الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 أبريل 2018

الطعن 2895 لسنة 58 ق جلسة 21 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 54 ص 293


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، شكري جمعة حسين نائبي رئيس المحكمة، وفتيحة قرة ومحمد الجابري.
------------
- 1  إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . حظر احتجاز اكثر من مسكن في المدينة الواحدة". بطلان "بطلان التصرفات "  نظام عام " القواعد المتعلقة بالنظام العام : القواعد الموضوعية الامرة . القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن".
حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى . مناطه . انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين . م 1/8 ق 49 لسنة 1977 . انتفاء الاحتجاز المحظور قانونا طالما بقى المقتضى قائما . زوال المقتضى . أثره . انفساخ العقد بقوة القانون و صيرورة المستأجر محتجزا للشقة التي زال عنها المقتضى علاوة على العين الأخرى محل إقامته . حق المؤجر في طلب إخلائه من العين التي زال عنها المقتضى لبطلان عقدها بطلانا متعلقا بالنظام العام .
النص في المادة 29، 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع حظر على كل من المالك والمستأجر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر وأن الحظر مقصور على الشخص الواحد بذاته دون غيره، وأن مجرد الإقامة في مسكن ما لا يكفى بذاته لاعتبار المقيم محتجزا بالمعنى الذى قصده القانون ذلك أن مناط الاحتجاز في مدلول هذه المادة الأخيرة - هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين بحيث يتوافر في شأنه الانفراد بالانتفاع بسكنى كل منهما دون مقتضى، فإذا استقل آخرون من ذويه بالانتفاع بأحد المسكنين استقلالا فعليا لا شبهة فيه انتفى الاحتجاز المحظور قانونا طالما بقى هذا المقتضى قائما، فإن زال مقتضى الاحتجاز انفسخ العقد بقوة القانون بمجرد زوال المقتضى في احتجازها ويصبح المستأجر محتجزا للشقة التي زال المقتضى عنها علاوة على الشقة الأخرى التي يقيم فيها فيتحقق بذلك الاحتجاز الذى يحظره القانون وللمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون لبطلانه، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام .
- 2 إيجار "تشريعات ايجار الاماكن. حظر احتجاز اكثر من مسكن في المدينة الواحدة". حكم " عيوب التدليل : القصور. ما يعد كذلك".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاء بانتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن لشغله شقة النزاع مكتباً للمحاسبة دون أن يفطن لدفاع الطاعنة بزوال صفة المستأجر عنه بسبق تركها لوالدته وانتهاء عقد إيجارها بوفاتها ودون بحث ما إذا كان لديه مقتضى خلال الفترة من تاريخ وفاتها حتى استغلاله لها كمكتب محاسبة . قصور و إخلال بحق الدفاع .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها أن المطعون ضده ترك شقة النزاع لوالدته التي كانت تقيم فيها بمفردها حتى وفاتها التي حدثت منذ خمسه أشهر سابقة على رفع الدعوى في "..... " ثم احتجز هذه الشقة وحولها مكتبا للمحاسبة، وكان الثابت من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجه أن المطعون ضده أنذر لطاعنة بتاريخ "....." أنه استغل شقة النزاع مكتبا للمحاسبة ويعرض عليها زيادة القيمة الإيجارية وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى دفاع الطاعنة بأن المطعون ضده ترك شقة النزاع لوالدته فزالت عنه صفة المستأجر وقد انتهى عقد الإيجار بوفاتها كما أن الحكم لم يعن ببحث المدة من تاريخ وفاة والدة المطعون ضده حتى استغلاله العين مكتبا للمحاسبة، وما إذا كان لدية مقتضى خلال هذه الفترة أم لا على فرض أن عقد الإيجار مازال مستمرا لصالحه إنما أقام قضاءه على انتفاء احتجازه أكثر من مسكن لشغله شقة النزاع مكتبا للمحاسبة الأمر المباح قانونا مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب الذى أدى به إلى مخالفة القانون .
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 617 لسنة 1986 مدني أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 20/12/1963، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده تلك الشقة لسكناه ووالدته وعند زواجه استأجر منها شقة أخرى بذات العقار بموجب عقد مؤرخ 20/1/1968 واستمرت والدته بالشقة الأولى بمفردها حتى وفاتها ولم تترك من يستمر عقد الايجار لصالحه وإذ طالبته بإخلاء الشقة رفض تسليمها إليها واستغلها مكتبا للمحاسبة مما يعد معه محتجزا لأكثر من مسكن في المدينة الواحدة فأقامت الدعوى، بعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حكمت برفضها استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 488 لسنة 23ق استئناف بني سويف "مأمورية المنيا". 
وبتاريخ 12/4/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وتقول بياناً لذلك إنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضده وإن كان يستأجر شقة النزاع إلا إنه تخلى عنها وتركها لوالدته واستقل بالشقة التي استأجرها بمناسبة زواجه وظلت والدته تقيم بشقة النزاع بمفردها حتى وفاتها ولم تترك من يحق له استمرار عقد الإيجار لصالحه ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده والذي انقضت علاقته الإيجارية بشقة النزاع بالترك بأن يعود إليها والتمسك بالعلاقة الإيجارية بعد انقضائها هذا إلى أن المقتضى لاحتجاز شقة النزاع قد زال بوفاة والدته إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه واعتبر أن عقد الإيجار ما زال مستمرا لصالحه وأن من حقه تغيير استعمال العين إلى مكتبا للمحاسبة دون أن يكون محتجزا لأكثر من مسكن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." والنص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة على أن "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" يدل على أن المشرع حظر على كل من المالك والمستأجر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر وأن الحظر مقصور على الشخص الواحد بذاته دون غيره، وأن مجرد الإقامة في مسكن ما لا يكفي بذاته لاعتبار المقيم محتجزا بالمعنى الذي قصده القانون ذلك أن مناط الاحتجاز في مدلول هذه المادة الأخيرة هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين بحيث يتوافر في شأنه الانفراد بالانتفاع بسكنى كل منهما دون مقتضى، فإذا استقل آخرون من ذويه بالانتفاع بأحد المسكنين استقلالاً فعليا لا شبهة فيه انتفى الاحتجاز المحظور قانونا طالما بقي هذا المقتضى قائما، فإن زال مقتضى الاحتجاز انفسخ العقد بقوة القانون بمجرد زوال المقتضى في احتجازها ويصبح المستأجر محتجزا للشقة التي زال عنها المقتضى علاوة على الشقة الأخرى التي يقيم فيها فيتحقق بذلك الاحتجاز الذي يحظره القانون وللمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة لإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون لبطلانه، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها أن المطعون ضده ترك شقة النزاع لوالدته التي كانت تقيم فيها بمفردها حتى وفاتها التي حدثت منذ خمسة أشهر سابقة على رفع الدعوى في 27/2/1986 ثم احتجز هذه الشقة وحولها مكتبا للمحاسبة، وكان الثابت من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده أنذر الطاعنة بتاريخ 15/3/1986 بأنه استغل شقة النزاع مكتباً للمحاسبة ... ويعرض عليها زيادة القيمة الإيجارية وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى دفاع الطاعنة بأن المطعون ضده ترك شقة النزاع لوالدته فزالت عنه صفة المستأجر وقد انتهى عقد الإيجار بوفاتها كما أن الحكم لم يعن ببحث المدة من تاريخ وفاة والدة المطعون ضده حتى استغلاله العين مكتبا للمحاسبة وما إذا كان لديه مقتضى خلال هذه الفترة أم لا على فرض أن عقد الإيجار مستمراً لصالحه، إنما أقام قضاءه على انتفاء احتجازه أكثر من مسكن لشغله شقة النزاع مكتبا للمحاسبة الأمر المباح قانوناً مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب الذي أدى به إلى مخالفة القانون ويتعين نقضه.

الطعن 2759 لسنة 58 ق جلسة 21 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 53 ص 285


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قرة ومحمد الجابري.
-----------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الاخلاء لعدم سداد الأجرة . التكليف بالوفاء". نظام عام " القواعد المتعلقة بالنظام العام : القواعد الموضوعية الامرة . القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المستأجر بذلك .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء يعتبر شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك .
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الاخلاء لعدم سداد الأجرة . التكليف بالوفاء ".
التكليف بالوفاء . المقصود به . كفاية ذكر اسم المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة التي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة بها ولو ثبت بعد ذلك أنها أقل من المقدار الوارد في التكليف . عدم وقوعه باطلاً طالما كان اعتقاد المؤجر مبنياً على أساس من الواقع أو القانون .
لئن جاءت المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 خلوا من البيانات التي يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه بداهة اسم المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة المطالب به -ويكفي فيه أن يكون القدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعة أقل من المقدار المذكور في التكليف بمعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلا طالما يستند ادعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون .
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الاخلاء لعدم سداد الأجرة . التكليف بالوفاء ". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما لا يعد كذلك".
تضمين المؤجر التكليف بالوفاء ما اعتقد أحقيته من زيادة في الأجرة إعمالاً لنص المادة " 7 " ق 136 لسنة 1981 ، وكامل الأجرة المستحقة دون خصم ما ادعاه المستأجر من نفقات ترميم بالعين المؤجرة انتهاء الحكم المطعون فيه إلى الاعتداد به والالتفات عن الدفع ببطلانه لوجود خلاف بين الطرفين حول أحقية المؤجر للزيادة المطلوبة إعمالاً لنص المادة المذكورة ولعدم إثبات المستأجر أن إصلاح التلف كان مستعجلاً لا يتحمل الالتجاء إلى القضاء المستعجل للترخيص بإجرائه . لا خطأ .
إذ كانت الزيادات التي قررها المشرع بنص المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وما استثنته المادة 27 من هذا القانون من أماكن اعتبرتها في حكم الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى كانت محل خلاف بين المؤجرين والمستأجرين من حيث مقدار هذه الزيادة وماهية الأماكن التي تخضع لها حتى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في الطعن رقم 21 سنة 8 ق بعدم دستورية المادة 27 من القانون رقم 136 سنة 1981 كما أن ما ادعاه الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع من قيامه بترميمات ضرورية بالعين المؤجرة لم تكن تحتمل الالتجاء إلى القضاء المستعجل للترخيص له بها على نفقة المؤجر كانت محل منازعة المطعون ضده الأول حتى أن حسمها الحكم المطعون فيه بقولة " ولم تثبت الجمعية حدوث الخلل أو التلف الذى ادعته في سقف المخزن ولا سببه وأن إصلاح ذلك التلف كان مستعجلا لا يحتمل الالتجاء إلى القضاء المستعجل لإثباته والترخيص في إجراء الترميم الضروري له على نفقة المؤجر ومن ثم فلا يجوز للجمعية خصم نفقات الترميم المدعاة من الأجرة " وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فإن تضمين المطعون ضده ما أعتقد أحقيته له من زيادات في الأجرة إعمالا لنص المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 وتضمينه أيضا كامل الأجرة المستحقة له دون خصم ما ادعاه الطاعن من نفقات ترميم بالعين المؤجرة لا يجعل التكليف بالوفاء باطلا ولا على الحكم المطعون فيه أن أعتد بسلامة التكليف وعدم بطلانه .
- 4 التزام " انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا . الوفاء". أوراق تجارية " من الاوراق التجارية . الشيك".
إصدار الشيك . لا يعد وفاءً مبرئا لذمة الساحب . عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد .
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرء لذمة ساحبة إذ أن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .
- 5 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الاخلاء. الاخلاء لعدم سداد الأجرة ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود . في عقد الايجار ".
توقى المستأجر المتخلف عن سداد الأجرة الحكم بإخلائه . شرطه . الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . التزام المحكمة بالتحقق من حصول الوفاء بها ولو لم يطلبها المؤجر .
المقرر أنه يتعين - لكى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء - الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى باعتبار أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه وتلتزم المحكمة بالنظر في حصول هذا الوفاء بإعمال أثرة في الدعوى دون موجب لطلب من المؤجر .
- 6  إثبات " عبء الاثبات". إيجار "تشريعات إيجار الأماكن :أسباب الاخلاء، الاخلاء لعدم سداد الأجرة. توقى الحكم بالإخلاء". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون . ما يعد كذلك".
التزام المستأجر بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر من مصروفات ونفقات فعليه حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعن من عين النزاع لعدم تقديمه الدليل على استيفاء المؤجر ـ المطعون ضده الأول ـ قيمة الشيكات من الجهة المسحوب عليها . لا عيب .
إذ كان الطاعن وهو المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر المطعون ضده الأول من مصروفات ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف فلا يسوغ له قلب عبء الإثبات والتمسك بسحبه شيكات بقيمة أجرة بعض الشهور وإرسالها بالبريد للمطعون ضده الأول بل يتعين عليه أن يقم الدليل على أنه استوفى قيمتها فعلا من الجهة المسحوب عليها هذه الشيكات ومن ثم فلا يعيب الحكم أن قضى بالإخلاء لعدم تقديم الطاعن دليل الوفاء بالأجرة .
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 1471 سنة 1984 مدني سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1971 والتسليم وقال في بيانها إنه بموجب العقد المشار إليه استأجرت منه الجمعية التي يمثلها الطاعن مخزناً بأجرة شهرية قدرها ستة جنيهات وقد استحق له زيادة في الأجرة بواقع 30% سنوياً من 1/7/1981 ولمدة خمس سنوات تالية عملاً بنص المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 باعتبار أن المخزن أقيم في سنة 1944 وإذ تقاعس المستأجر عن الوفاء بالأجرة الأصلية عن المدة من أول سنة 1982 حتى آخر فبراير سنة 1984 وجملتها 167 جنيه و80 مليم بعد خصم مبلغ 62 جنيه و99 مليم المرسل له بشيك وما تجمد له أيضاً مبلغ 83 جنيه و26 مليم من الزيادة فقد كلفه بالوفاء بهذه المبالغ رسمياً ولما لم يمتثل أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف رقم 255 سنة 62 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 17/4/1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1971 والتسليم. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أبواب ينعي الطاعن بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه مبلغ 86 جنيه و40 مليم بزعم أنه قيمة الزيادة في الأجرة إعمالاً لنص المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 وانتهى خبير الدعوى إلى عدم استحقاق المؤجر هذه الزيادة ولتضمنه أيضاً مبلغ 81 جنيه و46 مليم أنفقتها الجمعية في ترميمات مستعجلة بالعين المؤجرة بعد أن أنذرت المؤجر للقيام بها فتقاعس ولم يعترض على قيامها بهذه الترميمات ولم يخصمها من الإيجار الذي كلفها بالوفاء به وإذ اعتد الحكم بهذا التكليف بالوفاء الباطل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التكليف بالوفاء يعتبر شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو ولم يتمسك المدعى عليه بذلك ولئن جاءت المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 خلواً من البيانات التي يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه بداهة اسم المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة المطالب به ويكفي فيه أن يكون القدر الذي يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور في التكليف بمعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلاً طالما يستند إدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون لما كان ذلك وكانت الزيادات التي قررها المشرع بنص المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وما استثنته المادة 27 من هذا القانون من أماكن اعتبرتها في حكم الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى كانت محل خلاف بين المؤجرين والمستأجرين من حيث مقدار هذه الزيادة وما هية الأماكن التي تخضع لها حتى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في الطعن رقم 21 سنة 8 ق بعدم دستورية المادة 27 من القانون رقم 136 سنة 1981 كما أن ما ادعاه الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع من قيامه بترميمات ضرورية بالعين المؤجرة لم تكن تحتمل الالتجاء إلى القضاء المستعجل للترخيص له بها على نفقة المؤجر كانت محل منازعة المطعون ضده الأول حتى أن حسمها الحكم المطعون فيه بقوله "ولم تثبت الجمعية حدوث الخلل أو التلف الذي أدعته في سقف المخزن ولا سببه وأن إصلاح ذلك التلف كان مستعجلاً لا يحتمل الالتجاء إلى القضاء المستعجل لإثباته والترخيص في إجراء الترميم الضروري له على نفقة المؤجر ومن ثم فلا يجوز للجمعية خصم نفقات الترميم المدعاة من الأجرة" وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فإن تضمين المطعون ضده ما اعتقد أحقيته له من زيادات في الأجرة إعمالاً لنص المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 وتضمينه أيضاً كامل الأجرة المستحقة له دون خصم ما أدعاه الطاعن من نفقات ترميم بالعين المؤجرة لا يجعل التكليف بالوفاء باطلاً ولا على الحكم المطعون فيه أن أعتد بسلامة التكليف وعدم بطلانه ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بوفائه بأجرة شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 1983 بموجب شيك وأجرة نوفمبر وديسمبر سنة 1983 بموجب شيك آخر أرسلا للمطعون ضده الأول بموجب خطابات مسجلة بدعوى أنه لم يقدم دليلاً على قبض قيمتها مع أنه كان يتعين على المطعون ضده الأول أن يقدم الدليل على قبضه قيمة هذين الشيكين الثابت إرسالهما إليه هذا إلى أن الحكم لم يعتد أيضاً بوفائه للأجرة حتى تاريخ التكليف بالوفاء الحاصل في 17/7/1983 لتوقي الإخلاء واشترط سداد الأجرة حتى تاريخ الحكم وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرء لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد والمقرر أيضاً أنه يتعين لكي يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى باعتبار أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وتلتزم المحكمة بالنظر في حصول هذا الوفاء بأعمال أثره في الدعوى دون موجب لطلب من المؤجر. لما كان ذلك وكان الطاعن وهو المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر (المطعون ضده الأول) من مصروفات ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف فلا يسوغ له قلب عبء الإثبات والتمسك بسحبه شيكات بقيمة أجرة بعض الشهور وإرسالها بالبريد للمطعون ضده الأول بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على أنه استوفى قيمتها فعلاً من الجهة المسحوب عليها هذه الشيكات ومن ثم فلا يعيب الحكم أن قضى بالإخلاء لعدم تقديم الطاعن دليل الوفاء بالأجرة ويضحى النعي على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2214 لسنة 56 ق جلسة 21 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 51 ص 267


برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
----------
- 1 نقض " إجراءات الطعن . التوكيل في الطعن". وكالة "التوكيل في الطعن بالنقض".
عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن الثاني .أثره .عدم قبول الطعن بالنسبة له. لا يغير من ذلك تقديم صوره ضوئية من التوكيل لم تصدر من الموظف المختص .
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذى رفع الطعن قدم سند وكالته عن الطاعن الثاني صورة ضوئية من التوكيل  مصر الجديدة الصادر له من وكيله الطاعن الثاني عليها " بصمة خاتم " محكمة استئناف القاهرة وكانت هذه الصورة لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يكون غير مقبول .
- 2  اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية .دعاوى المخاصمة المقامة ضد اعضاء مجلس الدولة". قضاة " انعدام ولاية المحاكم العادية في الفصل في دعاوى رد ومخاصمة اعضاء مجلس الدولة".
الأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً . انعدام ولاية المحاكم العادية في التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لتلك المحاكم في الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة . علة ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في المادة 172 من الدستور على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" أن ما يصدره من أحكام في حدود اختصاصه المقرر قانونا يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادي وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض ومن آثارها في القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادي متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة، ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادي في المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادي في الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التي تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإداري وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر في هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التي تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده أمام محكمة استئناف القاهرة دعوى المخاصمة رقم 6798 سنة 103 ق بطلب الحكم بجواز المخاصمة وبطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 545 سنة 30 ق إدارية عليا والحكم مجدداً بقبول طلبات الطاعن الثاني فيه وتعويضهما بمبلغ لا يقل عن مائة ألف جنيه، وقالا بياناً لذلك إن الطاعن الثاني كان قد أقام الدعوى رقم 4000 سنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزيري الداخلية والخارجية برفض صرف جواز سفر مصري إليه وبإلغاء هذا القرار فقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإحالة طلب إلغاء القرار إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها فيه فطعن الطاعن الثاني على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 545 سنة 30 ق وبتاريخ 14/12/1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم وعدم قبول الدعوى، وإذ كان هذا الحكم قد صدر بناءً على غش وتدليس وخطأ مهني جسيم فقد أقاما الدعوى. بتاريخ 19/6/1986 حكمت محكمة استئناف القاهرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر دعوى المخاصمة وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني وأبدت الرأي برفض الطعن بالنسبة للطاعن الأول. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم أصل التوكيل الصادر له من الطاعن الثاني فيكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قدم سند وكالته عن الطاعن الثاني صورة ضوئية من التوكيل 2607/أ لسنة 1981 مصر الجديدة الصادر له من وكيله الطاعن الثاني عليها "بصمة خاتم" محكمة استئناف القاهرة وكانت هذه الصورة لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها في الإثبات فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم ولاية القضاء العادي بنظر دعاوى مخاصمة قضاة مجلس الدولة استناداً إلى أن أحكام المخاصمة الواردة في قانون المرافعات خاصة بالقضاة وأعضاء النيابة فقط في حين أن قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 قد خلا من نص ينظم إجراءات مخاصمة قضاته، ونصت المادة الثالثة منه على تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بما يكون معه الاختصاص بنظر دعوى مخاصمة قضاة مجلس الدولة معقود للقضاء العادي، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه بإحالته دعوى المخاصمة إلى محكمة القضاء الإداري قد أضر بالطاعن الثاني وحرمه من إبداء دفاعه في موضوع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في المادة 172 من الدستور على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" أن ما يصدره من أحكام في حدود اختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادي وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية في التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها ولما كانت دعوى المخاصمة هي في حقيقتها دعوى مسئولية وجزاؤها التعويض ومن آثارها في القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادي متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة، ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادي في الوقت الذي خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التي تطبقها محاكم مجلس الدولة وهي بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص في قانون مجلس الدولة وفي حدود ما يتسق وأصول القضاء الإداري وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر في هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التي تتبع أمام محاكم مجلس الدولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس، هذا إلى أنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم الاختصاص والإحالة فما كان له أن يعرض لموضوع الدعوى أو لدفاع الطاعن الثاني بشأنها ويكون النعي برمته على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2738 لسنة 58 ق جلسة 20 / 1 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 50 ص 263


برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، فؤاد شلبي ومحمد خيري أبو الليل.
---------
اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية . لجان تقدير الايجارات". إيجار " تشريعات ايجار الاماكن . لجان تقدير الايجارات ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان".
قواعد تحديد الأجرة . سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها . م 1 ق 49 لسنة 1977 . مؤداه . الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور . عدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها .
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن قواعد تحديد الأجرة لا تسرى إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع أكتمل إنشاؤها وشغلت سنة 1975 تنفيذا للعقد المؤرخ 1972/10/30 والذى تضمن أن تحديد أجرتها يتم بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات وإصدار وزير الإسكان القرار رقم 108 لسنة 1979 بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائن بها تلك العين من تاريخ نشره في 1979/7/6 وإذ كانت العين المشار إليها قائمة ومؤجرة قبل صدور ذلك القرار الوزاري ونشرة فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديدها ويكون الاتفاق على تحديد الأجرة بمعرفة لجنة تقدير تلك اللجنة اتفاق معلق على شرط مستحيل تنفيذه، وهو ما يخول القاضي القيام بتحديدها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بتحديد أجرة العين محل النزاع أخذا بما انتهى إليه الخبير في تقريره وذلك بناء على أسباب سائغة تكفى لحمله فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 17 لسنة 1985 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية للعين التي يستأجرها من الطاعن بما يتناسب مع تكاليفها الفعلية وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 30/10/1972 اتفق مع الطاعن على إقامة مبنى يملكه لاستعماله مقرا للجمعية الاستهلاكية ونص فيه على أن تكون قيمته الإيجارية حسب تقدير لجنة الإيجارات، وإذ صدر قرار من رئيس لجنة تقدير الإيجارات منفردا بتقدير إيجار هذه العين بمبلغ 72 جنيها و970 مليما غير مراع للأسس القانونية وذلك بعد صدور قرار من وزير الإسكان بتطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن عليها فقد أقام الدعوى. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى حكمت بتاريخ 28/4/1987 برفضها. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 455 سنة 20ق لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" التي حكمت بتاريخ 6/4/1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبتحديد القيمة الإيجارية للعين المؤجرة بمبلغ 31 جنيها و 700 مليما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه لما كان الطرفان قد ضمنا العقد المؤرخ 30/10/1972 أن يكون تقدير أجرة العين المؤجرة بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات – وظلت الأجرة غير مقدرة حتى أصدر وزير الإسكان قراراً بتطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على قرية البتانون الكائن بها هذه العين – وكانت هذه العبارة واضحة ولا يجوز للمحكمة مخالفتها فإن الحكم المطعون فيه إذا انحرف في تفسيرها عن المعنى الظاهر لها فإنه يكون قد خالف الثابت بهذا العقد بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع اكتمل إنشاؤها وشغلت سنة 1975 تنفيذا للعقد المؤرخ 30/10/1972 والذي تضمن أن تحديد أجرتها يتم بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات وأصدر وزير الإسكان القرار رقم 108 لسنة 1979 بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائن بها تلك العين من تاريخ نشره في 6/7/1979، وإذ كانت العين المشار إليها قائمة ومؤجرة قبل صدور ذلك القرار الوزاري ونشره، فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديدها ويكون الاتفاق على تحديد الأجرة بمعرفة لجنة تقدير تلك اللجنة اتفاق معلق على شرط مستحيل تنفيذه، وهو ما يخول القاضي القيام بتحديدها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بتحديد أجرة العين محل النزاع أخذا بما انتهى إليه الخبير في تقريره وذلك بناء على أسباب سائغة تكفي لحمله فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعون 6114 ، 6158 ، 6209 لسنة 62 ق جلسة 17 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 38 ص 180


برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، علي محمد علي، حسين متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
---------
- 1  استئناف " شكل الاستئناف . صحيفة الاستئناف". إعلان " اعلان صحيفة الدعوى . بطلان الاعلان لا يمتد الى الصحيفة المودعة". بطلان " بطلان الاجراءات : بطلان الاعلان . الحكم خطأ ببطلان الصحيفة لبطلان الاعلان". نقض - جواز الطعن بالنقض " الأحكام الجائز الطعن فيها".
القضاء ببطلان صحف الاستئناف لبطلان إعلانها حكم منه للخصومة ا ذا لا تبقى بعده خصومة مردده أمام المحكمة أثره جواز الطعن فيه .
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان صحف الاستئنافات الثلاث لبطلان إعلاناتها وهو ما لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة ومن ثم فهو منه للخصومة ويجوز الطعن فيه.
- 2  استئناف "رفع الاستئناف : اعلان الاستئناف. بطلان الاعلان". إعلان " اعلان صحيفة الدعوى . قصد المشرع من الاعلان". بطلان " بطلان الاجراءات : بطلان الاعلان. عدم امتداد بطلان الاعلان الى الصحيفة المودعة". دعوى "إجراءات رفع الدعوى . طريقة رفع الدعوى ".
رفع الدعوى أو الاستئناف سبيله إيداع صحيفة أي منهما قلم الكتاب إعلان الصحيفة أجراء منفصل عن رفع الدعوى تاليا له مقصوده أعلام الخصم بالدعوى أو الاستئناف وبالطلبات وبالجلسة المحددة مؤدى ذلك بطلان ورقة الإعلان عدم امتداده الى اصل الصحيفة المودعة فيبطلها علة ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله .
بين المشرع في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا ألحق الدفاع من ناحية أخرى - وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد، فنص في المادة 69 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفته تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضي القانون بغير ذلك فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه، إلا أنه قد عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فنص في المادة 63 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك". ونص في المادة 230 منه بالنسبة للاستئناف على أن "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف للأوضاع المقررة لرفع الدعوى" ونص في المادة 2/67 على أن "وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه" ونص في المادة 68 منه - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه" فأصبحت الدعوى أو الاستئناف في ظل قانون المرافعات الحالي يعتبران مرفوعين أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفة أي منهما قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلام الخصم بالدعوى أو الاستئناف وبطلبات المدعي أو المستأنف وبالجلسة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإذا شابه ورقة إعلان الخصم التي تسلم إليه ثمة بطلان، لم يمتد هذا البطلان إلى أصل الصحيفة الذي لم يشبه هذا البطلان، ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث والعشرون أقاموا الدعوى رقم 18 لسنة 1991 تجاري جنوب القاهرة على الطاعنين بطلب الحكم بانتهاء عقد شركة .... و....... لصناعة وتجارة وتجهيز الغزل والمنسوجات وتعيين مصفي يتولى تصفية أموالها على سند من أنهم والمطعون ضدهم شركاء في هذه الشركة بمقتضى العقد المؤرخ 10/1/1979 وقد دب الخلاف بينهم لدرجة يستحيل معه استمرارها فأنذروا الطاعنين بعدم رغبتهم في تجديد عقد الشركة والذي تنتهي مدته في 31/12/1990 وأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 30/10/1991 حكمت محكمة أول درجة للمطعون ضدهم بطلباتهم. استأنف الطاعنون في الطعون الثلاثة هذا الحكم بالاستئنافات الرقيمة 3352، 3367، 3365 لسنة 108 ق القاهرة على التوالي. وبعد أن قامت محكمة الاستئناف بضمها قضت بتاريخ 5/8/1992 ببطلان صحف الاستئنافات الثلاث. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة بالرأي دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة لأنه اقتصر على القضاء ببطلان إعلان صحف الاستئناف ولم يقل كلمته في موضوع الدعوى بما يعني استمرار قيام الخصومة الأصلية أمام المحكمة، فلا يجوز الطعن فيه
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان صحف الاستئنافات الثلاث لبطلان إعلاناتها وهو ما لا تبقى بعده خصومة مرددة أمام المحكمة ومن ثم فهو منه للخصومة ويجوز الطعن فيه
وحيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم أقام قضاءه ببطلان صحف الاستئنافات على عدم اشتمال صور الإعلانات المسلمة إلى المطعون ضدهم على توقيع المحضر والبيان الخاص بالمخاطب معه وصلته بالمعلن إليه ورقم الدائرة وتاريخ الجلسة، في حين أن هذا العيب راجع إلى فعل المحضر وتقصيره ولا دخل للطاعنين فيه، وأن أصل الصحف مشتملة على كافة البيانات، كما أنه طبقا لنص المادة 114 مرافعات فإن حضور المطعون ضدهم بالجلسات يسقط حقهم في التمسك بالبطلان الناشئ عن عيب في الإعلان نتيجة تخلف البيان الخاص باسم المحكمة وتاريخ الجلسة. فضلا عن أن الثابت من صور الإعلان المقدمة من المطعون ضدهم ورود اسم المحضر والمحكمة التابع لها بصدرها مما يغني عن توقيعه
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا ألحق الدفاع من ناحية أخرى - وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد، فنص في المادة 69 منه على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفته تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقضي القانون بغير ذلك فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه، إلا أنه قد عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فنص في المادة 63 من على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك". ونص في المادة 230 منه بالنسبة للاستئناف على أن "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى" ونص في المادة 67/2 على أن "وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه" ونص في المادة 68 منه - قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه" فأصبحت الدعوى أو الاستئناف في ظل قانون المرافعات الحالي يعتبران مرفوعين أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفة أي منهما قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد المشرع إعلام الخصم بالدعوى أو الاستئناف وبطلبات المدعي أو المستأنف وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإذا شاب ورقة إعلان الخصم التي تسلم إليه ثمة بطلان، لم يمتد هذا البطلان إلى أصل الصحيفة الذي لم يشبه هذا البطلان، ذلك أن الباطل لا يجوز أن يسلط على الصحيح فيبطله، لما كان ذلك فإنه ولئن كان خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من توقيع المحضر يرتب بطلان الإعلان، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن نعيا ما لم يوجه إلى أصل صحف الاستئناف، وإنما إلى بعض صورها المسلمة للخصوم، فإن بطلان هذه الصور لا يبطل أصل الصحف ذاتها، وإنما هو فحسب موجب لإعلان الخصوم المذكورين إعلانا صحيحا وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان صحف الاستئنافات الثلاثة لبطلان بعض الصور المعلنة للمستأنف ضدهم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.