فتوى مجلس الدولة
في الملف رقم: 58/1/490
السيد الأستاذ
المستشار / رئيس مجلس الدولة
تحية طيبة وبعد...
فقد
اطلعنا على كتاب سيادتكم رقم (626)
المؤرخ 27/1/2017 بشأن طلب إبداء الرأي بخصوص أحقية السادة الأساتذة أعضاء ومستشاري مجلس الدولة
المرقين بقرارات رئيس الجمهورية أرقام (447)، و(448)،
و(449)، و(450)، و(451) لسنة 2017، والقرار رقم (512) لسنة 2017 - وصحته (513)
لسنة 2017 -
في تسوية راتبهم مع آخر عضو
في الدرجة المرقي إليها كل منهم، وذلك في ضوء ما ورد
بنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم (145) لسنة 2017 بربط الموازنة العامة
للدولة للسنة المالية 2017/2018، وأحقيتهم في صرف الحوافز المستحقة لهم بناء على
ذلك.
وحاصل
الوقائع - حسبما يبين من مذكرة السيد الأستاذ
المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة –الأمين العام للعرض على السيد الأستاذ المستشار/
رئيس المجلس المرافقة بكتاب طلب الرأي المشار إليه
والأوراق المرافقة بها، أنه وردت إلى السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس
الدولة – الأمين العام -
عدة طلبات من السادة الأساتذة أعضاء ومستشاري مجلس الدولة المرقين بقرارات رئيس
الجمهورية المشار إليها بمختلف الدرجات، ومنهم السيد المستشار/ تامر طه بدوى –
نائب رئيس مجلس الدولة، والسيد المستشار/ حسن صلاح الدين شافعى – نائب رئيس مجلس
الدولة، اللذان تم ترقيتهما بقرار رئيس الجمهورية رقم (451) لسنة 2017، يطلبون
فيها تسوية رواتبهم مع آخر عضو في الدرجة المرقى إليها كل منهما، وقد أفاد مدير
عام إدارة شئون الأعضاء بمذكرته التي أعدها في هذا الصدد إلى وجود فروق في الحوافز
بمختلف الدرجات من درجة مندوب حتى درجة نائب رئيس مجلس الدولة وبين آخر عضو في
الدرجة التي تم ترقية كل من السادة الأساتذة أعضاء ومستشاري مجلس الدولة المعروضة
حالاتهم إليها.
وأضافت
مذكرة السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس المجلس – الأمين العام - المشار إليها
أنه بدراسة الموضوع ثار خلاف في الرأي بشأن جواز صرف قيمة فروق هذه الحوافز في ضوء
ما ورد بنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم (145) لسنة 2017 بربط الموازنة
العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 من التزام جميع الجهات الداخلة في الموازنة
العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت
ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات، وجميع المزايا النقدية
والعينية وغيرها
– بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية
مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة، وبالقواعد والشروط
ذاتها المقررة في التاريخ ذاته، والغاء كل نص يخالف ذلك.
حيث
ذهب رأي إلى عدم خضوع السادة الأساتذة أعضاء ومستشاري مجلس الدولة المعروضة
حالاتهم
لحكم المادة المشار إليها باعتبار أن قانون مجلس الدولة هو الأساس في تحديد
المعاملة المالية لهم، بينما ذهب
رأي آخر إلى خضوعهم لأحكام المادة سالفة البيان باعتبار أن قانون ربط الموازنة
العامة للدولة يطبق على جميع جهات الدولة دون استثناء في هذا الشأن، وذلك على
التفصيل المبين بتلك المذكرة . وبعرض هذه الطلبات على المجلس الخاص للشئون
الإدارية بمجلس الدولة، قرر بجلسته المعقودة بتاريخ 15/1/2018 إحالة جميع الطلبات
الواردة في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لإبداء الرأي
القانوني فيها.
ونفيد:
أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
في14 من فبراير عام 2018م، الموافق 28 من
جمادى الأولى عام 1439 هــــ؛ فتبين لها أن المادة
(124) من الدستور تنص على أن: "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها
ومصروفاتها دون استثناء،
ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية،
ولا تكون نافذة
إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات
الواردة في مشروع الموازنة،
عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في
إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق
إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم
بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون
الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة
المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة
وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة
العامة، وعلى كل مصروف غير واردٍ بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة
بقانون"، وتنص المادة (184) منه على أن: "السلطة القضائية مستقلة
تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين
القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط
بالتقادم"، وتنص المادة (185) منه على أن: "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية
على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها،
وتدرج بعد اقراراها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات
القوانين المنظمة لشئونها"، وتنص المادة (186) منه على أن: "القضاة
مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في
الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم،
وينظم مساءلتهم تأديبيًا... ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة
لهم"، وتنص المادة (190) منه على أن: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة
...".
كما
تبين لها أن المادة (68) مكررًا (1) من قانون
مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972- والمضافة بالقانون رقم (182)
لسنة 2008 – تنص على أن: "تكون لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة، تبدأ
ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها. ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية،
بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى
في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا ويقدم مشروع
الموازنة إلى وزير المالية. ويباشر المجلس الخاص للشئون الإدارية السلطات
المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشان تنفيذ موازنة مجلس الدولة في
حدود الاعتمادات المدرجة لها ... وتسري على موازنة مجلس الدولة ... فيما لم
يرد به نص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة
والحساب الختامي للدولة "، وتنص المادة (74) منه على أن: "... يكون
التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة ..."،
وتنص المادة (83) من القانون ذاته على أن: "... ويعين نواب رئيس مجلس الدولة
ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس. ويعين باقي
الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص
للشئون الإدارية. ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت موافقة الجمعية
العمومية أو المجلس المشار إليه حسب الأحوال"، وتنص المادة (122) منه على
أن: "تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا
القانون ... ويسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك
بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة
القضائية"، وينص
البند (ثالثًا) من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة على أن:
"تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه
في إحدى الوظائف الواردة بالجدول ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل
القضاء". وتنص المادة (11) من القانون رقم (11) لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام
قوانين الهيئات القضائية على أن: "يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق
بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة ... فقرة أخيرة نصها الآتي: "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط
الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها
بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفى هذه الحالة يستحق البدلات
بالفئات المقررة لهذه الوظيفة"، وتنص المادة (12) منه على أن: "يستمر العمل بقواعد
جداول المرتبات الملحقة بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون
رقم (89) لسنة 1973 والقانون رقم (88) لسنة 1973 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا
القانون". وتنص المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1981 بتعديل
بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن: "يستبدل بنص الفقرة الرابعة من
البند تاسعًا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر
بالقانون رقم (46) لسنة 1972 النص الآتي: "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من
شغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة".
وتبين للجمعية العمومية كذلك أن المادة (3) من رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة-والمعدل
بالقانون رقم (11) لسنة 1979 – تنص على أن: "تشمل الموازنة العامة للدولة
جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل. ولا تشمل الموازنة
العامة للدولة موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع
الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات
مستقلة تقدم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس الشعب لاعتمادها،
وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض
الذى يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات. ويسري على الموازنات
المستقلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أحكام الباب الرابع من هذا
القانون". وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية (الملغى) على أن: "يعمل بأحكام القانون
المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها
والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين
أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك". وتنص المادة (2) من قانون الخدمة
المدنية المشار إليه على أن: "يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات
والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ... 2- الوحدة: الوزارة أو المصلحة
أو الجهاز الحكومى أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة... 5- الموظف: كل من
يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة..."، وتنص المادة (71) منه على أن:
"يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين
بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول الأجور
المقرر بها. ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية،
والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي
يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون
بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة في
30/6/2015". وأن المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 بشأن
عدم إقرار القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية واعتماد
نفاذه حتى 20/1/2016 تنص على أن: "قرر مجلس النواب عدم إقرار القرار بقانون
رقم (18) لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه في الفترة من
تاريخ صدوره في 12/3/2015 إلى 20/1/2016، وما يترتب على ذلك من آثار". وتنص المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016
بإصدار قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل
بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في
الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة
وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك"، وتنص المادة (2)
من قانون الخدمة المدنية المشار إليه على أن: "يقصد فى تطبيق أحكام هذا
القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: ... 2- الوحدة:
الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومى أو المحافظة أو الهيئة العامة... 5- الموظف:
كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة..."، وتنص المادة (74) منه
على أن: "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية
للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقًا لجدول
الأجور المقرر بها. ويستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية
والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا
التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام
هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية
مقطوعة في 30/6/2015".
وتبين للجمعية العمومية أن
(الخامسة عشرة) من كل من القانون رقم (32) لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2015/2016، والقانون رقم (8) لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2016/2017 تنصان على أن: "تلتزم كافة الجهات الداخلة في
الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت
والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية
وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب
مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد
والشروط المقررة في ذات التاريخ ويُلغى كل نص يخالف ذلك" . وأن المادة
(الثالثة عشرة) من القانون رقم (145) لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة
المالية 2017/2018 تنص على أن: "تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة
العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير
العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها -
بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية
مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط
المقررة في ذات التاريخ ويُلغى كل نص يخالف ذلك".
وتبين للجمعية العمومية أن المادة (الأولى) المرسوم بقانون رقم (2) لسنة
2011 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة تنص على أن: "يُمنَح جميع العاملين
بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من أول إبريل 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي
لكل منهم في 31/3/2011 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون
حد أدنى أو أقصى ولا تُعتَبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل..."،
وتنص المادة (الرابعة) منه على أن: "تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا المرسوم
بقانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول إبريل 2016 ولو تجاوز
بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يترتب
على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية
أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح...".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم (16) لسنة 2017
بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،
والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (19) مكررًا الصادر في 14/5/2017 على أن: "يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون
الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو 2016،
علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم في 30/6/2016، أو في تاريخ
التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد
هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليه
2016"، وتنص المادة (الثانية) منه على أن: "يقصد بالعاملين
بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة،
وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، من غير المخاطبين
بأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم
قوانين أو لوائح خاصة"، وتنص المادة (الخامسة) من القانون ذاته على أن:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود
غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها -
بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل
العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى
فئات مالية مقطوعة على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد
العمل بهذا القانون عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون"،
وتنص المادة (الثامنة) منه على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به اعتبارا من أول يوليه 2016".
واستعرضت
الجمعية العمومية ما استقر عليه افتاؤها من أن تنظيم العدالة وإدارتها إدارة فعالة
مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها، وقد كفل الدستور للسلطة
القضائية استقلالها، وجعل هذا الاستقلال عاصمًا من التدخل في أعمالها، أو التأثير
فيها، أو تحريفها أو الإخلال بمقوماتها، باعتبار أن القرار النهائي بشأن حقوق
المتخاصمين وحرياتهم عائد إليها، ترد عنهم العدوان، وتقدم لمن يلوذ بها الترضية
القضائية التي يكفلها الدستور، أو القانون، أو كلاهما، ولا يثنيها عن ذلك أحد.
وليس لجهة أيا كان شأنها، أن تصرفها عن مهامها، أو تعطلها ليظل واجبها مقيدًا دوما
بأن تفصل فيما يعرض عليها من أنزعة على اختلاف صورها، وفقًا لمقاييس موضوعية لا
يداخلها باطل، ولا يعتريها بهتان وعلى ضوء الوقائع التى تستبين لها صحتها، وفقًا
للقواعد القانونية المعمول بها وبما يرد عنها كل تدخل في شئونها، سواء أكان ذلك
بالوعد، أو الوعيد بالإغواء، أو الإرغام، ترغيبا، أو ترهيبا، بطريق مباشر، أو غير
مباشر، ليكون قول كل قاضٍ فصلا فيما اختص به، ولضمان أن تصدر الأحكام القضائية
جميعها، وفقًا لقواعد تكفل – بمضمونها – الحماية الكاملة لحقوق المتقاضين. وهى
المبادئ التي أكدت عليها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 2/9/1995
في القضية رقم (14) لسنة 17 القضائية "دستورية" وأكدتها أيضًا المبادئ
الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المعقود في
ميلانو 26 من أغسطس، إلى 6 من سبتمبر 1985، وأُقِرِّت بقراري الجمعية العامة للأمم
المتحدة 40/32 المؤرخ 29 من نوفمبر 1985،
و40/146 المؤرخ 29 من ديسمبر 1985، والتي أكدت أيضًا على واجب كل دولة عضو فى
الأمم المتحدة أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها
بطريقة سليمة، وأن يضمن القانون الداخلي لكل دولة للقضاة استقلالهم وأمنهم،
وحصولهم على أجر ملائم. ويرتبط بهذه المبادئ ارتباطًا وثيقًا ما أقره الفقه
الإسلامي منذ قرون عديدة من التزام الدولة بتوفير الرواتب الكافية للقضاة بما يتفق
مع كرامة القضاء ونزاهة القاضي الذي يجب عليه أن يعالج نفسه على آداب الشرع، وحفظ
المروءة، وعلو الهمة ويتوقى ما يشينه في دينه ومروءته وعقله، أو يحط من منصبه، أو
همته، وذلك لأنه أهل لأن ينظر إليه ويقتدى به، وأن يحافظ على مظهره الذي يليق بهذا
المنصب، وأن يتجنب بقدر المستطاع الدخول في أية خصومة قضائية مع الغير لكون ذلك
مما يحط من قدره، ويمتنع عن القيام بأي عمل ينال من هذه المكانة السامية حتى وإن
كان مباحًا. (فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 4/11/2009 – ملف رقم 86/4/1675)
واستعرضت
الجمعية العمومية كذلك ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الدستور
بعد أن نص في المادة (184) على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على
اختلاف أنواعها ودرجاتها، قرنها بالمادتين (185)، و(186) اللتين أسندتا إلى كل
جهة، أو هيئة قضائية الاختصاص بالقيام على شئونها، وبأن يكون لكل منها موازنة
مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة
للدولة رقمًا واحدًا، ثم فوض المشرع في تحديد الشروط التي يعين، أو يعار على ضوئها
من يباشرون الوظيفة القضائية، ويتولون شئونها، وأنه لما كان من المقرر أن كل ما
يتصل بشروط خدمة من يباشرون هذه الوظيفة، بما في ذلك رواتبهم ومعاشهم وسن تقاعدهم،
وعدم قابليتهم للعزل، ضمانة أساسية لايستقيم عملهم بدونها ويكفلها الدستور، أو
القانون، أو كلاهما، فقد أكد المشرع في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم
(47) لسنة 1972، وتعديلاته على أن يكون لمجلس الدولة – باعتباره جهة قضائية مستقلة
– موازنة خاصة، كما تضمن هذا القانون أن يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق
الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، وأن يعين أعضاء مجلس الدولة بقرارت تصدر
من رئيس الجمهورية، بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس بالنسبة إلى نواب رئيس
المجلس ووكلائه، وموافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بالنسبة إلى باقي الأعضاء، واعتد
في تحديد تاريخ الترقية بوقت موافقة الجمعية العمومية، أو المجلس المشار إليه بحسب
الأحوال، وبحيث يستحق العضو المرقى، منذ ذلك التاريخ أجر وبدلات الوظيفة المرقى
إليها وفقًا لجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم (47) لسنة 1972
بشأن مجلس الدولة، كما يستحق جميع المزايا النقدية والعينية المقررة لتلك الوظيفة،
والمقررة بأى قوانين، أو قرارات أخرى، منذ ذلك التاريخ. واستثناءً من هذا الأصل
استحدث المشرع بالقانون رقم (17) لسنة 1976 طريقًا استثنائيًّا للترقية المالية
بمقتضاه يمنح من بلغ نهاية مربوط وظيفته العلاوة المقررة للوظيفة العليا وجميع
البدلات المقررة لها، وهذه الترقية المالية تتم حكمًا بقوة القانون إعمالاً لإرادة
المشرع الذى عدَّ عضو الجهة، أو الهيئة القضائية منذ بلوغ راتبه نهاية مربوط
وظيفته فى مركز قانونى مماثل لشاغل الوظيفة العليا من الناحية المالية، ويصير
مستحقًا للمعاملة المالية ذاتها لشاغل تلك الوظيفة، ويستحق مخصصاته المالية بحيث
يغدو فى المستوى المالى ذاته للمنصب الأعلى، ويتساوى معه تمامًا فى المعاملة
المالية مما يستتبع التسوية بينهما فى جميع الوجوه المالية فى المزايا المالية
أيًّا كان مصدر هذه المزايا، ويعاملان معاملة مالية واحدة سواء فى المرتبات
والبدلات المقررة فى جدول المرتبات الملحق بقوانين الجهات والهيئات القضائية،
ومنها مجلس الدولة، أم فى الخدمات التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم (36) لسنة 1975، والقرارات المنفذة
له، ذلك أن الخدمات التى يكفلها هذا الصندوق فى نطاق قانون إنشائه لا تُعدُّ من
أعمال التبرع التى يقدمها الصندوق لمستحقيها بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم
على تهيئة أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذى يعين القضاء على النهوض
برسالته وواجبه المقدس فى ثقة واطمئنان، وهو أمر حرصت على توفيره لرجال القضاء
جميع النظم القضائية فى العالم بتقرير معاملة مالية خاصة لهم تتفق وما تمليه عليهم
مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسام بما يحفظ للقضاء هيبته ومكانته، ومن
ثمَّ فإن جميع البدلات والمزايا المقررة تخضع للاستثناء ذاته الذى قرره المشرع
بالقانون رقم (17) لسنة 1976 بحيث كلما تحقق التماثل بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة
القضائية وإحدى الوظائف التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المرتبات والبدلات،
أو المعاشات حق لشاغل الوظيفة القضائية أن يعامل المعاملة ذاتها للوظيفة المعادلة.
وبناءً عليه فإن نائب رئيس مجلس الدولة يستحق
المبلغ الشهرى المنصوص عليه بقرار وزير العدل بالنسبة المقررة له منسوبة إلى بداية
ربط وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، فإذا بلغ راتب النائب نهاية مربوط وظيفته استحق
مخصصات وظيفة رئيس مجلس الدولة كاملة وأضحى الربط المالى لوظيفة رئيس مجلس الدولة
هو الربط الذى تحسب على أساسه جميع العلاوات والبدلات والمزايا المالية التى تمنح
لنائب رئيس مجلس الدولة الذى بلغ راتبه مربوط الوظيفة العليا ما لم ينص صراحة على
استبعاد هذا الأساس عند منح المزايا المالية الأخرى، فإذا نص قرار وزير العدل رقم
(7718) لسنة 1989 والقرارات المعدلة له على منح أعضاء الهيئات القضائية، ومن بينهم
نواب رئيس مجلس الدولة مبلغًا شهريًّا بنسبة معينة من بداية ربط الدرجة الوظيفية
التى يشغلها العضو وأحال فى بيان تلك الدرجة إلى جدول المرتبات الملحق بقانون كل
جهة، أو هيئة قضائية، فإن مقتضى ذلك أن يتغير حساب النسبة المشار إليها بتغير حساب
الربط المالى للوظيفة والذى أصبح ببلوغه ربط الوظيفة العليا من الناحية القانونية
والعملية ربطًا ماليًّا جديدًا تحسب على أساسه البدلات والعلاوات ما لم ينص على
غير ذلك صراحةً، وإذا كان المبلغ الشهرى المقرر بقرار وزير العدل لا يعدو أن يكون
بدلاً لارتباطه وجودًا وعدمًا بالوظيفة التى يشغلها العضو ولا يتأثر صعودًا، أو
هبوطًا بكفايته، أو عمله، أو قدرته على الإنجاز كمًّا، أو نوعًا، فإن الأمر يستوجب
حساب المبلغ الشهرى المشار إليه على الأساس ذاته الذى تحسب به البدلات وهو مربوط
الدرجة الأعلى، ولقد كان مُصدر القرار بصيرًا بجدول المرتبات من قوانين الهيئات
القضائية والقواعد المرتبطة بها والتى أضحت أصلاً ثابتًا وعلى اختلاف القوانين فى
المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية، واختار أن يربط صرف النسبة المقررة من
المبلغ الشهرى على النحو الوارد بجدول المرتبات دون أن ينص صراحة على استبعاد
القواعد المرتبطة بتطبيقه، أو يختار طريقة أخرى لحساب المبلغ الشهرى الذى قرر
صرفه، الأمر الذى يؤكد اتجاه إرادة مُصدر القرار إلى اتخاذ الربط المالى كما جاء
بجداول المرتبات والقواعد المرتبطة بها أساسًا لحساب المبلغ الشهرى المشار إليه .
ولا يبعد ذلك عما قررته المحكمة الدستورية
العليا فى طلب التفسير رقم (3) لسنة 8 قضائية . دستورية بجلسة 3/3/1990 من أنه "...
ولما كان بلوغ نائب رئيس محكمة النقض نهاية مربوط وظيفته موجبًا لاستحقاقه الراتب
وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض، فإنه يُعدُّ منذ بلوغ راتبه هذا
القدر فى مركز قانونى يماثل الناحية المالية لرئيس
محكمة النقض، ويصير مستحقًا لمعاملته ذات معاملة رئيس محكمة النقض، فقد غدا فى
المستوى المالى ذاته لدرجته، ويتساوى معه تمامًا فى المعاملة المالية
..."، ومن ثَمَّ فإنه متى كان الأمر يتعلق بترقية مالية استحدثها القانون رقم
(17) لسنة 1976 وبمقتضاها أضحى نائب رئيس مجلس الدولة الذى بلغ راتبه نهاية مربوط
وظيفته مستحقًا لمرتب وبدلات رئيس مجلس الدولة، فإن هذه الترقية المالية لابد أن
تنتج آثارها فى استحقاقه جميع البدلات والمزايا الوظيفية منسوبة إلى ربط الوظيفة
الأعلى وإلا أضحت بعض البدلات (بدل التمثيل) مستحقةً بفئة رئيس مجلس الدولة وبعضها
الآخر منسوبًا إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وهو ما يأباه المنطق القانونى
ويخالف صريح الحكم المستحدث بالقانون رقم (17) لسنة 1976 الذى قرر استحقاق نائب
رئيس مجلس الدولة لجميع بدلات الوظيفة الأعلى، وهو حكم مطلق يستعصى على التقييد
بأداة أدنى من القانون بعد أن غدا هذا الحكم أصلاً ثابتًا بتنظيم المعاملة المالية
فى المرتبات والبدلات لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية سواء تقررت هذه
المعاملة المالية فى جدول المرتبات الملحق بقوانين الجهات والهيئات القضائية، أم
فى تشريعات أخرى تنظم أية معاملة تخصهم.
وبالإضافة إلى ما تقدم، ذهبت المحكمة الإدارية
العليا في حكمها الصادر بجلسة 11 من فبراير سنة 2007 في الطعن رقم 23106 لسنة 52
القضائية إلى أن البين من استعراض جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون
مجلس الدولة أن كل وظيفة لها ربط مالي سنوي له بداية ونهاية عدا منصب رئيس مجلس
الدولة فله ربط ثابت، وورد قرين كل وظيفة البدلات المخصصة لها وعلاوة دورية سنوية
– عدا الوظيفة ذات الربط الثابت – ويقوم الجدول على أساس أن المخصصات السنوية لكل
وظيفة من مرتب وبدلات وعلاوات تتدرج صعودًا وهبوطًا بحسب موقع الوظيفة في الجدول،
بحيث يكون أعلى هذه المخصصات لقمة هذه الوظائف ثم تتدرج نزولاً في قيمتها مع
الوظائف التي تدنوها في الجدول، بحيث لا تكون مخصصات أية وظيفة أدنى، تزيد على
مخصصات أية وظيفة أعلى منها، وبالتالي فلا يتصور أن يكون المشرع قد قصد إلى اعتبار
الأقدم درجة أقل في مخصصاته المالية ممن هو أحدث منه في الدرجة، إلا أنه قد يحدث
التفاوت في المخصصات المالية في حالة التعيين في الوظيفة القضائية رأسًا من شاغلي
بعض الوظائف الأخرى التي لا تنتمي إلى الهيئات القضائية كأعضاء هيئة التدريس
بالجامعات وضباط الشرطة، أو في حالة تخطي الأقدم في الترقية وترقية من هو أحدث
منه، فإذا كان المشرع في القانون رقم (11) لسنة 1981 المشار إليه قد استن قاعدة
مؤداها ألا يقل مرتب وبدلات من يشغل أحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه
في الأقدمية في ذات الوظيفة، فإن هذا الحكم يسري من باب أولى في حالة ما إذا قل
مرتب وبدلات شاغل الوظيفة القضائية الأعلى عن مرتب وبدلات شاغل الوظيفة الأدنى،
والقول بغير ذلك معناه أن للأحدث أن يسبق الأعلى منه وظيفة في مرتبه وبدلاته، وهو
ما يتنافى مع وضع المشرع لجدول المرتبات والبدلات القائم على منح شاغل الوظيفة
الأعلى مرتبات وبدلات تفوق الوظيفة الأدنى منها مباشرة، ويهدم الأساس الذي بنى
عليه جدول المرتبات في الهيئات القضائية وقواعد تطبيق هذا الجدول والتي بمقتضاها
لا يجوز منح أي عضو هيئة قضائية ميزة استثنائية في مجال المرتبات والمعاشات بأية
صورة كانت وتحت أي مسمى تجاوز ما ورد بجدول المرتبات والبدلات بحيث تتحقق المساواة
بين أعضاء الجهة أو الهيئة القضائية على أساس من ترتيب الأقدمية ومنعًا من التميز
المالي للأحدث عن الأقدم في هذا الترتيب، وهذه المساواة في المعاملة المالية بين
الأقدم والأحدث ليست مقصورة على المرتبات والبدلات الواردة في جدول المرتبات
الملحق بقانون مجلس الدولة، وإنما تمتد إلى كل ما يلحق بالمرتب ويأخذ حكمه من
مزايا مالية كما هو الشأن في المزايا المالية المقررة طبقًا للقانون (36) لسنة
1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ولعل المعنى المتقدم هو الذى يتفق مع السياق
التشريعي لنص القانون رقم (11) لسنة 1981، فقد استحدث القانون رقم (17) لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية حكم الفقرة الرابعة من البند تاسعًا من
قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية بمقتضى المادة الثانية
حيث نصت على أن: "يستبدل بنص البند تاسعًا من قواعد تطبيق جدول المرتبات
الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه النص الآتى "... ولا يجوز أن يقل
مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية
عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها...". وكان
الهدف من هذا الحكم المستحدث هو استحداث قاعدة تعالج الأوضاع المالية الناشئة عن
التعيين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في الوظائف القضائية رأسًا وبأقدمية
معينة عند التعيين بحيث يتم مساواة هذه الطائفة بأقرانهم من رجال القضاء والنيابة
التالين لهم في الأقدمية، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (11) لسنة 1981
إلى أن "استحداث هذا الحكم قصد به أن يكون قاعدة تسرى في شأن من يعين
مستقبلاً من غير أعضاء تلك الهيئات، كما تسرى على الموجودين من هؤلاء في الخدمة وقت العمل بالقوانين رقم (17) لسنة 1976
حتى وإن كانوا قد شغلوا وظائف أعلى غير تلك التي عُينوا فيها من قبل العمل
بالقانون المذكور تحقيقًا لمبدأ المساواة بين أفراد الفئة الواحدة، إلا أن الرأي
قد اختلف بالنسبة لسريان هذا الحكم المستحدث على المجموعة الثانية من هذه الفئة.
وترتب على ذلك وجود مفارقات غير مقصودة بين مرتبات وبدلات هذه المجموعة وزملائهم
من أفراد هذه الفئة أو من أعضاء تلك الهيئات، إذ أصبحت مرتباتهم وبدلاتهم أقل من
مرتبات وبدلات زملائهم الذين عُينوا مثلهم من غير أعضاء هذه الهيئات بعد العمل
بالقانون المذكور، بل وأقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين عُينوا معهم قبل العمل
بذلك القانون ولكنهم لم يرقوا إلى الوظائف الأعلى لسبب أو لآخر، فضلاً عن كون هذه
المرتبات والبدلات أقل من مرتبات وبدلات زملائهم الذين يلونهم في الأقدمية في ذات
الوظيفة التي رقوا إليها من أعضاء تلك الهيئات، وتداركًا لهذه المفارقات التي
أظهرها التطبيق العملى لهذا الحكم المستحدث في القانون رقم (17) لسنة 1976
وتحقيقًا لمبدأ المساواة واحترام الأقدمية بين أعضاء الهيئات القضائية التي استحدث
هذا الحكم من أجلها، ومنعًا لفتح باب الاجتهاد الذى أدى إلى اختلاف الرأي في هذا
الشأن، فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى تضمن تعديل صياغة هذا الحكم بحيث يضع
حكمًا منطقيًا عادلاً من مقتضاه ألا يقل مرتب الأقدم عن مرتب من هو أحدث منه
وينسحب أثره على أعضاء تلك الهيئات الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقانون رقم
(17) لسنة 1976 حتى وإن كانوا قد شغلوا وظائف أعلى من تلك التي عينوا فيها
ابتداءً، بالإضافة إلى سريانه على من يعين مستقبلاً من غير رجال القضاء والنيابة
باعتبار أن هؤلاء بمجرد تعيينهم يعتبرون شاغلين لإحدى الوظائف القضائية... ومن
المعلوم أن تعديل مرتبات وبدلات هذه الفئة من أعضاء الهيئات القضائية وفقًا لهذا
المشروع لا يرجع إلى وقت تعيينهم في تلك الهيئات، وإنما ينصرف إلى أوضاعهم الحالية
في الوظائف التي يشغلونها وفقًا لمرتبات وبدلات زملائهم الذين يلونهم في الأقدمية
في ذات الوظيفة..."، فالبيّن مما تقدم أن الحكم المستحدث بالقانون رقم (17)
لسنة 1976 قصد به سريانه على من رقوا إلى وظيفة أعلى من تلك التي عينوا فيها وقت
العمل بأحكامه ومساواة رواتبهم بمن يلونهم في الأقدمية وقت التعيين وقبل الترقية،
وهو ما يعنى إحداث مساواة مالية بين شاغلى وظيفتين مختلفتين إحداهما تعلو الأخرى.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم القول بأن نص
القانون رقم (11) لسنة 1981 هو نص مالى يتعين عدم التوسع في تفسيره عن طريق القياس
أو الاستنتاج من باب أولى، فهذا القول مردود بأن التفسير لتقصى مفهوم النص أو
دلالته تحكمه طرق التفسير المختلفة التي لا تميز بين نص مالي وآخر غير مالي،
فالتفسير يجب أن يكون مقصورًا على استنباط غرض المشرع وأهداف التشريع والحكمة التي
استهدفها من إصداره من بين عبارات النص وألفاظه اللغوية، طبقًا للأصول الفنية المتعارف
عليها في التفسير، يؤكد ذلك ويظاهره ما تقضى به المادة الأولى من القانون المدنى
من أن: "تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في
لفظها أو في فحواها"، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه. والمراد
بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذ كانت
عبارة النص
تدل على حكم في واقعة اقتضت هذا الحكم صادفت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم
أو أولى منها، بحيث يمكن تفهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير
حاجة إلى اجتهاد أو رأى، تعين تعدية حكم الواقعة الأصلية المنطوق به إلى الواقعة
الفرعية المسكوت عن حكمها لتوافقهما في العلة سواء كان مساويًا أو أولى ويسمى
المفهوم من باب أولى أو مفهوم الموافقة.
ولما كان ذلك وكان مؤدى ما نصت عليه المادة
الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1981 هو ألا يسبق الأحدث الأقدم في مرتبه
وبدلاته، تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المنتمين لفئة وظيفية واحدة واحترام الأقدمية
بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وكانت مساواة الأقدم في فئة وظيفية أعلى
بالأحدث منه في فئة وظيفية تدنوها في مرتباته وبدلاته يتوافق مع المادة الأولى في العلة
على نحو أولى من الحالة التي وردت بها، ثبت للحالة الثانية حكم الحالة الأولى،
وإذا كانت قواعد القياس تقتضى تَعْديَةَ حكم الأصل إلى الفرع لتساويهما في العلة
بحيث يتعين طبقًا لقواعد القياس إفادة الأقدم في الوظائف الأعلى من الحكم الخاص
بالأقدم في ذات الوظيفة، فإن الأمر في هذه الحالة لا يحتاج إلى اللجوء إلى قواعد
القياس لبلوغ هذه النتيجة، بل إن الأمر يقتضى قراءة النص محل النزاع قراءة تتفق مع
دلالاته ومقتضاه، والمقتضى هو الشرط الذى لا يستقيم النص إلا بإيراده ولو لم يرد
في عبارة النص، وفى هذه الحالة يتعين على كل مفسر محيط بأداة التفسير أن يضعه في
الاعتبار، والنص بهذه المثابة لا يمكن قراءته في ظل مبدأ المساواة أمام الوظائف
العامة وحظر التمييز بين العاملين في الأجور والرواتب إلا على النحو التالى: ولا
يجوز أن يقل مرتب وبدلات إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه ولو كان
... في ذات الوظيفة، وعبارة "ولو كان" هي المقتضى الذى لا يستقيم حكم
النص إلا به، ذلك أن الأصل في تفسير النص هو رعاية الأقدم في الدرجات الأعلى وهو
الأولى بتلك الرعاية ممن هم أقدم في ذات الوظيفة، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج
شاذة وغير عادلة لم يستهدفها الشارع وما ينبغي له، وإلا كان متجافيًا مع منطق
العدل، ومخالفًا للمبادئ الدستورية في الوظائف العامة التي تقوم على مبدأ تكافؤ
الفرص بين العاملين في الدولة. ولا يتصور أن يكون الشارع قد قصد إلى الانتقام من
شاغلي الوظائف الأعلى بحرمانهم عينا من ميزة المساواة في راتب شاغلي الوظيفة
الأدنى بحيث يظل راتب كل منهم وبدلاته أدنى من راتب وبدلات شاغل الوظيفة الأدنى
رغم أسبقيته عليه في الأقدمية والوظيفة وكل أولئك أية على أن المشرع قد استهدف
بالنص مقتضى لا يستقيم النص إلا به وهو التأكيد على إفادة الأقدم من ميزة الراتب
الأعلى للأحدث ولو كانت الأقدمية في ذات الوظيفة، ومن ثم يستفيد من ذلك حتما كل من
كان أقدم في ذات الوظيفة أو ما يعلوها من الوظائف. (حكم المحكمة الإدارية العليا
في الطعن رقم 23106 لسنة 52 القضائية)
و استبان للجمعية العمومية أن قرارات رئيس الجمهورية، التي
تناولت حالات السادة مستشاري وأعضاء مجلس الدولة المعروضة حالاتهم، تنقسم إلى
قسمين: -
القسم الأول: حالات
السادة الأعضاء المنصوص عليهم في قراري رئيس الجمهورية رقمي (447)، و(448)
لسنة 2017، والمادة الأولى من كل من قراري رئيس الجمهورية رقمى (451)، و(513) لسنة
2017
والذين تم تعيينهم بموجب هذه القرارات بين زملائهم بأثر رجعي يرتد إلى 31/10/2016،
و26/9/2016، و23/5/2016، و26/9/2016 ـ على الترتيب وهي تواريخ تعيين زملائهم في
الوظيفة ذاتها، ومن بينهم حالتا السيدين الأستاذين/ .......، و ........
القسم
الثاني: حالات السادة الأعضاء
المنصوص عليهم في قراري رئيس الجمهورية رقمي (449)، و(450) لسنة 2017، والمادة
الثانية من كل من قراري رئيس الجمهورية رقمي (451)، و(513) لسنة 2017، والذين تم
تعيينهم في الوظائف المنصوص عليها في هذه القرارات، بدءًا من التواريخ المبينة
فيها، وهي 6/5/2017، و1/1/207، و6/3/2017، و13/5/2017، و13/9/2017 - على الترتيب -
ومن بينهم السادة الأساتذة/ .... (النائب بمجلس الدولة)، ...... (المندوب بمجلس
الدولة)، ....... (وكيل مجلس الدولة)، والسيد الأستاذ/ .......(المستشار بمجلس
الدولة).
وأن إبداء الرأي في الموضوع
الماثل يقتضى الوقوف على القاعدة القانونية الحاكمة لتحديد مستحقاتهم المالية من
مرتبات وحوافز ومكافآت ومزايا مالية وغير ذلك، المعمول بها في التاريخ المحدد
بقرار رئيس الجمهورية
الصادر بتعيين كل منهم في وظيفته، وليس تاريخ صدور هذا القرار، وما إذا كان حكم
المادة (الثالثة عشرة)
من القانون رقم (145) لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية
2017/2018 المعمول به بدءًا من الأول من يوليو 2017، يطبق على تحديد هذه
المستحقات، وهو ما يقتضى استظهار طبيعة قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وما
إذا كانت من القوانين الموضوعية شأنها في ذلك شأن قانون مجلس الدولة الصادر
بالقانون رقم (47) لسنة 1972، ومن ثم يمكن أن تتضمن من الأحكام ما يعادل بعض
نصوصه، أو يقيد حكمها، أم أن هذه القوانين هي قوانين من الناحية الشكلية فقط، فلا
يكون لها إحداث ذلك الأثر.
و في هذا الخصوص فقد استعرضت
الجمعية العمومية، ما استقر عليه إفتاؤها، من
أن الدستور أوجب على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس
النواب لمناقشته، وإجراء ما يرى من تعديلات عليه - توطئة للموافقة عليه - وتصدر
هذه الموافقة بقانون هو فى حقيقة الأمر قانون من الناحية الشكلية لكونه صادرًا عن
السلطة التشريعية في هيئة قانون، أما من حيث حقيقة موضوع هذا القانون وطبيعته
والقصد منه، فإنه لا يخرج عن كونه عملاً إداريًا حظي بتأييد السلطة المختصة له،
وهو ما لا يُسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية، ذلك أن ثمة خلافًا
جوهريًا بين القانون الذي يصدر بربط الموازنة العامة للدولة وغيره من القوانين في
طبيعتها وفي أغراضها، فقانون ربط الموازنة العامة للدولة قانون مؤقت، يقف عند حد
إقرار تقدير إيرادات الدولة في عام واحد وإجازة أوجه صرف هذه الإيرادات، في حين أن
غيره من القوانين تتناول أحكامًا موضوعية عامة ومجردة تطبق على عدد لا محدود من
الحالات التي تدخل في نطاقها، ومن ثمّ فإنه يتعين عند إصدار قانون ربط الموازنة
العامة للدولة - كأصل عام- مراعاة القوانين القائمة فعلاً بمقتضى الأداة التشريعية
اللازمة بحيث لا تجوز مخالفتها، ومرد ذلك فضلاً عن اختلاف طبيعة قانون ربط
الموازنة العامة للدولة عن غيره من القوانين على الرغم من صدورهما عن مجلس النواب،
أن اختصاص مجلس النواب ذاته بإصدار أحدهما يختلف عن اختصاصه بإصدار الآخر، فعلى
سبيل المثال فإن مجلس النواب محظور عليه التعديل في النفقات التي ترد في مشروع
الموازنة العامة للدولة إذا كانت هذه النفقات المقترحة تمثل تنفيذًا لالتزام محدد
على الدولة، وإذا رغب مجلس النواب في تعديل غير هذه النفقات في مشروع الموازنة
العامة للدولة وترتب على هذا التعديل زيادة في إجمالي النفقات وجب عليه أن يتفق مع
الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بين النفقات والإيرادات،
وأجاز الدستور في هذه الحالة الاستثنائية أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة
للدولة تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم؛ لتحقيق التوازن بين نفقات الموازنة
العامة للدولة وإيراداتها. وحظر الدستور في جميع الأحوال على قانون ربط الموازنة
العامة للدولة أن يتضمن نصًا يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، وكل هذا
يفرق بين قانون ربط الموازنة العامة للدولة وغيره من القوانين الموضوعية التي
تتضمن قواعد عامة مجردة، ومن ثمّ فإنه لا يجوز لمجلس النواب عند ممارسته
اختصاصه بشأن قانون ربط الموازنة العامة للدولة أن يجاوز الحدود المقررة دستوريًا
إلى نطاق الاختصاص التشريعي، فيتحقق بذلك ما يجب من تنسيق، وتنظيم في ممارسة
الاختصاصات المختلفة.
وبالإضافة إلى ما تقدم، فإن
القانون رقم (53) لسنة 1973 المشار إليه - الصادر تنفيذًا لدستور عام 1971 - أخضع
لسلطانه جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
وصناديق التمويل،
وبيَّن الأسس التي يقوم عليها البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة؛ لتحقيق
أهداف محددة في إطار الخطة العامة للدولة. وقرر المشرع في هذا القانون شمول
الموازنة العامة للدولة لكل أوجه النشاط التي تقوم بها تلك الجهات، وأخرج بموجب
المادة (3) منه الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي
التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء من الموازنة العامة للدولة، إذ يعد
بشأنها موازنات مستقلة تقدم إلى وزارة المالية بعد إقرارها من السلطات المختصة
مشفوعة بما يتراءى لوزارة المالية من ملاحظات حتى يبسط مجلس النواب رقابته المالية
على تلك الهيئات، ويعتمد موازناتها في شكل قانون يفتقر إلى وصف القانون من الناحية
الموضوعية، ولا يجوز أن يخالف أحكام قانون آخر قائم يتناول بالتنظيم موضوعًا
معينًا بموجب قواعد عامة ومجردة.
ومن حيث إن سلطة مجلس النواب
فى تعديل بعض القوانين الموضوعية حال مباشرته لسلطته بشأن قانون ربط الموازنة
العامة للدولة وفقًا لنص المادة (124) من الدستور الحالي يكون بالقدر اللازم
لإعادة التوازن بين نفقات وإيرادات الموازنة العامة للدولة، وأن هذه السلطة مقصورة
على التعديل لمواجهة اختلال التوازن بين إيرادات الموازنة العامة للدولة ونفقاتها
نتيجة تعديل مجلس النواب للنفقات الواردة فى مشروع الموازنة العامة للدولة أخذًا
بعين الاعتبار الطبيعة الشكلية لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، وأن سلطة
التعديل فى القوانين الموضوعية حال مباشرة
مجلس النواب لمهامه بشأن قانون ربط الموازنة العامة للدولة سلطة استثنائية، فلا
يجوز التوسع فيها، أو القياس عليها وإلا عُدَّ ذلك إضافة لاستثناء جديد بالمخالفة
لإرادة المشرع الدستورى.
ومن حيث إن المادة (الثالثة
عشرة) من القانون رقم (145) لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2017/2018 – والتى تقابلها بالنص ذاته المادة (الخامسة عشرة) من
القانون (32)
لسنة 2015
بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، والمادة (الخامسة عشرة) من القانون
رقم (8) لسنة 2016 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 - فيما
تضمنته من إلزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ومن بين هذه الجهات
مجلس الدولة، بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية
والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها على النحو الوارد بالنص لأعضائه، بعد
تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة،
وإلغاء كل نص يخالف ذلك، إنما تخالف بصورة جلية، الأحكام الموضوعية لقانون مجلس
الدولة على النحو المشار إليه سلفًا فيما تعقده من سلطات فى تقرير تلك الحوافز
والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية
والعينية وغيرها، وتحديد قيمتها، ومناط استحقاقها وكيفية صرفها لأعضاء مجلس الدولة
الخاضعين لأحكامه، وفي غير الحالة الاستثنائية التي تضمنها نص المادة (124) من
الدستور والتي يجوز فيها أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً في
قوانين موضوعية قائمة؛ ومن ثم فإن حكم المادة (الثالثة عشرة) من القانون رقم (145)
لسنة 2017 المشار إليه، والحالة هذه - يغدو مخالفًا لحكم المادة (124) من الدستور،
حسبما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، فلا يعتد به فيما يتضمنه من خروج عن
أحكام قانون مجلس الدولة فى هذا الشأن التزامًا بقواعد التدرج التشريعى التى تُعلى
القانون الموضوعى على القانون من حيث الشكل فقط.
يؤكد ذلك أن الحكم الوارد فى المادة (الثالثة عشرة)
المشار إليها آنفًا والمتعلق بتحويل الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية
والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف
المزايا التأمينية – من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة، وهو الحكم ذاته الذى
كانت تردده المادة الخامسة عشرة من كل من قانونى ربط الموازنة العامة للدولة عن
السنتين الماليتين السابقتين - لا يعدو أن يكون استصحابًا للحكم المستحدث الذي
تضمنته الفقرة الثانية من المادة (71) من قانون الخدمة المدنية (الملغى) الصادر
بالقانون رقم (18) لسنة 2015، وأعادت ترديده المادة (74) من قانون الخدمة المدنية
الحالى الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، لتطبيقه على العاملين غير الخاضعين
لأحكام قانون الخدمة المدنية،
وهم الذين يخضعون لقوانين ونظم وظيفية خاصة، دون أن يستصحب المشرع المزايا ذاتها
والمعاملة المالية المتميزة التى قررها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،
سواء فيما يتعلق بمقدار العلاوات الدورية السنوية التى تصرف لهم كنسبة من الأجر
الوظيفى، أو وعاء حسابها والذى رفعه المشرع على الوجه المبين بجدول المرتبات
المرافق لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى غير ذلك من المزايا، بما يكفل تعويض
الموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون عن تثبيت قيمة الحوافز والمكافآت، ومقابل الجهود
غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها
المقررة لهم، الأمر غير الحاصل بالنسبة للعاملين الخاضعين لقوانين أو نظم وظيفية
خاصة، حيث إن الأجر الأساسى المقرر لهم لا تطرأ عليه زيادة إلا بمقدار العلاوة
الدورية المقررة والتى لا تتجاوز بالنسبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومن
بينهم أعضاء ومستشاري مجلس الدولة بضعة جنيهات، ومن ثم فإن تثبيت قيمة الحوافز
والمكافآت، ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا
النقدية والعينية وغيرها المقررة لأعضاء ومستشاري الجهات والهيئات القضائية، سيؤدى
بالضرورة إلى صيرورة أجورهم أقل من الأجور الوظيفية المقررة للموظفين الخاضعين
لقانون الخدمة المدنية بحسبانه الشريعة العامة، مما يشكل إخلالاً بالاعتبارات
التى دعت إلى اختصاص هؤلاء الأعضاء والمستشارين بقوانين وظيفية خاصة، وهو ما لا
يجوز.
وإذ خلا قانون الخدمة المدنية
المعمول به من نص ينسخ أحكام قانون مجلس الدولة بشأن المعاملة المالية بجميع
عناصرها المستحقة للخاضعين لأحكامه، بل على النقيض من ذلك نص قانون الخدمة المدنية
على الإبقاء
على هذه الأحكام، وأنه لا يسرى على المخاطبين بها إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص،
وفيما لا يتعارض مع طبيعة الوظيفة القضائية، ومن ثم يعدُّ قانون مجلس الدولة هو
الأساس في تحديد المعاملة المالية للسادة الأساتذة أعضاء ومستشاري مجلس الدولة،
مما لا محل معه لتطبيق حكم المادة (71) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (18) لسنة 2015 (الملغى)، والحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة (74) من
قانون الخدمة المدنية الحالي،
أو الحكم الوارد فى المادة الخامسة عشرة من كل من قانونى ربط الموازنة العامة
للدولة عن السنتين الماليتين (2015/2016)، و(2016/2017) وكذلك الحكم الوارد في المادة
(الثالثة عشرة) من قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (145) لسنة 2017 على
السادة الأساتذة أعضاء ومستشاري مجلس الدولة في شأن تحديد الحوافز والمكافآت
ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية المستحقة والعلاوات المستحقة لهم.
وترتيبًا على ذلك، فإن أحكام
المادتين (الخامسة عشرة)، من قانون ربط الموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية
(2015/2016)، و(2016/2017)، و(الثالثة عشرة) من قانون ربط الموازنة العامة للسنة
المالية (2017/2018) سالفتي الذكر، ليس من شأنهما بحال من الأحوال المساس بحقوق
السادة الأساتذة أعضاء ومستشاري مجلس الدولة المعروضة حالاتهم في ضم العلاوة
الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011 إلى مرتباتهم الأساسية في أول
إبريل 2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في مستحقاتهم في الحوافز والمكافآت
ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية وغير ذلك، كما أنه ليس من شأن أحكام
هاتين المادتين المساس بحقهم في استمرار صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير
العادية والأعمال الإضافية وغير ذلك من المزايا وفقًا للقواعد والشروط المقررة قبل
العمل بهذه القوانين، بحسب تاريخ سريان كل منها.
وإلى جانب ما تقدم، فقد استبان للجمعية العمومية أنه من المتعين تناول أثر
صدور القانون رقم (16) لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير
المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على ما تنص عليه المادة الثالثة عشرة من القانون رقم
(145) لسنة 2017 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 والمادة
الخامسة عشرة من كل من قانوني ربط الموازنة العامة للدولة عن السنتين الماليتين
السابقتين
و استعرضت الجمعية العمومية، في هذا الشأن ما استقر عليه افتاؤها من أنه إذا
وضع المشرع نصًّا تشريعيًّا وجب التزامه والامتناع عن مخالفته، وأنه من المسلمات
أنه فى حال تعارض نص تشريعى مع نص تشريعى آخر وعدم إمكان التوفيق بينهما فى الحدود
التى رسمت لكل منهما وجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع الأدنى منه، فإذا
تساويا مرتبة ولم يكن التوفيق بينهما ممكنًا عُدَّ النص اللاحق ناسخًا للنص
السابق، وأن المفسر لا يملك تعطيل حكم النص الذى يضعه المشرع بحسبان أن إعمال
النصوص خير من إهمالها، بيد أنه يلزم توفيق وتمحيص مجال كل تشريع، والتمييز بين
الخاص والعام، وبين اللاحق والسابق، وبين الأعلى والأدنى، وحتى لا يصير الفرد، أو
الحادثة محكومة فى الوقت الواحد فى الأمر الواحد بحكمين نقيضين لا يجتمعان شرعًا
وعقلاً، فالنص الخاص يخرج مجاله عن دائرة العموم فيصير العموم من حيث المجال
الاصطلاحـى له ممـا ينحسر مؤداه عن ذلك المجال المخصص بحكم مخالف، ومن ثم يرتفع
التعارض بين النصين، واللاحق ينسخ السابق، والنسخ الضمنى للأحكام من اللاحق للسابق
لا يقـوم ولا يمكن إلا إذا استحال رفع التعارض بين الحكمين، والتخصيص برفع التعارض
مع النص العام فيعمل بالخاص فى خصوصه وبالعام فيما عداه.
كما استعرضت ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن إخطار المخاطبين
بمضمون القاعدة القانونية يُعدُّ شرطًا لإنبائهم بمحتواها؛ ونفاذها بالتالى يفترض
إعلانها من خلال نشرها، وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها ؛ ومؤدى ذلك أن دخول
القاعدة القانونية مرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معًا وتتكاملان - وإن كان
تحقق ثانيتهما معلقًا على وقوع أولاهما - هما نشر وانقضاء المدة التى حددها المشرع
لبدء العمل بها، فإذا لم تتابعا على هذا النحو، وكان من المقرر أن كل قاعدة
قانونية - سواء تضمنها قانون، أو لائحة - لايجوز اعتبارها كذلك، إلا إذا قارنتها
صفتها الإلزامية التى تمايز بينها وبين القواعد الخلقية، فإن خاصيتها هذه تُعدُّ
جزءًا منها، فلاتستكمل مقوماتها بفواتها، فنشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها
وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها وامتناع القول بالجهل بها، وهذا النشر
يُعدُّ كافلاً وقوفهم على ماهيتها ونطاقها، حائلاً دون تنصلهم منها، ولو لم يكن
علمهم بها قد صار يقينيًا، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيًا؛ وكان حملهم قبل نشرها
على النزول عليها - وهم من الأغيار فى مجال تطبيقها – متضمنًا إخلالاً بحرياتهم،
أو بالحقوق التى كفلها الدستور، دون التقيد بالوسائل القانونية التى تحدد تخومها
وتفصَل أوضاعها، فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التى لا تنشر لا تتضمن
إخطارًا كافيًا بمضمونها، ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التى عدَّ
الدستور تحققها شرطًا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها. وحيث
إنه من المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تكتمل بشأنها الأوضاع الشكلية التى تطلبها
الدستور فيها، كتلك المتعلقة باقتراحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها، إنما تفقد
مقوماتها باعتبارها كذلك، فلا يستقيم بنيانها، وكان تطبيقها بشأن المشمولين بحكمها
- مع افتقارها لقوالبها الشكلية - لا يلتئم ومفهوم الدولة القانونية التى لا يتصور
وجودها ولا مشروعية مباشرتها لسلطاتها، بعيدًا عن خضوعها للقانون وسموه عليها،
باعتباره قيدًا على كل تصرفاتها وأعمالها، فإن تطبيق أى تشريع قانونى، أو لائحى
قبل نشره يزيل عن القواعد القانونية التى تضمنها، صفتها الإلزامية، فلا يكون لها
قانونًا من وجود.
واستبان للجمعية
العمومية أنه مع التسليم بأن أحكام كل من المادتين الخامسة عشرة، والثالثة عشرة من
قوانين ربط الموازنة العامة للدولة عن السنوات المالية المذكورة، واردة في قوانين
موضوعية وليست قوانين من الناحية الشكلية – وذلك فرض جدلى ثبت بطلانه بحسب ما
استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية، والذى لم يطرأ من الموجبات ما يقتضى العدول
عنه، سواء من واقع ما ورد بمذكرة الأمانة العامة المرافقة بكتاب طلب العرض على
الجمعية العمومية، أو غير ذلك – فإن الثابت من استعراض أحكام القانون رقم (16)
لسنة 2017، وهو من القوانين الموضوعية، أنها اختصت غير المخاطبين بقانون الخدمة
المدنية، وهم المعاملون بقوانين ونظم وظيفية
خاصة - ومن بينهم بلا ريب السادة
الأساتذة أعضاء ومستشاري ومجلس الدولة المعروضة حالاتهم - بنص خاص صريح يقيد النص العام الوارد في
المادتين الخامسة عشرة والثالثة عشرة من قوانين ربط الموازنة العامة للدولة المشار
إليها، حيث منح القانون رقم (16) لسنة 2017 المخاطبين بأحكامه علاوة خاصة شهرية،
كما قضى في إفصاح جهير في المادة الخامسة منه باستمرارهم في صرف الحوافز والمكافآت
ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية
والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصلون عليها بالقواعد والشروط
ذاتها المقررة قبل العمل به بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى
فئات مالية مقطوعة، شريطة ألا يقل - في جميع الأحوال – إجمالي الأجر المستحق لكل
من المخاطبين بأحكام هذا القانون لخضوعهم لقوانين ونظم وطبيعة خاصة بعد العمل
بأحكامه بدءًا من أول يوليو 2016 عن الأجر المستحق لكل منهم في 14/5/2017، تاريخ
إصدار هذا القانون "(16) لسنة 2017". وبالتالي فإن التاريخ المعول
عليه في تحويل الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية
والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي
يحصل عليها غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومن بينهم السادة الأساتذة أعضاء
ومستشارو مجلس الدولة المعروضة حالاتهم، من نسب مئوية إلى مبالغ مالية مقطوعة هو
30/6/2016 - اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون رقم (16) لسنة 2017 - وليس
30/6/2015 على النحو المنصوص عليه في قوانين ربط الموازنة العامة للدولة عن
السنوات المالية (2015/2016)، و(2016/2017)، و(2017/2018) الأمر الذى يشكل إقرارًا
من المشرع بأن ما تضمنه قانونى ربط الموازنة العامة للدولة عن السنتين الماليتين
(2015/2016)، و(2016/2017) في شأن تحويل حساب الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير
العادية والأعمال الإضافية وغير ذلك من المزايا من نسب مرتبطة بالأجر الأساسى في
30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة لم يكن يسرى على السادة الأساتذة أعضاء ومستشارو
الجهات والهيئات القضائية، ومن بينهم أعضاء ومستشاري مجلس الدولة، في غيبة النص
الخاص الذى يقرر ذلك؛ بالنظر إلى خضوعهم لقوانين خاصة تحكم شأنهم الوظيفى، وأنه
يشترط لاستدعاء القواعد التي يرصدها القانون العام – يستوى في ذلك قانون الخدمة
المدنية، أو قانون ربط الموازنة العامة للدولة - خلو القانون الخاص من نص، وألا
تتعارض القاعدة محل الاستدعاء مع طبيعة التنظيم الخاص.
وكذلك الحال بالنسبة
إلى الحكم الذى تردده المادة الثالثة عشرة من القانون رقم (145) لسنة 2017
إذ لا يتأتى لها أن تنتهك حرمة التنظيم الخاص الذى كفله المشرع بالقانون رقم (16)
لسنة 2017 المشار إليه بالنسبة إلى غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومن ثم لا
يطبق حكمها – في ضوء الفرض الجدلى
سالف الذكر - بحسبانه نصًا عامًا لاحقًا على التنظيم الخاص المقرر في هذا المقام،
والذى يتخذ من 30/6/2016 موعدًا لتحويل الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير
العادية والأعمال الإضافية وغير ذلك من نسب مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية
مقطوعة بالنسبة إلى السادة الأساتذة وأعضاء ومستشاري مجلس الدولة المعروضة حالاتهم،
وبشرط ألا يقل الأجر المستحق لكل منهم في جميع الأحوال عن الأجر المستحق في
تاريخ إصدار القانون رقم (16) لسنة 2017، وهو 14/5/2017 .
وفضلا عما تقدم فان
البين من الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين
بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أنه منح الخاضعين لأحكامه
علاوة خاصة شهرية، وقضى باستمرارهم في صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير
العادية والأعمال الاضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها –
بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل
العمل بهذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات
مالية مقطوعة، هذا القانون وإن كان حدد تاريخ الأول من يوليو 2016 لسريان أحكامه
المشار إليها على طوائف العاملين المخاطبين بأحكامه، إلا أنه صدر ونشر بالجريدة
الرسمية في 14/5/2017، أي لم يعلم به هؤلاء العاملون إلا من تاريخ نشره المشار
إليه، وبالتالي ظلوا يعاملون ماليا خلال الفترة من 1/7/2016 وحتى 14/5/2017 طبقًا
للنظام القانوني السابق على تاريخ العمل به في 1/7/2016 وهو صرف الحوافز والمكافآت
ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية
وغيرها– بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها شاغل تلك الوظيفة طبقًا للنسب المئوية
المرتبطة بالأجر الأساسي، وهو ما فطن إليه المشرع في القانون المشار إليه، حين قرر
أحقية هؤلاء العاملين في الاحتفاظ بكافة الزيادات التي طرأت على أجورهم وكافة
المزايا المالية التي حصلوا عليها حتى تاريخ إصداره ونشره في 14/5/2017 حتى وإن
زادت على ما هو مقرر لهم في تاريخ العمل به في 1/7/2016. وبالتالي فان كل من عين
خلال تلك الفترة على أي من الوظائف المخاطبة بأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017
يكون من حقه التمتع بكافة المزايا المالية السابقة على العمل بأحكامه، باعتبار أنه
في وقت تعيينه لم يكن على علم بذلك القانون وما تضمنه من أحكام، حيث لم ينشر في
الجريدة الرسمية إلا بعد هذا التعيين.
ومن ثم يغدو من المقطوع به عدم سريان حكم المادة الثالثة عشرة من القانون
رقم (145) لسنة 2017 على السادة الأساتذة أعضاء ومستشاري مجلس الدولة المعروضة حالاتهم،
وخضوعهم في هذا الصدد للمادة الخامسة من القانون رقم (16) لسنة 2017، بالضمانة
التي قررها، دون الحاجة للدخول في الخلاف في الرأي الذى أسهبت في تناوله مذكرة
الأمانة العامة لمجلس الدولة بخصوص ما إذا كان قانون ربط الموازنة العامة للدولة
قانونًا موضوعيًا يقوى على نسخ، أو تعديل القوانين المعمول بها، أم أنه قانون من
الناحية الشكلية لا يقوى على ذلك إلا في الحدود التي رسمتها المادة (124) من
الدستور.
لــذلــــك
انتهت
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى: أولاً: أن حكم المادة الثالثة عشرة من القانون رقم (145) لسنة 2017 بربط
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2017/2018) لا يسرى على جميع السادة
الأساتذة أعضاء ومستشاري مجلس الدولة المعروضة حالاتهم، وأن القانون الحاكم لتحويل
حوافزهم ومكافآتهم ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية وغير ذلك من نسب
مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة هو القانون رقم (16) لسنة 2017
المعمول به بدءًا من 1/7/2016 والذى اتخذ تاريخ اليوم السابق على العمل به، وهو
30/6/2016 وليس 30/6/2015 موعدًا لحساب هذه الفئات، وبالضمانة التي يقررها هذا
القانون والتي تقضى بألا يقل إجمالي الأجر المستحق الناجم عن إعمال حكم التحويل
إلى فئات مالية مقطوعة – في جميع الأحوال – نتيجة هذا التحويل عن الأجر المستحق في
14/5/2017 تاريخ صدورهذا القانون، ومن ثم أحقية المعروضة حالاتهم في الاستمرار في صرف تلك
الحوافز والمكافآت ومقابل الأجور غير العادية والإضافية وغيرها خلال الفترة
السابقة على 30/6/2016 وفقًا للقواعد والشروط التي كان معمولاً بها في هذا الشأن، مع
عدم الإخلال بالضمانة المذكورة، وكذلك أحقيتهم في ضم العلاوة الخاصة المقررة
بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2011 والتي نص هذا المرسوم بقانون على ضمها للمرتبات
الأساسية في الأول من إبريل 2016 إلى مرتباتهم الأساسية التي تتخذ ركيزة لحساب
الفئات المشار إليها.
ثانيًا: أحقية السادة الأساتذة أعضاء ومستشاري مجلس الدولة
المعروضة حالاتهم في تقاضى فروق الحوافز بالزيادة التي تستحق قانونًا لزملائهم
التالين لكل منهم في الوظيفة، بما في ذلك الفروق التي عساها أن تنتج عن إعمال
الضمانة التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون رقم (16) لسنة 2017، وذلك
التزامًا بالحكم الخاص الذى يحظر تقاضى الأحدث في الوظيفة مخصصات مالية من مرتبات
وحوافز ومكافآت ومقابل جهود غير عادية، أو غير ذلك تفوق مخصصات الأقدم منه، على
الوجه الذى فصّله حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 11/2/2007 في الطعن
رقم (23106) لسنة 52 قضائية عليا سالف البيان.
وذلك على التفصيل السابق.
والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس
الـمـكـتـب الـفـني
|
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع
|
|
|
المستشار/
مصطفى حسين السيد أبو حسين
|
المستشار/
يحيى أحمد راغب دكروري
|
نـــائــــب رئــيـس مـجـلـس الـدولـــة
|
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
|