الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 مارس 2018

قرار وزير القوى العاملة 35 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية


الوقائع المصرية العدد 61تابع بتاريخ 14 / 3 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات؛ 
وعلى القانون المدني؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ 
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛ 
وعلى القا نون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجلس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ 
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ 
وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛ 
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛ 
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ 
وعلى القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛ 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ 
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ 
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017؛ 
وبعد أخذ رأي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:
المادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف اللائحة المرفقة.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الفصل الأول - التعاريف والأحكام العامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
1- الدورة التثقيفية: كل دورة هدفها الثقافة العمالية العامة لأعضاء المنظمة النقابية العمالية، تنظمها أو تشترك فيها إحدى المنظمات النقابية أو تنظمها المؤسسات الثقافية العمالية بفروعها المختلفة
2- الدورة الدراسية: كل دورة متخصصة تنظمها الجامعات العمالية أو الجامعات أو المعاهد العليا أو إحدى الهيئات أو المنظمات المتخصصة بالداخل أو الخارج، لأعضاء المنظمة النقابية العمالية، بغرض رفع مهارات وقدرات عضو التنظيم النقابي في ممارسة النشاط النقابي
3- مهمة العمل النقابية: كل مهمة يكلف بها أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية وترتبط بممارسة النشاط النقابي لتلك المنظمة
4- العامل غير المنتظم: كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر
5- العامل الموسمي: العامل الذى يعمل في مواسم دورية متعارف عليها
6- عمالة الخدمة المنزلية ومن في حكمهم: العامل الذي يؤدي عملا من أجل أسرة، أو أسر، في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمر ة أو متقطعة، سواء داخل المنزل الخاص أو خارجه أو في أحد ملحقاته
7- القانون: قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة
المادة 2
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته، أو أي مكان آخر مناسب
فإذا ما رأت المنظمة النقابية العمالية عقد اجتماعاتها خارج مقراتها أو مؤسساتها، وجب عليها مراعاة ألا يترتب على ذلك تعطيل الخدمات أو المرافق العامة أو الحقوق الأساسية للمواطنين
ولا يعتبر من قبيل الأماكن المناسبة لعقد تلك الاجتماعات، الطرق، أو الميادين العامة، أو دور العبادة.
المادة 3
للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها، أو الانسحاب منها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذه اللائحة والنظم الأساسية لهذه المنظمات
ولا يخل انسحاب العامل من أي منظمة نقابية عمالية بأية حقوق مستحقة له عن اشتراكه بتلك المنظمة وفقا للوائح نظمها الأساسية.
المادة 4
لكل منظمة نقابية عمالية شخصية اعتبارية مستقلة عن غيرها من المنظمات، وللمنظمة النقابية العمالية الأدنى، الحق في الانضمام لمنظمة نقابية أخرى أعلى، أو الانسحاب منها، أو ممارسة نشاطها منفردة دون الانضمام لأي منظمة نقابية أخرى
وتحدد لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية المعنية، القواعد، والإجراءات المتعلقة بالانضمام أو الانسحاب من المنظمات النقابية الأخرى.
المادة 5
للمنظمة النقابية العمالية الاستفادة من برامج وأنشطة التعاون الفني التي تقدمها المنظمات الدولية المعنية بشئون العمل والعمال
وفى جميع الأحوال يحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج.
المادة 6
يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو السن، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخر.
المادة 7
يحظر على الجهة الإدارية أو الوزارة المختصة حل المنظمة النقابية، أو وقف نشاطها، أو تقييد حقها في وضع نظمها الأساسية، أو في انتخاب ممثليها بحرية، أو في تنظيم إدارتها، أو أنشطتها، أو في إعداد برامج عملها.
المادة 8
للوزير المختص، ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية في أي من الحالات الآتية
1- مخالفة مجلس الإدارة لأحكام القانون، أو هذه اللائحة، بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه
2- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، ويعتبر من قبيل تلك المخالفات ما يأتي
(أ) ارتكاب مجلس الإدارة لإحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
(ب) ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة المنظمة النقابية، أو الاستيلاء على أموالها، أو تبديدها، أو المضاربة بها لتحقيق مصالح شخصية، وذلك بموجب حكم قضائي نهائي
3- إصدار قرارات أو تعليمات تتضمن تحبيذ أو ترويج المبادئ التي ترمى إلى تغيير أحكام الدستور الأساسية بطرق غير مشروعة، أو التحريض على قلب نظام الحكم، أو التحريض على بعض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بهم
4- إصدار قرارات، أو تعليمات تتضمن استعمال، أو التحريض على استعمال القوة أو العنف، أو الإرهاب، أو التهديد، أو أية تدابير أخرى غير مشروعة في الاعتداء على حق الغير في العمل
5 - وفى جميع الأحوال، يلتزم من صدر لصالحه الحكم بحل مجلس الإدارة بنشر ملخصه في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

الفصل الثاني - إنشاء المنظمة النقابية العمالية
المادة 9
تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية العمالية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة أو الوزارات المختصة بحسب الأحوال، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارا من هذا التاريخ.
المادة 10
تتكون مستويات المنظمات النقابية العمالية من الآتي
1- اللجنة النقابية للمنشأة، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة أو المحافظة بحسب الأحوال
2- النقابة العامة
3- الاتحاد النقابي العمالي.
المادة 11
على المنظمات النقابية العمالية أن تراعي في اختيارها للاسم ألا يؤدي إلى اللبس بينها وبين أي منظمة نقابية عمالية أخرى تشترك معها في نطاق عملها، وعند التنازع تكون الأولوية للمنظمة الأسبق في تاريخ إيداع أوراقها، أو توفيق أوضاعها.
المادة 12
تحدد لوائح النظم الأساسية للجان النقابية المهنية العمالية، والنقابات العامة والاتحادات النقابية العمالية، الأعمال والوظائف المرتبطة والمتماثلة التي تدخل ضمن التصنيف النقابي التابعة لها وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

الفصل الثالث - إيداع وقيد أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية
المادة 13
يقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس بالجهة الإدارية المختصة وبيانها على النحو الآتي
1- كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبينا به اسم كل منهم، ولقبه، ورقمه القومي، وتاريخ ومحل ميلاده، ومحل إقامته، ومهنته، وجهة عمله، ورقم هاتفه إن وجد، موقعا عليه من كل عضو منهم
2- النظام الأساسي للمنظمة النقابية مذيلا بتوقيع أعضاء مجلس إداراتها، ومصدقا على إحداها رسميا من مكتب التوثيق المختص
3- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع
4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم، وسنه وصناعته، ومحل إقامته، وجهة عمله، ورقمه القومي، ورقم هاتفه
5- صورة بطاقات الرقم القومي سارية لأعضاء مجلس الإدارة
كما يشترط لتأسيس النقابة العامة أو الاتحاد النقابي العمالي تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية المنظمة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي، وأسمائها ومحاضر تشكيلها، وبيان بعدد العمال المنضمين لعضوية تلك المنظمات النقابية بحسب الأحوال
ويجب أن يوضع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها
وتلتزم المنظمات النقابية العمالية بإيداع بيان سنوي يتضمن أي تغيير يطرأ على أعداد أعضائها
وفى جميع الأحوال يجب تسليم الجهة الإدارية المختصة البيانات، والكشوف المشار إليها على أقراص مدمجة إلى جانب النسخ الورقية
وتعتبر الأوراق الخاصة بالإيداع المنصوص عليها في هذه المادة، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة 14
تحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من الجهات الآتية
1- البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها
2- مصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية
3- الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية.
المادة 15
إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة (13) من هذه اللائحة عدم صحة، أو عدم استيفاء الأوراق، أو الإجراءات وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق، أو الإجراءات محل الإخطار، أو استيفائها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها، كان للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على نشأة المنظمة النقابية أمام المحكمة العمالية المختصة.

الفصل الرابع - إجراءات الترشح والانتخاب لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية
المادة 16
تشكل بقرار من الوزير المختص لجان عامة للإشراف على الانتخابات على النحو الآتي
1- أحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض، أو ما يعادلها على الأقل. رئيسا 
2- مدير مديرية القوى العاملة المختصة أو من ينيبه. عضوا 
3- أحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية. عضوا 
يتولى أعمال الأمانة الفنية للجنة أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الاتحاد النقابي العمالي أو المؤسسات التابعة له ولا يكون له صوت معدود في مداولات اللجنة
وتختص اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بما يأتي
(أ) الإشراف على تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية
(ب) البت في التظلمات التي تقدم من كل ذي مصلحة في إجراءات الترشح، أو كشوف المرشحين، أو الناخبين، أو نتائج الانتخابات، وذلك خلال المواعيد المحددة بالجدول الزمني للانتخابات
(ج) اعتماد نتائج الانتخابات وإعلانها طبقا لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، وهذه اللائحة.
المادة 17
تشكل بقرار من الوزير المختص لجان فرعية لتنظيم عمليات التصويت، وإجراء فرز الأصوات على النحو الآتي
1- أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الاتحاد النقابي المعنى أو المؤسسات التابعة له. رئيسا 
2- عدد اثنين من أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية من غير المرشحين
ويتولى أعمال الأمانة الفنية للجنة أحد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الاتحاد النقابي العمالي أو المؤسسات التابعة له، ولا يكون له صوت معدود في مداولات اللجنة إن وجدت
وتباشر هذه اللجان مهامها وعملها تحت الإشراف الكامل والمباشر للجان العامة المشرفة على الانتخابات المشار إليها في المادة (16) من هذه اللائحة.
المادة 18
يجب أن تقدم طلبات الترشح من المرشح شخصيا، أو وكيله الخاص بموجب توكيل رسمي، إلى اللجان العامة المشرفة على إجراء الانتخابات وفقا للاختصاص المكاني لكل منها.
المادة 19
يجب أن يشتمل طلب الترشح على ما يأتي
1- الاسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد
2- الرقم القومي
3- تاريخ ومحل الميلاد
4- المهنة أو الوظيفة
5- محل الإقامة
6- محل العمل
7- المؤهل الدراسي
8- النقابة المهنية التي ينتمى إليها وصفته في مجلس إدارتها إن وجد.
المادة 20
يجب على المرشح أن يرفق بطلب الترشح المستندات الآتية
1- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
2- صورة من شهادة الميلاد
3- شهادة معتمدة من الجهة التي يعمل بها تتضمن الوظيفة التي يشغلها ودرجته الوظيفية ونوع التعاقد
4- شهادة تفيد أنه قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا
5- شهادة إتمام التعليم الأساسي، أو شهادة محو الأمية على الأقل
6- صحيفة الحالة الجنائية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر
7- شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية المرشح في الجمعية العمومية وسداده اشتراكاتها بصفة منتظمة للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية المعنية حتى تاريخ فتح باب الترشح
8- إقرار من المرشح العامل بالقطاع الخاص يفيد بأنه غير مختص أو مفوض في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل
9- إقرار مكتوب من المرشح بأنه غير منضم إلى أية منظمة نقابية عمالية من ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني
10- إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس صاحب عمل في أي نشاط تجاري، أو صناعي أو زراعي، أو خدمي
11- إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس من بين رؤساء القطاعات، أو رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، أو الشركات، فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين
12- إقرار مكتوب من المرشح بأنه ليس مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية
13- شهادة طبية من أحد المعامل التابعة لوزارة الصحة تفيد خلو المرشح من السموم.
المادة 21
يجب على المرشح لعضوية مجالس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي دون فاصل زمني أن يقدم بالإضافة إلى المستندات المطلوبة في المادة السابقة، شهادة رسمية معتمدة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص، تفيد تاريخ التحاق المرشح المحال إلى المعاش لبلوغ السن القانونية بالعمل بإحدى المهن، وأنه مؤمن عليه تأمين إصابات العمل.
المادة 22
يعلن رئيس اللجنة العامة، أو من ينيبه، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، والناخبين في المقر الرئيسي للمنظمة النقابية المعنية، وذلك في اليوم التالي لغلق باب الترشح.
المادة 23
مع مراعاة حكم المادة (40) من القانون يجب أن تتوافر شروط عضوية المنظمة النقابية، وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية
وتعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة 24
يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية، التظلم من إجراءات الترشح أو كشوف المرشحين، أو الناخبين، أو نتائج الانتخابات، وذلك بطلب يقدم لأمين اللجنة العامة المختصة في الموعد الموضح بالجدول الزمني للانتخابات الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص
وفى جميع الأحوال يجب على اللجنة بحث التظلم والبت فيه خلال المدة المحددة بالجدول الزمني المشار إليه، وإخطار المتظلم بقرارها مسببا.
المادة 25
يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية، الطعن أمام المحكمة العمالية المختصة، على أي إجراء من إجراءات الترشح أو على نتيجة الانتخاب، أو في إجراءاته، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء الانتخاب، أو من تاريخ إعلان النتيجة بمقار لجان الانتخاب حسب الأحوال
ولا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات وفوات ميعاد البت فيه.
المادة 26
تضع إدارة المنشأة بالتنسيق مع ممثلي المنظمة النقابية العمالية المعنية النظام الذي يكفل الحفاظ على مظهر ونظافة المنشأة، وكافة الإجراءات التي تحفظ سلامتها وأمنها، وحسن سير العملية الإنتاجية بها، قبل وأثناء العملية الانتخابية.
المادة 27
مع عدم الإخلال بحكم البند (6) من المادة (62) من قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، تتولي الوزارة المختصة نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية في كافة مستوياتها في الوقائع المصرية.

الفصل الخامس - شروط وأوضاع التفرغ للقيام بالنشاط النقابي
المادة 28
في تطبيق حكم المادة (49) من القانون، يكون التفرغ للقيام بالنشاط النقابي بقرار من مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لتحقيق أهداف المنظمة ورعاية مصالح أعضائها.
المادة 29
على المنظمة النقابية إخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ والوزارة المختصة بقرار التفرغ فور صدوره بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول
وتلتزم جهة العمل بتنفيذ قرار التفرغ، ويمارس العضو المتفرغ نشاطه النقابي اعتبارا من تاريخ هذا الإخطار.
المادة 30
تقوم المنظمة النقابية بإخطار جهة العمل بالإجازات التي يحصل عليها العضو المتفرغ أثناء فترة تفرغه أولا بأول.
المادة 31
يحدد عدد أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم، وفقا لعدد عمال المنشأة، وذلك على النحو الآتي
1- عضو واحد في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من مائة وخمسين عاملا إلى خمسمائة عامل
2- عضوان في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من خمسمائة عامل إلى ألفين وخمسمائة عامل
3- ثلاثة أعضاء في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من ألفين وخمسمائة عامل إلى خمسة آلاف عامل
4- أربعة أعضاء في المنشأة التي يتراوح عدد العاملين بها من خمسة آلاف عامل إلى عشرة آلاف عامل
5- خمسة أعضاء في المنشأة التي يعمل بها أكثر من عشرة آلاف عامل.
المادة 32
تلتزم المنظمات النقابية بإمساك سجلات حضور وانصراف للأعضاء النقابيين المتفرغين، وبيان بالمهام النقابية التي أنجزها العضو المتفرغ معتمد من رئيس المنظمة النقابية المعنية.
المادة 33
مع مراعاة حكم المادة (49) من القانون، تلتزم الجهات التي تسري في شأنها أحكامه بأداء الأجر كاملا للعامل المتفرغ، وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه.

الفصل السادس - الشروط والأوضاع الواجب توافرها في الدورات الدراسية والتدريبة والتثقيفية أو في المهام النقابية
المادة 34
لا يجوز أن تزيد مدة الدورة أو الدورات الدراسية، أو التدريبية، أو التثقيفية في السنة الواحدة على ستة أسابيع بالنسبة للدورات التي تعقد في الداخل، وثمانية أسابيع بالنسبة للدورات التي تعقد في الخارج.
المادة 35
لا يجوز في الدورة الدراسية، أو التدريبية، أو التثقيفية الواحدة، التي تنظمها المنظمات النقابية العمالية أن يزيد عدد العمال المشاركين فيها على خمسة وعشرين عاملا، وذلك بالتنسيق مع صاحب العمل.
المادة 36
يجب على المنظمة النقابية العمالية، أو الجهة المنظمة للدورة الدراسية، أو التدريبية، أو التثقيفية، إخطار جهة العمل بأسماء العمال الذين تم اختيارهم قبل بداية الدورة بأسبوع على الأقل، على أن يتضمن الإخطار مكان انعقاد الدورة، ومدتها.
المادة 37
يجب أن تهدف الدورة الدراسية، أو التدريبية، أو التثقيفية، إلى رفع مستوى الوعي بآليات العمل النقابي، وأحكام القوانين المنظمة للعمل والعمال، ودور المنظمات النقابية في نشر ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعظيم دور المفاوضة الجماعية في تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل من بين طرفي العملية الإنتاجية.
المادة 38
مع مراعاة مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية، يشترط في مهمة العمل النقابية التي يقوم بها عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية غير المتفرغ ما يأتي
1- أن ترتبط المهمة بالنشاط النقابي للعضو
2- اعتماد أمر المهمة النقابية من رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، أو من يفوضه
3- قيام المنظمة النقابية المعنية بإخطار صاحب العمل قبل القيام بالمهمة بأربع وعشرين ساعة على الأقل إذا كانت داخل البلاد، وأسبوع على الأقل إذا كانت خارج البلاد، وذلك كله في غير الحالات الطارئة
4- ألا تتسبب المهمة النقابية في تعطيل سير العمل بالمنشأة.
المادة 39
يكون الحد الأقصى لأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الجائز تكليفهم بالقيام بمهمة العمل النقابية الواحدة على النحو الآتي
1- عضو واحد في المنشأة التي يقل عدد العاملين بها عن خمسمائة عامل
2- عضوان في المنشأة التي يزيد عدد العاملين بها عن خمسمائة عامل.
المادة 40
لا يجوز أن تزيد مدة أو مدد مهام العمل النقابية في السنة الواحدة عن ثلاثين يوما بالنسبة للمهام خارج البلاد، وستين يوما بالنسبة للمهام داخل البلاد.

الفصل السابع - توفيق الأوضاع
المادة 41
تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها
وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة 42
تلتزم كافة المنظمات النقابية العمالية بتوفيق أوضاعها في موعد أقصاه ستون يوما تبدأ من اليوم التالي للعمل بها، وللمنظمة النقابية العمالية، خلال هذه الفترة الاستمرار في مباشرة اختصاصاتها وممارسة أنشطتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية.
المادة 43
يكون توفيق أوضاع جميع المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بأحكام القانون، وهذه اللائحة، بناء على طلب معتمد من الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية، يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة، أو الوزارة المختصة بحسب الأحوال، على أن يرفق بهذا الطلب المستندات الآتية
1- بيان باسم ومقر المنظمة النقابية العمالية
2- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل، منهم، وسنه ومهنته ومحل إقامته، وجهة عمله، ورقم تليفونه
3- صورة من سند ملكية، أو عقد إيجار ثابت التاريخ بمكتب التوثيق المختص لمقر المنظمة النقابية مع تقديم أصل السند للاطلاع عليه، ويستثنى من ذلك اللجنة النقابية العمالية للمنشأة
4- صورة معتمدة من لوائح النظام الأساسي والمالي للمنظمة النقابية
5- بيان بأرقام تليفونات، وفاكس أو البريد الإلكتروني للمنظمة النقابية
6- اسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية
7- كشف ببيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية على أن يكون موضحا به ما يآتي
(أ) بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية: بيان تفصيلي معتمد من المنشأة والتأمينات الاجتماعية موضحا به اسم كل عضو، ورقمه القومي وتاريخ ومحل ميلاده، ومحل إقامته، ووظيفته أو مهنته، وتاريخ بلوغه سن التقاعد، ورقم تليفونه، ويستثنى من ذلك العمالة غير المنتظمة أو الموسمية، وعمالة الخدمة المنزلية أو من في حكمهم
(ب) بالنسبة للنقابة العامة: بيان تفصيلي باللجان النقابية المنضمة إليها، وتاريخ الانضمام وعدد الأعضاء بكل لجنة على حدة، والرقم التأميني للمنشآت الموجود بها هذه اللجان
(ج) بالنسبة للاتحاد النقابي العمالي: بيان تفصيلي بالنقابات العامة المنضمة إليه وتاريخ الانضمام، وعدد الأعضاء بكل نقابة عامة على حدة
وفى جميع الأحوال يجب تسليم الوزارة المختصة، أو الجهة الإدارية المختصة، البيانات والكشوف المشار إليها على أقراص مدمجة إلى جانب النسخ الورقية.
المادة 44
تتولى الوزارة المختصة قبول طلبات توفيق أوضاع النقابات العامة، والاتحادات النقابية العمالية، وتتولى الجهة الإدارية المختصة قبول طلبات توفيق أوضاع اللجان النقابية العمالية للمنشآت، واللجان النقابية المهنية على مستوى المدن أو المحافظات.
المادة 45
تلتزم الوزارة المختصة، أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال، بمنح المنظمة النقابية العمالية التي أتمت إجراءات توفيق أوضاعها، شهادة معتمدة تفيد ذلك دون مقابل.

 الفصل الثامن - الضبطية القضائية
المادة 46
يكون للعاملين بالوزارة المختصة، والجهة الإدارية المختصة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وهذه اللائحة.
المادة 47
يلتزم أصحاب الأعمال وممثلو التنظيمات النقابية العمالية أو من ينوب عنهم بتسهيل مهمة المكلفين بمتابعة تنفيذ أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له وهذه اللائحة، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم.
المادة 48
في تطبيق حكمي المادتين (46)، (47) من هذه اللائحة، يجب مراعاة استقلالية المنظمات النقابية العمالية، ومبادئ الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وعدم التدخل في أعمال تلك المنظمات، أو تقييد ممارستها للعمل النقابي.


لا توجد قاعدة قانونية تفرض على الجهة الإدارية أو غيرها استخدام وصف "المخلوع" على رئيس الجمهورية الأسبق


بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعب 
مجلس الدولة 
محكمة القضاء الإداري 
الدائرة الأولى 
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 20/1/2015 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى احمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة 
والسيد الأستاذ المستشار/ مصطفي حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد الدمرداش العقالى مفوض الدولة 
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في الدعوى رقم 44914 لسنة 65 قضائية

---------------
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/7/2011 طالباً في ختامها قبول الدعوى شكلاً, ووقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المعلن إليهم بعدم نقل الرئيس المخلوع إلى السجن والحكم بنقله إلى أحد السجون العمومية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان, ووقف تنفيذ القرار السلبي من المعلن إليهم بعدم وصف الرئيس المخلوع بأنه مخلوع والحكم بإلزامهم بوصفه بأنه مخلوع وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان, وفي الموضوع بإلغاء القرارين السلبيين المطعون فيهما, مع إلزام المعلن إليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وذكر المدعى شرحاً لدعواه, أنه من المقرر دستورياً أنه لا يوجد مسئول بدون محاسبة عما يفعله من الأعمال التي أسندت إليه, وأن رئيس الجمهورية السابق استغل سلطته في عدم إصدار القانون الذي ينظم محاكمة رئيس الجمهورية ظناً منه أن ذلك يعفيه من المسئولية, وخالف الحقوق والحريات وتعددت صور الفساد والإفساد للحياة حتى فاض الكيل وهب الشعب للمطالبة بإعادة حقوقه إليه, واستمرت ثورته حتى أعلن الرئيس السابق عن تنحيه عن الرئاسة أو خلعه من الرئاسة في حقيقة الأمر, لأن نهاية رئاسته لم تكن طوعاً وإنما كرها, لذلك فإنه الرئيس المخلوع وليس الرئيس السابق. ولما كان من المقرر قانوناً أن تنظيم السجون وتحديد أماكنها يخضع للسلطة التنفيذية تحت إشراف النائب العام، وهذا التنظيم يعد شأناً إدارياً بحتا, وكان وزير الداخلية والنائب العام قد خالفا مبدأ المساواة بأن أفردا للرئيس المخلوع منزلة خاصة بأن أبقياه في مستشفى شرم الشيخ أو منتزه شرم الشيخ, بل حدث أخيراً فصل للجناح الذي يقطنه عن باقي المستشفى لدرجة أنه ثار شك عن وجوده داخل المستشفى, كما أن في عدم نقل الرئيس المخلوع إلى محبسه في أحد السجون الرسمية المخصصة لذلك يخالف القانون, بالإضافة إلى أن جهاز الإذاعة والتليفزيون ووسائل الإعلام دأبوا على وصف الرئيس المخلوع بأنه الرئيس السابق, وهذا مخالف للواقع وللقانون لأن نهاية حكمه لم تكن طوعاً, لذلك يطلب المدعى الحكم له بطلباته سالفة الذكر بالنظر إلى توافر حالة الاستعجال اللازمة للحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما
وقد تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم المدعى مذكرتي دفاع, وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 27/12/2011 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وتدوولت الدعوى بالجلسات إلى أن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في موضوع الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها, وإلزام المدعى المصروفات. وبجلسة 16/12/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوع, وخلاله لم تقدم أية مذكرات, وفي هذا اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نقل رئيس الجمهورية الأسبق/ محمد حسنى مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى أحد السجون العمومية, ووقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن وصفه بالرئيس المخلوع, وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان, وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين, وإلزام المدعى عليهم المصروفات
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "لا تقبل الطلبات الآتية: أ– الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. (ب) ......." 
الأمر الذي من مفاده, طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا, أن شرط المصلحة هو شرط جوهري, يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى, كما يتعين استمراره قائماً حتى صدوره حكم نهائي فيها, وأن على القاضي الإداري بما له من هيمنة على إجراءات الخصومة الإدارية, التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها والأسباب التي بنيت عليها الطلبات, ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها, وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها, كما أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته, وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه, فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى , ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة
ومن حيث إنه من قبيل العلم العام أن مدة إيداع رئيس الجمهورية الأسبق بمستشفى شرم الشيخ قد انتهت بالفعل, ومن ثم لم تعد هناك جدوى من الاستمرار في نظر هذه الدعوى بالنسبة إلى القرار المطعون عليه الأول، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة
ومن حيث إنه بالنسبة إلى القرار المطعون عليه الثاني, والذي يطلب المدعى وقف تنفيذه وإلغاءه, فلما كان من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية توجه إلى قرار إداري, فإذا انتفى هذا القرار تخلف مناط قبول الدعوى. والقرار الإداري قد يكون صريحاً بأن تفصح جهة الإدارة عن إرادتها في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين, وقد يكون سلبياً وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون, بمعنى أنه يتعين لوجود القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين. فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها أو لم يقدم صاحب الشأن طلباً إليها يستنهض به ولايتها في هذا الشأن, فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً يقبل الطعن عليه بالإلغاء
ومن حيث إنه ليس ثمة قاعدة قانونية واجبة الإعمال في النظام القانوني المصري تفرض على الجهة الإدارية أو غيرها استخدام وصف "المخلوع" حيثما يجرى الحديث عن رئيس الجمهورية الأسبق/ محمد حسنى مبارك, ومن ثم فإن امتناع الجهة الإدارية عن إطلاق هذا الوصف عليه لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً يجوز قانوناً مخاصمته بدعوى الإلغاء, الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها, وذلك عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى, وألزمت المدعى المصروفات.

الطعن 425 لسنة 60 ق جلسة 30 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 118 ص 789

جلسة 30 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عمارة نائبي رئيس المحكمة وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار.

-----------------

(118)
الطعن رقم 425 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". محاماة. نيابة عامة.
تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه. شرطه: صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول: أساس وأثر ذلك؟
(2) دعوى جنائية "تحريكها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "سلطتها". نظام عام. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها" "الحكم في الطعن". دعوى مدنية.
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب اقتصار حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء بعدم قبول الدعوى. علة ذلك؟
الدفع بعدم قبول الدعوى للسبب المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز. أساس ذلك؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بغير طلب. ما دامت عناصره ثابتة في الحكم دون حاجة إلى تحقيق موضوعي. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
إجازة الحكم المطعون فيه رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر على خلاف المادة 50/ من قانون المحاماة. أثره؟

-------------------
1 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماة تنص على أنه "واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك"، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون ذاته على أنه "في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول". ومؤدى النصين مجتمعين أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بالنسبة لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه، وأن المشرع قصر حق تحريك الدعوى في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور أمر من النائب العامة أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
2 - من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية إذا رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتباراً بأن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، فيجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب ونقض الحكم لمصلحة المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ما دامت عناصره ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره.


الوقائع

أقامت المدعية - بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم الدرب الأحمر ضد الطاعن بوصف أنه أ - قذف في حقها بأن نسب إليها ارتكابها جناية تزوير في محررات رسمية. ب - سبها بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق. جـ - اعتدى عليها بما سلف باعتبارها محامية أثناء وبسبب تأدية وظيفتها أمام هيئة المحكمة على النحو المبين بصحيفة الدعوى وطلبت عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات والمادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية - المدعية بالحقوق المدنية - أقامت الدعوى بالطريق المباشر ضد الطاعن عن جرائم السب والقذف وإهانة محامية أثناء قيامها بأعمال مهنتها وبسببها، وطلبت معاقبته بالمواد 171 و302 و303 و306 من قانون العقوبات والمادة 54 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، مع إلزامه بأن يؤدي إليها مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعن مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحقوق المدنية مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وخمسة جنيهات مقابلاً لأتعاب المحاماة. استأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان يبين بجلاء من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الجرائم التي أسندتها المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن - وهو محام - قد وقعت منه أثناء وجوده بالجلسة أمام إحدى الدوائر المدنية لأداء واجبه وبسببه لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماة تنص على أنه "واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس المحكمة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك"، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون ذاته على أنه "في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول". ومؤدى النصين مجتمعين أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بالنسبة لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه، وأن المشرع قصر حق تحريك الدعوى في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية إذا رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتباراً بأن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، فيجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب ونقض الحكم لمصلحة المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ما دامت عناصره ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره.

الطعن 46497 لسنة 59 ق جلسة 30 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 117 ص 784

جلسة 30 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.

------------------

(117)
الطعن رقم 46497 لسنة 59 القضائية

(1) حيازة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته.
خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات. إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية.
المنازعة فيما بين الطاعنة والمجني عليه في حيازة شقة النزاع. تعرض مدني لا تتوافر به أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 370 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ثبوت أن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن لا يندرج تحت أي وصف قانوني يجرمه القانون. أثر ذلك: نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة.
(3) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
القضاء بالبراءة لانتفاء الجريمة في الواقعة المرفوع عنها الدعوى الجنائية والمدنية. النزاع أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

------------------
1 - لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات إذ جرى نصها على أنه "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه". وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات - وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير - فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليه - المدعي بالحق المدني - والطاعنة زوجة أبيه - يقيم بالشقة موضوع النزاع منذ وفاة والد المجني عليه وزوج الطاعنة في عام 1982 واستمرت إقامتها بها حتى تاريخ النزاع في 19/ 5/ 1985 ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل في منع الطاعنة للمدعي بالحق المدني من دخول الشقة لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها - خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة - لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية وأن النزاع بين الطاعنة والمدعي بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها منعت.... من دخول مسكنه وسلبت حيازته دون سند قانوني على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الخليفة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهمة خمسين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعرض لما قدمته من مستندات تمسكت بدلالتها على انتفاء التهمة في حقها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها منعت.... من دخول مسكنه وسلب حيازته بدون سند قانوني على النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 370 من قانون العقوبات إذ جرى نصها على أنه "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه". وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات. وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير - فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليه - المدعي بالحق المدني - والطاعنة زوجة أبيه - يقيم بالشقة موضوع النزاع منذ وفاة والد المجني عليه وزج الطاعنة في عام 1982 واستمرت إقامتهما بها حتى تاريخ النزاع في 19/ 5/ 1985 ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل في منع الطاعنة للمدعي بالحق المدني من دخول الشقة لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها - خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة - لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون - لما كان ذلك. وكان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية وأن النزاع بين الطاعنة والمدعي بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما تثيره الطاعنة.

الطعن 16804 لسنة 64 ق جلسة 27 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 116 ص 780

جلسة 27 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.

----------------

(116)
الطعن رقم 16804 لسنة 64 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
التعويض في جريمة شيك بدون رصيد عن إصداره ورده للمجني عليه. لا عن قيمته. علة ذلك؟
إثبات الحكم أن الطاعن أصدر الشيكات ووقع عليها بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. أثره وعلة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما لا يؤثر فيه. لا يعيبه.
مثال.

----------------
1 - من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له في التداول، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وأن التعويض في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يكون عن إصداره كذلك، ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه - لا عن قيمته - لأنها دين سابق - وقد أثبت الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أنه أصدر الشيكات موضوع الدعوى وأطلقها للتداول بتسليمها إلى المدعي بالحقوق المدنية، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، ومن ثم فإنه يكون للمدعي بالحقوق المدنية، الذي أصابه ضرر ناشئ عن جريمة الطاعن ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً أن يرفع الدعوى المباشرة قبل الطاعن شخصياً - بالتعويض - حتى لو كان قد وقع الشيكات بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة لأن طبيعة العمل المسند إليه وهو إصدار الشيك يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه، فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله إطلاقه للتداول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من أنه سلم الشيكات للبنك المدعي بالحقوق المدنية لتحصيلها لحساب الشركة وأطرحه برد كاف وسائغ. فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه - من بعد - بقوله أن دفع المتهم في هذا الشأن لا دليل عليه في الأوراق - لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن استوفى - دليله في إطراح دفاع الطاعن.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم مصر الجديدة ضد كل من.... و.... طاعن - بوصف أنهما أعطيا له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - وطلب عقابهما بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه الثاني. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم قد عرض لدفعي الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة وأطرحهما برد كاف وسائغ فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له في التداول، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وأن التعويض في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يكون عن إصداره كذلك، ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه - لا عن قيمته - لأنها دين سابق - وقد أثبت الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أنه أصدر الشيكات موضوع الدعوى وأطلقها للتداول بتسليمها إلى المدعي بالحقوق المدنية، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، ومن ثم فإنه يكون للمدعي بالحقوق المدنية الذي أصابه ضرر ناشئ عن جريمة الطاعن ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً أن يرفع الدعوى المباشرة قبل الطاعن شخصياً - بالتعويض - حتى لو كان قد وقع الشيكات بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة لأن طبيعة الفعل المسند إليه وهو إصدار الشيك يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه، فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله إطلاقه للتداول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من أنه سلم الشيكات للبنك المدعي بالحقوق المدنية لتحصيلها لحساب الشركة وأطرحه برد كاف وسائغ. فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه - من بعد - بقوله أن دفع المتهم في هذا الشأن لا دليل عليه في الأوراق - لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن استوفى دليله في إطراح دفاع الطاعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 40182 لسنة 59 ق جلسة 27 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 115 ص 776

جلسة 27 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(115)
الطعن رقم 40182 لسنة 59 القضائية

قذف. سب. دعوى جنائية "سقوط الحق في تحريكها". دعوى مدنية. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
حق المجني عليه في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 عقوبات في الشكوى. انقضاؤه. بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون تقديمها. اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوم. عدم جواز تعرضها لموضوعها وإلا كان حكمها معدوم الأثر. أساس ذلك؟
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.
رجوع وجه النعي إلى سبب متعلق بالحكم ذاته ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه آخر. متى كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.

-----------------
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحس سير العدالة.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول أسيوط ضد الطاعنة بوصف أنها سبتها وقذفت في حقها بطريق العلانية ونسبت إليها أموراً لو صحت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابها بالمادتين 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما أقامت الطاعنة دعوى أخرى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول أسيوط ضد كل من كل من.... و.... بوصف أنهما سباها وقذفا في حقها بأن نسبا إليها أموراً لو صدقت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها. وطبت عقابهما بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة بعد أن أمرت بضم الدعويين للارتباط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية بإلزام كل من المتهمين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثالث لوفاته. استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السب والقذف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على الجريمة المسندة إليها وعلم المجني عليها بذلك وتمسكت بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية غير أن محكمة الموضوع بدرجتيها التفتت عن هذا الدفع الجوهري ولم تعن بالرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المتهمة دفعت بعدم قبول الدعوى لتحريكها بعد انقضاء ثلاثة أشهر دون أن يورد الحكم هذا الدفع أو يرد عليه. لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهري فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 12798 لسنة 63 ق جلسة 23 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 114 ص 772

جلسة 23 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(114)
الطعن رقم 12798 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعن المتضمن المنازعة الجادة في وقت الحادث. جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق الطبيب الشرعي المختص فنياً. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له.

---------------
1 - لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به قول الدفاع أن الشاهدة قررت أن الحادث كان الساعة 12 ظهراً وأن التقرير خلا من ذكر ساعة التشريح وأثبت أن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وقد مضى على الوفاة يوم ووجدت المعدة خالية من طعام والدفاع مع المتهم ينازع في ميقات الحادث وقال أن زوال التيبس الرمي الذي وجدت به الجثة لا يبدأ إلا في الاثني عشر ساعة التالية بعد الوفاة وهذا يدل على أن الوفاة كانت قبل الميقات الذي ذكرته الشاهدة بل قتل المجني عليه في الظلام وأن المنازعة جادة في التشريح بخصوص الساعة التي لم تثبت فلابد من المحكمة أن تحقق ذلك من الطب الشرعي. وكان وقوع الدفاع على نحو ما سلف يتضمن المنازعة الجادة في وقت وقوع الحادث وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "أن ما أثاره الدفاع من تشكيك في مكان وزمان الواقعة هو مجرد قول مرسل ليس بالأوراق ما يرشح لصحته أو جديته وأن الذي وقر في وجدان المحكمة ويقينها أن الواقعة حدثت في مكان ضبطها بمدخل منزل المجني عليه قبل ظهر يوم الحادث....". لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شاهدة الإثبات وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحت - أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع عنه هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر سبق بسطه لأن هذا الرد ليس من شأنه أن يواجه دفاع الطاعن باعتباره من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ولابد أن تستنفد فيها إلى رأي فني.
2 - لما كان وجه الطعن يتصل بالمتهم الأول - إلا أن الحكم بالنسبة له غير نهائي لصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر قضى بإدانته غيابياً - بأنهما: أولاً قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) وتوجها إلى منزله وما أن فتح لهما الباب حتى بادراه بإطلاق عدة أعيرة نارية نحوه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين آليتين). ثالثاً. أحرزا ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما أو إحرازهما، وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - بالنسبة للمتهم الطاعن - عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 - 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة له بغير ترخيص - قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المجني عليه لم يقتل في الساعة التي حددتها شاهدة الإثبات واستدل على ذلك بما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وهي حالة لا يبدأ ظهورها إلا في الساعات الاثنى عشر التالية وطلب تحقيق هذا الدفاع بمناقشة الطبيب الشرعي لتحديد ساعة الوفاة خاصة وأن تقرير الصفة التشريحية قد أورد أن الوفاة مضى عليها يوم وخلا من بيان ساعة التشريح. بيد أن المحكمة أعرضت عن ذلك الطلب وردت على هذا الدفاع برد سائغ مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به قول الدفاع أن الشاهدة قررت أن الحادث كان الساعة 12 ظهراً وأن التقرير خلا من ذكر ساعة التشريح وأثبت أن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وقد مضى على الوفاة يوم ووجدت المعدة خالية من طعام والدفاع مع المتهم ينازع في ميقات الحادث وقال أن زوال التيبس الرمي الذي وجدت به الجثة لا يبدأ إلا في الاثنى عشر ساعة التالية بعد الوفاة وهذا يدل على أن الوفاة كانت قبل الميقات الذي ذكرته الشاهدة بل قتل المجني عليه في الظلام وأن المنازعة جادة في التشريح بخصوص الساعة التي لم تثبت فلابد من المحكمة أن تحقق ذلك من الطب الشرعي. وكان وقوع الدفاع على نحو ما سلف يتضمن المنازعة الجادة في وقت وقوع الحادث وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "أن ما أثاره الدفاع من تشكيك في مكان وزمان الواقعة هو مجرد قول مرسل ليس بالأوراق ما يرشح لصحته أو جديته وأن الذي وقر في وجدان المحكمة ويقينها أن الواقعة حدثت في مكان ضبطها بمدخل منزل المجني عليه قبل ظهر يوم الحادث....". لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شاهدة الإثبات وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحت - أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع عنه هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر سبق بسطه لأن هذا الرد ليس من شأنه أن يواجه دفاع الطاعن باعتباره من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ولابد أن تستند فيها إلى رأي فني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن سالف البيان يتصل بالمتهم الأول - إلا أن الحكم بالنسبة له غير نهائي لصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن.

الطعن 13927 لسنة 63 ق جلسة 20 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 113 ص 761

جلسة 20 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي.

-----------------

(113)
الطعن رقم 13927 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم. عدم اتفاق ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات وما قرره المبلغ. غير مجد. ما دام لم يعول على أقوال المبلغ.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها صراحة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
(5) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشهود وتضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز. أمام النقض.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ضرب "أفضى إلى الموت".
تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري. الخلاف فيه بين أقوال الشهود. ليس من شأنه إهدار تلك الشهادة. متى اطمأنت المحكمة إلى صحتها.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب "أفضى إلى الموت".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
مثال.
(8) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "خبرة".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(9) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير جائزة.
(10) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. وكان استنادها في ذلك سليماً لا يجافي العقل والمنطق.
(11) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة الأخذ بالأدلة الصريحة والمباشرة فقط. لها تكوين عقيدتها مما تستخلصه من العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. متى كان استخلاصها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
مثال.
(12) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سلاح.
النعي على الحكم بالقصور لعدم بيانه مكان العثور على السلاح. غير مجد. ما دام الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت قد خلا مما يفيد ضبط السلاح المستخدم في الحادث.
(13) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها. سلاح. ضرب "أفضى إلى الموت".
النعي على الحكم إغفاله التدليل على جريمة إحراز السلاح الناري. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بعقوبة تدخل في نطاق جريمة الضرب المفضي إلى الموت المرتبطة بها والتي دانته بها.

----------------
1 - لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بأن ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات لا يتفق وما قرره المبلغ - ابن عم المجني عليه - في كيفية حدوث الواقعة ما دام البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال الشاهدين الأول والثاني دون أن يعول على أقوال المبلغ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحى غير مقبول.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال المجني عليه شاهد الإثبات الأول والشاهد الثاني والتي اطمأنت إليها المحكمة بالإضافة إلى تحريات المباحث بما يضحى معه النعي على الحكم غير سديد.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت - بشهادتهم فإن ذلك ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - لما كان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه وهو ما يكشف عن أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها واطمأنت إلى أقوال هذين الشاهدين فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شأن الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود أن يهدر تلك الشهادة ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها.
7 - لما كان البين من الاطلاع على محضر المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً فيما أورده بمذكرة أسباب طعنه من أنه تم العثور على السبع عشرة طلقة الفارغة في مكان مطروق للكافة خلافاً لما ورد بأسباب الطعن فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ويضحى منعاه في هذا الخصوص على غير أساس.
8 - لما كان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحنى.
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات وما دامت اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك.
10 - لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة على هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون ومتى كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
11 - لما كان من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - إذ خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص في حق الطاعن استخلاصاً من أن إصابات المجني عليه والتي أودت بحياته نتجت عن مقذوفات نارية أطلقها الطاعن وهو استنتاج لازم في منطق العقل مستنداً في ذلك إلى أقوال الشهود وما ورد بتقرير الصفة التشريحية فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له.
12 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت فيها أنها قد خلت مما يفيد ضبط السلاح المستخدم في الحادث فإن النعي على الحكم بعدم بيانه مكان العثور على السلاح يكون قد ورد على غير محل.
13 - لما كان ما يثيره الطاعن إنما يرد على إحدى الجرائم التي دين بها وهي إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص دون جريمة الضرب المفضي إلى الموت والتي أثبتت المحكمة وقوعها ودللت عليها بما لا يماري فيه الطاعن ولم توقع المحكمة سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضي بها وهي السجن خمس سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحداها وهي الضرب المفضي إلى الموت فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه في خصوص جريمة إحراز السلاح الناري.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ - قتل.... عمداً بأن أطلق عليه عيارين ناريين من السلاح الناري الذي كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ب - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلي". جـ - أحرز ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة بعد أن عدلت وصف التهمة إلى ضرب أفضى إلى موت قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 26/ 2 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند "ب" من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق به مع إعمال المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبمصادرة الطلقة والأعيرة الفارغة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات يتناقض مع ما قرره المبلغ - ابن عم المجني عليه بالتحقيقات بشأن صورة الواقعة وكيفية حدوثها وقد عول الحكم عليها في الإدانة ملتفتاً عما أثاره الدفاع في هذا الصدد. كما التفت عما ورد بأقوال شاهدي الإثبات من تناقض في شأن مسافة الإطلاق ولم يعرض لما أثاره الدفاع من أن أقوال رئيس المباحث قد تضمنت عثوره على الطلقات النارية بالزراعات المجاورة في حين تم العثور عليها في مكان مطروق للكافة. واستند الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية دون أن يعني بذكر الأسانيد التي أقيم عليها وأغفل طلب الطاعن استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في شأن التناقض الذي ورد بالتقرير إذ أورى أنه يتعذر فنياً معرفة نوع السلاح وعياره والمقذوفات التي أطلقت ثم انتهى إلى أنه يجوز استخدام السلاح المضبوط في الحادث. هذا وقد دان الحكم المطعون فيه الطاعن بتهمة إحراز سلاح ناري مششخن دون أن يبين الدليل على ذلك أو مكان ضبط السلاح كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه قبل وفاته ومن أقوال.... بتحقيقات النيابة ومن تحريات المباحث وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان لا جدوى من النعي على الحكم بأن ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات لا يتفق وما قرره المبلغ - ابن عم المجني عليه - في كيفية حدوث الواقعة ما دام البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال الشاهدين الأول والثاني دون أن يعول على أقوال المبلغ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحى غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال المجني عليه شاهد الإثبات الأول والشاهد الثاني والتي اطمأنت إليها المحكمة بالإضافة إلى تحريات المباحث بما يضحى معه النعي على الحكم غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن في ذلك ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه وهو ما يكشف عن أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها واطمأنت إلى أقوال هذين الشاهدين فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من وجود تناقض في أقوال الشهود في شأن مسافة الإطلاق لما هو مقرر من أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شأن الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود أن يهدر تلك الشهادة ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً فيما أورده بمذكرة أسبابه طعنه من أنه تم العثور على السبع عشرة طلقة الفارغة في مكان مطروق للكافة خلافاً لما ورد بأسباب الطعن فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ويضحى منعاه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى الفصل فيما وجه إليه من اعتراضات وما دامت اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك فضلاً عن أن محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة على هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون ومتى كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - إذ خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص في حق الطاعن استخلاصاً من أن إصابات المجني عليه والتي أودت بحياته نتجت عن مقذوفات نارية أطلقها الطاعن وهو استنتاج لازم في منطق العقل مستنداً في ذلك إلى أقوال الشهود وما ورد بتقرير الصفة التشريحية فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت فيها أنها قد خلت مما يفيد ضبط السلاح المستخدم في الحادث فإن النعي على الحكم بعدم بيانه مكان العثور على السلاح يكون قد ورد على غير محل، هذا إلى أن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما يرد على إحدى الجرائم التي دين بها وهو إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص دون جريمة الضرب المفضي إلى الموت والتي أثبتت المحكمة وقوعها ودللت عليها بما لا يماري فيه الطاعن ولم توقع المحكمة سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضي بها وهي السجن خمس سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحداها وهي الضرب المفضي إلى الموت فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه في خصوص جريمة إحراز السلاح الناري. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.