الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 مارس 2018

الطعن 3137 لسنة 61 ق جلسة 15 / 6 / 1995 مكتب فني 46ج 2 ق 171 ص 877


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
---------------
- 1 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . إعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . إعلانه لذوى الشأن بالطريق الإداري . إعلانه بطريق اللصق .حالاته . العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه دون المقيمين معه . لا محل للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق طالما أن المشرع لم ينص على الإحالة إليها .
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري وأن اللصق على المنشاة وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحية أو لوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان وقد أستهدف المشرع من النص على طريقة معينة لإعلان ذوي الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقيا إذا تم إعلان القرار لذوي الشأن أو حكما إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التي حددها وإذ جعل المشرع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن في القرار وكان توافر العلم الحقيقي للمعلن إليه لا يتأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين لما أوجبه المشروع من إتباع إجراءات اللصق عند امتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان وكان لا محل في هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق ما دام أن المشروع لم ينص على الإحالة إلى هذه الأحكام وحرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الإعلان بمقتضاها. وإذ كان الحكم المطعون فيه رفض دفع الطاعنين بعدم قبول الطعن المرفوع من المطعون ضدها على القرار الهندسي محل النزاع لعدم ثبوت إعلانها لشخصها به وأنه لا يعتد بإعلانها مع المقيمين معها فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون.
- 2  دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى". نقض " أسباب الطعن . الأسباب الموضوعية".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . هو مما يستق به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . النعي انتفاء الصفة في الدعوى . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
استخلاص توافر الصفة في الدعوى - وعلى ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض- هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنين بانعدام صفة المطعون ضدها الأولى في الطعن على القرار الهندسي بقوله "إذ كان القرار المطعون فيه ورد به أن المالك لذلك العقار هو المهندس/ ..... وكان هذا الأخير قد قرر بمحاضر أعمال الخبير المنتدب من مكتب الخبراء أن الطاعنة هي مالكة العقار وأنه هو زوجها ووكيلها فقط وكان المستأنفون لم يقدموا ما يناهض ذلك فإن ذلك الطعن الصادر فيه الحكم المستأنف يكون قد أقيم من ذي صفة وهي أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم في شأن استخلاص صفة المطعون ضدها الأولى في الطعن على القرار الهندسي فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا في شأن سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة في التداعي وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة.
- 3  بطلان "بطلان الأحكام ".  حكم " الطعن في الحكم . بطلان الحكم".
أحكام المحكمة الابتدائية . وجوب صدورها من ثلاثة قضاة . م/ 9 ق السلطة القضائية . لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . المواد / 166 ، 167 ، 175 مرافعات
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاه ومفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلا.
- 4  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الطعن في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط". بطلان " بطلان الأحكام ". حكم " إصدار الحكم - التوقيع على مسودة الحكم".
المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم . مناطها . توقيعهم على مسودته . إثبات التشكيل الثلاثي للهيئة التي أصدرت الحكم ووقعت على مسودته بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم . كفايته لإثبات أن الإجراءات قد روعيت . تضمنين محاضر الجلسات وديباجة الحكم حضور مهندس رغم أن الدعوى ليست من الطعون المتطلبة حضوره فيها . لا يفيد اشتراكه في إصدار الحكم ولا يخل بالتشكيل المتطلب قانونا لإصداره .
مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي ووقعت مسودته مشكلة من رئيس محكمة وقاضيين مبين أسماؤهم بديباجة الحكم وهم الذين سمعوا المرافعة كالثابت بمحضر جلسة ...... التي حجزت فيها الدعوى للحكم فإن الإجراءات التي يتطلبها القانون لإصدار الحكم الابتدائي تكون قد روعيت ولا ينال من صحة الحكم ما ورد بديباجته من كتابة أسم المهندس المعماري الذي يحضر جلسات الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط الصادرة طبقا لأحكام القانون رقم49 لسنة 1977 إعمالا لنص المادتين 18،59 من هذا القانون رغم أن دعوى النزاع ليست من الطعون التي تخضع لهذا القانون وإنما لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي لا يشترط حضوره إذ أن ما ورد بديباجة الحكم مخالفا للثابت بمحضر الجلسة ومسودة الحكم لا يفيد بذاته اشتراك هذا المهندس أو إسهامه في إصدار الحكم وليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانونا لإصدار الحكم الابتدائي لا يعدو ما ورد بديباجة الحكم أن يكون خطأ ماديا ومن فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته وآخرين الدعوى رقم 3838 لسنة 1976 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى إزالة المبنى حتى سطح الأرض وقالت في بيانها إن اللجنة المشار إليها أصدرت قرارها بترميم العقار المملوك لها مع أنه عرضه للانهيار ولا يجدي فيه الترميم ومن ثم أقامت الدعوى ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون عليه إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض. استأنف الطاعنون وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم 717 سنة 39 ق طنطا وبتاريخ 24/4/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا بعدم قبول الطعن على القرار الهندسي محل التداعي شكلا لرفعه من المطعون ضدها الأولى (المالكة) بعد الميعاد تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى من أن الخبير إطلع بملف القرار بالإدارة الهندسية على خطاب مؤرخ 23/8/1976 وارد من قسم شرطة أول طنطا يفيد تسليم صورة صهر المطعون ضدها الأولى صورة من القرار ثم تسلم زوجها صورة أخرى في 30/6/1976 بما مفاده إعلانها وعلمها يقينا بالقرار في تاريخ أقصاه 22/8/1976 ويكون طعنها الحاصل في 13/10/1976 بعد الميعاد وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن إعلان المطعون ضدها الأولى مع صهرها وزوجها - بفرض صحته - لا يفيد علمها الحقيقي ولا ينفتح به ميعاد الطعن لعدم إعلانها لشخصها وهو ما لا يسانده نص خاص في القانون فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 52 سنة 1969- المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري وأن اللصق على المنشأة وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحية أو لوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محل إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان وقد استهدف المشرع من النص على طريقة معينة لإعلان ذوي الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له اتخاذه ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقيا إذا تم إعلان القرار لذوي الشأن أو حكما إذا تم لصفة في الحالات والأماكن التي حددها وإذ جعل المشرع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن في القرار وكان توافر العلم الحقيقي للمعلن إليه لا يتأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين معه لما أوجبه المشرع من إتباع إجراءات اللصق عند امتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان وكان لا محل في هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق مادام أن المشرع لم ينص على الإحالة إلى هذه الأحكام وحرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الإعلان بمقتضاها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعنين بعدم قبول الطعن المرفوع من المطعون ضدها على القرار الهندسي محل النزاع لعدم ثبوت إعلانها لشخصها به وأنه لا يعتد بإعلانها مع المقيمين معها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا بانعدام صفة المطعون ضدها الأولى في إقامة الطعن على القرار الهندسي لخلو هذا القرار من ذكر اسمها كمالكة للعقار بل ورد به أنه ملك للمهندس ....... ورغم أن تقرير الخبير لم يبين صفتها كما كلفته بذلك محكمة أول درجة كما أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم دليل صفتها نفاذا لتكليفها بذلك من محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع لأسباب لا تحمله مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنين بانعدام صفة المطعون ضدها الأولى في الطعن على القرار الهندسي بقوله "إذ كان القرار المطعون فيه ورد به أن المالك لذلك العقار هو المهندس/......... وكان هذا الأخير قد قرر بمحاضر أعمال الخبير المنتدب من مكتب الخبراء أن الطاعنة هي مالكة العقار وأنه هو زوجها ووكيلها فقط وكان المستأنفون لم يقدموا ما يناهض ذلك فإن ذلك الطعن الصادر فيه الحكم المستأنف يكون قد أقيم من ذي صفة وهي أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم في شأن استخلاص صفة المطعون ضدها الأولى في الطعن على القرار الهندسي فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا في شأن سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة في التداعي وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي صدر من هيئة الحق بتشكيلها مهندس معماري إعمالا لنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حالة أن هذا القانون لا ينطبق على واقعات النزاع التي يخضع فيها الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لأحكام القانون رقم 52 سنة 1969 الذي لا يشترط وجود مهندس معماري ضمن هيئة المحكمة التي تنظر الطعن وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فإنه يكون قد أيد حكما باطلا مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدي نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاة ومفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلا ومناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي ووقعت مسودته مشكلة من رئيس محكمة وقاضيين مبين أسماؤهم بديباجة الحكم وهم الذين سمعوا المرافعة كالثابت بمحضر جلسة 26/3/1989 التي حجزت فيها الدعوى للحكم فإن الإجراءات التي يتطلبها القانون لإصدار الحكم الابتدائي تكون قد روعيت ولا ينال من صحة الحكم ما ورد بديباجته من كتابة اسم المهندس المعماري الذي يحضر جلسات الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط الصادرة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إعمالا لنص المادتين 18، 59 من هذا القانون رغم أن دعوى النزاع ليست من الطعون التي تخضع لهذا القانون وإنما لأحكام القانون رقم 52 سنة 1969 الذي لا يشترط حضوره إذ أن ما ورد بديباجة الحكم مخالفا للثابت بمحضر الجلسة ومسودة الحكم لا يفيد بذاته اشتراك هذا المهندس أو إسهامه في إصدار الحكم وليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانونا لإصدار الحكم الابتدائي ولا يعدو ما ورد بديباجة الحكم أن يكون خطأ ماديا ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2045 لسنة 64 ق جلسة 14 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 170 ص 869

جلسة 14 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.

-------------

(170)
الطعن رقم 2045 لسنة 64 القضائية

 (1)دعوى "انعقاد الخصومة: الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
الخصومة في الطعن بالنقض. لا تنعقد إلا بين الأحياء وإلا كانت معدومة. لا يصححها إجراء لاحق إلا بحصوله في المواعيد المقررة.
 (2)شفعة "الخصوم في دعوى الشفعة". دعوى. نقض "الخصوم في الطعن" بطلان.
دعوى الشفعة. وجوب اختصام البائعين والمشترين والشفعاء جميعاً في كافة مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض. بطلان الطعن بالنسبة لبعضهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة للباقين.
(3) دعوى "انقطاع سير الخصومة". نقض "الخصوم في الطعن" "بطلان الطعن". شفعة.
انقطاع سير الخصومة، الغاية منه. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة. اختصام ورثته بأشخاصهم بصحيفة الطعن يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم ورثة. مؤداه. أن لا أثر لانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للخصم المتوفى. "مثال في شفعة".
(4، 5 ) حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى" استئناف. نقض.
 (4)نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.
(5) المحكوم عليه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم. علة ذلك.
 (6)دعوى "الخصوم في الدعوى: الصفة" استئناف. حكم "الخصوم في الطعن" "عيوب التسبيب: الخطأ في تطبيق القانون".
اختصام أحد البائعين - في استئناف الحكم الصادر في دعوى الشفعة في شخص والدته بصفتها وصية عليه رغم بلوغه سن الرشد قبل رفع الاستئناف. اختصام باطل - تصحيح شكل الاستئناف باختصامه بشخصه بصحيفة معلنة. أثره. استقامة شكل الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لبطلان اختصامه. خطأ.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة في الطعن عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة - وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ علي خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.
2 - القانون يوجب في دعوى الشفعة أن يختصم فيها البائعون والمشترون والشفعاء جميعاً في كافة مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض وأن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة للباقين.
3 - إذ كان الثابت من شهادة الوفاة المقدمة من المطعون ضده الأول والعاشر أن المطعون ضدها الخامسة توفيت بتاريخ 13/ 10/ 1993 في تاريخ سابق على رفع الطعن بالنقض في 1/ 3/ 1994 فإن الطعن بالنسبة لها يكون معدوماً مما كان لازمه أن يترتب بطلانه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم إلا أنه ولما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنين اختصموا فيها ورثة المطعون ضدها الخامسة المتوفاة وهم المطعون ضدهم من السادس حتى العاشر وإذ كان الحكمة من انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره في موالاه إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام سبب الانقطاع وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى فلا يجوز القضاء بالبطلان وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراء هي وضعها في خدمة الحق ومن ثم فإن ورود أسماء ورثة المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن تتحقق به الغاية من اختصامهم لخلو الأوراق من آخرين خلافهم ومن ثم فلا أثر لانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة ذلك أن جميع الخصوم الواجب اختصامهم في دعوى الشفعة ممثلين في الطعن بالنقض عند إقامته.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، يبين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالتها في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حل واحداً بعينه.
5 - أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف - المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات في حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، وأنه متى تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لا لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم منهم ومن ثم اختصامهم فيه بعد رفعه.
6 - وإذ كان الطاعنون اختصموا المطعون ضده العاشر، أحد البائعين في صحيفة الاستئناف في شخص والدته المطعون ضدها التاسعة بصفتها وصية عليه وكان هذا الاختصام باطلاً لبلوغه سن الرشد في 1/ 10/ 1991 قبل رفع الاستئناف الحاصل في 28/ 1/ 1992 فإن تمثيل المطعون ضده العاشر بوالدته بعد زوال صفتها كوصية لبلوغه سن الرشد فإنه يعد اختصام باطل ومتى كان ذلك فلا يعد طرفاً في خصومة الاستئناف ويكون كمن لم يختصم أصلاً فيها ومن ثم فإن حالة النزاع المطروح تخضع لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وإذ قام الطاعنون بتصحيح اختصام المطعون ضده العاشر في الاستئناف باختصامه شخصياً بصحيفة أعلنت إليه في 25/ 2/ 1993 فإن تصحيح شكل الاستئناف يكون منتجاً لأثاره وتكون الخصومة في الاستئناف قد استقام شكلها واكتملت لها موجبات قبولها بما لازمه سريان أثره في حق جميع الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لبطلان اختصام المطعون ضده العاشر ولم يعتد بتصحيح شكل الاستئناف على نحو ما سبق فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 9015 لسنة 1987 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضده الأخير بصفته - بأحقيته في أخذ الصحة المبيعة بالشفعة وقال شرحاً لذلك أنه شريك على الشيوع في ملكية العقار الموضع بالأوراق مع باقي المطعون ضدهم عدا الأخير وإذا باع الأخيرون حصصهم إلى الطاعنين بموجب عقد بيع مؤرخ 15/ 4/ 1987 لقاء ثمن مقداره 92285 جنيه فقد أعلنهم برغبته في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة وأودع الثمن في الميعاد وأقام دعواه، حكمت المحكمة له بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1345 لسنة 109 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 1/ 1994 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لسقوط الحق فيه لبطلان اختصام المطعون ضده العاشر...... طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، دفع الحاضر عن المطعون ضده الأول والعاشر بعدم قبول الطعن لوفاة المطعون ضدها الخامسة قبل رفع الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الأول والعاشر أن الخصومة في دعوى الشفعة لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم وأن بطلان الطعن بالنسبة لأحدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للآخرين وكانت الدعوى المطروحة دعوى شفعة واختصمت فيها المطعون ضدها الخامسة رغم أنها توفيت قبل رفع الطعن فإن الخصومة فيه تكون معدومة برمتها ويستتبع بطلانه وعدم قبوله.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الطعن عموماً ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة - وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ علي خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم، وأن القانون يوجب في دعوى الشفعة أن يختصم فيها البائعون والمشترون والشفعاء جميعاً في كافة مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض وأن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبوله بالنسبة للباقين وكان الثابت من شهادة الوفاة المقدمة من المطعون ضده الأول والعاشر أن المطعون ضدها الخامسة توفيت بتاريخ 13/ 10/ 1993 في تاريخ سابق على رفع الطعن بالنقض في 1/ 3/ 1994 فإن الطعن بالنسبة لها يكون معدوماً مما كان لازمه أن يترتب بطلانه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم إلا أنه ولما كان البين من مطالعة صحيفة الطعن بالنقض أن الطاعنين اختصموا فيها ورثة المطعون ضدها الخامسة المتوفاة وهم المطعون ضدهم من السادس حتى العاشر وإذ كان الحكمة من انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام سبب الانقطاع وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى فلا يجوز القضاء بالبطلان وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراء هي وضعها في خدمة الحق ومن ثم فإن ورود أسماء ورثة المطعون ضدها الخامسة بصحيفة الطعن تتحقق به الغاية من اختصامهم لخلو الأوراق من ورثة آخرين خلافهم ومن ثم فلا أثر لانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة ذلك أن جميع الخصوم الواجب اختصامهم في دعوى الشفعة ممثلين في الطعن بالنقض عند إقامته ومن ثم يضحى الدفع غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لاختصام المطعون ضده العاشر بعد الميعاد رغم تمسكهم بأن الدعوى المطروحة باعتبارها من الدعاوى التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين تجيز اختصامه ولو تم بعد الميعاد، وإذ لم يعتد الحكم بهذا الأثر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، يبين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالتها في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو الاستئناف - المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات في حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق وأنه متى تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لا لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم منهم ومن تم اختصامهم فيه بعد رفعه. لما كان ذلك وكان الطاعنون اختصموا المطعون ضده العاشر، أحد البائعين في صحيفة الاستئناف في شخص والدته المطعون ضدها التاسعة بصفتها وصية عليه وكان هذا الاختصام باطلاً لبلوغه سن الرشد في 1/ 10/ 1991 قبل رفع الاستئناف الحاصل في 28/ 1/ 1992 فإن تمثيل المطعون ضده العاشر بوالدته بعد زوال صفتها كوصية لبلوغه سن الرشد فإنه بعد اختصام باطل ومتى كان كذلك فلا يعد طرفاً في خصومة الاستئناف ويكون كمن لم يختصم أصلاً فيها ومن ثم فإن حالة النزاع المطروح تخضع لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وإذ قام الطاعنون بتصحيح اختصام المطعون ضده العاشر في الاستئناف باختصامه شخصياً بصحيفة أعلنت إليه في 25/ 2/ 1993 فإن تصحيح شكل الاستئناف يكون منتجاً لآثاره وتكون الخصومة في الاستئناف قد استقام شكلها واكتملت لها موجبات قبولها بما لازمه سريان أثره في حق جميع الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لبطلان اختصام المطعون ضده العاشر ولم يعتد بتصحيح شكل الاستئناف على نحو ما سبق فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 7447 لسنة 63 ق جلسة 13 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 169 ص 865


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.
-----------
- 1  عمل " الترقية - ترقية العاملين بشركات القطاع العام ".
ترقية العاملين بالقطاع العام . عدم تمامها إلا لوظيفة خالية يتوافر شروط شغلها فيمن يرشح لها . الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها . تمامها بالاختيار على أساس الكفاية . حق جهة العمل في وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط الشركة واختيار الأصلح لها . لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة المواد 10 ، 33 ، 34 ق 48 لسنة 1978 .
النص في المواد 10، 33، 34 من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام يدل على أن المشرع جعل ترقية العاملين بالقطاع العام لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار على أساس الكفاية وأنه ناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط الشركة ومنحها وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها في اختيارها إلى باعث أخر لا يمت لها بصلة.
- 2  عمل " الترقية - ترقية العاملين بشركات القطاع العام ".
وجود وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة وعدم ترقية العامل إليها . لا يعني بذاته تعسفا في استعمال الحق .
أن مجرد وجود وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة وعدم ترقية العامل إليها لا يعني بذاته تعسفا في استعمال الحق.
- 3  عمل " نظام العاملين بشركات القطاع العام - شغل وظائف شركات القطاع العام".
الشركة . عدم التزامها بشغل الوظيفة الخالية لديها في تاريخ معين .
المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أنه لا إلزام على الشركة في شغل الوظائف الخالية لديها في وقت معين.
- 4  عمل " الترقية - ترقية العاملين بشركات القطاع العام" " الندب".
ندب العامل في وظيفة تعلو الوظيفة التي يشغلها . عدم أحقيته في المطالبة بها .
المقرر- في قضاء هذه المحكمة -أن ندب العامل للقيام بمهام تعلو وظيفته لا ينهض سببا للمطالبة بهذه الوظيفة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى 2084 لسنة 1987 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى بالقطاع الإداري بمصنع غزل أسيوط منذ استحقاقه لها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانا لذلك أنه عمل بالحكومة والقطاع العام منذ 19/10/1960، وفي 1/11/1975 نقل للعمل لدى الطاعنة وتدرج في وظائفها إلى أن رقي إلى وظيفة "رئيس قسم التنظيم" بالدرجة الثانية مجموعة الوظائف المكتبية اعتبارا من 31/12/1977، وإذ استوفى شروط الترقية إلى الدرجة الأولى أدرجت الطاعنة اسمه في كشوف المستحقين للترقية في السنوات من 1983 حتى 1986 ومع ذلك لم تقم بترقيته دون مبرر ورقت من هم دونه رغم وجود وظيفتين شاغرتين بالقطاع الإداري بمصنع أسيوط وأنه استوفى شروط شغل كل منهما فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 26/1/1989 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 22 لسنة 64 ق أسيوط. وبتاريخ 8/1/1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن 899 سنة 60 ق وبتاريخ 28/1/1993 قضى بنقض الحكم والإحالة. وبتاريخ 2/8/1993 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وفقا لأحكام القانون 48 لسنة 1978 تتم بالاختيار من بين المرشحين للترقية - بعد استيفائهم لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها التي وضعها مجلس الإدارة ومنها أن يرشح للترقية من رئيسه المباشر وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للترقية إلى الدرجة الأولى دون أن يرشح من قبل رئيسه المباشر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن وفي المادة 33 منه على أن "..... تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز ...." وفي المادة 34 منه على أن " يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح له والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" إنما يدل على أن المشرع جعل ترقية العاملين بالقطاع العام لا تتم إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار على أساس الكفاية وأنه ناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط الشركة ومنحها وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذ قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها في اختيارها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع ضوابط ومعايير للترقية إلى وظائف الدرجة الأولى ومن بينها أن يكون العامل مرشحا للترقية من قبل رئيسه المباشر. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1/5/1989 دون أن يرشحه رئيسه المباشر للترقية استنادا إلى وجود وظائف شاغرة من ذات المجموعة التي تنتمي إليها وظيفة المطعون ضده الحالية، وسبق صدور قرار بتكليفه بعمل رئيس قسم التنظيم بمصنع غزل أسيوط بالإشراف على إدارة الأفراد بالمصنع إضافة إلى عمله في حين أن مجرد وجود وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة وعدم ترقية العامل إليها لا يعني بذاته تعسفا في استعمال الحق ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا إلزام على الشركة في شغل الوظائف الخالية لديها في وقت معين - كما أن ندب العامل للقيام بمهام تعلو وظيفته لا ينهض سببا للمطالبة بهذه الوظيفة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
ولما كان الطعن للمرة الثانية وينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى - ترقية المطعون ضده دون ترشيح من رئيسه - وجب على المحكمة أن تحكم في الموضوع عملا بالمادة 269/4 مرافعات ولما تقدم.

الطعن 3477 لسنة 64 ق جلسة 12 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 168 ص 861


برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة، علي بدوي، منير الصاوي وزهير بسيوني.
------------
 شركات " انقضاء الشركة وتصفيتها".
انقضاء الشركة . أثره . استمرار شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم للتصفية . خلو عقد الشركة من بيان كيفية تصفيتها . وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني . الإجراءات التي تجرى أعمال التصفية على مقتضاها . ماهيتها . المواد من 532 إلى 537 مدنى .
النص في المادة 532 من القانون المدني على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة. والنص في المادة 533 مدني على أنه "تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أموالها فإنه يجب إتباعها وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدني - وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافى الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقداً أو عيناً، لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى أقيمت بطلب حل الشركة محل النزاع وتصفيتها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به المطعون ضدهم بنصيبهم في القيمة المادية والمعنوية للشركة لمجرد أن قضى بحلها دون القيام بإجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد من 532 إلى 537 من التقنين المدني والتي تنتهي بتحديد صافي مال الشركة وقسمته بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 80 لسنة 1988 دمنهور الابتدائية ضد الطاعن وشقيقه ........ طالبين الحكم بحل الشركة المبينة بصحيفة الدعوى وتعيين مصفي لها، وقالوا بيانا لدعواهم أنه بمقتضى عقد مؤرخ 30/8/1973 تكونت شركة تضامن بين المطعون ضدها الأولى ومورثه باقي المطعون ضدهم - المرحومة ......... وبين الطاعن وشقيقه - سالف الذكر - لاستغلال مخبز النصر بدمنهور، وإذ اتفق على تولي الطاعن إدارتها إلا أنه استأثر هو وشقيقه بالشركة منذ إبريل سنة 1984 ولم يوف أيا منهم نصيبه من إيراداتها رغم إنذاره فاضطروا إلى إقامة هذه الدعوى بطلباتهم السابقة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أضاف المطعون ضدهم طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم أنصبتهم في الأرباح وفي قيمة المخبز على النحو الذي أظهره الخبير، وبتاريخ 30/12/1990 حكمت المحكمة بحل الشركة وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 83662.250 جنيه يوزع مناصفة بين المطعون ضده الأول وباقي المطعون ضدهم، استأنف الطاعن وشقيقه سالف الذكر هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور بالاستئناف رقم 70 لسنة 47 ق، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه من محكمة أول درجة وبعد أن قدم تقريره التكميلي قضت في 13/2/1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 83662.250 جنيه قيمة نصيبهم في أرباح الشركة وأصولها المادية والمعنوية على أساس ما انتهى إليه الخبير في تقريره الذي اقتصرت مهمته على تحديد أرباح المخبز محل الشركة وتقدير قيمته المادية والمعنوية دون إتباع إجراءات التصفية المنصوص عليها في المادة 533 من القانون المدني وما بعدها، رغم أن الدعوى أقيمت بطلب الحكم بحل الشركة وتصفيتها وقد خلا عقد الشركة المؤرخ 30/8/1973 سند المطعون ضدهم من تحديد الطريقة التي تصفى بها الشركة، فإن الحكم يكون قد قضى للمطعون ضدهم بحصتهم في رأسمال الشركة قبل إجراء التصفية، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم لأسبابه والتفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه معيبا بالبطلان والخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 532 من القانون المدني على أن تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام التي فصلتها المادة، والنص في المادة 533 مدني على أنه "تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها فإنه يجب إتباعها وفي حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع مالها منقولا أو عقارا - على نحو ما نصت عليه المادة 535 مدني - وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وتقسيمه بين الشركاء نقدا أو عينا، لما كان ذلك وكان الثابت أن الدعوى أقيمت بطلب حل الشركة محل النزاع وتصفيتها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به للمطعون ضدهم بنصيبهم في القيمة المادية والمعنوية للشركة لمجرد أن قضى بحلها دون القيام بإجراءات التصفية وفقا للأحكام الواردة بالمواد من 532 إلى 537 من التقنين المدني والتي تنتهي بتحديد صافي مال الشركة وقسمته بين الشركاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الشأن دون حاجة لبحث السبب الثالث للطعن.

الطعن 23 لسنة 61 ق جلسة 8 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 167 ص 856


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  تأمينات اجتماعية " أصحاب الأعمال".
خضوع عمال المقاولات لأحكام قانون التمين الاجتماعي . لا يشترط في صاحب العمل أن يتخذ من العمل الذى يزاوله العامل حرفه أو مهنة له وإنما يكفى أن يستخدم عاملا من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
يدل النص في المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي سالفة البيان سواء كانت علاقاتهم بصاحب العمل منتظمة أم مؤقته وإنه لا يشترط في صاحب العمل أن يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفه أو مهنة له وإنما يكفي أن يستخدم عاملا من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
- 2  تأمينات اجتماعية "الحقوق التأمينية لعمال المقاولات".
استخدام المطعون ضده عمالا في بناء عقاره . اعتباره صاحب عمل بالنسبة لهم . التزامه بسداد الاشتراكات المقررة عليهم إلى هيئة التأمينات الاجتماعية . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
لما كان ذلك وكان الالتزام بسداد الاشتراكات يقع وفقا للمادة 129 من القانون سالف الذكر على صاحب العمل بصفة أصلية فإن مالك البناء يعتبر صاحب عمل بالنسبة لعمال المقاولات الذين يستخدمهم في أعمال البناء ويلتزم بسداد الاشتراكات عنهم أما إذا عهد بهذه الأعمال إلى مقاول وأخطر الهيئة باسمه وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام انتقل هذا الالتزام ومؤدى هذه المسئولية التضامنية المقررة قانونا أن المشرع أعفى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من إثبات أن الأعمال إنما تمت عن طريق عمال استخدمهم صاحب العمل وليست بعمال المقاول لما كان ما تقدم و كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده استخدم بنفسه عمالا في تشييد البناء المملوك له فإنه يعد صاحب عمل بالنسبة لهم ويلتزم بسداد اشتراكات التأمين المقررة عنهم إلى الهيئة الطاعنة وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من هذه الاشتراكات بمقولة انه لا يعتبر صاحب عمل فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 996 سنة 1988 مدني بني سويف الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1854.663 جنيها وقال بيانا لدعواه أن الطاعنة طالبته في 9/2/1988 بأن يؤدي إليها مبلغ 1854.663 جنيها قيمة اشتراكات تأمين على العاملين الذين استخدمهم في تشييد العقار المملوك له ولما كان هؤلاء العاملين من الحرفيين وقد عهد إليهم بالعمل كل في حدود حرفته دون أن يكونوا تابعين له أو يعملون تحت إشرافه وبالتالي لا يعتبر صاحب عمل بالنسبة لهم ولا يلتزم بالتأمين عليهم فقد اعترض على تلك المطالبة لدى لجنة فحص المنازعات وإذ انتهت اللجنة إلى رفض اعتراضه فقد أقام الدعوى وبتاريخ 31/1/1989 حكمت المحكمة له بطلباته استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 124 لسنة 27 ق وبتاريخ 7/11/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه من المقرر قانونا أن صاحب البناء يلتزم بالتأمين على العمال الذين استخدمهم في إقامة البناء باعتباره صاحب عمل إلا إذا أخطر الهيئة باسم المقاول الذي عهد إليه بالبناء إذ في هذه الحالة الأخيرة يلتزم المقاول بسداد الاشتراكات المقررة على هؤلاء العمال وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الاشتراكات المطالب بها على سند من أنه لا يعتبر صاحب عمل بالنسبة للعمال الذين استخدمهم فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: أ-...........ب- العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:1-.........2- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ...... ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات ...." والنص في المادة الخامسة من ذات القانون على أن" في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد أ-..........ب-............ج-.........د- بصاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ....." والنص في الفقرة الثالثة من المادة 152 المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن: " ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون في حالة عدم قيامه بالإخطار يدل على أن عمال المقاولات يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان سواء كانت علاقتهم بصاحب العمل منتظمة أم مؤقتة وأنه لا يشترط في صاحب العمل أن يتخذ من العمل الذي يزاوله العامل حرفة أو مهنة له وإنما يكفي أن يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك وكان الالتزام بسداد الاشتراكات يقع وفقا للمادة 129 من القانون سالف الذكر على صاحب العمل بصفة أصلية فإن مالك البناء يعتبر صاحب عمل بالنسبة لعمال المقاولات الذين يستخدمهم في أعمال البناء ويلتزم بسداد الاشتراكات عنهم أما إذا عهد بهذه الأعمال إلى مقاول وأخطر الهيئة باسمه وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام انتقل هذا الالتزام إلى المقاول وإذا تخلف عن الإخطار فإنه يعتبر متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة ومؤدى هذه المسئولية التضامنية المقررة قانونا أن المشرع أعفى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من إثبات أن الأعمال إنما تمت عن طريق عمال استخدمهم صاحب العمل وليست بعمال المقاول. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده استخدم بنفسه عمالا في تشييد البناء المملوك له فإنه يعد صاحب عمل بالنسبة لهم ويلتزم بسداد اشتراكات التأمين المقررة عنهم إلى الهيئة الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمته من هذه الاشتراكات بمقولة أنه لا يعتبر صاحب عمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يدحض ذلك ما أورده الحكم من أن مناط أعمال المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 سالف الإشارة إليها أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر وأن الأوراق قد خلت من دليل على توافر هذا الشرط في العمال الذين استخدمهم المطعون ضده ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أن: " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" يدل على أنه يكفي الدائن إثبات نشأة الالتزام وعلى المدين إثبات براءة ذمته منه ومن ثم فإنه إذا ادعى المطعون ضده تخلف الشرط سالف الذكر ابتغاء إسقاط التزامه بالسداد الذي يفرضه القانون وبراءة ذمته فيكون عليه عبء إثبات ذلك ولما كان المطعون ضده لم يتمسك بهذا الدفاع ولم يقدم ما يفيد أن العمال الذين استخدمهم يقل سنهم عن 18 سنة فإن التزامه بالتأمين على أولئك العمال يكون قائما على النحو السابق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد نقل عبء الإثبات من عاتق المدين إلى عاتق الدائن على خلاف ما تقضي به قواعد الإثبات بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 124 لسنة 27 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.