الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 أبريل 2018

عدم دستورية اشتراط توقيع 50 عضواً على الأقل للطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابات


القضية رقم 22 لسنة 17 ق "دستورية " جلسة 3 / 2 / 1996
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 فبراير سنة 1996 الموافق 14 رمضان سنة 1416 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور/ محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير و عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور اعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدي أنور صابر  أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 17 قضائية "دستورية ". بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (دائرة الأفراد والهيئات)  -الدائرة الأولى - ملف الدعوى رقم 2152 لسنة 47 قضائية •
المقامة من
السيد / .....
ضد
1- السيد / النقيب العام لنقابة التطبيقيين بالقاهرة
2- السيد / النقيب الفرعي لنقابة التطبيقيين بالبحيرة
3- السيد / محافظ البحيرة
" الإجراءات "
بتاريخ 4 إبريل 1995 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2512 لسنة 47 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (دائرة الأفراد والهيئات) -بجلستها المعقودة في 15/12/1994- بوقف الدعوى وإحالة الاوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (49) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ، فيما تضمنه من اشتراط نصاب معين للطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ، والتصديق على توقيعات الطاعنين من الجهة المختصة .
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة ، والنقابة المدعى عليها، مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم، أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من حكم الاحالة وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى -وهو عضو بالجمعية العمومية لنقابة المهن الفنية التطبيقية الفرعية بالبحيرة - كان قد أقام الدعوى رقم 2512 لسنة 47 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (دائرة طلبات الأفراد والهيئات) - ضد النقيب العام لنقابة التطبيقيين بالقاهرة وآخرين طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 21/2/1993 بإعلان نتيجة انتخابات نقابة التطبيقيين الفرعية بالبحيرة ، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، من بينها حل مجلس النقابة الحالي . وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 20/2/1993 أجريت انتخابات التجديد النص في لنقابة المهن الفنية التطبيقية بالبحيرة ، وأعلنت نتيجتها في 21/2/1993 وكانت نسبة عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية لهذه النقابة لا تتجاوز 16%، وتمت الانتخابات -وفى غيبة الإشراف القضائي عليها- في بندر دمنهور وزاوية غزال والمحمودية فقط مع حرمان باقي المراكز من الإسهام فيها وذلك كله بالمخالفة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993بشأن ضمانات ديموقراطية التنظيمات النقابية المهنية . وإذ دفع الحاضر عن النقابة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التوقيع على صحيفتها من خمسين عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عملاً بالمادة (49) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ، فضلاً عن تخلف باقي شروطها ؛ وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية حكم هذه المادة ، لانطوائها على تقييد لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور، فقد قضت بتاريخ 15/12/1994 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية ما نصت عليه من اشتراط نصاب معين للطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية والتصديق على توقيعات الطاعنين من الجهة المختصة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الدستورية ، تأسيساً على أن الدعوى الموضوعية أقيمت بعد الميعاد المحدد قانوناً لرفعها، وبالتالي لن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية ، مؤثراً على الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ولا منتجاً في مجال الفصل فيها.
وحيث إن هذا الدفع مردود أولاً: بأن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها، ذلك أنهما لا تختلطان ببعضهما ولا تتحدان في شرائط قبولهما، بل تستقل كل منهما عن الأخرى في موضوعها، وكذلك في مضمون الشروط التي يتطلبها القانون لجواز رفعها. وليس من بين المهام التي ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية العليا، الفصل في شروط اتصال الدعوى الموضوعية بمحكمة الموضوع وفقاً للأوضاع المقررة أمامها. وإنما تنحصر ولايتها فيما يعرض عليها من المسائل الدستورية لتقرير صحة النصوص المطعون عليها أو بطلانها. ومردود ثانياً: بأن المسائل الدستورية التي تعرض على المحكمة الدستورية العليا تدخل -بقوة القانون- في حوزتها، لتهيمن عليها وحدها، باعتبار أن الحكم الصادر فيها يؤثر بالضرورة على الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ويكون محدداً تحديداً أمراً للقاعدة القانونية التي يتعين على محكمة الموضوع تطبيقها في النزاع الموضوعي وإعمال كامل آثارها، ذلك أن المسائل الدستورية هي جوهر رقابتها، وهي التي تجيل بصرها فيها بعد إحاطتها بأبعادها، ومناطها مقابلة النصوص المطعون عليها بالقيود التي فرضها الدستور في شأنها لضمان النزول عليها. ومن ثم يكون إهدار هذه النصوص بقدر تعارضها مع الدستور، إطاراً وحيداً للخصومة الدستورية ، وهى كذلك موضوعها وغايتها. وليس لها بالتالي أن تفصل في غير المسائل التي تثيرها الخصومة الدستورية ، وبقدر اتصالها بالنزاع الموضوعي . ومردود ثالثاً: بأن إبطال المحكمة الدستورية العليا لنص المادة (49) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ، يعنى زوال القيود التي أحاط بها المشرع الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ، وانفتاح طريق الطعن فيها دون قيد، لتفصل محكمة الموضوع في المناعي الموجهة إليها على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، والتزاماً بأبعاده، باعتبارها جهة الاختصاص بإعمال أثره في النزاع الموضوعي المعروض عليها.
وحيث إن المادة (49) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية تنص على ما يأتي : "يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ، وفى قراراتها، من حق خمسين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ، وبمراعاة باقي الشروط والأوضاع المحددة في المادة (20). كما يجوز لوزير الصناعة الطعن في صحة انعقاد هذه الجمعية العمومية وقراراتها طبقاً لما هو موضح في المادة (20). وتسرى أحكام الفقرة الأولى من المادة (12) على هذه الطعون، كما تسرى أحكام الفقرة الثانية في حالة الحكم ببطلان انتخاب رئيس النقابة الفرعية أو خمسة من أعضاء مجلسها".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (20) المشار إليها، على أن لوزير الصناعة الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها، أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة ..... وعملاً بفقرتها الثانية يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في قراراتها أو في صحة انعقادها أو في انتخاب أعضاء مجلس النقابة أو نقيبها بتقرير موقع عليه منهم، ومصدقاً على توقيعاتهم فيه من الجهة المختصة . على أن يقدم الطعن إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية .
وحيث إن البين من النص المطعون فيه -مرتبطاً بالفقرتين اللتين تضمنتهما المادة (20) من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية المحال إليهما- أن الجمعية العمومية للنقابة -فرعية كانت أو مركزية - لا يجوز الطعن في صحة انعقادها أو في قراراتها، إلا إذا كان الطعن مستوفياً نصاباً عددياً، وكان من رفعوه مصادقاً على توقيعاتهم جميعاً من الجهة الإدارية ذات الاختصاص.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية ، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول حق عضو النقابة الفرعية في الطعن في قراراتها دون التقيد بالشروط التي تضمنها النص المطعون فيه -محدداً نطاقاً على النحو المتقدم- وكان الفصل في دستورية الشروط التي فرضها هذا النص، هو مدار دعواه الدستورية التي ابتغى بها إبطال هذه الشروط وتجريدها من كل آثارها، فإن دعواه هذه ترتبط بالنزاع الموضوعي برابطة وثقى ، باعتبار أن الحكم في المسائل الدستورية التي تدور حولها الخصومة الدستورية ، يؤثر بالضرورة في الطلبات الموضوعية المتصلة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها، كي لا تقتحم إحداها المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية ، أو تتداخل معها، بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة . ولقد كان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنماؤها -من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة - مطلباً أساسياً توكيداً لقيمتها الاجتماعية ، وتقديراً لدورها في مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها، ولردع كل محاولة للعدوان عليها.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مضطرد على أن حق العمال في تكوين تنظيمهم النقابي ، فرع من حرية الاجتماع، وأن هذا الحق يتعين أن يتمحض تصرفاً إراديا حراً لا تتداخل فيه الجهة الإدارية ، بل يستقل عنها، ليظل بعيداً عن سيطرتها، ومن ثم تنحل الحرية النقابية ، إلى قاعدة أولية في التنظيم النقابي ، تمنحها بعض الدول -ومن بينها جمهورية مصر العربية - قيمة دستورية في ذاتها، لتكفل لكل عامل حق الانضمام إلى المنظمة النقابية التي يطمئن إليها، وفى انتقاء واحدة أو أكثر من بينها -عند تعددها- ليكون عضواً فيها، وفى أن ينعزل عنها جميعاً، فلا يلج أياً من أبوابها، وكذلك في أن يعدل عن البقاء فيها منهياً عضويته بها.
وهذه الحقوق التي تتفرع عن الحرية النقابية ، تعد من ركائزها، ويتعين ضمانها لمواجهة كل إخلال بها، وبوجه خاص لرد خطرين عنها لا يتعادلان في آثارهما، ويتأتيان من مصدرين مختلفين. ذلك أن المنظمة النقابية ذاتها قد تباشر ضغوطها في مواجهة العمال غير المنضمين إليها، لجذبهم لدائرة نشاطها، توصلاً لإحكام قبضتها على تجمعاتهم. وقد يتدخل رجال الصناعة والتجارة في أوضاع الاستخدام في منشآتهم، أو بالتهديد بفصل عما لهم، أو بمساءلتهم تأديبياً، أو بإرجاء ترقياتهم، لضمان انصرافهم عن التنظيم النقابي ، أو لحملهم عن التخلي عن عضويتهم فيه.
وينبغي بالتالي أن يعامل مبدأ الحرية النقابية باعتباره لازماً لاستقرار العمال وتطوير أوضاعهم، على تقدير أن حق العمال –وأياً كان قطاع عملهم، ودون تمييز فيما بينهم- في تكوين منظماتهم التي يختارونها، غير مرتبط بآرائهم السياسية أو معتقداتهم أو انتماءاتهم، ودون إخلال بحق النقابة ذاتها في أن تقرر بنفسها أهدافها، ووسائل تحقيقها، وطرق تمويلها، وإعداد القواعد التي تنظم شئونها. ولا يجوز بوجه خاص، إرهاقها بقيود تعطل مباشرتها لتلك الحقوق، أو تعلق تمتعها بالشخصية الاعتبارية على قبولها الحد منها، ولا أن يكون تأسيسها رهناً بإذن من الجهة الإدارية ، ولا أن تتدخل هذه الجهة في عملها بما يعوق إدارتها لشئونها، ولا أن تُحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه اكفل لتأمين مصالح أعضائها، ولا أن تقرر إنهاء وجودها عقاباً لها.
وحيث إن الحرية النقابية -محدداً إطارها على النحو المتقدم- لا تعارض ديموقراطية العمل النقابي ، بل هي المدخل إليه، ذلك أن الديموقراطية النقابية ، هي التي تطرح -بوسائلها وتوجهاتها- نطاقاً للحماية يكفل للقوة العاملة مصالحها الرئيسية ، ويبلور إرادتها، وينفض عن تجمعاتها عوامل الجمود، وهى كذلك مفترض أولى لوجود حركة نقابية تستقل بذاتيتها ومناحي نشاطها، ولازمها أمران، أولهما: أن يكون الفوز داخل النقابة بمناصبها المختلفة -على تباين مستوياتها وأياً كان موقعها- رهناً بالإرادة الحرة لأعضائها ويتعين أن تتهيأ لكل منهم -الفرص ذاتها- التي يؤثر من خلالها -متكافئاً في ذلك مع غيره ممن انضموا إليها- في إدارة شئونها واتخاذ قرارتها ومراقبة نشاطها بطريق مباشر أو غير مباشر، يقترعون وينتخبون وفق أسس موضوعية تتم الحملة الانتخابية على ضوئها بما يكفل إنصافها وفعاليتها -بما في ذلك حيدتها- لتكون مدخلهم إلى مباشرة مسئولياتهم قبل نقابتهم. ثانيهما: أن للحرية النقابية أهدافاً لا تريم عنها، ولا يعتبر طلبها حقاً لفئة بذاتها داخل النقابة الواحدة ، ولا هي من امتيازاتها، وليس لها أن تتخذها موطئاً لفرض وصايتها على أحد. ذلك أن العمل النقابي لا يتمحض عن انتقاء حلول بذاتها تستقل الأقلية بتقديرها وتفرضها عنوة على المخالفين لها بحكم موقعها أو سيطرتها، بل يتعين أن يكون إسهاماً جماعياً Collective Decision - Making فاعلاً، يعتمد على تعدد الآراء وتزاحمها واتساع آفاقها، ليكون أعضاء النقابة -على ضوئها- شركاء في تقرير أهدافها، وصوغ نظمها وبرامجها، وتحديد طرائق تنفيذها، بما في ذلك وسائل تمويلها، فلا تكون السيادة إلا لجموعهم، ولا تفرض قوة من بينهم، أو غريبة عنهم، هيمنتها على شئونهم. بل يكون القرار بأيديهم، نابعاً من قناعتهم، ملبياً مصالحهم، يؤيد ذلك أن مفهوم الحرية ليس سلبياً، ولا عملاً واقعاً وراء جدران مغلقة ، منعزلاً عن مفاهيم الحق والعدل محددة من منظور اجتماعي ، بل قوامها ارتباطاً بتربتها، ومناطها إرادة الاختيار تعقلاً لا انفلاتاً، ليفاضل من يمارسونها بين البدائل تبصراً، ليظل نبتها مترامياً، ومتطوراً كافلاً للحقوق التي تتولد عنها أو تتصل بها، ضماناتها، سواء في جوهر بنيانها أو من خلال دعم وسائل الدفاع عنها.
وحيث إن البين مما تقدم، أن لكل تنظيم نقابي خصائص لا يقوم إلا بها، من بينها:
1- أن مباشرة أعضاء هذا التنظيم لحقوقهم التي كفلها الدستور، يعتبر قيداً على كل قرار يصدر عن أغلبيتهم. كذلك لا يجوز أن يعطل هذا التنظيم، مباشرة الآخرين لحقوقهم في الحدود التي نص عليها الدستور.
2- أن التنظيم النقابي يعد تجمعاً منظماً تتولد عنه كل الحقوق التي ترتد في أساسها إلى حرية الاجتماع، ومبناه بالضرورة الحوار والإقناع باعتبار أن تنوع الآراء في شأن المسائل التي يثور حولها الجدل، وكذلك تعددهاDiversity and Plurality of Opinions يفترض التعبير عنها والاستماع إليها، ليكون اختلافها فيما بينها، ومقابلتها ببعض، لازماً لتقرير الحلول التي توفق بينها قدر الإمكان أو تبدلها بغيرها، فلا يكون العمل النقابي إملاءً أو التواءً، بل تراضياً والتزاماً، وإلا كان مجاوزاً لحدوده Ultra Vires Actions.
3- أن مجتمعاً مدنياً هو الإطار الوحيد لكل تنظيم نقابي . وهو يكون كذلك إذا كان مفتوحاً لكل الآراء، قائماً على ضمان فرص حقيقية لتداولها وتفاعلها، مقيداً بما يكون منها محققاً لمصلحة مبتغاه، موازناً بين حقوق المن تمين إليه وواجباتهم، نائياً عما يعد بالمعايير الموضوعية انحرافاً بالسلطة ، كافلاً ديموقراطية بنيانها على تعدد مستوياتها، مقرراً مباشرة مسئولياتها من خلال الوسائل القانونية التي ينبغي أن تكون ضابطاً لها وفقاً للدستور أو القانون، فلا يتنصل منها القائمون على تطبيقها، بل تتم محاسبتهم وفقاً لمعاييرها. وتنظيما نقابياً محدداً نطاقاً على ضوء هذه المفاهيم، لا يستقيم بتنحيتها، بل يكون التقيد بها -إنفاذاً لمحتواها- ضرورة يلتزمها.
4- يتعين أن تفرض النقابة على كيفية ممارستها لنشاطها، أشكالاً من الرقابة الذاتية في حدود أهدافها، ليكون تقييمها لنواحي القصور فيه، موضوعياً وواقعياً، معتمداً على وسائل تحليلية Factual and Analatycal Material موثوق بها.
5- أن تقرير ما إذا كان التنظيم النقابي صحيحاً أم باطلاً، لا يجوز أن يكون معلقاً على تدخل مسبق، لا من الجهة الإدارية ، ولا من قبل السلطة القضائية ، ولو بدا هذا التنظيم مشوباً بالبطلان، أو كان قد تقرر لغرض غير مشروع، وفى ذلك يقول المجلس الدستوري الفرنسي في شأن الجمعيات- والتنظيم النقابي من صورها-ما يأتي :
La constitution d"associations , alors meme qu,elles paraitraient entachées de nullité ou auraient un objet illicite , ne peut etre soumise pour sa validité a l"intervention préalable de l"autorité administrative ou meme de l"autorité judiciare .
 (17 - 44 DC , 61 juillet 1791 , cons . 2 , Rec .P.29).
وحيث إن المعايير والخصائص التي يقوم عليها التنظيم النقابي ، هى التى قننها الدستور - في مجمل أحكامها- بنص المادة (56)، التي تحتم إنشاءه وفق أسس ديموقراطية يكون القانون كافلاً لها، راعياً لدوره في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية التي استهدفها، مرتقياً بكفايتها، ضامناً تقيد من يسهمون فيها بسلوكهم الاشتراكي ، فلا يتنصلون من واجباتهم أو يعملون على نقيضها، أو ينحرفون عنها، ودون إخلال بحقوقهم المقررة قانوناً، وهو ما يعنى أن إفراد النقابات بنص المادة (56) المشار إليها، لا يعدو أن يكون اعترافاً من الدستور بأهمية وخطورة المصالح التي تمثلها، وعمق اتصالها بالحقوق المقررة قانوناً لأعضائها، وما ينبغي أن يتخذ من التدابير للدفاع عنها في مجموعها، وتوكيداً لضرورة أن يظل العمل النقابي تقدمياً، فلا ينحاز لمصالح جانبية أو ضيقة محدودة أهميتها -قطاعاً أو أثراً-Sectional or Influential Interests ، بل يكون متبنياً نهجاً سياسياً مقبولاً من جموعهم، وقابلاً للتغيير على ضوء إراداتهم.
وحيث إن البين من النص المطعون فيه، أن شرطين يتعين توافرهما معاً لجواز الطعن فيما يصدر عن الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من قراراتها أولهما: أن يكون هذا الطعن مقدماً من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا جمعيتها هذه، ليكون انضمامهم إلى بعض نصاباً للطعن، فلا يقبل بعدد أقل. ثانيهما: أن يكون الطعن على قراراتها مستوفياً شكليه بذاتها، قوامها أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن، مصادقاً عليها جميعاً من الجهة المختصة .
وحيث إن الشرطين المتقدمين ينالان من حق التقاضي ، ويعصفان بجوهره، وعلى الأخص من زاويتين أولاهما: أن الدستور كفل للناس جميعاً -وبنص المادة (68)- حقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ، لا يتمايزون في ذلك فيما بينهم، فلا يتقدم بعضهم على بعض في مجال النفاذ إليه، ولا ينحسر عن فئة منهم، سواء من خلال إنكاره أو عن طريق العوائق الإجرائية أو المالية التي يحاط بها ليكون عبئاً عليهم، حائلاً دون اقتضاء الحقوق التي يدعونها، ويقيمون الخصومة القضائية لطلبها، ذلك أنهم يتماثلون في استنهاض الأسس الموضوعية التي نظم المشرع بها تلك الحقوق لضمان فعاليتها، فقد كفل الدستور لكل منهم -سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً- الحق في الدعوى ، ليكون تعبيراً عن سيادة القانون ونمطاً من خضوع الدولة لقيود قانونية تعلوها، وتكون بذاتها عاصماً من جموحها وانفلاتها من كوابحها، وضماناً لردها على أعقابها إن هي جاوزتها، لتظهر الخصومة القضائية بوصفها الحماية التي كفلها القانون للحقوق على اختلافها، وبغض النظر عمن يتنازعونها، ودون اعتداد بتوجهاتهم، فلا يكون الدفاع عنها ترفاً أو إسرافاً، بل لازماً لاقتضائها وفق القواعد القانونية التي تنظمها. ثانيتهما: أن الخصومة القضائية لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل غايتها اجتناء منفعة يقرها القانون، تعكس بذاتها أبعاد الترضية القضائية التي يطلبها المتداعون، ويسعون للحصول عليها تأميناً لحقوقهم. وهم بذلك لا يدافعون عن مصالح نظرية عقيمة ، ولا عن عقائد مجردة يؤمنون بها، ولا يعبرون في الفراغ عن قيم يطرحونها، بل يؤكدون من خلال الخصومة القضائية تلك الحقوق التي أضيروا من جراء الإخلال بها، ويندرج تحتها ما يكون منها متعلقاً بمجاوزة نقابتهم للقيود التي فرضها الدستور عليها، لتنفصل حقوقهم هذه، عن تلك المصالح الجماعية التي تحميها نقابتهم بوصفها شخصاً معنوياً يستقل بالدفاع عنها في إطار رسالتها وعلى ضوء أهدافها والقيم التي تحتضنها. وهو ما يعنى أن تأمينها لمصالح أعضائها -منظوراً إليها في مجموعها- لا يعتبر قيداً على حق كل منهم في أن يستقل عنها بدعواه التي يكفل بها حقوقاً ذاتية يكون صونها ورد العدوان عنها، متصلاً بمصلحته الشخصية المباشرة ، ليتعلق بها مركزه القانوني الخاص في مواجهة غيره، فلا ينال من وجوده -ولو بنص تشريعي - قيد تقرر دون مسوغ.
وحيث إن الطعن على قرار معين -وكلما توافر أصل الحق فيه- لا يجوز تقييده فيما وراء الأسس الموضوعية التي يقتضيها تنظيم هذا الحق، وإلا كان القيد مضيقاً من مداه أو عاصفاً بمحتواه، فلا يكتمل أو ينعدم، وكان حق النقابة ذاتها في تكوينها على أسس ديموقراطية ، وكذلك إدارتها لشئونها بما يكفل استقلالها، ويقظتها في الدفاع عن مصالح أعضائها، وإنمائها للقيم التي يدعون إليها في إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها لسلوكهم ضماناً لصون الأسس التي حددها الدستور بنص المادة (56)، وإن كان كافلاً لرسالتها محددة على ضوء أهدافها، وبمراعاة جوهر العمل النقابي ومتطلباته، إلا أن انحرافها عنها يقتضى تقويمها، ولا يكون ذلك إلا بإنزال حكم القانون عليها، باعتباره محدداً لكل قاعدة قانونية مجالاً لعملها، ومقيداً أدناها بأعلاها، فلا تكون الشرعية الدستورية والقانونية إلا ضابطاً للأعمال جميعها، محيطاً بكل صورها، ما كان منها تصرفاً قانونياً أو متمحضاً عملاً مادياً، فلا تنفصل هذه الشرعية عن واقعها، بل ترد إليها أعمال النقابة وتصرفاتها جميعاً، ليكون تقويمها حقاً مقرراً لكل من أعضائها، بقدر اتصال الطعن عليها بمصالحهم الشخصية المباشرة .
بيد أن النص المطعون فيه نقض هذا الأصل، حين جعل للطعن في قرار صادر عن الجمعية العمومية لنقابة فرعية ، نصاباً عددياً، فلا يقبل إلا إذا كان مقدماً من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا اجتماعها، ليحول هذا القيد -وبالنظر إلى مداه- بين من يسعون لاختصامها من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره، ويكون موضوعها تلك الحقوق التي أخل بها القرار المطعون فيه، والتي لا يقوم العمل النقابي سوياً بدونها.
وهى بعد حقوق قد تزدريها نقابتهم أو تغض بصرها عنها، فلا تتدخل لحمايتها ولو كان اتصالها برسالتها وتعلقها بأهدافها، وثيقاً. وقد افترض النص المطعون فيه كذلك، أن أعضاء الجمعية العمومية -الذين جعل من عددهم نصاباً محتوماً للطعن في قراراتها- متحدون فيما بينهم في موقفهم منها، وأنهم جميعاً قدروا مخالفتها للدستور أو القانون، وان عقد عزمهم على اختصامها تجريداً لها من آثارها وتعطيلاً للعمل بها، لتتخلى نقابتهم عنها. وهو افتراض قلما يتحقق عملاً، ولا يتوخى واقعاً غير مجرد تعويق الحق في الطعن عليها من خلال قيود تنافى أصل الحق فيه، ليكون "أفدح عبئاً، وأقل احتمالاً".
وحيث إن البين كذلك من النص المطعون فيه، أن الطعن في قرار صادر عن الجمعية العمومية لنقابة فرعية -ولو كان مكتملاً نصاباً- يظل غير مقبول إذا كان من قدموه غير مصادق على توقيعاتهم من الجهة الإدارية ذات الاختصاص، وكان ما توخاه النص المطعون فيه بذلك، أن يكون هذا التصديق إثباتاً لصفاتهم؛ فلا يكون تقرير الطعن مقدماً من أشخاص لا يعتبرون أعضاء في النقابة الفرعية ، ولا من أشخاص يتبعونها، ولكنهم تخلفوا عن حضور جمعيتها العمومية ؛ وكان التصديق وإن تم في هذا النطاق، وتعلق بتلك الأغراض، يظل منطوياً على إرهاق المتقاضين بأعباء لا يقتضيها تنظيم حق التقاضي ، بل غايتها أن يكون الطعن أكثر عسراً من الناحيتين الإجرائية والمالية ؛ وكان هذا القيد مؤداه: كذلك، أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها -وتندرج صفاتهم تحتها- باعتبار أن تحقيقها وبسطها لرقابتها على توافرها، أو تخلفها، مما يدخل في اختصاصها. ولا يجوز بالتالي أن تتولاه الجهة الإدارية وإلا كان ذلك منها عدواناً على الوظيفة القضائية التي اختص المشرع غيرها بها، وانتحالاً لبعض جوانبها، وباطلاً لاقتحام حدودها.
وحيث إنه لما تقدم، يكون النص المطعون فيه مخالفاً للمواد (40، 65، 68) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (49) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية ، فيما نصت عليه من أن يكون الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية موقعاً عليه من خمسين عضواً على الأقل ممن حضروا اجتماعها، ومصدقاً كذلك من الجهة الإدارية ذات الاختصاص على توقيعاتهم التي مهروا بها تقرير الطعن.
ــــــــــــــــــــــــ
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدرة , اما السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله الذي سمع المرافعة و حضر المداولة ووقع علي مسودة الحكم , فقد جلس بدلة عند تلاوته السيد المستشار الدكتور محمد إبراهيم ابو العنينين .

الطعن 361 لسنة 74 ق جلسة 25 / 9 / 2005


بسم الله الرحمن الرحيم

 ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ عــــزت البنداري نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبــد النبي ، حســام قــرنــى ، عصام الدين كامـــل ومنصور العشــرى  نواب رئيس المحكمة
رئيس النيابة السيد / أسامة ياسين
أمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 21 من شعبان سنة 1426هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2005م
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 361 لسنة 74 القضائية
       المرفـوع مــن :
السيد / نقيب المهن السينمائية بصفته وموطنه القانونى 20 شارع عدلى ـ عابدين ـ   القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .
ضــــد
1 ـ السيد / ..... ـ المقيم 11 ..... شبرا مصر .
2 ـ السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بصفته وموطنه القانونى  شارع الألفى ـ القاهرة .
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة المحددة .
الـوقـائــع
            فى يوم 15/2/2004 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 31/12/2003 فى الاستئناف رقم 1532 لسنة 119 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 25/2/2004 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 29/2/2004 أُعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/9/2005 للمرافعة . وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو     مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أصدرت  الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

         بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــرر/.... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 953 لسنة 1997 جنوب القاهرة الإبتدائية على الطاعنة ـ نقابة المهن السينمائية ـ والمطعون ضده الثانى بصفته ـ بطلـب الحكم بإلزام الطاعنة أن تدفع له معاشاً شهرياً قدره 300 جنيه إعتباراً من أول نوفمبر سنة 1994 ، وقال بياناً لها أنه عضو بالنقابة الطاعنة منذ أكثر من أربعين عاماً وسدد جميع الإشتراكات الخاصة بالعضوية وإذ بلغ سن التقاعد القانونى بتاريخ 30/10/1994 وإمتنعت عن صرف المعاش المستحق له ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول معاشاً شهرياً إعتباراً من أول نوفمبر سنة 1994 والفوائد القانونية بواقع 4% حتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنـاف رقم 1532 لسنة 119 ق ، وبتاريخ 31/12/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الموضوع  بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وإختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها بإعتبار أن النقابة الطاعنة من أشخاص القانون العام وما يصدر منها بشأن أعضائها يعتبر  من قبيل القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها عملاً بالمادة العاشرة  من القانون رقم 47 لسنة 1972 وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع وقضى فى موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء   ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاصها ولائيـــاً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الإختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها بإعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الأحوال تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على المحكمة ، ولما كان النص فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل  الآتية 000 رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية 000 ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية      رفض السلطات الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح " مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن محاكم مجلس      الدولة هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها فى إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة وكان من المقرر أن النقابات المهنية هى من أشخاص القانون العام وأن ما يصدر منها من قرارات فى شأن أعضائها تعد من القرارات الإدارية وكذلك ما تمتنع عن إصداره من قرارات يعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية ، وإذ أقام المطعون ضده الأول دعواه طعناً على قرار النقابة الطاعنة السلبى برفضها تقرير معاش له إعتباراً من بلوغه   سن المعاش فى 30/10/1994 وهو ما يُعد قراراً إدارياً سلبياً صادراً من شخص من أشخاص القانون العام ويكون الطعن عليه معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً بإختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألــة الإختصاص ، وعند الإقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " .
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 1532 لسنة 119 ق  القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها .

 لذلــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بمصروفات  الطعن ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها وألزمت المستأنف بالمصروفات ومائة جنيه    مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 1617 لسنة 63 ق جلسة 18 / 11 / 2007


بسم الله الرحمن الرحيم

        ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ عــــزت البنـــــدارى نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحيى الجندي ، حســام قرني، منصور العشـري  و  هشـــام قنديـــل نواب رئيس المحكمــة
ورئيس النيابة السيد / حسام هاشم حسن
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من ذى القعدة سنة 1428هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2007 م .
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1617 لسنة 63 القضائية
       المرفـوع مــن :
1ـ السيدة / .... عن نفسها وبصفتها وصية على أبناءها القصر / ..... أولاد المرحوم / ....  .
وموطنهما المختار ...... .لم يحضر أحد عنهما بالجلسة المحددة .

    ضــــد

السيد / نقيب نقابة المهن التطبيقية بصفته ومقرها 70 شارع الجمهورية ـ قسـم الأزبكية .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .

الـوقـائــع

 فى يوم 25/2/1993 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/12/1992 فى الاستئناف رقم .... لسنـة 109 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنتان مذكرة شارحة .
وفى 16/3/1993 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/11/2007 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/  ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم .. لسنة 1989 عمال شمال القاهرة الإبتدائية على المطعون ضدها ـ نقابة المهن التطبيقية ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليهما المعاش المستحق بواقع 25 جنيهاً والفروق المالية بين المعاش الواجب سداده والمعاش الذى كانت تصرفه لهما والفوائد القانونية عن هذه الفروق اعتباراً من 1/1/1984 وحتى تمام السداد والاستمرار فى صرف المعاش طبقاً للقانون مدى الحياة ، وقالتا بياناً لها إن مورثهما كان من المدرسين الفنيين منذ 1/12/1948 وقُيد عضواً بالنقابة المطعون ضدها برقم 48960 وتوفى فى 3/10/1978 وامتنعت عن صرف المعاش المستحق له فأقامتا الدعوى رقم 400 لسنة 1983 عمال كلي شمال القاهرة وقضى لهما بمعاش شهرى قدرة إثنى عشر جنيهاً وإذ رفعت المطعون ضدها المعاش للمستحقين له إلى مبلغ 25 جنيهاً إلا إنها امتنعت عن أداء هذه الزيادة إليهما ، فقد أقامتا الدعوى بالطلبات سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعنتين مبلغ 624 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة لهما اعتباراً من 1/1/1985 حتى 31/12/1988 ومبلغ 875 جنيهاً معاش مستحق عن الفترة من 1/1/1989 حتى 30/11/1991 والفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من 3/10/1989 والاستمرار فى صرف المعاش بواقع 25 جنيهاً شهرياً . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1215 لسنة 109 ق القاهرة ، وبتاريخ 27/12/1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وفى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة أن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون القضاء العادى باعتبار أن النقابة المطعون ضدها من أشخاص القانون العام وما يصدر منها بشأن أعضائها يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء   ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها  ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مُشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصهـا ولائيــاً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً علـى القضاء الصريــح أو الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تُبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الأحوال تعتبر داخلة فى نطاق الطعـن المطروح على المحكمة ، ولما كان النص فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية 000 رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية 000 وتعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح " مؤداه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن محاكم مجلس      الدولة هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها فى إدارة أحد المرافق العامة بمــا لها من سلطة عامة ، وكان من المقرر أن النقابات المهنية هى من أشخاص القانون العـام وأن ما يصدر منها من قرارات فى شأن أعضائها تُعد من القرارات الإدارية وكذلك ما تمتنع عن إصداره من قرارات يُعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية ، وإذ أقامت الطاعنتان  الدعوى طعناً على قرار النقابة السلبى برفض أحقيتهمـا فــى معـاش شهرى قــدرة 25 جنيهاً وفقاً لتعديلات النقابة والفروق المستحقة لهما وهو ما يُعد قراراً إدارياً سلبياً صادراً من شخص من أشخاص القانون العام ويكون الطعن عليه معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلـس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وتصدى للفصل فى موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألــة الاختصاص ، وعند الإقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " .
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 1215 لسنة 109 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها .

لذلــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعنتين بمصروفات الطعن وأعفتهما من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف رقم 1215 لسنة 109 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية عن الدرجتين .

الأربعاء، 25 أبريل 2018

الطعن 3014 لسنة 64 ق جلسة 21 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 236 ص 1209


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  حكم "الطعن في الحكم . الخصوم في الطعن". نقض " شروط قبول الطعن . من يوجه إليه الطعن ".
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من أختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته . وقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض له أو عليه بشيء، وبالتالي فلا يعتبر خصما حقيقيا لها، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصام المطعون ضده الأخير في الطعن.
- 2  بيع " آثار البيع : التزامات البائع ، الالتزام بالضمان . ضمان الاستحقاق". تعويض " من صور التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي : في البيع . تعويض المشترى في حالة استحقاق المبيع". فوائد " الفوائد القانونية . من حالات استحقاقها". مسئولية " المسئولية العقدية : من صورها . مسئولية البائع عند استحقاق المبيع".
للمشترى - عند استحقاق كل المبيع أو بعضه وردة المبيع للبائع - أن يطالب الأخير بالمبالغ المبينة بالمادة 443 مدنى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية .
النص في المادة 443 من القانون المدني على أن "إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع. "1" قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. "2" قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع. "3" المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. "4" جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440 "5" وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" وفي المادة 444 من القانون ذاته على أن "1" إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. "2" فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق" يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشتري أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وكذلك إذا استحق بعض المبيع وقام المشتري برد المبيع إلى البائع.
- 3  بيع " آثار البيع: التزامات البائع ، الالتزام بالضمان . ضمان الاستحقاق". تعويض المشترى في حالة استحقاق المبيع". فوائد " الفوائد القانونية . من حالات استحقاقها".
اختيار المشترى استبقاء المبيع عند استحقاق بعضه أثرة . عدم أحقيته إلا في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي . شمول التعويض قيمة ما استحق من المبيع وقت الاستحقاق . عدم استحقاق المشترى للفوائد القانونية في هذه الحالة . م 444 مدنى .
إذا اختار المشتري استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي، ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع في تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق، ولا يستحق المشتري الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلي وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر ـ أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى ـ قيمة الجزء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ 7500 جنيه بواقع 500 جنيه للقيراط الواحد وقضى به للمطعون ضدهما الأولين باعتباره تعويضا لهما عن هذا الجزء، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المبيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختارا استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى 1151 لسنة 1990 مدني نجع حمادي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة - في مواجهة المطعون ضده الأخير - بأن تدفع إليهما مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه، وقالا في بيان ذلك إن الشركة الطاعنة باعتهما أطيانا زراعية مساحتها 22 س 22 ط 8 ف لقاء ثمن مقداره 4304.406 منها مساحة 15 ط كانت تؤجرها لمورث المطعون ضده الأخيرة، وقد استحق هذا القدر للأخير بحكم نهائي في الدعوى 912 لسنة 1984 مدني نجع حمادي الجزئية واستئنافها 5 لسنة 1989 مدني مستأنف نجع حمادي الابتدائية بتاريخ 28/11/1989، وإذ يحق لهما الرجوع على الشركة البائعة بدعوى الضمان فقد أقاما الدعوى بالطلب السالف. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى وقدم تقريره حكمت بتاريخ 28/4/1993 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما الأولين مبلغ 159409.59 تعويضا شاملا. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 456 لسنة 12 ق قنا، وبتاريخ 25/1/1994 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 7909.059، طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير أنه لم يكن خصما حقيقيا ولم يقض له بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض له أو عليه بشيء، وبالتالي فلا يعتبر خصما حقيقيا لها، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصام المطعون ضده الأخير في الطعن
وحيث إن الطعن - وفيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة قدر قيمة الجزء الذي استحق من المبيع وقت رفع دعوى الضمان واستند في ذلك إلى ثمن بيع عقارات مماثلة وقت رفع تلك الدعوى، في حين أنه كان يتعين احتساب تلك القيمة وقت الاستحقاق الذي يتحدد بوقت رفع دعواه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه في تقدير التعويض بما تضمنه تقرير الخبير رغم مخالفته لأسس التقدير السليمة، كما أضاف إلى التعويض الفوائد القانونية رغم أنه ليس للمشترى أن يطالب البائع بها إلا أن يرد إليه المبيع وما أفاده منه. فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله، ذلك أن النص في المادة 443 من القانون المدني على أن "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع. (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت. (2) قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع. (3) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية. (4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة 440 (5) وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع. كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" وفي المادة 444 من القانون ذاته على أن "(1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه. (2) فإذا اختار استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق" يدل على أنه إذا استحق كل المبيع يكون للمشترى أن يرجع على البائع بطلب المبالغ المبينة بالمادة الأولى ومنها قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت، وكذلك إذا استحق بعض المبيع وقام المشترى برد المبيع إلى البائع، أما إذا اختار المشترى استبقاء المبيع لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي، ويدخل في حساب التعويض قيمة ما استحق من المبيع ويرجع في تقدير قيمته إلى وقت الاستحقاق والذي يتحدد بوقت رفع دعوى الاستحقاق، ولا يستحق المشترى الفوائد القانونية إلا أن يرد إلى البائع المبيع وما أفاده منه ويطالب بالتعويض عن الاستحقاق الكلى وفق ما نصت عليه المادة 443 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر - أخذاً بتقرير الخبير المقدم في الدعوى - قيمة الجزء الذي استحق من المبيع بقيمته وقت رفع دعوى الضمان بمبلغ 7500 جنيه بواقع 500 جنيه للقيراط الواحد وقضى به للمطعون ضدهما الأولين باعتباره تعويضا لهما عن هذا الجزء، وأضاف إليه الفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ البيع وحتى تاريخ رفع دعوى الضمان رغم أن المطعون ضدهما الأولين اختارا استبقاء المبيع فلا يستحقان الفوائد القانونية، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

الطعن 412 لسنة 64 ق جلسة 21 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 235 ص 1206


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  حكم " حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي " حيازة الحكم الجنائي قوة الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية".
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطها . أن يكون باتاً . إما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا أنه إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.
- 2  إعلان " إعلان الحكم الجنائي الغيابي". حكم " ماهية الحكم : تقسيمات الأحكام . الحكم الغيابي".
بدء سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي بالإعلان . تنفيذ الحكم لا يقوم مقام الإعلان .
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الإعلان بالحكم الجنائي الغيابي هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ المحكوم عليه للحكم.
- 3  إعلان " إعلان الحكم الجنائي الغيابي". حكم "حجية الحكم . حجية الحكم الجنائي".
استخلاص الحكم المطعون فيه حصول إعلان المتهم بالحكم الجنائي الغيابي من واقعة سداده الغرامة المحكوم بها وترتيبه على أن هذا الحكم صار بات بفوات مواعيد الطعن فيه وأن له حجية في إثبات أركان المسئولية التقصيرية حين أن باب المعارضة لم يزل مفتوحاً. خطأ .
إذ كان البين من الأوراق أن السائق المتهم قدم للمحاكمة الجنائية وحكم عليه غيابيا بالحبس فعارض حيث حكم بتعديل الحكم بالاكتفاء بتغريمه مائة جنيه، وإذ استأنف هذا الحكم فقد قضى غيابيا بتاريخ 1990/1/1 بالتأييد وسدد الغرامة في 1990/4/11، وإذ استخلص الحكم المطعون من واقعة سداد المتهم للغرامة المحكوم بها ما يفيد تمام إعلانه بالحكم الغيابي، ورتب على خلو الأوراق مما يفيد الطعن في هذا الحكم بالمعارضة أو بالنقض حتى فوات مواعيد الطعن، أن الحكم الجنائي صار باتا والتزم حجيته في إثبات أركان المسئولية التقصيرية في حين أن باب المعارضة في هذا الحكم لما يزل مفتوحا حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 1082 سنة 1990 مدني مأمورية كفر الدوار الابتدائية على الشركة الطاعنة - وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا إليهم مبلغ تسعين ألف جنيه، وقالوا بيانا لذلك إن مورثتهم توفيت بخطأ قائد سيارة مؤمن عليها تأمينا إجباريا لدى الشركة الطاعنة وضبط عن ذلك المحضر 1009 سنة 1989 جنح قسم كفر الدوار وقضى غيابياً بحبس السائق ثلاثة أشهر وكفالة خمسون جنيهاً، فعارض في الحكم فتعدل إلى تغريمه مائة جنيه سددها السائق بتاريخ 11/4/1990 ولم يطعن بالاستئناف فأصبح الحكم باتا، وإذ أصابتهم من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية فضلا عما يستحقونه من تعويض موروث فقد أقاموا الدعوى بالطلب السالف، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/2/1993 بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين 359، 505 سنة 49 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 15/12/1993 قضت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض المقضي به. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزامها بالتعويض تأسيساً على إدانة السائق بحكم جنائي غيابي صار باتاً بسداد الغرامة المحكوم بها وفوات مواعيد الطعن على الحكم بالنقض، في حين أن سداد الغرامة لا يفيد إعلان المتهم بالحكم الغيابي ويكون بهذه المثابة قابلا للمعارضة، ولا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية، بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه لاستفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها، كما أن المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان بالحكم الجنائي الغيابي هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة ولا يقوم مقامه تنفيذ المحكوم عليه للحكم، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن السائق المتهم قدم للمحاكمة الجنائية وحكم عليه غيابيا بالحبس فعارض حيث حكم بتعديل الحكم بالاكتفاء بتغريمه مائة جنيه، وإذ استأنف هذا الحكم فقد قضى غيابيا بتاريخ 1/1/1990 بالتأييد وسدد الغرامة في 11/4/1990، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من واقعة سداد المتهم للغرامة المحكوم بها ما يفيد تمام إعلانه بالحكم الغيابي، ورتب على خلو الأوراق مما يفيد الطعن في هذا الحكم بالمعارضة أو النقض حتى فوات مواعيد الطعن، أن الحكم الجنائي صار باتا والتزم حجيته في إثبات أركان المسئولية التقصيرية - في حين أن باب المعارضة في هذا الحكم لما يزل مفتوحا حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضي المدة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 4232 لسنة 61 ق جلسة 20 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 234 ص 1202


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهتة.
-------
- 1  قوة الأمر المقضي " اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي".
القضاء في المسألة الأساسية بين ذات الخصوم . اكتسابه قوه الشيء المحكوم فيه . مانع لذات الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في النزاع بشأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة ولو كان الفصل فيها واردا ً فيها في أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق .
المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة. وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفاؤه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة، حتى ولو كان الفصل في هذه المسألة الأساسية قد ورد في أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه وتكون معه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الإضرار بسلامة المبنى". حكم " حجية الأحكام : ما يحوز الحجية . نطاق الحجية ومداها".
القضاء نهائياً بإلزام المستأجر بالتعويض لما لحق العقار محل العين المؤجرة من أضرار الدعوى اللاحقة بإخلاء العين للإضرار بسلامة المبنى . وجوب التقيد بحجية الحكم السابق.
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى 2153 لسنة 1988 مدني كلي المحلة بطلب الحكم بإثبات إخلال المطعون ضده بالتزاماته المقررة قانونا بعقد الإيجار مما أضر بالعين المؤجرة، وبإلزامه بأن يدفع إليهم مبلغ 500, 603جم تأسيسا على أنه أزال جدارا وأجرى تعديلات بتوصيلات المياه والصرف، وأنشأ دورة مياه جديدة دون مراعاة الأصول الفنية مما أدى إلى تسرب المياه وإتلاف أرضية عين النزاع وسقف الشقة أسفلها، وصدر قرار الجهة المختصة بالترميم فتقاعس عن تنفيذه فقاموا بتنفيذها ثم أقاموا الدعوى فندبت المحكمة خبيرا، أثبت أن العقار يتكون من أربع طوابق. مقام على حوائط حاملة، وأن عين النزاع في الطابق الثالث وأن سوء استعمالها وسوء تركيب الأدوات الصحية أدى إلى وجود رطوبة أسفل الحوائط والأرضيات، فانتهى الحكم إلى ثبوت إساءة استعمال المطعون ضده لعين النزاع وإلى تعويض الطاعنين عن قيمة التلفيات أخذا بتقرير الخبير الذي أثبت وقوع أضرار بالمبنى استلزمت استصدار قرار من الجهة المختصة بالترميم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم سالف الذكر لم يقضي بأن المطعون ضده قد استعمل العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 2153 لسنة 1988 مساكن المحلة الكبرى على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1981 والإخلاء والتسليم، ذلك أنه مثبت بحكم نهائي أنه استعمل المكان المؤجر بطريقة ضارة بسلامة المبنى، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 1373 لسنة 39 ق طنطا وبتاريخ 19/5/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم في الدعوى 2248 لسنة 1983 مدني كلى المحلة التي أقاموها على المطعون ضده والذي بات انتهائيا بفوات مواعيد الطعن أثبت أن المطعون ضده استعمل عين النزاع بطريقة ضارة بسلامة المبنى وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه على أنه لم يثبت أن ذلك الاستعمال أضر بسلامة المبنى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة. وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة، حتى ولو كان الفصل في هذه المسألة الأساسية قد ورد في أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه وتكون معه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى 2248 لسنة 1983 مدني كلي المحلة بطلب الحكم بإثبات إخلال المطعون ضده بالتزاماته المقررة قانونا بعقد الإيجار مما أضر بالعين المؤجرة، وبإلزامه بأن يدفع إليهم مبلغ 603.500 تأسيساً على أنه أزال جدارا وأجرى تعديلات بتوصيلات المياه والصرف. وأنشأ دورة مياه جديدة دون مراعاة الأصول الفنية مما أدى إلى تسرب المياه وإتلاف أرضية عين النزاع وسقف الشقة أسفلها، وصدر قرار الجهة المختصة بالترميم فتقاعس عن تنفيذه فقاموا بتنفيذه ثم أقاموا الدعوى فندبت المحكمة خبيرا، أثبت أن العقار يتكون من أربعة طوابق. مقام على حوائط حاملة، وأن عين النزاع في الطابق الثالث وأن سوء استعمالها وسوء تركيب الأدوات الصحية أدى إلى وجود رطوبة أسفل الحوائط والأرضيات، فانتهى الحكم إلى ثبوت إساءة استعمال المطعون ضده لعين النزاع وإلى تعويض الطاعنين عن قيمة التلفيات أخذا بتقرير الخبير الذي أثبت وقوع أضرار بالمبنى استلزمت استصدار قرار من الجهة المختصة بالترميم، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم سالف الذكر لم يقضى بأن المطعون ضده قد استعمل العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.