الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 أبريل 2018

الطعن 3112 لسنة 57 ق جلسة 30 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 204 ص 1058


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
------------
- 1  أوراق تجارية " تداول الأوراق التجارية . التظهير التأميني".
التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل الحق للمظهر الراهن . اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية . أثره . تظهير الورقة من الدفوع وللمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة المرهونة رضاء أو قضاء . علة ذلك .
التظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة، في حكم التظهير الناقل للملكية فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانونا بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق.
- 2  إثبات " عبء الإثبات . في المسائل التجارية". أوراق تجارية " تداول الأوراق التجارية . التظهير الناقل للملكية".
تلقى الورقة التجارية بمقتضى تظهير ناقل للملكية قرينة على حسن نية حاملها . للمدين نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن . علم الحامل وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر . كفايته لاعتباره سيء النية .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، ويكفي لاعتبار الحامل سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 60000 ج على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب ثلاث سندات إذنية ظهرت إليه تظهيرا ناقلا للملكية وقد تقاعس الطاعن عن سداد قيمتها في مواعيد الاستحقاق رغم إنذاره رسميا, وإذ صدر أمر الرفض حددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 569 لسنة 1985 جنوب القاهرة الابتدائية وبتاريخ 31/12/1985 أجابت المحكمة البنك لطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1715 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 11/11/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأوائل منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن التظهير التأميني ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه في حين أن هذا التظهير يعتبر رهن تجاري غير ناقل للملكية يلتزم فيه الدائن المرتهن بالمحافظة على الورقة المرهونة وردها إلى المظهر إذا ما سدد دينه وكان يجب على المحكمة ضم عقد الرهن والوقوف على ما إذا كان المظهر الراهن قد أوفى بدينه مما يترتب عليه انقضاء عقد الرهن من عدمه, كما غير الحكم سبب الدعوى واعتبر التظهير تأميني رغم أن الطاعن أقام الدعوى على سند من أن التظهير ناقل للملكية مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التظهير التأميني وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن, إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في الورقة في حكم التظهير الناقل للملكية فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاء أو قضاء, ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانونا بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق, لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري في أن السندات الإذنية موضوع التداعي قد ظهرت للبنك المطعون ضده على سبيل الرهن فإنه يحق له مقاضاة الطاعن المدين بها ليطالبه بقيمتها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن التظهير التأميني في حكم التظهير الناقل للملكية بالنسبة للطاعن - المدين الأصلي - فإنه لا يكون قد غير سبب الدعوى ولا حاجة له بعد ذلك لضم عقد الرهن ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسوء نية البنك ودلل على ذلك بأنه قام بإعلان الأخير بصدور حكم من محكمة القيم بفرض الحراسة على الشركة المظهرة وصدور أمرين وقتيين بإيقاف تحصيل سندات النزاع وذلك قبل تقديم طلب أمر الأداء غير أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بما سلف
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفي هذه القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن, ويكفي لاعتبار الحامل سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع في دفاعه أمام محكمة الموضوع سوء نية البنك المطعون ضده وقت تظهير السندات الإذنية الحاصل في 20/4/1983 وهو التاريخ الذي يجب الاعتداد به بشأن حسن نية الحامل من عدمه دون ما نظر لما يطرأ على نيته بعد ذلك ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من سوء نية البنك وقت تقديمه طلب الأداء لا أثر له فلا على الحكم أن لم يرد عليه ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طلب في صحيفة الاستئناف احتياطيا إيقاف الدعوى لحين انتهاء الحراسة المفروضة على الشركة المظهرة بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم عملا بأحكام القانون 34 لسنة 1971, وإن حق البنك يقتصر على إخطار المدعي العام الاشتراكي لاتخاذ شئونه بشأن السندات موضوع الرهن غير أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن البين من الأوراق أن تظهير السندات الإذنية محل التداعي هو تظهير تأميني للبنك المطعون ضده ويعتبر بالنسبة للطاعن في حكم التظهير الناقل للملكية - على النحو السالف بيانه في الرد على الأسباب الثلاثة الأول- ومن ثم فإن دفاع الطاعن في هذا الخصوص يضحى دفاعا غير جوهري ولا على الحكم إن التفت عنه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2252 لسنة 59 ق جلسة 29 /10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 203 ص 1055


برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
------------
أشخاص اعتبارية "إعفاء الأشخاص الاعتبارية من الرسوم القضائية". رسوم " الرسوم القضائية . الإعفاء منها". هيئات" الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان .عدم إعفائها من الرسوم القضائية".
الإعفاء من الرسوم القضائية . قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها . م 50 ق90 لسنة 1944. الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة . خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية . أثره . التزامها بسدادها .
ولئن نصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية على أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة..." إلا أن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة عن الدولة ما لم ينص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها، لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - المطعون عليها - طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 193 لسنة 1977 الصادر بتنظيمها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بسدادها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 7630 سنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم بإعفائها من الرسوم القضائية المطالب بها واحتياطيا بتقادم الحق في المطالبة بها وقالت بيانا لذلك إن قلم كتاب محكمة حلوان الجزئية قد أعلنها في 19/5/1986 بأمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم 364 سنة 1979 بيوع حلوان ومقدارها 150 مليم و1792 جنيه باعتباره رسما مستحقا على المبلغ الثابت بقائمة شروط البيع المودعة منها بتاريخ 22/5/1979 ولما كانت الهيئة معفاة من هذا الرسم وفقا لنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فقد أقامت الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/2/1988 بإلغاء أمر تقدير الرسوم عن الدعوى رقم 364 سنة 1979 بيوع حلوان وأعفت الهيئة المدعية من الرسوم موضوع المطالبة
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3911 سنة 105 ق وبتاريخ 22/3/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن الهيئة المطعون عليها لا تخرج عن كونها مصلحة من المصالح الحكومية العامة بالمعنى الواسع ومن ثم تتمتع بالإعفاء من الرسوم في حين أنها - كما يبين من نصوص القرار الجمهوري بالقانون رقم 193 لسنة 1977 في شأن تنظيمها- هيئة عامة لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية الدولة وذمة مالية تستقل بإيراداتها ومصروفاتها ومن ثم فهي ليست مصلحة حكومية ولا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفائها من هذه الرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أنه ولئن نصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية على أنه "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة ..." إلا أن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون مقصورا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة عن الدولة ما لم ينص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها- لما كان ذلك وكانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - المطعون عليها - طبقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 193 لسنة 1977 الصادر بتنظيمها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها, ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بسدادها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعفاء الهيئة المطعون عليها من الرسوم القضائية موضوع التداعي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

الطعن 6245 لسنة 64 ق جلسة 26 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 202 ص 1047


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيري، سمير عبد الهادي وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض " أسباب الطعن . السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة . عدم بيان سبب النعي أو المطاعن بيانا دقيقا . نعى مجهل غير مقبول .
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بها بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
- 2  حكم " حجية الحكم . اثر حجية الحكم". قوة الأمر المقضي " اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي".
القضاء النهائي في مسألة أساسية مانع للخصوم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر .
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى صدر قضاء الحكم في مسألة أساسية وحاز قوة الشيء المحكوم فيه فإنه يمنع الخصوم في الدعوى الصادر فيها من التنازع في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
- 3  عمل " الأجر في مجال القطاع العام : من صور ملحقات الأجر ، البدلات . بدل السفر ومصاريف الانتقال".
العاملون بالجهات النائية بشركات القطاع العام . أحقيتهم في السفر على نفقتها . قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذا للقرار الجمهوري رقم 2309 لسنة 1966 . تحديد المناطق النائية . اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة ببيانها .
مؤدى نص المادة 53 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام - المقابلة للمادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعدها المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1978 - أن نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة قد فوضت رئيس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ولما كان رئيس الوزراء قد أصدر بناء على هذا التفويض القرار رقم 2759 لسنة 1967 ونص في المادة 44 منه على أن "........" وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن "......" ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة هو الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التي يعملون بها.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 47 سنة 1988 عمال سوهاج الابتدائية على الطاعنة- شركة التأمين الأهلية - بطلب الحكم أولا:- بأحقية كل منهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية له ولثلاثة من أفراد أسرته 
ثانيا:- بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل منهم فروق بدل الإقامة على أساس بداية الأجر المقرر للفئة والوظيفة التي يشغلها مضافا إليها علاوة الاستثمار وفقا للائحة العاملين بالشركة مع صرف المتجمد, وقالوا بيانا لدعواهم إنهم يعملون بفرع الشركة بمدينة سوهاج وأنه طبقا للمادة 44 من لائحة بدل السفر للعاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 وتعديلاته يرخص لهم وعائلاتهم بالسفر على نفقة الطاعنة ذهابا وإيابا من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنويا, ويستحق كل منهم المقابل النقدي لأربع تذاكر مجانية له ولعائلته كما أنه طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 يستحق كل منهم بدل إقامة بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن لا يكون موطنه الأصلي محافظة سوهاج وبنسبة 20% لمن يكون موطنه الأصلي بالمحافظة المذكورة, وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية وقامت بصرف بدل الإقامة على أساس أول مربوط الدرجة أو الوظيفة التي عين عليها كل منهم دون مراعاة لأول مربوط الدرجة أو الوظيفة التي رقي إليها بعد ذلك فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيرا, وبعد أن قدم تقريره, حكمت بتاريخ 26/10/1981 بالنسبة للشق الخاص بطلب المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 98 سنة 1977 عمال سوهاج الابتدائية بالنسبة للمطعون ضدهم الرابع والخامس والسابع والسادس والعشرين ومورثا المطعون ضدهم الثالث والخامس والعشرين وبرفض الدعوى بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ثانيا:- وفي الشق الخاص بطلب فروق الإقامة بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل من المدعين فروق بدل الإقامة على أساس بداية الأجر المقرر للفئة أو الوظيفة التي يشغلها وإضافة الزيادات المقررة قانونا إليه مع إلزامها بمتجمد المستحق المبين بتقرير الخبير المؤرخ 20/4/1991 قرين كل منهم بعد خصم الاستقطاعات الواجبة قانونا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 66ق أسيوط "مأمورية سوهاج" كما رفع المستأنف ضدهم استئنافا فرعيا بمذكرة قيد برقم 82 لسنة 66ق وبتاريخ 18/5/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق الخاص بصرف البدل النقدي وبأحقية المستأنف ضدهم في الاستئناف الأصلي للمقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية طبقا لحالة كل منهم الاجتماعية وبسقوط المبالغ المستحقة قبل 5/4/83 بالتقادم بالنسبة لكل من المطعون ضدهم الثامن والرابع عشر والسادس عشر والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن بدل الإقامة الذي تقوم بصرفه للمطعون ضدهم هو البدل المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 الصادر استنادا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978, وإنه ولئن كانت أحكام لائحة العاملين بالشركة قد تضمنت قواعد مختلفة بشأن صرف بدل الإقامة إلا أنها ناطت بمجلس الإدارة تحديد المناطق النائية التي يستحق العاملين بها هذا البدل وفئاته ولم يصدر مجلس الإدارة بعد قرارا بذلك ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما ارتآه الخبير من احتساب بدل الإقامة للمطعون ضدهم وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر وعلى أساس الربط المالي المنصوص عليه بلائحة العاملين بها فإنه يكون قد أخطأ بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه, لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين وجه الخطأ فيما ارتآه الخبير وسايره فيه الحكم المطعون فيه في شأن حساب بدل الإقامة وأثره في قضاء الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 98 سنة 1977 عمال سوهاج الابتدائية والذي حاز قوة الأمر المقضي قد قضى برفض دعوى المطعون ضدهم الرابع والخامس والسابع والسادس والعشرين ومورثا المطعون ضدهم الثالث والخامس والعشرين بطلب المقابل النقدي لأربع تذاكر سفر مجانية لكل منهم ولأفراد أسرته بما يمتنع معه العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ذلك الحكم في دعوى تالية وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقيتهم في صرف هذا المقابل فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى صدر قضاء الحكم في مسألة أساسية وحاز قوة الشيء المحكوم فيه فإنه يمنع الخصوم في الدعوى الصادر فيها من التنازع في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها - لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 98 سنة 1977 عمال سوهاج الابتدائية والذي أصبح باتا بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 247 لسنة 50ق بتاريخ 18/8/1988, قد فصل في النزاع حول أحقية المطعون ضدهم الرابع والخامس والسابع والسادس والعشرين ومورثا المطعون ضدهم الثالث والخامس والعشرين للمقابل النقدي لأربع تذاكر سفر مجانية لكل منهم ولعائلته فقرر أن القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 قد فوض رئيس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال فأصدر الأخير القرار رقم 2759 لسنة 1967 الذي فوض مجلس إدارة المؤسسة في تحديد الجهات النائية التي يرخص للعاملين بها بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وأن الثابت في الدعوى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 محددا الجهات النائية وليس من بينها سوهاج ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى, فإن هذا الحكم يكون حائزا قوة الأمر المقضي في خصوص عدم أحقية كل من المطعون ضدهم سالفي الذكر للمقابل النقدي لأربع تذاكر مجانية له ولعائلته. ولما كان نظاما العاملين بالقطاع العام الصادرين بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1971 وبالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فوضا في المادتين 74, 45 على التوالي رئيس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر, ولم يصدر رئيس الوزراء قرارا في هذا الشأن بعد تاريخ صدور القرار رقم 2759 لسنة 1967 وكان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى أنه لم يصدر من مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرارا بتحديد المناطق النائية التي يستحق العاملون بها لتذاكر سفر مجانية مما مؤداه أن الوضع لم يتغير عما كان عليه قبل الحكم الصادر في الدعوى رقم 98 لسنة 1977 عمال سوهاج الابتدائية فإن الدعوى الحالية بالنسبة للمطعون ضدهم سالفي الذكر بطلب أحقيتهم للمقابل النقدي للتذاكر المجانية تكون عودة لا تجوز إلى ذات النزاع الذي حاز القضاء السابق فيه قوة الأمر المقضي. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لهم, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استند في قضائه لكل من المطعون ضدهم بالمقابل النقدي لأربع تذاكر مجانية له ولعائلته على ما أورده الخبير في تقريره من أن المادة العاشرة من كل من القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية تساوي بين العاملين بشركات التأمين في البدلات والمزايا وأنه مادامت الشركات الأخرى المتماثلة تقوم بصرف مقابل نقدي لتذاكر السفر المجانية للعاملين بفروعها بسوهاج فإنه يتعين إعمال هذا الحكم بالنسبة للمطعون ضدهم في حين أن القانون رقم 10 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية المشار إليهما لم يتعرضا لقواعد بدل السفر ومصاريف الانتقال وأن المعول عليه في هذا الصدد هو أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 الذي فوض مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التي يرخص للعاملين بها بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية ولما كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 محددا الجهات النائية وليس من بينها سوهاج وكان لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإن المطعون ضدهم لا يستحقون المقابل النقدي للتذاكر المجانية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام قد نص في المادة 53 منه - المقابلة للمادة 74 من القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعدها المادة 45 من القانون رقم 48 لسنة 1978- على أن: "تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة, ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثنى من هذه الفئات في الحالات التي تقتضي ذلك, وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر" مما مؤداه أن نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة قد فوضت رئيس الوزراء في وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر ولما كان رئيس الوزراء قد أصدر بناء على هذا التفويض القرار رقم 2759 لسنة 1967 ونص في المادة 44 منه على أن "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلتهم ذهابا وإيابا من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنويا" وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن "يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها
ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة هو الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين بها السفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية التي يعملون بها. لما كان ذلك, وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار 13 لسنة 1971 محددا الجهات النائية وليس من بينها سوهاج ولم يصدر من مجلس إدارة الشركة الطاعنة قرار في هذا الخصوص فإن المستأنف ضدهم وهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج لا يستحقون المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية المشار إليها ولا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف والذي استند إليه الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه من أن مؤدى نص المادة العاشرة من كل من القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية أن يتساوى العاملين بشركات التأمين المتماثلة في البدلات والمزايا لأن أيا من القانون أو لائحته سالفي الذكر لم يتضمن قواعد خاصة ببدل السفر ومصاريف الانتقال وكان لا محل للتحدي بقاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المستأنف ضدهم في الاستئناف الأصلي للمقابل النقدي المطالب به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن ما نقض الحكم في خصوصه صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي 80 لسنة 66 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" و82 لسنة 66 ق بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق الخاص بطلب المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية.

الطعن 5663 لسنة 64 ق جلسة 26 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 201 ص 1041


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
--------
عمل " الترقية : ترقية العاملين بشركات القطاع العام . قواعد وضوابط الترقية".
ترقية العاملين في القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما فوقها تمامها بالاختيار أو الأقدمية في حدود النسب المقررة لها . شرطه . أن تكون الوظيفة أعلى للوظيفة المرقى منها وفى ذات المجموعة التي تنتمى إليها مع توافر اشتراطات شغلها فيمن يرشح لها . لا محل للمفاضلة بين العاملين في نطاق الترقية بالأقدمية أما الترقية بالاختيار فالأفضلية فيها على أساس الكفاية بحصول العامل على مرتبه ممتاز في السنتين الأخيرتين وعند التساوي في هذه المرتبة يفضل الحاصل على ممتاز في السنة السابقة مع مراعاة الأقدمية في ذات مرتبة الكفاية . المواد 8 ، 10 ، 32 / 1 ، 33 / 2 ، 34 ق 48 لسنة 1978 .
مؤدى المواد 8، 10، 32/1، 33/2، 34 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام يجب أن تتم إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وللوظيفة التالية للوظيفة المرقى منها في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها على أن تتوافر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها حسبما جددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمدة وطبقا للضوابط والمعايير التي تضعها كل شركة في حدود سلطتها التي منحها لها المشرع في وضع تلك الضوابط والمعايير وأن الترقية إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين في الجداول رقم "1" الملحق بالقانون 48 لسنة 1978 على أن يبدأ في شغل الوظائف بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم يتم شغل النسبة المخصصة للترقية بالاختيار ويشترط لترقية العامل في الحالتين أن تتم إلى الوظيفة التي تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفي ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها وأن يستوفي اشتراطات شغلها وأنه لا مجال للمفاضلة بين العاملين في نطاق الترقية بالأقدمية فتتم ترقية العامل وفقا للأقدمية في الوظيفة التي يرقى منها متى استوفى شروط الترقية ولم يحل بينه وبينها مانع من موانعها التي وردت في القانون على سبيل الحصر أما في مجال الترقية بالاختيار فتكون المفاضلة فيها على أساس الكفاية والتي حددها المشرع بحصول العامل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين فإذا تجاوز عدد العاملين عدد الوظائف المطلوب الترقية إليها فيفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة فإن استمرت الزيادة في عدد العاملين تكون الأفضلية للأقدم منهم.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 452 سنة 1989 مدني محكمة كفر الدوار الابتدائية على الطاعنة - شركة مصر صباغي البيضا- انتهى فيها إلى طلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية ومساواته بزميله وإرجاع أقدميته في التعيين إلى 1/7/1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بينا لها إنه حاصل على دبلوم التلمذة الصناعية سنة 1968 وجند في 1/7/1969 وصدر قرار بتعيينه بالشركة في 1/1/1972 وانتهت مدة تجنيده في 1/9/1974 وإذ لم تستجب الطاعنة لطلبه بضم مدة تجنيده أسوة بزملائه في التخرج فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 605 سنة 1986 كفر الدوار وبتاريخ 24/5/1992 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره طلب المطعون ضده الحكم بأحقيته في الدرجة الثالثة "أ" في 1/1/1984 والدرجة الثانية "ب" في 1/1/1988 وما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 29/4/1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الطلبات المعدلة
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 لسنة 49ق الإسكندرية(مأمورية دمنهور) وبتاريخ 13/4/1994حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبضم مدة خدمة المطعون ضده بالقوات المسلحة ومساواته بزميله السيد/..... وإرجاع أقدميته في التعيين إلى 1/1/1972 وبأحقيته في الترقية للدرجة الثالثة "أ" في 1/1/1984 والدرجة الثانية "ب" في 1/1/1988 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 422ج فروقا مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة بالأوجه الرابع منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى رفض الدفع المبدى فيها بعدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف إعمالا لنص المادة 235 مرافعات إذ اقتصرت طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة على طلب مساواته بزميله المقارن به في حين أنه حدد طلباته في الاستئناف بطلب ترقيته للدرجة الثالثة "أ" في 1/1/1984 وللدرجة الثانية "ب" في 1/1/1988 وهي طلبات جديدة تختلف عن طلباته أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح. ذلك أن المطعون ضده قد ضمن صحيفة تعديل طلباته طلب مساواته بزميله المقارن به الذي يسبقه في الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار, كما اشتملت المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة طلب الحكم باعتماد تقرير الخبير الذي خلص إلى أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" في 1/1/1984 والدرجة الثانية "ب" في 1/1/1988, ومن ثم فإن طلبه في الاستئناف الحكم بأحقيته في الترقية إلى هاتين الدرجتين ترديد لطلباته التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة ولا يعتبر طلبا جديدا بما يكون معه النعي بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" في 1/1/1984 والثانية "ب" في 1/1/1988 أسوة بالمقارن به في حين أنه طبقا لأحكام المواد 8, 32, 33 و34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لا تكون الترقية إلا إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وإلى الوظيفة الأعلى مباشرة وبذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها العامل بشرط أن تتوافر فيه شروط الترقية إليها والتي تستلزم حصول العامل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين السابقتين على الترقية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضده في الترقية إعمالا لمبدأ المساواة أسوة بالمقارن به دون أن يعرض لبحث مدى استيفاء المطعون ضده لشروط الترقية إلى الدرجة الثالثة "أ" وإلى الدرجة الثانية "ب" أو يرد على دفاعها بعدم استيفائه لتلك الشروط يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى المواد 8, 10, 32/1, 33/2 و34 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن ترقية العاملين في شركات القطاع العام يجب أن تتم إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة وللوظيفة التالية للوظيفة المرقى منها في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها على أن تتوافر فيمن يرشح إليها اشتراطات شغلها حسبما حددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمدة وطبقا للضوابط والمعايير التي تضعها كل شركة في حدود سلطتها التي منحها لها المشرع في وضع تلك الضوابط والمعايير وأن الترقية إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمية وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين في الجدول رقم "1" الملحق بالقانون 48 لسنة 1978 على أن يبدأ في شغل الوظائف بالنسبة المخصصة للترقية بالأقدمية ثم يتم شغل النسبة المخصصة للترقية بالاختيار ويشترط لترقية العامل في الحالتين أن تتم إلى الوظيفة التي تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفي ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها وأن يستوفي اشتراطات شغلها وإنه لا مجال للمفاضلة بين العاملين في نطاق الترقية بالأقدمية فتتم ترقية العامل وفقا للأقدمية في الوظيفة التي يرقى منها متى استوفى شروط الترقية ولم يحل بينه وبينها مانع من موانعها التي وردت في القانون على سبيل الحصر أما في مجال الترقية بالاختيار فتكون المفاضلة فيها على أساس الكفاية والتي حددها المشرع بحصول العامل على تقريري كفاية بمرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين فإذا تجاوز عدد العاملين عدد الوظائف المطلوب الترقية إليها فيفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليها مباشرة فإن استمرت الزيادة في عدد العاملين تكون الأفضلية للأقدم منهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الثالثة "أ" في1/1/1984 والدرجة الثانية "ب" في 1/1/1988 استنادا إلى تقرير الخبير الذي انتهى إلى أحقيته في الترقية تأسيسا على أنه أقدم من المقارن به ويتعين مساواته به وبغير أن يعرض لبحث مدى توافر شروط الترقية المطالب بها في المطعون ضده أو يرد على دفاع الطاعنة بشأن عدم استيفائه لتلك الشروط وكان لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على القواعد المقررة بنص القانون ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 8835 لسنة 64 ق جلسة 25 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 200 ص 1036

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، د./ سعيد فهيم، على جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.

---------------

(200)
الطعن رقم 8835 لسنة 64 القضائية

 (1)دعوى. تعويض "دعوى التعويض". مسئولية.
دعوى التعويض. ماهيتها. وسيلة المضرور القضائية للحصول على تعويض عما أصابه من ضرر. شرط قبولها. إثبات المضرور أنه صاحب الحق الذي مسه الضرر.
(2، 3) حيازة. ارتفاق "حق المرور". تعويض. تقادم "تقادم مكسب". حكم "ما يعد قصوراً" "حجية الحكم". ملكية "القيود الواردة على حق الملكية" "أسباب كسب الملكية".
(2) الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.
 (3)قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن سلب حيازة حق ارتفاق بالمرور تأسيساً على ثبوت هذا الحق بالحكم المستعجل الصادر برد حيازته الظاهرة ودون بحث في أصل الحق وأساسه وافتقاده الحجية في الدعوى الموضوعية بالتعويض. خلط بين ثبوت الحق وبين مجرد حيازته. أثره. انعدام الأساس القانوني للحكم وقصور في التسبيب.

----------------
1 - دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول على تعويض الضرر الذي أصابه إذا لم يسلم به قانوناً وإنه يجب أن يثبت أن صاحب الحق الذي وقع الضرر مساساً به وإلا كانت دعواه غير مقبولة.
2 - الحيازة هي وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق فهي ليست بحق عيني أو حق شخصي بل هي ليست حقاً أصلاً ولكنها سبب لكسب الحق فتجوز حيازة الحقوق العينية. كحق الاتفاق وإذا توافرت شروطها القانونية فإنه يكتسب بالتقادم.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشئ عن سلب حيازته لحق المرور في الممر محل النزاع لم يستبن الفرق بين ثبوت حق ارتفاق بالمرور فيه وبين مجرد حيازته التي تبيح الإجراء المؤقت الذي أسبغه القانون على واقعة الحيازة فأسس قضاءه على ثبوت حق الارتفاق مستنداً في ذلك إلى الحكم الصادر باسترداد حيازة الممر مع أن هذا الحق لم يثبت بعد - ويؤكد ذلك أقوال مالكة الممر وتقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة - وكل ما أثبته الحكم المستعجل برد الحيازة - ولا حجية له في الدعوى الموضوعية بالتعويض - هو مجرد حيازة ظاهرة لحق المرور يحميها القانون دون بحث في أصل الحق أو أساسه مما كان ينبغي معه على محكمة الموضوع وهى تفصل في طلب التعويض مراعاة هذا الأساس، وإذ هي لم تفعل ولم تلق بالاً إلى مدى الفرق بينهما كان حكمها معدوم الأساس قانوناً وقد ران عليه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5180 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 828 ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقته بسبب سلب الشركة حيازته لحقه في المرور من الممر والبوابة رقم 33 طريق مصر إسكندرية الصحراوي وتعويضاً أدبياً تقدره المحكمة وقال بياناً لها إنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 12 س 14 ط لها ممر يؤدي إلى بوابة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي يحمل رقم 33 ومقام على جزء منها فيلا ومطعم للأسماك وحمام سباحة لسمك الزينة ومنحل وأشجار فاكهة وبتاريخ 18/ 10/ 1983 وأثناء إتمامه "للمشروع السياحي" مطعم أسماك قامت الشركة الطاعنة بمنع المرور من الممر بسده بحاوية من الحديد والصاج وهدم البوابة والحائط الذي يحد الممر من الناحية القبلية وثبت ذلك في المحضر رقم 3146 لسنة 1983 إداري الأهرام فأقام الدعوى رقم 2481 لسنة 1984 مستعجل الجيزة بطلب الحكم برد حيازته لحقه في المرور من المر والبوابة ومنع تعوض الشركة الطاعنة في الانتفاع به وحكم له بطلباته نهائياً في 22/ 1/ 1986 وثبت حقه في المرور وُردَت حيازته للممر وحقه في البوابة بتاريخ 9/ 2/ 1986 وأضاف المطعون ضده أن الشركة بفعلها الضار بهدم مباني السور والبوابة كبدته مبلغ خمسة عشر ألف جنيه قيمة المباني فضلاً عن مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة ما تكلفه في رفع المعدات أثناء إعادة الحال إلى ما كان عليه وفتح البوابة وأنه نجم عن سلب حيازته تعطيل المشرع السياحي "مطعم أسماك" لمدة سبعة وعشرين شهراً من 18/ 10/ 1983 حتى 9/ 2/ 1986 خسارة مادية قدرها 810 ألف جنيه بواقع ثلاثين ألف جنيه شهرياً فيكون مجموع الأضرار المادية التي لحقت به 828 ألف جنيه، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 1/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3482/ 107 ق فندبت خبيراً في الدعوى قدم تقريره وفى 28/ 2/ 1994) حكمت - وقبل الفصل في الموضوع - بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف بكافة طرق الإثبات القانونية أنه كان حائزاً وحده للممر والبوابة الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي حيازة هادئة مستقرة ومدة تلك الحيازة إلى أن سلبتها الشركة المستأنف ضدها في 18/ 10/ 1983 وحتى استردادها في 9/ 2/ 1986 تنفيذاً للحكم رقم 2481 لسنة 1984 مستعجل الجيزة وأنه ترتب على سلب حيازته في تلك المدة أضراراً مادية وأدبية وعناصر هذه الأضرار وقيمتها ولتنفى الشركة المستأنف ضدها ذلك بذات الطرق - وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت في 1/ 9/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ خمسين ألف جنيه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب. إذ قرر أحقية المطعون ضده للتعويض استناداً على ما استظهره من شهادة شاهديه لحيازته واستعماله للممر لعدة سنوات سابقة على سلب حيازته ومؤيداً ذلك بتقريري الخبرة ودعوى استرداد الحيازة مع أن دعوى التعويض الماثلة هي دعوى موضوعية أساس الفصل فيها أن يكون الحائز مدعي الضرر مستنداً في حيازته إلى حق قانوني يبرر حيازته من حق ارتفاق أو حق ملكية وما يتفرع عنها وإلا كان حائزاً بسوء نية ويكون مسئولاً بالتالي عن تعويض من اعتدى على حقه القانوني في الحيازة - وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بنفي أي حق للمطعون ضده في المرور من الممر محل النزاع مما يجعل حيازته له بسوء نية مما ينفى حقه في المطالبة بالتعويض استناداً إلى حكم استرداد الحيازة الذي لم يفصل في مدى أحقيته في حيازة الممر ملكيةً أو ارتفاقاً - فإن الحكم فضلاً عن مخالفته القانون وخطئه في تطبيقه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر أن دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول على تعويض الضرر الذي أصابه إذا لم يسلم به قانوناً وإنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذي وقع الضرر مساساً به وإلا كانت دعواه غير مقبولة. وإن الحيازة هي وضع مادي به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق فهي ليست بحق عيني أو حق شخصي بل هي ليست حقاً أصلاً ولكنها سبب لكسب الحق فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق وإذا توافرت شروطها القانونية فإنه يكتسب بالتقادم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإذ قضى بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشئ عن سلب حيازته لحق المرور في الممر محل النزاع لم يستبن الفرق بين ثبوت حق ارتفاق بالمرور فيه وبين مجرد حيازته التي تبيح الإجراء المؤقت الذي أسبغه القانون على واقعة الحيازة فأسس قضاءه على ثبوت حق الارتفاق مستنداً في ذلك إلى الحكم الصادر باسترداد حيازة الممر مع أن هذا الحق لم يثبت بعد - ويؤكد ذلك أقوال مالكة الممر وتقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة - وكل ما أثبته الحكم المستعجل برد الحيازة - ولا حجية له في الدعوى الموضوعية بالتعويض - هو مجرد حيازة ظاهرة لحق المرور يحميها القانون دون بحث في أصل الحق أو أساسه مما كان ينبغي معه على محكمة الموضوع وهى تفصل في طلب التعويض مراعاة هذا الأساس، وإذ هي لم تفعل ولم تلق بالاً إلى مدى الفرق بينهما كان حكمها معدوم الأساس قانوناً وقد ران عليه القصور مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 7871 لسنة 64 ق جلسة 22 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 199 ص 1031


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم "عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى . وتقديم المستندات والمذكرات".
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصوم مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها .أثره . بطلان الحكم وقصور في أسبابه الواقعية .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في الدعوى فان كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا.
- 2  إيجار" تشريعات إيجار الأماكن :المنازعة حول ملكية العين المؤجرة وأثرها .حق المستأجر في حبس الأجرة".
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي . إقامة الغير دعوى بشأن ملكية العين المؤجرة . أثره . اعتبار ذلك تعرضا قانونيا للمستأجر يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض .
المقرر أن إيجار ملك الغير وإن كان صحيحا فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي، وإذا ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذي يدعيه كان هذا تعرضا قانونيا للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر التعرض.
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . المنازعة في الأجرة محل التكليف".
ادعاء الغير جديا بأنه المالك للعين المؤجرة . اعتبار منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة . وجوب تصفيته قبل الفصل في طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بها .
ادعاء الغير بأنه المالك للعين المؤجرة إذا كان جديا يعتبر منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولا قبل الفصل في طلب الإخلاء المؤسس على التأخير في وفاء بالأجرة.
- 4  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : المنازعة حول ملكية العين المؤجرة وأثرها . حق المستأجر في حبس الأجرة". حكم " عيوب التدليل : القصور .ما يعد كذلك". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى. وتقديم المستندات والمذكرات".
إعراض الحكم عن بحث الدفاع الجوهري للمستأجر بحبس الأجرة إلى حين البت في منازعة ملكية العين المؤجرة باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم في دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة وقضائه بالإخلاء . قصور مبطل .
لما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع جدي بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة لايزال مطروحا أمام القضاء مما يحق له حبس أجرتها حتى يتم حسم هذا النزاع مستدلا على ذلك بكشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية ثبت منه أن العقار الكائن به الشقة محل النزاع مكلف باسم المطعون ضده الثاني وصورة من صحيفة الدعوى رقم 2420 لسنة 1992 مدني دمنهور الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بثبوت ملكيتها للشقة محل النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري وقضى بالإخلاء لعدم وفاء الطاعن بالأجرة التي تطالب بها المطعون ضدها الأولى دون أن يفصل في مدى جدية المنازعة القائمة بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة له توصلا لما إذا كان دفعه بحق حبس الأجرة إلى حين البت في هذه المنازعة له ما يبرره باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم في دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة فإنه يكون قد شابه القصور المبطل.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 4448 لسنة 1992 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 8/4/1981 وإخلائه من العين المؤجرة وإلزامه بتسليمها خالية وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب هذا العقد استأجر منها الشقة المبينة بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها 31 جنيها زيدت إلى 35 جنيها و320 مليما وقد امتنع عن سداد أجرتها من 1/7/1990 حتى 11/8/1992 فكلفته بالوفاء بها فلم يمتثل فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى باعتباره مالك العقار الكائن به تلك الشقة وأنه أجرها له بموجب عقد مؤرخ 1/6/1986. طعنت المطعون ضدها الأولى بصورية هذا العقد وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود حكمت بعدم قبول إدخال المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى وبإجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها. استأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور- بالاستئناف رقم 447 لسنة 50 قضائية. بتاريخ 6 من يوليو سنة 1994 قضت بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الثاني وفي استئناف الطاعن بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بحقه في حبس الأجرة حتى يتم حسم النزاع القائم بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة إذ حررت له المطعون ضدها الأولى عقد إيجار عنها قبل طلاقها من المطعون ضده الثاني الذي حرر له عنها عقدا آخر ومكنه من الانتفاع بها وتقاضى منه أجرتها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. كما أنه من المقرر أن إيجار ملك الغير وإن كان صحيحا فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي, وإذ ادعى الغير أنه المالك للعين المؤجرة وأقام دعوى بحقه الذي يدعيه كان هذا تعرضا قانونيا للمستأجر يجيز له حبس الأجرة تحت يده حتى يرفع المؤجر التعرض, وهذا الادعاء إذا كان جديا يعتبر منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة يتعين تصفيتها أولا قبل الفصل في طلب الإخلاء المؤسس على التأخير في الوفاء بالأجرة. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود نزاع جدي بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة لا يزال مطروحا أمام القضاء مما يحق له حبس أجرتها حتى يتم حسم هذا النزاع مستدلا على ذلك بكشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية ثبت منه أن العقار الكائن به الشقة محل النزاع مكلف باسم المطعون ضده الثاني وصورة من صحيفة الدعوى رقم 2420 لسنة 1992 مدني دمنهور الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدها الأولى على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بثبوت ملكيتها للشقة محل النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري وقضى بالإخلاء لعدم وفاء الطاعن بالأجرة التي تطالب بها المطعون ضدها الأولى دون أن يفصل في مدى جدية المنازعة القائمة بين المطعون ضدهما حول ملكية العين المؤجرة له توصلا لما إذا كان دفعه بحق حبس الأجرة إلى حين البت في هذه المنازعة له ما يبرره باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم في دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة فإنه يكون قد شابه القصور المبطل مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 4814 لسنة 64 ق جلسة 18 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 198 ص 1028


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الغفار المنوفي.
-----------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . مواعيد الطعن".
تعيين القانون ميعادا لحصول الإجراء . مؤداه . وجوب احتسابه من اليوم التالي للتاريخ المعتبر مجريا له وانقضائه بانقضاء اليوم الأخير منه . م 15 مرافعات .
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن القاعدة العامة في حساب المواعيد طبقا لنص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . مواعيد الطعن". حكم" عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة واعتباره كأن لم يكن تأسيسا على سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى اللجنة محتسبا اليوم المجرى للميعاد ضمن التسعين يوما خطأ .
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة موضوع التداعي واعتباره كأن لم يكن وباعتبار الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1984/12 /29 هي الأجرة القانونية على سند من سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة للقيام بتحديد أجرة العين محل النزاع إذ تقدم بطلبه إليها بتاريخ 1986/11/30 رغم شغله العين في 1986/9/1 محتسبا في ذلك اليوم المجرى للميعاد ضمن ميعاد التسعين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981- في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 126 لسنة 1990 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طعنا على القرار رقم 1207 لسنة 1989 الصادر من اللجنة المختصة بتقدير أجرة العين المؤجرة له المبينة بالصحيفة طالبا الحكم بتخفيضها إلى المقدار المناسب, كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 153 لسنة 1990 أمام ذات المحكمة طعنا على هذا القرار طالبا الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن واعتبار الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيرا, وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت برفض دعوى الطاعن وبإلغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن وفي دعوى المطعون ضده باعتبار الأجرة الاتفاقية هي الأجرة القانونية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5435 لسنة 110ق القاهرة وبتاريخ 5/4/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت بالأوراق أنه شغل العين المؤجرة محل النزاع بتاريخ 1/9/1986 وتقدم إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة خلال الميعاد المقرر قانونا في 30/11/1986 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار محل الطعن واعتباره كأن لم يكن تأسيسا على أنه تقدم للجنة سالفة الذكر بعد الميعاد محتسبا يوم شغله للعين يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القاعدة العامة في حساب المواعيد طبقا لنص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, وأقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة تحديد الأجرة موضوع التداعي واعتباره كأن لم يكن وباعتبار الأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 29/12/1984 هي الأجرة القانونية على سند من سقوط حق الطاعن في اللجوء إلى لجنة تحديد الأجرة المختصة للقيام بتحديد أجرة العين محل النزاع إذ تقدم بطلبه إليها بتاريخ 30/11/1986 رغم شغله العين في 1/9/1986 محتسبا في ذلك اليوم المجري للميعاد ضمن ميعاد التسعين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981- في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 121 لسنة 62 ق جلسة 18 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 197 ص 1021


برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، عبد الله فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله عصر.
---------------
- 1  قانون "تفسير القانون ".
النص العام المطلق . لا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه . علة ذلك .
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.
- 2  قانون " إلغاء القانون".
إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . المقصود بالتعارض . أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا ( مثال في إيجار )
مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده، ويقصد بالتعارض- في هذا الخصوص - أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا.
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : استثناء من أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار. انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
نص المادة 17 ق 136 لسنة 1981 . سريان أحكامه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة . عدم استثناء الطوائف المعفاة من قيود تراخيص الإقامة
النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يدل على أن المشرع - في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص، وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - قد اتجه في القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثنى من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة، يؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة، وأنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة.
- 4  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : استثناء من أحكام الامتداد القانوني لعقد الإيجار. انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بانتهاء المدة المحددة لإقامته في البلاد . م 17ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ، ولم يغادروا البلاد نهائيا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور . مؤداه . نسخ ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام .
رأى المشرع أن يخص الامتداد القانوني لعقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بتنظيم جديد على نحو مغاير من بعض الجوانب عن التنظيم العام الذي تضمنه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني للعقد - عند انتهاء إقامة المستأجر في البلاد - على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا، فنسخ بذلك ضمنا ما تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التي استحدثها، ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا ومتعلقا بالنظام العام، يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به.
- 5  حكم " تسبيب الأحكام . ضوابط التسبيب ".  دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة :الدفاع في الدعوى .وتقديم المستندات والمذكرات". محكمة الموضوع " سلطتها بشأن دفاع الخصوم ".
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته . الدفاع الجوهري المؤثر في الدعوى . التفات الحكم عن دفاع لا يقوم على أساس قانوني صحيح . لا يعيبه .
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه ومواجهته، هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مؤدى ذلك، الدفاع الذي لا يقوم على أساس قانوني صحيح، وليس من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى،...... لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن مواجهة ذلك الدفاع.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في إن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1385 لسنة 1988 أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالبا الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/4/1976 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه, وقال بيانا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه مورث الطاعنين - وهو يمني الجنسية - الشقة محل النزاع, وإذ وافته المنية وانتهت بذلك إقامته بالبلاد وتطبيقا لنص المادة 17 من القانون رقم 136لسنة 1981 فقد أقام الدعوى, وجه الطاعنون- عدا الرابعة - إلى المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار لهم عن الشقة محل النزاع تأسيسا على أن مورثهم المستأجر الأصلي قد استأجر العين لأفراد أسرته وأنهم أقاموا معه منذ بدء الإجارة حتى وفاته فيمتد عقد الإيجار لصالحهم تطبيقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977, قضت المحكمة بتاريخ 27/1/1991 بانتهاء عقد الإيجار وبإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده وبرفض الدعوى الفرعية, استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 3048 و2977 لسنة 108ق القاهرة وبتاريخ 26/11/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يقتصر تطبيقه على الأجانب الخاضعين لنظام تصاريح الإقامة وإذ كانوا ومورثهم المستأجر الأصلي للشقة محل النزاع يمني الجنسية لا يخضعون لنظام تصاريح الإقامة بالبلاد, وكانوا قد قدموا أمام محكمة الاستئناف شهادة برقم 280/ب لسنة 1991 صادرة بتاريخ 11/3/1991 من مصلحة وثائق السفر والهجرة بإعفاء رعايا اليمن من شرط الحصول على ترخيص إقامة بالبلاد وأحقيتهم في إقامة غير محددة اعتبارا من 3/7/1989, فإن مؤدى ذلك أنهم ومورثهم لا يخضعون لأحكام المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981, وأن عقد إيجار العين محل النزاع, يمتد لصالحهم تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لإقامتهم مع المستأجر الأصلي حتى وفاته, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين وبرفض دعواهم بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار لهم تأسيسا على انتهاء العقد بوفاة المستأجر وعدم امتداده لصالحهم ما دامت الزوجة غير مصرية مطبقا في ذلك أحكام المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981- باعتبارها ناسخة لما يتعارض معها في المادة 29 سالفة الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه, إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل, وإن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده, ويقصد بالتعارض- في هذا الخصوص- أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا, وإذ كان النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا" يدل على أن المشرع - في سبيل العمل على توفير الأماكن المخصصة للسكنى كما جاء بعنوان الفصل الذي اندرج فيه النص, وعلى ما أفصح عنه تقرير لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب - قد اتجه في القانون 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح المستأجر الأجنبي بحيث تسري أحكامه إذا ما توافرت شروطه على الأجانب بصفة عامة ومطلقة دون أن يستثني من ذلك الطوائف المعفاة منهم من قيود تراخيص الإقامة, يؤيد هذا النظر ورود عبارة "غير المصريين" الخاضعين لحكم النص سالف الذكر بصيغة عامة ومطلقة دون أن يقصر المشرع تطبيق أحكامه على من يخضع من الأجانب فقط لقيود تراخيص الإقامة, وإنه لو قصد تطبيقها على من يخضع من الأجانب لتلك القيود لنص على ذلك صراحة, كما رأى المشرع أن يخص الامتداد القانوني لتلك العقود بتنظيم جديد على نحو مغاير من بعض الجوانب عن التنظيم العام الذي تضمنه نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني للعقد - عند انتهاء إقامة المستأجر في البلاد-على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا, فنسخ بذلك ضمنا ما تضمنه القانون رقم 49 لسنة 1977 من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التي استحدثها, ومن ثم فإنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا ومتعلقا بالنظام العام, يتعين قصر الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر الأجنبي على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به, لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين- المستأجر للعين محل النزاع - أجنبي الجنسية وقد انتهت إقامته قانونا بالبلاد بوفاته - دون منازعة -بتاريخ لاحق على نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981, وإن الطاعنين - زوجته وأولاده - غير مصريين, فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق على واقعة النزاع نص المادة 17 من القانون آنف الذكر وأقام قضاءه بالإخلاء وبرفض دعوى الطاعنين على سند من انتهاء عقد الإيجار ومن أن الطاعنين ليسوا ممن عددتهم الفقرة الأخيرة من المادة 17 سالفة البيان يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا, ولا يقدح في ذلك ما قدمه الطاعنون من شهادة مؤرخة 11/3/1981 بإعفاء رعايا اليمن من الحصول على ترخيص إقامة وأحقيتهم في الإقامة بالبلاد إقامة غير محددة اعتبارا من 3/7/1989 إذ أنه - وأيا كان وجه الرأي في الترخيص المشار إليه بتلك الشهادة - فإنه طبقا لمدوناتها يبدأ العمل به بتاريخ لاحق على وفاة المستأجر للعين محل النزاع وانتهاء إقامته قانونا بالبلاد ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأنهم قد ساكنوا المستأجر الأصلي للعين محل النزاع, منذ بدء الإيجار باعتبارهم أفراد أسرته مما مؤداه امتداد عقد الإيجار لصالحهم بعد وفاته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ورد عليه بأسباب لا تواجهه الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه ومواجهته, هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان المشرع -على ما سلف بيانه في الرد على النعي السابق - قد قصر استمرار عقد إيجار الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد- على زوجته المصرية وأولادها منه وأنه نسخ ضمنا نص الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الأحكام التي تتعارض مع ذلك, فإن مؤدى ذلك أن دفاع الطاعنين - وهم أجانب الجنسية- المشار إليه بوجه النعي لا يقوم على أساس قانوني صحيح, وليس من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى, ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن مواجهة ذلك الدفاع, ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.