الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 فبراير 2018

حجية حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المادة 70 من قانون العمل


القضية رقم 108 لسنة 33 ق " دستورية ".
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
 بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل      نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع          أمين السر
أصدرت القرار الآتى
      فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ســـمير علــــــى أحمـــــــــد
ضـــد
1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2-    رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، فيما تضمنته من النص على عدم العرض على المحكمة بعد مضى 45 يومًا من تاريخ بداية النزاع.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى المعروضة، إنما تنصب على الطعن على ما ورد بعجز المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، من تحديده خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، لإقامة الدعوى أمام المحكمة العمالية، وإلا سقط الحق في عرض الأمر عليها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2016 فى القضية رقم 19 لسنة 36 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر (أ) بتاريخ 16/5/2016، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، ولها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا يجوز معه المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى.

لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 13180 لسنة 80 ق جلسة 7 / 12 / 2011


بسم الله الرحمن الرحيم
ـــــــــــــــ
باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة الجنائية
الأربعاء
(ج)
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ رضوان عبد العليم             نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضـاة / سميــر سامــى     و      نـادى عبد المعتمـــد
                              ومجدى عبد الرازق     و      رضـــا ســـالــم
                                                 نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أبو العينين.
وأمين السر السيــد / خالد إبراهيم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 12 من محرم سنة 1433هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2011 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13180 لسنة 80 القضائية .
المرفــوع مــن
............ .                                          محكوم عليه
\ضــــــد
النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم .... لسنــة 2010 قسم بورفؤاد أول (المقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنـة 2010 ).
        بأنه فى غضون عام 2010 بدائرة قسم بور فؤاد أول  ـ محافظة بورسعيد .
        أ ـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً فى محرر رسمي وهو ضبط وإحضار المجني عليها ..... منسوب صدوره إلى مباحث أمن الدولة وكان ذلك بطريق الاصطناع بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن قام باصطناعه على غرار المحررات الصحيحة وملأ بياناته ووقع عليه بتوقيع عزاه زوراً إلى المختص وذيله ببصمة خاتم مقلد منسوب إلى الجهة سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق .
ب ـ قلد خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى مباحث أمن الدولة واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتقليده .
ج ـ استعمل المحرر المزور محل التهمة الأولى فيما زور من أجله بأن أرسله إلى جهة عمل المجنى عليها سالفة الذكر .
د ـ تداخل فى وظيفة عمومية عسكرية بأن انتحل صفة ضابط بمباحث أمن الدولة وأجرى عملاً من متقتضيات هذه الوظيفة بأن أرسل للمجني عليها سالفة الذكر أمراً بضبطها وإحضارها إلى جهة عملها من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة .
هـ ـ تعمد إزعاج المجنى عليهن .... و .... وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وإذ ادعت المجنى عليهما الأولى والثانية مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 10 من أكتوبر سنة  2010 عملاً بالمواد 155 ، 166 مكرر ، 206/3 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 5/4، 6 ، 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 مع إعمال المادة 32/3 من قانون العقوبات
أولاً :ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور.
ثانياً :ـ عن التهمة هـ بمعاقبته بتغريمه ألف جنيه فى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من أكتوبر سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من ديسمبر سنة 2010 موقع عليها من الأستاذ / .... المحامي . 
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير فى محرر رسمي وتقليد خاتم حكومي والتداخل فى وظيفة عسكرية وإزعاج المجني عليها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وران عليه البطلان ذلك بأن دفاعه قام على الدفع ببطلان القبض عليه لعدم صدور إذن من النيابة العامة بذلك وبطلان استجوابه بمحضر الضبط وبعدم جدية التحريات إلا أن الحكم اطرح هذه الدفوع برد غير سائغ . كما لم يبين مضمون الإشارة التليفونية محل التجريم وأسانيد التقرير الفنى وعول فى الإدانة على أقوال شهود الإثبات حال كونها مرسلة لا ترقى إلى مستوى الدليل ، فضلاً عن خلو الحكم من بيان أسماء وصفات المدعين بالحقوق المدنية ، وأخيراً فقد ورد بديباجته لقب مستشار منسوباً لقضاة المحكمة دون كلمة قاضى بالمخالفة للمادة ( 1 ) من القانون رقم 142 لسنة 2006... كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه إلى دليل مستمد من القبض أو الاستجواب المدعى ببطلانهما كما لم يستند إلى أقوال الطاعن بمحضر الضبط بل عول على أقوال شهود الإثبات وما أوراه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وهى أدلة مستقلة عن الإجراءات المدعى ببطلانها ولم يشر الطاعن فى مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثرها ـ الأدلة ـ بأي من هذه الإجراءات ، ومن ثم انحسر عن الحكم ـ بحسب الأصل ـ الالتزام بالرد على ما أثاره من دفاع في هذا الشأن ـ فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه عرض لدفعي الطاعن سالفي الذكر واطرحهما برد سائغ وكاف يتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وأن للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم جدية التحريات واطرحته استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة إجراءات وتحريات الشاهد الثالث وجديتها ، وهو ما يُعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص مما يضحى منعاه فى هذا الشأن ولا محل له .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لمضمون الإشارة التليفونية وما انتهى إليه قسم أبحاث التزييف والتزوير يعد كافياً فى تحديدها بما يكشف عن ماهيتها وكاشفاً عما لحق بالورقة المزورة من تزوير ، فإن منعاه فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
لما كان ذلك ، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذ قيده القانون بدليل معين ينص عليه . ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـ كما هو الحال فى الدعوى الحالية ـ ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى شأن عدم كفاية استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات فى قيام الجرائم المنسوبة إليه فى حقه ، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنها تضمنت اسم المدعين بالحقوق المدنية وصفتهم ، وكان من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى هذا الشأن ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله ، وكان ما وقع من خطأ بديباجة الحكم المطعون فيه بشأن تقديمه قضاة الحكم بلقب مستشار بدلاً من قاضى لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له فى النتيجة التى انتهى إليها ، ذلك فضلاً عن أن المادة الأولى بفقرتها الأولى من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن استبدال كلمة قاضى بكلمة مستشار لم ترتب البطلان جزاء لمخالفتها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير صحيح .           
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .       
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

الطعن 26173 لسنة 76 ق جلسة 17 / 2 / 2013


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
ــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن /عاصم عبـد الجبـار ,  هانى عبـد الجابر وخالد صالـح  و محمـود عصـر   نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الحميلى .
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم 7 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2013 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 26173 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مـن :
النيابة العامة   
......                                 المدعى بالحقوق المدنية
ضــد
.......                            المطعون ضده               
الوقائــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم ..... لسنة 2004 قسم ملوى لأنه فى يوم 12 من يوليه لسنة 2004 بدائرة قسم ملوى ــــــ محافظة المنيا . أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة .
ومحكمة جنح ملوى قضت حضورياً بجلسة 25 من يونيه لسنة 2005 ببراءته مما أسند إليه .
استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم .... لسنة 2005 مستأنف المنيا .
ومحكمة المنيا الابتدائية ( بهيئة استئنافيه ) قضت حضورياً بجلسة 30 من يناير لسنة 2006 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم 28 من مارس سنة 2006 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 15 من مارس سنة 2006 موقع عليها من رئيس بها .
كما طعن الأستاذ / .... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم 25 من مارس سنة 2006 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقع عليها من المحامي المقرر .
وبجلسة وما تلاها من جلسات نظـرت المحكمـة الطعـن المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت .
إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
أولاً : الطعن المقدم من الطاعن / .... : ــ
حيث إنه يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ، ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى الحكم الغيابي الصادر من محكمة أخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ، ولما كان الطاعن .... ليس طرفاً فى الحكم المطعون فيه ، كما أنه لم يدع بحقوق مدينة قبل المطعون ضده ، ومن ثم فإن طعنه يكون غير جائز .
ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة : ــ
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إنه لما كان البيّن من الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتوكيل بجلسة 25 من يونيو سنة 2005 ببراءة المتهم مما نسب إليه فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم بتاريخ 17/7/2005 وقضت محكمة ثانى درجة بجلسة 30 من يناير سنة 2006 بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى تجاوز النيابة العامة ميعاد التقرير بالاستئناف وهو العشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام وللنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم ، ولما كان الثابت من الشهادة المرسلة بالفاكس من نيابة المنيا الكلية بشأن تقرير الاستئناف والمرفقة بملف الطعن أن الذى قرر بالاستئناف هو المحامي العام لنيابة جنوب المنيا الكلية ، بتوكيل من المحامي العام الأول بتاريخ 17 يوليو سنة 2005 مما مقتضاه – وقد صدر الحكم الابتدائي المستأنف بتاريخ 25/6/2005 – أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذى حددته الفقرة الثانية من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر له قانوناً ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد -  خطأ يتسع له وجه الطعن – وقد جره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب تصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/1/2006 ، وقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 28/3/2006 وقدمت أسباب طعنها بتاريخ 15/3/2006 ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ ذلك التاريخ إلى أن نظرت أمام محكمة النقض في 1/8/2012، لما كان ما تقدم ، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص فى المادتين 15 ، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذ اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء ، ولما كان قد ثبت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب حتى نظر الطعن بجلسة الأول من أغسطس سنة 2012 أمام محكمة النقض ، وكان ذلك دون اتخاذ أى إجراء قاطع للمدة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين القضاء بذلك .
فلهــذه الأسبــاب
      حكمت المحكمة : أولاً : عدم جواز الطعن المقدم من .... .
ثانياً : بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً وانقضاء الدعوى الجنائية بمدى المدة .

الطعن 12701 لسنة 66 ق جلسة 17 / 2 / 2005


باسم الشعب
محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

دائرة الخميس (أ)
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجـــى    نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / نيــر عثمـــان  و  محمود مسعود شرف و فتحى جـودة و محمد ســــادات " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خلف عبد الحافظ .
وأمين السـر السيد / طارق عبد العزيز .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 8 من المحرم سنة 1426 هـ الموافق 17  من فبراير سنة 2005 م .
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 12701 لسنة 1996 و بجدول المحكمة برقم 12701لسنــة 66 القضائيــة .
المرفــوع مــن
النيابة العامـــة
ضــــد
1ـ ..........
" الوقائـع "
ــــــ
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجنحة رقم 8819 لسنة 1995 مركز منوف ـ بوصف أنهـم فـى يوم 20 من سبتمبر لسنة 1995 بدائرة مركز منوف ـ محافظة المنوفية :ـ أولاً :ـ المتهمان الأول والثانى :ـ ضربا  ....  فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تقل عن عشرين يوماً ثانياً :ـ المتهمان الأول والثالث :ـ ضرباً  ..... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تقل عن عشرين يوماً .
وادعى المجنى عليه الأول مدنيا قبل المتهمين الثلاثة بإلزامهما بأن يؤدوا لــه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على  سبيل التعويض المؤقت وطلبت معاقبتهم بالمادة 242/1 من قانون العقوبات .   
ومحكمـة جنح مركز منوف قضت حضورياً فى 20 من يناير سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل متهم خمسون جنيهاً وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيهاً  على سبيل التعويض المؤقت .  
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 5002 لسنة 1996 س . شبين الكوم . 
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من أبريل سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
فطعـنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 مـن مايو سنة 1996 وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة 10 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضــر .

المحكمــــة

        بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر و المرافعة و بعد المداولة قانونــا .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.  
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة ـ الطاعنة ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم المستأنف صدر فى 20/1/1996 وقرر المطعون ضدهم بالاستئناف فى 30/1/1996 مما مفاده أنه قد أقيم فى الميعاد على خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن من المقرر أن النيابة العامة وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الأحكام ، وأن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى االطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين ، ومن ثم فإن مصلحتها فى الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم الحكم قضى بعدم قبول استئناف متهم حكم بإدانته. 
    ومن حيث أن الثابت من مطالعة المفردات المنضمة ـ بملف الطعن ـ أن الحكم المستأنف قد صدر فى 20 من يناير سنة 1996 وقرر المطعون ضدهم بالاستئناف فى 30 من يناير سنة 1996 . لما كان ذلك ، وكان نعى الطاعنة فى محله ذلك أن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائيـة قــد نصت على أنه لمن  له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائى فى ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره ، واليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن بحسب ضمن هذا الميعاد ، وحيث  أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ  فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وإعادة الدعوى لنظر موضوع الاستئناف .

فلهــذه الأسبــاب

 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــم المطعـــون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخــــرى .

كتاب دوري ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أمام نيابات شئون الأسرة

جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد 
للتفتيش القضائي 
كتاب دوري رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠١٨ 
بشأن تيسير إجراءات التقاضي في مسائل 
الأحوال الشخصية أمام نيابات شئون الأسرة 
نص الدستور المصري الصادر في عام ٢٠١٤ في المادة العاشرة منه في باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. 
وفى إطار ما تبذله الدولة من جهود في سبيل تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وصولا إلى استقرار الأسرة والحفاظ عليها باعتبارها عماد المجتمع فقد صدر القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، كما صدر القانون رقم (١٠ ) لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة ، وقد أصدر النائب العام العديد من الكتب الدورية لإرشاد السادة أعضاء النيابة العامة إلى كيفية تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية على الوجه الصحيح ، كما ضمن النائب العام تعليماته بشأن تطبيق أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ مذكرات بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال وذلك بغية تنظيم العمل بنيابات الأسرة وضمان حسن سيره إلا أنه تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في الآونة الأخيرة من خلال التفتيش المفاجئ على بعض هذه النيابات تباين تطبيق تلك الأحكام من نيابة إلى أخرى . 
وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة وتيسير إجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة وسلامة ووحدة التطبيق فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى توخي الدقة في تنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية مع مراعاة ما يلي : 
أولا : يجب المبادرة إلى إجراء تحقيق قضاني في طلبات تسليم الصغير المشار إليها بالمادة ٧٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وعدم التراخي في إنجاز التحقيقات فيها وصولا لإصدار قرار مؤقت في منازعة حضانة الصغير تحقيقا للغاية التي تغياها المشرع من النص على اختصاص النيابة العامة بذلك . 

واستثناء من أحكام الكتاب الدوري رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٠٠ يجوز إصدار هذا القرار من رئيس نيابة عند الضرورة متى كان الصغير في سن الرضاعة مع مراعاة أنه يجب إصدار القرار في نفس يوم تقديم الطلب طالما أن الصغير لم يبلغ حولين كاملين حفاظاً على حياته دون ما حاجة إلى الانتظار لإعلان المشكو أو طلب التحريات من جهات البحث المختلفة أو استطلاع الرأي طالما أن الصغير مازال في سن الرضاعة . 

ثانيا: يجب العناية بإعداد مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن يدخل ضمن اختصاص محكمة الأسرة ، وكلما طلبت هذه المحكمة ذلك إعمالا لأحكام المادة 4 / 3 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ومراعاة عدم التعجل بتقديم تلك المذكرة أو إيداعها قلم كتاب المحكمة قبل تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظرها باقتراح إجابة المدعية أو المدعي إلى الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى أي الحكم في موضوعها دون التحقق من استيفاء تلك الدعوى لشكلها القانوني أو العناصر اللازمة للفصل فيها مثل التحقق من إعلان الخصوم وإعادة الإعلان قانونا ، وعرض الصلح ، واقتراح الإحالة للتحقيق أو ندب خبير أو إرفاق التحري..... إلخ. 

ثالثاً: يجب على أعضاء النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي في الدعاوى التي تحال إليها من المحكمة - متى رأت أن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده - بطلب إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد إعمالا لأحكام المادة ٢٣ من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية . 

رابعا: إذا اقتضى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة في الدعاوى المحالة إليها من المحكمة لتحقيق دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها إذا كان محل منازعة جدية الكشف عن سرية حساباته في البنوك يجب مراعاة أحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل الذي نص في المادة الأولى من مواد إصداره على إلغاء القرار بقانون رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٩٠ في شأن سرية الحسابات ، وفي المادة ٩٧ منه على سرية حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذا المعاملات المتعلقة بهم ، وعدم جواز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضاني أو حكم محكمين . 

وتطبيقا لما سلف فإن نيابات شلون الأسرة لا يحق لها مخاطبة البنوك مباشرة للكشف عن سرية حسابات المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها وإنما يتعين على السيد عضو النيابة المحقق إعداد مذكرة وافية بوقائع الدعوى والتحقيق الذى أجري فيها تعرض على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص باقتراح عرض الأوراق على محكمة الأسرة المختصة لإصدار حكم تمهيدي بإلزام البنك المركزي المصري أو البنك المودع لديه الحسابات الخاصة بالكشف عن سرية تلك الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن حتى تتمكن النيابة العامة من الوصول إلى معاونة المحكمة في تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بتلك النفقة أو ما في حكمها . 

خامسا: يجب على النيابة المختصة الانتهاء من التحقيق المشار إليه في البند السابق من هذا الكتاب وترسله إلى المحكمة المختصة مشفوعا بمذكرة موجزة بالوقائع التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها م 23 / 5 من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠. 

سادسا : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة م 23 / 3 من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ . 

وفي حالة امتناع أي جهة حكومية عن الإفادة بالمطلوب يكون لعضو النيابة المختص إذا رأى توافر شروط إعمال نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات نسخ صورة من الأوراق ترسل للمحامي العام المختص مشفوعة بمذكرة بالرأي باقتراح إرسالها إلى النيابة الجنائية المختصة لاتخاذ شئونها فيها . 

سابعا : يجب على أعضاء النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي فيما يقدم إليهم من بلاغات ضد الأوصياء تمس صلاحيتهم للوصاية ولو لأسباب كانت قائمة وقت تعيينهم أو تتصل بحسن إدارتهم للأموال أو تتعلق بقيام عارض من العوارض التي تزيل أهليتهم ، وإذا ترجح لدى عضو النيابة عدم صلاحية الوصي فإن عليه أن يطلب من المحكمة - ولو لم يستكمل التحقيق - وقفه وتعيين وصي مؤقت عملا بالمادتين ٣٢ ، ٤٨ من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢. 

ثامنا: يجب على أعضاء النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي في البلاغات التي تقدم إليهم من الأولياء أو الأوصياء أو القامة أو الوكلاء عن الغائبين ضد الغير ونتعلق بالإضرار بأموال ناقصي وعيمي الأهلية ، وعرض التحقيق مشفوعاً بمذكرة بالرأي على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص . 

تاسعاً : لأعضاء النيابة التصريح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر (م 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000) 

عاشرا : لا تسري القيود المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً ، ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال (م 13 من المرسوم المذكور) 

حادي عشر : يجب على أعضاء النيابة في حالة الإذن من المحكمة بالصرف من رصيد القصر لشراء عقار أو منقول مراعاة تناسب نسبة الملكية لكل منهم مع ما تم صرفه من رصيده للشراء قبل عرض الأمر على المحكمة إذ تخالف نسبة الملكية – حال تنوعهم – حسب ما إذا كان الصرف بالفريضة الشرعية أم بالتساوي . 

ثاني عشر : يجب على أعضاء نيابة الأسرة مراعاة ما نصت عليه المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال ، وفي حالة إخطار النيابة العامة برفع دعاوى مدنية من النائب القانوني لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين أو ضده يجب المبادرة إلى فحصها واتخاذ اللازم قانوناً على ضوء ما يسفر عنه الفحص في ضوء الرسالة التي تضطلع بها النيابة العامة في مسائل الولاية على المال . 

ثالثا عشر : يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق وتسلم لهم منها صور أو شهادات بمضمون ما اثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة (م 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000) 

رابع عشر : يراعى في دعاوى الحبس - التي ترفع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها - أن التحري لا يكون عن دخل المدعى عليه في الدعوى إنما يكون عن قدرته على أداء مبلغ التداعي الذي حكم به " متجمد النفقة " م 76 مكرر/1 من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ المضافة بالقانون رقم ( ٩١) لسنة ٢٠٠٠. 

خامس عشر : تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الأنية : 
(1) الحساب . 
(٢) رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية . 
(٣) رد الولاية . 
(٤) إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف . 
(5) ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية . 
(٦) الإذن بالتصرف للنائب أو عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب . 

وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ موقتا حتى يفصل في الطعن م ٥٤ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠. 

سادس عشر : يجب مراعاة أن تعيين قيم لإدارة أموال المحكوم عليه بعقوبة جناية يخرج عن اختصاص نيابة ومحكمة الأسرة ذلك أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العامة أو ذي مصلحة في ذلك إعمالا لنص المادة ٢٥ من قانون العقوبات 

لذا يتعين على السادة أعضاء نيابة شئون الأسرة إذا ما قدم إليهم مثل هذا الطلب إفهام مقدمه باللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة . 

سابع عشر : يجب على مديري النيابات الجزئية لشئون الأسرة العناية بمراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة والطعن بالاستئناف على ما يستوجب ذلك منها بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك . 

ثامن عشر : يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدارها يخالف ما ورد بهذا الكتاب . 
والله ولي التوفيق ،،،، 
صدر في 19 / 2 / 2018 

النائب العام 
المستشار / 
(نبيل أحمد صادق ) 










الخميس، 22 فبراير 2018

الطعن 666 لسنة 80 ق جلسة 26 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 146 ص 899

برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل ، فيصل حرحش وخالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
---------

(1) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك . شروط " .
الحيازة المكسبة للملكية . انقضاؤها بزوال السيطرة الفعلية على الحق بتخلي الحـائز عن الحيازة طواعية أو فقدها جبراً عنه بفعل الغير . أثره . انقطاع الحيازة . بدء تقادم جديد باسترداد الحائز للحيازة . الاستثناء . فقد الحيازة بسبب مانع وقتي زواله مترقب كمانع طبيعي أو قوة قاهرة لا ينقطع به التقادم . المواد 956 ، 957 ، 975 مدنى .
(2 ،3) ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة " .
وضع اليد المكسب للملكية . مناطه . ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمس عشرة سنة . التزام المحكمة بتحري توافر شروطه عند بحث النزاع حول التملك بسببه . التزامهـا ببحث ما يعترض شرط المدة من وقف أو انقطاع . تقريره عند قيام سببه .
قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم عدا السادس لأطيان النزاع استناداً لتوافر حيازتهم المستوفاة لشرائطها دون انقطاع رغم ثبوت تخلى المطعون ضدهم عن الحيازة بسبب مانع غير مؤقت هو تجمع المياه الراكدة فيها ونمو الحشائش بها وانقطاع حيازتهم لها وبدء سريان تقادم بعد استردادهم لها دون اكتمال مدته القانونية محتجبا عن بحث دفاع الطاعن والمفاضلة بين عقود البيع العرفية التي يتمسك بها الخصوم ومصدر ملكية كل منهم . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقـــرر – في قضاء محكمة النقض – إن مفاد نصـوص المواد 956 ، 957 ، 975 مـن القانون المدني أن الأصل في الحيازة أنها تنقضي بزوال السيطـرة الفعلية علـى الحق سواء كان ذلك بتخلي الحائز عنها طواعية أو بفقدها جبراً عنه بفعل الغير أو بأي طريق آخر . ويترتب على ذلك انقطاع الحيازة ولا يبدأ سريانها إلا إذا استردها الحائز ويبدأ بذلك سريان تقادم جديد ، وذلك ما لم يكن فقد الحيازة بسبب مانع وقتي زواله مترقب ، كمانع طبيعي أو قوة قاهرة فلا ينقطع به التقادم .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمس عشـرة سنة ، ويتعين على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع ، وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه ، إذا طالعتها الأوراق بقيام سببه .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم فيما عدا السادس لأطيان النزاع على توافر حيازتهم المستوفاة لشرائطها دون انقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة في حين أن الطاعن تمسك بأن وضع يدهم عليها إنما بدء في سنة 1982 حتى سنة 1988 حيث تركوها وتخلوا طواعية عنها بسبب مانع غير مؤقت وهو تجمع المياه الراكدة فيها ونمو الحشائش بها ومن ثم فقدوا السيطرة المادية عليها وانقطعت حيازتهم لها ، وإذ أعاد المطعون ضدهم المذكورون وضع يدهم على أرض النزاع وحيازتها منذ حوالى أربع سنوات على الأكثر سابقة على قيام النزاع الحالي ، فيبدأ بذلك سريان تقادم جديد ومن ثم فلا يتأتى لهم اكتمال المدة اللازمة للتملك بالتقادم الطويل ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة هذا الدفاع واعتبر الحيازة مستمرة خلال المدة التي تركوا فيها أرض النزاع وقضى بتثبيت ملكيتهم لها ورفض دعوى الطاعن الأمر الذى حجبه عن بحث هذا الدفاع وكذلك المفاضلة بين عقود البيع العرفية التي يتمسك بها الخصوم ، ومصدر ملكية كل منهم ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقـام الدعوى رقم .. لسنة 2003 مدنـى محكمة المنيا الابتدائية " مأمورية مغاغة " على المطعون ضدهم عدا السادس بطلب الحكم بطردهم من الأرض المبينة بالصحيفة والتسليم . وقال بياناً لذلك ، إنه اشترى هذه الأرض ومساحتها 7ط 2ف بموجب العقد الابتدائي المؤرخ ../ ../1995 الصادر له من / ...... وقد تسلمها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى محكمة بنى مزار الجزئية وقد غصبها المطعون ضدهم عدا السادس ومن ثم أقام الدعوى . أقام المطعون ضدهم دعوى فرعية قبل الطاعن والبائع له بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة 22ط 1ف من الأرض محل الدعوى الأصلية المبينة بصحيفة الدعوى استناداً إلى وضع اليد عليها لأكثر من عشرين سنة . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعويين الأصليـة والفرعيــــــة . استأنف الطاعـــــن الحكم بالاستئناف رقم ... سنة 43 ق بنى سويف " مأمورية المنيا " كما استأنفه المطعون ضدهم عدا السادس بالاستئناف رقم ... سنة 43 ق أمام ذات المحكمة . وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين ، وبتاريخ 10/11/2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية وبإلغائه فيما قضى به في الطلب العارض وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم المذكورين لمساحة 22ط 1ف موضوع هذا الطلب . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . عُرِض الطعن على هذه المحكمـة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطـأ في تطبيق القانـــــون والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى الأصلية وثبوت ملكية المطعون ضدهم عدا السادس لأطيان التداعي في دعواهم الفرعية على توافر حيازتهم لها دون انقطاع وذلك لمدة تزيد على خمس عشرة سنة رغم أن هذه المدة لم تكتمل لانقطاع الحيازة بتخلي المطعون ضدهم عن حيازتها اختيارياً وقبل اكتمال التقادم سنة 1988 وذلك حين غمرتها المياه الراكدة والحشائش البرية ، وقد أعادوا وضع يدهم عليها سنة 2002 ولمدة أربع سنوات على الأكثر فلا يتأتى لهم تملكها لأن ذلك تقادم جديد ، وقد تمسك الطاعن بذلك لدى محكمة الموضوع وبملكيته لها خلفاً عن أسلافه ، غيـر أن الحكم لم يأبه لذلك ولم يفهم دفاعه على حقيقته مع أنه ملزم بالتحري عن شروط التمـلك بالتقادم ومنها مدة التقادم وما يعترى هذه المدة من وقف أو انقطاع وقد حجبه ذلك عن بحث دفاعه هذا وكذلك المفاضلة بين عقود البيع العرفية ومصدر ملكية كل من الطرفين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد نصـوص المواد 956 ، 957 ، 975 من القانون المدني أن الأصل في الحيازة أنها تنقضي بزوال السيطرة الفعلية على الحق سواء كان ذلك بتخلي الحائز عنها طواعية أو بفقدها جبراً عنه بفعل الغير أو بأي طريق آخر . ويترتب على ذلك انقطاع الحيازة ولا يبدأ سريانها إلا إذا استردها الحائز ويبدأ بذلك سريان تقادم جديد ، وذلك ما لم يكن فقد الحيازة بسبب مانع وقتي زواله مترقب ، كمانع طبيعي أو قوة قاهرة فلا ينقطع به التقادم . كما أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هـذه المحكمة - أن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمس عشرة سنة ، ويتعين على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع ، وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه ، إذا طالعتها الأوراق بقيام سببه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم فيما عدا السادس لأطيان النزاع علـى توافــــر حيازتهم المستوفاة لشرائطها دون انقطاع مدة تزيد عن خمس عشرة سنة في حين أن الطاعن تمسك بأن وضع يدهم عليها إنما بدء في سنة 1982 حتى سنة 1988 حيث تركوها وتخلوا عنها طواعية بسبب مانع غير مؤقت وهو تجمع المياه الراكدة فيها ونمو الحشائش بها ومن ثم فقدوا السيطرة المادية عليها وانقطعت حيازتهم لها ، وإذ أعاد المطعون ضدهم المذكورون وضع يدهم على أرض النزاع وحيازتها منذ حوالى أربع سنوات على الأكثر سابقة على قيام النزاع الحالي ، فيبدأ بذلك سريان تقادم جديد ومن ثم فلا يتأتى لهم اكتمال المدة اللازمة للتملك بالتقادم الطويل ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى حقيقة هذا الدفاع واعتبر الحيازة مستمرة خلال المدة التي تركوا فيها أرض النزاع وقضى بتثبيت ملكيتهم لها ورفض دعوى الطاعن الأمر الذى حجبه عن بحث هذا الدفاع وكذلك المفاضلة بين عقود البيع العرفية التي يتمسك بها الخصوم ، ومصدر ملكية كل منهم ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في الدعويين الأصلية والفرعية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17322 لسنة 79 ق جلسة 26 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 145 ص 894

برئاسة السيد القاضي / عزت عبـد الجـواد عمـران نائب رئيس المحكمــة وعضوية السـادة القضاة / حامد عبد الوهاب عـلام ، أحمـد فتـحي المزيـن ، يحيـى فتحي يمامة ، ومحمد حسن عبد اللطيف نـواب رئيس المحكمة.
-----------
( 1 – 3 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبي : الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي " عقد " عقد إيجار الأجنبي " .
(1) عقود التأجير لغير المصريين . استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد . انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها . أثره . انتهاء عقد الإيجار . م 17 ق 136 لسنة 1981 . وفاة المستأجر الأجنبي تنتهى بها حتماً مدة إقامته . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً .
(2) عقد إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانوني للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به .
(3) تمسك الطاعن بامتداد عقد إيجار عين النزاع إليه لأنه ابن من زوجة المستأجر الأصلي المصرية وكانا مقيمين معه حتى وفاته بها . مؤداه . امتداد العقد لصالحه بقوة القانون . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العلاقة الإيجارية وتسليم العين تأسيساً على وفاة المستأجر الأصلي وأنه لم يخلفه زوجة مصرية ولا أولاد منها . مخالفة للثابت بالأوراق وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعـات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انتهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائياً قبل انقضائها أو إلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة ـ ضمناً ـ بأن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد الإيجار للمستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 المشار ذكرها ، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه اعتباراً من 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها ويتعين قصر الانتفاع بميزه الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي وعند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم .
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي وهو سعودي الجنسية قد توفى في عام 1974 وترك زوجته المصرية وأولادها منه ومن بينهم الطاعن الذى استمر مقيماً بالعين بعد الوفاة وحتى إقامة الدعوى وبعد إقامتها حتى الآن وتزوج بها وأنجب منها أولاده وعند صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 ونفاذ حكم المادة 17 منه في 31/7/1981 فإن العقد يبقى ممتداً لصالح الطاعن بقوة القانون ولا يحق للمؤجر إخلاءه من العين إلا عند مغادرته البلاد نهائياً أو انتهاء إقامته بالبلاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العلاقة الإيجارية بين مورث المطعون ضده ومورث الطاعن عن العين محل التداعي والمبينة وصفـاً وحدوداً بصحيفة الدعوى وبإخلاء الطاعن مـن العين وتسليمها خالية وأسس قضاءه على وفاة المستأجر الأصلي - وهو سعودي الجنسية - بما تنتهى معه ضمناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد خاصة وأنه لم يخلفه زوجة مصرية ولا أولاد منها والعين محل التداعي غير مشغولة من هؤلاء ولم يعترض الخصومة في هذا الشأن أحد رغم ثبوت إقامة الطاعن بالعين دون أن يمحص دفاعه بامتداد العقد إليه لأنه من زوجة مصرية للمستأجر الأصلي وكانوا مقيمين بالعين عند وفاته بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذى أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقـم ..... لسنة 2007 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المحرر بين مورثه ومورث الطاعن وإنهـاء العلاقة الإيجارية وإخلاء وتسليم عين النزاع وإلزامه بتقديم أصل عقد الإيجار . وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار استأجر مورث الطاعن من مورثه الشقة محل النزاع مقابل أجرة قدرها 9 .9 جنيه شهرياً ولوفاه المستأجر الأصلي منذ أكثر من عشر سنوات لتقاضيه الأجرة مناولة أحد المستأجرين بذات العقار إلا أنه فوجئ بالطاعن يعرض عليه الأجرة بالرغم من عدم وجود مـن يستفيد مـن الامتداد القانوني للعقد وأصبحت العلاقة تخضع لحكم المادة 175 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومن ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنف المطعون ضده هـذا الحكـم بالاستئناف رقم .... لسنـة 125ق القاهرة ، وبتاريخ 10/11/2009 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الطاعن من العين والتسليم . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظـره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتهاء العلاقة الإيجارية استناداً إلى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في حين أن القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع هو القانون رقم 52 لسنة 1969 حيث إن المستأجر الأصلي لعين النزاع الأجنبي قد توفى عام 1974 بشقة النزاع وترك عنها زوجته المصرية وأولاده منها ومن بينهم الطاعن أي قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 وقد استمر الطاعن مقيما بالعين لمدة تقرب من خمسة وثلاثين عاماً بعد وفاة والده السعودي الجنسية ولم يطلب المؤجر الأصلي أو المطعون ضده إنهاء العلاقة الإيجارية حتى إقامة الدعوى مما يعتبر تنازلاً منهما عن حقهم في إنهائها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالانتهاء والإخلاء والتسليم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " ينتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هـذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا مـا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد ... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منـه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مـا لـم يثبت مغادرتهم البـلاد نهائياً " يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انتهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائياً قبل انقضائها أو إلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - ضمناً - بأن تنتهي قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ، فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد الإيجار للمستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 المشار ذكرها ، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً ومن ثم فإنه اعتباراً من 31/7/1981 - تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 - وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها ويتعين قصر الانتفاع بميزه الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأجنبي وعند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي وهو سعودي الجنسية قد توفى في عام 1974 وترك زوجته المصرية وأولادها منه ومن بينهم الطاعن الذى استمر مقيماً بالعين بعد الوفاة وحتى إقامة الدعوى وبعد إقامتها حتى الآن وتزوج بها وأنجب منها أولاده وعند صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 ونفاذ حكم المادة 17 منه في 31/7/1981 فإن العقد يبقى ممتداً لصالح الطاعن بقوة القانون ولا يحق للمؤجر إخلاءه من العين إلا عند مغادرته البلاد نهائياً أو انتهاء إقامته بالبلاد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العلاقة الإيجارية بين مورث المطعون ضده ومورث الطاعن عن العين محل التداعي والمبينة وصفـاً وحدوداً بصحيفة الدعوى وبإخلاء الطاعن مـن العين وتسليمها خالية وأسس قضاءه على وفاة المستأجر الأصلي - وهو سعودي الجنسية - بما تنتهى معه ضمناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد خاصة وأنه لم يخلفه زوجة مصرية ولا أولاد منها والعين محل التداعي غير مشغولة من هؤلاء ولم يعترض الخصومة في هذا الشأن أحد رغم ثبوت إقامة الطاعـن بالعين دون أن يمحص دفاعه بامتداد العقد إليه لأنه من زوجة مصريـــــــة للمستأجر الأصلي وكانوا مقيمين بالعين عند وفاته بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب الذى أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ