برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قرة نواب رئيس
المحكمة وماجد قطب.
---------------
- 1 إيجار "
تشريعات إيجار الأماكن . إعلان قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . إعلانه لذوى الشأن بالطريق الإداري
. إعلانه بطريق اللصق .حالاته . العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان
لشخص المعلن إليه دون المقيمين معه . لا محل للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون
المرافعات بشأن إعلان الأوراق طالما أن المشرع لم ينص على الإحالة إليها .
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969
المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو
إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري وأن اللصق
على المنشاة وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو مقر عمدة الناحية أو لوحة
الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب
غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم
الإعلان وقد أستهدف المشرع من النص على طريقة معينة لإعلان ذوي الشأن بقرار لجنة
المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا القرار ليتسنى له
اتخاذ ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقيا إذا تم إعلان القرار لذوي الشأن أو
حكما إذا تم لصقه في الحالات والأماكن التي حددها وإذ جعل المشرع من الإعلان على
هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن في القرار وكان توافر العلم الحقيقي للمعلن
إليه لا يتأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من المقيمين لما أوجبه المشروع
من إتباع إجراءات اللصق عند امتناع المعلن إليه عن تسلم الإعلان وكان لا محل في
هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق ما
دام أن المشروع لم ينص على الإحالة إلى هذه الأحكام وحرص على رسم طريقة معينة يتم
حصول الإعلان بمقتضاها. وإذ كان الحكم المطعون فيه رفض دفع الطاعنين بعدم قبول
الطعن المرفوع من المطعون ضدها على القرار الهندسي محل النزاع لعدم ثبوت إعلانها
لشخصها به وأنه لا يعتد بإعلانها مع المقيمين معها فإنه يكون قد ألتزم صحيح
القانون.
- 2 دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى". نقض " أسباب الطعن . الأسباب الموضوعية".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى . هو مما يستق به قاضى الموضوع متى
أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . النعي انتفاء الصفة في الدعوى . جدل موضوعي
. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
استخلاص توافر الصفة في الدعوى - وعلى ما أستقر عليه قضاء محكمة
النقض- هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن
يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنين بانعدام صفة المطعون ضدها
الأولى في الطعن على القرار الهندسي بقوله "إذ كان القرار المطعون فيه ورد به
أن المالك لذلك العقار هو المهندس/ ..... وكان هذا الأخير قد قرر بمحاضر أعمال
الخبير المنتدب من مكتب الخبراء أن الطاعنة هي مالكة العقار وأنه هو زوجها ووكيلها
فقط وكان المستأنفون لم يقدموا ما يناهض ذلك فإن ذلك الطعن الصادر فيه الحكم
المستأنف يكون قد أقيم من ذي صفة وهي أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم في شأن استخلاص
صفة المطعون ضدها الأولى في الطعن على القرار الهندسي فإن النعي لا يعدو أن يكون
جدلا في شأن سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة في التداعي وهو غير جائز إثارته أمام
هذه المحكمة.
- 3 بطلان "بطلان الأحكام ". حكم "
الطعن في الحكم . بطلان الحكم".
أحكام المحكمة الابتدائية . وجوب صدورها من ثلاثة قضاة . م/ 9 ق
السلطة القضائية . لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة
. مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . المواد / 166 ، 167 ، 175 مرافعات
مؤدى نص المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاه ومفاد المواد 166، 167، 175
من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت
المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم
وإلا كان الحكم باطلا.
- 4 إيجار " تشريعات إيجار الأماكن .
الطعن في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط". بطلان " بطلان الأحكام ". حكم " إصدار الحكم - التوقيع على مسودة الحكم".
المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم . مناطها . توقيعهم على
مسودته . إثبات التشكيل الثلاثي للهيئة التي أصدرت الحكم ووقعت على مسودته بمحضر
الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم . كفايته لإثبات أن الإجراءات قد روعيت .
تضمنين محاضر الجلسات وديباجة الحكم حضور مهندس رغم أن الدعوى ليست من الطعون
المتطلبة حضوره فيها . لا يفيد اشتراكه في إصدار الحكم ولا يخل بالتشكيل المتطلب
قانونا لإصداره .
مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو
توقيعهم على مسودته. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت الحكم
الابتدائي ووقعت مسودته مشكلة من رئيس محكمة وقاضيين مبين أسماؤهم بديباجة الحكم
وهم الذين سمعوا المرافعة كالثابت بمحضر جلسة ...... التي حجزت فيها الدعوى للحكم
فإن الإجراءات التي يتطلبها القانون لإصدار الحكم الابتدائي تكون قد روعيت ولا
ينال من صحة الحكم ما ورد بديباجته من كتابة أسم المهندس المعماري الذي يحضر جلسات
الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط الصادرة طبقا لأحكام القانون رقم49
لسنة 1977 إعمالا لنص المادتين 18،59 من هذا القانون رغم أن دعوى النزاع ليست من
الطعون التي تخضع لهذا القانون وإنما لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي لا
يشترط حضوره إذ أن ما ورد بديباجة الحكم مخالفا للثابت بمحضر الجلسة ومسودة الحكم
لا يفيد بذاته اشتراك هذا المهندس أو إسهامه في إصدار الحكم وليس من شأنه أن يخل
بالتشكيل المنصوص عليه قانونا لإصدار الحكم الابتدائي لا يعدو ما ورد بديباجة
الحكم أن يكون خطأ ماديا ومن فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثاني
بصفته وآخرين الدعوى رقم 3838 لسنة 1976 مدني أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب
الحكم بتعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى إزالة المبنى حتى سطح الأرض
وقالت في بيانها إن اللجنة المشار إليها أصدرت قرارها بترميم العقار المملوك لها
مع أنه عرضه للانهيار ولا يجدي فيه الترميم ومن ثم أقامت الدعوى ندبت المحكمة
خبيرا وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتعديل القرار المطعون عليه إلى إزالة
العقار حتى سطح الأرض. استأنف الطاعنون وآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم 717 سنة 39
ق طنطا وبتاريخ 24/4/1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا بعدم قبول
الطعن على القرار الهندسي محل التداعي شكلا لرفعه من المطعون ضدها الأولى
(المالكة) بعد الميعاد تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى من أن
الخبير إطلع بملف القرار بالإدارة الهندسية على خطاب مؤرخ 23/8/1976 وارد من قسم
شرطة أول طنطا يفيد تسليم صورة صهر المطعون ضدها الأولى صورة من القرار ثم تسلم
زوجها صورة أخرى في 30/6/1976 بما مفاده إعلانها وعلمها يقينا بالقرار في تاريخ
أقصاه 22/8/1976 ويكون طعنها الحاصل في 13/10/1976 بعد الميعاد وإذ رفض الحكم
المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن إعلان المطعون ضدها الأولى مع صهرها وزوجها -
بفرض صحته - لا يفيد علمها الحقيقي ولا ينفتح به ميعاد الطعن لعدم إعلانها لشخصها
وهو ما لا يسانده نص خاص في القانون فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد النص في الفقرة الأولى من
المادة 33 من القانون رقم 52 سنة 1969- المنطبق على واقعة النزاع - وعلى ما استقر
عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو إعلان قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى ذوي
الشأن بالطريق الإداري وأن اللصق على المنشأة وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة أو
مقر عمدة الناحية أو لوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص لا يكون إلا في
حالة عدم تيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محل إقامتهم
أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان وقد استهدف المشرع من النص على طريقة معينة لإعلان
ذوي الشأن بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن يتوافر علم المعلن إليه بصدور هذا
القرار ليتسنى له اتخاذه ما يراه بشأنه سواء كان هذا العلم حقيقيا إذا تم إعلان
القرار لذوي الشأن أو حكما إذا تم لصفة في الحالات والأماكن التي حددها وإذ جعل
المشرع من الإعلان على هذا النحو بداية لسريان ميعاد الطعن في القرار وكان توافر
العلم الحقيقي للمعلن إليه لا يتأتى إلا بتسليم الإعلان لشخصه دون غيره من
المقيمين معه لما أوجبه المشرع من إتباع إجراءات اللصق عند امتناع المعلن إليه عن
تسلم الإعلان وكان لا محل في هذا الصدد للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون
المرافعات بشأن إعلان الأوراق مادام أن المشرع لم ينص على الإحالة إلى هذه الأحكام
وحرص على رسم طريقة معينة يتم حصول الإعلان بمقتضاها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
رفض دفع الطاعنين بعدم قبول الطعن المرفوع من المطعون ضدها على القرار الهندسي محل
النزاع لعدم ثبوت إعلانها لشخصها به وأنه لا يعتد بإعلانها مع المقيمين معها فإنه
يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض
والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إنهم دفعوا بانعدام صفة المطعون ضدها
الأولى في إقامة الطعن على القرار الهندسي لخلو هذا القرار من ذكر اسمها كمالكة
للعقار بل ورد به أنه ملك للمهندس ....... ورغم أن تقرير الخبير لم يبين صفتها كما
كلفته بذلك محكمة أول درجة كما أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم دليل صفتها نفاذا
لتكليفها بذلك من محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع لأسباب لا
تحمله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى وعلى
ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل
به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب
سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنين
بانعدام صفة المطعون ضدها الأولى في الطعن على القرار الهندسي بقوله "إذ كان القرار
المطعون فيه ورد به أن المالك لذلك العقار هو المهندس/......... وكان هذا الأخير
قد قرر بمحاضر أعمال الخبير المنتدب من مكتب الخبراء أن الطاعنة هي مالكة العقار
وأنه هو زوجها ووكيلها فقط وكان المستأنفون لم يقدموا ما يناهض ذلك فإن ذلك الطعن
الصادر فيه الحكم المستأنف يكون قد أقيم من ذي صفة وهي أسباب سائغة كافية لحمل
قضاء الحكم في شأن استخلاص صفة المطعون ضدها الأولى في الطعن على القرار الهندسي
فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا في شأن سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة في
التداعي وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنون ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان
وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي صدر من هيئة الحق بتشكيلها مهندس معماري
إعمالا لنص المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حالة أن هذا القانون لا ينطبق
على واقعات النزاع التي يخضع فيها الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط
لأحكام القانون رقم 52 سنة 1969 الذي لا يشترط وجود مهندس معماري ضمن هيئة المحكمة
التي تنظر الطعن وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فإنه يكون قد أيد حكما
باطلا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدي نص المادة التاسعة من قانون
السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من
ثلاثة قضاة ومفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول
المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم
المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلا ومناط حصول
الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقيعهم على مسودته. لما
كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي ووقعت مسودته
مشكلة من رئيس محكمة وقاضيين مبين أسماؤهم بديباجة الحكم وهم الذين سمعوا المرافعة
كالثابت بمحضر جلسة 26/3/1989 التي حجزت فيها الدعوى للحكم فإن الإجراءات التي
يتطلبها القانون لإصدار الحكم الابتدائي تكون قد روعيت ولا ينال من صحة الحكم ما
ورد بديباجته من كتابة اسم المهندس المعماري الذي يحضر جلسات الطعن على قرارات
لجان المنشآت الآيلة للسقوط الصادرة طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 إعمالا
لنص المادتين 18، 59 من هذا القانون رغم أن دعوى النزاع ليست من الطعون التي تخضع
لهذا القانون وإنما لأحكام القانون رقم 52 سنة 1969 الذي لا يشترط حضوره إذ أن ما
ورد بديباجة الحكم مخالفا للثابت بمحضر الجلسة ومسودة الحكم لا يفيد بذاته اشتراك
هذا المهندس أو إسهامه في إصدار الحكم وليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه
قانونا لإصدار الحكم الابتدائي ولا يعدو ما ورد بديباجة الحكم أن يكون خطأ ماديا
ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.