الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 يونيو 2018

الطعن 935 لسنة 60 ق جلسة 29 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 325 ص 1740


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-----------
- 1  بيع. التزام "الالتزام بالتسليم".
التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليماً فعلياً . مناطه. أن يكون حائزها الفعلي بوصفه مالكاً لها أو اتفاق المتبايعان على هذا التسليم في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط التزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليما فعليا إلى المشتري أن يكون البائع هو حائزها الفعلي بوصفه مالكا لها أو أن يتفق المتبايعان على هذا التسليم الفعلي في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه.
- 2  بيع. التزام "الالتزام بالتسليم".
بيع حصه شائعة في عقار. ثبوت استئجار أحد البائعين من سائر الشركاء جزءاً منها بإجاره نافذه في حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع الاستثنائي . مؤداه . سريان الإجارة في حق المشتري.
إذا كانت العين المبيعة حصة شائعة في عقار وثبت أن أحد البائعين يستأجر من سائر الشركاء جزءا منها بإجاره نافذة في حقهم وخاضعة للتشريع الاستثنائي. سرت إجارته في حق المشتري.
- 3  إيجار "عقد الإيجار" "انقضاء عقد الإيجار". التزام "اتحاد الذمة".
انتهاء عقد الإيجار باتحاد الذمة. شرطه . شمول البيع كامل العين المؤجرة. اقتصار الشراء على حصه شائعة في العقار . أثره. بقاء عقد الإيجار نافذاً بشروطه. عله ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بانتهاء عقد إيجار الطاعنين الذي يستند إليه المطعون ضدهم في طلب الإخلاء . صحيح في القانون.
المقرر - أنه ولئن كان عقد الإيجار ينتهي باتحاد الذمة كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقضي الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة إذا اقتصر على حصة شائعة في العقار الكائنة به فإن عقد الإيجار يبقى نافذا قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنين ومورثهم من قبلهم قد حاذوا عين النزاع بوصفهم مستأجرين لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1968/8/6 ولم يتخلوا عن هذه الحيازة للمطعون ضدهم برغم انتهاء العقد والتنبيه عليهم بعدم الرغبة في تجديده وكان شراء الطاعنين لنصيب المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين البالغ قدره 7/20 من عين التداعي لم يعقبه استلام فعلي لهذه العين وإنما هو تسليم حكمي نتيجة لهذا الشراء ذلك أن البائعين لم يكونوا حائزين لهذه العين حيازة فعلية حتى يتسنى لهم تسليمها، ولما كان شراء الطاعنين القدر المشار إليه في العين المؤجرة من المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين قد ترتب عليه حلولهم محل المالكين الأصليين في الإجارة الصادرة منهم إلى الطاعنين، دون حلولهم محل المطعون ضدهما الأول والثاني في حالة اتحاد ذمة تنتهي بها الإجارة الصادرة من المطعون ضدهم للطاعنين لأنه لم يكن من مؤداه اجتماع صفتي المستأجر والمؤجر في هذه الإجارة بذاتها في شخص المشترين ومن أجل ذلك تبقى هذه الإجارة قائمة بما لازمه القول بأن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهم للطاعنين عن عين النزاع وهو عقد صحيح يحق معه للمطعون ضدهم الأول والثاني بصفتهما أصحاب أغلبية الأنصبة في العقار محل الدعوى طلب إنهاء العقد. وإذ كان الحكم خلص في قضائه إلى انتهاء عقد الإيجار الذي يستند إليه المطعون ضدهم في طلب الإخلاء فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على واقعة الدعوى.
- 4  دعوى "الدفاع في الدعوى". دفاع "الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع.
الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. ماهيته. هو الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يقدم مدعيه الدليل عليه أمام المحكمة أو يطلب إليها وفقاً للأحكام المقررة في القانون وتمكينه من إثباته. الدفاع المرسل. عدم التزامها بالرد عليه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع لا يعدو وأن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين أمام محكمة أول درجة قد قام على القول بأنهم قد عثروا بالملهى عقب وفاة مورثهم - على عقد إيجار آخر غير مؤرخ نص فيه على أن مدة الإجارة تسع سنوات وأن ملكية المباني لا تؤول في نهاية الإجارة إلى المطعون ضدهم إلا أن هذا العقد احترق ضمن محتويات الملهى التي احترقت في أحداث يناير 1977 وكان الطاعنون لم يقرنوا طعنهم بما يثبت أنهم قدموا إلى محكمة الموضوع الدليل على وجود هذا العقد أو على ما تضمنه من شروط مخالفة لما جاء بالعقد سند الدعوى المؤرخ 1986/8/6 سند المطعون ضدهم، أو أنهم قد طلبوا من المحكمة تمكينهم من إثبات ذلك وفقا للأوضاع المقررة قانونا ومن ثم فلا يعيب الحكم إغفاله هذا الدفاع العاري من الدليل ويكون النعي عليه بالقصور غير مقبول.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 511 لسنة 1981 مدني كلي الجيزة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بغرض الحراسة القضائية على الأرض محل النزاع المؤجرة وما عليها من منشآت وتعيين المطعون ضدهما الأول والأخير حارسين قضائيين على العين المؤجرة بما عليها من منشآت ثابتة تكون مهمتهما استغلالها وإيداع ما تغله من ريع خزينة المحكمة على ذمة صاحب الحق ولحين الفصل نهائيا في الدعوى وفي الموضوع بإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة مع التسليم وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض، وقالوا شرحا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 6/8/1968 استأجر منهم مورث الطاعنين (..........) أرض النزاع والمدخل الشرقي ليقيم عليه كازينو وملهى سياحي لمدة عشر سنوات على أن يبدأ تنفيذ العقد اعتبارا من 1/11/1968 وينتهي في 30/10/1978، وقد نص في العقد على أن يؤول إلى المؤجر الأرض بما عليها من منشآت ثابتة عند انتهاء العقد أو فسخه، وإذ انتهى العقد بانتهاء مدته فقد أقاموا الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 3433 لسنة 103 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن الخامس بالاستئناف رقم 8395 لسنة 104 ق القاهرة. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 22/1/1990 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء مع التسليم وفي الاستئناف الأخير ببطلان صحيفة الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بشرائهم لنصيب المطعون ضدهم من الثالثة للأخير في عين النزاع والبالغ قدره 7/20 وذلك بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 25/12/1983 والذي قضى بصحة توقيعهم عليه في الدعوى رقم 3584 لسنة 1984 مدني كلي الجيزة وإنهم قد تسلموا عين النزاع فعلا استنادا إلى هذا العقد، ومن ثم فإن حيازتهم لها منذ تاريخ شرائهم تكون مستندة إلى عقد البيع، إذ اقترنت تلك الحيازة بأدائهم الريع المقابل لنصيب المطعون ضدهما الأول والثاني في هذه العين بما ينتفي معه شبهة الإضرار بهما، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بطردهم من عين النزاع لانتهاء مدة عقد الإيجار ونزولا على إرادة أغلبية أصحاب الأنصبة في العقار محل الدعوى عملا بنص المادتين 827، 828 من القانون المدني في حين أن مجال إعمال حكم هاتين المادتين قاصر على قيام الأغلبية بعمل من أعمال الإدارة الذي لا يقره أصحاب الأغلبية، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مناط التزام البائع بتسليم العين المبيعه تسليما فعليا إلى المشتري أن يكون البائع هو حائزها الفعلي بوصفه مالكا لها، أو أن يتفق المتبايعان على هذا التسليم الفعلي في عقد البيع أو في اتفاق لاحق عليه، فإذا كانت العين المبيعة حصة شائعة في عقار وثبت أن أحد البائعين يستأجر من سائر الشركاء جزءا منها بإجارة نافذة في حقهم جميعا وخاضعة للتشريع الاستثنائي - سرت إجارته في حق المشتري، ومن المقرر أنه ولئن كان عقد الإيجار ينتهي باتحاد الذمة كما إذا اشترى المستأجر العين المؤجرة لأنه بهذا الشراء تكون قد اجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر فينقض الالتزام باتحاد الذمة وينتهي الإيجار إلا أن شرط ذلك أن يشمل البيع كامل العين المؤجرة إذا اقتصر على حصة شائعة في العقار الكائنة به فإن عقد الإيجار يبقى نافذا قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل منه ولا يكون له سوى حصة في الأجرة بقدر نصيبه في الشيوع يقتضيها ممن له حق الإدارة أو يخصمها من الأجرة لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنين ومورثهم من قبلهم قد حاذوا عين النزاع بوصفهم مستأجرين لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 6/8/1968 ولم يتخلوا عن هذه الحيازة للمطعون ضدهم برغم انتهاء العقد والتنبيه عليهم بعدم الرغبة في تجديده وكان شراء الطاعنين لنصيب المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين البالغ قدره 7/20 من عين التداعي لم يعقبه استلام فعلي لهذه العين وإنما هو تسليم حكمي نتيجة لهذا الشراء ذلك أن البائعين لم يكونوا حائزين لهذه العين حيازة فعلية حتى يتسنى لهم تسليمها، ولما كان شراء الطاعنين القدر المشار إليه في العين المؤجرة من المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين قد ترتب عليه حلولهم محل المالكين الأصليين في الإجارة الصادرة منهم إلى الطاعنين، دون حلولهم محل المطعون ضدهما الأول والثاني في الإجارة الصادرة منهما إلى الطاعنين فإن هذا الشراء لا تنشأ عنه حالة اتحاد ذمة تنتهي بها الإجارة الصادرة من المطعون ضدهم للطاعنين لأنه لم يكن من مؤداه اجتماع صفتي المستأجر والمؤجر في هذه الإجارة بذاتها، في شخص المشترين - ومن أجل ذلك تبقى هذه الإجارة قائمة بما لازمه القول بأن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضدهم للطاعنين عن عين النزاع وهو عقد صحيح يحق معه للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما أصحاب أغلبية الأنصبة في العقار محل الدعوى طلب إنهاء هذا العقد وإذ كان الحكم قد خلص في قضائه إلى انتهاء عقد الإيجار الذي يستند إليه المطعون ضدهم في طلب الإخلاء فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون على واقعة الدعوى ويضحى النعي عليه على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن هناك عقد إيجار آخر صادر لمورثهم يختلف عن العقد الذي استند إليه المطعون ضدهم في شأن المدة وأيلولة ملكية المباني ذلك أن المدة في هذا العقد هي تسع سنوات كما أن ملكية المباني تؤول إلى الطاعنين بما يترتب على الاعتداد بهذا العقد أن يصبح التنبيه بالإخلاء في غير موعده وبالتالي يمتد هذا العقد لمدتين تاليتين تنتهي في 30/10/1986 وأن تصبح ملكية المباني لهم بما يمتنع معه إخلائهم منها، إلا أن الحكم المطعون فيه عول في قضاءه على العقد سند المطعون ضدهم استنادا إلى صحة توقيع مورث الطاعنين عليه وأطرح عقد الأخيرين، وهو ما لا يواجه ذلك الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع لا يعدو وأن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين أمام محكمة أول درجة قد قام على القول بأنهم قد عثروا بالملهى عقب وفاة مورثهم - على عقد إيجار آخر غير مؤرخ نص فيه على أن مدة الإجارة تسع سنوات وأن ملكية المباني لا تؤول في نهاية الإجارة إلى المطعون ضدهم إلا أن هذا العقد احترق ضمن محتويات الملهى التي احترقت في أحداث يناير 1977 وكان الطاعنون لم يقرنوا طعنهم بما يثبت أنهم قدموا إلى محكمة الموضوع الدليل على وجود هذا العقد أو على ما تضمنه من شروط مخالفة لما جاء بالعقد سند الدعوى المؤرخ 6/8/1986 سند المطعون ضدهم، أو أنهم قد طلبوا من المحكمة تمكينهم من إثبات ذلك وفقا للأوضاع المقررة قانونا ومن ثم فلا يعيب الحكم إغفاله هذا الدفاع العاري من الدليل ويكون النعي عليه بالقصور غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2641 لسنة 59 ق جلسة 29 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 324 ص 1735


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير وعلي شلتوت نواب رئيس المحكمة.
-------------
حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. نزع ملكية.
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً ( مثال بشأن سقوط قرار تقرير المنفعة العامة) .
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعا من التنازل فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1463 لسنة 1976 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم طعنا على قرار لجنة الفصل في المعارضات بطلب الحكم بإلغاء القرار المذكور وتعديل التعويض المقرر لها عن أرضها المنزوع ملكيتها من 1000 جنية للفدان إلى 6000 جنيه، وإذ حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه واحتسبت التعويض بمبلغ 11021.686 فقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 101 لسنة 14 ق تأسيسا على إغفال محكمة الدرجة الأولى لدفعها بسقوط قرار المنفعة العامة رقم 104 لسنة 1972 تعليم عالي إعمالا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 لعدم إيداع النماذج الخاصة بالملكية خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. فحكمت بتاريخ 1987/12/29 بإلغاء القضاء الضمني الصادر من محكمة الدرجة الأولى بقيام قرار المنفعة العامة السالف الإشارة إليه والقضاء بعدم جواز عرض طلب سقوطه على المحكمة المذكورة وذلك لعدم سبق عرضه على لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حسم النزاع بين الخصوم في خصوص عرض هذا الطلب على المحكمة ابتداء، وإذ بات نهائيا فقد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بأي دعوى تالية، وإذ عادت الطاعنة بعد ذلك ورفعت الدعوى الحالية طالبة الحكم بسقوط قرار المنفعة العامة والتعويض المترتب على ذلك، وكان أمر جواز عرض هذا الطلب قد سبق وإستقر بين الخصوم بالحكم الصادر في الدعوى الأولى - على النحو السالف بيانه وهو الأساس المشترك للدعويين فإنه يكتسب حجية في هذه المسألة تمنع الطاعنة من التنازع فيها مرة أخرى بالدعوى الثانية لا يغير من ذلك إختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحدا وهو أمر سقوط قرار المنفعة العامة، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق وقضى بتأييد الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه لا يكون مخالفا للقانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1509 لسنة 1984 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بسقوط قرار المنفعة العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1972 والمنشور بتاريخ 2/3/1972 وذلك لعدم قيام الجهة الإدارية القائمة بإجراءات نزع الملكية باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التي أوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين الصادر برقم 577 لسنة 1954 خلال مدة السنتين المبينة في المادة العاشرة منه مع إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ 238428.386 جنيه وهو ما يمثل ثمن مساحة الأرض محل النزاع بعد خصم التعويض المحكوم به نهائيا في الدعوى رقم 1463 لسنة 1976 مدني المنيا الابتدائية، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1463 لسنة 1976 مدني المنيا الابتدائية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بالاستئناف رقم 661 لسنة 23 ق. وبتاريخ 12/4/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وذلك حين أيد الحكم المستأنف في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 1463 لسنة 1976 مدني المنيا الابتدائية واستئنافها رغم اختلاف السبب والموضوع في كل من الدعويين، فبينما اقتصر قضاء الحكم الاستئنافي في الدعوى الأولى على اعتبار مسألة سقوط قرار المنفعة العامة غير مطروحة على محكمة الدرجة الأولى وألغى القضاء الضمني لهذه المحكمة بعدم سقوطه، فإن موضوع الدعوى الحالية يختلف عن ذلك إذ هو بطلب التعويض عن الضرر المتفاقم حتى تاريخ الحكم باعتبار أن الحكومة باتت غاصبة للأرض لسقوط قرار المنفعة العامة وهو ما لم يكن محل قضاء في الحكم السابق
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعا من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. وكان الواقع الثابت بالأوراق والذي لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 1463 لسنة 1976 مدني المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم طعنا على قرار لجنة الفصل في المعارضات بطلب الحكم بإلغاء القرار المذكور وتعديل التعويض المقرر لها عن أرضها المنزوع ملكيتها من 1000 جنيه للفدان إلى 6000 جنيه، وإذ حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه واحتسبت التعويض بمبلغ 11021.686 فقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 101 لسنة 14 ق تأسيسا على إغفال محكمة الدرجة الأولى لدفعها بسقوط قرار المنفعة العامة رقم 104 لسنة 1972 تعليم عالي إعمالا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 لعدم إيداع النماذج الخاصة بالملكية خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. فحكمت بتاريخ 29/12/1987 بإلغاء القضاء الضمني الصادر من محكمة الدرجة الأولى بقيام قرار المنفعة العامة السالف الإشارة إليه والقضاء بعدم جواز عرض طلب سقوطه على المحكمة المذكورة وذلك لعدم سبق عرضه على لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حسم النزاع بين الخصوم في خصوص عرض هذا الطلب على المحكمة ابتداء، وإذ بات نهائيا فقد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بأي دعوى تالية، وإذ عادت الطاعنة بعد ذلك ورفعت الدعوى الحالية طالبة الحكم بسقوط قرار المنفعة العامة والتعويض المترتب على ذلك، وكان أمر جواز عرض هذا الطلب قد سبق واستقر بين الخصوم بالحكم الصادر في الدعوى الأولى - على النحو السالف بيانه - وهو الأساس المشترك للدعويين فإنه يكتسب حجية في هذه المسألة تمنع الطاعنة من التنازع فيها مرة أخرى بالدعوى الثانية لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحدا وهو أمر سقوط قرار المنفعة العامة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق وقضى بتأييد الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه لا يكون مخالفا للقانون، ويكون النعي عليه من ثم بأسباب الطعن الثلاث على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2788 لسنة 60 ق جلسة 28 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 323 ص 1727


برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة، حسن يحيى فرغلي، أحمد فرحات وأحمد هاشم.
-------------
- 1 قانون "تفسيره".
إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. ثبوت مجافاة المعنى الاصطلاحي لقصد المشرع وجوب التعرف على الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه النص.
الأصل في قواعد التفسير أنه إذا أورد المشرع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، إلا أنه إذا تبين أن المعنى الاصطلاحي يجافي قصد المشرع فإن ذلك يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك يدل عليه ظاهر النص، ومن ثم فإن التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
- 2  قانون "تفسيره".
النص العام المطلق. عدم جواز تخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه. عله ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن: إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". شيوع.
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره. تخييره بين إخلاء سكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها . م 2/22 ق 136 لسنة 1981. لا محل لتخصيص النص أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة. عله ذلك.
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن - يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقود الإيجار إذ في استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجر له في المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه والقول بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاة لروح العدالة وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق وإذ كان النص المتقدم ورد عاماً مطلقاً بشأن الملكية فلا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به المشرع وخروج على قصد الشارع من إصداره والغرض الذي رمى إليه ولا يغير من ذلك ما ورد بالمواد من 825 إلى 828 من القانون المدني إذ أن المالك على الشيوع له حق الملكية والتصرف والثمار بالنسبة لحصته.
- 4  إيجار "إيجار الأماكن: إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". شيوع.
نص المادة 2/22 ق 136 لسنة 1981. سريان حكمها في حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين. شرطه. أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية.
يتعين لانطباق حكم المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون نصيب المستأجر في البناء المملوك له على الشيوع مع آخرين أكثر من ثلاث وحدات سكنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
- 5  نقض "أسباب الطعن . الأسباب الغير مقبولة: السبب الوارد على غير محل".
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبول النعي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النعي إذا كان موجهاً إلى ما ورد في أسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان النعي في شقيه سالفي البيان منصباً على أسباب حكم محكمة أول درجة والتي لم تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون غير مقبول.
- 6 إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مملوكا له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية".
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره تخييره بين إخلاء سكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه. م 2/22 ق 136 لسنة 1981. إسقاط حقه في التخيير بتأجيره وحدات المبنى أو بيعها للغير. وجوب إخلائه للعين المؤجرة له. عله ذلك.
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء بعد أن اسقط الطاعن خياره بتأجير وحدات العقار المملوك له فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 6713 لسنة 1983 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار وقالوا بياناً لذلك أن الطاعن يستأجر تلك الشقة بعقد مؤرخ أول يناير 1969 ومحول للمطعون ضده الأول في أول مارس 1973 وإذ أقام مبنى مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات فقد خيره الأول بين تأجير إحداها لابنته وترك الشقة سكنه إلا أنه رفض فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 222 لسنة 45 ق. الإسكندرية وبتاريخ 1990/4/12 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه مالك على الشيوع في العقار المنسوب إليه أقامته وأن نص المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 واضح الدلالة في قصر أحكامه على المستأجر الذي يقيم مبنى مملوكاً له وحده يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية دون ما شريك معه وبالتالي لا انطباق للنص المذكور في حالة الملكية على الشيوع مع آخرين التي يكون المالك المشتاع فيها مقيد التصرف طبقاً لأحكام المواد من 825 حتى 828 من القانون المدني خلافاً للملكية المفرزة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى إلى تطبيق النص سالف البيان رغم أن ملكيته في العقار شائعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان الأصل في قواعد التفسير أنه إذا أورد المشرع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، إلا أنه إذا تبين أن المعنى الاصطلاحي يجافي قصد المشرع فإن ذلك يؤكد أنه تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر غير ذلك الذي يدل عليه ظاهر النص، ومن ثم فإن التعرف على الحكم الصحيح من النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وأن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه "يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة كل من المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقود الإيجار إذ في استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجر له في المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه والقول بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على غيرهم بغير مبرر ويعد ذلك مجافاة لروح العدالة وهو ما لا يتفق مع العقل والمنطق وإذ كان النص المتقدم ورد عاماً مطلقاً بشأن الملكية فلا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به المشرع وخروج على قصد الشارع من إصداره والغرض الذي رمى إليه ولا يغير من ذلك ما ورد بالمواد من 825 إلى 828 من القانون المدني إذ أن المالك على الشيوع له حق الملكية والتصرف والثمار بالنسبة لحصته وغاية القول أنه في الملكية الشائعة - يتعين لانطباق حكم المادة 2/22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون نصيب المستأجر في البناء المملوك له على الشيوع مع آخرين أكثر من ثلاث وحدات سكنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في رده على الدفع المبدي منه بعدم سريان القانون 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى بقوله بأن نص المادة 2/22 من القانون 136 لسنة 1981 لم يحدد تاريخاً معيناً لسريان أحكام النص ولم يشترط سوى أن يقيم المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره – وأنه - لم يحدد تاريخ إنشاء المبنى بأكثر من أن يكون في تاريخ لاحق لاستئجاره المكان الذي يشغله ولا يهم إن كان إنشاء المبنى تم قبل صدور القانون في 1981/7/31 أم بعد صدوره مما يشكل خطأ في تطبيق القانون، كما وأن محكمة أول درجة عدلت عن حكمها الصادر بندب خبير دون تسبيب وبيان أسباب هذا العدول الأمر المخالف لنص المادة التاسعة من قانون الإثبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن النعي إذا كان موجهاً إلى ما ورد في أسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان النعي في شقيه سالفي البيان منصباً على أسباب حكم محكمة أول درجة والتي لم تصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون وفي بيان ذلك يقول أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن خير المستأجر بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عن الوحدة التي يستأجرها ولم يرد بالنص حق المؤجر في إخلاء المستأجر كجزاء عدم تسليم الوحدة المؤجرة وإذ قضى الحكم رغم ذلك بالإخلاء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تأويل القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه "يدل على أن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء بعد أن اسقط الطاعن خياره بتأجير وحدات العقار المملوك له فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2068 لسنة 60 ق جلسة 28 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 322 ص 1723


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهمي.
--------------
- 1  بيع "الوفاء بالثمن". حجز. بطلان. "بطلان الحجز". دعوى "دعوى صحة التعاقد". التزام "انقضاء الالتزام بالوفاء: الوفاء بالعرض والإيداع".
إيداع المشتري باقي الثمن - بعد عرضه - على ذمة الفصل في دعوى صحة ونفاذ العقد. إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده. مقتضاه. عدم جواز توقيع دائني المشتري الآخرين الحجز على المبلغ المودع أو مشاركة البائع فيه مشاركة غرماء. لا يغير من ذلك أن يكون الحجز قبل قبول العرض أو قبل صدور الحكم بصحته طالما أن المشتري ظل متمسكاً بما عرضه ولم يسترده. توقيعهم الحجز. مؤداه. بطلانه.
إيداع المشتري لباقي الثمن - بعد عرضه - خزانة المحكمة على ذمة الفصل في دعواه بصحة ونفاذ العقد هو في جوهره نوع من الإيداع مع التخصيص يتم لصالح البائع وحده. فلا يجوز لغيره من دائني المشتري الآخرين أن يوقعوا الحجز على المبلغ المودع أو يشاركونه فيه مشاركة الغرماء ولو كان هذا الحجز قبل قبوله العرض وقبل صدور الحكم بصحته طالما أن المشتري ظل متمسكاً بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو استرده. فإذا أوقع أحد من هؤلاء الدائنين حجزاً بالرغم من ذلك كان الحجز باطلا ولا أثر له على صحة هذا الإيداع.
- 2  حكم. "قصور". نقض. "سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم المطعون فيه في الرد على دفاع قانوني. لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية طالما أنه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة.
لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانونا ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكماله به إذا ما شابها خطأ أو قصور.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10459 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1985/8/9 والتسليم، وقال بياناً لها أنه بموجب هذا العقد اشترى من الطاعن حصة مقدارها 20ط، 19/1س 5 في كامل أرض وبناء العقار الموضح بالأوراق لقاء ثمن إجمالي مقداره 29000 جنية، سدد منها مبلغ 18000 جنية واتفق على سداد الباقي عند التوقيع على العقد النهائي وإذ امتنع الطاعن عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع إليه فقد أقام الدعوى وأودع باقي الثمن خزانة المحكمة على ذمة الفصل فيها
وبتاريخ 1988/1/12 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى مع التسليم كما أقام الطاعن الدعوى رقم 8760 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع ذاته استناداً إلى عدم سداده باقي الثمن، وأضاف إلى طلباته طلباً – عارضاً - بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 20000 جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لعدم وفائه بباقي الثمن في ميعاد استحقاقه. وبتاريخ 1987/1/18 حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع وبرفض طلب التعويض. استأنف المطعون ضده الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة بالاستئنافين رقمي 2123، 2208 سنة 105 ق القاهرة كما استأنف الطاعن الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالاستئناف رقم 889 سنة 105 ق القاهرة، وأقام الاستئناف الفرعي رقم 10960 سنة 105 ق عن الحكم الصادر برفض طلبه العارض، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الأربعة حكمت بتاريخ 1990/3/15 في الاستئنافين رقمي 899، 10960 سنة 105 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئنافين رقمي 2123، 2208 سنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيانها يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن قيام المطعون ضده بعرض باقي الثمن وإيداعه خزانة المحكمة لا يعد وفاء مبرئاً للذمة لأن المبلغ المعروض قد تم الحجز عليه من جانب محامي المطعون ضده قبل قبوله العرض أو صدور حكم نهائي بصحة إجراءاته، وإذ رفض الحكم هذا الدفع الجوهري واعتبر أن هذا العرض مبرئ للذمة بمقولة أنه كان بلا قيد أو شرط، وهو ما لا يصلح أن يكون رداً عليه، ورتب على ذلك قضائه برفض دعوى الفسخ وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن إيداع المشتري لباقي الثمن - خزانة المحكمة على ذمة الفصل في دعواه بصحة ونفاذ العقد هو في جوهره نوع من الإيداع مع التخصيص يتم لصالح البائع وحده. فلا يجوز لغيره من دائني المشتري الآخرين أن يوقعوا الحجز على المبلغ المودع أو يشاركونه فيه مشاركة الغرماء ولو كان هذا الحجز قبل قبوله العرض وقبل صدور الحكم بصحته، طالما أن المشتري ظل متمسكاً بما عرضه ولم يكن قد رجع فيه أو استرده، فإذا أوقع أحد من هؤلاء الدائنين حجزاً بالرغم من ذلك كان الحجز باطلاً ولا أثر له على صحة هذا الإيداع
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده عرض على الطاعن أمام محكمة أول درجة باقي الثمن ثم أودعه خزينة المحكمة على ذمة الفصل في الدعوى - ملتزماً في ذلك حكم المادتين 487، 488 من قانون المرافعات - وظل متمسكاً بهذا العرض طوال مراحلها دون أن يرجع فيه أو يسترده، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الحجز المتوقع من محامي المطعون ضده على باقي الثمن المعروض تحت يد قلم الودائع وفاء لدين أتعابه لا ينال من صحة هذا الإيداع ولو كان ذلك الحجز قبل قبول الطاعن للعرض وقبل صدور الحكم بصحته، وإذ كان ذلك، وكان لا يفسد الحكم مجرد القصور في الرد على دفاع قانوني للخصم إذ بحسب المحكمة أن يكون حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما ترى استكماله به إذا ما شابها خطأ أو قصور، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى الاعتداد بإجراءات عرض وإيداع المطعون ضده لباقي الثمن واعتبرها وفاء مبرئاً للذمة وخلص من ذلك إلى القضاء برفض دعوى الفسخ وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي، فإن النعي عليه بالقصور لعدم مواجهته دفاع الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3447 لسنة 59 ق جلسة 28 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 321 ص 1720


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  قضاه. دعوى "دعوى المخاصمة".
دعوى المخاصمة. فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. أساسه. ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه. عدم جواز تقديم أوراق ومستندات غير تلك التي أودعت مع التقرير. م 495 مرافعات.
الفصل في دعوى المخاصمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتضي أن تحكم المحكمة أولاً في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها من عدمه وهو لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق والمستندات المودعة معه ولذلك أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع معه التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق والمستندات المؤيدة لها. ولا يجوز في هذه المرحلة تقديم أوراق ومستندات غيرها.
- 2  دعوى "دعوى المخاصمة" حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون". محكمة الموضوع.
إيداع المخاصم صوراً ضوئية للمذكرات والأحكام وضم الدعاوى التي يستدل بها على أوجه المخاصمة وأدلتها. الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة على سند خلو تقرير المخاصمة من المستندات والأدلة المؤيدة لها. خطأ في القانون.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز قبول المخاصمة على سند من أن الطاعن لم يقدم رفقة تقرير المخاصمة الأوراق والأدلة المؤيدة لها في حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قدم رفقة تقرير المخاصمة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للمذكورات والأحكام وضمت الدعاوى التي يستدل بها على أوجهها وأدلتها وتأشر عليها بما يفيد مراجعتها من الجهات المعنية بالمحكمة التي تم التقرير بالمخاصمة في قلم كتابها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة رقم 23 لسنة 106 ق استئناف القاهرة على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بقبول أوجه المخاصمة وببطلان الحكم الصادر من المطعون ضده في الجنحة المباشرة رقم 2035 لسنة 1968 قسم السيدة زينب وإعادتها إلى المحكمة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وقال بياناً لذلك أنه أتهم في الجنحة سالفة البيان بارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد البيع المؤرخ 1966/8/14 الصادر له من ............ وقدم للمحاكمة الجنائية وقد تمسك في أوجه دفاعه فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وبطلب استدعاء البائعة المذكورة والخبير الذي ندب لتحقيق التزوير لمناقشتها إذ أقرت البائعة في دعاوى مرددة بينهما بصحة العقد إلا أن المطعون ضده رفض الدفع والتفت عن أوجه دفاعه بما يتوافر به في حقه الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم ويتسم تصرفه بالبطلان فقد أقام الدعوى، قضت المحكمة بتاريخ 1989/6/14 بعدم جواز قبول المخاصمة وتغريم (الطاعن) مائة جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك يقول أن الحكم قد أقام قضاءه بعدم جواز قبول المخاصمة على سند من أنه لم يقدم رفقة التقرير بها المستندات المؤيدة لها وأنه لا يغني عن ذلك تقديمها حال نظر الدعوى رغم أن الثابت من الأوراق أنه قدم عند التقرير بها المستندات المؤيدة لها وتأشر عليها من الجهات المعنية بالمحكمة بما يفيد تقديمها عند التقرير بالمخاصمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الفصل في دعوى المخاصمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتضي أن تحكم المحكمة أولاً في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها من عدمه وهو لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق والمستندات المودعة معه ولذلك أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات على طالب المخاصمة أن يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وأدلتها الأوراق والمستندات المؤيدة لها. ولا يجوز في هذه المرحلة تقديم أوراق ومستندات غيرها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز قبول المخاصمة على سند من أن الطاعن لم يقدم رفقة تقرير المخاصمة والأوراق والأدلة المؤيدة لها في حين أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قدم رفقة تقرير المخاصمة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية للمذكرات والأحكام وضمت الدعاوى التي يستدل بها على أوجهها وأدلتها وتأشر عليها بما يفيد مراجعتها من الجهات المعنية بالمحكمة التي تم التقرير بالمخاصمة في قلم كتابها فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.