الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 مايو 2018

الطعن 8954 لسنة 64 ق جلسة 27 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 242 ص 1243


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
------------
- 1  إفلاس " التوقف عن الدفع ".
التوقف عن الدفع . هو الذى ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال . أمتناع المدين عن الدفع قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى سالف بيانه . علة ذلك .
التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر تتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعته في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء.
- 2  إفلاس " التوقف عن الدفع ". حكم "تسبيب الأحكام ". نقض " سلطة محكمة النقض".
وجوب بيان الحكم بالإفلاس . الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكيفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون بشهر الإفلاس.
يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس.
- 3  إفلاس " التوقف عن الدفع ". حكم " عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك".
عدم مناقشة الحكم دفاع الطاعن من أن توفقه عن الدفع لسبب و لا ينبئ عن مركز مالي مضطرب . قصور .
متى كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع المبلغ المطلوب وكان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه لو صح ـ أن بغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسيب وفساد الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1162 لسنة 1989 إفلاس شمال القاهرة قال فيها إنه يداين...... بمبلغ 34000 جنيه بموجب سندات إذنية مؤرخة 1/4/1976 استحقت السداد اعتبارا من 1/5/76 وحتى 1/7/1978 وقد قام الأخير بتظهير هذه السندات له تظهيرا ناقلا للملكية وبناء على ذلك أنذر الطاعن بانتقال حق هذه السندات إليه ثم أنذره بالسداد إلا أنه لم يقم بالوفاء فاستصدر أمر أداء برقم 319 لسنة 1984 محكمة شمال القاهرة في 29/8/1984 بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 34000ج وقد أصبح هذا الأمر نهائيا لعدم حصول الطعن عليه وقد أنذره بالوفاء فلم يقم بالسداد لذا طلب المطعون ضده الحكم بإشهار إفلاسه لتوقفه عن دفع قيمة السندات الإذنية واعتبار يوم 1/3/1983 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وبتاريخ 26/11/1992 حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقمي 166 لسنة 1978، 22 لسنة 1980 إفلاس شمال القاهرة، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3439 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 26/7/1994 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 1/3/1983 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.....، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اتخذ من مجرد امتناعه عن سداد المبلغ محل النزاع، دليلا على توقفه عن الدفع دون أن يبين الأسباب التي تسانده فيما انتهى إليه إذ أن مجرد الامتناع عن دفع الدين لا يعتبر توقفا عن الدفع بالمعنى الذي يتطلبه القانون لإشهار الإفلاس ولكن يجب أن يكشف التوقف عن الدفع عن مركز مالي مضطرب إذ قد يكون التوقف عن الدفع لأسباب مشروعة، وقد أثار الطاعن أمام محكمة الموضوع دفاعا جوهريا حاصله أنه أقام طعنا بالبطلان على أمر الأداء سند المطالبة، وأن امتناعه عن السداد كان مرجعه منازعته في الدين ودلل على ثبات مركزه المالي بمستندات تثبت سداده لملايين الجنيهات، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يبحث منازعته الجدية في أمر الأداء محل النزاع مكتفيا بتقرير عدم جدية هذه المنازعة بما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 195 من قانون التجارة هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة في غير مصلحته، إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السالف بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذرا طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعة في الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في حكمها - الصادر بالإفلاس - الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريرا لشهر إفلاس الطاعن قوله "وكان قد توافر شروط شهر الإفلاس في الأوراق من عدم سداد المستأنف ضده الطاعن، الدين المطالب به رغم إنذاره بالسداد فيعد بذلك متوقفا عن الدفع - ولكون سندات الدين أوراق تجارية والمستأنف ضده تاجر الأمر الذي يتعين معه شهر إفلاسه" وكان يبين من هذا الذي قرره الحكم أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن سداد المبلغ المطالب به دليلا على توقفه عن الدفع دون أن يبين إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدين المالية وتزعزع ائتمانه والأسباب التي يستند إليها في ذلك وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا الخصوص، متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع المبلغ المطالب به كان لسبب مشروع ولا ينبئ عن مركز مالي مضطرب وكان بحث هذا الدفاع على ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه لو صح - أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب وفساد الاستدلال فضلا عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.

الطعن 6278 لسنة 63 ق جلسة 27 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 241 ص 1235


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
------------
- 1  تعويض " الاخلال بالتزام تعاقدي . عقد النقل البحري". مسئولية "المسئولية العقدية : المسئولية الناشئة عن عقد نقل البضائع. عقد النقل البحري". نقل " النقل البحري . مسئولية الناقل البحري في حالة فقد أو تلف البضاعة".
التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق هي تسليم البضاعة المشحونة كامله وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم. عدم تنفيذه الالتزام خطأ يرتب مسئوليته لا يدرؤها عنه إلا إثبات السبب الأجنبي الذى تنتفى به علاقة السببية .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبي الذي تنتقى به علاقة السببية وهذا السبب قد يكون حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير.
- 2 التزام "انقضاء الالتزام بغير الوفاء . استحالة التنفيذ بسبب اجنبي". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود ".
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينتفى به الالتزام وتنقضي به المسئولية . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سببا أجنبيا ينتفي به الالتزام وتنتفي به المسئولية متى أقدمت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3تعويض " عقد النقل البحري". نقل " النقل البحرى . نظام فيو".
نظام فيو . دلالته .
سند شحن البضاعة تضمن عبارة "fio" يعن D أن الناقل وهو المؤجر في مشارطات الإيجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب، ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول.
- 4 تعويض " الاخلال بالتزام تعاقدي . عقد النقل البحري". مسئولية "المسئولية العقدية : المسئولية الناشئة عن عقد نقل البضائع. عقد النقل البحري". نقل " النقل البحري"
التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية لما يمكن به عليه . كيفية احتسابه . المادة الثانية من برتوكول يروكسل لسنة 1968 .
مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل عام 1924 المنطبق على واقعة النزاع ـ أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حدا أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحده أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65،5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوه عيار900 في الألف، ولما كان القانون 185 لسنة 1901 قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 55187 ,2 جرام ابتداء من 1949/9/19، وكان من مقتضى الأمر العالي الصادر في 1914/8/2، أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التي للجنيه الذهب، فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقا لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشمل عليه 30 فرنكا فرنسيا عن كل كيلو جرام وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951، لما كان ذلك وكان لا جدال بين الطرفين في أن وزن البضاعة التالفة 396679 كيلو فإن التعويض المستحق عنها هو مبلغ 7,27490 جنيه، ولما كانت القيمة الفعلية للضرر أقل من المبلغ المقدر عن تحديد المسئولية فإنه يتعين إلزام الناقل بقيمة الضرر.
- 5  التزام " تنفيذ الالتزام - التنفيذ العيني". تعويض " دعوى التعويض ". مسئولية " دعاوى المسئولية ".
الأصل في الإلزام قضاء بإداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ما لم يكن هناك اتفاق بين الخصوم . ( مثال التعويض)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن.... (المطعون ضدها) أقامت الدعوى رقم 2534 سنة 1987 تجارى كلى إسكندرية ضد الطاعن ...... بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 138822.42 دولار أمريكي وفوائده القانونية. وقالت بيانا لذلك إنه بموجب سند شحن رقم 3 صادر بميناء الإسكندرية في 29/1/1984 من منشأة "...... للملاحة" شحنت بالسفينة "سالم أ" المملوكة للطاعن رسالة ألومنيوم بعدد 1352 ربطة وزنها 1235 طن برسم التفريغ في ميناء "روتردام"، لأمر المطعون ضدها، وأنه بوصول السفينة مقصدها وتفريغ الرسالة اعتباراً من 22/2/1984 تبين أنه لحقها تلف جسيم بالالتواء والانبعاج والخدوش مما أثبته في حينه تقرير خبراء هيئة اللويدز الصادر في 22/3/1984 وبلغت قيمة هذه الأضرار المبلغ المطالب به ولما لم تجد المطالبة الودية فقد أقامت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/5/1992 بسقوط الدعوى بالتقادم السنوي. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1151 سنة 48 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/5/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم وبإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدها مبلغ 114390 دولار وفوائده القانونية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل النعي بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم قضى بإلزامه بالتعويض أخذا بتقارير الخبرة المقدمة من المطعون ضدها وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة وإذ كانت الأسباب التي أوردها لا تؤدى إلى النتيجة التي استخلصها فقد قال إن الناقل أقر في سند الشحن بسلامة البضاعة المشحونة وأصدر سند شحن خال من التحفظات رغم أن هذا السند تضمن عبارة "Fios" وعبارة تستيف فوب وهو ما يعني أن رسالة التداعي تم تستيفها بمعرفة الشاحن كما أن الثابت من التقارير المشار إليها عدم كفاية التغليف وسوء الرص والتستيف وأن الرسالة تم شحنها بملاحظات "أن بعض الأحزمة مكسورة" وأن السفينة تعرضت لظروف جوية سيئة خلال الرحلة البحرية ومن ثم فإن التلف المدعي به يكون راجعا إلى خطأ الشاحن والعيب الذاتي بالبضاعة مما يعتبر سببا أجنبيا تنتفي معه مسئولية الناقل البحري
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية وهذا السبب قد يكون حادثا فجائيا أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو من الغير. ولمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر سبباً أجنبياً ينتفي به الالتزام وتنقضي به المسئولية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على القول بأن "المحكمة تطمئن ..... إلى تقارير الخبرة المقدمة ضمن مستندات المستأنفة ...... كما أنها ترى أن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد استند على أبحاث فنية سليمة ولا يعيبه أنه استخلص نتائجه من تقارير الخبرة المقدمة طالما أنه رأى فيها ما يكفيه لأداء مهمته" مما مفاده أن المحكمة اطمأنت للأسس التي أقام عليها الخبير تقريره بشأن التلف المدعي به وهو ما يدخل في سلطتها التقديرية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته "إن تلفا لحق بالبضاعة وأن الناقل أقر في سند الشحن بسلامة البضاعة المشحونة بإصداره سند شحن خالي ونظيف ولم يكن ما أصاب البضاعة من تلفيات راجعا إلى ضعف التغليف بل إلى سقوط بعض البضاعة على بعضها الآخر" وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نفي وجود السبب الأجنبي وتحقق مسئولية الناقل عن التلف موضوع الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن سند شحن البضاعة تضمن عبارة "Fio" ذلك أن هذا النظام يعني أن الناقل وهو المؤجر في مشارطات الإيجار لا يتحمل مصروفات الشحن والتفريغ فحسب، ولا شأن لهذا النظام بمسئولية الناقل عن تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول على نحو ما سلف البيان
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التعويض يتعين احتسابه وفقا للمادة الثانية من بروتوكول تعديل معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة 1968 بمبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحده أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، ولما كانت قيمة الفرنك المشار إليه في الفقرة (د) من المادة سالفة الذكر تعادل بالعملة المصرية 23.1 مليما فإن أقصى تعويض تستحقه المطعون ضدها على أساس الطرد أو الوحدة هو مبلغ 61677 ج وعلى أساس الوزن هو مبلغ 274898.54 ج غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى واحتسب التعويض بالمخالفة لأحكام البروتوكول المذكور، وجاء قضاءه قائم على فكرة مبهمة وغامضة بخصوص احتساب تحديد المسئولية بمبلغ 773788.45 دولار كما جاء به بشأن الحد الأقصى للمسئولية أن قيمة الفرنك البونكاريه هي 0.98021 دولار ثم أجرى القسمة على 15.057 فرنك بونكاريه، في حين أن أساس هذا التحديد ليس له أصل في الواقع أو القانون مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل عام 1924 - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حدا أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحده أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 في الألف، ولما كان القانون 185 لسنة 1951 قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان من مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 من أغسطس سنة 1914، أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التي للجنيه الذهب، فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقا لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشمل عليه 30 فرنكا فرنسيا عن كل كيلو جرام وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951، لما كان ذلك وكان لا جدال بين الطرفين في أن وزن البضاعة التالفة 396679 كيلو فإن التعويض المستحق عنها هو مبلغ 274907 جنيه، ولما كانت القيمة الفعلية للضرر أقل من المبلغ المقدر عن تحديد المسئولية فإنه يتعين إلزام الناقل بقيمة الضرر، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بالنسبة لكيفية احتساب الحد الأقصى للمسئولية إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بالتعويض بالعملة الأجنبية في حين أنه يمتنع قانونا الوفاء في مصر بغير العملة المصرية
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بأداء قيمة التعويض بالدولار الأمريكي دون أن يكون هناك اتفاق بين الخصوم على أداء التعويض بالعملة الأجنبية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان سعر الدولار طبقا للبيان المقدم من البنك المركزي المصري في تاريخ وصول السفينة 83.1683 قرشا فإن التعويض المستحق بالعملة الوطنية يكون 114390 دولار × 83.1683 قرشا = 95136.21837 ج وهو ما يتعين الحكم به للمطعون ضدها.

الاثنين، 14 مايو 2018

كتاب دوري رقم 6 لسنة 2016 بشأن التصريح بطلبات الخصوم


ففد لوحظ قيام أطراف التداعي أمام بعض المحاكم بإثبات طلبات عدة وتصرح بها المحكمة دون مقضى.
ولما كان قانون الاثبات فد أفرد في مسألة تمكين الخصوم من إثبات دعواهم أو طلب الالزام بتقديم مستندات تحت بد خصومهم وسائل عدة ليس من بينها التصريح لأحد الخصوم باستخراج أية مستندات من أي جهة حكومية أو غيرها أو الزامها بتقديمه .
وإذ كان مقتضيات العسل القضائي توجب اسناد كل حكم أو قرار لسند من القانون ولو تعلق بإجراءات نظر الدعوى .
لذا نهيب بالسادة القضاة إتباع قانون الاثبات في هذا الشأن وعدم  التصريح للخصوم بغير سبب ودون سند من القانون .
تحريرا في 1 / 8 / 2016
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
احمد محمد مختار



كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 بشأن رفض الدعوى بحالتها


لما كان من المقرر قانونا إن إجراءات الإثبات في الدعوى لا نعد أحد عناصرها الثي تحوز حجية وإنما تنصب على سيب الدعوى أصلا.
ومن ثم فإن للمدعي أن يتخذ في سبيل إثبات دعواه بأي طريق لإثباتها وعلى المحكمة أن تمكنه من ذلك بالسماح له باتخاذ أي إجراء يتفق والواقعة القانونية التي أستند إليها في دعواه. وفي حالة عجزه عن ذلك يتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى موضوعا .
وأن ما جرى عليه العمل بالمحاكم من القضاء برفض الدعوى بحالتها دون تمكين المدعي من إثباتها ودون استنفاذه كافة طرق الإثبات المقررة قانونا يعد من قبيل مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
لذا نهيب بالسادة رؤساء المحاكم والقضاة إعمال صحيح القانون
تحريرا في 10 / 1 / 2016
القائم بأعمال مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
د . كمال الدين سعودي


الطعن 125 لسنة 10 ق المحكمة الاتحادية العليا جزائي جلسة 15 / 2 / 1989


برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الخالق البغدادي والمستشاران مصطفى الخالد ومحمود القيزاني.
--------------
تزوير "محررات رسمية" هجرة وجنسية. قانون "الخطأ في تطبيق القانون". "سريانه".
وجوب تطبيق القانون رقم 6 لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة على جرائم التزوير الخاصة بجوازات السفر . دون قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 . أساس ذلك؟
لما كانت الواقعة المسندة للمتهم أنه ضبط بمطار أبوظبي محاولاً دخول البلاد بجواز سفر ليس له وقدمته النيابة للمحاكمة بتهمة أنه استعمل محرراً رسمياً صحيحاً باسم غيره (جواز سفر) كما أنه دخل الدولة دون أن يحمل جواز صالح وطلبت عقابه بمقتضى المادتين 217، 2/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1، 1/2، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 من شأن الهجرة والإقامة فدانه الحكم المطعون فيه بمقتضى مواد الاتهام، ولما كانت الواقعة على نحو ما ثبت في حق المتهم ووصفتها به النيابة العامة يندرج عقابها تحت نص المادتين 31، 33 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والذي جرى نص المادة الأولى منها بأن "كل أجنبي دخل البلاد أو بقى فيها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمر صادر بترحيله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده من البلاد". ونصت المادة الثانية على "أن كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بأحدي هاتين العقوبتين وللمحكمة أن تأمر بإبعاد ذلك الأجنبي من البلاد". وكان هذا العقاب المنطبق على الواقعة وارداً في قانون عقاب خاص. فإنه يتعين عدم تطبيق نص المادتين 217، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، إعمال لنص المادة 223 التي تنص على أنه تسري أحكام الفرع الثاني من الفصل الخامس من القانون المذكور على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى مواد الاتهام واعتبر أن التهمتين المسندتين للمتهم تهمة واحدة للارتباط وإنزال العقوبة الأشد الواردة في قانون العقوبات لسنة 1973 على المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1988/6/11 بدائرة أبوظبي استعمل محرراً رسمياً صحيحاً باسم غيره (جواز سفر) على النحو المبين بالأوراق، كما أنه دخل الدولة دون أن يحمل جواز سفر صالح وطلبت عقابه بالمادتين 217، 2/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1، 1/2، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن الهجرة والإقامة وبتاريخ 1988/7/18 قضت محكمة أول درجة بسجن المتهم أربع سنوات عن الاتهام الأول المسند إليه وسجنه شهرين عن الاتهام الثاني المسند إليه مع احتساب مدة توقيفه مع التطابق وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فاستأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 631 لسنة 1988 أبوظبي، وبتاريخ 1988/10/12 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك باعتبار الجريمتين المسندتين إلى المتهم بمثابة جريمة واحدة لارتباطهما وعقابه بعقوبة الأشد منها والاكتفاء في ذلك بسجنه ثلاث سنوات وتأييد الأمر بالإبعاد بعد تنفيذ العقوبة فطعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض.
------------
المحكمة
وحيث أنه مما ينعاه الطاعن عن الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه دان الطاعن في الجرم المسند إليه وفق المادتين 217، 2/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بينما الجرم المسند إلى المتهم قد نظمه قانون خاص هو القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة وعلى ما نصت عليه المادة (31) منه فيمنع على المحكمة تطبيق نصوص قانون العقوبات الذي طبقته المحكمة طبقاً لنص المادة 223 من قانون العقوبات الاتحادي المتقدم الإشارة إليه
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الواقعة المسندة للمتهم أنه ضبط بمطار أبوظبي محاولاً دخول البلاد بجواز سفر ليس له وقدمته النيابة للمحاكمة بتهمة أنه استعمل محرراً رسمياً صحيحاً باسم غيره (جواز سفر) كما أنه دخل الدولة دون أن يحمل جواز صالح وطلبت عقابه بمقتضى المادتين 217، 2/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1، 1/2، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 من شأن الهجرة والإقامة فدانه الحكم المطعون فيه بمقتضى مواد الاتهام، ولما كانت الواقعة على نحو ما ثبت في حق المتهم ووصفتها به النيابة العامة يندرج عقابها تحت نص المادتين 31، 33 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والذي جرى نص الأولى منها بأن "كل أجنبي دخل البلاد أو بقى فيها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمر صادر بترحيله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده من البلاد". 
ونص الثاني على "أن كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة أن تأمر بإبعاد ذلك الأجنبي من البلاد". 
وكان هذا العقاب المنطبق على الواقعة وارداً في قانون عقاب خاص. فإنه يتعين عدم تطبيق نص المادتين 217، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1989، إعمال لنص المادة 223 التي تنص على أنه تسري أحكام الفرع الثاني من الفصل الخامس من القانون المذكور على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى مواد الاتهام واعتبر أن التهمتين المسندتين للمتهم تهمة واحدة للارتباط وإنزال العقوبة الأشد الواردة في قانون العقوبات لسنة 1973 على المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه تصحيحه عملاً بالمادة 2/25 والقانون 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

الأحد، 13 مايو 2018

الطعن 40 لسنة 62 ق جلسة 27 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 240 ص 1230


برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد يوسف، سعيد غرياني، حسين السيد متولي وعبد الحليم الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بغير المسلمين . تغيير الطائفة أو الملة".
تغيير الطائفة أو الملة ، أمر يتصل بحرية العقيدة ، ينتج أثره بأبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.
وإن كان تغيير الطائفة أو الملة ـ أمر يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إداري من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.
- 2  أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين . تغيير الطائفة أو الملة".
إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم طائفة واحدة هي (طائفة الانجيلين ). أثره. عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنسية أو شيعة أو فرقه تفرعت عنه تغييرا للعقيدة الدينية .
ولما كان نصوص المواد 2، 4، 11، 20 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيلين ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع اعتبر إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة عرفت "بطائفة الإنجيلين" دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس وفرق هؤلاء الأتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييرا للعقيدة الدينية.
- 3  أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين.  الانضمام الى طائفة الانجيليين".
الانضمام إلى طائفة الإنجيليين . وسيلته . قبول المجلس الملي الإنجيلي العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها . م 20 من الأمر العالي الصادر أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين.
أن المشرع اعتد بطائفة الإنجيلين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها وهي قبول هذا الانضمام من المجلس الملي العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها طبقا للمادة 20 من الأمر العالي سالف البيان. لما كان ذلك وكان المطعون ضده إذ أسس دعواه على اختلافه طائفة عن الطاعنة استنادا إلى شهادة من كنيسة بأول الإنجيلية اللوثارية بها مبورج بألمانيا الغربية تفيد انفصاله عن طائفته الأصلية واتباعه للمذهب الإنجيلي دون أن يقدم ما يفيد موافقة المجلس الإنجيلي العام انضمامه إلى طائفة إنجيلين، وكان الحكم المطعون فيه اعتد بهذه الشهادة وحدها دليلا على تغيير المطعون ضده لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك الانتماء لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 77 لسنة 1988 كلى أحوال شخصية ملي الإسكندرية على الطاعنة بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها بتاريخ 3/9/1987 طلقة بائنة بينونة كبرى مكملة للثلاث - وقال في بيان ذلك إنها زوج له - وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس ودخل بها، وإذ انضم إلى طائفة البروتستانت الايفانجيلى وأصبح عضوا بكنيسة هذه الطائفة بينما ظلت قبطية أرثوذكسية واختلفا بذلك في الطائفة فقد أوقع عليها الطلاق ثلاث طلقات متفرقات بإرادته المنفردة بتاريخ 9/3/1987 وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فقد أقام الدعوى وبتاريخ 22/2/1990 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 1990 الإسكندرية، وبتاريخ 11/12/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة طلقة بائنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده استند في إثبات تغييره لطائفته الأصلية بانضمامه إلى طائفة البروتستانت الإنجيليين إلى شهادة صادرة من كنيسة بأول الإنجيلية اللوتارية. بهامبورج بألمانيا الغربية تفيد أنه عضو بهذه الكنيسة على المذهب البروتستانتي الايفانجيلى في حين أن العبرة في الانضمام إلى طائفة الإنجيليين هي بصدور قرار من المجلس الإنجيلي العام بقبول هذا الانضمام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإثبات طلاق المطعون ضده لها بإرادته المنفردة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة وعول في تغيير المطعون ضده لطائفته على هذه الشهادة وحدها دون التحقق من صدور قرار من المجلس الإنجيلي العام بقبول انضمامه إلى طائفة الإنجيليين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان تغيير الطائفة أو الملة - أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة، وإنما بالدخول فيها وذلك بقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة، ولما كان مؤدى نصوص المواد 2، 4، 11 و20 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة عرفت "بطائفة الإنجيليين" دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس وفرق هؤلاء الأتباع أي أثر في تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملي الإنجيلي العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل على كافة مرافق المسيحيين البروتستانت من النواحي الدينية والإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتي لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييرا للعقيدة الدينية. طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين كوحدة واحدة رسم وسيلة الانضمام إليها وهي قبول هذا الانضمام من المجلس الملي العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها طبقا للمادة 20 من الأمر العالي سالف البيان. لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد أسس دعواه على اختلافه طائفة عن الطاعنة استنادا إلى شهادة من كنيسة بأول الإنجيلية اللوثارية بهامبورج بألمانيا الغربية تفيد انفصاله عن طائفته الأصلية وإتباعه المذهب الإنجيلي دون أن يقدم ما يفيد موافقة المجلس الإنجيلي العام انضمامه إلى طائفة الإنجيليين، وكان الحكم المطعون فيه أعتد بهذه الشهادة وحدها دليلا على تغيير المطعون ضده لطائفته بانتمائه إلى الكنيسة المذكورة وقضى بإثبات طلاقه للطاعنة بإرادته المنفردة وفق أحكام الشريعة الإسلامية على سند من اختلافهما طائفة في حين أن ذلك الانتماء لا يترتب عليه بذاته أي أثر قانوني في هذا الصدد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3395 لسنة 64 ق جلسة 26 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 239 ص 1225


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم "عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق . ما يعد كذلك".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
- 2  حكم "حجية الحكم. حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي .
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . نطاقها . الحكم الجنائي البات بإدانة المطعون عليه لتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة ومصادرة مبلغ أنكر صلته به . أثره وجوب تقيد المحكمة به عند نظر دعواه بالمطالبة برد هذا المبلغ .
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل في الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة من عدمه وكان الحكم الجنائي قد فصل فصلا لازما في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام، حتى لا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الأمر الذي فصلت فيه وحتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أي جهة قضاء، فمتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تتقيد بها حتى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه اتهم وآخر بتعاملهما في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 وأنه قضى في قضية الجنحة بإدانته ومصادرة مبلغ 3850 دولارا ـ موضوع التداعي ـ وعشرة آلاف جنيه مصري وآلة حاسبة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فضلا عن مصادرة مبلغ 2368 دولارا أمريكيا التي عثر عليها داخل محل المتهم الثاني وأنكر هذا الأخير والمطعون عليه صلتهما به فيكون لهذا القضاء البات الصادر من محكمة الجنح المستأنفة حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، ويتعين عليها التزامه والتقيد به، وإذ خالف الحكم الابتدائي ـ المؤيد بالحكم المطعون فيه ـ ذلك الثابت بالأوراق، ورتب على ذلك قضاءه برد المبلغ محل التداعي للمطعون عليه ـ رغم سبق القضاء جنائيا بمصادرته ـ على قالة أن المصادرة لم تشمله فإنه يكون معيبا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 4859 لسنة 1992 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يصرفا له مبلغ 3850 دولارا أمريكيا وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 8/5/1990 إتهم وآخر بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا في قضية الجنحة رقم 19 لسنة 1990 شئون مالية الإسكندرية، إذ ضبط معه المبلغ المطالب به ومبالغ أخرى منها مبلغ 2368 دولارا أمريكيا أنكرا صلتهما به، وقد قضى في تلك الجنحة بتاريخ 9/2/1991 بإدانتهما وبمصادرة مبلغ 3850 دولارا وعشرة آلاف جنيه مصري والآلة الحاسبة، فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 3026 سنة 1991 جنح مستأنف الإسكندرية وقضت المحكمة في 5/5/1991 بتأييد الحكم المستأنف والمصادرة لمبلغ 2368 دولارا الذي أنكر صلته به دون المبلغ موضوع التداعي، ومن ثم تقدم لصرف هذا المبلغ فامتنع الطاعن الثاني عن صرفه فأقام الدعوى، بتاريخ 29/4/1993 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يصرفا للمطعون عليه مبلغ 3850 دولارا أمريكيا. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1272 لسنة 49 ق، وبتاريخ 17/2/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الثابت من أوراق الجنحة رقم 19 لسنة 1990 شئون مالية الجمرك واستئنافها رقم 3026 لسنة 1991 جنح مستأنفة غرب الإسكندرية أن محكمة الجنح قضت بتاريخ 9/2/1991 بتغريم كل من المطعون عليه والمتهم الآخر مبلغ 500 جنيه والمصادرة لمبلغ 3850 دولارا أمريكيا وعشرة آلاف جنيه مصري والآلة الحاسبة ولما استأنف المطعون عليه هذا الحكم قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد الحكم المستأنف فضلا عن مصادرة مبلغ 2368 دولارا التي أنكر المتهمان صلتهما به، وإذ صار هذا الحكم باتا وحائزا لقوة الأمر المقضي فإنه يمتنع معه معاودة طرح النزاع بشأن هذا المبلغ على المحكمة المدنية، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصرف هذا المبلغ الذي قضى الحكم الجنائي بمصادرته على قالة أنه قصر قضاؤه في شأن المصادرة على مبلغ 2368 دولارا أمريكيا دون المبلغ موضوع التداعي فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات، أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم، وأن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل في الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما إذا كانت هناك جريمة من عدمه وكان الحكم الجنائي قد فصل فصلا لازما في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام، حتى لا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الأمر الذي فصلت فيه وحتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أي جهة قضاء، فمتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تتقيد بها حتى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه إتهم وآخر بتعاملهما في النقد الأجنبي خارج نطاق المصارف المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1976 وأنه قضى في قضية الجنحة بإدانته ومصادرة مبلغ 3850 دولارا - موضوع التداعي - وعشرة آلاف جنيه مصري وآلة حاسبة وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا فضلا عن مصادرة مبلغ 2368 دولارا أمريكيا التي عثر عليها داخل محل المتهم الثاني وأنكر هذا الأخير والمطعون عليه صلتهما به فيكون لهذا القضاء البات الصادر من محكمة الجنح المستأنفة حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، ويتعين عليها التزامه والتقيد به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - ذلك الثابت بالأوراق، ورتب على ذلك قضاءه برد المبلغ محل التداعي للمطعون عليه - رغم سبق القضاء جنائيا بمصادرته - على قالة أن المصادرة لم تشمله فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليه.