الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 278 لسنة 52 ق جلسة 3 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 164 ص 24


برئاسة السيد المستشار / مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف والهام نوار.
--------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الاستثناءات الواردة على حق المؤجر . التأجير المفروش ".
تأجير الأماكن مفروشة. لا يعد بطبيعته عملا تجاريا ولو كان المستأجر تاجرا. اعتباره كذلك. شرطه.
إذا كان تأجير الشقق مفروشة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر بطبيعته عملاً تجارياً طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقاري فيه ، و كانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبيت و لو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارية و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجاري بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل .
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الاستثناءات الواردة على حق المؤجر . التأجير المفروش ".
التصريح للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص. لا يغير من طبيعة العقد سواء للمستأجر الأصلي أو لمن تؤجر له العين بجعل الغرض من التأجير الاستغلال التجاري أو الصناعي. وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 عند انتهاء العقد.
إذا كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين و المطعون ضدها الأولى استأجر شقه النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً ، ثم صرح له بتأجيرها من الباطن مفروشة . فإن هذا الترخيص و استعمال المستأجر له لا يغير من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التأجير هو الاستغلال التجاري أو الصناعي ، و إنما يبقى الغرض من التأجير هو استعمال العين المؤجرة في السكنى سواء للمستأجر الأصلي أو لمن يؤجر له العين مفروشة أو غير مفروشة ، بما لازمه أن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هي التي تحكم انتهاء العقد و يسرى عليه ما تقضى به من استمراره للزوج و الأولاد و الوالدين بشرط إقامتهم مع المستأجر الأصلي حتى و فاته أو تركه العين و كذلك بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب و الأصهار حتى الدرجة الثالثة بشرط استمرار إقامتهم مع المستأجر مدة سنة على الأقل سابقة على و فاته أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل ، و مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة من القانون التي تحظر على الشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى ، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 7749 لسنة 1979 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – في مواجهة الطاعنين – بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يحرر لها عقد إيجار عن الشقة المؤجرة لزوجها لامتداده إليها بوفاته, وأقام الطاعنان دعوى فرعية بطلب الحكم بأحقيتهما لحصة شائعة في شقة النزاع وإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار عن العين لكل منهما والمطعون ضدها الأولى باعتبارهم ورثة المتوفى, وذلك على سند من أنه كان يقوم بتأجيرها مفروشة, وأن استغلالها في هذا النشاط يعد عملاً تجارياً يخول الورثة الحق في استمرار العقد وشغل العين طبقاً لنص المادة 29/2 من القانون رقم 49 لسنة 1977, قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار لصالح المطعون ضدها الأولى, وفي الدعوى الفرعية بأحقية الطاعنين في المنقولات المخلفة عن مورثهما كل بحسب نصيبه الشرعي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنان بالاستئناف رقم 28 لسنة 98ق القاهرة, وبتاريخ 7/12/1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب إلزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد إيجار عين النزاع باسم ورثة المستأجر جميعاً على أن المورث لم يكن يؤجر سواها مفروشة, وأنها أجرت للسكنى فقط, ورتب على ذلك أن تأجيرها مفروشة لا يعد عملاً تجارياً في حين أن الثابت بالأوراق أن تأجير العين مفروشة من جانب المورث كان بناءً على تصريح من المؤجر, وأن هذا التصريح ينطوي على ترخيص باستغلالها في النشاط التجاري ومن شأنه أن يجعل الحق في الإجارة مندمجاً في المستغل التجاري بحيث إذا مات المستأجر الأصلي لم تنقض معه رخصة الاستغلال لأنها ليست لصيقة بشخصه بل تنتقل إلى ورثته وتستمر العلاقة الإيجارية بينهم والمؤجر, وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان تأجير الشقق مفروشة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر بطبيعته عملاً تجارياً طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقاري فيه, وكانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبت ولو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارته وحاصلاً بمناسبة نشاطه التجاري بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل, وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين والمطعون ضدها الأولى استأجر شقة النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً, ثم صرح له بتأجيرها من الباطن مفروشة, فإن هذا الترخيص واستعمال المستأجر له لا يغير من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التأجير هو الاستغلال التجاري أو الصناعي, وإنما يبقى الغرض من التأجير هو استعمال العين المؤجرة في السكنى, سواء للمستأجر الأصلي, أو لمن يؤجر له العين مفروشة أو غير مفروشة, بما لازمه أن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هي التي تحكم انتهاء العقد, ويسري عليه ما تقضي به من استمراره بالنسبة للزوج والأولاد والوالدين بشرط إقامتهم مع المستأجر الأصلي حتى وفاته أو تركه العين, وكذلك بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثالثة بشرط استمرار إقامتهم مع المستأجر مدة سنة على الأقل سابقة على وفاته, أو تركه العين, أو مدة شغله المسكن أيهما أقل, ومع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة من القانون التي تحظر على الشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 265 لسنة 53 ق جلسة 3 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 163 ص 20


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف وكمال محمد مراد.
------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء . الإخلاء للتغيير و لإساءة استعمال العين المؤجرة".
إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة. م18/دق 136 لسنة 1981. شرطه. ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي. الحكم الجنائي المثبت لذلك. وجوب أن يكون حكما باتا. علة ذلك.
مفاد النص في المادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى و إن كان يفصح عن أن المشرع اكتفى لثبوت الاستعمال المقلق للراحة أو الضار لسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو أغراض منافية للآداب العامة صدور حكم قضائي نهائي إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالتقيد بحجية ذلك الحكم السابق صدوره باعتباره وسيلة الإثبات الوحيدة في هذا الصدد و كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية لا يكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاد طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفى بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية و بالتالي فإنه حيث يتعين للتقيد حجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة إعمالاً للمادة 18 / د من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يتعين أن يكون ذلك الحكم باتاً لما كان ذلك ، و كانت الدعوى قد أقيمت لطلب إخلاء عين النزاع المؤجرة للطاعنة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب ، و هي ذات الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى الجنائية في الجنحة رقم " ......... " آداب العطارين و التي صدر الحكم بإدانتها فيها و تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم " ........ " غرب الإسكندرية و كان هذا الحكم النهائي لم يصبح باتاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بحجته و أهدر دفاع الطاعنة المتمثل في إقامتها طعن بالنقض عليه فإنه قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء . الإخلاء للتغيير و لإساءة استعمال العين المؤجرة".
دعوى المؤجر بإخلاء الطاعنة من العين المؤجرة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب. اعتداد الحكم المطعون فيه بالحكم الجنائي الاستئنافي عن ذات الواقعة وإهدار دفاعه الطاعنة بإقامة طعن بالنقض عليه. خطأ في القانون.
وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء عين النزاع المؤجرة للطاعنة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب وهي ذات الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى الجنائية في الجنحة رقم 858 لسنة 1980 آداب العطارين والتي صدر الحكم بإدانتها فيها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 5148 لسنة 1980 غرب الإسكندرية وكان هذا الحكم النهائي لم يصبح باتا. فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بحجيته وأهدر دفاع الطاعنة المتمثل في إقامتها طعن بالنقض عليه، فإنه يكون قد خالق القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 659 لسنة 1981 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعنة من الشقة المبينة بالصحيفة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب وصدور حكم نهائي بإدانتها في الجنحة رقم 858 لسنة 1980 آداب العطارين والذي تأيد بالاستئناف رقم 5148 لسنة 1980 غرب الإسكندرية، حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 411 لسنة 38 ق الإسكندرية وبتاريخ 15/1/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإخلائها من شقة التداعي في حين أن الحكم الصادر بإدانتها في الجنحة رقم 858 لسنة 1980 العطارين واستئنافها رقم 5148 لسنة 1980 غرب الإسكندرية لم يصبح باتا للطعن فيه بطريق النقض
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 المنطبقة على واقعة الدعوى – على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ......... د/ إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة وإن كان يفصح عن أن المشرع اكتفى لثبوت الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة صدور حكم قضائي نهائي، إلا أنه لما كان الأمر يتعلق بالتقيد بحجية ذلك الحكم السابق صدوره باعتباره وسيلة الإثبات الوحيدة في هذا الصدد وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الجنائية لا يكون لها حجية أمام القضاء المدني إلا إذا كانت باتة باستنفاذ طرق الطعن المتاحة على خلاف التقيد بحجية الأحكام المدنية التي يكتفي بشأنها أن تكون نهائية لاستنفاد طرق الطعن العادية وبالتالي فإنه حيث يتعين التقيد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة أو الضار بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة إعمالا للمادة 18/ د من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يتعين أن يكون ذلك الحكم باتا لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب إخلاء عين النزاع المؤجرة للطاعنة لاستعمالها في أغراض منافية للآداب وهي ذات الواقعة التي أقيمت عنها الدعوى الجنائية في الجنحة رقم 858 لسنة 1980 آداب العطارين والتي صدر الحكم بإدانتها فيها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 5148 لسنة 1980 غرب الإسكندرية وكان هذا الحكم النهائي لم يصبح باتا، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بحجيته وأهدر دفاع الطاعنة المتمثل في إقامتها طعن بالنقض عليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. بما يوجب نقضه.

الطعن 670 لسنة 54 ق جلسة 2 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 162 ص 15


برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، محمد ممتاز متولي وحسين حسني دياب.
--------------
عمل " عقد العمل : عناصر عقد العمل . الأجر".
ميعاد استحقاق العلاوات الدورية. خلو القانون 11 لسنة 75 من النص عليه. مؤداه عدم جواز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الترقية. علة ذلك. م24ق 61 لسنة 1971.
لما كان البين من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع - العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام خلوها من النص على الميعاد الذى تستحق فيه العلاوات الدورية المترتبة على تطبيق أحكامه ، باستثناء ما نصت عليه المادة 23 منه بالنسبة للعامل الذى يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية في نهاية المستوى و لا يستحق الترقية إلى المستوى الأعلى ، فإن مؤدى ذلك وجوب الرجوع في شأن هذا الميعاد إلى القواعد الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار رقم 61 لسنة 1971 إعمالاً لنص المادة 2/5 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 ......... المادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا تجيز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ صدور قرار الترقية .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 522 سنة 1981 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف العلاوة الدورية المستحقة في 1/1/1975, والفروق المالية المترتبة على ذلك, وقالوا بياناً لدعواهم أنهم من العاملين لدى المطعون ضدها, وإذ قامت بتسوية حالاتهم بالفئة الرابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975, وامتنعت دون وجه حق عن منحهم العلاوة الدورية المقررة بهذا القانون والمستحقة لهم في 1/1/1975, فقد أقاموا الدعوى بالطلبات آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره قضت في 23/2/1982 بأحقية الطاعنين للعلاوة المطالب بها وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي لكل منهم مبلغ 216 جنيهاً قيمة العلاوة الدورية المستحقة لهم حتى 1/1/1981 وما يستجد حتى تاريخ الحكم بواقع ثلاثة جنيهات شهرياً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 567 لسنة 99ق, وبتاريخ 5/1/1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقولون أن القانون رقم 11 لسنة 1975 اقتصر في المادة الثانية فقرة (ح) من مواد إصداره على وضع القيود الخاصة باستحقاق العامل للعلاوة الدورية عن سنة 1976, دون النص على حرمانه من العلاوة المستحقة عن سنة 1975, وأن المشرع لو شاء حرمانه من العلاوة الأخيرة لنص على ذلك صراحة, ولأوجه في هذا الصدد لأعمال المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1971 والتي حظرت منح العلاوة قبل انقضاء سنة من تاريخ الترقية لأن الترقية تختلف من حيث طبيعتها في كل من القانونين إذ تعد طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 صورة من صور التسوية الهادفة إلى رفع الغبن عن العامل, كما أن حرمانه من العلاوة عن سنة 1975, فيها انتقاص لمرتبه وقت نشر هذا القانون في 10/5/1975 وهو ما يتعارض مع ما نص عليه في المادة الثانية فقرة (ج) من مواد إصداره من أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكامه تخفيض الفئة المالية أو تخفيض المرتب المستحق للعامل في تاريخ نشر القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواهم استناداً إلى نص المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1971, ودون أن يرد على ما تمسكوا به من أن الأصل هو استحقاق العلاوة وأن الحرمان منها هو استثناء لا يكون إلا بنص, وأن أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 خلت من النص على حرمانهم من العلاوة المطالب بها, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب
وحيث إن النعي بسببيه مردود, ذلك أنه لما كان البين من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام خلوها من النص على الميعاد الذي تستحق فيه العلاوات الدورية المترتبة على تطبيق أحكامه, باستثناء ما نصت عليه المادة 23 منه بالنسبة للعامل الذي يبلغ مرتبه نهاية ربط الفئة الوظيفية في نهاية المستوى ولا يستحق الترقية إلى المستوى الأعلى, فإن مؤدى ذلك وجوب الرجوع في شأن هذا الميعاد إلى القواعد الواردة بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 إعمالاً لنص المادة 5/2 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 والذي يجرى على أنه وتسري فيما لم يرد به نص في القانون المرافق أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 وأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار – إليهما حسب الأحوال, يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 من أنه لا جدال من أن الترقيات الحتمية طبقاً لأحكام المشروع تخضع للقواعد الواردة في أنظمة العاملين والمنظمة لاستحقاق العلاوات الدورية في حالة الترقية والتي تقضي بعدم استحقاق العلاوة الدورية إلا في أول يناير من السنة التالية للترقية طبقاً للمادة 18 فقرة أ, ب من القانون رقم 58 لسنة 1971 وطبقاً للمادة 14 فقرة (3) (أ) من القانون رقم 61 لسنة 1971 لما كان ذلك وكانت المادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا تجيز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ صدور قرار الترقية, وكان الثابت في الدعوى – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها قامت بترقية الطاعنين إلى الفئة الرابعة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتباراً من 1/8/1974 بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع والخامس, واعتباراً من 1/10/1974, 1/12/1974 بالنسبة للطاعنين الأول - والثاني على التوالي, بما مفاده أن أياً منهم لم يكن مستوفياً بعد المدة المقررة لاستحقاق العلاوة منذ تاريخ ترقيته, حتى 1/1/1975 ومن ثم فإن القول بأنهم وقت نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 في 10/5/1975 قد خفضت مرتباتهم بمقدار العلاوة الدورية عن سنة 1975 بالمخالفة لنص المادة 2 فقرة (ج) من مواد إصداره يضحى ولا محل له لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن القانون رقم 11 لسنة 1975 لم يضع نظاماً متكاملاً للعلاوات الدورية التي تستحق بعد إجراء الترقيات ...... ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القواعد العامة ولاسيما أن المادة الخامسة منه ...... قد نصت على أن تسري أحكام القانون ...... وأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 فيما لم يرد به نص وإذ كانت المادة 24 من القانون رقم 61 لسنة 1971 تشترط انقضاء سنة من تاريخ منح العلاوة السابقة أو من تاريخ صدور قرار الترقية حتى تمنح العلاوة, وكان المستأنفون قد رقوا حسب القرار الوزاري رقم 625 سنة 1981 الصادر من الشركة المستأنفة نفاذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 والمقدم صورته للخبير المنتدب ....... في غضون أشهر أغسطس وأكتوبر وديسمبر 1974 أي لم تمض سنة ميلادية كاملة من تاريخ الترقية حتى حلول علاوة 1975 ومن ثم فإنهم جميعاً لا يستحقون تلك العلاوة ...... وكان ما أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويكفي للرد على دفاع الطاعنين, فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1359 لسنة 58 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 315 ص 13


برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.
-------------
ضرائب " الطعن الضريبي ".
قرار لجنة الطعن. انطواؤه ضمنا على تقدير خضوع الأرباح لضريبة مقررة قانونا باعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة. مخالفة ذلك والقضاء في مسألة تتعلق بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها بان تلك المسألة لم تعرض على اللجنة ولا يجوز من ثم طرحها على المحكمة ابتداء. خطأ لكونها مسألة قانونية وأولية تعتبر مطروحة ضمنا على لجنة الطعن.
مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 ، أن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنة الطعن ، هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التحقق مما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو مخالفاً لها . و إذا كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من اعتراضات على تقدير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول ينطوي على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً ، باعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة ، قبل أن تقول كلمتها في قدر الضريبة التي ربطتها المأمورية ، و كان الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه ، قد خالف هذا النظر ، و أقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن ما تمسك الطاعن من توقف منشأته عن مباشرة نشاطها و تغير الشكل القانوني لها إلى شركة ووجوب تقسيم أرباحها مناصفة بينه و بين شريكته لم يعرض على لجنة الطعن و لم تبحثه و من ثم لا يجوز طرحه عليها ابتداء ، رغم تعلق ذلك بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها وهي مسألة قانونية وأولية تعتبر مطروحة ضمناً على لجنة الطعن ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن لم يرتض تقدير مأمورية ضرائب الأدوات المنزلية بالإسكندرية لأرباحه من إنتاج البلاستيك في السنوات من 1977 حتى 1981 وكذلك إيراده العام فيها فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت في 1/12/1984 تخفيض تلك التقديرات وتعديل وعاء ضريبة الإيراد العام تبعاً لذلك. طعن الطاعن على ذلك القرار بالدعوى رقم 553 سنة 1985 ضرائب كلي الإسكندرية وتاريخ 11/3/1987 قضت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة للإيراد العقاري مع تأييده فيما عدا ذلك. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1047 سنة 53ق, وبتاريخ 20/1/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب, إذ تمسك الطاعن بتوقفه عن مباشرة نشاطه محل المحاسبة منذ 15/6/1976, وإخطاره المأمورية المختصة بذلك في 10/8/1976, وبتغيير الكيان القانوني لمنشأته إلى شركة توصية بالعقد الموثق بتاريخ 2/4/1978, وأن أرباحه دون حد الإعفاء, غير أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه, أطرح ذلك الدفاع الجوهري رغم تعلقه بمدى خضوعه للضريبة المطالب بها, بدعوى عدم سبق طرحه على لجنة الطعن رغم أن طعنه الشامل على تقديرات المأمورية ينطوي ضمناً ومن باب اللزوم على مدى ذلك الخضوع باعتباره مسألة أولية وقانونية مطروحة من تلقاء نفسها على لجنة الطعن
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مفاد نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952, أن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنة الطعن, هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة التحقق مما إذا كان هذا القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو مخالفاً لها. وإذ كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من اعتراضات على تقدير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول, ينطوي ضمناً على تقدير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانوناً, باعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة قبل أن تقول كلمتها في قدر الضريبة التي ربطتها المأمورية, وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه, قد خالف هذا النظر, وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن ما تمسك به الطاعن من توقف منشأته عن مباشرة نشاطها, وتغير الشكل القانوني لها إلى شركة ووجوب تقسيم أرباحها مناصفة بينه وبين شريكته لم يعرض على لجنة الطعن ولم تبحثه ومن ثم لا يجوز طرحه عليها ابتداءً, رغم تعلق ذلك بمدى خضوع الطاعن للضريبة المطالب بها وهي مسألة قانونية وأولية تعتبر مطروحة ضمناً على لجنة الطعن, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعنان 1623 لسنة 53 ق و 1483 لسنة 54 ق جلسة 26 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 306 ص 849


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعة حسين.
---------------
- 1 إيجار "إيجار الأماكن . بيع الجدك".
الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع . لمحكمة الموضوع تقدير توافرها من عدمه متى كان استخلاصها سائغا.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الضرورة في معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني أن يكون المستأجر مضطراً بحكم الواقع وإذعانا للظروف المحيطة به بيع متجره أو مصنعه للغير، وتقدير الضرورة التي تبرر بيع المتجر وتسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع منوط بمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع ما دام لم يخرج عن مدلولها.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من سلطة قاضي الموضوع ما دام لم يخرج عن مدلولها.
- 3  عقد " إيجار ". إيجار " إيجار الأماكن . التجديد الضمني للعقد ".
استخلاص التجديد الضمني للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة. موضوعي استقلال قاضي الموضوع بتقديره متى كان استخلاصه سائغا.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص التجديد الضمني للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة هو من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
- 4  التماس إعادة النظر .
الورقة التي يحصل عليها الملتمس والتي تبيح التماس إعادة النظر م 4/241 مرافعات وما يشترط فيها . وجوب أن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها.
النص في المادة 4/241 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة أو الأوراق التي حصل عليها الملتمس محجوزة بفعل الخصم وأن تكون قاطعة وأن يكون حصول الملتمس عليها بعد صدور الحكم، كما يشترط أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجود الأوراق تحت يد حائزها، أما إذا كان عالماً بوجودها ولم يستند إليها فلا يقبل منه الالتماس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الثاني الدعوى رقم 8835 لسنة 1980 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/4/1973 استأجر منهم الطاعن الثاني هذا المحل، وإذ تنازل عنه للطاعن الأول دون إذن كتابي صريح منهم أقاموا الدعوى. وأقام الطاعن الأول على المطعون ضدهم الدعوى رقم 10460 لسنة 1960 بطلب الحكم بإلزامهم – في مواجهة الطاعن الثاني – بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع بذات شروط عقد الإيجار سالف البيان استنادا إلى أنه كان شريكا للطاعن الثاني في نشاطه التجاري وآل إليه المحل بعد حل الشركة فضلا عن أنه اشترى المحل بالجدك بعقد مؤرخ 14/9/1975. وبعد ضم الدعويين وتدخل الطاعن الأول منضما للطاعن الثاني في الدعوى الأولى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. وبعد سماع الشهود حكمت بالإخلاء والتسليم وبرفض دعوى الطاعن الأول. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 476 لسنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 15/3/1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1623 لسنة 53 ق. كما التمسا إعادة النظر فيه بالدعوى رقم 6015 لسنة 100 ق القاهرة. وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 15/3/1984 بعدم جواز الالتماس فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1483 لسنة 54ق – وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضم الطعن الثاني للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها في الطعنين.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا: الطعن رقم 1623 لسنة 53ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن ما حصله الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – من أقوال الشهود في خصوص نفي الضرورة الملجئة لبيع المحل بالجدك فيه خروج عن مدلول الشهادة التي مؤداها أنه كان مريضا وقت البيع، ويخالف الثابت بالشهادات الطبية المقدمة منهما، ورغم ثبوت توافر شروط بيع المحل بالجدك وتمسكه بهذا الدفاع، فلم يطبق الحكم القانون في هذا الخصوص ولم يرد على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى الضرورة في معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني أن يكون المستأجر مضطراً بحكم الواقع وإذ عانا للظروف المحيطة به إلى بيع متجره أو مصنعه للغير، تقدير الضرورة التي تبرر بيع المتجر وتسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع منوط بمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من سلطة قاضي الموضوع ما دام لم يخرج عن مدلولها وكان الثابت أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص نفي الضرورة الملجئة لبيع المحل على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعن الثاني ما زال يباشر ذات النشاط التجاري في محل آخر بعد تنازله عن المحل موضوع النزاع للطاعن الأول دون أن يحول المرض بينه وبين ممارسة تجارته، وهو استخلاص سائغ له ما يسانده في الأوراق ولا خروج فيه بالشهادة عن مدلولها ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه معيب بالفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن ما خلص إليه الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – من أنه لا علاقة للمحل موضوع النزاع بالشركة التي كانت قائمة بين الطاعنين يناقض ما استطرد إليه خاصا باستخدام المحل كمخزن للشركة مما لا يعتبر معه متجرا يجوز بيعه بالجدك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه – وعلى ما سلف بيانه – على ما استخلصه سائغا من أقوال الشهود من نفي الضرورة التي تبرر بيع المحل بالجدك وهي دعامة صحيحة وتكفي وحدها لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي على ما أورده تزيدا في أسبابه من نفي صفة المتجر عن المحل يكون – وأيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج ويكون النعي عليه بالتناقض على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني للسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنه رغم أن الطاعن الثاني أوفى الأجرة عن شهري يناير وفبراير سنة 1982 وحصل على إيصالين بسدادهما دون تحفظ مما يعد بمثابة تعاقد جديد إلا أن الحكم لم يعتد بدلالة هذا الوفاء للأجرة أثناء التقاضي، واعتبره مقابلا للانتفاع بالمحل دون أن يعمل أحكام القانون الواجب تطبيقها في هذا الصدد مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص التجديد الضمني للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة هو من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً له أصل ثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي قيام علاقة إيجارية جديدة بين الطاعن الثاني والمطعون ضدهم بعد صدور الحكم الابتدائي بإخلاء المحل عين النزاع على سند من أن الوفاء بالأجرة هو تعويض عن الانتفاع لأنه عن فترة أثناء التقاضي أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور حكم نهائي في النزاع مما يعد قرينة على أن المؤجر صمم على دعواه بالإخلاء وأصر عليها ولم يتنازل عن الحكم الابتدائي فيكفي معه قيام علاقة إيجارية جديدة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس
ثانيا: الطعن رقم 1483 لسنة 54ق
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الطاعن الأول باع للمطعون ضده الثاني محل النزاع بالجدك وحرر عن ذلك عقد مؤرخ 2/4/1980 مما يعد موافقة من المطعون ضدهم على تنازل الطاعن الثاني للطاعن الأول، وقد حالوا دون تقديمه في الدعوى بإيداع هذا المستند لدى أمين هددوه بعدم تقديمه فتعذر عليهما الحصول عليه إلا بعد صدور الحكم الاستئنافي، ومن ثم فقد التمسا إعادة النظر في هذا الحكم، ورغم أنه لا يشترط لقبول التماس النظر أن يكون الملتمس جاهلا بوجود الورقة التي حصل عليها قبل صدور الحكم الملتمس فيه إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وذهب إلى أن الملتمسين كانا يعلمان بوجود تلك الورقة قبل صدور الحكم الاستئنافي فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا الخطأ عن بحث دفاعهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 4/241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية "إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها" يدل على أنه يشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة أو الأوراق التي حصل عليها الملتمس محجوزة بفعل الخصم وأن تكون قاطعة وأن يكون حصول الملتمس عليها بعد صدور الحكم، كما يشترط أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجود الأوراق تحت يد حائزها، أما إذا كان عالماً بوجودها ولم يستند إليها فلا يقبل منه الالتماس. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين استندا في التماسهما إلى حصولهما على عقد مؤرخ 2/4/1980 مفاده قيام المطعون ضده الثاني بشراء محل النزاع بالجدك من الطاعن الأول – وهو أحد الملتمسين – وكان الثابت أنه في هذا التاريخ كان النزاع مطروحا أمام محكمة أول درجة مما مفاده أنهما كانا يعلمان بوجود هذا المستند أثناء نظر الدعوى وكان في وسعهما إثارة مسألة بيع المحل بالجدك لأحد المطعون ضدهم وأن يطلبا من محكمة الموضوع إلزام الحائز لهذا العقد بتقديمه إعمالا للمادتين 20، 26 من قانون الإثبات للاستفادة من إجازة المطعون ضدهم ضمنا التنازل الحاصل من الطاعن الثاني إلى الطاعن الأول، مما يعد تقصيرا في الدفاع لا يصلح سببا للالتماس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويكون الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 17354 لسنة 82 ق جلسة 5/ 5 /2015


  عمل " العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء : سلطة مجلس الإدارة : مكافأة نهاية الخدمة : كيفية احتسابها " . حكم " ما يعد عيب " .

 مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء . كيفية احتسابها .وفقاً لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاته .  قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز المائة ألف جنيه . خطأ . علة ذلك .  


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـف الأعصــــــــــــر           نائب رئيس المحكمة
وعضويـة السادة المستشـارين /محمد عبد الظاهـر ،  أحمد عبد الحميد البدوى وحمادة السجيعى وحبشي راجي حبـشي نـواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد /  أحمد محمد قاسم .
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1436هـ الموافق 5 من مايو سنة 2015 م .
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17354 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع من
ــــ السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بصفته .
وموطنه القانونى 3 شارع عبد المنعم سند الإبراهيمية – باب شرقى - محافظة الإسكندرية .
حضر الأستاذ / ....... المحامى عن الشركة الطاعنة .
ضـــــد
ــــ السيد / .......... .
المقيم 10 شارع البكرى محرم بك - قسم محرم بك - محافظة  الإسكندرية
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
" الوقائــع "
     فـي يـــوم 28/11/2012 طعـن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 26/9/2012 فى الاستئناف رقم 790 لسنة 68 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
    وفى 12/1 /2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  ثانياً : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 7 /4 /2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
 وبجلسة 5/5 /2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/   ...." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعــــــــون ضده أقام على الطاعنة – شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - الدعوى رقم 3257 لسنة 2011 عمـــــــــال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مقداره 137996,6 جنيها المتبقي له من مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل 42 شهراً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة إلى أن أحيل إلى المعاش في 18/9/2010 وله مكافأة نهاية خدمة على أساس المرتب الشامل بما يعادل 42 شهراً وصرفت له الطاعنة مبلغ مائة ألف جنيه فقط وامتنعت عن صرف الباقى ومن ثم أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 137669,6 جنيهاً قيمة المتبقي من مكافاة نهاية خدمته وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 12/10/2011 وحتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة  هذا الحكم بالاستئناف رقم 790 لسنة 68 ق الإسكندرية وبتاريخ 26/9/2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 101930,120 جنيهاً قيمة الفرق بين مكافـــــــــــأة نهاية الخدمة وما تم صرفه والتأييد فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه , عرض الطعن على المحكمـة ــــ  فى غرفة مشورة ـــــ  فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة (65) من لائحة نظام العاملين بها قد وضعت حداً أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالشركة بما لا يزيد على مائة ألف جنيه وهو ما صرفته للمطعون ضده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 65 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع على أن " يستمر العمل بنظام منحة نهاية
الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام .... " يدل على أن لائحة نظام العاملين المذكورة والصادرة وفق صحيح القانون قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم 110 لسنة 2005 بتحديد حداً أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدرة مائة ألف جنيه وهو يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده المتبقى له من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز المائة ألف جنيه على مجرد القول أن التعديل الذى طرأ على مكافاة نهاية الخدمة بالقرار رقم 110 لسنة 2005 بوضع حدا أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه منها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 18 سنة 1998 فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ،وكان المطعون ضده قد تقاضى من الطاعنة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة وقدرة مائة ألف جنيه وفقاً للائحة الشركة الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى الأمر الذى يتعين معه القضاء فى الاستئناف رقم 790 لسنة 68 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

لذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الاستئناف رقم 790 سنة 68 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية
أميــن الســر                                                                     نائب رئيس المحكمة

الهيئة التى بصدر الحكم هى التى سمعت المرافعة وتداولت ووقعت على مسودته أما الهيئة التى نطقت بالحكم فهى مؤلفة من :
رئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصــــر    نائب رئيس المحكمة
     وعضوية السادة المستشارين /  محمــــــــــــد زعلــــــــوك    ،  محمد عبد الظاهر  
                                أحمد عبد الحميد البدوى  و  حمــــادة السجيعـــــــــــــــــى
                                          نـــــــواب رئيس المحكمـة