الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 مارس 2018

الطعن 3268 لسنة 60 ق جلسة 7 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 166 ص 852

جلسة 7 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري، الدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.

-------------------

(166)
الطعن رقم 3268 لسنة 60 القضائية

دعوى. استئناف. "انعقاد الخصومة في الاستئناف". إعلان "بطلان". بطلان الإعلان. حكم "عيوب التدليل". "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
انعقاد الخصومة في الاستئناف. شرطه. إعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً. وجوب تأجيل القضية إلى جلسة تالية إذا تبينت المحكمة بطلان إعلان المستأنف عليه بالصحيفة. مؤدى ذلك. عدم وقوفها عند القضاء بالبطلان بل عليها توجيه الخصوم نحو تصحيح الإجراءات بتكليف المستأنف بإجراء إعلان جديد صحيح. م 85 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم انعقاد الخصومة في الاستئناف لبطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم من صحيفة الاستئناف دون إعمال ما توجبه المادة سالفة الذكر. خطأ.

------------------
لما كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية في الاستئناف إيداع صحيفته قلم كتاب محكمة الاستئناف وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيه إلا أن إعلان صحيفته إلى المستأنف عليه يبقى إجراءً لازماً لانعقاد الخصومة فيه بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإبداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن ثم لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها أو ما يثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا يستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون وتتعلق ذلك بإجراءات التقاضي التي تتعلق قواعدها بالنظام العام وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الخصومة في الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عند حد تقرير بطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم في صحيفة الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم انعقاد الخصومة فيه دون إعمال ما توجبه المادة 85 من قانون المرافعات في شأنه بما يجب إتباعه لتصحيح الإجراء الباطل والذي يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 115 لسنة 80 مدني محكمة أسوان الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 14800 جنيه وقالوا بياناً لذلك أن من بين ما خلفه مورثهم مساحة ثمانية وعشرين فداناً أطياناً زراعية موضحة بالصحيفة تولى الطاعن بالوكالة عن الورثة استغلالها وإدارتها إلا إنه استأثر بما تغله من ريع لحسابه الخاص دون إعطاء كل منهم نصيبه فيه الأمر الذي كان مثاراً للتقاضي بينهم وبينه في الدعوى رقم 74 لسنة 1976 مدني محكمة أسوان الابتدائية قضى فيها لصالحهم وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 1658.203 جنيه عن المدة من تاريخ الوفاة حتى 30/ 6/ 1976 وكان هذا الحكم استئنافياً وإذ يحق له مطالبته بقيمة الريع المستحق لهم من الفترة من 1/ 4/ 1976 حتى مارس 1980 والذي قدروه بالمبلغ سالف البيان فقد أقاموا الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم 2679 جنيه و154 مليم قيمة صافي نصيبهم في ريع الأطيان من فترة التداعي ومبلغ 461.908 جنيه صافي ريع مساحة ثلاثة أفدنة كانت مؤجرة من المورث للطاعن قبل وفاته عن المدة من تاريخ الوفاة من 30/ 6/ 1976 استأنف الطعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا (مأمورية استئناف أسوان) بالاستئناف رقم 354 لسنة 8 ق ودفع المطعون ضدهم ببطلان إعلانهم بصحيفة الاستئناف لخلو الصورة المعلنة لهم من البيانات الازمة وفقاً للمادة التاسعة من قانون المرافعات وبتاريخ 5/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بعدم انعقاد الخصومة في الاستئناف الماثل لبطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم من صحيفة الاستئناف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذا عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وإن كان يلزم لإجراء المطالبة القضائية في الاستئناف إيداع صحيفة قلم كتاب محكمة الاستئناف وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيه إلا أن إعلان صحيفته إلى المستأنف عليه يبقى إجراءاً لازماً لانعقاد الخصومة فيه بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقاً على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلاناً صحيحاً ومن ثم لم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفاً سلبياً تاركاً الدعوى لأهواء الخصوم يوجهونها حسبما يترائى لهم ووفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيداً من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها أو ما يثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية بها بواسطة خصمه دون الوقوف عند حد تقرير البطلان توصلاً لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبانه أنها لا يستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون ولتعلق ذلك بإجراءات التقاضي التي تتعلق قواعدها بالنظام العام وهو ما يتفق مع غاية المشرع واتجاهه إلى الإقلال من دواعي البطلان باعتبار أن الخصومة في الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عند حد تقرير بطلان الصورة المعلنة للمستأنف عليهم في صحيفة الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بعدم انعقاد الخصومة فيه دون إعمال ما توجبه المادة 85 من قانون المرافعات في شأنه بما يجب إتباعه لتصحيح الإجراء الباطل والذي يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 7481 لسنة 63 ق جلسة 5 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 165 ص 846


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نائبي رئيس المحكمة، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال.
-----------
- 1  قضاة " عدم صلاحية القضاة - ماهيته".
عدم صلاحية القضاة . ما هيته . المواد 146 ، 147 ، 165 ، 498 ق المرافعات ، 75 ق السلطة القضائية ، 247 ق الإجراءات الجنائية . ورودها على سبيل الحصر . أثر ذلك .
النص في المواد 146، 147، 165، 498 من قانون المرافعات والمادة 75 من قانون السلطة القضائية والمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن أسباب عدم الصلاحية المؤدية لبطلان الأحكام هي أمور بعينها تخيرها المشرع على سبيل الإفراد والتخصيص من بين حالات شتى من شأن هذه الحالات أن تسمح للقاضي بالتنحي دفعا لحرجه أو تسمح للخصوم برده طلباً لاطمئنانهم، وقد راعى المشرع في اختياره ما تتصف به لعدم الصلاحية من تحديد يسمح باستبعاد سلطة التقدير، وما تتسم به من علانية تجعلها معلومة في الأغلب للقاضي والخصوم، وما تتميز به من قابلية للإثبات بأدلة قاطعه، فرتب على وجود هذه الأسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وبطلان عمله بقوة القانون حتى لو تحقق به العدل أو تم بناء على اتفاق الخصوم، ولم يخضع الأمر للسلطة التقديرية للمحاكم المطروح عليها الطعن في هذا العمل، ولا لوجدان القاضي مصدره ولا لإرادة الخصوم وما يخامرهم من اطمئنان أو استرابة وذلك تمكينا للثقة العامة في القضاء، وضنا بأحكامه أن يعلق بها ما يريب من جهة أشخاص القضاة مما لازمه أن صلاحية القاضي لنظر الدعوى، وصحة عمله أو بطلانه تدور جودا ودما مع توافر حالة بعينها من الحالات التي بينها المشرع في النصوص سالفة البيان على سبيل الحصر.
- 2  حكم " الطعن في الحكم - الأحكام غير جائز الطعن فيها". قضاة " عدم صلاحية القضاة - ما لا يعد سبب لعدم الصلاحية" . نقض " الطعن في أحكام محكمة النقض".
أحكام محكمة النقض . عدم جواز الطعن فيها بأي طريق . الاستثناء . الطعن ببطلان الحكم بسبب من أسباب عدم الصلاحية . م 147 مرافعات . مجرد إحالة الطعن إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الهيئة دون بيان هذا المانع لا يدل بذاته على توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية .
النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" قد جاء عاما مطلقا ولم يستثن المشرع من الأصل إلا ما جرى به نص المادة 147 من قانون المرافعات - سالف البيان - وهو استثناء مقصور بصريح عبارة النص على أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان مبناه توافر عدم الصلاحية المؤسس على أحد الأحوال المتقدم ذكرها. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن أي من السادة المستشارين الذين نظروا الطعنين 4273، 4594 لسنة 62 ق قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية ولم يدع الطاعن حالة بعينها من إحدى الحالات التي بينها المشروع تحديدا وحصرا في النصوص سالفة البيان وهو مالا يدل عليه مجرد تقرير المحكمة بجلسة 1991/6/16 إحالة الطعن 3057 لسنة 60 ق لدائرة أخرى لوجود مانع لديها دون بيان لهذا المانع وما إذا كان يتعلق بأحد أسباب عدم الصلاحية ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 13364 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة بطلب الحكم على المطعون ضدها الأولى في مواجهة الثاني. باعتبار عين النزاع محل عقد الإيجار المؤرخ 6/11/1983 خالية وبرد الأجرة الزائدة، فأقام المطعون ضدهما على الطاعن دعوى فرعية بطلب إخلائه من العين ذاتها لانتهاء عقد إيجارها مفروشة وإلزامه بالأجرة المتأخرة والتعويض. ومحكمة أول درجة حكمت للطاعن بطلباته، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئنافين 8381 لسنة 105ق، 10886 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 13/6/1990 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف الأول ورفض الثاني والتأييد، طعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بالطعن 3057 لسنة 60 ق وبتاريخ 3/11/1991 نقضت المحكمة الحكم وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي قضت بتاريخ 26/5/1992 بالتأييد، فطعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بالطعنين 4273، 4594 لسنة 62 ق وبتاريخ 20/6/1993 نقضت المحكمة الحكم وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية وأحالت الدعوى الفرعية، طعن الطاعن في هذا الحكم بصحيفة قال فيها وفي المذكرة المقدمة لجلسة 19/12/1994 أن السادة المستشارين ......و........و........، كانوا أعضاء في الدائرة التي نظرت الطعن 3057 لسنة 60 ق بجلسة 16/6/1991 فأحالته لوجود مانع لديها دون بيان لهذا المانع ولا شخص من تعلق به. مما مفاده أن المانع قائم في حق أعضاء تلك الدائرة جميعا، وإذ اشترك المستشارون الثلاثة في إصدار الحكم المطعون فيه فإنه يكون باطلا ولا يغير من ذلك أنهم قدموا في الطعن الراهن بجلسة 5/6/1994 مذكرة سجلوا فيها أنه لم يقم بأي منهم مانع يحول دون نظر الطعنين 4273، 4594 لسنة 60 ق بل أن هذه المذكرة ذاتها التي قدمت بغير طلب تدل على علمهم السابق بالدعوى ومتابعتهم لها على نحو ينفي حيادهم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وقدم كل من الطاعن والمطعون ضدهما مذكرة بدفاعه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن (يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال التالية: 1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. 2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. 3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه، أو قيما أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. 4- إذا كان له، أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه، أو وصيا، أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى الشهادة فيها). وفي المادة 147 من قانون المرافعات على أن (يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البطلان في حكم صادر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى). وفي المادة 165 من قانون المرافعات على أن (إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها). وفي المادة 498 من قانون المرافعات على أن (يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة) وفي المادة 75 من قانون السلطة القضائية على أنه (لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاه بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى...) وفي المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة. يمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه) يدل على أن أسباب عدم الصلاحية المؤدية لبطلان الأحكام هي أمور بعينها تخيرها المشرع على سبيل الإفراد والتخصيص من بين حالات شتى من شأن هذه الحالات أن تسمح للقاضي بالتنحي دفعا لحرجه أو تسمح للخصوم برده طلبا لاطمئنانهم، وقد راعى المشرع في اختياره ما تتصف به هذه الحالات لعدم الصلاحية من تحديد يسمح باستبعاد سلطة التقدير، وما تتسم به من علانية تجعلها معلومة في الأغلب للقاضي والخصوم، وما تتميز به من قابلية للإثبات بأدلة قطعية الدلالة فرتب على وجود هذه الأسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى وبطلان عمله بقوة القانون حتى لو تحقق به العدل أو تم بناء على اتفاق الخصوم، ولم يخضع الأمر للسلطة التقديرية للمحاكم المطروح عليها الطعن في هذا العمل، ولا لوجدان القاضي مصدره، ولا لإرادة الخصوم وما يخامرهم من اطمئنان أو استرابة وذلك تمكينا للثقة العامة في القضاء، وظنا بأحكامه أن يعلق بها ما يريب من جهة أشخاص القضاة. مما لازمه أن صلاحية القاضي لنظر الدعوى، وصحة عمله أو بطلانه تدور وجودا وعدما مع توافر حالة بعينها من الحالات التي بينها المشرع في النصوص سالفة البيان على سبيل الحصر. لما كان ذلك وكان النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن) قد جاء عاما مطلقا ولم يستثنى المشرع من هذا الأصل إلا ما جرى به نص المادة 147 من قانون المرافعات - سالف البيان - وهو استثناء مقصور بصريح عبارة النص على أن الطعن لا يجوز إلا إذا كان مبناه توافر عدم الصلاحية المؤسس على أحد الأحوال المتقدم ذكرها. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن أي من السادة المستشارين الذين نظروا الطعنين 4273، 4594 لسنة 62 ق قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية ولم يدع الطاعن حالة بعينها من إحدى الحالات التي بينها المشرع تحديدا وحصرا في النصوص سالفة البيان وهو مالا يدل عليه مجرد تقرير المحكمة بجلسة 16/6/1991 إحالة الطعن 3057 لسنة 60 ق لدائرة أخرى لوجود مانع لديها دون بيان لهذا المانع وما إذا كان يتعلق بأحد أسباب عدم الصلاحية ومن ثم يكون الطعن غير جائز.

الأربعاء، 14 مارس 2018

الطعن 651 لسنة 61 ق جلسة 5 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 164 ص 835


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد الحليم الهته.
------------
- 1  اختصاص " الإحالة إلى المحكمة المختصة".
إحالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . جوازي في ظل المادة 135 قانون المرافعات السابق . وجوبي في ظل القانون 100 لسنة 1962 . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة أيا كانت درجتها . علة ذلك .
النص في المادة 135 من قانون المرافعات السابق على أن "يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة" في ضوء ما ورد بمذكرته التفسيرية من أنه "أجاز القانون الجديد للمحكمة -إذا هي قبلت الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو النوعي -أن تحكم بإحالة القضية بحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا تنقضي الخصومة بالحكم بعدم الاختصاص وحتى لا يتحمل رافعها عبء الاضطرار إلى تجديدها بدعوى مبتدأه مع احتمال أن يكون رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نتيجة خطأ يغتفر...... وظاهر أن حكمه النص على جواز إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لا تتوافر ولا يكون للعمل به محل -إذا قضت المحكمة في الدعوى في غيبة المدعى عليه وطعن هو في حكمها بالمعارضة أو الاستئناف ففي هذه الحالة لا يكون للمحكمة المرفوع إليها الطعن إلا أن تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته" لئن كان ظاهر عبارة هذا النص يسمح بالقول أن سلطة المحكمة في الإحالة مقصورة على حالة حكمها بعدم اختصاصها هي ولا يمتد إلى حالة عدم اختصاص المحكمة المطعون على حكمها أمامها إلا أن مؤدى تعديل هذا النص ذاته بالقانون 100 لسنة 1962 إلى أن "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة..... تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها في ضوء ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من أنه (كان رائد المشرع في مشروع التنقيح المرافق هو تبسيط إجراءات التقاضي وتيسيرها وتنقية القانون القائم في كثير من المواضع مما عيب عليه.... وتبسيطا للإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص رؤي النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في كل حالة من الحالات التي تقضي فيها بعدم اختصاصها بنظرها بعد أن كان ذلك الأمر جوازيا في القانون القائم كما رؤي أن تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى".
- 2  اختصاص " الإحالة إلى المحكمة المختصة".
وجوب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عند القضاء بعدم الاختصاص ولو كان متعلقا بالولاية .م 110 مرافعات .
النص في المادة 110 من قانون المرافعات القائم من أنه (على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية) وما جاء بمذكرته الإيضاحية. استحدث المشروع في المادة 110 نصا مؤداه أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية بعد أن كان القضاء قد استقر في ظل القانون القائم على عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص إذا كان ذلك راجعا إلى سبب متعلق بالوظيفة - وكان مبنى هذا القضاء فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الآخر وهي فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهتين تتبعان سيادة واحدة.
- 3  استئناف " أثار الاستئناف . الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . التزامها بالفصل في كافة ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجهه دفاع جديدة وما قدم منها أمام محكمة أول درجة . علة ذلك .
النص في المادتين 232، 233 من قانون المرافعات من أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. و يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة، بما يقتضيه ذلك من أن مهمة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مجرد مراقبة سلامة تطبيق محكمة أول درجة للقانون وإنما عليها أن تعيد نظر الدعوى بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وتقول كلمتها محكمة الموضوع فيها وهو ما لازمه أن يكون لها بحسب الأصل كل ما لمحكمة أول درجة من صلاحيات.
- 4  نقض " اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها أو عدم اختصاص محكمة أدنى . وجوب الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة . ق100 لسنة 1962 المعدل . الاستثناء . محكمة النقض م 269 مرافعات .
إذ كان قصد المشرع قد اتجه بدأ منذ صدور القانون 100 لسنة 1962 إلى أن يوجب على محكمة الموضوع بدرجتيها. ودون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 269 مرافعات من حكم مغاير. أن تأمر كلما حكمت بعدم اختصاصها هي أو بعدم اختصاص محكمة أدنى أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وذلك للإقلال من دواعي البطلان وتأكيداً للدور الإيجابي للقضاء في تسيير الدعوى.
- 5  قضاة " عدم صلاحية القضاة . مناطه".
عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شرط خلو ذهنه عن موضوعها . علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه تطبيقا لنص المادتين 146/5، 147/1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترطه فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.
- 6  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن - نطاق الالتزام بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية". دعوى " شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى".
جزاء عدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية . م 43 ق 49 لسنة 1977 . نطاقه . قصره على العقود المبرمة طبقا للمادتين 39 ، 40 ق 49 لسنة 1977 . لا محل لإعمال حكمه على عقد تأجير عين مفروشة بقصد استعمالها محل تجارى .
النص في المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل. على أن الجزاء المنصوص عليه في المادة 43 بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لإعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرما بالتطبيق لأحكام المادتين39،40 من هذا القانون أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذي قصره المشرع على هذه الحالات وحدها، لما كان ذلك وكان تأجير مالك العقار لمحل مجهز بقصد الاستغلال التجاري سواء كان قد استكمل مقومات المحل التجاري المادية والمعنوية أو كان مجرد مكان زوده مالكه بمنقولات من عنده يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما سلف بيانه فإن النعي في جملته يكون على غير أساس.
- 7  صورية "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الصورية". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للصورية ".
تقدير أدلة الصورية من سلطة قاضى الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة . ليس عليه أن يتبع أقوال وحجج الخصوم والرد عليها استقلالا . ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال .
تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه إن لم يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك حجج الأقوال.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 79 لسنة 1986 مدني دسوق الجزئية على الطاعنين بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1978 وتسليمه العين المبينة به وقال بيانا لدعواه أن الطاعن الأول يستأجر منه بموجب ذلك العقد محلا بالجدك لاستغلاله صيدلية لقاء أجرة شهرية مقدارها 15 جنيه و 500 مليم وقد انتهت مدة العقد وأنذره برغبته في عدم تجديده، كما أنه تنازل عن العين المؤجرة للطاعن الثاني دون تصريح كتابي منه، محكمة دسوق الجزئية حكمت له بطلباته. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة دسوق الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف 1 لسنة 1987 التي أحالت الدعوى للتحقيق وبعد سماعها للشهود قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة - قيميا - بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" حيث قيدت برقم 83 لسنة 1988 وبتاريخ 29/11/1988 حكمت بفسخ العقد وتسليم عين النزاع للمطعون ضده الأول - استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 16 لسنة 22 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 11/12/1990 قضت بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان أن ولاية محكمة الاستئناف في حالة إلغاء الحكم المستأنف بسبب عدم اختصاص محكمة أول درجة مقصورة على إلغاء الحكم ولا تتسع لإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، لأن حكم المادة 110 من قانون المرافعات قصر الإحالة على حالة حكم المحكمة بعدم اختصاصها هي وليس عدم اختصاص محكمة غيرها وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإحالة محكمة دسوق الابتدائية بهيئة استئنافية إلى محكمة أول درجة ولم يقضي بعدم قبول الدعوى ورفض طلبهما إحالة الدعوى للتحقيق مكتفيا بما سمعته المحكمة المحلية من شهود فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كان النص في المادة 135 من قانون المرافعات السابق 77 لسنة 1949 على أن (يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة) في ضوء ما ورد بمذكرته التفسيرية من أنه (أجاز القانون الجديد للمحكمة - إذا هي قبلت الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو النوعي - أن تحكم بإحالة القضية بحالتها إلى المحكمة المختصة حتى لا تنقضي الخصومة بالحكم بعدم الاختصاص وحتى لا يتحمل رافعها عبء الاضطرار إلى تجديدها بدعوى مبتدأة مع احتمال أن يكون رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة نتيجة خطأ مغتفر ....وظاهر أن حكمة النص على جواز إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لا تتوافر ولا يكون للعمل به محل - إذا قضت المحكمة في الدعوى في غيبة المدعى عليه وطعن هو في حكمها بالمعارضة أو الاستئناف ففي هذه الحالة لا يكون للمحكمة المرفوع إليها الطعن إلا أن تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة التي أصدرته) لئن كان ظاهر عبارة هذا النص يسمح بالقول أن سلطة المحكمة في الإحالة مقصورة على حالة حكمها بعدم اختصاصها هي ولا يمتد إلى حالة عدم اختصاص المحكمة المطعون على حكمها أمامها إلا أن مؤدي تعديل هذا النص ذاته بالقانون 100 لسنة 1962 إلى أن (على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة......وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها) في ضوء ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية من أنه (كان رائد المشرع في مشروع التنقيح المرافق هو تبسيط إجراءات التقاضي وتيسيرها وتنقية القانون القائم في كثير من المواضع مما عيب عليه....وتبسيطا للإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص رؤى النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في كل حالة من الحالات التي تقضي فيها بعدم اختصاصها بنظرها بعد أن كان ذلك الأمر جوازيا في القانون القائم كما رؤى أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى) ثم ما نصت عليه المادة 110 من قانون المرافعات القائم من أنه (على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية) وما جاء بمذكرته الإيضاحية. "استحدث المشرع في المادة 110 نصا مؤداه أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية بعد أن كان القضاء قد استقر في ظل القانون القائم على عدم جواز الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص إذا كان ذلك راجعا إلى سبب متعلق بالوظيفة - وكان مبنى هذا القضاء فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الآخر وهي فكرة لم يعد لها محل بعد تطور القضاء وانحصاره في جهتين تتبعان سيادة واحدة" وما نصت عليه المادتين 232، 233 من قانون المرافعات من أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما قدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة، بما يقتضيه ذلك من أن مهمة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مجرد مراقبة سلامة تطبيق محكمة أول درجة للقانون وإنما عليها أن تعيد نظر الدعوى بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف وتقول كلمتها محكمة الموضوع فيها وهو ما لازمه أن يكون لها بحسب الأصل كل ما لمحكمة أول درجة من صلاحيات، وكل ذلك يدل على أن قصد المشرع قد اتجه بدأ منذ صدور القانون 100 لسنة 1962 إلى أن يوجب على محكمة الموضوع بدرجتيها. ودون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 269 مرافعات من حكم مغاير. أن تأمر كلما حكمت بعدم اختصاصها هي أو بعدم اختصاص محكمة أدنى أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وذلك للإقلال من دواعي البطلان وتأكيدا للدور الإيجابي للقضاء في تسيير الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس خليقا بالرفض
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه أنه أطرح دفاعهما ببطلان الحكم الابتدائي لأن السيد/ عضو يمين الدائرة التي أصدرته كان عضوا في الدائرة الابتدائية بهيئة استئنافية التي حكمت بعدم اختصاص محكمة دسوق الجزئية قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية قولا منه بأن هذا الحكم لا يكشف عن رأي في موضوع الدعوى. في حين أن الحكم بعدم الاختصاص القيمي كان نتيجة بحث لموضوع الدعوى وبعد تحقيق شارك فيه سيادته فلم يعد صالحا لنظر الدعوى .......فخالف الحكم المطعون فيه بذلك القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة تطبيقا لنص المادتين 146/5، 147/1 من قانون المرافعات أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الزهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، ولما كان الثابت من الاطلاع على حكم محكمة دسوق الابتدائية بهيئة استئنافية الذي شارك في إصداره عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم محكمة أول درجة أنه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص محكمة دسوق الجزئية بالنزاع قيميا واختصاص المحاكم الابتدائية على ما أورده في مدوناته من أن منازعة الطاعنين في أن العين خالية .....يجعل النزاع يخرج من اختصاص المحاكم الجزئية ويوجب الإحالة إلى المحكمة الابتدائية "ولا يقيد حكم الإحالة للمحكمة الابتدائية بشأن ما إذا كان المكان قد أجر خاليا أو مفروشا" وهو تقرير لا ينبئ عن أن القاضي قد كون رأيا خاصا في هذا الموضوع .......ولا أسفر عن اقتناعه بأقوال الشهود ومن ثم فإنه لا يفقد صلاحيته لنظر الدعوى....وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس خليقا بالرفض
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث للطعن أنه رفض دفعهما بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية تأسيسا على أن العين المؤجرة محل تجاري أي منقول معنوي وليس مكانا مفروشا دون أن يستظهر توافر العناصر المعنوية للمحل التجاري فشابه بذلك التناقض - رغم أن المشرع اشترط لسماع الدعوى في الحالتين قيد عقد الإيجار فخالف بذلك القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "لا تسمع دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجه المنصوص في المادة السابقة" يدل على أن الجزاء المنصوص عليه في المادة 43 بعدم سماع دعوى المؤجر لعدم قيد العقد المفروش بالوحدة المحلية لا محل لإعماله إلا إذا كان عقد الإيجار مبرما بالتطبيق لأحكام المادتين 39، 40 من هذا القانون أما إذا كان العقد لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين فلا محل لإعمال هذا الجزاء الذي قصره المشرع على هذه الحالات وحدها، لما كان ذلك وكان تأجير مالك العقار لمحل مجهز بقصد الاستغلال التجاري سواء أكان قد استكمل مقومات المحل التجاري المادية والمعنوية أو كان مجرد مكان زوده مالكه بمنقولات من عنده يخرج عن نطاق الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على ما سلف بيانه فإن النعي في جملته يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنان ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك لأنهما تمسكا بصورية قائمة المنقولات المرفقة بالعقد وبأن منفعتها لا تغلب منفعة المكان خاليا ودللا على ذلك بأقوال شهودهما وبالعديد من المستندات التي ثبت أن المكان خالي ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بمقولة. أن العين أجرت بمنقولات تفي بالغرض من تأجيرها كصيدلية دون أن يعني بالرد على دفاعهما وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن تقرير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه إن لم يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن محل النزاع لم يؤجر خاليا بل مجهزا بمنقولات كافية للغرض الذي أجرت من أجله مستدلا على ذلك بأقوال شهود المطعون ضده الأول التي اطمأن إليها وما ساقه من قرائن وكان هذا الذي ساقه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه فلا على المحكمة إن لم ترد على ما ساقه الطاعنان من قرائن مناهضة بعد أن أوضحت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس خليقا بالرفض.

الطعن 2252 لسنة 58 ق جلسة 28 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 163 ص 828


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  أمر أداء " عريضة استصدار الأمر والتكليف بالوفاء". دعوى " إجراءات رفع الدعوى :طريقة رفع الدعوى . التكليف بالحضور".
عريضة استصدار أمر الأداء . اعتبارها بديل ورقة التكليف بالحضور . التكليف بالوفاء شرط لصدور الأمر . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . النعي على التكليف بالوفاء دون العريضة . غير صحيح .
المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء، وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر، وكان الطاعنون لم ينعوا بأي عيب على هذه العريضة وإنما انصب نعيهم على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء، وكانت محكمة الاستئناف قد تناول دفاع الطاعنين في هذا الشأن بما قررته"..... أنهم خصوم مدخلون  من الجائز اختصامهم أصلا عند رفع الدعوى _ باعتبارهم ورثة أحد المدينين في الإقرارين سندي الدعوى المطالب بقيمتها...... ولا يكون هناك محل في اشتراط سبق تكليفهم بالوفاء" وكان هذا الذي قرره الحكم صحيحا في القانون ويحمل الرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذا السبب يكون قائما على غير أساس.
- 2  التزام " انتقال الالتزام - حوالة الحق ". حوالة "حوالة الحق".
حوالة الحق . تمامها بمجرد التراضي طالما لم يمنع ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . م 303 مدنى . انعقاد الحوالة صحيحة . أثره . انتقال الحق المحال به ـ مدنيا أو تجاريا ـ من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقادها .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به - مدنيا كان أو تجاريا - من المحيل إلى المحل له بمجرد انعقادها بماله من ضمانات وبتوابعه فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه تقدم إلى رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الطاعن الثالث عن نفسه وبصفته وكيلا عن والده/......- مورث الطاعنين - بأداء مبلغ 5750 جنيه على سند من أنه يداينهما بهذا المبلغ بموجب إقرارين مؤرخين 4/8/1976 يستحق أولهما في 15/11/1976 والثاني في 15/1/1977 صادرين لصالح الدكتور/ ...... الذي تنازل له عنهما، وأخطر المدين بالحوالة ونبه عليه بالوفاء، امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 521 سنة 1984 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، أدخل المطعون عليه الطاعنين بصفتهم ورثة المرحوم/.......خصوما في الدعوى، بتاريخ 17/2/1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 866 لسنة 104 ق وبتاريخ 23/3/1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليه لم يكلفهم أو مورثهم من قبل بالوفاء، وأن وكالة الطاعن الثالث عن مورثهم قد انقضت بوفاة الموكل فلا يصح التكليف الموجه بعدئذ إلى الوكيل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى على خلافه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء، وإذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الأمر، لما كان ذلك وكان الطاعنون لم ينعوا بأي عيب على هذه العريضة وإنما انصب نعيهم على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء، وكانت محكمة الاستئناف قد تناولت دفاع الطاعنين في هذا الشأن بما قررته"....أنهم خصوم مدخلون - من الجائز اختصامهم أصلا عند رفع الدعوى - باعتبارهم ورثة أحد المدينين في الإقرارين سندي الدعوى المطالب بقيمتها ....ولا يكون هناك محل.. في اشتراط سبق تكليفهم بالوفاء" وكان هذا الذي قرره الحكم صحيحا في القانون ويحمل الرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص فإن النعي عليه بهذا السبب يكون قائما على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الإقرارين سندا الحق موضوع الدعوى هما ورقتان غير تجاريتين محلهما غير قابل للحجز ومن ثم لا ترد عليهما حوالة الحق، إلا أن الحكم خالف هذا النظر وأنزل عليهما أحكام حوالة الحق بالمخالفة لنص المادة 305 من القانون المدني بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به - مدنيا كان أو تجاريا - من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقادها بماله من ضمانات وبتوابعه فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوي الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها، لما كان ذلك وكان الحق المحال من الدائن الأصلي للطاعن الثالث ومورث الطاعنين إلى المطعون عليه موضوعه مبلغ من النقود قابلا للحجز تصح حوالته قانونا، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المدينين بأداء المبلغ المقضي به يستند إلى صحيح القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون قائما على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3024 لسنة 61 ق جلسة 25 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 162 ص 824


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
-----------
 - 1 دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة - إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى".
قضاء المحكمة بالإحالة إلى محكمة أخرى . أثره . وجوب تحديد جلسة للخصوم يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى . النطق بقرار الإحالة . اعتباره إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم . شرط ذلك .
مفاد نص المادة 113 من قانون المرافعات _ أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
- 2  دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة - إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى".
حضور المدعيين بالجلسة التي صدر بها قرار الإحالة بوكيل عنهم . لا محل لإعلانهم بهذا القرار . علة ذلك .
لما كان الثابت بمحضر الجلسة _ في الدعوى رقم "..." الأقصر الابتدائية أو وكيل المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة "المدعين" مثل بتلك الجلسة وصدر قرار الإحالة في حضوره وحدد للدعوى جلسة "......" أمام محكمة الإحالة ثم تأجلت لجلسة "......" وقد حضر وكيل المدعين هاتين الجلستين ثم تخلف عن الحضور في جلسة "......." حيث قررت المحكمة الشطب ومن ثم فإنه لا يلزم قلم الكتاب بإخطار المدعين بالجلسة التي أحيلت إليها الدعوى لحضورهم وقت صدور القرار ومثولهم أما المحكمة المحال إليها الدعوى فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإلغاء الحكم المستأنف استنادا إلى أنه لم يتم إخطار المستأنفين المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة بقرار الإحالة يكون قد خالف القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامسة و...... أقاموا على الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني و.......و.......و........و.......و.........و..... الدعوى رقم 616 لسنة 1984 أمام محكمة الأقصر الابتدائية طعنا على قرار الإزالة رقم 43 لسنة 1984 الصادر من مجلس مدينة الأقصر بطلب الحكم بإلغائه وقالوا بيانا لذلك إنهم يستأجرون من مورث الطاعن والآخرين العقار المبين بالصحيفة وقد صدر القرار المشار إليه بالإزالة في حين أن حالته يكفي فيها الترميم ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى بجلسة 11/10/1987 قبل وكيل المدعين فقررت المحكمة إحالة الدعوى لمحكمة قنا الابتدائية لجلسة 22/11/1987 وبهذه الجلسة حضر وكيل المدعين فتأجلت لجلسة 20/12/1987 وفيها مثل وكيل المدعين أيضا فتأجلت لجلسة 3/1/1988 وفيها قررت المحكمة الشطب لتخلف المدعين عن الحضور وبموجب صحيفة معلنة في 4/4/1988 جدد الطاعن السير في الدعوى طالبا الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد كما جدد المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامسة السير في الدعوى بصحيفة معلنة في 28/4/1988 حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. استأنف المطعون ضدهم من الثالث للخامسة هذا الحكم بالاستئناف رقم 268 لسنة 9 ق قنا وبتاريخ 27/3/1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار الإزالة رقم 43 لسنة 1984 واعتباره كأن لم يكن وإلزام المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامسة بترميم العقار تحت إشراف مهندس نقابي في غضون ثلاث أسابيع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وقد أمرت المحكمة الطاعن باختصام باقي الورثة كلا من ........ ،...... ،...... ،......، ......، .......، ...... خصوما في الطعن وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول بيانا لذلك إن المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامسة قد مثلوا في الدعوى بوكيلهم أمام محكمة قنا الكلية بعد إحالتها من محكمة الأقصر الابتدائية بجلستي 22/11/1987، 20/12/1987 ورغم ذلك استلزم الحكم المطعون فيه إخطارهم بقرار إحالة الدعوى إلى محكمة الأقصر الابتدائية في حين أن هذا الحضور تتحقق به الغاية من الإجراء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 113 من قانون المرافعات على أنه "كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول" ومفاد ذلك أنه إذا قضت المحكمة بالإحالة فعليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ويعتبر النطق بقرار الإحالة إعلانا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم يكن قد انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب بعد حضورهم أو تقديم المذكرة فعندئذ على قلم الكتاب إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة بكتاب مسجل بعلم الوصول - لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة 11/10/1987 في الدعوى رقم 616 لسنة 1984 الأقصر الابتدائية أن وكيل المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة "المدعين" مثل بتلك الجلسة وصدر قرار الإحالة في حضوره وحدد للدعوى جلسة 22/11/1987 أمام محكمة الإحالة ثم تأجلت لجلسة 20/12/1987 وقد حضر وكيل المدعين هاتين الجلستين ثم تخلف عن الحضور في جلسة 3/1/1988 حيث قررت المحكمة الشطب ومن ثم فإنه لا يلزم قلم الكتاب بإخطار المدعين بالجلسة التي أحيلت إليها الدعوى لحضورهم وقت صدور القرار ومثولهم أمام المحكمة المحال إليها الدعوى - فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف استنادا إلى أنه لم يتم إخطار المستأنفين المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة بقرار الإحالة يكون قد خالف القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الحكم المستأنف قد أنزل حكم القانون على تخلف المدعين عن موالاة السير في الدعوى وقضى بشطبها بجلسة 3/1/1988 وبقيت الدعوى مشطوبة أكثر من ستين يوما، ثم عجلت بعد انقضاء هذه المدة في 27/4/88 وأعلنت في 28/4/1988 وقد دفع الطاعن باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن دفعه يكون قائما على سند من القانون وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تأييده فيما قضى به باعتبار الدعوى كأن لم تكن ويتعين إلغاء الحكم المطعون فيه.