صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 26 مارس 2018
قرار وزير القوى العاملة 35 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية
لا توجد قاعدة قانونية تفرض على الجهة الإدارية أو غيرها استخدام وصف "المخلوع" على رئيس الجمهورية الأسبق
الطعن 425 لسنة 60 ق جلسة 30 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 118 ص 789
جلسة 30 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عمارة نائبي رئيس المحكمة وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار.
-----------------
(118)
الطعن رقم 425 لسنة 60 القضائية
(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". محاماة. نيابة عامة.
تحريك الدعوى الجنائية لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه. شرطه: صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول: أساس وأثر ذلك؟
(2) دعوى جنائية "تحريكها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "سلطتها". نظام عام. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها" "الحكم في الطعن". دعوى مدنية.
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب اقتصار حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء بعدم قبول الدعوى. علة ذلك؟
الدفع بعدم قبول الدعوى للسبب المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز. أساس ذلك؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بغير طلب. ما دامت عناصره ثابتة في الحكم دون حاجة إلى تحقيق موضوعي. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
إجازة الحكم المطعون فيه رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر على خلاف المادة 50/ من قانون المحاماة. أثره؟
الوقائع
أقامت المدعية - بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم الدرب الأحمر ضد الطاعن بوصف أنه أ - قذف في حقها بأن نسب إليها ارتكابها جناية تزوير في محررات رسمية. ب - سبها بأن وجه إليها الألفاظ المبينة بالأوراق. جـ - اعتدى عليها بما سلف باعتبارها محامية أثناء وبسبب تأدية وظيفتها أمام هيئة المحكمة على النحو المبين بصحيفة الدعوى وطلبت عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات والمادة 54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية - المدعية بالحقوق المدنية - أقامت الدعوى بالطريق المباشر ضد الطاعن عن جرائم السب والقذف وإهانة محامية أثناء قيامها بأعمال مهنتها وبسببها، وطلبت معاقبته بالمواد 171 و302 و303 و306 من قانون العقوبات والمادة 54 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، مع إلزامه بأن يؤدي إليها مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعن مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحقوق المدنية مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وخمسة جنيهات مقابلاً لأتعاب المحاماة. استأنف، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان يبين بجلاء من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الجرائم التي أسندتها المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن - وهو محام - قد وقعت منه أثناء وجوده بالجلسة أمام إحدى الدوائر المدنية لأداء واجبه وبسببه لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون المحاماة تنص على أنه "واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس المحكمة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك"، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون ذاته على أنه "في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول". ومؤدى النصين مجتمعين أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر بالنسبة لما يرتكبه المحامي من جرائم أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه، وأن المشرع قصر حق تحريك الدعوى في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور أمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت فإن حكمها وما بني عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية إذا رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوعها وتفصل فيه، بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى اعتباراً بأن باب المحاكمة موصد دونها إلى أن يتوافر لها الشروط التي فرضها المشرع لقبولها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، فيجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب ونقض الحكم لمصلحة المتهم طبقاً للحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ما دامت عناصره ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر على خلاف ما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المحاماة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره.
الطعن 46497 لسنة 59 ق جلسة 30 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 117 ص 784
جلسة 30 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.
------------------
(117)
الطعن رقم 46497 لسنة 59 القضائية
(1) حيازة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته.
خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات. إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية.
المنازعة فيما بين الطاعنة والمجني عليه في حيازة شقة النزاع. تعرض مدني لا تتوافر به أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 370 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ثبوت أن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن لا يندرج تحت أي وصف قانوني يجرمه القانون. أثر ذلك: نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة.
(3) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
القضاء بالبراءة لانتفاء الجريمة في الواقعة المرفوع عنها الدعوى الجنائية والمدنية. النزاع أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها منعت.... من دخول مسكنه وسلبت حيازته دون سند قانوني على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الخليفة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهمة خمسين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعرض لما قدمته من مستندات تمسكت بدلالتها على انتفاء التهمة في حقها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها منعت.... من دخول مسكنه وسلب حيازته بدون سند قانوني على النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 370 من قانون العقوبات إذ جرى نصها على أنه "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه". وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات. وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير - فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليه - المدعي بالحق المدني - والطاعنة زوجة أبيه - يقيم بالشقة موضوع النزاع منذ وفاة والد المجني عليه وزج الطاعنة في عام 1982 واستمرت إقامتهما بها حتى تاريخ النزاع في 19/ 5/ 1985 ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل في منع الطاعنة للمدعي بالحق المدني من دخول الشقة لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها - خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة - لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون - لما كان ذلك. وكان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية وأن النزاع بين الطاعنة والمدعي بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما تثيره الطاعنة.
الطعن 16804 لسنة 64 ق جلسة 27 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 116 ص 780
جلسة 27 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
----------------
(116)
الطعن رقم 16804 لسنة 64 القضائية
(1) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط تحققها؟
التعويض في جريمة شيك بدون رصيد عن إصداره ورده للمجني عليه. لا عن قيمته. علة ذلك؟
إثبات الحكم أن الطاعن أصدر الشيكات ووقع عليها بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. أثره وعلة ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(2) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما لا يؤثر فيه. لا يعيبه.
مثال.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم مصر الجديدة ضد كل من.... و.... طاعن - بوصف أنهما أعطيا له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب - وطلب عقابهما بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه الثاني. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض.... إلخ.
المحكمة
لما كان الحكم قد عرض لدفعي الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة وأطرحهما برد كاف وسائغ فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له في التداول، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، وأن التعويض في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يكون عن إصداره كذلك، ورده إلى المجني عليه وعدم صرفه - لا عن قيمته - لأنها دين سابق - وقد أثبت الحكم المطعون فيه في حق الطاعن أنه أصدر الشيكات موضوع الدعوى وأطلقها للتداول بتسليمها إلى المدعي بالحقوق المدنية، مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب، ومن ثم فإنه يكون للمدعي بالحقوق المدنية الذي أصابه ضرر ناشئ عن جريمة الطاعن ومتصل بها اتصالاً سببياً مباشراً أن يرفع الدعوى المباشرة قبل الطاعن شخصياً - بالتعويض - حتى لو كان قد وقع الشيكات بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة الساحبة لأن طبيعة الفعل المسند إليه وهو إصدار الشيك يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه، فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله إطلاقه للتداول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من أنه سلم الشيكات للبنك المدعي بالحقوق المدنية لتحصيلها لحساب الشركة وأطرحه برد كاف وسائغ. فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولا يقدح في سلامة الحكم ما استطرد إليه - من بعد - بقوله أن دفع المتهم في هذا الشأن لا دليل عليه في الأوراق - لأن ذلك من الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً لا يعيبه بعد أن استوفى دليله في إطراح دفاع الطاعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
الطعن 40182 لسنة 59 ق جلسة 27 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 115 ص 776
جلسة 27 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(115)
الطعن رقم 40182 لسنة 59 القضائية
قذف. سب. دعوى جنائية "سقوط الحق في تحريكها". دعوى مدنية. دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
حق المجني عليه في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 عقوبات في الشكوى. انقضاؤه. بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون تقديمها. اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوم. عدم جواز تعرضها لموضوعها وإلا كان حكمها معدوم الأثر. أساس ذلك؟
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له. إغفال ذلك. قصور.
رجوع وجه النعي إلى سبب متعلق بالحكم ذاته ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه آخر. متى كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول أسيوط ضد الطاعنة بوصف أنها سبتها وقذفت في حقها بطريق العلانية ونسبت إليها أموراً لو صحت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابها بالمادتين 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما أقامت الطاعنة دعوى أخرى بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول أسيوط ضد كل من كل من.... و.... بوصف أنهما سباها وقذفا في حقها بأن نسبا إليها أموراً لو صدقت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها. وطبت عقابهما بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة بعد أن أمرت بضم الدعويين للارتباط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وفي الدعوى المدنية بإلزام كل من المتهمين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الثالث لوفاته. استأنف المحكوم عليهما. ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السب والقذف قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنها دفعت أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على الجريمة المسندة إليها وعلم المجني عليها بذلك وتمسكت بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية غير أن محكمة الموضوع بدرجتيها التفتت عن هذا الدفع الجوهري ولم تعن بالرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المتهمة دفعت بعدم قبول الدعوى لتحريكها بعد انقضاء ثلاثة أشهر دون أن يورد الحكم هذا الدفع أو يرد عليه. لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهري فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 12798 لسنة 63 ق جلسة 23 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 114 ص 772
جلسة 23 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(114)
الطعن رقم 12798 لسنة 63 القضائية
(1) إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعن المتضمن المنازعة الجادة في وقت الحادث. جوهري. وجوب تحقيقه عن طريق الطبيب الشرعي المختص فنياً. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر قضى بإدانته غيابياً - بأنهما: أولاً قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) وتوجها إلى منزله وما أن فتح لهما الباب حتى بادراه بإطلاق عدة أعيرة نارية نحوه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين آليتين). ثالثاً. أحرزا ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل في السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما أو إحرازهما، وأحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - بالنسبة للمتهم الطاعن - عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 - 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة له بغير ترخيص - قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المجني عليه لم يقتل في الساعة التي حددتها شاهدة الإثبات واستدل على ذلك بما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وهي حالة لا يبدأ ظهورها إلا في الساعات الاثنى عشر التالية وطلب تحقيق هذا الدفاع بمناقشة الطبيب الشرعي لتحديد ساعة الوفاة خاصة وأن تقرير الصفة التشريحية قد أورد أن الوفاة مضى عليها يوم وخلا من بيان ساعة التشريح. بيد أن المحكمة أعرضت عن ذلك الطلب وردت على هذا الدفاع برد سائغ مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به قول الدفاع أن الشاهدة قررت أن الحادث كان الساعة 12 ظهراً وأن التقرير خلا من ذكر ساعة التشريح وأثبت أن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وقد مضى على الوفاة يوم ووجدت المعدة خالية من طعام والدفاع مع المتهم ينازع في ميقات الحادث وقال أن زوال التيبس الرمي الذي وجدت به الجثة لا يبدأ إلا في الاثنى عشر ساعة التالية بعد الوفاة وهذا يدل على أن الوفاة كانت قبل الميقات الذي ذكرته الشاهدة بل قتل المجني عليه في الظلام وأن المنازعة جادة في التشريح بخصوص الساعة التي لم تثبت فلابد من المحكمة أن تحقق ذلك من الطب الشرعي. وكان وقوع الدفاع على نحو ما سلف يتضمن المنازعة الجادة في وقت وقوع الحادث وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله "أن ما أثاره الدفاع من تشكيك في مكان وزمان الواقعة هو مجرد قول مرسل ليس بالأوراق ما يرشح لصحته أو جديته وأن الذي وقر في وجدان المحكمة ويقينها أن الواقعة حدثت في مكان ضبطها بمدخل منزل المجني عليه قبل ظهر يوم الحادث....". لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شاهدة الإثبات وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحت - أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع عنه هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر سبق بسطه لأن هذا الرد ليس من شأنه أن يواجه دفاع الطاعن باعتباره من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ولابد أن تستند فيها إلى رأي فني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن سالف البيان يتصل بالمتهم الأول - إلا أن الحكم بالنسبة له غير نهائي لصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن.
الطعن 13927 لسنة 63 ق جلسة 20 / 4 / 1995 مكتب فني 46 ق 113 ص 761
جلسة 20 من إبريل سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي.
-----------------
(113)
الطعن رقم 13927 لسنة 63 القضائية
(1) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم. عدم اتفاق ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات وما قرره المبلغ. غير مجد. ما دام لم يعول على أقوال المبلغ.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها صراحة. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
(5) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشهود وتضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز. أمام النقض.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ضرب "أفضى إلى الموت".
تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري. الخلاف فيه بين أقوال الشهود. ليس من شأنه إهدار تلك الشهادة. متى اطمأنت المحكمة إلى صحتها.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب "أفضى إلى الموت".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
مثال.
(8) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "خبرة".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(9) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير جائزة.
(10) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. وكان استنادها في ذلك سليماً لا يجافي العقل والمنطق.
(11) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة الأخذ بالأدلة الصريحة والمباشرة فقط. لها تكوين عقيدتها مما تستخلصه من العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. متى كان استخلاصها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
مثال.
(12) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سلاح.
النعي على الحكم بالقصور لعدم بيانه مكان العثور على السلاح. غير مجد. ما دام الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت قد خلا مما يفيد ضبط السلاح المستخدم في الحادث.
(13) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها. سلاح. ضرب "أفضى إلى الموت".
النعي على الحكم إغفاله التدليل على جريمة إحراز السلاح الناري. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بعقوبة تدخل في نطاق جريمة الضرب المفضي إلى الموت المرتبطة بها والتي دانته بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ - قتل.... عمداً بأن أطلق عليه عيارين ناريين من السلاح الناري الذي كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ب - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلي". جـ - أحرز ذخائر مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة بعد أن عدلت وصف التهمة إلى ضرب أفضى إلى موت قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 26/ 2 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند "ب" من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق به مع إعمال المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبمصادرة الطلقة والأعيرة الفارغة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات يتناقض مع ما قرره المبلغ - ابن عم المجني عليه بالتحقيقات بشأن صورة الواقعة وكيفية حدوثها وقد عول الحكم عليها في الإدانة ملتفتاً عما أثاره الدفاع في هذا الصدد. كما التفت عما ورد بأقوال شاهدي الإثبات من تناقض في شأن مسافة الإطلاق ولم يعرض لما أثاره الدفاع من أن أقوال رئيس المباحث قد تضمنت عثوره على الطلقات النارية بالزراعات المجاورة في حين تم العثور عليها في مكان مطروق للكافة. واستند الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية دون أن يعني بذكر الأسانيد التي أقيم عليها وأغفل طلب الطاعن استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في شأن التناقض الذي ورد بالتقرير إذ أورى أنه يتعذر فنياً معرفة نوع السلاح وعياره والمقذوفات التي أطلقت ثم انتهى إلى أنه يجوز استخدام السلاح المضبوط في الحادث. هذا وقد دان الحكم المطعون فيه الطاعن بتهمة إحراز سلاح ناري مششخن دون أن يبين الدليل على ذلك أو مكان ضبط السلاح كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه قبل وفاته ومن أقوال.... بتحقيقات النيابة ومن تحريات المباحث وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان لا جدوى من النعي على الحكم بأن ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات لا يتفق وما قرره المبلغ - ابن عم المجني عليه - في كيفية حدوث الواقعة ما دام البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال الشاهدين الأول والثاني دون أن يعول على أقوال المبلغ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحى غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال المجني عليه شاهد الإثبات الأول والشاهد الثاني والتي اطمأنت إليها المحكمة بالإضافة إلى تحريات المباحث بما يضحى معه النعي على الحكم غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن في ذلك ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه وهو ما يكشف عن أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها واطمأنت إلى أقوال هذين الشاهدين فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من وجود تناقض في أقوال الشهود في شأن مسافة الإطلاق لما هو مقرر من أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شأن الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود أن يهدر تلك الشهادة ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً فيما أورده بمذكرة أسبابه طعنه من أنه تم العثور على السبع عشرة طلقة الفارغة في مكان مطروق للكافة خلافاً لما ورد بأسباب الطعن فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ويضحى منعاه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى الفصل فيما وجه إليه من اعتراضات وما دامت اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك فضلاً عن أن محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة على هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون ومتى كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - إذ خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص في حق الطاعن استخلاصاً من أن إصابات المجني عليه والتي أودت بحياته نتجت عن مقذوفات نارية أطلقها الطاعن وهو استنتاج لازم في منطق العقل مستنداً في ذلك إلى أقوال الشهود وما ورد بتقرير الصفة التشريحية فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت فيها أنها قد خلت مما يفيد ضبط السلاح المستخدم في الحادث فإن النعي على الحكم بعدم بيانه مكان العثور على السلاح يكون قد ورد على غير محل، هذا إلى أن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما يرد على إحدى الجرائم التي دين بها وهو إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص دون جريمة الضرب المفضي إلى الموت والتي أثبتت المحكمة وقوعها ودللت عليها بما لا يماري فيه الطاعن ولم توقع المحكمة سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضي بها وهي السجن خمس سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحداها وهي الضرب المفضي إلى الموت فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه في خصوص جريمة إحراز السلاح الناري. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.