الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 مارس 2018

الطعن 17440 لسنة 80 ق جلسة 26 / 12 / 2012


برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي، طارق تميرك وزكريا عوض الله نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد/ هيثم نافع
وأمين السر السيد/ ناصر عرابي.

---------
الوقائع
في يوم 10/11/2010 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 15/9/2010 في الاستئناف رقم 311 لسنة 35 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
وفي 2/12/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 26/12/2012 للمرافعة. وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبين بمحضر الجلسة – حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ زكريا عوض الله "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 831 لسنة 2009 عمال الإسماعيلية الابتدائية على الطاعنة – شركة القناة لتوزيع الكهرباء - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل للمعاش في 21/1/2009 وله رصيد من الإجازات الاعتيادية يزيد عن أربعة أشهر. وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي عنها. فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24/2/2010 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 311 لسنة 35 ق. وبتاريخ 15/9/2010 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 32563.95 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر المنصوص عليها بالمادة 77 من لائحة نظام العاملين بها ودون أن يستظهر ما إذا كان الحرمان منها كان بسبب حاجة العمل أم لا مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون. وبالتالي لا يجوز لنص في اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص القانون باعتباره أدنى منه في مدارج التشريع. ولما كان مؤدى نص المادتين الأولى والرابعة من القانون 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها وقد خلت مواد القانون سالف الذكر من إجازة التفويض في سلطة اعتماد لوائح نظام العاملين بهذه الشركات لغير وزير الكهرباء والطاقة ومن ثم فإن صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم 37 لسنة 2003 دون اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقة اكتفاء بموافقة الشركة القابضة لكهرباء مصر عليها يجعلها معدومة الأثر ولا يجوز تطبيقها ولا يغير من ذلك أن يتضمن النظام الأساسي للشركة حكماً على خلاف ذلك إذ لا يجوز مخالفة هذا النظام للقانون لكونه سلطة أدنى في مدارج التشريع. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن أعمال لائحة الطاعنة فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الخصوص إلا أنه لما كان انعدام هذه اللائحة يترتب عليه تطبيق اللائحة السابقة للشركة إذا كانت قد صدرت طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون 18 لسنة 1998 المشار إليه صحيحة ومعتمدة من وزير الكهرباء والطاقة فإن لم تكن قد صدرت فتطبق أحكام لائحتها الصادر قبل العمل بالقانون المذكور، ولا يطبق قانون العمل إلا إذا خلت اللائحة المنطبقة من نص ينظم مقابل رصيد الإجازات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق قانون العمل مباشرة دون الرجوع إلى أحكام اللائحة السابقة على نحو ما سلف بيانه واستظهار ما إذا كان عدم حصول المطعون ضده على إجازاته فيما جاوز الحد الأقصى الوارد بها كان بسبب حاجة العمل أم لا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة
لذلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

الطعن 1913 لسنة 58 ق جلسة 15 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 151 ص 774


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، علي بدوي، عبد العزيز محمد ومنير الصاوي.
---------
ضرائب " الضرائب على الدخل - الطعن الضريبي".
ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم اليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن . قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء . ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه الى القرار لا يتعدى النظر فيما اذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . أن ما لم يسبق عرضه على تلك اللجان لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة .
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادتين 159، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر في هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير وإنما هي هيئة لنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثه وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحة ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن، وإذ طعن الممول في قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فيها حال أن القرار المطعون فيه خلا من بحث الموضوع واقتصر في الفصل في شكل الطعن والتفتت عن دفاع المصلحة الطاعنة في هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي يكون فضلا عن خطأه في تطبيق القانون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه في أعمال المقاولات عن سنة 1980 بمبلغ 3905 ج، وعن سنة 1981 بمبلغ 9385 ج، وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت اعتبار الطعن كأن لم يكن، طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 8 لسنة 1986 الإسماعيلية الابتدائية، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/5/1987 باعتبار صافي أرباح المطعون ضده من نشاطه موضوع الطعن مبلغ 1500 ج عن عام 1980، 878.428 ج عن عام 1981. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 12 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 6/3/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى المصلحة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب ذلك أن محكمة الموضوع تصدت للفصل في مناسبة أرباح المطعون ضده عن سنتي النزاع مع تقديرات مأمورية الضرائب حال أن قرار لجنة الطعن لم يتعرض لبحث موضوع الطعن أو يتناول تقديرات المأمورية إنما اقتصر البحث على الناحية الشكلية فحسب مما يقيد المحكمة إبان نظر الطعن الضريبي بما طرح عليها من مسائل بحثتها اللجنة وفصلت فيها، وقد تمسكت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم الابتدائي لتعرضه لموضوع الطعن غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه مما يعيب الحكم بما سلف ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا للمادتين 159، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر في هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء في هذا التقدير وإنما هي هيئة لنظر في طعن في قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له - مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن، وإذ طعن الممول في قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأٍسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فيها حال أن القرار المطعون فيه خلا من بحث الموضوع واقتصر على الفصل في شكل الطعن والتفتت عن دفاع المصلحة الطاعنة في هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي يكون فضلا عن خطأه في تطبيق القانون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 1322 لسنة 58 ق جلسة 15 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 150 ص 769


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
----------
- 1  استيراد . جمارك " الرسوم الجمركية . الاعفاء من الرسوم الجمركية". معاهدات "بروتوكول تعديد أحكام الاتفاق الجمركي بين مصر والسودان".
البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية . خضوعها لضرائب الواردات والضرائب الاخرى المقررة الا ما استثنى بنص خاص .م 1/5 ق الجمارك 66 لسنة 1963 . تمتع سلعتي حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لمصر من السودان بمقتضى بروتوكول تعديل أحكام الاتفاق الجمركي المبرم بينهما بإعفاء جمركي . مفاده عدم جواز اخضاع هاتين السلعتين لأى ضريبة جمركية بما فيها ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الاحصاء الجمركي . علة ذلك .
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه (تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص) وكان البين من الجدول الثاني الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركي المبرم في 1965/1/30بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والموقع في الاسكندرية بتاريخ 1978/6/29 والذي تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 تمتع سلعتي حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان موضوع الدعوى بإعفاء جمركي بنسبة 100% وكانت عبارة الإعفاء الجمركي قد وردت في هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ عدم جواز إخضاع هذه السلع لأي ضريبة جمركية وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركي هي مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم الدعم ورسم الإحصاء والقول بقصر مدلول الإعفاء الجمركي على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص باعتبار أن كل من رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، وذلك أنه متى كان هذا النص عاما صريحا في الدلالة على المراد منه فلا محل لتعييبه، أو تأويله.
- 2  نقض " اسباب الطعن - الاسباب القانونية التي يخالطها واقع".
دفاع قانوني يخالصه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب تقديم صاحب الشأن شهادة منشأ للسلعة المعفاة أعمالا لأحكام القرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1978 وكان هذا الدفاع مما يخالطه واقع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 15440 لسنة 1985 مدني كلي جنوب القاهرة انتهى فيها إلى طلب الحكم بعدم أحقية المصلحة الطاعنة في تحصيل مبلغ 1833.575 ج وقال بيانا لذلك أنه استورد رسالتي سن الفيل وحب بطيخ من السودان وبعد الإفراج عنهما فوجئ بالطاعنة تطالبه بالرسوم الجمركية رغم أنها من السلع المعفاة من تلك الرسوم بموجب البروتوكول التجاري بين مصر والسودان الموقع في 30/1/1965 والمعدل بموجب القرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1978، وبتاريخ 24/6/1986 أجابت محكمة أول درجة المطعون ضده إلى طلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8460 سنة 103 ق القاهرة. بتاريخ 20/1/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانونا
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على أن القرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1978 المعدل لبروتوكول التعاون التجاري بين مصر والسودان نص فيه صراحة على أن كل من حب البطيخ والمخلفات الحيوانية ومن بينها سن الفيل تتمتع بإعفاء جمركي بنسبة 100% وهو يشمل ضريبة الوارد ورسمي الدعم والإحصاء في حين أن هذا الإعفاء قاصر على ضريبة الوارد فحسب نظرا لأن رسم الدعم ورسم الإحصاء قد تقررا في تاريخ لاحق على صدور القرار الجمهوري سالف الذكر
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه (تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص) وكان البين من الجدول الثاني الملحق ببروتوكول تعديل بعض أحكام الاتفاق الجمركي المبرم في 30/1/1965 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والموقع في الإسكندرية بتاريخ 29/6/1978 والذي تمت الموافقة عليه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1978 تمتع سلعتي حب البطيخ والمخلفات الحيوانية الواردتين لجمهورية مصر العربية من جمهورية السودان موضوع الدعوى بإعفاء جمركي بنسبة 100% وكانت عبارة الإعفاء الجمركي قد وردت في هذا النص بصفة عامة مطلقة بما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم جواز إخضاع هذه السلع لأي ضريبة جمركية وإذ كانت ضريبة الوارد ورسم دعم مشروعات التنمية الاقتصادية ورسم الإحصاء الجمركي هي مسميات مختلفة للضريبة الجمركية، فإن ذلك يستتبع حتما وبطريق اللزوم عدم إخضاع هذه السلع لرسم الدعم ورسم الإحصاء والقول بقصر مدلول الإعفاء الجمركي على رسم الواردات فقط واستبعاد رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء من هذا المفهوم يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص باعتبار أن كل من رسم دعم المشروعات ورسم الإحصاء ضريبة جمركية وهو ما لا يجوز، ذلك أنه متى كان هذا النص عاما صريحا في الدلالة على المراد منه فلا محل لتعييبه، أو تأويله وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بإعفاء السلعتين محل النزاع من رسم الدعم ورسم الإحصاء استنادا إلى شمول الإعفاء الوارد بالقرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1978 إلى كافة الرسوم الجمركية المستحقة، دون أن يبين مدى توافر الشروط الواردة بالقرار الجمهوري سالف الذكر على السلعتين محل النزاع والخاصة بوجوب تقديم صاحب الشأن شهادة منشأ معتمدة من جهة حكومية مختصة على مضمون كل سلعة تتمتع بهذا الإعفاء
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع القانوني الذي يخالطه واقع. ولم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وإذ لم يسبق للطاعنة التمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب تقديم صاحب الشأن شهادة منشأ للسلعة المعفاة إعمالا لأحكام القرار الجمهوري رقم 387 لسنة 1978 وكان هذا الدفاع مما يخالطه واقع فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وبالتالي يكون النعي غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 1259 لسنة 58 ق جلسة 15 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 149 ص 763


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم، علي محمد علي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعلي بدوي.
-----------
- 1  إثبات " اجراءات الاثبات : في ندب الخبراء. مباشرة الخبير المأمورية". بطلان "بطلان الأحكام . ما لا يؤدى إلى بطلان الأحكام".
الاصل في الاجراءات أنها روعيت . اثبات الخبير بمحضر اعماله أنه أخطر الخصوم بمباشرته المأمورية . اغفاله إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن . لا بطلان . علة ذلك .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصى عليها التي يرسلها للخصوم أو ذكر ارقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعي على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس.
- 2  شركات " شركات الاستثمار". ضرائب " أحكام عامة . الاعفاء من الضرائب".
قيام الشركة طبقا لأحكام قانون الاستثمار والمناطق الحرة . وجوب أن يتضمن الترخيص بيان الانشطة والاغراض التي منح من أجلها حتى تتمتع الشركة بالإعفاءات المقررة ومنها الاعفاء الضريبي في حدود هذه الاغراض التي تضمنها الترخيص . اضافة نشاط تأجير الآلات والمعدات الى أنشطة الشركة وأغراضها بمقتضى قرار هيئة الاستثمار المنوط بها ذلك في 1983/9/6 . أثره . عدم خضوع هذا النشاط للإعفاءات الا بعد هذا التاريخ .
لما كان الثابت من الوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق الحرة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، وقد نصت المادة 34 منه على "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي فتح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له، ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه ......." وطبقا للقرار رقم 6 لسنة 1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فإن نشاط الشركة التي يتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الإعفاء الضريبي هو ما حددته المادة الثانية من القرار سالف الإشارة على سبيل الحصر في "1" القيام بصيانة آبار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة "2" توريد وتخزين أدوات الحفر البترولي "3" توريد وتحزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب من الطفلة المستعملة في آبار البترول "4" إنشاء ورشة لصيانة الأجهزة والمعدات والمواد التي تلزم شركات البترول، مما يدل على أن نشاط تأجير الآلات والمعدات ليس من بين الأغراض التي تضمنها الترخيص. ولما كانت المادة 33 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قد أناطت بمجلس إدارة المنطقة الحرة إصدار الترخيص في شغل المناطق الحرة وبيان الأغراض التي منح من أجلها، وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 26/82 الصادر بتاريخ 1983/9/6 على إضافة نشاط تأجير الآلات والمعدات للشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول، فقد أكد على أن هذا النشاط الأخير لم يكن من أغراض الشركة قبل إضافته في 1983/9/6 ومن ثم فلا يخضع للإعفاء الضريبي إلا بعد هذا التاريخ، لما كان ذلك فإن كتاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 10248 المؤرخ 1985/6/23 باشتمال الغرض المرخص به أصلا للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون وجهة نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله.
- 3  حكم " مالا يعيب تسبيب الأحكام . القصور في الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة". نقض " سلطة محكمة النقض".
ما يقع في أسباب الحكم من تقريرات قانونية خاطئة . لا تبطله طالما لم تؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها . لمحكمة النقض تصحيح ما وقع من تقريرات خاطئة .
انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحا إلى القضاء بأن تأجير المعدلات لا يدخل ضمن نشاط الشركة الضامنة عامي 1980، 1981 فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع في تقريرات الحكم القانونية من خطأ.
-------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت وعاء الضريبة النوعية على الأرباح التجارية والصناعية للشركة الطاعنة عن عامي 80/1981 بمبلغ 43718.51، 216422.12 دولار أمريكي، يعادلان مبلغ 30602.957، 185794.583 على التوالي وأخطرتها بذلك، فطعنت على هذا التقدير أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 12/10/1985 برفض الطعن. أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1353 لسنة 1985 ضرائب الإسكندرية طعنا على قرار اللجنة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10/12/1986 برفض الطعن. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1469 لسنة 42 ق، وبتاريخ 20/1/1988 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن عمل الخبير قد جاء باطلا لعدم إخطاره بميعاد مباشرته للمأمورية بكتب مسجلة تذكر أرقامها وتواريخها بمحضره مما يستتبع بطلان الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الإخطارات الموصى عليها التي يرسلها للخصوم أو ذكر أرقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعي على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والتناقض في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه بخضوع نشاط تأجير معدات البترول لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على عدم تقيد الشركة الطاعنة بالترخيص الممنوح لها وخروجها عن الغرض المحدد لها بإضافة ذلك النشاط الذي لم يذكر في الترخيص. وقرر بأن الإدارة المركزية للمناطق الحرة ليس لها تعديل أو تفسير أغراض الشركة بعد إنشائها ثم عاد وقرر بأن كتاب الجهة المذكورة رقم 10248 الصادر في 23/6/1985 يسري من تاريخ صدوره على السنوات اللاحقة وليس بأثر رجعي لإضافته غرض جديد للشركة وهو التأجير مما يعيبه بما سلف ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق الحرة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977، وقد نصت المادة 34 منه على "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي فتح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له. ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه...." وطبقا للقرار رقم 6 لسنة 1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فإن نشاط الشركة الذي يتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الإعفاء الضريبي هو ما حددته المادة الثانية من القرار سالف الإشارة على سبيل الحصر في (1) القيام بصيانة آبار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة (2) توريد وتخزين أدوات الحفر البترولي (3) توريد وتخزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب من الطفلة المستعملة في آبار البترول (4) إنشاء ورشة لصيانة الأجهزة والمعدات والمواد التي تلزم شركات البترول، مما يدل على أن نشاط تأجير الآلات والمعدات ليس من بين الأغراض التي تضمنها الترخيص. ولما كانت المادة 33 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قد أناطت بمجلس إدارة المنطقة الحرة إصدار الترخيص في شغل المناطق الحرة وبيان الأغراض التي منح من أجلها، وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 26/82 الصادر بتاريخ 6/9/1983 على إضافة نشاط تأجير الآلات والمعدات للشركات العامة في مجال البحث والتنقيب عن البترول، فقد أكد على أن هذا النشاط الأخير لم يكن من بين أغراض الشركة قبل إضافته في 6/9/1983 ومن ثم فلا يخضع للإعفاء الضريبي إلا بعد هذا التاريخ، لما كان ذلك فإن كتاب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية رقم 10248 المؤرخ 23/6/1985 باشتمال الغرض المرخص به أصلا للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون وجهه نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من غير الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى القضاء بأن تأجير المعدات لا يدخل ضمن نشاط الشركة الطاعنة عامي 1980، 1981 فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة مادام هذا الخطأ لم يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع في تقريرات الحكم القانونية من خطأ
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

عدم دستورية الاكتفاء بتسليم صورة الإعلان لمأمور السجن دون استلزام إعلانها للمسجون نفسه

القضية رقم 49 لسنة 30 ق "دستورية"
الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر ب في 13 / 3 / 2018 ص 3
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من مارس سنة 2018م، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1439ه
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي اسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 30 قضائية "دستورية"
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعي الدعوى رقم 846 لسنة 2005 أمام محكمة بيلا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي سببها له، وقال في بيان دعواه إن المدعي وأولاده كمنوا له ومعهم أسلحة نارية غير مرخصة وآلات حديدية وخشبية بقصد قتله وآخرين عند حضورهم إلى أرضهم يوم 15/ 6/ 2001 وقاموا بالاعتداء عليهم وإحداث جروح بهم إثر طلقات نارية من تلك الأسلحة، وذلك للحيلولة دون تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي بتسليمه الأرض المتنازع عليها بينهما، وقد حدد المدعى عليه الخاص عنوان المدعي بصحيفة تلك الدعوى بأنه سجن (440) الصحراوي وجرى إعلانه بها مع مأمور السجن، وبجلسة 30/ 11/ 2006 قضت المحكمة بإلزام المدعي بأن يؤدي إلى المدعى عليه الخامس مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الضرر المادي، ومبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا عن الضرر الأدبي، فطعن المدعى عليه الخامس على هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 40 "قضائية"، كما طعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 277 لسنة 40 "قضائية" أمام محكمة استئناف طنطا، ودفع أمامها بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة
بتاريخ الثالث من فبراير سنة 2008، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا في ختامها الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (10) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن: "تسلم الأوراق المطلوبة إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأصهار". 
كما تنص المادة (11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أنه: إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة
ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه. ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا". 
وحيث إن المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على إنه: "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه 
الآتي: ..... 
(7) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن ......." 
كما تنص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون على أن: "يكون إعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، وإذا أبدى المسجون رغبة في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه وإثبات هذه الإجراءات في سجل خاص". 
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه، مخالفته لنصوص المواد (40 و68 و69) من دستور سنة 1971، على سند من أنه إذ لم يتضمن وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه؛ اكتفاء - لترتيب أثره - بتسليم صورة الإعلان لمأمور السجن، فإنه يكون قد حرمه من العلم بوجود الخصومة القضائية، ومن ثم المثول أمام قاضي النزاع وإبداء دفاعه، وما يترتب على ذلك من عدم انعقاد الخصومة في الدعوى؛ وتبعا لذلك؛ بيكون النص المطعون فيه قد مايز بين المدعي وسائر المتقاضين - غير المسجونين - بالرغم من تكافؤ مركزهم القانوني معه في شأن وجوب كفالة وسائل التحقق من علمهم بالنزاع القائم، وبذلك يقيم النص المطعون فيه تمييزا تحكميا غير مبرر، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتقييدا لحق التقاضي وإهدارا لحق الدفاع
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية تتمثل في طلب الحكم ببطلان حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بإحالة الدعوى إليها؛ استنادا إلى بطلان الإعلان بالدعوى لعدم تحقق علمه بالخصومة، وكان المدعي يبغي من دعواه المعروضة الحكم بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكان نص هذا البند ذاته يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بنص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه، مما مؤداه وجوب مد نطاق الدعوى المعروضة إلى هذا النص الأخير، ومن ثم فإن مصلحة المدعي الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على هذين النصين في النطاق المشار إليه، على أساس أن الفصل في دستوريتهما سيكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلا - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون عليها في ضوء أحكام دستور سنة 2014 القائم
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المواد (40 و68 و69) من دستور سنة 1971، وكانت نصوص هذه المواد تتضمن الأحكام الدستورية ذاتها التي تنص عليها المواد (53 و97 و98) من دستور سنة 2014
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافة، باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي، وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها، وأضحى هذا المبدأ - في جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما يرتئيه محققا للصالح العام. إذ كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن صور التمييز المجافية الدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه دستوريا هو ما يكون تحكميا، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلا إليها. إذ إن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيما تشريعيا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل المقاصد واهيا، كان التمييز انفلاتا وعسفا، فلا يكون مشروعا دستوريا
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنا، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوما لها ينبغي التزامها، وفي إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها، تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها، وبما لا يصل إلى إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنا، فلا يكون إفراطا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافا بها عن أهدافها، ولا تفريطا مجافيا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قواما، التزاما بمقاصدها، باعتبارها شكلا للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالا
وحيث إن المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، مهيأ للفصل فيها، وهذا الحق مخول للناس جميعا، فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك، وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم، فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورا على بعضهم، ولا منصرفا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها، ولا محملا بعوائق تخص نفرا من المتقاضين دون غيرهم، بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق، منضبطا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها، وفي إطار من القيود التي يقتضيها تنظيمه، ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته
وحيث إن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة - وفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - قد كفله الدستور، باعتبار أن ضمانة الدفاع لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضي، ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معا في دائرة الترضية القضائية التي يعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية، فلا قيمة لحق التقاضي ما لم يكن متساندا لضمانة الدفاع، مؤكدا لأبعادها، عاملا من أجل إنفاذ مقتضاها. كذلك لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدا عن حق النفاذ إلى القضاء، وإلا كان القول بها وإعمالها واقعا وراء جدران صامتة؛ يؤيد ذلك أن الحقوق التي يكفلها الدستور أو النظم المعمول بها تتجرد من قيمتها العملية إذا كان من يطلبها عاجزا عن بلوغها من خلال حق التقاضي، أو كان الخصوم الذين تتعارض مصالحهم بشأنها لا يتماثلون فيما بينهم في أسلحتهم التي يشرعونها لاقتضائها، ولا يعدو أن يكون إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها إخلالا بالحق المقرر دستوريا لكل مواطن في مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، وليس النزول عليها إلا توكيدا للحق في الحياة والحرية، حائلا دون اقتحام حدودهما، وذلك سواء أكان إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها متصلا بحق كل شخص في أن يعرض بنفسه وجهة نظره في شأن الواقعة محل التداعي، وأن يبين حكم القانون بصددها، أم كان منسحبا إلى الحق في أن يقيم باختياره محاميا يطمئن إليه لخبرته وملكاته، ويراه - لثقته فيه - أقدر على تأمين المصالح التي يتوخى حمايتها، ليكون الدفاع عنها فعالا، محيط بالخصومة القضائية التي تتناولها، نائيا عن الانحدار بمتطلباتها إلى ما دون مستوياتها الموضوعية التي يمليها التبصر وتفرضها العناية الواجبة
وحيث إن المشرع بتقريره النصين المطعون فيهما قد مايز في كفالة كل من حق التقاضي وحق الدفاع بين المتقاضين من الأشخاص الطبيعيين، إذ قسمهم - في شأن وسائل اتصالهم بالخصومة في الدعوى المنظورة - إلى فئتين، ووضع لكل منهما نظاما لإعلانهم بتلك الخصومة يختلف عن الأخرى، بالرغم من تكافؤ المركز القانوني للخصوم في الدعوى القضائية؛ فاختص الفئة الأولى منهما، المتمثلة في المعلن إليهم غير المسجونين، بتنظيم تشريعي لتسليم الأوراق المطلوب إعلانها، تتضمن خطوات متتابعة تكفل ضمان علم المتقاضي المعلن إليه بتلك الأوراق، وذلك على النحو الوارد بنصي المادتين (10) و(11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، في حين افترض المشرع تمام هذا العلم بالنسبة للمعلن إليهم من الفئة الثانية التي تشمل المسجونين، بمجرد تسليم صورة الإعلان إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه، على النحو الذي تضمنه النصان المطعون فيهما، وكان أولئك المتقاضون من الفئتين المشار إليهما في مركز قانوني واحد بالنظر إلى وحدة توافر صفة المعلن إليه بأوراق الدعوى في كل منهما؛ مما مؤداه وجوب خضوع التنظيم القانوني لإثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها لقواعد إجرائية وموضوعية وفقا لمقاييس موحدة، سواء في مجال اقتضاء الحق أو التداعي بشأنه، أو في مجال الحق في سلوك طرق الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المطروحة أمام القضاء
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان هذا التمييز بين فئتي المتقاضين على النحو المتقدم يعد تمييزا تحكميا غير مبرر؛ إذ لم يستند إلى أسس موضوعية تقتضيها طبيعة المنازعة، دون أن يقدح في ذلك قالة استناد هذا التمييز إلى كون المعلن إليه مسجونا مما يقتضيه ذلك من تنظيم إعلانه وفقا للنظام القائم في السجون، ودون أن يؤثر في قيام هذا التمييز التحكمي غير المبرر ما يتضمنه نص المادة (81) من قانون تنظيم السجون المشار إليه من وجوب أن يتخذ مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامه جميع الوسائل الكفيلة باطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن وتفهيمه ما تضمنته، إذ لا يؤدي ذلك في ذاته إلى ضمان ثبوت علم المسجون المعلن إليه بمضمون الأوراق محل الإعلان، ومن ثم فلا يغني الواجب المشار إليه عن إثبات واقعة تسليم المسجون المعلن إليه نفسه تلك الأوراق؛ توطئة لعلمه بمضمونها، ومن ثم يكون النصان المطعون فيهما قد اختصا الفئة الثانية من فئتي المتقاضين المشار إليهما - وتشمل هذه الفئة المدعي في الدعوى المعروضة - بمعاملة استثنائية تفتقر إلى الأسس الموضوعية التي تسوغها، بأن حرمتهم من ضمان تسليمهم الأوراق المراد إعلانها؛ توطئة لإحاطتهم بمضمونها، وكانت هذه المعاملة الاستثنائية لمجرد كونهم مسجونين، مع أن مساواتهم بأقرانهم أوجب وأولى لكونهم مقيدي الحرية من ناحية، ولوجودهم في مكان معين معلوم وهو السجن من ناحية أخرى؛ مما مؤداه انعدام المانع أو الحائل المادي من تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى أشخاصهم، وتبعا لذلك؛ يكون هذان النصان قد سلبا المدعي، على خلاف أقرانه من أفراد الفئة الأولى، حقه في النفاذ إلى القضاء وحرماه من ضمانة الدفاع، بعد أن أضحى عاجزا عن بلوغها بانتفاء علمه بالإجراءات المقامة ضده، جراء عدم تسلمه أوراقها، والاكتفاء بتسليم صورة إعلانها إلى القائم على سجنه، وغدا بذلت مسلوبا أسلحته في الدفاع وعرض وجهة نظره في الواقعة محل التداعي في مواجهة خصومه الذين تتعارض مصالحهم معه بشأنها؛ بالرغم من وجوب تماثلهم جميعا في تلك الضمانات، وبذلك يكون النصان المطعون فيهما قد أخلا بمبدأ المساواة، وقيدا حق التقاضي، وأهدرا حق الدفاع؛ بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتهما
وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لنشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما أستقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضي، أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان إعمال الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية النصين المطعون فيهما سيؤدي إلى زعزعة المراكز القانونية التي استقرت المتقاضين الذين طبق عليهم حكم هذين النصين؛ ومن ثم فإن هذه المحكمة ترى، حفاظا منها على ما استقر من هذه المراكز القانونية، إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا آخر؛ هو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من هذا الحكم
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة
أولا: بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ونص المادة (81) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه
ثانيا : بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره، دون إخلال باستفادة المدعي منه 
ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.