الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 مايو 2018

الطعن 723 لسنة 59 ق جلسة 13 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 204 ص 399


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
----------
- 1  نقض " من له حق الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض .جائز من المحكوم عليه. المادة 212 مرافعات.
إذ كان الطعن بالنقض جائزا للمحكوم عليه إعمالا لصريح نص المادة212من قانون المرافعات، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قضى ضد الطاعنين جميعا بإلزامهم متضامنين برد حيازة الأرض للمطعون ضده الأول وبأن يدفعوا له مبلغ خمسمائة جنيه، فإن الدفع بعدم اعتبارهم خصوما حقيقين يكون على غير أساس.
- 2  نقض " شروط قبول الطعن . من يوجه اليه الطعن ".
الطعن بالنقض .عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في الحكم فيه.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف الطاعنين عن الحكم الصادر في الدعوى الفرعية المرفوعة منهم ضد المطعون ضدهما الأخيرين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، وكانت أسباب الطعن قد جاءت قاصرة على ما قضى به الحكم في الدعوى الأصلية من إلزام الطاعنين برد حيازة الأرض للمطعون ضده الأول وبالتعويض، فإن الطعن لا يكون مقبولا بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث.
- 3  تقادم " التقادم المسقط . المطالبة القضائية ". حيازة " دعاوى الحيازة . تقادم دعاوى الحيازة". دعوى " دعوى الحق ودعوى الحيازة".
مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم . مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة . 383 مدنى .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليها قواعد الوقف والانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط العادي فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدني ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
- 4  نقض " اسباب الطعن ".
أسباب الطعن بالنقض .وجوب تعريفها تعريفا واضحاً نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.
أوجبت المادة253من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه.
- 5  تعويض " الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية ". مسئولية " المسئولية التقصيرية . الخطأ ".
تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكم النقض . استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب المسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- 6  محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلته واستخلاص ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغا من أصل ثابت بالأوراق.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا من أصل ثابت في الأوراق.
- 7  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية . اعمال السيادة". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص ".
اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل المطروح في الدعوى توطئة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم ليس كذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء هو المنوط به وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن.
- 8  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية . اعمال السيادة".
عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن التدابير العسكرية المعتبرة من أعمال السيادة . شرطه .
يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن التدابير العسكرية المعتبرة من أعمال السيادة أن يثبت على وجه القطع حصول هذه التدابير على النحو الذي يحقق صالح الوطن وأمن وسلامة أراضيه.
- 9  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية . اعمال السيادة".  دفوع " الدفع بعدم الاختصاص الولائي". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص ". نظام عام " الدفع بعدم الاختصاص الولائي". نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي . تعلقه بالنظام العام . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . شرطه . ثبوت أن جميع عناصره الواقعية كانت مطروحة لدى محكمة الموضوع .
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصره الواقعية التي تسمح بالوقوف عليه والإلمام به كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 390 لسنة 1984 مدني الإسماعيلية الابتدائية وطلب – وفقا لطلباته الختامية – الحكم على الطاعنين متضامنين برد حيازته لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة جنيه وقال بيانا لذلك إنه يحوز بالإيجار قطعة أرض زراعية مساحتها 22 س من 11 ط ضمن القطعة 122 أملاك أميرية بناحية فايد حيازة هادئة مستقرة منذ سنة 1978 ويسدد إيجارها لمصلحة الأملاك الأميرية ومن بعدها لهيئة تنمية البحيرات المرة – المطعون ضدها الثانية – التي حررت له عقد إيجار عنها وظل يؤدي الالتزامات المترتبة على العقد رغم تعدي القوات المسلحة المستمر على حيازته وصدور القرارات العديدة من الجهات القضائية العسكرية بأحقيته في عين النزاع وردها إليه وآخرها القرار الصادر من الطاعن الأول بتسليمها له على يد لجنة فض المنازعات بالجيش الثالث بتاريخ 12/7/1982، وإذ عاود الطاعنون الثلاثة الأول سلب حيازته لأرض النزاع وقاموا بتسليمها للطاعنين الأخيرين فقد أقام الدعوى رقم 33 لسنة 1983 مستعجل فايد الجزئية بطلب رد حيازته لها وقد قضى فيها بطلباته إلا أن الحكم ألغى في الاستئناف لعدم الاختصاص وكان قد حاق به أيضا بسبب غصب الأرض أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان، دفع الطاعنون بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلق موضوعها بعمل من أعمال السيادة وبعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أعادت المحكمة المأمورية إليه لبحث اعتراضات الطاعنين وإذ قدم الخبير تقريره النهائي وأدخل الطاعنون المطعون ضدهما الأخيرين للحكم عليهما – في مواجهة المطعون ضده الأول – ببطلان عقدي الإيجار الصادرين له عن أرض النزاع، حكمت بتاريخ 3 من ديسمبر سنة 1986 برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبرفض الطلب الموجه للخصمين المدخلين موضوعا
استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 23 لسنة 12ق كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 26 لسنة 12ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط قضت بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1988 في الاستئناف الثاني رقم 26 لسنة 12ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين متضامنين برد حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع وبأن يدفعوا له مبلغ خمسمائة جنيه وفي موضوع الاستئناف الأول رقم 23 لسنة 12ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية والقضاء بعدم قبولها. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول باعتبارهم تابعين له وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول فإنه في غير محله ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض جائزا للمحكوم عليه إعمالا لصريح نص المادة 212 من قانون المرافعات، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى ضد الطاعنين جميعا بإلزامهم متضامنين برد حيازة الأرض للمطعون ضده الأول وبأن يدفعوا له مبلغ خمسمائة جنيه فإن الدفع بعدم اعتبارهم خصوما حقيقيين يكون على غير أساس
وحيث إنه عن دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين فهو في محله، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في استئناف الطاعنين عن الحكم الصادر في الدعوى الفرعية المرفوعة منهم ضد المطعون ضدهما الأخيرين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، وكانت أسباب الطعن قد جاءت قاصرة على ما قضى به الحكم في الدعوى الأصلية من إلزام الطاعنين برد حيازة الأرض للمطعون ضده الأول وبالتعويض، فإن الطعن لا يكون مقبولا بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد مضي سنة على أساس أن المطعون ضده الأول رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل قبل مضي سنة من تاريخ سلب الحيازة منه وأن ذلك من شأنه أن يقطع مدة التقادم في حين أن القانون اشترط أن ترفع دعوى الحيازة خلال سنة من تاريخ فقدها فهي مدة سقوط لا مدة تقادم فلا يرد عليها أحكام الوقف والانقطاع بسبب رفعها أمام محكمة غير مختصة، ويكون الحكم إذ قضى بقبول الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم خاص تسري عليه قواعد الوقف والانقطاع التي تسري على التقادم المسقط العادي فينقطع بالمطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدني ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن فقد حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع بدأ في شهر مايو سنة 1983 وأن الدعوى الأولى بردها قضى فيها بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها في 28 أبريل سنة 1984 وإذ رفعت الدعوى المطروحة في 23 يونيو من العام الأخير فإنها تكون قد رفعت خلال السنة التالية لفقد الحيازة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السببين الأول والثاني القصور، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم إذ ألزمهم بالتعويض على سند من أن سلبهم لحيازة المطعون ضده الأول تم بالبطش والقوة التي لا سبيل له في دفعها في حين أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يستفاد منه ذلك، ولم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ما انتهى إليه في هذا الشأن، كما أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الدرجة الأولى بعدة اعتراضات على تقرير الخبير وجحدوا المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول لكونها صورا ضوئية لم تقدم أصولها، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الذي كان مطروحا عليه إعمالا للأثر الناقل للاستئناف بعد إلغائه الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذين الوجهين غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد اقتصروا في بيان الوجه الثاني من السبب الأول على ما نسبوه إلى الحكم من قصور دون بيان أثر ذلك في قضائه كما لم يكشفوا في الوجه الآخر من العيب عن ماهية الاعتراضات التي ساقوها أمام محكمة الدرجة الأولى وكانت مطروحة على محكمة الاستئناف ووجه قصور الحكم في الرد عليها للوقوف على صحة ما يتحدوا به بشأنها، ولم يبينوا المستندات المجحودة منهم والتي عول عليها الحكم في قضاءه، فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون مجهلا وغير مقبول
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأخير من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني وبالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقولون إن مجرد تخصيص الأرض المملوكة للدولة لاستخدامها في أغراض عسكرية لا يمكن أن يوصف بأنه خطأ وإذ أضفى الحكم المطعون فيه على هذا الفعل وصف الخطأ وألزمهم بالتعويض وبرد حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع رغم اكتسابها صفة المال العام بتخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، ولم يرد على ما تمسكوا به في دفاعهم أمام محكمة الدرجة الأولى من عدم توافر شروط دعوى الحيازة لعدم ثبوت حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع بتخصيصها بالفعل للأغراض العسكرية رغم أنه كان مطروحا عليه إعمالا للأثر الناقل للاستئناف بعد إلغائه الحكم المستأنف القاضي بعدم قبوله دعوى الحيازة لرفعها بعد الميعاد وبقبولها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، التي لها أيضا السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا من أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – في حدود سلطته التقديرية – قد استخلص مما اطمأن إليه من تقريري الخبير ثبوت حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية وإلى أنها لم تخصص بالفعل لأغراض عسكرية وانتهى إلى توافر الخطأ في حق الطاعنين من سلبهم حيازتها قهرا عن الحائز لها، ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدعوى وإلزام الطاعنين برد الحيازة للمطعون ضده الأول وبالتعويض، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا ومستمدا من أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، فإن مناحي النعي في هذا الخصوص تضحى من قبيل الجدل الموضوعي غير الجائز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم إذ فصل في النزاع المطروح عليه رغم تعلق موضوعه بعمل من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية القضاء عامة إذ ثبت من الأوراق أن أرض النزاع مخصصة بالفعل للأغراض العسكرية لوجود عربة متحركة بها تحمل أجهزة لاسلكية تستخدم في إرشاد الطائرات الحربية صعودا وهبوطا ووحدة عسكرية وكذا مبنى لإيواء أطقم تشغيل المعدات وكلها أمور تكتنفها السرية لا يصدر بشأنها قرارات كتابية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء هو المنوط به وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن، ولما كان يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن التدابير العسكرية المعتبرة من أعمال السيادة أن يثبت على وجه القطع حصول هذه التدابير على النحو الذي يحقق صالح الوطن وأمن وسلامة أراضيه، وكان الثابت من تقريري الخبير المنتدب في الدعوى الذي اطمأن إليهما الحكم وعول عليهما في قضائه أنه نفى واقعة تخصيص أرض النزاع بالفعل للأغراض العسكرية فإن الحكم المطعون فيه إذ انطوى قضاءه في موضوع الدعوى على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى لا يكون والحال هذه قد خالف قواعد الاختصاص الولائي، ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن أرض النزاع تم الاستيلاء عليها لدخولها ضمن مسافات الأمن للوحدة العسكرية رقم 27 التي تحدها من الناحية القبلية وذلك إعمالا لتعليمات العمليات رقم 14 لسنة 1984 الصادر من القوات الجوية تنفيذا للقرار الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 118 لسنة 1982 بتحديد مسافات أمان للوحدات العسكرية والمطارات الحربية بمائة متر للأراضي الزراعية وخمسمائة متر للأراضي الصحراوية، وإذا قضى الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك برد حيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع وإلزامهم بالتعويض فإنه يكون قد أول القرار الإداري السالف وأوقف تنفيذه متجاوزا بذلك الولاية المتحدة فيما ينشأ بين الأفراد وجهة الإدارة من منازعات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصره الواقعية التي تسمح بالوقوف عليه والإلمام به كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر القرار الإداري المشار إليه بسبب النعي أو ما يدل على سبق تقديمه إليها – لما كان ذلك، وكان ما ورد بسبب النعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن عناصره مطروحة عليها فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3294 لسنة 58 ق جلسة 13 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 203 ص 395


برئاسة السيد المستشار- محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة شكري جمعة حسين، نائبي رئيس المحكمة، فتيحة قره ومحمد الجابري.
----------
إيجار " فسخ العقد . الشرط الصريح الفاسخ في عقد الايجار". عقد " زوال العقد : الفسخ بحكم الاتفاق . الشرط الفاسخ الصريح".
الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . وقوع الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى به . وجوب أن تكون صيغة الاتفاق صريحة في وقوع الفسخ وتطبيقه على عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني دون قوانين الإيجار الاستثنائية .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى بالفسخ إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة في المادتين 157، 158 من القانون المدني غير آمرة تسرى على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الاستثنائية.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعويين رقمي 220، 450 لسنة 1985 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية – بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 19/6/1980 لانتهاء مدته وقال بيانا للدعويين إنه بموجب العقد المشار إليه يستأجر منه الطاعن مخبزا بأدواته بأجرة شهرية قدرها سبعون جنيها وقد تأخر في سداد الأجرة المستحقة عليه من 1/3/1983 وحتى تاريخ رفع الدعوى رقم 220 لسنة 1985 مدني الجيزة، وعن المدة من 1/11/1984 حتى تاريخ رفع الدعوى 450سنة 1985 مدني الجيزة رغم تكليفه بالوفاء فأقام الدعويين وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين حكمت في الدعوى الأولى بالإخلاء وبرفض الدعوى رقم 450 لسنة 1985 مدني الجيزة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6888 لسنة 103ق، فأقام المطعون ضده استئنافا فرعيا قيد برقم 10854 لسنة 104ق وبتاريخ 25/5/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبعدم جواز الاستئناف الفرعي رقم 10854 لسنة 104ق القاهرة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أعمل الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بعقد الإيجار لتقاعسه عن سداد الأجرة في مواعيدها دون أن يمهله مدة لسداد الدين المطالب به قبل القضاء بالفسخ وأنه قام بسداد الأجرة المستحقة عليه ومن بينها أجرة شهر نوفمبر سنة 1984، وهو ما تضمنته أسباب حكم محكمة أول درجة من سداده كامل الأجرة المستحقة عليه ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي بهذه الأسباب في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط دون حاجة لرفع دعوى الفسخ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقررا للفسخ ولا يملك معه القاضي إمهال المدين لتنفيذ التزامه ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة دعوى الفسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه إلا أنه يتعين أن تكون صيغة هذا الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو إنذار، لما كان ذلك وكانت قاعدة الفسخ المتقدمة والواردة في المادتين 157، 158 من القانون المدني غير آمرة تسري على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني ويخرج عن نطاق تطبيقها قوانين الإيجارات الاستثنائية – وإذ كان عقد الإيجار قد تضمن في بنده الثالث أنه "لا يجوز للطرف الثاني المستأجر التأخير في سداد الأجرة وإذا تأخر في شهر واحد أصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار له أن يلجأ إلى القضاء لطرده من العين مع تحمله لجميع المصاريف" وكان الثابت أن الطاعن يستأجر من المطعون ضده مخبزاً بأدواته يخضع لأحكام القانون المدني وأنه لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع الأجرة المستحقة عليه عن المدة من 1/3/1983 حتى إقامة الدعوى رقم 220 لسنة 1985 في 9/2/1985 ورغم إنذاره بذلك في 14/11/1985 حيث عرض مبلغ 175.300 جنيه بعرض غير مبرئ لذمته – وسدد أجرة شهر نوفمبر 1984 بتاريخ 26/7/1986 فإن الشرط المنصوص عليه في البند الثالث من العقد يكون قد تحقق ويكون عقد الإيجار الأصلي قد انفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ ولا يغير من ذلك سداد الأجرة بعد استحقاقها في الموعد المحدد لها ومن ثم فإن أسباب النعي تكون على غير أساس.

الطعن 680 لسنة 54 ق جلسة 13 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 202 ص 391


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
----------
- 1  حكم " الطعن في الحكم . الخصوم في الطعن". نقض " شروط قبول الطعن . من يوجه اليه الطعن ".
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . اختصامه أمام محكمة أول درجة . غير كاف لاعتباره كذلك .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة.
- 2 تقادم "التقادم المكسب ". تنفيذ عقاري " واضع اليد الذى يحق له منع بيع العقار جبرا". ملكية " الحيازة المكسبة للملكية ". نقض "شروط قبول الطعن . من يوجه اليه الطعن ".
واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار . من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين و تلك لا تنفذ في حقهم .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واضع اليد الذى يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذى يعد الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى الخامسة والمطعون ضده السادس أقاما الدعوى رقم 548 لسنة 1976 مدني مركز طنطا الجزئية ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم باستحقاقهما للأطيان الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبطلان إجراءات البيع الإداري المحدد له يوم 14/6 سنة 1976 وشطب ما عسى أن يكون قد توقع عليها من تسجيلات وإلغائها وعدم الاعتداد بها مع التنبيه على المطعون ضده السابع بإيقاف البيع الإداري حتى يفصل في الدعوى وقالا بيانا لذلك إن الطاعن اتخذ إجراءات الحجز العقاري ونزع الملكية على الأطيان المملوكة لهما بناحية شوبر مركز طنطا اعتقادا بأنها ملك مدينه مورث المطعون ضدهم من الثامن إلى الرابع والعشرين وإذ كانا يمتلكان هذه الأطيان بموجب عقود بيع مسجلة فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 19/11/ سنة 1981 باستحقاق مورث المطعون ضده الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس للأطيان موضوع الحجز الإداري المؤرخ 26/11/ سنة 1975 وبتثبيت ملكيتهما لها مع شطب تسجيل محضر الحجز الإداري سالف الذكر. استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 719 لسنة 31ق. وبتاريخ 5/1/ سنة 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده السابع بعدم قبول الطعن بالنسبة له فهو في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أن يكون مختصما أمام محكمة أول درجة، وإذ كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده السابع لرفعها على غير ذي صفة وبذلك لم يعد خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم عدا السابع استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قد أعلن تنبيه نزع الملكية وسجله في 9/12/ سنة 1975 قبل اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية الذي يتمسك به مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس فإن إجراءات التنفيذ التي اتخذها البنك الطاعن تكون صحيحة إذ أنها وجهت إلى عقار مملوك لمدينه وليس مملوكا للمطعون ضدهم المذكورين ولما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن تنبيه نزع الملكية وتسجيله وما أعقبه من إجراءات عديمة الأثر بالنسبة لقطع التقادم المكسب لملكية المطعون ضدهم المذكورين وأنهم تملكوا العقار بالتقادم الطويل فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار هو من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية الذي يعد الحد الفاصل بين التصرفات التي تنفذ في حق الدائنين وبين تلك التي لا تنفذ في حقهم، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى الخامسة يضع يده على مساحة 18س، 17ط والمطعون ضده السادس يضع يده على مساحة 10س، 12ط – من بين الأطيان محل التداعي – آلت إليهما بالشراء من المرحوم (....) – مدين البنك الطاعن – بموجب عقدي بيع مؤرخين 25/4/1961، فإن مدة التقادم الطويل المكسب للملكية تكتمل لهما في 24/4/1976، وإذ كان البنك الطاعن قد سجل تنبيه نزع الملكية في 9/12/1975 فإن المطعون ضدهم المذكورين لم يكونوا في هذا التاريخ الأخير قد تملكوا هذه الأطيان بالتقادم الطويل المكسب لعدم اكتمال مدته قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية، وعلى ذلك فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يكون حجة عليهما ونافذا في حقهما، ولا يحق لهما طلب منع بيع هذه الأطيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس لهذه الأطيان وتثبيت الملكية لهما مع شطب تسجيل تنبيه نزع الملكية قولا منه أن التنبيه الذي أوقعه الطاعن على مدينه وما أعقبه من إجراءات التنفيذ والحجز عديمة الأثر بالنسبة لقطع التقادم المكسب لملكية مورث المطعون ضدهم الخمسة الأولين والمطعون ضده السادس فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 1088 لسنة 55 ق جلسة 3 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 192 ص 326


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى إبراهيم عارف. إلهام نجيب نوار نائبي رئيس المحكمة. سيد محمود يوسف وأحمد محمود كامل.
----------
إيجار " تشريعات إيجار الأماكن :أسباب الاخلاء . صدور حكم من القضاء المستعجل". بطلان " بطلان الاجراءات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما يعد كذلك". نقض " اسباب الطعن . الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة .شرط أساسي لقبول دعوى الأخلاء للتأخير في سدادها. م أ/31 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة غير مستحقة. أثره .عدم قبول الدعوى .بطلانه .تعلقه بالنظام العام .جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. لا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في سداد الأجرة أو أي وسيلة أخرى .انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار أمر الحجز التحفظي بمثابة تكليف بالوفاء. خطأ .
النص في المادة 31 /أمن القانون رقم49لسنة1977بشأن إيجار الأماكن المقابلة للمادة ب/18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان واو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: أ -إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشره يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان عل يد محضر. مفاده أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة غير مستحقة لعدم حلول أجل الوفاء بها تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ذلك ان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى خالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع ويجب أن يتم هذا التكليف بإحدى الطرق التي وردت بالنص سالف البيان ولا يغنى عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في سداد الأجرة أو أي وسيلة أخرى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم اعتبر صدور أمر بالحجز التحفظي بمثابة تكليف بالوفاء مخالفا هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة والمرحوم (........) و ..... الدعوى رقم 1054 لسنة 1982 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1974 والإخلاء والتسليم وقال بيانا لها إنه بموجب هذا العقد استأجر المرحوم (....) الشقة محل النزاع وأنه لم يصرف مبلغ 457 جنيه متأخر أجرة وفروق استحقت بموجب حكم قضائي حصل بموجبه على أمر حجز تحفظي كما أجر والطاعنة عين النزاع من الباطن (... دون إذن كتابي منه ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5067 لسنة 99ق القاهرة وبتاريخ 7/2/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء تكليفا صحيحاً شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالحجز التحفظي واعتبره تكليفا بالوفاء فإنه يكون قد قبل الدعوى دون أن يسبقها تكليفا بالوفاء صحيح قانوناً مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 31/أ من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المقابلة للمادة 18/ب من القانون رقم 136 سنة 1981 على أن "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية
(أ‌) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر" ...... مفاده أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة غير مستحقة لعدم حصول أجل الوفاء بها تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ذلك أن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى خالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع ويجب أن يتم هذا التكليف بإحدى الطرق التي وردت بالنص سالف البيان ولا يغني عنه صدور حكم من القضاء المستعجل بالطرد للتأخير في سداد الأجرة أو أي وسيلة أخرى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم اعتبر صدور أمر بالحجز التحفظي بمثابة تكليف بالوفاء مخالفا هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه بالنسبة لطلب الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لهذا السبب وبعدم قبول الدعوى.

الطعن 1099 لسنة 53 ق جلسة 3 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 191 ص 320


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
------------
إفلاس " اجراءات تقديم وتحقيق الديون".
تقديم وتحقيق الديون المدين بها المفلس . إجراءاتها . عدم جواز مناقضة وكيل الدائنين والمفلس في صحة الدين بعد قبوله أثناء جلسات التحقيق . للدائنين وحدهم الحق في المناقضة في الديون بعد قبولها . وسيلة ذلك . دعوى يرفعها الدائن إلى المحكمة مباشرة يدخل فيها وكيل الدائنين والمفلس . المواد من 228 إلى 314 من قانون التجارة .
مؤدى المواد من 288 إلى 314 من قانون التجارة الواردة في شأن إجراءات تحقيق الديون التي على المفلس، والنص في المادتين 297، 313 من ذات القانون - يدل على أن المشرع قد حدد في هذه المواد الإجراءات الواجب إتباعها في تحقيق الديون المدين بها المفلس بدءً من تقدم كل دائن بدينه بعد صدور حكم شهر الإفلاس وانتهاء بعد المناقشة إلى قبوله أو المناقضة فيه، فإذا قبل الدين فلا تجوز بعد ذلك المناقضة في صحته أثناء جلسات التحقيق، ولكن يجوز لكل دائن أن يناقض في الديون المقبولة بدعوى يرفعها إلى المحكمة مباشرة بشرط أن يدخل فيها وكيل الدائنين والمفلس، ويثبت حق المناقضة في الدين بعد قبوله للدائنين وحدهم ولو لم يناقضوا فيه أثناء تحقيقه فلا يجوز لوكيل الدائنين أو المفلس المناقضة في الدين بعد قبوله.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 36 لسنة 1978 إفلاس جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة، فقال شرحا لها إنه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 776، 777 لسنة 1953 إفلاس جنوب القاهرة أشهر إفلاس شركة (...... وشركاه) والشريكين التضامنين فيها وقام وكيل الدائنين بتحقيق الديون ومن بينها دين الطاعنة وقدره 1030 جنيه وقبله كدين ممتاز وتأشر على سندات الدين في 14/6/1954 وإذ استأنف المفلسان الحكم بالاستئناف رقم 245 لسنة 1971 استنادا إلى تخالصهما مع جميع الدائنين وقدما هذا التخالص كما قدم وكيل الدائنين تقريرا بذلك قضى بإلغاء الحكم المستأنف، ثم أعيد إشهار إفلاس الشركة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 362 لسنة 1955 إفلاس جنوب القاهرة وإذ انتهت وكالة وكيل الدائنين المعين فيها وخلفه في ذلك تبين له لدى مراجعته أعمال التفليسة أن الشركة الطاعنة تقدمت إلى سلفه بذات حافظة المستندات السابق تقديمها في التفليسة السابقة وأن الوكيل السابق حقق دينها وقبله كدين ممتاز وأشر عليه بذلك في 19/1/1958، وإذ كان قبول سلفه لهذا الدين في التفليسة غير صحيح ومن ثم فقد أقام دعواه بطلب الحكم بقبول المنازعة شكلا وفي الموضوع بإلغاء قبول دين الشركة الطاعنة في التفليسة ورفض قبوله لسبق التخالص عنه – ودفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبتاريخ 12/2/1981 أجابت المحكمة الطاعنة إلى دفعها. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 713 سنة 98ق القاهرة – وبتاريخ 8/3/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قبول دين الشركة الطاعنة البالغ قدره 1030 جنيه – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع المبدى منها بعدم قبول دعوى المطعون ضده بصفته لرفعها من غير ذي صفة، على أحقية وكيل الدائنين في رفع الدعاوى لصالح التفليسة في حين أن هذا الحق قاصر على ما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون، وقد نظم المشرع كيفية تحقيق الديون وقضى صراحة في المادة 313 من قانون التجارة على قصر حق المنازعة في الديون المقبولة على الدائنين وحدهم مع إدخال وكيل الدائنين والمفلس
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى المواد من 288 إلى 314 من قانون التجارة الواردة في شأن إجراءات تحقيق الديون التي على المفلس، والنص في المادة 297 منه على أنه "إذا قبل الدين تكتب على كل سند هذه العبارة" قبل في ديون تفليسة فلان مبلغ كذا في التاريخ الفلاني "ويضع عليها وكلاء المداينين إمضاءهم ومأمور التفليسة علامته ويكلف المفلس بوضع إمضائه عليها إن كان حاضراً." وفي المادة 313 من ذات القانون على أنه ".....يجوز لكل مداين سواء كان دينه مقبولا أو متنازعا فيه أن ينازع ولو بعد مضي المواعيد المقررة في دين صار تقديمه أو قبوله ما لم يسبق صدور الحكم بالقبول وصار في قوة حكم انتهائي وتكون المنازعة في الدين المذكور بدعوى يرفعها ذلك المداين إلى المحكمة مباشرة ولكن لا يترتب عليها توقيف أعمال التفليسة. ويصير إدخال وكلاء المداينين والمفلس في الدعوى المذكورة" يدل على أن المشرع قد حدد في هذه المواد الإجراءات الواجب إتباعها في تحقيق الديون المدين بها المفلس بدء من تقدم كل دائن بدينه بعد صدور حكم شهر الإفلاس وانتهاء بعد المناقشة إلى قبوله أو المناقضة فيه، فإذا قبل الدين فلا تجوز بعد ذلك المناقضة في صحته أثناء جلسات التحقيق، ولكن يجوز لكل دائن أن يناقض في الديون المقبولة بدعوى يرفعها إلى المحكمة مباشرة بشرط أن يدخل فيها وكيل الدائنين والمفلس، ويثبت حق المناقضة في الدين بعد قبوله للدائنين وحدهم ولو لم يناقضوا فيه أثناء تحقيقه، فلا يجوز لوكيل الدائنين أو المفلس المناقضة في الدين بعد قبوله، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن دين الشركة الطاعنة – محل التداعي – قد قبل في تفليسة شركة (......) المشهر إفلاسها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 362 لسنة 1955 فتأشر من وكيل الدائنين المعلن فيها بقبوله في 19/1/1958، ومن ثم فلا يجوز لهذا الوكيل أو من حل محله أن يناقض في هذا الدين بدعوى يقيمها ويضحى الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في محله – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف الذي أجاب الطاعنة إلى دفعها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 591 لسنة 56 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 74 ص 432


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
----------
- 1  محاماة " توكيل المحامى ". هيئات " تعاقد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة مع مكاتب المحامين الخاصة".
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى . وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها لا محل لهذا التفويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها . علة ذلك .
التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى التي أشارت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية لا يكون واجبا إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها، أما إذا باشرتها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة سلبا وإيجابا إلى الأصيل الذى تنوب عنه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزي السفينة "تيلى لا يكيس" وأقامت طعنها بهذه الصفة، ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة الثالثة سالفة الذكر ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعينا رفضه.
- 2  نقض " اسباب الطعن . السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي أغفل الحكم الرد عليها .نعى مجهل .غير مقبول .
جرى قضاء هذه المحكمة ـ على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذى تمسك به أمام محكمة الاستئناف على وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذى شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعي ـ على هذه الصورة ـ نعيا مجهولا وغير مقبول، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تفصح في نعيها الدفوع التي طرحتها أمام المحكمة الاستئنافية والتي أغفلت الرد عليها وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون غير مقبول.
- 3  مسئولية " المسئولية العقدية . مسئولية الناقل البحري". نقل" نقل بحرى . مسئولية الناقل".
عقد النقل البحري . عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة و سليمة للمرسل إليه تسليما فعليا . انتفاء مسئولية الناقل . مناطه . إثبات أن العجز أو التلف نشأ عن عيب في البضاعة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير . تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدل بذاته على تسليم البضاعة فعلياً.
عقد النقل البحري ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينقضي ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحري ـ عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه ـ أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم ـ تسليما فعليا بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، ويظل الناقل البحري مسئولا عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ولا ترفع مسئوليتها غلا إذا أثبت أن العجز أو التلف الذى لحقها نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العجز موضوع النزاع اكتشف قبل تسليم البضاعة فعليا إلى المرسل إليها ومن ثم فإن الطاعنة تسأل عنه، وليس لها أن تتفرع بسبق الاتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ البضاعة من السفينة بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ إذ أن تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليما فعليا.
- 4  استيراد " تقدير قيمة البضائع الواردة". بنوك " البنك المركزي". جمارك
تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة . العبرة فيه بالقيمة الفعلية لها مقومة بالعملة الفعلية لها مقومة بالعملة المصرية في ميناء الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي والذى يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية .
العبرة في تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة هي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي الذى يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 269 لسنة 1978 تجاري كلي بورسعيد انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة وتوكيل دمنهور للملاحة بأن يؤديا لها مبلغ 35736.964 جنيه قيمة العجز الذي اكتشف في رسالة الدقيق المملوكة لها والتي شحنت على الباخرة (........) التابعة للطاعنة بعد وصولها إلى ميناء بورسعيد بتاريخ 29/9/1978 – ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أجابت المحكمة بتاريخ 27/11/1982 الهيئة المطعون ضدها بطلبها – استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 24 ق الإسماعيلية مأمورية بورسعيد وبتاريخ 23/12/1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم قبول الطعن واحتياطيا برفضه، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة لم يصدر تفويضا لرئيسه بتوكيل المحامي رافع الطعن إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إداراتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى التي أشارت إليها المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية لا يكون واجبا إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها الدعوى بصفتها أصيلة عن نفسها، أما إذا باشرتها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة سلبا وإيجابا إلى الأصيل الذي تنوب عنه لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزي السفينة "......." وأقامت طعنها بهذه الصفة، ومن ثم فلا ينطبق عليها حكم المادة الثالثة سالفة الذكر ويكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان إذ التفت عما تمسكت به الطاعنة من أوجه دفاع وعول في الرد عليها على ما جاء بتقرير الخبير رغم أن هذه الدفوع تضمنت مآخذ قانونية يتعين على المحكمة تمحيصها والرد عليها دون الخبير الذي تقتصر مهمته على النواحي الفنية فحسب
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم إفصاح الطاعن عن بيان الدفاع الذي تمسك به أمام محكمة الاستئناف على وجه التحديد والبيان المفصل لإدراك العيب الذي شاب الحكم من جراء عدم الرد عليه يجعل النعي على هذه الصورة نعيا مجهلا وغير مقبول. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تفصح في نعيها الدفوع التي طرحتها أمام المحكمة الاستئنافية والتي أغفلت الرد عليها وأثر ذلك على الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالأوجه الأول والثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق أنه خلص إلى مسئولية الطاعنة عن العجز في رسالة التداعي رغم اكتشافه بعد عملية التفريغ والتي قام بها المرسل إليه طبقا للاتفاق الوارد بتذكرة حجز الفراغ، فضلا عن أنه عول في إثبات هذا العجز على ما تضمنه تقرير الخبير الذي استند إلى ما جاء بمستندات المطعون ضدها والتي سبق أن قضى الحكم التمهيدي بندب خبير بعدم كفايتها في مجال التدليل على ثبوت العجز مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور والتناقض مع الحكم التمهيدي سالف الذكر
وحيث إن هذا النعي في غير محله في شقه الأول ذلك أن عقد النقل البحري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه أو نائبه – أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم – تسليما فعليا بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها، ويظل الناقل البحري مسئولا عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف الذي لحقها نشأ عن عيب في البضاعة ذاتها أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ الغير، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العجز موضوع النزاع اكتشف قبل تسليم البضاعة فعليا إلى المرسل إليها ومن ثم فإن الطاعنة تسأل عنه، وليس لها أن تتذرع بسبق الاتفاق على قيام المرسل إليها بتفريغ البضاعة من السفينة بميناء الوصول حسبما الوارد بتذكرة حجز الفراغ إذ أن تفريغ البضاعة لا يعدو أن يكون عملا ماديا لا يدل بذاته على تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تسليما فعليا كما أنه غير سديد في شقه الثاني ذلك أن الحكم الصادر بندب خبير لم يقطع في أية نقطة من نقط النزاع ولا برفض حجية المستندات المقدمة من المطعون ضدها ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مانعا بعد تنفيذه من الفصل في الدعوى على ضوء ذات المستندات وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إذ عول في حدود سلطته في تقدير الأدلة وأعمال أهل الخبرة على ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب الذي استند إلى المستندات المقدمة من المطعون ضدها متى اطمأن إلى سلامة الأسس التي بني عليها هذا التقرير ومن ثم يكون النعي بشقيه قد ورد على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله إذ احتسب التعويض المقضي به على أساس السعر التشجيعي للدولار الأمريكي – في حين أنه كان يتعين الاعتداد بالسعر الرسمي المقرر لتلك العملة في تاريخ وصول السفينة إلى ميناء الوصول
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن العبرة في تقدير قيمة البضائع الواردة والمحدد قيمتها بنقد أجنبي أو بحسابات غير مقيمة هي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالقيمة الفعلية لها مقدرة بالعملة المصرية في ميناء أو مكان الوصول محسوبة بسعر الصرف التشجيعي الذي يذيعه البنك المركزي وقت تسجيل البيانات الجمركية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.