكتب الصحة المختص استخراج صورة من هذه البطاقة وتسلم إليه بعد أن يثبت في صدرها أنها صورة وتعطى نفس رقم البطاقة الأصلية.
ويلتزم كل منهم على حساب الأحوال بالاحتفاظ بها لحين تقديمها إلى المدرسة عند التحاق الطفل بها، وأثناء ذلك يجب عليه تقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو تطعيم أو تحصين ليثبته بها.
المادة 51
تقوم المدرسة بحفظ البطاقة الصحية للطفل بملفه المدرسي, وتعرض على طبيب المدرسة عند كل مناسبة يجرى فيها فحص الطفل طبيا, ويجب على طبيب المدرسة أن يثبت في البطاقة كل ما يتعلق بمتابعة حالة الطفل الصحية, كما يثبت فيها ما يتعرض له الطفل من إصابات أو أمراض يكون لها تأثير على حياته الصحية.
المادة 52
إذا ولد الطفل في مؤسسة عقابية فيلتزم مدير هذه المؤسسة بحفظ بطاقته الصحية وتقديمها للطبيب المختص بمناسبة كل كشف أو تطعيم أو تحصين يجرى للطفل ليثبته بها, ويلتزم مدير المؤسسة بتسليم البطاقة لذوي الطفل عند تركه المؤسسة وذلك بالإيصال الدال على هذا التسليم.
المادة 53
في أحوال إيداع الطفل إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المعاهد المناسبة لتأهيله أو المستشفيات المتخصصة يلتزم مديرو هذه المؤسسات أو المعاهد أو المستشفيات بحفظ البطاقة الصحية للطفل وتقديمها إلى الطبيب المختص في جميع الأحوال التي تقتضي ذلك لإثبات نتائج فحصه.
فإذا لم يكن للطفل بطاقة صحية عند إيداعه, التزم المدير المختص باستخراجها له وفقا لحكم المادة (45) من هذه اللائحة.
وفي حال عدم التحاق الطفل بأي من المؤسسات المذكورة بالمواد السابقة, يحتفظ متولي أمر الطفل بالبطاقة الصحية لتقديمها عند فحص الطفل طبيا.
المادة 54
يسري حكم المادة السابقة في شأن مديري المؤسسات العقابية الخاصة التي ينفذ فيها أحكام بعقوبات سالبة للحرية على أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة ولم يسبق استخراج بطاقات صحية لهم.
المادة 55
لا يجوز لأصحاب الأعمال قبول تشغيل أطفال ممن يجوز تشغيلهم قانوناً إلا بعد تقديمهم للبطاقات الصحية الخاصة بهم، ويلتزم أصحاب الأعمال في هذه الحالة بالاحتفاظ بصورة من البطاقات الصحية لهؤلاء الأطفال وتقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو إصابة لإثبات أحوالهم الصحية أو إصابتهم، كما يلتزمون بردها إليهم عند انتهاء علاقة العمل.
المادة 56
في جميع الأحوال التي يوقع فيها الكشف الطبي على الطفل ويقدم إليه علاج أو تجرى له جراحة ولا يتيسر إثبات ذلك في بطاقته الصحية، يلتزم والد الطفل أو المتولي تربيته بطلب إثبات ذلك من المكلف بالاحتفاظ بالبطاقة الصحية، وفي هذه الحالة يلتزم الأخير بتقديم البطاقة الصحية مشفوعة بالمستندات الطبية الكاشفة عما لحق بالطفل إلى الطبيب المختص لإثباته في البطاقة بعد التحقق من حدوثه.
المادة 57
يجوز للمكلف بحفظ البطاقة الصحية في الأحوال السابقة أن يطلب استخراج بطاقة صحية كبدل للبطاقة المفقودة أو التالفة, ويتم استخراج البطاقة البديلة من واقع البيانات المثبتة في سجل قيد المواليد الصحي على أن يعطى ذات رقم البطاقة الأصلية بعد أن يثبت في صدرها أنها بدل فاقد أو تالف.
ويجب إثبات جميع البيانات المتوفرة عن حالة الطفل عند إصدار البطاقة البديلة سواء تلك الثابتة في البطاقة التالفة أو الثابتة بمستندات أخرى, وذلك من واقع سجلات رعاية الأمومة والطفولة بوحدات الرعاية الصحية الأساسية التي كانت تتابع حالة الطفل الصحية.
المادة 58
يتم إجراء الفحوص الطبية التالية في المراحل السنية المختلفة:
(أ) فحص طبي عام للطفل عند ولادته لإثبات حالته الصحية العامة, وما يوجد به من إعاقات بدنية أو تشوهات جسدية, على أن يتضمن الفحص التحاليل اللازمة وعلى الأخص تحليل الغدة الدرقية لاكتشاف الإعاقة الذهنية خلال الأسبوع الأول من الولادة وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية, ويحدد وزير الصحة بقرار منه الفحوصات والتحاليل اللازمة وكيفية إجرائها والأماكن التي تجرى فيها.
(ب) فحص طبي دوري في المواعيد التالية:
1- في مواعيد التطعيم في السنة الأولى.
2- كل ستة شهور حتى بلوغ الطفل سن الخامسة.
3- كل سنة حتى بلوغ الطفل تمام الثامنة عشرة سنة.
المادة 59
يتضمن الفحص الطبي الدوري ما يلي:
(أ) قياس الطول وتطورات الوزن لكل طفل لمتابعة نموه ومدى اتفاقه مع المنحنى الطبيعي للنمو.
(ب) فحص إكلينيكي عام يوضح حالة جميع أجهزة الجسم بما في ذلك حالة الأسنان مع بيان قوة الإبصار وحالة السمع.
(جـ) اكتشاف أي إعاقات بدنية أو عقلية أو تشوهات جسدية أو عيوب في النطق.
(د) فحص معملي يتضمن:
1- تحليل بول وبراز للاكتشاف المبكر للبلهارسيا والطفيليات المعوية.
2- صورة دم توضح نسبة الهيموجلوبين والسكر في الدم.
ويحول الطبيب القائم بالفحص الحالات التي يشك في سلامتها إلى الجهة العلاجية المختصة للعرض على الطبيب المعالج حسبما تقتضي الحالة.
المادة 60
تدون نتائج الفحص الطبي الدوري الشامل وملاحظاته في البطاقة الصحية للطفل, وتتم متابعة الحالات الخاصة كالأمراض الصدرية وأمراض القلب والإعاقات المختلفة وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية والأطفال المعرضين لخطر الإعاقة بفحوص متتالية على فترات حسب المتطلبات اللازمة لكل حالة وطبقا لما يحدده الأخصائي المعالج, ويخطر الطبيب المتابع إدارة المدرسة بتعليمات الحالة بالنسبة للألعاب الرياضية والمجهود الجسماني والرعاية الخاصة اللازم مراعاتها أثناء اليوم الدراسي.
المادة 61
تلتزم الأندية الرياضية سواء التابعة لإشراف جهاز الرياضية أو الأندية الخاصة بعدم قبول لاعبين أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة لديهم إلا بعد تقديمهم للبطاقات الصحية الخاصة بهم, ويلتزم النادي الرياضي في هذه الحالة بالاحتفاظ بصورة من البطاقة الصحية لهؤلاء الأطفال, وتقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو إصابة لإثبات أحوالهم الصحية أو إصابتهم, كما يلتزمون بردها إليهم عند انتهاء علاقة اللاعب بهم, ويثبت بها الحالة الصحية بالنسبة للألعاب الرياضية والمجهود الجسماني وتطورها, كما يتعين التيقن من ملاءمة الحالة الصحية للطفل ونوعية الرياضة التي يمارسها.
الفصل الخامس - غذاء الطفل
المادة 62
في تطبيق أحكام هذا الفصل يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الأغذية: كل ما يصنع أو يباع أو يعرض للتناول مباشرة كالطعام أو شراب للاستهلاك الآدمي باستثناء المنتجات الدوائية.
(ب) الرضيع: الطفل من لحظة ولادته وحتى يبلغ عامين.
(جـ) الرضاعة الطبيعية المطلقة: الرضاعة من لبن ثدي الأم كمصدر أوحد للتغذية دون أي مدخلات بما في ذلك الماء.
(د) المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع: أي منتج غذائي محضر أو مجهز صناعيا يسوق أو يقدم على أنه ملائم لتغذية الرضع حتى عمر السنتين سواء كان بوصفه أساسيا أو تكميليا.
(هـ) الاحتياجات الغذائية الخاصة بالأطفال ذوي أمراض التمثيل الغذائي الوراثي:
الألبان والخبز والمواد الغذائية الأساسية الخالية من المكونات الغذائية غير المناسبة للأطفال ذوي أمراض التمثيل الغذائي الوراثية كالفينيل كتنوريا والجلاكتوزيميا وغيرها.
(و) الغذاء ذو الاستخدامات الخاصة للأطفال ذوي أمراض التمثيل الغذائي: غذاء يتميز عن الغذاء العادي بتركيبته الخاصة أو بتعديلاته الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو غيرها الناتجة عن التصنيع, ويفي بالاحتياجات الغذائية المعنية للرضع والأطفال الذين تعدلت لديهم عمليات التمثيل الغذائي نتيجة لوجود خلل وراثي في التمثيل الغذائي لأحد المكونات الغذائية.
(ز) الإضافات الغذائية: أية مادة تضاف إلى الأغذية أو المستحضرات التي تخصص لتغذية الرضع والأطفال دون أن تكون من مكوناتها بقصد إعطائها صفات مرغوبة أو إطالة فترة صلاحيتها كمكسبات الطعم أو اللون أو الرائحة والمواد الحافظة أو المانعة للأكسدة وغيرها.
(حـ) المادة الحافظة: أية مادة تمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة حدوث عمليات التحلل والتخمر بغرض إطالة فترة صلاحية الغذاء والمحافظة عليه من التلوث الميكروبي.
(ط) تداول الأغذية والمستحضرات: أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع أو تحضيرها أو طرحها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها.
(ي) الإعلان: وسيلة من شأنها التعريف والدعاية أو زيادة الثقة لتشجيع بيع أو تصريف منتج مخصص لتغذية الرضع والأطفال سواء بقصد إحداث هذه الآثار أو بدون هذا القصد.
(ك) الترويج: توظيف أية طريقة مباشرة أو غير مباشرة لحث الشخص على شراء أو استعمال منتج مخصص لتغذية الرضع أو الأطفال بما في ذلك تقديم نماذج الدعاية عن السلعة (العينات) أو الهدايا المجانية أو المخفضة السعر أو العينات للمستشفيات والأطباء وغيرهم.
المادة 63
تتولى وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المعنية نشر المعلومات والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية حتى يبلغ الطفل العامين, وذلك بين ذوي الشأن, وعدم تنظيم تسويق المنتجات التي تتعارض مع الرضاعة الطبيعية وضمان الاستعمال السليم للأغذية التكميلية عندما تدعو إليها ضرورة طبية ومنها الألبان ومشتقاتها, وذلك كله لخلق رأي عام داعم للرضاعة الطبيعية داخل الأسرة والمجتمع, ومن المعلومات المشار إليها:
1- فوائد الرضاعة الطبيعية وعلى الأخص في الستة أشهر الأولى ومخاطر الألبان الصناعية والأعشاب والمشروبات الأخرى وزجاجات التغذية الصناعية واللهايات.
2- تشجيع الأمهات العاملات على الرضاعة الطبيعية, وبيان الوسائل المختلفة للإبقاء عليها بعد العودة إلى العمل.
3- التغذية الصحية للأمهات وكيفية الإعداد للرضاعة الطبيعية أثناء الحمل.
4- أهمية البدء المبكر (فور الولادة) في الرضاعة الطبيعية ومنع إعطاء المولود أية سوائل.
5- ضرورة الاستمرار في الرضاعة الطبيعية حتى بلوغ العامين مع إدخال التغذية التكميلية المناسبة بعد نهاية الشهر السادس من العمر.
6- إمكانية العودة إلى الرضاعة الطبيعية بعد توقفها بمساعدة الفريق الصحي.
7- الدواعي الطبية المقبولة المدعمة بالدليل العلمي للجوء للإضافات الصناعية أو الطبيعية كليا أو جزئيا والتي تصدرها وزارة الصحة طبقا للمتطلبات المحلية واسترشاداً بالنشرات الدورية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية, ونشرها بين العاملين في القطاع الصحي من الذين يتعاملون مع الحوامل والأمهات وأسرهن.
المادة 64
يحظر على المصنع أو الموزع المسوق أو أي شخص كان, أو أي شخص آخر ينوب عنه أن يروج لأي منتج له صلة بتغذية الرضع والأطفال من خلال ما يلي:
1- إعطاء عينة أو أكثر مجانية من منتجه سواء كان يعد غذاء تكميليا لأي شخص طبيعي أو معنوي بما في ذلك المستشفيات والعيادات والقائمين عليها إلا بتصريح سابق من وزارة الصحة.
2- التبرع أو التوزيع لمواد معلوماتية أو تثقيفية بشكل مباشر أو غير مباشر تختص بتغذية الرضع والأطفال أو أداء وظائف تثقيفية متعلقة بتغذية الرضع أو الأطفال ما لم تكن هذه المعلومات مقتصرة على المسائل والحقائق العلمية والواقعية ومتعلقة بالمكونات الغذائية المجردة وطرق استخدام المنتجات المصنفة, وبتصريح سابق من وزارة الصحة.
3- إجراء أي اتصال مباشر أو غير مباشر بالحوامل أو المرضعات للترويج والدعاية لمنتجه.
4- إنشاء خط ساخن أو تمويل أي برامج في أي من وسائل الإعلام سواء مقروءة, أو مسموعة أو مرئية أو الكترونية للمشورة بشأن غذاء الأطفال يستهدف الأمهات والحوامل والمرضعات وأسرهن.
5- ألا تستخدم صورا نهائيا أو نصوصا من شأنها أن تحط من قدر الإرضاع الطبيعي أو تجعله يبدو صعبا أو تستخدم عبارات أو صورا تصور المنتج في صورة مثالية أو مشابهة أو مقاربة لحليب الأم في كل أو بعض مكوناته.
6- عدم إعطاء الهبات أو البيع بأسعار مخفضة لأغذية الرضع والأدوات المستخدمة للرضاعة الصناعية (الببرونات) واللهايات إلا بموافقة سابقة صادرة من وزارة الصحة.
7- عند تبرع شركة منتجة أو موزعة بأغذية الأطفال لملاجئ الأيتام يلزم عليها ضمان استمرار الإمداد ما دامت الحاجة له مستمرة أو لمدة عام على الأقل.
8- ألا يعرض للبيع أو يبيع الألبان قليلة الدسم أو الكاملة أو المكثفة أو المحلاة سواء على شكل مسحوق أو سائل إلا إذا كانت العبوة أو بطاقة التعريف المثبتة عليها تحتوي على عبارة (هذا المنتج لا يستخدم لتغذية الرضع أقل من عام).
9- الدعاية أو الإعلان في أي من وسائل الإعلان سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو الكترونية عن ألبان أو أغذية الأطفال أو الأدوات المستخدمة للرضاعة الصناعية (الببرونات) واللهايات.
10- يحظر عليه عرض أو بيع أغذية الرضع إلا إذا كانت العبوة أو بطاقة التعريف المثبتة عليها تشير بأسلوب واضح وجلي وسهل القراء وباللغة العربية إلى الأمور التالية:
(أ) عبارة "ملاحظة هامة" بحروف كبيرة بفونت (14) إشارة إلى الجملة التالية تحتها: (حليب الأم هو الغذاء الأفضل للأطفال حتى عمر السنتين, يعزز المناعة ويحمي من العدوى المعوية والتنفسية وأمراض كثيرة أخرى).
(ب) أن تكون هذه الجملة بحروف ظاهرة وأغمق وأعرض وأكبر حجما من الحروف الأخرى المكتوبة على (العبوة).
(جـ) بيان بوجوب عدم استعمال المنتج إلا بمشورة الطبيب فيما يتعلق بالحاجة لاستعماله والطريقة الصحيحة للاستعمال.
(د) إرشادات عن طريقة التحضير الملائم.
المادة 65
على وزارة التعليم العالي إدراج مواد رفع الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وطرق حمايتها وتعزيزها، وذلك في المناهج التعليمية بالمعاهد والكليات التي يكون لخريجيها صلة بهذا الشأن كمدارس وكليات التمريض وكليات الطب والصيدلة والعلوم والاقتصاد المنزلي والزراعة.
المادة 66
تلتزم المنشئات الصحية الحكومية وغير الحكومية المعنية برعاية الأم والطفل بتطبيق آليات المستشفى صديقة الطفل الرضيع، وذلك بالالتزام بتطبيق الخطوات العشر لإنجاح الرضاعة الطبيعية والمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، وذلك طبقاً للمبادرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وكذلك الاستراتيجية العالمية لتغذية الرضع وصغار الأطفال الصادرة عن المنظمة المذكورة وكذلك الاستراتيجيات القومية للغذاء والتغذية الصادرة عن وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات الأمم المتحدة والوزارات المعنية في مصر.
المادة 67
لا يجوز إضافة أية إضافات غذائية إلى الأغذية أو المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مدرجة بالقوائم المصرح بها ومستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بعد أخذ رأي معهد التغذية بوزارة الصحة.
المادة 68
يجب أن تحمل عبوات الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال التي تحتوي على أية إضافات غذائية بطاقة تكتب عليها أسماء وكميات تلك المواد المضافة وأنها في الحدود المقررة، كما يجب أن تتضمن تلك البيانات توضيح ما إذا كانت هذه الإضافات قد تسبب إعاقة لدى الطفل في حال أمراض التمثيل الغذائي الوراثية.
المادة 69
تعتبر الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال غير صالحة للاستهلاك إذا أضيفت إليها أية إضافات غذائية غير مدرجة بالقوائم المصرح بها أو غير مستوفية للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة أو أضيفت بنسب تتجاوز الحدود المقررة.
المادة 70
يجب أن تكون أغذية الرضع والأطفال وعبواتها والأوعية المستخدمة في تحضيرها أو تصنيعها أو تداولها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم الممرضة ومطابقة لأحكام القوانين والقرارات في شأن الأوعية التي تستعمل في المواد الغذائية. كما يجب مراعاة الاحتياجات الغذائية الخاصة بالأطفال ذوي أمراض التمثيل الغذائي الوراثية كذلك المغذيات الدقيقة من معادن وفيتامينات كاليود والحديد وغيرها.
ويصدر وزير الصحة قرارا بتحديد المواد الضارة بصحة الرضع والأطفال والجراثيم الممرضة المشار إليها بالفقرة السابقة.
وتكفل الدولة توفير المواد الغذائية الخاصة بالأطفال ذوي أمراض التمثيل الغذائي الوراثية.
المادة 71
لا يجوز تصنيع أو إنتاج أو تعبئة أو استيراد أغذية أو مستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال محتوية على أية إضافات غذائية أو تصنيع أو إنتاج أو تعبئة أو استيراد أي من تلك المواد بغرض إضافتها لأغذية أو لمستحضرات مخصصة لتغذية الرضع والأطفال ما لم تكن مطابقة لأحكام هذه اللائحة.
المادة 72
لا يجوز تداول الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص من وزارة الصحة بتداولها وذلك طبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
المادة 73
يحظر الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والأطفال بأي طريقة من طرق الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية إلا بعد تسجيلها والترخيص بتداولها وبعد الترخيص بالإعلان عنها وطريقته، ويصدر بشروط الإعلان وطريقته وإجراءات الترخيص به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين وبما يتفق مع ما ورد بهذه اللائحة.
المادة 74
في حالة مخالفة أي من أحكام هذا الفصل يحرر المحضر اللازم ويتم ضبط المواد الغذائية والمستحضرات والمواد والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وتطبق أحكام المادة (30) من القانون.
الباب الثالث ـ في الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول - دور الحضانة
المادة 75
يجب أن يتوافر لدور الحضانة لتحقيق غرضها الوسائل والأساليب الآتية:
1- برنامج شامل ومتكامل لتهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة, بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية على نحو يمكنهم من المشاركة الإيجابية في تحقيق تلك الأهداف والارتقاء بهذه القيم.
2- برنامج تقديم المساعدة والمشورة التربوية ونشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة, لتقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وهذه الأسر.
3- برنامج لتهيئة الطفل للحياة المدرسية ونقله برفق من (الذاتية المركزية) إلى الحياة الاجتماعية المشتركة مع أقرانه.
4- التزويد بحصيلة مناسبة من التعابير الصحيحة والأساسية الميسرة والمعلومات المناسبة لسنه والمتصلة بما يحيط به, بما يشجعه ويتيح له التعبير الحر عن آرائه بما تسمح به قدراته البازغة.
5- تدريب الطفل على المهارات الحركية وتعويده العادات الصحيحة وتربية حواسه وتمرينه على حسن استخدامها.
6- تشجيع النشاط الابتكاري للطفل وتعهد ذوقه الجمالي وإتاحة الفرصة أمام حيويته للانطلاق الموجه.
7- توفير حاجات الطفولة وإسعاد الطفل وتهذيبه في غير تدليل ولا إرهاق.
8- تهيئة أساليب حماية الطفل من الأخطار ودعم السلوك السوي لديه وحسن المواجهة لمشكلات الطفولة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
المادة 76
توفر دور الحضانة لأطفالها رعاية صحية تتمثل فيما يلي:
1- الكشف الطبي الشامل على الأطفال الجدد وإثبات نتيجة الكشف بالبطاقة الصحية لكل طفل.
2- تخصيص حجرة للكشف الطبي مزودة بوسائل الإسعافات الأولية وتصلح كحجرة عزل للحالات المرضية لحين تحويلها للعلاج المناسب.
3- الكشف الدوري على الأطفال بمعرفة الطبيب مرة كل شهر على الأقل ومتابعة إجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة لهم.
4- التأكد من سلامة المخالطين للأطفال داخل الدار وخلوهم من الأمراض المعدية والمتوطنة.
المادة 77
توفر دار الحضانة لأطفالها رعاية ترفيهية بغرض مساعدة الأطفال على النمو المعرفي والاجتماعي والوجداني والإبداعي والحركي عن طريق الأنشطة التالية:
1- تنمية الحواس بحسبها مداخل المعرفة (السمع - البصر - الشم - اللمس - التذوق).
2-الألعاب الخارجية الآمنة بأنواعها.
3- الألعاب الداخلية كالعدادات والنماذج الحياتية والمجلات المصورة للأطفال وكل ما يتيح الفرصة لتنمية إدراكهم الحسي والنفسي والعقلي, ويتيح لهم تنمية ملكاتهم وقدراتهم على الاختيار.
4- الأغاني والقصص المسموعة والمرئية.
5- الآلات الموسيقية المناسبة.
6- اللعب بالمكعبات بأشكالها وأحجامها وألوانها المختلفة وتقنيات الإعلام التربوي والتعلم النشط.
7- تنظيم حجرات النشاط على هيئة أركان متحركة لإشباع حاجة الأطفال إلى التعلم بالموقف والخبرة الحية واستخدام خامات مادية مثل: ركن المنزل - ركن الدمى (العرائس) - ركن العلوم - ركن المكعبات (البناء والهدم) - ركن البيع والشراء - ركن القراءة - ركن الفن وغيرها.
8- التأكد من عدم استخدام مواد ضارة بالأطفال في تصنيع الألعاب والتشطيبات الداخلية للمبنى.
9- وقاية الطفل من الانخراط في الألعاب والأنشطة التي تنمي الروح العدوانية والعنف وازدراء الآخر.
المادة 78
توفر دار الحضانة لأطفالها رعاية تربوية تستهدف تمتعهم بأوقاتهم، يراعى فيها ما يلي:
1- إتاحة إمكانية الحركة للأطفال داخل وخارج الفصول سواء بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة أو غيرهم.
2- عدم التركيز على تعليم مهارات القراءة والكتابة والحساب في السنوات الأولى من عمر الطفل.
3- التركيز على إكساب الطفل القيم والفضائل والعادات الطيبة مثل: الصدق والأمانة والنظافة والتعاون والحفاظ على البيئة واحترام القانون والملكية العامة والخاصة وغرس الشعور بالوطنية المصرية وما إلى ذلك من الأنماط السلوكية الهادفة التي تجعل منه مواطنا صالحا.
4- الإكثار من استخدام وسائل الإيضاح والنماذج المجسمة في الأنشطة التعليمية للدار، وكذلك الوسائل السمعية والأغاني والموسيقى.
5- الإكثار من استخدام الرسم والتلوين كوسيلة من وسائل التعبير للطفل عن معلوماته واهتماماته وعلاقته بالأشخاص والأشياء البيئية.
6- استخدام برامج ملائمة لأعمار وقدرات الأطفال المختلفة بما يحقق التوازن الذي يساعد على النمو السليم للأطفال واكتشاف قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها.
7- الترحيب بتعبير الأطفال عن مشاعرهم وأفكارهم وإتاحة الفرصة لهم للإبداع والابتكار.
8- إكساب الطفل خبرات ميدانيه جديدة عن طريق تنظيم الرحلات لزيارة الأماكن والمعالم المهمة بالمحيط البيئي كالآثار والمتاحف والمعارض والحدائق والأماكن الطبيعية.
9- التزام العاملين بالدار سلوكا مثاليا باعتبارهم قدوة للأطفال يحتذى بهم.
10- تقسيم الأطفال بالدار إلى مجموعات صغيرة متقاربة الأعمار يطلق على كل مجموعة اسم أو شعار تعرف به ويخصص لها مشرفة أو أكثر حسب ظروف ونوع كل مجموعة.
11- أن يشتمل التخطيط للبرنامج اليومي على أنشطة داخلية وأنشطة خارجية.
12- اعتبار اللعب مبدأ أساسيا من مبادئ العمل في دور الحضانة.
13- عدم التقيد بمنهج تعليمي ملزم أو تقييم لعمل الأطفال ويحظر إجراء اختبارات للأطفال.
14- إتاحة الأنشطة المختلفة للأطفال، على أن يتم التعامل معهم بلغتهم الأصلية.
15- تقديم القصة بطرق متنوعة مثل (السرد ـ مسرح العرائس ـ مسرح الطفل ـ اللوحات الجيبية والوبرية ـ استخدام الأقنعة ـ تمثيل الأدوار) مع الحرص على تضمين هذا النشاط في البرنامج اليومي لدور الحضانة.
16- الحرص على استخدام الوسائد الأسفنجية في وسائل النشاط بالدار.
17- استخدام الأسماء والقصص والشخصيات من البيئة.
18- تشجيع الطفل على التعبير الحر عن نفسه بكافة الوسائل ومنها: الرسم والتشكيل بالعجائن وغيرها كإحدى وسائل التعبير الحر.
المادة 79
تولي الدار اهتماماً خاصاً بتغذية الأطفال وذلك على النحو التالي:
1- تقديم الوجبات الغذائية المحتوية على العناصر الرئيسية اللازمة للطفل وفق المقررات التي تعينها الإدارة المختصة بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بعد أخذ رأي معهد التغذية ومراجعة أولياء الأمور بالنسبة لأية حساسيات أو محاذير غذائية صحية.
2- توجيه الأسر إلى الأسس الصحية للتغذية وتكوين العادات الغذائية السليمة.
3- العناية بسلامة الأغذية والأدوات المستخدمة في تغذية الأطفال لضمان خلوها من أية أضرار أو ملوثات.
4- تخصيص أدوات مائدة ونظافة خاصة بكل طفل لا يستخدمها غيره.
المادة 80
توفر دور الحضانة خدمات أسرية لأسر الأطفال الملتحقين بها تتمثل فيما يلي:
1- تقديم الإرشاد والتوجيه للأسر بشأن رعاية الأطفال وتربيتهم.
2- إشراك الأسرة في الحفلات والرحلات التي تنفذها الدار.
3- تحدد مواعيد عمل الدار بمراعاة ظروف الأطفال الأسرية على نحو يسمح للأسر بتسليم أطفالها إلى الدار وتسلمهم منها في مواعيد عملهم واستلامهم في مواعيد تتناسب مع ظروف عمل أفراد الأسرة.
4- كفالة وسائل الأمان للطفل منذ تسليمه إلى الدار حتى إعادته لأسرته ومسئولية مشرفي الدار وعامليها عن ذلك طوال تلك الفترة.
المادة 81
يصدر بتحديد شروط ومعايير إنشاء دار الحضانة قرار من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الأسرة.
ويجب أن يتوافر فيمن يعين لإدارة دار الحضانة الشروط الآتية:
1- ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ, بالإضافة إلى خبرة في ميدان العمل بشئون الطفولة مدة لا تقل عن سنتين.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة, لم يسبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- أن يكون قد اجتاز دورة تدريبية في مجال الطفولة والخدمة الاجتماعية للأطفال.
5- أن يكون متفرغا لأعمال إدارة الدار.
المادة 82
تخصص لإعانة دور الحضانة نسبة قدرها 10% (عشرة في المائة) من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية وتضاف حصيلتها إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها.
وتوزع حصيلة النسبة المذكورة في كل محافظة على دور الحضانة الموجودة فيها عن طريق الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها وفقا للمعايير والشروط الآتية:
1- يتحدد مقدار الإعانة تبعا لعدد دور الحضانة في كل منطقة على حدة ودرجة كثافة عدد الأطفال بكل منها ونوعية ومستوى ما تقدمه الدار أو مجموعة الدور التابعة لجمعية أو مؤسسة واحدة من خدمات ونظم للرعاية وكذلك حسب حجم العاملين بكل دار للحضانة وعدد الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فيها ومستوى تأهيلهم وأدائهم.
2- يشترط لاستحقاق الإعانة حصول الدار على تقدير متميز من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة يشيد بإمكانياتها وبمستوى الأداء فيها.
المادة 83
يكون تشكيل لجنة شئون دور الحضانة في كل محافظة والمنصوص عليها في المادة (40) من القانون برئاسة المحافظ أو من ينيبه, وعضوية رؤساء الأجهزة التنفيذية الآتية بالمحافظة:
1- التضامن الاجتماعي.
2- الصحة.
3- التعليم.
4- الثقافة.
5- الشباب والرياضة.
6- الإعلام.
7- القوى العاملة والتدريب.
8- خمسة من الخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة, يصدر بتعيينهم قرار من المحافظ بناء على اقتراح من مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها, وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها ومن ترى الاستعانة بهم لجانا فرعية لمعاونتها في مباشرة اختصاصاتها على أن تكون رئاسة كل لجنة من هذه اللجان لأحد أعضاء لجنة المحافظة.
المادة 84
تشكل بقرار من المحافظ المختص أمانة فنية للجنة المحافظة من عدد كاف من الخبراء والعاملين تتولى إعداد الدراسات الفنية للموضوعات المعروضة على اللجنة واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قراراتها وتوصياتها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل الأمانة مسئولياتها وأسلوب عملها.
الفصل الثاني - في الرعاية البديلة - أولا - نظام الأسر البديلة
المادة 85
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية, وعلى الأخص مجهولو النسب والمعثور عليهم والمتخلى عنهم وذلك من خلال ما يأتي:
(أ) تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال, وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة.
(ب) الترفيه عن الأطفال في المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة.
(جـ) وضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة وخاصة في المجالات الصحية النفسية للطفل عن طريق المحاضرات والندوات وكذا تدريب الأمهات البديلات.
(د) وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التي قد تعترضهم في العمل, وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.
(هـ) دعم دور الضيافة والإيواء التي تقدم الرعاية للأطفال في حالة تعذر توفير الرعاية الأسرية البديلة لهم وإلى حين توفيرها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وعلى الأخص مجهولي النسب والمعثور عليهم والمتخلي عنهم وذلك من خلال ما يأتي:
(أ) تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال، وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة.
(ب) الترفيه عن الأطفال في المناسبات المختلفة بوسائل وأساليب متعددة كالقيام برحلات وإعداد معسكرات ملائمة بمصاحبة أسرهم البديلة.
(ج) وضع وتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية الأسر البديلة وخاصة في المجالات الصحية النفسية للطفل عن طريق المحاضرات والندوات وكذا تدريب الأمهات البديلات.
(د) وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب العاملين بنظام الأسر البديلة وعقد الندوات واللقاءات الخاصة بدراسة المشكلات والصعوبات التي قد تعترضهم في العمل،
وذلك بهدف الارتقاء بمستوى أدائهم.
(هـ) دعم دور الضيافة والإيواء التي تقدم الرعاية للأطفال في حالة تعذر توفير الرعاية الأسرية البديلة لهم وإلى حين توفيرها.
المادة 86
تنتفع بنظام الأسر البديلة الفئات الآتية:
1- اللقطاء.
2- الأطفال الذين يتخلى عنهم ذووهم.
3- الأطفال الضالون الذين لا يمكنهم الإرشاد عن ذويهم وتعجز السلطات المختصة عن الاستدلال على محال إقامتهم.
4- الأطفال الذين يثبت من البحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم الأصلية مثل أولاد المسجونين وأولاد نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية والأطفال الذين لا يوجد من يرعاهم من ذوي قرباهم أو يشردون نتيجة انفصال الأبوين.
المادة 87
يخدم نظام الأسر البديلة:
الأطفال الذين تجاوز سنهم سنتين وتكون رعايتهم لدى أسر بديلة أو داخل دور الإيواء التابعة للوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي, حتى سن الاستقرار بالعمل أو الزواج للإناث.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
يخدم نظام الأسر البديلة:
الأطفال الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر وتكون رعايتهم لدى أسر بديلة أو داخل دور الإيواء التابعة للوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي، وحتى سن الاستقرار بالعمل أو الزواج للإناث.
المادة 88
تستقبل إدارة الأسرة والطفولة - بمديرية التضامن الاجتماعي - الأطفال لرعايتهم بنظام الأسر البديلة من الجهات الآتية:
1- مراكز رعاية الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة.
2- أقسام ومراكز الشرطة.
3- المؤسسات المعدة لإيداع الأطفال الضالين المحولين إليها من أقسام ومراكز الشرطة وذلك بعد انقضاء مدة سنة من عدم التعرف على ذويهم.
وبالنسبة للأسر الطبيعية التي تتقدم بطلبات لرعاية أطفالها ممن لا تزيد سنهم على السادسة ويثبت من البحث الاجتماعي استحالة رعايتهم في أسرهم يتم إيواؤهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
المادة 89
يشترط لتسليم الطفل إلى أسرة بديلة الشروط الآتية:
1- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصرياً.
2- أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين ناضجين أخلاقياً واجتماعياً، ومر على زواجهما خمس سنوات على الأقل، ولا يقل سن كل منهما عن خمسة وعشرين سنة ولا يزيد على خمسة وخمسين سنة.
ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن (45) سنة ميلادية كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها بالمادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهم لذلك.
3- أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
4- ألا يزيد عدد الأطفال في الأسرة عن اثنين إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس، ولا يسمح للأسرة برعاية أكثر من طفل أو طفلين شقيقين إلا بعد موافقة مديرية التضامن الاجتماعي.
5- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.
6- أن يكون دخل الأسرة كافياً لسد احتياجاتها، وألا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفاً للأسرة بل عاملاً مساعداً لها على تحقيق رعاية الطفل محل الرعاية.
7- أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل محل الرعاية كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
8- أن تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل محل الرعاية.
9- أن تقبل الأسرة البديلة إشراف ممثلي إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعي، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الإخلال بمبدأ السرية.
10- أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل محل الرعاية معلوماً لديها بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق إدارة الأسرة والطفولة.
11- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية.
12- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.
ويجوز للجنة المشار إليها في هذه المادة الإعفاء من بعض الشروط المبينة بالبندين (الثاني والرابع) طبقاً لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
يشترط لتسليم الطفل إلى أسرة بديلة الشروط الآتية:
1- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصرياً.
2- أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناءً على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل، وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة.
ويجوز للجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين، كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن يزيد سن كلا الزوجين في الأسرة البديلة على ستين سنة طبقاً لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.
واستثناءً مما تقدم، يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.
3- أن تتوفر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
4- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة؛ في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل.
5- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوفر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوفر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة، بناءً على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.
6- أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
7- أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
8- أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
9- أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت آخر أو مؤسسة اجتماعية.
10- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.
11- أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دورياً على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.
المادة 90
تقدم طلبات الرغبة في رعاية طفل بنظام الأسرة البديلة إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة وتسجل الطلبات في سجل خاص.
وتقوم الإدارة المذكورة ببحث الطلب المقدم للتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (89) من هذه اللائحة ويرفق بتقرير البحث المستندات الدالة على صحة البيانات الواردة به.
وتعرض طلبات الرعاية وتقارير بحثها والمستندات المشار إليها على اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
وإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل محل الرعاية إلى الراغب في رعايته بعد أن يوقع على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بالأحكام المبينة في هذا الفصل.
ولمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار الصادر بذلك خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه به ويعرض التظلم على اللجنة التي أصدرت القرار للفصل فيه ويكون قرارها في التظلم نهائياً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقاً لنظام الأسرة البديلة بطلب إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة وتسجل الطلبات في سجل خاص.
وتقوم الإدارة المذكورة بطلب بحث اجتماعي مؤيداً بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة وعلى إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية مطابقة البحث على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (89) من هذه اللائحة.
ويتم عرض الطلبات والأبحاث الاجتماعية المؤيدة بالمستندات على اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصياً بالعلم، ويعتبر فوات هذه المدة بمثابة رفض للطلب.
فإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسليم الطفل للأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وفي حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها نهائياً، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه.
المادة 91
تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة.
ولا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج - بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه - إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.
المادة 91 مكرر
يشترط لسفر الطفل للخارج صحبة الأسر البديلة الشروط الآتية:
1- الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.
2- أن تتوجه الأسرة البديلة خلال شهر من تاريخ وصولها للدولة التي سافرت إليها إلى أقرب بعثة دبلوماسية من محل إقامتها لتسجيل بياناتها وبيانات الطفل ووسيلة التواصل معها.
3- أن تلتزم بتيسير مهمة ممثلي البعثة الدبلوماسية في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
4- أن تخطر أقرب بعثة دبلوماسية بأي تغييرات تطرأ على بيانات الأسرة أو على بيانات الطفل.
5- أن تخطر إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة فور وصولها للبلاد.
المادة 92
يجوز أن يحمل الطفل اليتيم أو مجهول النسب ذكرا كان أو أنثى لقب عائلة الأسرة الكافلة في نهاية اسمه, ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني.
المادة 93
تنشأ في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة الأسر البديلة) ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص على النحو الآتي:
1- مدير مديرية التضامن الاجتماعي (رئيسا)
2- ممثل لمديرية الصحة.
3- ممثل لمديرية التربية والتعليم.
4- ممثل لمديرية الأمن (رعاية الأحداث).
5- مدير إدارة الأسرة والطفولة (مقررا للجنة).
6- ممثل للجمعيات الأهلية المعنية برعاية الطفولة.
7- أخصائي الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي (أعضاء).
وتستعين اللجنة بممثل الجهة التي كانت ترعى الطفل عند بحث ما يتصل بحالته.
ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية تعهد إليها ببعض الاختصاصات ودراسة تطوير العمل في هذا المجال وعرض توصياتها على اللجنة الرئيسية ويجوز لها الاستعانة في ذلك بالخبراء والمتخصصين.
المادة 94
تقوم اللجنة في سبيل أداء مهمتها بما يلي:-
1- اقتراح سياسة العمل بنظام الأسر البديلة.
2- المشاركة في تنفيذ ومتابعة وتقييم العمل.
3- فحص طلبات الرعاية والبت فيها بالقبول أو الرفض.
4- دراسة التقارير المقدمة عن مشاكل الأطفال في الأسر البديلة ووضع الخطط اللازمة لحلها.
5- البت في التقارير المقدمة لإنهاء الرعاية والإشراف على الأسر البديلة.
6- تقدير الإعانات والمكافآت للأسر البديلة مقابل ما تؤديه من خدمات وفي الحدود المبينة بالمواد (95-96-97) من هذه اللائحة.
7- تقدير الإعانات والمكافآت الخاصة بالأطفال عند الحاجة.
ويقوم مقرر اللجنة بإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة واعتماده من رئيسها توطئة لدعوة أعضاء اللجنة للانعقاد.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
تقوم اللجنة في سبيل أداء مهمتها بما يلي:-
1- اقتراح سياسة العمل بنظام الأسر البديلة.
2- المشاركة في تنفيذ ومتابعة وتقييم العمل.
3- فحص طلبات الرعاية والبت فيها بالقبول أو الرفض.
4- دراسة التقارير المقدمة عن مشاكل الأطفال في الأسر البديلة ووضع الخطط اللازمة لحلها.
5- البت في التقارير المقدمة لإنهاء الرعاية والإشراف على الأسر البديلة.
6- ملغاه.
7- ملغاه.
ويقوم مقرر اللجنة بإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة واعتماده من رئيسها توطئة لدعوة أعضاء اللجنة للانعقاد.
المادة 94 مكرر
تنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي لجنة تسمى "اللجنة العليا للأسر البديلة" يصدر بتشكيلها وتشكيل أمانتها الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.
المادة 95
يصرف للأسرة البديلة مقابل رعاية من وقت استلام الطفل في الحالات والحدود الآتية:
1- إذا كان الطفل محل الرعاية من غير ذوي الإعاقة أو الإصابة يصرف للأسرة البديلة مقابل الرعاية في حدود المبالغ الآتية:
= مائة جنيه شهرياً منذ استلام الطفل محل الرعاية إلى أن يلتحق بالتعليم الابتدائي.
= مائة وعشرون جنيهاً شهرياً خلال مدة الالتحاق بالتعليم الابتدائي.
= مائة وخمسون جنيهاً شهرياً خلال مدة الالتحاق بالتعليم الإعدادي.
= مائتا جنيه شهرياً خلال مدة الالتحاق بالتعليم الثانوي وما في مستواه.
= مائتان وخمسون جنيهاً شهرياً خلال مدة الالتحاق بالتعليم العالي وما في مستواه.
على أن يستمر صرف تلك المبالغ وفقاً لآخر مرحلة تعليمية وصل إليها حتى يستقر بعمل أو الزواج للأنثى.
2- إذا كان الطفل محل الرعاية من ذوي الإعاقة أو الإصابة يصرف له مقابل رعاية من وقت استلامه وفقاً للإجراءات الآتية:
= يتم تحديد نوع الإعاقة أو المرض المزمن ودرجة الإصابة به وفقاً لتقرير طبي معتمد من الجهة الصحية المختصة.
= يقدم التقرير الطبي المشار إليه إلى لجنة الرعاية البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة التي تقوم على ضوئه بتقدير قيمة ما يصرف للأم البديلة من مقابل رعاية شهري حسب ظروف كل حالة.
وتصرف مبالغ مقابل الرعاية الشهرية المنصوص عليها في البندين (1، 2) بعد خصم نسبة تعادل 10% تودع لحساب الطفل محل الرعاية في صندوق التوفير.
ويصرف لدار الحضانة الإيوائية التي لا تحصل على إعانات مخصصة لهذا الغرض مبلغ لا يجاوز خمسين جنيهاً شهرياً عن كل طفل يلحق بها.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
ملغاه.
المادة 96
يجوز صرف إعانات إضافية للأسرة البديلة في الحالات الآتية:
1- مرض الطفل محل الرعاية بعد تقديم المستندات المؤيدة لتكاليف علاجه.
2- وفاة الطفل محل الرعاية وتكون المساهمة في نفقات الدفن طبقاً لما تراه اللجنة بعد تقديم شهادة الوفاة والمستندات الدالة على الصرف.
3- زواج البنت محل الرعاية وتكون الإعانة في حدود (2500) ألفان وخمسمائة جنيه بعد تقديم شهادة الزواج والمستندات الدالة على الصرف.
4- إعداد مشروع تجاري أو مهني للابن أو البنت محل الرعاية، ويكون ذلك في حدود (3000) ثلاثة آلاف جنيه، وبعد تحقق مديرية التضامن الاجتماعي من جدية المشروع وعليها أن تشرف على صرف هذا المبلغ.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
ملغاه.
المادة 97
يجوز أن تمنح الأسرة البديلة مكافأة نهاية الإشراف بناء على تقرير اجتماعي إذا ثبت التقرير تعاون الأسرة مع جهاز التضامن الاجتماعي وحسن رعايتها للطفل، وذلك بحد أقصى (500) خمسمائة جنيه في الحالتين الآتيتين:
1- إذا تزوجت البنت "محل الرعاية".
2- إذا استقر الابن أو البنت محل الرعاية في عمل ذي أجر مناسب لمدة لا تقل عن سنة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
ملغاه.
المادة 98
يوقف صرف بدل الرعاية في الحالات الآتية:
1- زواج الابن أو البنت (محل الرعاية).
2- هروب الابن أو البنت محل الرعاية ويجب على رب الأسرة أو مدير المؤسسة المودع بها الطفل حسب الأحوال إخطار إدارة الأسرة والطفولة وقسم أو مركز الشرطة المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ الهروب.
3- امتناع الأسرة البديلة عن تسليم الابن أو البنت محل الرعاية خلال أسبوعين من تاريخ إخطار الأسرة بذلك بخطاب موصى عليه.
4- وفاة البنت أو الابن محل الرعاية.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
ملغاه.
المادة 99
للأسرة البديلة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية بغير مقابل كما يحق لها أن توصي له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون.
كما لها أن تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية تسلم دوريا لإدارة الأسرة والطفولة, وعلى هذه الإدارة إضافة هذه المبالغ إلى حساب الطفل في صندوق توفير المشار إليه بالمادة (95) من هذه اللائحة ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة إلا بعد إيضاح الأسباب المبررة لذلك واعتمادها من رئيس لجنة الرعاية البديلة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
يجب على الأسرة البديلة فتح دفتر توفير عند تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لا يقل عن 1200 جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود دفتر له، وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارتي الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية والمديرية.
وعلى الأسرة البديلة القيام بواجبات الرعاية للطفل بدون مقابل ويحق لها أن توصي له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقاً للقانون، كما يحق لها أن تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية تسلم دورياً لإدارة الأسرة والطفولة وعلى هذه الإدارة أن تضيف هذه المبالغ إلى حساب الطفل في دفتر التوفير ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة تحت أي مسمى.
المادة 100
يجوز نقل الطفل محل الرعاية من أسرة إلى أخرى أو مؤسسة اجتماعية في أي من الحالات الآتية:
1- وفاة الأب أو الأم البديلة.
2- إذا تغيرت الظروف البيئية والاقتصادية للأسرة البديلة.
3- إذا ثبت أن هناك إهمالا أو انحرافا في السلوك يصعب علاجه داخل الأسرة البديلة.
4- إذا ثبت عدم تعاون الأسرة البديلة أو عدم استجابتها لتوجيهات الإخصائية الاجتماعية المختصة.
5- إذا ثبت أن للأسرة البديلة تأثيرا سلبيا على سلوكه أو صحته البدنية أو النفسية.
ويجب نقل الطفل محل الرعاية إلى أسرة أخرى أو مؤسسة اجتماعية في الحالتين الآتيتين:
1- إذا تقدمت الأسرة البديلة بطلب يتضمن عدم رغبتها في استمرار رعاية الطفل.
2- إذا ثبت من تتبع حالة الأسرة البديلة أو من تقارير مكاتب حماية الآداب عنها أنها تسلك سلوكا شائنا.
المادة 101
يقوم الأخصائي الاجتماعي بإدارة الأسرة والطفولة بما يسند إليه من أعمال وعلى الأخص ما يأتي:
1- إجراء البحوث الاجتماعية على النماذج المعدة للأسر المتقدمة بطلبات الرعاية البديلة على أن يشمل البحث الدراسات الآتية:
(أ) دراسة لحالة الأسرة من حيث المستوى المالي والثقافي والأخلاقي والاجتماعي والعلاقات السائدة بين أفرادها.
(ب) دراسة ظروف الأبوين البديلين للوقوف على الدافع للرعاية ومدى استعداد كل منهما لتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك.
(جـ) دراسة ظروف الحي الذي يقع فيه مسكن الأسرة الطالبة بصفة عامة ودراسة المسكن بصفة خاصة.
2- إعداد كل من الأسرة البديلة والطفل محل الرعاية لمستقبل الحياة المشتركة معا لكي يسهل على الطفل التكيف مع البيئة الجديدة.
3- بحث الأسباب التي تعترض سبيل تكيف الطفل مع البيئة الجديدة والعمل على علاجها.
4- زيادة الطفل محل الرعاية بالبيت والمدرسة ومحل عمله لتذليل صعوبات التحاق الأطفال من داخل الأسرة البديلة بالمدارس أو بجهات العمل ومحاولة الإفادة من موارد البيئة لصالحهم.
5- الاتصال بالمؤسسات المناسبة لإيداع الطفل غير المتكيف مع الأسرة البديلة وإعداده لتقبل الحياة الجديدة.
6- تيسير الخدمات الصحية والنفسية بإحالة الأطفال المحتاجين لهذه الخدمات إلى المستشفيات العامة أو الخاصة.
7- اقتراح الإعانات أو المكافآت المالية للأسر أو الأطفال الملحقين بها طبقا لنظام الأسر البديلة.
8- مراجعة كشوف صرف مقابل الرعاية شهريا طبقا للفئات المحددة باللائحة والقرارات الصادرة من لجنة الرعاية البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة ومراجعة السجلات المنظمة لهذه العملية.
9- القيام بفتح دفاتر التوفير للأطفال الملحقين بأسر بديلة.
10- إعداد ملف لكل طفل محل الرعاية مستوف لجميع البيانات والمستندات والتتبعات المختلفة مع حفظ الملف بصفة سرية ويجب أن يشمل الملف - على الأخص - ما يأتي:
(أ) الطلب المقدم من الأسرة البديلة برغبتها في رعاية الطفل.
(ب) استمارات بحث حالة الأسرة والتقارير بنتيجة التتبعات والمستندات الدالة على صحة البيانات الواردة في الاستمارات.
(جـ) شهادة ميلاد الطفل محل الرعاية أو صورة معتمدة لمحضر العثور عليه أو محضر تسليم الطفل من الجهات التابعة لوزارة الصحة إلى الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي.
(د) صورة فوتوغرافية للطفل محل الرعاية وصورة لكل من الأب والأم طالبي رعايته (الأبوين البديلين).
(هـ) قرار اللجنة المشار إليها بقبول طلب الأسرة للرعاية البديلة.
(و) عقد الرعاية المبرم بين إدارة الأسرة والطفولة وبين الأسرة البديلة.
(ز) التقارير والتتبعات الدورية الخاصة بالطفل محل الرعاية.
(حـ) المستندات المتضمنة نقل الطفل من أسرة إلى أخرى أو مؤسسة اجتماعية.
ولا يجوز لأي شخص الاطلاع على هذا الملف أو أية مستندات فيه إلا بناء على قرار من جهة قضائية مختصة أو في الحالات التي يجيز القانون فيها ذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
يقوم الأخصائي الاجتماعي بإدارة الأسرة والطفولة بما يسند إليه من أعمال وعلى الأخص ما يأتي:
1- إجراء البحوث الاجتماعية على النماذج المعدة للأسر المتقدمة بطلبات الرعاية البديلة على أن يشمل البحث الدراسات الآتية:
(أ) دراسة لحالة الأسرة من حيث المستوى المالي والثقافي والأخلاقي والاجتماعي والعلاقات السائدة بين أفرادها.
(ب) دراسة ظروف الأبوين البديلين للوقوف على الدافع للرعاية ومدى استعداد كل منهما لتحمل الالتزامات المترتبة على ذلك.
(جـ) دراسة ظروف الحي الذي يقع فيه مسكن الأسرة الطالبة بصفة عامة ودراسة المسكن بصفة خاصة.
2- إعداد كل من الأسرة البديلة والطفل محل الرعاية لمستقبل الحياة المشتركة معا لكي يسهل على الطفل التكيف مع البيئة الجديدة.
3- بحث الأسباب التي تعترض سبيل تكيف الطفل مع البيئة الجديدة والعمل على علاجها.
4- زيادة الطفل محل الرعاية بالبيت والمدرسة ومحل عمله لتذليل صعوبات التحاق الأطفال من داخل الأسرة البديلة بالمدارس أو بجهات العمل ومحاولة الإفادة من موارد البيئة لصالحهم.
5- الاتصال بالمؤسسات المناسبة لإيداع الطفل غير المتكيف مع الأسرة البديلة وإعداده لتقبل الحياة الجديدة.
6- تيسير الخدمات الصحية والنفسية بإحالة الأطفال المحتاجين لهذه الخدمات إلى المستشفيات العامة أو الخاصة.
7- ملغاه.
8- ملغاه.
9- ملغاه.
10- إعداد ملف لكل طفل محل الرعاية مستوف لجميع البيانات والمستندات والتتبعات المختلفة مع حفظ الملف بصفة سرية ويجب أن يشمل الملف - على الأخص - ما يأتي:
(أ) الطلب المقدم من الأسرة البديلة برغبتها في رعاية الطفل.
(ب) استمارات بحث حالة الأسرة والتقارير بنتيجة التتبعات والمستندات الدالة على صحة البيانات الواردة في الاستمارات.
(جـ) شهادة ميلاد الطفل محل الرعاية أو صورة معتمدة لمحضر العثور عليه أو محضر تسليم الطفل من الجهات التابعة لوزارة الصحة إلى الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي.
(د) صورة فوتوغرافية للطفل محل الرعاية وصورة لكل من الأب والأم طالبي رعايته (الأبوين البديلين).
(هـ) قرار اللجنة المشار إليها بقبول طلب الأسرة للرعاية البديلة.
(و) عقد الرعاية المبرم بين إدارة الأسرة والطفولة وبين الأسرة البديلة.
(ز) التقارير والتتبعات الدورية الخاصة بالطفل محل الرعاية.
(حـ) المستندات المتضمنة نقل الطفل من أسرة إلى أخرى أو مؤسسة اجتماعية.
ولا يجوز لأي شخص الاطلاع على هذا الملف أو أية مستندات فيه إلا بناء على قرار من جهة قضائية مختصة أو في الحالات التي يجيز القانون فيها ذلك.
المادة 102
يشرف الأخصائي الاجتماعي على عدد من الحالات يتحدد طبقا لظروف العمل, ويقوم بزيارة الأطفال في الأٍسر البديلة بمعدل مرة كل شهر على الأقل مع متابعة الطفل في كل من المدرسة ومحل العمل, وعليه تخصيص الوقت الكافي للعمل بالمكتب وتسجيل الزيارات والإحصائيات والتقارير المتعلقة بنشاطه بما لا يشكل عبئا نفسيا على الطفل.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
يشرف الإخصائي الاجتماعي بإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية أو الإدارة الاجتماعية أو الوحدة الاجتماعية بحسب الأحوال على الحالات الواقعة بنطاق عمله ويقوم بزيارة الأطفال في الأسر البديلة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، مع متابعة الطفل في كل مرحلة من مراحله العمرية حتى بلوغه سن الرشد، على أن تتم الزيارات بطريقة لا تخل بصالح العمل في إطار من السرية والمهنية، ويقوم بإرسال التقارير بسرية تامة للمديرية لاتخاذ اللازم والعرض على لجنة الأسر البديلة إذا لزم الأمر على أن تحفظ ملفات الأطفال بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.
المادة 103
يتولى الإخصائي الاجتماعي الأول بإدارة الأسرة والطفولة الإشراف على أعمال عدد من الإخصائيين الاجتماعيين يحدده مدير إدارة الأسرة والطفولة كما يقوم بما يعهد إليه من أعمال وعلى الأخص ما يلي:
1- مراجعة الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي ويشمل ذلك مراجعة لكل تسجيل وتتبع.
2- زيارة بعض الحالات التي يشرف عليها الأخصائي الاجتماعي ومعاونته في حل المشكلات التي تعترض سبيل العمل.
3- التحقق من وجود ملف لكل طفل مستوف لجميع البيانات والمستندات والتقارير والتتبعات.
4- إعداد الإحصائيات والتقارير الدورية والسنوية.
5- مراجعة استمارات صرف مقابل الرعاية على السجلات المنظمة لهذه العملية.
6- الإشراف على إجراءات إيداع واسترداد المبالغ المدخرة للأطفال الملحقين بالأسر البديلة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
يتولى الإخصائي الاجتماعي الأول بإدارة الأسرة والطفولة الإشراف على أعمال عدد من الإخصائيين الاجتماعيين يحدده مدير إدارة الأسرة والطفولة كما يقوم بما يعهد إليه من أعمال وعلى الأخص ما يلي:
1- مراجعة الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها الأخصائي الاجتماعي ويشمل ذلك مراجعة لكل تسجيل وتتبع.
2- زيارة بعض الحالات التي يشرف عليها الأخصائي الاجتماعي ومعاونته في حل المشكلات التي تعترض سبيل العمل.
3- التحقق من وجود ملف لكل طفل مستوف لجميع البيانات والمستندات والتقارير والتتبعات.
4- إعداد الإحصائيات والتقارير الدورية والسنوية.
5- ملغاه.
6- ملغاه.
المادة 104
يشرف مدير إدارة الأسرة والطفولة على الجهاز الفني والإداري بنظام الأسر البديلة وتوجيه العاملين به. كما يقوم بما يأتي:
1- تنفيذ السياسة العامة التي تتبعها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي في نظام الأسر البديلة.
2- الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة واللجان المتفرعة عنها.
3- إعداد مشروع الميزانية.
4- اعتماد خطوط السير للعاملين بالإدارة.
5- إجراء دراسة بعض حالات الأسر البديلة كعينة.
6- اعتماد كشوف صرف مقابل الرعاية شهرياً وكشوف التوفير.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
يشرف مدير إدارة الأسرة والطفولة على الجهاز الفني والإداري بنظام الأسر البديلة وتوجيه العاملين به. كما يقوم بما يأتي:
1- تنفيذ السياسة العامة التي تتبعها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي في نظام الأسر البديلة.
2- الإشراف على تنفيذ قرارات اللجنة واللجان المتفرعة عنها.
3- ملغاه.
4- اعتماد خطوط السير للعاملين بالإدارة.
5- إجراء دراسة بعض حالات الأسر البديلة كعينة.
6- ملغاه.
المادة 105
تمسك إدارة الأسر البديلة السجلات الكفيلة بتنظيم العمل وعلى الأخص ما يلي:
1- سجل قيد الطلبات الجديدة موضحاً به القرارات الصادرة بشأنها.
2- سجل قيد حالات الحفظ يوضح به تاريخ الحفظ وأسبابه.
3- سجل محاضر اجتماعات لجنة الرعاية البديلة.
4- سجل اجتماعي عام يتضمن البيانات الأولية المعروفة للأسرة والطفل.
5- سجل لبيان استحقاقات الأسر البديلة والمبالغ التي صرفت لها.
6- سجل مدخرات أطفال الأسر البديلة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 24-01-2016
تمسك إدارة الأسر البديلة السجلات الكفيلة بتنظيم العمل وعلى الأخص ما يلي:
1- سجل قيد الطلبات الجديدة موضحاً به القرارات الصادرة بشأنها.
2- سجل قيد حالات الحفظ يوضح به تاريخ الحفظ وأسبابه.
3- سجل محاضر اجتماعات لجنة الرعاية البديلة.
4- سجل اجتماعي عام يتضمن البيانات الأولية المعروفة للأسرة والطفل.
5- ملغاه.
6- سجل مدخرات أطفال الأسر البديلة.
ثانيا - نادي الطفل
المادة 106
نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة في سن مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي وتربيتهم عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب السليمة ويهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعد انتهائه.
2- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة الأمهات وبوجه خاص العاملات لحماية أطفالهن من الإهمال البدني والروحي والنفسي ووقايتهم من التعرض للانحراف أو الخطر.
3- تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نموا متكاملا من جميع النواحي: البدنية والعقلية والوجدانية والنفسية وليكتسب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.
4- معاونة الأطفال على زيادة التحصيل الدراسي والمعرفة لديهم وتدريبهم على مواجهة ما يعترضهم من مشكلات والتغلب عليها.
5- تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال والبيئة.
6- إمداد أسرة الطفل بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.
المادة 107
يتضمن نظام الرعاية بنادي الطفل توفير الرعاية الاجتماعية للطفل لضمان تكيفه في المجتمع ووقايته من الأخطار وتنمية علاقاته بالآخرين, كما يتضمن توفير الرعاية الصحية والبدنية والنفسية للطفل والرعاية الثقافية لإمداده بالمعرفة والمعلومات والتثقيف البيئي والتربية البيئية فضلا عن الرعاية الرياضية والفنية.
المادة 108
تتكون موارد النادي مما يلي:
1- قيمة الاشتراك الشهري لأعضائه.
2- ما يتلقاه النادي من إعانات حكومية.
3- ما تخصصه الجمعية أو الجهة التابع لها النادي من اعتمادات.
4- الهبات والتبرعات وفقا للقانون.
5- المصادر الأخرى التي توافق عليها مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.
المادة 109 لائحة
يكون لكل ناد لجنة تتولى الإشراف على شئونه وجهاز وظيفي يباشر العمل فيه ويقدم أوجه الرعاية لأعضاء النادي, ويكون من بين العاملين بالنادي أخصائيون اجتماعيون ونفسيون ورياضيون وطبيب يتعاقد معه النادي بما يكفل توفير الخدمة الطبية لأعضائه والإشراف على النواحي الصحية لهم.
المادة 110 لائحة
تصدر بقرار من الوزير المختص بالضمان الاجتماعي اللائحة النموذجية للنظام الداخلي لنوادي الطفل متضمنة إجراءات القبول بالنادي وكيفية تشكيل لجنة الإشراف على النادي والجهاز الوظيفي به واشتراطات المواصفات العامة للنادي ونظام العمل والخدمة فيه، والوسائل والأسس الكفيلة بتوفير أوجه الرعاية الشاملة المنصوص عليها في المادة (106) من هذه اللائحة.
وتضع كل جمعية مشهرة يتبعها ناد للطفل لائحة داخلية له مسترشدة في ذلك باللائحة النموذجية المشار إليها وإلا اعتبرت اللائحة النموذجية لائحة داخلية للنادي.
ثالثا - مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية
المادة 111
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية هي كل دار لإيواء الأطفال ممن لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثماني عشرة سنة الذين حرموا من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.
ويجوز قبول الأطفال من سن الميلاد في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بعد موافقة وزير الصحة، على أن يحدد في القرار الإجراءات والسبل التي تكفل تمتع الأطفال دون السنتين بالرضاعة الطبيعية، ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلى أن يتم تخريجه ما دامت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز سنوات التعليم بنجاح، وتضع كل مؤسسة لائحة داخلية مسترشدة في أحكامها باللائحة النموذجية وتعتمد اللائحة الداخلية من مديرية التضامن الاجتماعي المختصة.
المادة 112
يصدر باللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المشار إليها بالمادة (111) من هذه اللائحة قرار من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
وتبين اللائحة النموذجية شروط قبول الأطفال بالمؤسسة وإجراءاته وبرامج الخدمة والرعاية فيها, على أن تشمل هذه البرامج رعاية صحية وغذائية وتعليمية وتربوية فضلا عن الرعاية الترفيهية والرياضية والرعاية اللاحقة والتدريب المهني للأطفال الذين أتموا المرحلة الابتدائية أو لم يتمكنوا من الاستمرار في تلقي تعليمهم.
ويجب أن تتضمن اللائحة نظاما للزيارات الأسرية للطفل وتشكيل لجنة لإدارة المؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها والجهاز الوظيفي اللازم للمؤسسة والسجلات والملفات الواجب الاحتفاظ بها في كل مدرسة ونظام دور الضيافة التي يمكن إلحاقها بها لتوفير رعاية لاحقة أو إضافية لخريجها.
الباب الرابع
الفصل الأول - تعليم الطفل
المادة 113
التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان دون تمييز لأي سبب كان وتضع وزارة التربية والتعليم خطة مناسبة لمواجهة أسباب وحالات عدم الالتحاق بالتعليم أو التسرب منه بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتنمية المحلية وتلك المختصة بشئون الأسرة.
وتعمل الدولة في سبيل كفالة الحق المشار إليه على ما يأتي:
1- توفير الأماكن اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال في سن التعليم الأساسي بما فيهم الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال المعرضين للاستبعاد من التعليم.
2- أن تتناسب أوقات الدراسة مع عمر الطفل.
3- إقامة دور التعليم بعيداً عن مصادر التلوث البيئي.
4- توفير الأماكن والأوقات اللازمة لمباشرة الأنشطة الرياضية والفنية المتناسبة مع ظروف الطفل الاجتماعية والبيئية والصحية والإتاحة الفيزيقية للأبنية، كما تسمح للمدرسة بإجراء التعديلات اللازمة في البيئة المدرسية لاستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك من ناحية الوسائل التعليمية وطرق التدريس ووسائل التقويم وغير ذلك من الإجراءات التي تيسر دمج الأطفال ذوي الإعاقة في الفصول النظامية، على ألا يشكل الإعداد لذلك عائقاً لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة المتقدمين لتلك المدارس.
5- اتخاذ الإجراءات التي تضمن ممارسة جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم للأنشطة اللاصفية المتنوعة (الرياضة، الفنون وغيرها) بصورة منتظمة.
6- اكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين وحالات صعوبة التعليم واتخاذ ما يلزم للتغلب عليه.
الفصل الثاني - رياض الأطفال
المادة 114
تهدف رياض الأطفال إلى تنمية كل أطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي دون تمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الأصل الاجتماعي، أو الإعاقة، أو أي وجه آخر من وجوه التمييز، وذلك وتهيئتهم للالتحاق بها وذلك من خلال:
1- التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية والدينية، على أن يؤخذ في الاعتبار الفروق الفردية في القدرات والاستعدادات ومستويات النمو.
2- تنمية مهارات الأطفال اللغوية والعددية والفنية من خلال الأنشطة الفردية والجماعية وتنمية القدرة على التفكير والابتكار والتميز.
3- التنشئة الاجتماعية والصحية السليمة في ظل قيم المجتمع ومبادئه وأهدافه.
4- تلبية حاجات ومطالب النمو الخاصة بهذه المرحلة من العمر بما يتماشى مع الإمكانيات والقدرات الفردية الخاصة بالطفل وذلك لتمكينه من أن يحقق ذاته ومساعدته على تكوين الشخصية المتوافقة القادرة على التعامل مع المجتمع.
5- تهيئة الطفل للحياة المدرسية النظامية في مرحلة التعليم الأساسي وذلك عن طريق الانتقال التدريجي من جو الأسرة إلى المدرسة بكل ما يتطلبه ذلك من تعود على النظام وتكوين علاقات إنسانية مع المعلم والزملاء وممارسة أنشطة التعليم التي تتفق واهتمامات الطفل ومعدلات نموه في شتى المجالات.
6- الاكتشاف المبكر لحالات ذوي الإعاقة.
7- التنسيق مع الأسر لتوحيد الأهداف التنموية.
المادة 115
يشترط للموافقة على فتح فصول رياض الأطفال الشروط الآتية:
1- أن تتوافر في المبنى شروط الصلاحيات الهندسية والفنية والصحية والإتاحة الفيزيقية والتعديلات المطلوبة لاستيعاب الأطفال المعاقين وأن يكون مزوداً بالمرافق المناسبة وبخاصة الأفنية ودورات المياه الصحية، على ألا يشكل الإعداد لذلك عائقاً لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة المتقدمين لتلك المدارس.
2- أن تخصص لرياض الأطفال حجرات بالطابق الأرضي، على أن تكون جيدة التهوية ومساحاتها مناسبة، وعلى أن تحتوي كل حجرة على حوض منخفض في مستوى الأطفال.
3- اتخاذ الإجراءات لحماية الأطفال من أخطار التلوث والحريق والزلازل والعمل على إبعادهم عن مصادر الطاقة (الكهرباء ـ السخانات ـ المواد الكيماوية والبترول).
4- أن يكون لها فلسفة وأهداف تربوية واضحة.
المادة 116
يراعى في تنظيم العمل برياض الأطفال وإتباع الأساليب العلمية في تحقيق أهدافها ما يلي:
1- تقسيم قاعة رياض الأطفال إلى مراكز (أركان) وممارسة الأنشطة بحيث تحتوي على مسرح عرائس - مكتبة - منضدة للفن - منضدة للعلوم - ركن للموسيقى - لوحة وبرية - مجموعة متنوعة من المكعبات بأحجام وألوان مختلفة - منطقة مغطاة بالموكيت ومجهزة بملابس للكبار لألعاب التمثيل والخيال.
2- ترتيب المناضد في شكل مجموعات.
3- تجهيز مجموعة من الدمى القماش يساعد في عملها الأطفال.
4- تجهيز الفناء الخارجي بألعاب التسلق والتزحلق والأطواق.
5- تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور مرة كل شهر.
6- عدم جواز أن يجاوز عدد أطفال الفصل ستة وثلاثين طفلا مع توفير مساحة تتسع لممارسة الأنشطة وتغيير الأركان من وقت لآخر.
7- تخصص معلمتين وعاملة لكل فصل, ومعلمة موسيقى لكل روضة أطفال.
8- عدم تقسيم اليوم بروضة الأطفال إلى حصص دراسية, بل يعمل بنظام اليوم المتكامل بحيث يمارس الأطفال أنشطة متنوعة ويمرون بخبرات متكاملة تنمي فيهم الجوانب الروحية والخلقية والجسمية والحركية والاجتماعية والانفعالية ويراعى تقسيم يوم الروضة إلى فترات بين الأنشطة الهادئة والحركية ويخصص أوقات للنشاط الحر خلال اليوم لعدم إرهاق الطفل.
9- قيام وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة متخصصة في مناهج طفل ما قبل المدرسة لتأليف كتب الأنشطة المتنوعة لتنمية مهارات وقدرات الأطفال على اختلافها من المعاقين ومن غير المعاقين وكتب أدلة المعلم, وتقوم الوزارة بتوزيع هذه الكتب على جميع رياض الأطفال.
10- عدم جواز استخدام أي كتب مقررة إضافية خارجية لهذه المرحلة من العمر.
11- تزويد رياض الأطفال بتجهيزات ووسائل تعليمية تتناسب مع خصائص هذه المرحلة العمرية واحتياجاتها والاحتياجات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة.
12- خضوع رياض الأطفال التابعة والملحقة بالمدارس الرسمية أو الخاصة لخطط وزارة التربية والتعليم لإشرافها التربوي والفني والإداري.
13- حظر استخدام الألعاب الميكانيكية في رياض الأطفال.
14- حظر إجبار الأطفال على الكتابة المنهجية, وعدم جواز إعطائهم واجبات منزلية أو عقد امتحانات وإعطاء درجات عنها للأطفال.
15- توفير معلمة متخصصة في الإعاقة بجانب المعلمات الأساسيات وذلك بالرياض الملحق بها ذوي إعاقة.
المادة 117
يشترط في مديرة رياض الأطفال أو الناظرة أن تكون حاصلة على مؤهل عالٍ في دراسات الطفولة من إحدى الكليات التربوية وذات خبرة في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات, وتفضل الحاصلة على مؤهل أعلى من البكالوريوس في دراسات الطفولة, ويشترط في معلمات رياض الأطفال ما يلي:
1- أن تكون معلمة رياض الأطفال حاصلة على مؤهل عال في دراسات الطفولة من إحدى الكليات التربوية, وفي حالة عدم توافر هذا المؤهل يجوز تعيين الحاصلات على مؤهل عالٍ تربوي, بشرط الحصول على دبلوم في دراسات الطفولة لا يقل عن عام دراسي.
2- أن يتم تدريب المعلمات والعاملات في مجال رياض الأطفال بصفة دورية سنوية لمدة أسبوع, على أن تكون البرامج التي يتضمنها التدريب النظري بواقع (30%) وعملي بواقع (70%) من موضوعات التدريب المقترحة وتتضمن موضوعات خاصة بالأساليب التربوية السليمة لإدارة السلوك وكيفية تعديل الأدوات التعليمية وأساليب التعليم لتيسير دمج الأطفال المعاقين مع أقرانهم من غير المعاقين.
المادة 118
يشترط للقبول برياض الأطفال ما يأتي:
1- يلتحق الأطفال ما بين الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال, ويكون القبول تنازليا من أعلى سن للمتقدمين هبوطا حتى الحد الأدنى المقرر, ولا يقبل أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات.
2- يكون حساب السن للقبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية أو بالمدارس الخاصة بمصروفات حتى أول أكتوبر من عام الالتحاق.
3- يجوز قبول أطفال في الصف الثاني برياض الأطفال بشرط ألا تقل سنهم عن خمس سنوات.
4- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام بفصول رياض الأطفال وفي جميع الأحوال يكون سن الطفل هو الفيصل الوحيد للقبول.
5- يجوز عقد مقابلة لقبول الأطفال للوقوف على سلامة الطفل.
المادة 119
تحصل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والتأمينات المقررة على أطفال مرحلة رياض الأطفال التابعة أو الملحقة بالمدارس الرسمية عربي وتجريبي.
ويجوز فضلا عما هو مبين بالفقرة السابقة تحصيل مقابل تكلفة الخدمات الإضافية الأخرى التالية التي تؤدي لأطفال هذه الرياض.
(أ) نشاط عام.
(ب) تنظيم التعليم.
(جـ) تغذية.
ويحدد مدير مديرية التربية والتعليم المختص قيمة مقابل كل من النشاط العام وتنظيم التعليم والتغذية على ضوء الظروف الاجتماعية لكل محافظة وأطفال كل روضة ونوع الخدمات التي تقدمها الروضة.
وتلتزم المديرية أو الإدارة التعليمية بالاتفاق على الرياض التابعة لكل منها شأنها في ذلك شأن المدارس الملحقة بها تلك الرياض، وذلك طبقا للمعدلات وأغراض الصرف المقررة.
ويخصص لكل روضه سلفه مستديمة لمواجهة الصرف على الأمور الطارئة أو العاجلة.
المادة 120
يصرف من حصيلة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المبينة بالمادة (119) من هذه اللائحة طبقاً لما هو مقرر بالمدرسة الابتدائية ووفقاً للقرارات الصادرة في شأن قواعد الصرف من حصيلة كل اشتراك أو مقابل.
وتوجه حصيلة مقابل النشاط العام لتقديم خدمات إضافية في مجالات الأنشطة التربوية لصيانة وشراء الأدوات والأجهزة اللازمة لكل نشاط.
وتوجه حصيلة مقابل تنظيم التعليم بالرياض للصرف في الأوجه التالية:
(أ) المكافآت التشجيعية للعاملين بالمدرسة (يصدر بتحديدها قرار من مديرية التربية والتعليم المختص بحيث لا يزيد على "50%" من جملة حصيلة المقابل).
(ب) المستلزمات التعليمية الإضافية اللازمة للروضة.
(جـ) التجهيزات الإضافية اللازمة للروضة.
(د) المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل.
ويجب فصل ميزانية أنشطة رياض الأطفال بالإدارات والمديريات في حساب مستقل خاص بهذه الرياض.
الفصل الثالث - مراحل التعليم
المادة 121
يلتحق بالتعليم الأساسي كل من بلغ السادسة من عمره، وتلتزم الدولة بتوفير الأماكن اللازمة لاستيعاب الأطفال في السن المدرسي، ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتقديم الأطفال لتلك المرحلة التعليمية وكفالة انتظامهم بها، وذلك على مدار السنوات المقررة لهذه المرحلة وفقاً للقوانين السارية، ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور على مستوى المحافظة وتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويجوز في حالة وجود أماكن التجاوز بالنقص عن ستة أشهر من سن الإلزام مع عدم الإخلال بعدد التلاميذ المقرر للفصل.
المادة 122
يهدف التعليم الأساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات كل التلاميذ دون تمييز بينهم بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الأصل الاجتماعي، أو الإعاقة، أو أي وجه آخر من وجوه التمييز، وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العلمية والمهينة التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى، وأن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب، وذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته ومجتمعه.
ويستهدف تنظيم الدراسة في مرحلتي التعليم الأساسي تحقيق الأغراض الآتية:
1- اتخاذ الإجراءات التي تضمن توفير التربية الدينية والسلوكية والرياضية والفنية وغرس الشعور بالولاء والانتماء للوطن واحترام القانون، وذلك من خلال مناهج تتلاءم والمراحل السنية للأطفال.
2- التأكيد على العلاقة الوثيقة بين التعليم وتطور المجتمع في كل نواحي الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية، والتنسيق مع مقدمي الخدمات الأخرى في المجتمع المحلي لضمان توجه الأسر إليها عند الحاجة كفصول محو الأمية، وغيرها.
3- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العلمية والمهنية بما يتفق وظروف المحيط البيئي ومقتضيات التنمية.
4- تحقيق قدر أكبر من التكامل بين النواحي النظرية والعلمية والمهنية الحديثة في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها مع البعد عن التلقين وإتباع نظم البحث وتشجيع وتحفيز الإبداع والابتكار لدى الأطفال.
5- تلبية احتياجات المجتمع من الفنيين والحرفيين تبعا لمتطلبات الأنشطة الاقتصادية في المحافظة أو المدينة أو القرية.
6- المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة وبحقوق الطفل بصفة خاصة في وجدان الطفل، وتنمية إدراكه بحقوقه وواجباته، وتمكينه من التعبير عن آرائه بصراحة وحرية، وإتاحة تنمية مداركه والحصول على المعلومات المناسبة لعمره والتي تتيح له تكوني آرائه الحرة.
المادة 123
يجوز إضافة حلقة أخرى لمرحلة التعليم الأساسي الإلزامي بمسمى رياض الأطفال, ويشترط لذلك ما يلي:
1- توفير المدارس المعدة لهذه المرحلة إعدادا متكاملا بما يحقق استيعابا شاملا للأطفال الملحقين بها.
2- توفير الإمكانيات البشرية من هيئات التدريس والعاملين وفقا لمتطلبات هذه الإضافة, وعلى النحو المنصوص عليه في هذه اللائحة.
3- رسم الخطط وإعداد المناهج الدراسية المناسبة بما يحقق التكامل بين مراحل التعليم الأساسي بعد الإضافة.
4- التنسيق بين وزير التربية والتعليم والمحافظين كل في محافظته بهدف توفير الإمكانيات المطلوبة تحقيقا لمقتضيات الإضافة وفي أطار اللامركزية.
5- رفع المستوى العلمي والتربوي لهيئة التدريس, وذلك بعقد دورات تدريبية لهم بما يفي بمتطلبات تطوير وتحسين التعليم.
الباب الخامس - رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الأول ـ رعاية الطفل العامل
المادة 124
يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، ومع ذلك فإنه يجوز تدريبه متى بلغ ثلاث عشرة سنة ميلادية كاملة، بشرط ألا يكون متسرباً من التعليم الأساسي الإلزامي.
المادة 125
على صاحب العمل الذي يستخدم أطفالا إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية تبعا لنوع العمل الذي يسند إليهم.
ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الحد الأقصى المقرر لمقابل هذا الفحص.
كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي الدوري عليه بمعرفة التأمين الصحي مرة كل عام على الأقل وكذا عند انتهاء خدمته، وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العمل، والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة، وفي جميع الأحوال تثبت نتائج الكشف بالبطاقة الصحية للطفل.
المادة 126
يحظر على صاحب العمل الذي يستخدم طفلا أو أكثر تشغيله أكثر من ست ساعات في اليوم تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وبحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ولا يجوز تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
كما لا يجوز تشغيلهم فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
المادة 127
يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة أن يمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.
المادة 128
يلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها الفصل الأول من الباب الخامس من القانون.
2- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
3- أن يحرر أولاً بأول كشفاً موضحا به البيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل عامل لديه يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين من العاملين بالإدارة العامة لمفتشي مكاتب العمل أو غيرهم من المختصين عند طلبه، وأن يعلق نسخة من هذا الكشف في مكان بارز بالمنشأة.
4- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
5- أن يوفر بمقر العمل والسكن الخاص بالأطفال جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها.
6- أن يثبت ما يطرأ على بيانات هذا الكشف من تغيير كما يجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم لديه وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
المادة 129
على صاحب العمل أن يحيط الطفل العامل لديه قبل مزاولة العمل بمخاطر المهنة وأهمية التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية والملائمة لطبيعة العمل والسن وتدريبه على استخدامها, والتأكد من التزام الطفل باستعمالها ومن تنفيذه للتعليمات المقررة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل, مع عدم السماح بتناول الطعام في الأماكن المخصصة للعمل.
المادة 130
على الطفل العامل أن يستعمل وسائل الوقاية، وأن ينفذ التعليمات المقررة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.
المادة 131
يلتزم صاحب العمل بالمعاملة الطيبة للأطفال العاملين لديه بما يحقق التكوين السوي لهم وتوطيد العلاقة بينهم وبين أسرهم، وعدم حرمان الطفل من حقوقه وطموحاته المناسبة لمراحله السنية سواء الترفيهية أو المادية وخاصة في الأعياد والمناسبات.
كما يلتزم على نفقته بتوفير النظام الطبي الذي يكلف علاج الأطفال العاملين لديه من إصابات العمل وأمراض المهنة.
المادة 132
يجب على صاحب العمل الذي يستخدم طفلا أو أكثر أن يقدم لكل طفل يوميا وجبة غذائية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة بعد أخذ رأي وزير الصحة, على أن تحتوي كوبا من اللبن لا يقل وزنه الصافي عن مائتي جرام, مع مراعاة الحالات الصحية التي تمنع الطفل عن تناول الألبان ومشتقاتها, أو أي مواد غذائية أخرى, ويتم الرجوع في ذلك الأمر إلى أولياء الأمور أو التقارير الطبية الخاصة بالطفل.
المادة 133
يجب أن تتوافر في المنشأة التي يعمل فيها الأطفال الاشتراطات الصحية المقررة قانونا وخاصة التهوية والإضاءة والمياه النقية ودورات المياه.
المادة 134
لا يجوز الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاثة عشرة سنة وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (64) من القانون إلا للقيام بأعمال موسمية وعلى ألا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بانتظامهم بالدراسة.
كما لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن ست عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية.
1- العمل أمام الأفران بالمخابز.
2- معامل تكرير البترول.
3- معامل الأسمنت.
4- محلات التبريد.
5- معامل الثلج.
6- صناعة عصير الزيوت بالطرق الميكانيكية.
7- صنع السماد ومعامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية.
8- كبس القطن.
9- معامل تعبئة الاسطوانات بالغازات المضغوطة.
10- عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات.
11- حمل الأثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها على ما هو مبين في الجدول التالي:
أقصى أوزان الثقال للأطفال "الذين تقل سنهم عن 16 سنة"
حملها أو جرها أو دفعها (بالكيلو جرام)
السن الأثقال التي الأثقال التي تدفع الأثقال التي تدفع على الأثقال التي تدفع
يجوز حملها على قضبان عربة ذات عجلتين على عجلة واحدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13سنة : ذكور/ إناث ذكور/ إناث ذكور/ إناث ذكور/ إناث
16سنة 10 7 300 150 لا يجوز تشغيل الأطفال فيها
المادة 135
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية:
1- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار.
2- العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها.
3- تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.
4- صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
5- إذابة الزجاج وإنضاجه.
6- اللحام بالأكسوجين والأستيلين وبالكهرباء.
7- صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية.
8- الدهان بمادة الدوكو.
9- معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
10- صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من (10%) من الرصاص.
11- صنع أول أكسيد الرصاص "المرتك الذهبي" أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص "السلقون" وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسيليكات الرصاص.
12- عمليات المزج والعجن في صناعة إصلاح البطارية الكهربائية.
13- تنظيف الورش التي تزاول الأعمال المرقومة 9، 10، 11، 12.
14- إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة.
15- تصليح أو تنظيف الماكينات أثناء إدارتها.
16- صنع الإسفلت.
17- العمل في المدابغ.
18- العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء.
19- سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.
20- صناعة الكاوتشوك.
21- نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياة الداخلية
22- شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع.
23- تستيف بذرة القطن في عنابر السفن.
24- صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.
25- العمل كمضيفين في الملاهي.
26- العمل في محال بيع أو شرب الخمور "البارات".
المادة 136
يجوز للوزير المختص بالقوى العاملة إضافة أية أعمال أخرى داخل نطاق الحظر إذا رأى عدم ملائمة اشتغال الأطفال بها.
المادة 137
على مكاتب القوى العاملة إجراء المراقبة الدائمة لصاحب العمل للتأكد من التزامه بتشغيل الأطفال في الأعمال والحرف والصناعات التي يجوز فيها التشغيل دون غيرها وبأحكام القانون وهذه اللائحة لساعات العمل المحددة وحسن معاملته لهم وعدم إيذائهم بدنيا ونفسياً، ومراعاة سائر الأحكام المبينة في هذا الفصل.
الفصل الثاني - رعاية الأم العاملة
المادة 138
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات الذين لم يبلغوا سن السادسة من عمرهم على نفقته على أن تكون دار الحضانة ملائمة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
وتلتزم المنشآت التي تعمل بها أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة لا يزيد قطرها على خمسين مترا, بأن تشترك في إنشاء دار للحضانة لرعاية أطفال العاملات بهذه المنشآت أو أن تعهد بذلك إلى دار للحضانة وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة في هذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون دار الحضانة مستوفية لكافة المواصفات والاشتراطات المقررة لدور الحضانة وفقا لأحكام القانون والمواد السابقة من هذه اللائحة فضلا عن الشروط والقواعد والأوضاع المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 139
تخضع دور الحضانة التي ينشئها أصحاب الأعمال لما تخضع له دور الحضانة العامة من إشراف وتقويم وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة 140
تسهم كل عاملة ترغب في الانتفاع بخدمة دار الحضانة فيما يتحمله صاحب العمل من نفقات، وذلك وفقاً لما يحدده قرار يصدر من الوزير المختص بالقوى العاملة في هذا الشأن.
الباب السادس - رعاية الطفل المعاق وتأهيله
المادة 141
يقصد بالطفل ذي الإعاقة كل طفل لديه خلل كلي أو جزئي بدني أو عقلي أو ذهني أو نفسي أو حسي متى كان طويل الأجل يمكن أن يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع من في عمره من الأطفال.
ويعد طفلا ذا إعاقة.
1- الأطفال ذوو الإعاقة البصرية وهم فئتان:
(أ) المكفوفون: وهم الأطفال الذين فقدوا حاسة البصر أو كان بصرهم من الضعف بدرجة يحتاجون فيها إلى أساليب تعليمية لا تعتمد على استخدام البصر، ولا يستطيعون التعامل البصري مع مستلزمات الحياة اليومية في يسر وكفاءة.
(ب) ضعاف البصر: وهم الأطفال الذين لا يمكنهم بسبب نقص جزئي التعامل البصري مع مستلزمات الحياة اليومية، ولكن يمكنهم ذلك بأساليب خاصة تساعدهم في استخدام حاسة البصر.
2- الأطفال ذوو الإعاقة السمعية والكلامية وهم فئتان:
(أ) الأطفال ذوو الإعاقة السمعية: وهم الأطفال الذين فقدوا حاسة السمع أو كان سمعهم ناقصاً إلى درجة الحاجة لأساليب تعليمية للصمم تمكنهم من الاستيعاب دون مخاطبة كلامية.
(ب) الأطفال ضعاف السمع: وهم الذين يعانون من ضعف في السمع إلى درجة الحاجة في تعاملهم اليومي إلى ترتيبات أو تيسيرات خاصة ولديهم حصيلة لغوية تمكنهم من الكلام الطبيعي.
3- الأطفال ذوو الإعاقات التخاطبية: وهم الأطفال غير القادرين على التواصل اللفظي أو الذين يعانون من صعوبات في فهم اللغة أو في التعبير اللفظي أو في كل من الفهم والتعبير إما بسبب مرض في الجهاز الكلامي، أو بسبب إصابات دماغية أو بسبب اضطرابات انفعالية أو غير ذلك من الأسباب.
4- الأطفال ذوو الإعاقة الذهنية: وهم الأطفال ذوو المقدرة الذهنية المحدودة أو المتخلفون في القدرات الذهنية والذين تقدر نسبة ذكائهم بأقل من "70" على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها والذين يعانون من قصور في الوظائف الذهنية وفي مجالين على الأقل من مجالات التكيف الاجتماعي، ويحتاجون لمستويات متنوعة من الدعم بحسب جوانب القصور ومداه، لتمكينهم من التوافق مع بيئتهم، وتتوافر لديهم القابلية للتعلم أو التدريب أو التأهيل بأساليب خاصة تؤهلهم لكسب مهارات تعليمية أو حرفية أو مهنية مناسبة.
5- الأطفال ذوو الإعاقة جسمانياً أو صحياً: وهو الأطفال المصابون بعجز أو قصور جسماني أو صحي بسبب تعرضهم لمرض أو حادث ولا يعانون من نقص في الحواس ويستطيعون متابعة النمو التعليمي في المدارس العادية وقد يحتاجون إلى مساعدات طبية ورعاية صحية خاصة أو أجهزة تعويضية.
6- الأطفال ذوو الإعاقات النفسية والعقلية والانفعالية: هم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات انفعالية أو نفسية طويلة المدى تؤدي إلى قصور التواصل أو في التكيف الاجتماعي أو في أداء وظائف الحياة اليومية.
7- الأطفال ذوو الإعاقات النمائية: وهم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات تظهر خلال السنوات الثلاثة الأولى من العمر وتشمل اضطرابات في التواصل وفي إقامة علاقات اجتماعية وقد يصاحبها سلوك نمطي متكرر وقصور في الاعتماد على النفس، ويدخل ضمن هذا التصنيف إعاقات التوحد ومتلازمة أسبرجر ومتلازمة رت أو أي متلازمة أخرى تدخل في إطار الإعاقات الثمانية.
8- الأطفال ذوو الإعاقات المتعددة: وهم الأطفال الذين لديهم أكثر من إعاقة من الإعاقات السابق ذكرها، ويحتاجون إلى ترتيبات خاصة للتعامل مع متطلبات الحياة اليومية، ومع ذلك فهم قابلون للتعلم أو التدريب أو التأهيل بأساليب خاصة تؤهلهم لكسب مهارات تعليمية أو حرفية أو مهنية مناسبة ويعتمدون على أنفسهم في الأنشطة ورعاية الذات بدرجات متفاوتة.
المادة 142
للطفل ذي الإعاقة الحق في استخدام كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والتعليمية والثقافية وغيرها التي تقدم لأقرانه من غير ذوي الإعاقات وذلك في غير الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة، ويكون تقديم كافة هذه الخدمات وغيرها في ذات الأماكن المتاحة لهؤلاء الأقران كالحضانات الخاصة والحكومية الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ورياض الأطفال التابعة لمدارس التعليم العام، ومدارس التعليم العام على اختلاف مراحلها، والخدمات الصحية المختلفة.....الخ، والتي يجب أن تكون متاحة له فيزيقياً ومعدة لتقديم خدماتها له بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة إعاقته، وذلك بالإضافة إلى حقه في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية وطبية وتعليمية ومهنية تلتزم الدولة بتقديمها له وتنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.
وفي الحالات الاستثنائية المشار إليها تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:
1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.
3- أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.
وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة، ويكون الصرف وفقا للاحتياج ودون اشتراط مدد محددة للصرف.
المادة 143
تنشئ الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة.
ويجوز لها الترخيص للجمعيات والمنظمات غير الحكومية في إقامة هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع الآتية:
1- أن تكون هذه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية مشهرة وفقاً لأحكام القانون.
2- أن تكون من الجهات العاملة في مجال رعاية الأطفال من الفئات الخاصة وذوي الإعاقة.
3- أن يتولى تقديم خدمات التأهيل ذوو المؤهلات العليا المتخصصون في النواحي الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية ويفضل من له خبرة سابقة في هذا المجال.
4- أن يكون لديها من الموارد ما يكفل حسن أداء واستمرار خدمات التأهيل.
المادة 144
تخضع المعاهد والمنشآت المرخص بإقامتها لأحكام المادة "143" من هذه اللائحة لإشراف وتقويم مديريات التضامن الاجتماعي المختصة, ويجوز للمديرية إلغاء الترخيص بمزاولة هذا النشاط الصادر للمنظمة أو الجمعية التي يثبت عدم قدرتها على الوفاء بمهامها المرخص بها.
المادة 145
تكون الأولوية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة بدمجهم في مدارس التعليم العام ويصدر بإجراءات وتنظيم ذلك قرار من الوزير المختص بالتعليم.
وعلى وزارة التربية والتعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم ذوي الإعاقة من الأطفال ممن لم تتوافر فيهم شروط الدمج بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم تسمى مدارس وفصول التربية الخاصة، ويكون القبول بهذه المدارس أو الفصول ومناهج ونظم الامتحانات فيها وفقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية.
المادة 146
يهدف إنشاء مدارس وفصول التربية الخاصة إلى تقديم نوع من التربية والتعليم والتدريب يتناسب مع التلاميذ ذوي الإعاقة الذي يثبت عدم قدرتهم على الاندماج في التعليم العام وفقاً لما تحدده تقارير الأطباء والأخصائيين والمعلمين وبموافقة أولياء الأمور، فضلاً عن تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة لهم لإتاحة فرص الاتصال بينهم وبين المجتمع وتوفير ما تتطلبه حالتهم من أجهزة تعويضية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
المادة 147
تتولى المديريات والإدارات التعليمية الإعلان بكافة الطرق الممكنة عن مدارس وفصول التربية الخاصة التي يقبل بها الأطفال ذوي الإعاقة والموجودة في دائرتها وشروط القبول بها, وعن مدارس الدمج التعليمي ومزايا هذا الدمج.
المادة 148
يتقدم ولي الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التي يرغب في إلحاق ذو الإعاقة بها، وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لهذا الغرض موضحاً بها اسم الطفل وتاريخ الميلاد والصف الدراسي المراد إلحاقه به ومحل الميلاد، وترفق به شهادة ميلاده أو مستخرج رسمي منها والبطاقة الصحية الخاصة به.
المادة 149
تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإحالة جميع الأطفال المتقدمين للالتحاق بها لوحدة تقييم متعددة التخصصات يتم تشكيلها بالتعاون بين هيئة التأمين الصحي ووزارة التربية والتعليم والتي تضم الأطباء المختصين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والتربويين، لإجراء الفحوص الطبية العامة والتخصصية واختبارات الذكاء وقياس السمع وكافة الاختبارات التربوية للتحقق من نوع ودرجة الإعاقة ومستوى القدرات العقلية والذهنية والنواحي الحسية والجسمية والظروف الأسرية والبيئية لهؤلاء الأطفال، وإعداد تقارير مفصلة عن كل حالة تتضمن نتائج هذه الفحوص والاختبارات والبحوث لعرضها على اللجنة الفنية المختصة تودع بالملف الخاص بالطفل ذي الإعاقة.
وعلى مدارس وفصول التربية الخاصة في حالة عدم وجود أخصائيين بالمديريات الصحية بالمحافظات أن تتصل بالمديرية الصحية لعمل الترتيبات اللازمة لندب الأخصائي المطلوب لفحص الأطفال بمناطقهم أو إيفادهم إلى أقرب وحدة بها أخصائيون للقيام بالفحوص المطلوبة، ويتم قبول الأطفال على أساس هذه الفحوص بمدارس وفصول التربية الخاصة التي تلائم حالتهم على أن يتم قبل بدء الدراسة بوقت كاف.
المادة 150
يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة, ويحدد بصفة مؤقتة الصف المرشح للالتحاق به إلى أن تتم جميع الإجراءات والفحوص الطبية والعقلية والذهنية والنفسية اللازمة للقيد النهائي بالصف الدراسي المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة في المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين, ويجوز منح الطفل فترة ملاحظة أخرى.
المادة 151
يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الأمل وضعاف السمع ومدارس وفصول التربية الفكرية ومدارس المكفوفين وضعاف البصر بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلي وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ.
المادة 152
تشكل في كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة وكذلك المدارس الملحق بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئاسة ناظر المدرسة وعضوية كل من الطبيب الأخصائي والأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي وأخصائي التربية الخاصة وممثل لهيئة التدريس وممثلين لأولياء أمور التلاميذ يرشحهم مجلس الآباء من بين أعضائه، وتقوم هذه اللجنة بدراسة كل حالة على حدة في ضوء التقارير المقدمة عنها لتحديد الأعداد التي يمكن قبولها في حدود الأماكن الخالية وتعتمد قرارات هذه اللجنة من المديرية أو الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة.
المادة 153
يجوز في أي وقت خلال العام الدراسي إعادة النظر في تشخيص الحالات بمدارس وفصول التربية الخاصة بمعرفة اللجنة الفنية المشار إليها بالمادة السابقة بناء على تقارير هيئة التدريس أو الأخصائيين على ضوء ما يلاحظ على الحالة أو ما يطرأ عليها من تغيير, وللجنة أن توصى بإعادة التلميذ إلى مدرسة من مدارس التعليم العام أو تحويله إلى نوع آخر من مدارس التربية الخاصة أو إلى الأماكن المناسبة لحالته وفقا لما يتبين من التشخيص الجديد للحالة.
المادة 154
يعاد إجراء جميع الفحوص والاختبارات السابقة على تلاميذ وفصول التربية الخاصة في أول كل عام دراسي، وتوضع نتائج فحوص كل تلميذ في الملف الخاص به بعد تسجيلها في بطاقته الصحية لمتابعة حالته بصفة مستمرة.
المادة 155
تسري في شأن شروط قبول الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس التربية الخاصة وفصولها ومدارس النور للمكفوفين ومدارس وفصول ضعاف البصر ومدارس الصم وضعاف السمع وفصول التربية الفكرية في كافة مراحل التعليم وحلقاته الخاصة بالمعاقين القرارات واللوائح المطبقة ذات الصلة، وما يصدره وزير التربية والتعليم من قرارات في هذا الشأن.
وتلتزم وزارة التربية والتعليم بالتقييم المستمر لمدارس وفصول التربية الخاصة وإعداد خطط تطويرها.
المادة 156
تبدأ الدراسة بمدارس وفصول التربية الخاصة على اختلاف أنواعها مع سائر المدارس العامة لكل مرحلة من المراحل التعليمية النظيرة وفي المواعيد التي تحددها مع سائر المحافظات.
ويسترشد قدر الإمكان في شأن نظام السنة الدراسية وزمن الحصة المقررة في مدارس وفصول التربية الخاصة بما هو معمول به في مدارس التعليم العام وبما يتلاءم مع كثافة الفصول ووجوب توفير مدرس مساعد لذوي الإعاقة أو أخصائي تربية خاصة مع مدرس الفصل, وتلقي المدرسين لدورات متخصصة في التعامل مع المعاقين ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 157
يطبق في مدارس وفصول التربية الخاصة النظام الداخلي كلما توافرت الإمكانات لذلك وإذا طبق النظام الخارجي فلا يعمل فيها بنظام الفترتين، ويسير النظام الدراسي في الأقسام الداخلية بمدارس التربية الخاصة على أساس برنامج طول اليوم بحيث يستمر العمل حتى موعد نوم التلاميذ.
المادة 158
يكون نظام التعليم بالمدارس المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة البصرية وفقاً للأحكام الآتية:
أولاً- بالنسبة للمكفوفين:
1- الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي ومدة الدراسة بها ست سنوات.
2- الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسي ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للمكفوفين.
3- المرحلة الثانوية ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الناجحون في نهاية هذه المرحلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين.
ثانيا- بالنسبة لضعاف البصر بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي:
مدة الدارسة هي نفس مدة الدراسة للتلاميذ العاديين بمدارس التعليم.
المادة 159
يكون نظام التعليم بالمدارس المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية وفقاً للأحكام الآتية:
1- الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع ومدة الدراسة بها ست سنوات.
2- الحلقة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع ومدة الدارسة بها ثلاث سنوات ويمنح الطالب عند إتمام دراسته بنجاح شهادة إتمام الدراسة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع وهي معادلة لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
3- المرحلة الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات ويمنح الطالب عند إتمام دراسته بنجاح دبلوم الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع نظام السنوات الثلاث والتي تعادل شهادة دبلوم الثانوي الفني نظام السنوات الثلاث.
المادة 160
يكون نظام التعليم بالمدارس المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية "التربية الفكرية وفقا للأحكام الآتية"
1- فترة تهيئة: ومدتها سنتان وخطة الدراسة فيها عبارة عن تدريبات حسية وعقلية وفنية ورياضية وموسيقية.
2- الحلقة الابتدائية: ومدتها ست سنوات تتضمن حلقتين كل منهما ثلاث سنوات وتتضمن المواد الثقافية البسيطة والمواد العلمية المناسبة.
3- الإعداد المهني: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات وخطة الدراسة تتضمن الإعداد المهني ويمنح المتخرج شهادة مصدقة بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي لمدارس التربية الفكرية.
المادة 161
يلتحق الأطفال ذوو الإعاقات المتعددة - ممن يثبت عدم إمكانية دمجهم في فصول التعليم العام بناء على رأي لجنة التقييم - بإحدى فئات مدارس التربية الخاصة السابق ذكرها والمناسبة لدرجة ونوعية إعاقتهم مع إجراء الترتيبات اللازمة من ناحية البيئة الفيزيقية والوسائل التعليمية التي تتيح استمرارهم في تلك المدارس مع الاستعانة بالتخصصات المطلوبة، ولوزارة التربية والتعليم أن تنشئ مدارساً وفصولاً خاصة لاستيعاب هؤلاء الأطفال.
المادة 162
تسري أحكام اللوائح والقرارات النافذة في شأن التعليم العام على مدارس وفصول التربية الخاصة من حيث شروط القبول بهذه المدارس والفصول وخطط ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
ولوزير التربية والتعليم الحق في تعديل تلك القرارات الوزارية تبعا لما تقتضيه الظروف.
المادة 163
تنتهي السنة الدراسية بالانتهاء من أعمال الامتحانات سواء في الشهادات العامة للتربية الخاصة أو امتحانات النقل ولا ترتبط مواعيد هذه الامتحانات بالمواعيد التي تحدد لمدارس التعليم العام.
وتحدد وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات في مدارس التربية الخاصة, على أن توفر لذوي الإعاقة وفقا لإعاقته من يساعده في تدوين إجابته.
المادة 164
يجب على المعاهد والمنشآت العاملة في مجال توفير خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة - والتي تنشئها أو ترخص في إنشائها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي - أن تسلم دون مقابل أو رسوم لكل طفل معاق تم تأهيله أو للمسئول عنه شهادة يبين فيها المهنة التي تم تأهيله لها واسم الجهة التي أصدرت الشهادة ورقم قيد الطفل بسجل المؤهلين وتاريخ القيد والبيانات الشخصية للطفل المعاق: الاسم والنوع ومحل الإقامة والرقم القومي إن وجد ودرجة إلمامه بالقراءة والكتابة وما قد يكون حصل عليه من مؤهلات دراسية، ووصف حالة الإعاقة بالتفصيل وبيان الأعمال والوظائف التي يمكنه أداءها دون تعارض مع إعاقته.
المادة 165
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر - سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل, الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل, وأن يقدم هذا السجل إلى مفتش مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه المختص كلما طلب ذلك.
وعلى صاحب العمل المذكور في الفقرة السابقة أن يقدم إلى مكتب القوى العاملة المشار إليه - شهريا - نموذجا يتضمن البيانات التالية:
1- العدد الإجمالي للعاملين بالمنشأة.
2- عدد الوظائف التي يشغلها الأطفال المعاقون بالمنشأة.
3- اسم الطفل ذي الإعاقة العامل بالمنشأة وبياناته الشخصية "السن والنوع ومحل الإقامة" وتاريخ الحصول على شهادة التأهيل والمهنة المؤهل لها والمهنة المعين بها وتاريخ بدء التعيين والأجر الشهري الذي يتقاضاه, ويجب على وزارة القوى العاملة متابعة حصر المنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والتزامها بتنفيذ هذه الالتزامات.
الباب السابع - ثقافة الطفل
المادة 166
تتكون المادة التي تتشكل منها ثقافة الطفل من فروع متعددة أخصها:
1- الأدب: ويتكون من القصة القصيرة والطويلة والشعر الحديث منه والقديم التقليدي والشعبي والزجل والمقالات والبحوث الأدبية ومجلات الأطفال.
2- الفنون: وتتكون من "الرسم والنحت والموسيقى العالمية والمحلية والأغاني والأناشيد والأوبرا - عروض الفولكلور والسينما والمسرح والإذاعة والتلفيزيون ومسرح العرائس".
3- المعارف العلمية: وتتكون من "الموسوعات العلمية والكتب في مختلف فروع المعرفة والحاسب الآلي والندوات العلمية والمحاضرات وأفلام السينما والفيديو العلمية".
المادة 167
يجب أن يراعى في اختيار المادة الثقافية التي تقدم للأطفال اختيار المادة التي تزكي قيمة عليا من قيم المجتمع، وتعد القيمة كذلك إذا كانت بما تبعثه في نفس الطفل تبلور إحساساً وشعوراً رفيعاً لمعنى من المعاني السامية وأخص هذه المعاني:
1- المعاني التي تجسد قيمة العقل وأهمية الإبداع.
2- المعاني التي تتعلق بقيم الحق والعدل والشجاعة.
3- المعاني التي تشرح القيم الإنسانية الرفيعة في المساواة بين الناس كافة واحترام الآخرين وجودا ورأيا وحرية وتقبل الأخر بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو عنصره، أو أصله الاجتماعي، أو إعاقته، أو أي وجه آخر من وجوه التمييز.
4- المعاني التي تبرز ما في الأديان السماوية من قيم الصدق والطهارة والإخلاص والمحبة والإيثار والتسامح والرحمة.
5- المعاني التي تبلور عظمة البحث العلمي أهمية التفاني فيه والربط بين أهدافه ومراميه وبين خير الإنسانية وسعادتها ورفاهيتها وخير الوطن وأبنائه ورفاهيتهم وسعادتهم.
6- المعاني التي تربط بين الوطنية والوطن وكل أو بعض المعاني السابقة بما يكفل إعلاء الانتماء والولاء لمصر.
المادة 168
يعتمد المحافظ المختص خطة متكاملة لإنشاء مكتبات للطفل في كل قرية وفي كل حي وفي كل مكان على مستوى المحافظة, ويجب أن تتوافر في المكتبة - كحد أدنى - الكتب على اختلاف أشكالها, من الورق, أو من القماش, أو من الورق المقوى ....الخ, وغيرها من المطبوعات كالصحف والمجلات, والألعاب التي تنمي القدرات الأبتكاريه للأطفال ,على أن يراعى في وضع الخطة المذكورة الدور الذي يتعين أن ينهض به النشاط الأهلي في هذا الخصوص ويتبع في وضع وتنفيذ هذه الخطة ما يأتي:
1-يقوم كل رئيس حي أو قرية بتوفير الأماكن التي تصلح لإقامة مكتبات الطفل فيها.
تجري المحافظة دراسة لهذه الأماكن للتأكد من صلاحيتها لاستخدامها كمكتبات للطفل.
3-تتولى المحافظة أعداد المكان وتأثيثه على نحو يتيح استخدامه, وتوفير الموارد المناسبة لتفعيل الأنشطة بالمكتبة, ويجوز الاستعانة في ذلك بالعمل الأهلي, ويجب أن تتوفر في كل محافظة المكتبات في جميع القرى والأحياء والأماكن العامة التابعة لها وفق الخطط الموضوعة.
المادة 169
يجب أن تتوافر في مكتبة الطفل الشروط والمواصفات الآتية :
1- أن تكون في موقع يسهل على أكبر تجمع من الأطفال الوصول إليه.
2- أن تكون مساحتها تسمح باستيعاب عدد مناسب من الأطفال في يسر ويكون تقدير هذا العدد بحسب المتوسطات المتوقعة للتردد من واقع التعداد السكاني للحي أو القرية, مع مراعاة إتاحة خدمة المكتبة للأطفال المعاقين.
3- أن يتسم أعداد المكتبة سواء في إضاءتها أو تهويتها أو ألوان حوائطها أو أثاثها بطابع من البهجة التي تربط لدى ألأطفال بين الثقافة والإشراق والإحساس بالجمال وتضمن لهم مقتضيات السلامة والصحة, وتمكنهم من ممارسة شتى الأنشطة الثقافية الموازية للقراءة.
ويضع أمين المكتبة نظاما لنظافة المكتبة يضمن جعلها دوما قدوة في النظافة لدى الأطفال المترددين عليها ويكون مسئولا عن استمرار تنفيذه هذا النظام.
المادة 170
لا يجوز أن تطرح للقراءة بمكتبات الأطفال إلا الكتب التي تخدم قيمة من القيم السامية والمبادئ العليا والأخلاق الحميدة.
وفي جميع الأحوال يحظر أن توجد لأي سبب من الأسباب, ولو لغير طرحها للقراءة, أي كتب أو مطبوعات تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال أو تزين لهم السلوكيات المخالفة للقيم السامية والمبادئ العليا, أو يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف كأن تجعل من موضوعاتها:
1- الإثارة الجنسية البحتة أو تحبيذ الانحراف أو الشذوذ الجنسي.
2- تمجيد أصحاب الشهرة في عالم الجريمة.
3- تحقير المخالفين لأغلبية الأطفال في الجنس أو اللغة أو اللون أو الديانة أو الجنسية.
4- تمجيد التعصب لرأي معين لفئة أو مذهب أو طائفة بعينها.
5- تمجيد العنف أو الجريمة أو إضفاء أوصاف على أيهما تجعله محباً لنفوس الأطفال.
6- إثارة شهوة الطفل لإعلاء أهداف بعينيها كالمال أو القوة على قيم الحق والأمانة والنزاهة والرحمة والوفاء.
ويكون أمين المكتبة هو المسئول عن مراقبة تنفيذ أحكام هذه المادة.
ولا يجوز تزويد مكتبات الأطفال في القرى والأحياء إلا بالكتب والمطبوعات التي تشملها خطة كاملة تضعها وزارة الثقافة.
وفي أحوال التبرع بكتب أو مطبوعات من هيئات أو أفراد فلا يجوز طرحها على الأطفال للقراءة إلا بعد موافقة الإدارة المختصة بوزارة الثقافة.
المادة 171
يكون نادي ثقافة الطفل تجمعا لإشعاع مجموع من العلوم والثقافة والفنون تؤدي دورا متكاملا في إشباع حاجات الطفل العقلية والوجدانية والروحية في توازن بين البحث والترفيه والتسلية.
المادة 172
يجب أن يراعي في إنشاء نوادي ثقافة الطفل وحدة النادي في نظر رواده من الأطفال وعلى النحو الذي يؤكد لديهم الارتباط الكامل بين العلوم والفنون والثقافة.
وتضع وزارة الثقافة بالتنسيق مع المحافظات خطة تستهدف إنشاء تلك النوادي في كل مدينة أو مركز أو حي، ويجوز أن يستعان في تنفيذها بالجهود الأهلية للمواطنين أو الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
المادة 173
في الأحوال التي يتوافر فيها المكان المناسب يجوز أن يمتد نشاط نادي ثقافة الطفل إلى الأنشطة الرياضية ويتحقق ذلك بالتنسيق بين أجهزة وزارة الثقافة والجهات المختصة بالشباب والرياضة.
المادة 174
تضع وزارة الثقافة قواعد عامة لشروط عضوية نوادي ثقافة الطفل بحيث تتسع هذه العضوية لأكبر عدد ممكن من الأطفال وعلى نحو لا يحول دون تحقيق أهدافها, وتضع إدارة كل نادي الشروط التفصيلية لهذه العضوية بمراعاة ظروف البيئة المحيطة بالنادي وتصبح هذه الشروط نافذة باعتماد الإدارة المختصة بوزارة الثقافة لها.
المادة 175
يكون لنادي ثقافة الطفل مدير مؤهل، وعدد كاف من العاملين من ذوي الخبرة والتخصص في مجال رعاية الطفولة يصدر بتعيينهم أو ندبهم قرار من وزير الثقافة أو المحافظ المختص.
المادة 176
يحظر على دور السينما وما يماثلها من أماكن عامة أن تعرض على الأطفال أية أشرطة سينمائية أو مسرحيات أو عروض أو أغاني أو أشرطة صوتية أو مرئية أو أسطوانات تنطوي بشكل صريح أو ضمني على ما يخالف المعاني المنصوص عليها في المادة (167) من هذه اللائحة أو تستهدف إثارة أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة (171) من هذه اللائحة أو تثير الرعب والفزع في نفوس الأطفال أو تصور لهم الخرافات أو الأوهام المخالفة للعلم والعقل والدين باعتبارها من الحقائق.
المادة 177
تنشأ إدارة تتبع وزارة الثقافة تكون هي جهة الاختصاص في تحديد ما يحظر عرضه على الأطفال، وما يمنع مشاركة الأطفال فيه، وفقاً لأحكام المادة السابقة ولا يجوز عرض عمل من الأعمال المشار إليها إلا بعد الحصول على موافقة هذه الإدارة عليه، ويجوز أن يكون للإدارة ممثل لدى جهات الرقابة على المصنفات الفنية يختص بالنظر في مدى صلاحية المصنف للعرض على الأطفال أو المرحلة العمرية التي يقبل إعلامه بها عنه وكذلك مدى جواز مشاركة الأطفال بها.
المادة 178
عند عرض أي مصنف محظور على الأطفال مشاهدته أو محظور مشاهدته على من كان منهم دون سن معينة يجب وضع لافتات ظاهرة باللغة العربية على باب أو أبواب دار العرض تتضمن بياناً بنوع الحظر وعلى مستغلي هذه الدور والمشرفين عليها والمسئولين عن إدخال الجمهور فيها التحقق من تنفيذ الحظر، وإذا ثار الشك حول سن أحد رواد هذه الدور فلا يجوز السماح له بمشاهدة العرض إلا إذا قدم دليلاً قاطعاً على أنه جاوز السن المحظور على من دونه مشاهدة العرض.
الباب الثامن ـ المعاملة المجتمعية للطفل
حماية الطفل
المادة 179
تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحسابه الطفولة يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ ويكون التشكيل على النحو التالي:
المحافظ .......................................................................................... (رئيساً)
وعضوية كل من:
- مدير مديرية الأمن.
- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
- مدير مديرية التعليم بالمحافظة.
- مدير مديرية الصحة بالمحافظة.
- ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة يختاره المحافظ.
- من يرى المحافظ الاستعانة بهم في اللجنة من أعضاء، ويتضمن قرار المحافظ تشكيل اللجنة العامة ومدتها واختصاصاتها ونظام العمل فيها وفق النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بشئون الأسرة والسكان بالتنسيق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية.
المادة 180
ينشا بقرار من اللجنة العامة لحماية الطفولة المنصوص عليها في المادة (179) من هذه اللائحة بدائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة بمن فيهم الرئيس، على أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية، ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة، وتحدد اللجنة العامة في قرار إنشاء اللجنة الفرعية اختصاصات هذه اللجنة ومدتها ونظام العمل فيها في ضوء ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة (97) والمواد (98، 99، 99 مكرر و 99 مكرراً (أ)) من القانون ووفقاً للنظام النموذجي الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بشئون الأسرة والسكان بالتنسيق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية.
المادة 181
ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل وتضم في عضويتها ممثلين لوزارات العدل, والداخلية, والتضامن الاجتماعي, والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصين.
وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الوزير المختص بالأسرة والسكان, ومن يرى الأخير الاستعانة بهم.
ويصدر بتشكيل الإدارة قرار من الوزير المختص بالأسرة والسكان, ويتضمن القرار مدة عضوية الإدارة ونظام العمل فيها, واختصاصاتها في ضوء الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة (97) والمادة (99 مكرر) من القانون.
المادة 182
يكون تدبير العمل للمنفعة العامة المنصوص عليه في البند (6) من المادة (101) من القانون بتكليف الأطفال بالقيام بأحد الأعمال التي تفيد المجتمع وتعزز في نفسه الإحساس بالانتماء إليه والمسئولية عما اقترفه، وبما يطور من شخصيته، ويحافظ على كرامته، ولا يرهقه بدنياً أو يضره نفسياً، كالعمل في المكتبات العامة بكافة أنواعها القريبة إلى محل إقامته ودور رعاية الأشخاص ذوو الإعاقة والمسنين والعجائز والأيتام والمدارس والحضانات وأعمال النظافة والتجميل للأماكن العامة، وغيرها من الأعمال المماثلة، وذلك للمدة التي تحددها المحكمة.
ويراعى في التكليف بأي من هذه الأعمال الضوابط الآتية:
أ- أن يكون العمل ذا فائدة للمجتمع بمستوياته المختلفة.
ب- ألا يكون فيه ما يمس كرامة الطفل أو الإضرار بحالته النفسية.
ج- ألا يكون العمل ضاراً بصحة الطفل البدنية والنفسية.
د- أن يعزز في نفس الطفل احترام النفس وروح الانتماء.
وفي جميع الأحوال يجب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
المادة 183
يجب تقديم تقرير اجتماعي يتفق والنموذج المعتمد من الجهة المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي لكل طفل يعرض على محكمة الطفل يتضمن الآتي:
فحصا كاملا ودقيقاً لحالة الطفل التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، ويجب أن يكون هذا التقرير مرتكزاً على دراسة ميدانية جدية لواقع بيئة الطفل وأسرته، على نحو يكفل الوقوف على الأسباب الحقيقية لتعرضه للخطر أو لما أصاب سلوكه من جنوح، ولتحديد مقتضيات إصلاحه.
التدبير المقترح الملائم لحالة الطفل المعرض للخطر ومبرراته.
في حالة اقتراح أياً من تدابير العمل للمنفعة العامة أو الإلزام بواجبات معينة أو التدريب المهني يجب أن يتضمن التقرير التفاصيل الآتية:
الأماكن المقترح التنفيذ فيها والإطار الزمني للتنفيذ.
آليات متابعة التنفيذ.
المادة 184
تتم رعاية الأطفال الخاضعين لأحكام هذا الباب بالمؤسسات الاجتماعية التي يصدر بتحديدها وبنظام العمل فيها قرار من الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.