الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 أبريل 2018

القضية رقم 6 لسنة 12 ق "تنازع" جلسة 6 / 4 / 1991


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 6 أبريل سنة 1991 الموافق 21 رمضان سنة 1411 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد على و سامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد.  أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة    المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد   أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 12 قضائية "تنازع" .
المقامة من
المهندس /  حلمي اسماعيل عطية بصفته رئيسا لمجلس ادارة شركة النصر لصناعه المحولات و المنتجات الكهربائية .
ضد
1 - ........
"الإجراءات"
بتاريخ 24 أبريل سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 913 لسنة 1985 عمال كلى شمال القاهرة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليهما أقاما الدعوى رقم 913 لسنة 1985 عمال كلى شمال القاهرة قبل المدعى بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية ، بطلب الحكم بأحقيتهما في تسوية حالة كل منهما طبقاً لأحكام المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تساوى بين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية وكأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وقضت المحكمة بجلسة 26 مارس سنة 1989 بطلبات المدعى عليهما، فاستأنفت الشركة التي يمثلها المدعى الحكم بالاستئناف رقم 781 لسنة 105 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت فيها بجلسة 13 ديسمبر سنة 1989 بعدم جواز الاستئناف، واستطرد المدعى قائلاً أنه أثناء قيام الشركة بتنفيذ الحكم المشار إليه استبان لها أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أصدرت حكمها في طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 قضائية بجلسة 7 مايو سنة 1988 " بأن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية وحسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة ، إنما يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن" ، ولما كان المدعيان غير حاصلين على مؤهلات دراسية فإن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ما في الدعوى رقم 913 لسنة 1985 كلى شمال القاهرة يتعارض مع الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 قضائية "تفسير" مما يتحقق معه التناقض بين حكمين نهائيين فصل كل منهما في ذات الموضوع على وجه مخالف للآخر مما يتعذر معه تنفيذ أحدهما إلا بإهدار حجية الآخر، مما حدا بالشركة التي يمثلها المدعى إلى إقامة الدعوى الماثلة إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند (ثالثا) من المادة (25) من قانون المحكمة هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء و هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو النزاع الذى يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضا ويكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفيا.
وحيث إن البين مما تقدم، أن أحد حدى التناقض المسوق في هذه الدعوى هو قرار التفسير الصادر من هذه المحكمة بتفسير المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ، ولئن كانت قرارات التفسير التي تصدرها المحكمة بتفسير بعض النصوص التشريعية طبقاً للمادة (49) من قانونها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، إلا أنه يتخلف عنها سمات الأحكام المعنية بالمادة (25) من ذلك القانون والتي يتعين أن تكون صادرة في دعوى قضائية حاسمة لنزاع موضوعي وصادرة من إحدى جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وليس من بينها بطبيعة الحال المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الهيئة القضائية العليا التي ناط بها القانون ولاية حسم مثل هذا النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت إلا من حكم واحد هو الحكم الصادر في الدعوى رقم 913 لسنة 1985 عمال كلى شمال القاهرة ، وكان الحد الثاني من التناقض هو قرار التفسير المشار إليه، والذى لا يتحقق به مناط طلب الفصل في النزع المبنى على تناقض الأحكام طبقاً لما تقضى به المادة (25) من قانون المحكمة ، ومن ثم فإن الطلب يكون غير مقبول.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .

القضية رقم 39 لسنة 10 ق " دستورية " جلسة 11 / 5 / 1991


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 11 مايو سنة 1991م، الموافق 26 شوال سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي.        أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيري عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد         أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 10 قضائية     " دستورية ".
المرفوعة من :
1- ......... .
ضد
1-  السيد رئيس الجمهورية .
2-  السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية .    
الإجراءات
بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1988 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين – وهم عمال من غير حملة المؤهلات الدراسية – كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 470 لسنة 1988 عمال كلي جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الثالث بصفته طالبين الحكم بتقرير أحقيتهم في احتساب مدد تجنيدهم بالقوات المسلحة كمدد خبرة وأقدمية بالشركة التي يمثلها المدعى عليه الثالث، مع ما يترتب على ذلك من أثار وفقاً للقواعد التي نصت عليها المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982، وبجلسة 10 أكتوبر سنة 1988 دفع المدعون بعدم دستورية المادة (44) المشار إليها فصرحت لهم المحكمة برفع الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعى عليهما الأول والثاني دفعا بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعين في الطعن الماثل على سند من القول أن صدور حكم بعدم دستورية النص المطعون عليه لا يترتب عليه تعديل أقدمياتهم ويعدم الأساس القانوني لمطالبتهم بضم مدد الأقدمية والخبرة وفقاً للنص الطعين، ومن ثم يجرد دعواهم الموضوعية من سندها الأمر الذي تنتفي معه مصلحتهم في الطعن عليه، وهو دفع مردود بأن الطعن الماثل لا ينصرف إلى إبطال المادة (44) المشار إليها برمتها، وإنما ينصب على طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنه هذا النص من إفادة المجندين المؤهلين دون غيرهم من الأحكام التي أو ردها في شأن ضم مدد التجنيد، وإذ كانت الطلبات الموضوعية للمدعين ترتكز على استحقاقهم لهذا الضم، فإن الفصل في المسألة الدستورية تتحقق به مصلحتهم، ويكون الدفع بناء على ذلك على غير أساس.
وحيث أن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه يجرى نصها بالآتي :
" تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية، ويستحقون عنها العلاوات المقررة ، وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذي عينوا في ذات الجهة . ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 12/1/ 1968 ".
وحيث أنه بتاريخ 7 مايو سنة 1988 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 قضائية " تفسير " بشأن النص المطعون عليه بما يأتي :
" إن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة ، إنما يسري على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن ".
وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون عليه ما انطوى عليه من حرمان من يقومون بواجب الخدمة العسكرية والوطنية من غير المؤهلين من ضم مدد تجنيدهم كمدد أقدمية وخبرة في أعمالهم المدنية على خلاف زملائهم المجندين من حملة المؤهلات الدراسية مما يوقع هذا النص في حومة المخالفة الدستورية لتناقضه مع أحكام المادة (8) من الدستور التي تنص على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " ومع أحكام المادة (40) من الدستور التي تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل، أو اللغة أو الدين أو العقيدة " .
وحيث إن نعى المدعين على النص المشار إليه مخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور، مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المساواة المنصوص عليها في المادة (40) من الدستور ليست مساواة حسابية ، ذلك أن المشرع يملك – على نحو ما سلف بيانه – بمقتضى سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية ، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط في بعضهم دون البعض الآخر، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يتمتعوا بالحقوق التي كفلها القانون لهم، لما كان ذلك، وكانت المعاملة التي كفلها المشرع للمؤهلين قصد بها ألا يضار المجند المؤهل بتجنيده إذا كان زميله في التخرج قد سبقه إلى التعيين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها مما نصت عليه المادة (44) المشار إليها، وهذا اعتبار لا يتحقق بالنسبة إلى المجند غير المؤهل الذي لا يرتبط بزمالة التخرج، ومن ثم يكون غير المؤهل في مركز قانوني يختلف عن المجند المؤهل على ما انتهت إليه المحكمة في قرار التفسير المشار إليه والذي جاء فيه " إن قالة انطباق أحكام المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 على المجندين جميعهم مؤهلين وغير مؤهلين يجعل الأخيرين في مركز قانوني أفضل من المجندين المؤهلين باعتبار أن الفئة الثانية وحدها ستقيد بقيد زميل التخرج بالنسبة إلى مدة التجنيد التي يدخل حسابها في الأقدمية أو الخبرة في حين تتحرر الفئة الأولى تماماً من هذا القيد وتدخل بالتالي مدة التجنيد كاملة في الأقدمية أو الخبرة بالنسبة لها، وهي نتيجة لا يتصور أن يكون الشارع قد أرادها أو قصد إلى تحقيقها " ، ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد انطوى على مخالفة لأحكام المادة (40) من الدستور. لما كان ذلك، وكان التماثل في المراكز القانونية مفترضاً أيضاً في مبدأ تكافؤ الفرص كأحد شروط تطبيقه، وإذ انتفى هذا التماثل حسبما سبق بيانه فإن قالة الإخلال بالمادة الثامنة من الدستور تكون كذلك على غير أساس ومن ثم تكون الدعوى حقيقة بالرفض.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً أتعاب المحاماة .

القضية رقم 38 لسنة 10 ق "دستورية " جلسة 4 / 5 / 1991


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت  4 مايو سنة 1991 الموافق 19 شوال سنة 1411 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن  رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف  أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى عبد المطلب   المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد      أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 10 قضائية   "دستورية ".
المرفوعة من
1 - ...........
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 - السيد /  رئيس مجلس ادارة شركة مصر لصناعة الكيماويات بصفته
"الإجراءات"
بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1988 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين - وهم عمال من غير حملة المؤهلات الدراسية - كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 435 لسنة 1988 عمال كلى الإسكندرية أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثاني بصفته طالبين الحكم بتقرير أحقيتهم في احتساب مدد تجنيدهم بالقوات المسلحة كمدد خبرة وأقدمية بالشركة التي يمثلها المدعى عليه الثاني وفقاً للقواعد التي نصت عليها المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982، وبجلسة 16 أكتوبر سنة 1988 دفع المدعون بعدم دستورية المادة (44) المشار إليها فصرحت لها المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعى عليهما دفعا بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعين في الطعن الماثل على سند من القول أن صدور حكم بعدم دستورية النص المطعون عليه لا يترتب عليه تعديل أقدمياتهم ويعدم الأساس القانوني لمطالبتهم بضم مدد الأقدمية والخبرة وفقاً للنص الطعين ومن ثم يجرد دعواهم الموضوعية من سندها الأمر الذى تنتفى معه مصلحتهم في الطعن عليه، وهو دفع مردود بأن الطعن الماثل لا يهدف إلى إبطال المادة (44) المشار إليها برمتها وإنما ينصب على طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنه هذا النص من إفادة المجندين المؤهلين دون غيرهم من الأحكام التي أوردها في شأن ضم مدد التجنيد، وإذ كانت الطلبات الموضوعية للمدعين ترتكز على استحقاقهم لهذا الضم، فإن الفصل في المسألة الدستورية تتحقق به مصلحتهم، ويكون الدفع بناء على ذلك على غير أساس.
وحيث إن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه يجرى نصها بالآتي:
"تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية ، واحتسابها  في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ، ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968".
وحيث إنه بتاريخ 7 مايو سنة 1988 أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها في طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 قضائية تفسير بشأن النص المطعون عليه بما يأتي:
"إن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة، إنما يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن".
وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون عليه ما انطوى عليه من حرمان من يقومون بواجب الخدمة العسكرية والوطنية من غير المؤهلين من ضم مدد تجنيدهم كمدد أقدمية وخبرة في أعمالهم المدنية على خلاف زملائهم المجندين من حملة المؤهلات الدراسية مما يوقع هذا النص في حومة المخالفة الدستورية لتناقضه مع أحكام المادة (8) من الدستور التي تنص على أن " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" ومع أحكام المادة (40) من الدستور التي تنص على أن " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".
وحيث إن نعى المدعين على النص المشار إليه مخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المساواة المنصوص عليها في المادة (40) من الدستور ليست مساواة حسابية ذلك أن المشرع يملك - علي نحو ما سلف بيانه - بمقتضى سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون بحيث إذا توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية ، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط في بعضهم دون البعض الآخر، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يتمتعوا بالحقوق التي كفلها القانون لهم، لما كان ذلك، وكانت المعاملة التي كفلها المشرع للمؤهلين قصد بها ألا يضار المجند المؤهل بتجنيده إذا كان زميله في التخرج قد سبقه إلى التعيين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها مما نصت عليه المادة (44) المشار إليها، وهذا اعتبار لا يتحقق بالنسبة إلى المجند غير المؤهل الذى لا يرتبط بزمالة التخرج، ومن ثم يكون غير المؤهل في مركز قانوني يختلف عن المجند المؤهل على ما انتهت إليه المحكمة في قرار التفسير المشار إليه والذى جاء فيه " إن قالة انطباق أحكام المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 على المجندين جميعهم مؤهلين وغير مؤهلين يجعل الأخيرين في مركز قانوني أفضل من المجندين المؤهلين باعتبار أن الفئة الثانية وحدها ستتقيد بقيد زميل التخرج بالنسبة إلى مدة التجنيد التي يدخل حسابها في الأقدمية أو الخبرة في حين تتحرر الفئة الأولى تماماً من هذا القيد وتدخل بالتالي مدة التجنيد كاملة في الأقدمية أو الخبرة بالنسبة لها، وهي نتيجة لا يتصور أن يكون الشارع قد أرادها أو قصد إلى تحقيقها". ومن ثم فإن النص المطعون فيه لا يكون قد انطوى على مخالفة لأحكام المادة (40) من الدستور، لما كان ذلك، وكان التماثل في المراكز القانونية مفترضاً هو الآخر في مبدأ تكافؤ الفرص كأحد شروط تطبيقه، وإذ انتفى هذا التماثل حسبما سبق بيانه فإن قالة الإخلال بالمادة الثامنة من الدستور تكون كذلك على غير أساس ومن ثم تكون الدعوى حقيقة بالرفض.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

طلب التفسير رقم 2 لسنة 8 ق "تفسير" جلسة 7 / 5 / 1988


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 7 مايو سنة 1988م الموافق 21 رمضان سنة 1408 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن  رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين.     أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة   المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد    أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في طلب التفسير المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 8 قضائية "تفسير" .
المقدم من :
السيد المستشار وزير العدل بناء علي طلب السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء .
"الإجراءات"
بتاريخ 14/9/1986 ورد إلى المحكمة كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسير نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وذلك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار القرار بجلسة اليوم.

"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه القانونية .
حيث إن السيد رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127لسنة 1980 تأسيساً على أن المادة المشار إليها أثارت خلافاً في التطبيق بين محكمة النقض والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، يدور حول ما إذا كان حكمها يسري على العاملين غير المؤهلين، إذ رأت محكمة النقض بحكميها الصادرين في الطعنين رقمي 216 لسنة 48 ق و1541 لسنة 48 ق أن النص المطلوب تفسيره يسرى على كافة المجندين المؤهلين منهم وغير المؤهلين  وذلك استناداً إلى أن عبارة الفقرة الأولى من النص المذكور جاءت عامة ومطلقة بالنسبة إلى المجندين المعاملين بأحكامها ومن ثم ينصرف مدلولها إليهم كافة ودون أن يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من تلك المادة من أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يترتب على حساب مدة الخدمة العسكرية عند التعيين أو الترقية أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ، وذلك أن حكم هذه الفقرة وقد اشترط زمالة التخرج، فإن لازم ذلك أن يقتصر تطبيقها على المجندين المؤهلين متى توافر زميل التخرج في ذات الجهة التي عين بها المجند هذا بينما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن تطبيق المادة (44) سالفة البيان مقصور على الحاصلين على مؤهلات دراسية استناداً إلى أن مفهوم عبارتها وكذلك المذكرات الإيضاحية لقوانين التجنيد المتعاقبة تؤكد أن ضم مدة التجنيد مشروط بأن يكون العامل مؤهلاً ، فضلاً عن أن القول بانصراف حكم المادة (44) إلى المجندين جميعاً المؤهلين منهم وغير المؤهلين، مؤداه حساب مدة التجنيد كاملة لغير المؤهلين دون أن يحدها أي قيد، في حين أن مدة التجنيد لا تحسب كلها أو بعضها للمجند المؤهل إذا ترتب على حسابها أن يسبق المجند زميله في التخرج المعين في ذات الجهة وبذلك يكون المجند غير المؤهل في وضع أفضل من المجند المؤهل وهي نتيجة لم يردها الشارع، وإزاء هذا الخلاف في تطبيق نص قانوني له أهميته، فقد طلب السيد وزير العدل بناء على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء عرض الأمر على هذه المحكمة لإصدار تفسير تشريعي للمادة (44) المشار إليها حسماً للنزاع الذى ثار بشأن تطبيقها على ما سلف البيان.
وحيث إن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم، أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968".
وحيث إن هذه المحكمة ، وهي في مجال ممارستها لاختصاصها بالنسبة إلى التفسير التشريعي، إنما تقتصر ولايتها على تحديد مضمون النص القانوني محل التفسير على ضوء إرادة المشرع تحرياً لمقاصده من هذا النص، ووقوفاً عند الغاية التي استهدفها من تقريره، وهى في سبيل استلهام هذه الإرادة وكشفها توصلاً إلى حقيقتها ومرماها، لا تعزل نفسها عن التطور التاريخي للنصوص القانونية التي تفسرها تفسيراً تشريعياً، ولا عن الأعمال التحضيرية الممهدة لها سواء كانت هذه الأعمال قد سبقتها أو عاصرتها باعتبار أن ذلك كله مما يعينها على استخلاص مقاصد المشرع التي يفترض في النص القانوني محل التفسير أن يكون معبراً عنها ومحمولاً عليها.
وحيث إنه يبين من تقصى القوانين المنظمة للخدمة العسكرية والوطنية بدءاً بالقانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية وتعديلاته، وانتهاء بالقانون رقم 127لسنة 1980 الذى حل محل القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه أن المشرع تغيا فيها تقرير قواعد المعاملة التي يجب تطبيقها على المجندين في شأن مدة التجنيد التي يدخل حسابها في أقدميتهم أو خبرتهم بالجهة التي عينوا أو يعينون بها.
ولئن كان المشرع قد حدد شروط الانتفاع بهذه المعاملة بتشريعات متعاقبة ، فذلك لمواجهة نواحي القصور الذي أسفر عنه تطبيقها بما يكفل رعاية المجند وحتى لا يضار بتجنيده، ودون أن يمتد التعديل إلى الأساس الذى تقوم عليه تلك التشريعات جميعاً، وهو تعلق تطبيقها بالمجندين المؤهلين باعتبار أن هذه الفئة وحدها هي التي قصد المشرع إفادتها من أحكام تلك المعاملة حين جعل إعمالها مشروطاً بألا يسبق المجند زميله في التخرج، فالبين من التشريعات المتعاقبة التي نظم بها المشرع هذا الموضوع، أنها التزمت جميعها نهجاً واحداً قوامه قصر تطبيقها على المجندين المؤهلين وأفصح المشرع عن ذلك لأول مرة بنص المادة (63) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه التي تدل عباراتها الواضحة على أن المشرع قصد بتقريرها أن يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من هذا القانون – الذين لم يسبق تعيينهم أو استخدامهم – بأقدمية في التعيين يتساوون فيها مع أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتعيين في وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمام مدة خدمتهم الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التعيين مع زملائهم الذين تخرجوا معهم، وهو ما يعني انصراف حكم المادة (63) المشار إليه إلى المجندين المؤهلين دون سواهم باعتبار أن هؤلاء هم الذين تصدق في شأنهم زمالة التخرج، وهم الذين يتصور أن يكون التجنيد قد حال دون تعيينهم مع زملائهم الذين تخرجوا معهم.
وحيث صدر القرار بقانون رقم 83 لسنة 1968 معدلاً بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه، استعاض المشرع عن نص المادة (63) بنص جديد يتوخى أساساً – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم 83 لسنة 1968 – مواجهة أوضاع المجندين الذين لا يستطيعون إقامة الدليل على أن تجنيدهم أو استبقاءهم  قد حرمهم من التعيين مع "أقرانهم" وهو شرط كانت المادة (63) تتطلبه كي يحتفظوا بأقدمية في التعيين "يتساوون فيها مع أقدمية زملائهم في التخرج" مما كان يفوت عليهم فرصة التعيين في الوظائف التي كثيراً ما تصل نشراتها وإعلاناتها ومواعيد الاختبارات الخاصة بها متأخرة إلى الوحدات بعد استنفاد مددها، ويخل بتكافؤ الفرص بينهم وبين "زملائهم" الذين لم ينخرطوا في الخدمة العسكرية والوطنية ومن ثم قرر النص الجديد أن تعتبر مدة التجنيد الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء التي يقضيها المجند بعد انتهاء خدمته الإلزامية كأنها قضيت بالخدمة المدنية وذلك بالنسبة إلى المجندين الذين يتم تعيينهم أثناء التجنيد أو بعد انقضاء مدته في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام على أن يكون حسابها في أقدمياتهم مشروط بألا تزيد" على أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس "وأن يكون تحديدها بمقتضى شهادة من الجهة المختصة بوزارة الحربية ، وبمراعاة أن تعتبر المدة المشار إليها مدة خبرة لمن يعين من "المذكورين" في القطاع العام، وكذلك صدر القانون رقم 38 لسنة 1971 بتعديل المادة (63) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه، وأفصح المشرع في مذكرته الإيضاحية عن أن التطبيق العملي للمادة (63) قد كشف عن غموض التحديد الوارد بها للمقصود بزمالة التخرج، وأن مفهوم نصها هو أن مدة التجنيد التي يجرى حسابها في أقدمية العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهيئاتها العامة مقيدة بألا تزيد على أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات والمعاهد والمدارس في حين خلت مدة التجنيد المحسوبة كمدة خبرة في القطاع العام من أي قيد مماثل مما ترتب عليه أن يكون المعين بالقطاع العام في مركز أفضل من المعين بالجهاز الإداري للدولة ، لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم، أن ما استهدفه القانون رقم 83 لسنة 1971 بتعديل المادة (63) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه، هو تحديد المقصود بزمالة التخرج من ناحية ، وتحقيق المساواة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع العام في خصوص قيد الحد الأقصى لمدة التجنيد التي يجوز ضمها إلى أقدميتهم أو مدة خبرتهم من ناحية أخرى ، فإن المشرع لا يكون قد عدل عن القاعدة التي انتهجها القانون رقم 505 لسنة 1955 في شان انتفاع المجندين المؤهلين دون سواهم، بالمعاملة المنصوص عليها في المادة 63 منه.
وحيث إن القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية – الذي حل محل القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه – قد صاغ المادة (44) منه – محل التفسير الماثل – بما لا يخرجها في جوهر أحكامها عن المادة (63) المقابلة لها في القانون السابق، وبما يجعل تطبيقها – في جميع فقراتها – مقيداً بألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في الجهة ذاتها، مما يعنى تعلق أحكامها بالمجندين المؤهلين وعدم انصرافها إلى غيرهم، ومن جهة أخرى فإن قالة انطباق أحكامها على المجندين جميعهم – مؤهلين وغير مؤهلين- أخذاً بعموم عبارة فقرتها الأولى ، إنما ينطوي على إهدار لإرادة المشرع التي كشف عنها التطور التاريخي للنص محل التفسير، ويجعل غير المؤهلين من المجندين في مركز قانوني أفضل من المجندين المؤهلين باعتبار أن الفئة الثانية وحدها ستتقيد بقيد زميل التخرج بالنسبة إلى مدة التجنيد التي يدخل حسابها في الأقدمية أو الخبرة في حين تتحرر الفئة الأولى تماماً من هذا القيد وتدخل بالتالي مدة التجنيد كاملة في الأقدمية أو الخبرة بالنسبة إليها، وهى نتيجة لا يتصور أن يكون الشارع قد أرادها أو قصد إلى تحقيقها.
"لهذه الأسباب"
وبعد الاطلاع على المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
قررت المحكمة
" إن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية وحسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة ، إنما يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن".

الأربعاء، 18 أبريل 2018

عدم دستورية فرض ضريبة على الارض الفضاء


القضية رقم 5 لسنة 10 ق "دستورية ".
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 19 يونية سنة 1993 الموافق 29 ذو الحجه 1413 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد إبراهيم أبوالعينين رئيس الجلسة
وحضور السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.        أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى طه عبد المطلب النجار  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد   أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 10 قضائية "دستورية ".
بعد ان أحالت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ملف الطعن رقم 908 لسنة 32 " قضائية "
المقامة من
..........
ضد
1 - السيد / وزير المالية
2 - السيد / وزير الاسكان
3 - السيد / محافظ الجيزة
4 - السيد / رئيس المجلس المحلى بشمال الجيزة
الإجراءات
بتاريخ 13 من يناير سنة 1988 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7 نوفمبر سنة 1987 في الطعن رقم 908 لسنة 32 قضائية، قاضيا بوقف نظر هذا الطعن وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً وكذلك نص المادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978.
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 4957 لسنة 36 قضائية طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر في 17 يونيو سنة 1982 من لجنة المراجعة عن شياخة الحوتية بمأمورية الضرائب العقارية بالدقي محافظة الجيزة، والمتضمن تحديد الضريبة السنوية على الأرض الفضاء التي يملكها بواقع 265ر363 جنيه اعتباراً من سنة 1980 بالإضافة إلى غرامة قدرها 90,816 جنيه. وإذ قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعواه، فقد طعن في هذا الحكم بالطعن رقم 98 لسنة 32 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تراءى لها بحكمها الصادر بجلسة 7 نوفمبر سنة 1987 عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً، والمادة 3 مكرراً (2) المضافين للقانون رقم 107 لسنة 1976 بالقانون رقم 34 لسنة 1978، على سند من أن خضوع الأرض الفضاء التي لا تغل دخلاً لضريبة سنوية مستمرة بواقع 2% من قيمتها، وزيادة هذه القيمة بمقدار 7% سنوياً حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة، يؤدى بالضرورة إلى أن تستغرق الضريبة قيمة الأرض الفضاء ذاتها في وقت غير بعيد، وهو ما يعنى في الحقيقة مصادرتها بالمخالفة للمادة 36 من الدستور، ويقع مخالفا كذلك للمادة 38 من الدستور التي تقيم النظام الضريبي على أساس العدالة الاجتماعية ، فقضت بإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النصين سالفي الذكر.
وحيث إن البين من تقصى التنظيم التشريعي للضريبة على الأرض الفضاء أن المشرع أخضع الأراضي الفضاء المستغلة والمستعملة للضريبة على العقارات المبنية منذ فترة طويلة ، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 تسوى في حكم الخضوع للضريبة بين العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة . أما الأراضي الفضاء غير المستغلة أو المستعملة والتي لا تدر دخلاً فلم تكن تخضع لأية ضريبة حتى أصدر المشرع القانون رقم 34 لسنة 1978 معدلاً بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ومضيفا إليه بعض النصوص من بينها المادة 3 مكرراً التي تنص فقرتها الاولى على أن "تفرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء، والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية ، ضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء" والمادة 3 مكرراً (2) التي تنص على أن "يتم تحديد قيمة الأرض الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون على أساس القيمة الواردة بالعقود المسجلة، وإذا لم توجد عقود مسجلة ، فيتم تحديد هذه القيمة على أساس تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من بين عناصرها أرض فضاء، وذلك ما لم تنقض على التسجيل أو التقدير خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تزاد قيمة الأرض بواقع 7% سنوياً من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة ، وفي الحالات التي لا تسرى عليها أحكام الفقرة السابقة يكون تقدير قيمة الأرض الفضاء وفقاً لثمن المثل في عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% منذ ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة ". وتضمنت باقى النصوص المضافة الأحكام الأخرى المتعلقة بهذه الضريبة سواء فيما يتعلق بحصر الأراضي الخاضعة لها، وموعد وضمانات أدائها، وأيلولة حصيلتها إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، وأحوال وقف استحقاقها. وبتاريخ 15 مارس سنة 1984 نشر بالجريدة الرسمية القانون رقم 13 لسنة 1984 مستبدلاً بنص المادتين 3 مكرراً ( 5 )  نصين جديدين، وإن كان الثابت ان النص الجديد للمادة 3 مكرراً قد ورد بذات ألفاظ وعبارات وأحكام النص السابق إذ ينحصر ما طرأ على النص الجديد في إيراده كلمة "بجميع" قبل عبارة "المرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء"، لمجرد تأكيد أمر ثابت من قبل في ظل العمل بالنص السابق وهو اشتراط اتصال المنطقة الكائنة بها الأرض الفضاء الخاضعة للضريبة بالمرافق العامة الأساسية الثلاثة المشار إليها، ومن ثم فلا يتسنى - والحالة هذه- اعتبار نصى الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً سالفة البيان مغايراً في حكمه لما كان عليه قبل تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984 المشار إليه. وبالتالي فإن الدعوى الدستورية الماثلة تنبسط لتشمل الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 13 لسنة 1984.
وحيث إنه يستفاد من التنظيم التشريعي سالف البيان أن الضريبة على الأرض الفضاء ضريبة مباشرة على رأس مال لا يغل دخلاً، يتمثل في الأرض الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء والتي لا تخضع لأى من الضريبة على العقارات المبنية أو الضريبة على الأطيان الزراعية، وأنها ضريبة دورية متجددة تستحق سنويا طالما لم تتغير طبيعتها بالبناء عليها أو بزراعتها فتخضع بذلك لضريبة أخرى . كما يبين كذلك من التنظيم التشريعي سالف البيان، أن وعاء الضريبة على الأرض الفضاء لا يقتصر على القيمة الأصلية للأرض الفضاء حسبما وردت في عقد شرائها المشهر أو في تقدير مصلحة الضرائب لها ضمن عناصر التركة أو وفقاً لثمن مثلها في سنة 1974 حسب الأحوال، وإنما يشمل الوعاء زيادة افترض المشرع تحققها في قيمة هذه الأرض قدرها بنسبة 7% سنوياً حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة . وهذه الزيادة المفترضة تسرى على جميع الأراضي الخاضعة للضريبة بغض النظر عن مساحتها أو موقعها أو صقعها. وان الضريبة لا يقتصر فرضها على الأرض الفضاء التي توافرت لها شروط الخضوع للضريبة عند العمل بالقانون الذى فرضها، وإنما تسرى أيضا على الأرض الفضاء التي توافرت لها تلك الشروط بعد العمل بذلك القانون اعتباراً من أول يناير التالي لانقضاء سنة على تاريخ خضوعها لأحكامه. هذا فضلاً عن أن الزيادة السنوية التي افترضها المشرع في قيمة الأرض الفضاء تؤدى إلى زيادة وعاء الضريبة مما يفضى بدوره إلى ارتفاع قيمة الضريبة السنوية المستحقة ، وأن الضريبة المشار إليها تسرى على الأرض الفضاء أيا كانت مساحتها ولو كانت ملكيتها شائعة بين عدة ملاك.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً بفرضها ضريبة سنوية على الأرض الفضاء بواقع 2% من قيمتها، والمادة 3 مكرراً (2) بوضعها ضوابط تحديد تلك القيمة باعتبارها وعاء للضريبة ، فإنه لا يتسنى - في مقام الفصل في الدستورية - أن ينفك أحد النصين عن الآخر، وهو ما حدا بمحكمة الموضوع إلى إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية ، للفصل في دستورية النصين معاً.
وحيث إن الأصل في الضريبة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً بما لها من سيادة ، وقد ارتبط فرض الضرائب من الناحية التاريخية بوجود المجالس التشريعية لما ينطوي عليه من تحميل المكلفين بها أعباء مالية تقتطع من ثرواتهم مما يتعين معه تقريرها بموازين دقيقة ولضرورة تقتضيها، لذلك نص الدستور- في المادة 119- على أن "إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون"؛ وكان فرض الضريبة يقع مخالفاً للدستور كلما كان معدلها وأحوال فرضها وتحديد وعائها مناقضا للأسس الموضوعية التي ينبغي أن تقوم عليها، مجاوزاً للأغراض المقصودة منها ولو كان الغرض من فرضها زيادة موارد الدولة لمقابلة مصلحة مشروعة .
و حيث إن الدستور قد حرص في مادته الرابعة والثلاثين على النص على صون الملكية الخاصة والمتمثلة - وفقاً لمادته الثانية والثلاثين- في رأس المال غير المستغل، فكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التي أوردها، باعتبار أنها - في الأصل - ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذى بذله الفرد، وبوصفها حافزاً له على الانطلاق والتقدم، فيختص دون غيره بالأموال التي يملكها وبتهيئتها للانتفاع المفيد بما لتعود إليه ثمارها . بحسبان أن الأموال التي يرد عليها حق الملكية تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها. وإذ كانت الملكية في إطار النظم الوضعية الحديثة - لم تعد حقا مطلقا يستعصى على التنظيم التشريعي ، فقد غدا سائغاً تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية التي يتحدد نطاقها ومرماها بمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع- في ضوء أحكام الدستور- بين المصلحة الخاصة للمالك والصالح العام للمجتمع، ذلك أن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحدة من إطلاقه، لا تعتبر مقصودة لذاتها وإنما غايتها تحقيق الخير المشترك للفرد والجماعة . متى كان ذلك فإنه وإن صح أن تتخذ الضريبة وسيلة لتوزيع أعباء النفقات العامة على المواطنين وفقاً للأسس عادلة ، إلا أنه لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدى في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه. ومن أجل ذلك كان الدخل- باعتباره من طبيعة متجددة ودورية - هو الذى يشكل على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسي  للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة بحيث لا تؤدى الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانباً جسيماً منه. وقد يرى المشرع أحياناً فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلاً ويراعى أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة . أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلاً وبطريقة دورية متجددة ، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذى نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما.
وحيث إنه بالنسبة لباقي أحكام التنظيم التشريعي لضريبة الأرض الفضاء، فإنها إذ ترتبط ارتباطا وثيقاً لا يقبل التجزئة بالنصين المطعون عليهما في الدعوى الماثلة ومن ثم يترتب لزوماً على القضاء بعدم دستوريتهما سقوط الأحكام المشار إليها، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً تحدد الجهات التي لا تخضع الأراضي الفضاء المملوكة لها لهذه الضريبة . وتنظم المادة 3 مكرراً (1) مواعيد أداء تلك الضريبة . وتبين المادة 3 مكرراً (3) كيفية حصر الأراضي الخاضعة للضريبة، وتحظر المادة 3 مكرراً (4) صرف تراخيص البناء أو البناء أو إقامة مبان على هذه الأراضي أو شهر التصرفات التي تتناولها إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة . وتقضى المادة 3 مكرراً (5) بوقف استحقاق الضريبة متى تم البناء على الأرض أو شغل وربط بالضريبة على العقارات المبنية أو خضعت للضريبة على الأرض الزراعية ، كما ينص البند (4) من المادة 36 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن تكون حصيلة هذه الضريبة مورداً من موارد الحساب الخاص بتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والذى ينشأ بكل محافظة، ومن ثم تسقط النصوص سالفة الذكر ترتيبا على القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما في الدعوى الراهنة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978 و13 لسنة 1984.
ثانياً: بسقوط أحكام الفقرة الثانية من المادة 3 مكرراً والمادة 3 مكرراً (1) والمادة (3) مكرراً (3) والمادة 3 مكرراً (4) والمادة 3 مكرراً (5) والبند (4) من المادة (36) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.

صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدرة اما السيد المستشار محمد ولي الدين جلال الذي سمع المرافعة و حضر المداولة و وقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدلة عند تلاوته السيد المستشار سامي فرج يوسف .

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطلب 26 لسنة 56 ق جلسة 1 /12 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 16 ص 58


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء . إجراءات .
قرار التعيين في وظيفة قضائية إذا صدر في الشكل الذي يتطلبه القانون من السلطة الإدارية المختصة بإصداره. وجوب رفع طلب إلغائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أو إعلان صاحب الشأن به أو علماً يقيناً. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. الخدمة العسكرية لا تعتبر بذاتها مانعاً قهرياً يتعذر معه تقديم الطلب في الميعاد طالما لم يدع الطالب أن ظرفا محددا في هذه الخدمة أقعده عن مباشرة الطلب في ميعاده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 5/4/1986 تقدم الأستاذ .. "معاون النيابة" بهذا الطلب للحكم بتعديل ترتيب أقدميته في القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 1986 ليكون تالياً مباشرة لزملائه الحاصلين على تقدير "جيد" وسابقاً على جميع زملائه الحاصلين على تقدير "مقبول" مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً للطلب إنه عين معاوناً للنيابة بموجب القرار الجمهوري السالف الذكر إلا أنه لم يوضع بين زملائه في ترتيب الأقدمية وفقاً لمجموع الدرجات الحاصل عليها وهو ما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون ومن ثم تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة عدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة. 
وحيث إنه لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 توجب أن يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، وكان القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 1986 قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 27/2/1986 ولم يتقدم الطالب بطلب إلغائه إلا في 5/4/1986 فإن الطلب يكون قد رفع بعد الميعاد الذي نص عليه القانون ولا وجه لما يتحدى به الطالب من أنه كان مجنداً بالقوات المسلحة خلال الميعاد المقرر لتقديم الطلب وتقديمه كتاب الوحدة العسكرية بأنه كان مجنداً في الفترة من 4/7/1985 حتى 1/9/1986 ذلك أن مجرد الخدمة العسكرية لا تعتبر بذاتها مانعاً قهرياً يتعذر معه تقديم الطلب في الميعاد طالما لم يدع الطالب أن ظرفاً محدداً في هذه الخدمة أقعده عن مباشرة الطلب في ميعاده ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.