الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 يناير 2018

الطعن 136 لسنة 57 ق جلسة 2 / 1 / 1996 مكتب فني 43 ج 2 هيئة عامة ق 213 ص 1045


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ نواب رئيس المحكمة: محمود شوقي أحمد شوقي، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد حسن عبد الوهاب العفيفي، أحمد زكي صالح غرابه، محمد فتحي حسن الجمهودي، محمد محمد محمود أحمد، شكري عبد العظيم علي العميري، محمد جمال الدين محمد حامد، عبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد دعبس وأنور رشاد محمد علي العاصي.
-----------
- 1  تقادم " التقادم المكسب : تعاقب الحائزين . ضم حيازة السلف الى حيازة الخلف لاكتساب الملكية بالتقادم". حيازة" الحيازة المكسبة للملكية ". خلف " الخلف الخاص ". ملكية " اسباب كسب الملكية ".
الحيازة . الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً . للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم . شرطه . ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة . لا حاجة للنظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك . م 2/955 مدنى .
الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل ما أشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقبل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنه بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً.
- 2  حيازة " الحيازة المكسبة للملكية ".  ملكية "اسباب كسب الملكية . الحيازة المكسبة للملكية".
الحيازة التي توافرت لها الشروط القانونية . اعتبارها بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية .
المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنه تعد بذاتها سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها.
- 3  تقادم " التقادم المكسب ". حكم " عيوب التدليل :التناقض . ما يعد كذلك".  حيازة " الحيازة المكسبة للملكية ". خلف " الخلف الخاص ". ملكية " اسباب كسب الملكية .الحيازة المكسبة للملكية".
الخلف الخاص للبائع . له في جميع الأحوال ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب ملكية العقار بالتقادم . م 2/955 مدنى . اشتراط الحكم المطعون فيه لإجازة الضم ألا يكون السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه . خطأ في القانون .
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني - وعلى ما تقدم بيانه - أنه يجوز للخلف الخاص في جميع الأحوال باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته بسحب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2323/1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين في الصحيفة والذي كان قد اشتراه بتاريخ 9/9/1978 بموجب عقد بيع غير مسجل من المطعون ضده الثاني والذي تملكه ميراثاً عن والده وشقيقه وصدر عن عقد شرائه المشار إليه حكم بصحته ونفاذه وقد اقترن هذا العقد بانتقال الحيازة إليه بنية التملك بلغت مع حيازة سلفه البائع له مدة تزيد على خمس عشرة سنة اكتسب بمقتضاها الملكية وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت للطاعن بطلباته بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 858 لسنة 103 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن, طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على دائرة المواد المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدائرة المدنية المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/7/1995 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم
وحيث إن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد, يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك, متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً, إذ المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها, لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/4/1983 في الطعن 1751 لسنة 49 ق والأحكام الأخرى التي نحت منحاه قد جرت في قضائها على غير هذا النظر مقررة أنه يشترط لإجازة ضم الخلف الخاص حيازة سلفه إلى حيازته ليكسب ملكية عقار بالتقادم تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني ألا يكون هذا السلف مالكاً للعقار وقت تصرفه فيه إلى خلفه أما إذا كان السلف مالكاً له فعلاً بأي طريق من طرق الملكية فإنه يبقى هو المالك له دون خلفه الخاص الذي لا يتملكه منه إلا بتسجيل سنده أو بالتقادم الناشئ عن حيازته هو الخاصة به المستوفية لأركانها ومدتها فإنه يتعين العدول عما قررته وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية
وحيث إنه عملاً بنص الفقرة ذاتها فإنه يتعين على الهيئة أن تفصل في الطعن المحال إليها
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه على عدم أحقيته في ضم مدة حيازة سلفه المطعون ضده الثاني إلى حيازته لكون هذا السلف مالكاً للعقار الذي تصرف فيه إليه وبالتالي لا يجوز للخلف الخاص في هذه الحالة أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في حين أن نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني لا تشترط ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني – وعلى ما تقدم بيانه – أنه يجوز للخلف الخاص وفي جميع الأحوال باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته بحسب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن من أنه اكتسب ملكية العقار محل النزاع بوضع اليد الذي استوفى شروطه القانونية مدة تزيد على خمس عشرة سنة بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته وهو ما يعيبه أيضاً بالقصور مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعنان 36 لسنة 61 ق ، 154 لسنة 63 ق جلسة 25 /12 /1995 مكتب فني 43 ج 2 هيئة عامة ق 212 ص 1037

برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة : محمود شوقي أحمد شوقي ومحمد أمين فكرى طموم ومحمد حسن عبد الوهاب العفيفي وأحمد زكي صالح غرابه ومحمد فتحي حسن الجمهودي وعبد المنعم محمد محمد وفا ومحمد مصباح فتح الله شرابيه وفتحي محمود محمد يوسف وسعيد أحمد محمد غرياني وعبد الحميد عبد المجيد الحلفاوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 4) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية : المصلحة في الدعوى ، الصفة فيها" "المسائل الخاصة بالمسلمين : الإرث" . تركة . إرث . نظام عام . دعوى " الصفة في الدعوى ، المصلحة فيها " . بطلان . بنوك " بنك ناصر الاجتماعي " . دفوع .
(1) الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين . منها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم . 875/1 مدنى ، 1، 4، 6 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 .
(2) أحكام المواريث . تعلقها بالنظام العام . أثره . لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع .
(3) اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث . العبرة فيه بوقت وفاة المورث أو الحكم باعتباره ميتاً . م 1 ، 6 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .
(4) أيلولة التركات الشاغرة لبنك ناصر الاجتماعي . أثره . لهذا البنك الصفة والمصلحة في الطعن على إشهادات الوراثة بطلب بطلانها لانطوائها على توريث من لا حق له سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أو في صورة دفع توصلاً لأيلولة التركة الشاغرة إليه .
(5) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : الاعتقاد الديني".
الاعتقاد الديني .العبرة فيه بظاهر اللسان دون البحث في جديته ولا في بواعثه .النطق بالشهادتين كاف لاعتبار الشخص مسلماً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 875 مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الوجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلا في نطاقها تعيين الوارثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.
2 - إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شريعة قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد أستمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما أختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن لإثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع
3 - إذ كان الإرث وفق المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنه 1943 يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي فإن مناط المنع من الإرث عند اختلاف الديانة الوارد حكمة في المادة السادسة من قانون المواريث إنما يكون وقت وفاه المورث أو حكم باعتباره ميتا.
4 - لما كان بيت المال والذى أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات " بيت المال سابقا" وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذى أستمد منه قانون المواريث أحكامه في الصدد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمنيا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوى الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع ودلك توصلا إلى أيلولة التركة المشارة إليه.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الديني من الأمور التي تنبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتي لا يجوز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وأن نطق الشخص بالشهادتين كاف في اعتباره مسلما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن وقائع الطعن رقم 36 لسنة 61 ق "أحوال شخصية" – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول "بنك ... الاجتماعي" أقام الدعوى رقم 2227 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإبطال الإعلام الشرعي رقم 162 لسنة 1987 وراثات الأزبكية الصادر بتاريخ 23/6/1987 والذي كان قد استصدره الطاعن وهو مسيحي الديانة – بثبوت وفاة والده في 23/5/1987 الذي أشهر إسلامه قبل وفاته بانحصار إرثه في هذا الولد مستحقا تركته كلها وذلك على أن التوارث لا يقع بين المسلم وغير المسلم مما يقتضي أيلولة التركة باعتبارها شاغرة – إلى المطعون ضده الأول – وبعد أن دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة قبلت المحكمة هذا الدفع بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 423 لسنة 105ق القاهرة. وبتاريخ 9/1/1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده الأول بطلباته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها
وحيث إن وقائع الطعن رقم 154 لسنة 63ق "أحوال شخصية" – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس أقاموا الدعاوى أرقام 3030، 3081، 2969، 3822، 3082 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على سبيل الحسبة على الطاعن بطلب الحكم ببطلان ذات الإعلام الشرعي المشار إليه في الطعن رقم 36 لسنة 61ق "أحوال شخصية" لعدم جواز التوارث بين المسلم وغير المسلم تدخل بنك ناصر الاجتماعي "المطعون ضده السادس" خصما منضما إليهم في دعاويهم، وبعد أن ضمت المحكمة الدعاوى الخمس للارتباط حكمت بتاريخ 17/12/1990 بقبول هذا التدخل وللمطعون ضدهم الخمسة الأول بطلباتهم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1317 لسنة 107ق القاهرة، وبتاريخ 27/2/1993 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها. ثم قررت ضم هذا الطعن إلى الطعن السابق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن دائرة الأحوال الشخصية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 23/5/1995 إحالة الطعنين إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيهما عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فحددت الهيئة جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق
وحيث إن النص في الفقرة الأولى من المادة 875 من القانون المدني على أن "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث، وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها" وفي المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي"، وفي المادة الرابعة منه على أن "يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي:- أولا ... وثانيا ... وثالثا ... ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فإذا لم يوجد ورثة قضى في التركة بالترتيب الآتي:- أولا ... ثانيا ... فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة"، وفي المادة السادسة من ذات القانون على أنه "لا توارث بين مسلم وغير مسلم" كل ذلك يدل على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين، داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال التركة إليهم وإذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بيانا محكما وقد استمد منها قانون المواريث أحكامه، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما اختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوي الشأن إثارة ما قد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع، لما كان ذلك وكان الإرث وفق المادة الأولى من قانون المواريث المشار إليها يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي فإن مناط المنع من هذا الإرث عند اختلاف الديانة الوارد حكمه في المادة السادسة من ذات القانون آنف البيان إنما يكون وقت وفاة المورث أو الحكم باعتباره ميتا. لما كان ما تقدم وكان بيت المال والذي أصبح بنك ناصر الاجتماعي يمثله قانونا بعد أن آلت إليه تبعية الإدارة العامة للتركات "بيت المال سابقا" وإن كان لا يعتبر وارثا شرعيا وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء والذي استمد منه قانون المواريث أحكامه في هذا الصدد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا أنه وقد آلت إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك وذلك وفق عجز المادة الرابعة من قانون المواريث المشار إليها فتكون تحت يده بحسبانه أمينا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية فإنه يكون بذلك قد تحققت له المصلحة وتوافرت له الصفة وبالتالي يعتبر من ذوي الشأن ممن لهم الحق في الطعن على الإعلام الشرعي الذي ينطوي على توريث من لا حق له فيه بطلب بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع وذلك توصلا إلى أيلولة التركة الشاغرة إليه. لما كان ذلك وكانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك والتي قصرت إنكار الوراثة الذي يستدعي صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعي على وارث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مبنى النعي على الحكمين المطعون فيهما بالسبب الأول من الطعن الأول والسبب الثاني من الطعن الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن إنكار الوراثة الذي يستدعي صدور حكم على خلاف الإعلام الشرعي يجب أن يرفع من وارث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة، وبنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثا بهذا المعنى إذ تؤول إليه التركة على أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك، ولما كان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر وقضيا ببطلان الإعلام الشرعي رقم 162 لسنة 1987 وراثات الأزبكية فإنهما يكونا معيبين بما يستوجب نقضهما
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن التركات الشاغرة توضع تحت يد بنك ناصر الاجتماعي بحسبانه أمينا عليها ليصرفها في مصارفها الشرعية. بما مقتضاه أيلولتها إليه في حالة عدم تحقق شروط استحقاق الإرث وقت وفاة المورث أو الحكم باعتباره ميتا وذلك على ما سلف بيانه، ومن ثم فإن من مصلحته الطعن على إشهادات الوراثة مطالبا بأيلولة التركة إليه لتحقق مانع من موانع الإرث سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأه أو في صورة دفع، ولما كان الحكمان المطعون فيهما قد التزما هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن مبنى النعي على الحكمين المطعون فيهما بالسبب الثاني من الطعن الأول والسبب الثالث من الطعن الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه لما كان الاعتقاد الديني يعتد فيه بالقول بظاهر اللسان دون البحث في بواعثه أو جديته، وكان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه نطق بالشهادتين بتاريخ 26/5/1985 قبل وفاة والده، ونطق بها أمام المحكمة بجلسة 5/12/1987 إلا أن الحكمين المطعون فيهما لم يعتدا بذلك، كما أهدرا الثابت الظاهر من الإعلام الشرعي موضوع الدعوى من أنه مسلم الديانة وخلصا إلى أنه مسيحي الديانة وقت وفاة والده بما يعيبهما ويستوجب نقضهما
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان والتي لا يجوز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وأن نطق الشخص بالشهادتين كاف في اعتباره مسلما. لما كان ذلك وكان الحكمان المطعون فيهما قد اعتدا بإسلام الطاعن ونطقه بالشهادتين أمام محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 5/12/1987 واعتباره مسلما منذ هذا التاريخ وذلك بعد وفاة والده في 23/5/1987 دون أن يعولا على قوله اعتناقه للإسلام منذ 26/2/1985 – قبل وفاة والده – وذلك على سند من أن "الثابت من الأوراق أنه تم تنصير ... – الطاعن – من بطاقته العائلية رقم 22911 لسنة 1979، ومن التوكيل الرسمي العام رقم 674 لسنة 1984 الصادر من مكتب توثيق جنوب القاهرة، ومن تحريات مباحث الضرائب المرفقة بالدعوى، فإن مسيحية ... تثبت له استصحابا إلى حين النطق بالشهادتين الذي تحقق وظهر للكافة من جلسة 5/12/1987 أمام محكمة الأزبكية ..." وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وهو من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت سائغة ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 154 لسنة 63ق بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين لم توقف محكمة الاستئناف الدعوى عملا بنص المادة 129 مرافعات حتى يفصل في الطعن رقم 36 لسنة 61ق "أحوال شخصية" والذي كان قد أقامه عن القضاء الصادر في الاستئناف رقم 423 لسنة 107ق المرفوع من بنك ناصر الاجتماعي "المطعون ضده السادس" عن الحكم الصادر بعدم قبول دعواه بإبطال الإعلام الشرعي محل النزاع
وحيث إن هذا النعي مردود، وذلك بأن النص في المادة 129 من قانون المرافعات على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم" وكان الفصل في الطعن رقم 36 لسنة 61ق أحوال شخصية لا يتوقف عليه الفصل في الاستئناف رقم 423 لسنة 107ق فلا على المحكمة إذا لم توقف النظر فيه ويكون النعي على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 117 لسنة 64 ق جلسة 27 /2 /1996 مكتب فني 43 ج 2 هيئة عامة ق 214 ص 1050


برئاسة السيد المستشار / أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة / محمود شوقي أحمد شوقي ومحمد رأفت حسين خفاجي ومحمد عبد المنعم حافظ خليل ومحمد حسن عبد الوهاب العفيفي وأحمد زكي صالح غرابة ومحمد فتحي حسن الجمهودي وريمون فهيم إسكندر وأحمد محمود أحمد مكى ويحيى إبراهيم كمال الدين والسيد المستشار / يحيى جلال فضل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 4) إيجار " إيجار الأماكن ""بيع الجدك" "التنازل عن الإيجار". بيع ""بيع الجدك" "البيوع الجبرية". إثبات . إعلان .
(1) الأصل حظر تنازل المستأجر عن عقد الإيجار إلا بإذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها . الاستثناء . حالاته حددها المشرع على سبيل الحصر . منها بيع المتجر .م 594 مدني .
(2) المتجر في معنى المادة 594 مدنى . عناصره . بيع المتجر المحجوز عليه . أثره . للراسي عليه المزاد حقوق وواجبات المشتري في البيع الاختياري . علة ذلك .
(3) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر في الحصول على نسبة 50% من قيمة الإجارة أو استرداد العين متى أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه النسبة المذكورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المستأجر له قانوناً بالثمن المعروض عليه من المشتري أو الذي رسا به المزاد في حالة البيع الجبري . حق المالك في شراء المبيع . نشوؤه من تاريخ رسو المزاد دون توقف على إعلانه ما لم يثبت تنازله عنه صراحة أو ضمناً.
(4) الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر . سريانه من خلال تاريخ إعلانه على يد محضر طبقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين . لا يغني عن الإعلان إخطاره بجلسة المزاد أو ثبوت علمه بالبيع والثمن الذي رسا به المزاد بأي طريق آخر.
(5) نقض " أسباب الطعن " " الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . ماهيتها . إثارة النيابة سبب لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - نظم المشرع العلاقة بين مؤجري الأماكن المبنية ومستأجريها بمقتضى قوانين خاصة قيد فيها حق المستأجر فلم يجز له أن يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها واستثنى من ذلك عدة حالات بينها بيان حصر منها حالة بيع المحل التجاري - بما يتضمنه من تنازل عن الإيجار - المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني وذلك رغبة من المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى ذلك وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله.
2 - المتجر في معنى المادة 594 مدني منقول معنوي يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية كآلات المصنع والأثاث التجاري ومقومات معنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة، وبيع المتجر المحجوز عليه ينشئ للراسي عليه المزاد حقوق المشتري في البيع الاختياري ويلزمه واجباته باعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شيء أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي، غير أنه يتم في البيع الاختياري بتوافق إرادتين ويقع في البيع الجبري بسلطة الدولة دون توافر رضاء البائع، ومن شأنه أن ينقل ملكية المتجر للراسي عليه المزاد بمقوماته المادية والمعنوية بما في ذلك حق الإجارة منذ تاريخ رسو المزاد عليه باعتباره خلفاً خاصاً للمستأجر المدين.
3 - النص في المادة 20 من القانون 136 لسنه 1981 مفاده أن المشرع أعطى لمالك العقار بهذا النص في حالة بيع المتجر الحق في أن يطالب المشتري مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها نصف قيمة حق الإيجار كما أعطاه أولوية في استرداد المتجر المبيع إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن الذي تم به البيع مخصوماً منه النسبة سالفة الذكر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المستأجر له على يد محضر بالثمن المعروض عليه من المشتري والذي ارتضاه المستأجر أو الثمن الذي رسا به المزاد في حالة البيع جبراً عنه لتكون هذه المدة مهلة خالصة لمالك العقار رسم المشرع حدودها يتدبر فيها أمر الصفقة ويتخذ إجراءات الشراء مما لازمه أن يتم إجراء المزاد والاستقرار على سعر البيع قبل إعلان المالك بالثمن الذي رسا به المزاد فعلاً فلا يجري الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء إلا من تاريخ إعلانه على يد محضر بالثمن الذي رسا به المزاد ولا يغني عن الإعلان علم المالك بجلسة المزاد، وينشأ حق المالك في شراء المبيع من تاريخ رسو المزاد ودون علمه بإعلان المستأجر له إلا إذا تنازل مالك العقار عن حقه في الشراء صراحة أو ضمناً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على أن حقيقة مقصوده هو إمضاء ذلك البيع وجعله مبرماً.
4 - إذ كان المشرع قد استلزم لإثبات علم المالك بالبيع والثمن المعرض أن يقوم المستأجر بإعلانه على يد محضر فإنه على يد محضر فإن لازم ذلك أن يكون الإعلان الصحيح المطابق للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها شرطا لازما لجريان الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء باعتبار أن هذا الميعاد مهلة خالصة رسم المشرع حدودها ليتدبر فيها المالك أمر الصفقة ويدبر المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خلالها ولا يغنى عن الإعلان ثبوت علم المالك بالبيع والثمن الذي رسا به المزاد بأي طريق آخر ما لم يثبت تنازله عن ذلك الحق صراحة أو ضمنا.
5 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام هي الأسباب المبنية على مخالفة قاعدة قانونية قصد بها المشرع تحقيق مصلحة عامة بتنظيم وضع لا يجوز للأفراد الخروج عليه ترجيحا للصالح العام على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة ويشترط لقبول سبب تثيره النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض فضلا عن أن يكون متعلقا بالنظام العام ألا يخالطه واقع وأن يرد على الجزء المطعون فيه من الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 885 لسنة 1991 تجاري قنا الابتدائية بطلب الحكم بصحة إجراءات شرائهم المحل والمخزن المبينين بالأوراق والتسليم واحتياطياً بطلان بيعهما من الطاعن الثاني إلى الطاعن الأول والإخلاء والتسليم, وقالوا بياناً لذلك إنهم أجروا المحل والمخزن موضوع النزاع المملوكين لهم إلى مستأجر أشهر إفلاسه وعين الطاعن الثاني وكيلاً لدائنيه فباع المتجر المنشأ فيهما إلى الطاعن الأول بالمزاد العلني, وإذ لم يعلنوا بالثمن الذي رسا به المزاد على النحو المنصوص عليه في المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 فقد بادروا بإعلان رغبتهم في الشراء وإيداع الثمن خزانة المحكمة وأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان, ومحكمة أول درجة حكمت ببطلان البيع ورفضت ما عدا ذلك من طلبات, استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 110, 115 لسنة 12 ق قنا وبتاريخ 17/11/1993 رفضت المحكمة استئناف الطاعنين وقضت بطلبات المطعون ضدهم الأصلية. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على الدائرة المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن تلك الدائرة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 8/5/1995 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر المواد المدنية بالمحكمة بأن مؤدى نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنه في حالة بيع المتجر بالمزاد العلني يكفي إخطار مالك العقار بمكان وزمان هذا البيع ليتمكن من الاشتراك فيه واسترداد منفعة العين المؤجرة وإلا اقتصر حقه على اقتضاء النسبة المقررة له قانوناً وأنه إذا اختار مالك العقار الشراء فإنه يشتري حق الانتفاع بالعين خالية فلا يلتزم إلا بإيداع مثل النسبة المقررة له قانوناً, كما يكون له في حالة عدم إخطاره بالبيع أن يطلب الحكم ببطلانه وإخلاء المشتري من العين التي اشتراها وإعادتها إلى المستأجر الذي باعها, وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن فقد قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق إلا أنها طلبت نقض الحكم لسبب جديد تمسكت به
وحيث إن المشرع نظم العلاقة بين مؤجري الأماكن المبنية ومستأجريها بمقتضى قوانين خاصة قيد فيها حق المستأجر فلم يجز له أن يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها واستثنى من ذلك عدة حالات بينها بيان حصر منها حالة بيع المحل التجاري – بما يتضمنه من تنازل عن الإيجار – المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني وذلك رغبة من المشرع في الإبقاء على الرواج المالي والتجاري بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى ذلك وتمكين مشتريه من الاستمرار في استغلاله, والمتجر في معنى المادة 594 سالفة البيان منقول معنوي يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية كآلات المصنع والأثاث التجاري ومقومات معنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة, وبيع المتجر المحجوز عليه ينشئ للراسي عليه المزاد حقوق المشتري في البيع الاختياري ويلزمه واجباته باعتبار أن جوهر البيع هو نقل ملكية شيء أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي, غير أنه يتم في البيع الاختياري بتوافق إرادتين ويقع في البيع الجبري بسلطة الدولة دون توافر رضاء البائع, ومن شأنه أن ينقل ملكية المتجر للراسي عليه المزاد بمقوماته المادية والمعنوية بما في ذلك حق الإجارة منذ تاريخ رسو المزاد عليه باعتباره خلفاً خاصاً للمستأجر المدين, ولم يخرج المشرع عن هذه الغاية حين أصدر القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فأورد حكماً مكملاً لنص المادة 594/2 من القانون المدني أفصحت المذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب عن أن المقصود منه تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية وألا يستأثر المستأجر بثمن بيع المتجر دون المالك فنص في المادة 20 من القانون على أنه (يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال, بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها). مما مفاده أن المشرع أعطى لمالك العقار بهذا النص في حالة بيع المتجر الحق في أن يطالب المشتري مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها نصف قيمة حق الإجارة كما أعطاه أولوية في استرداد المتجر المبيع إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن الذي تم به البيع مخصوماً منه النسبة سالفة الذكر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المستأجر له على يد محضر بالثمن المعروض عليه من المشتري والذي ارتضاه المستأجر أو الثمن الذي رسا به المزاد في حالة البيع جبراً عنه لتكون هذه المدة مهلة خالصة لمالك العقار رسم المشرع حدودها يتدبر فيها أمر الصفقة ويتخذ إجراءات الشراء مما لازمه أن يتم إجراء المزاد والاستقرار على سعر البيع قبل إعلان المالك بالثمن الذي رسا به المزاد فعلاً فلا يجرى الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء إلا من تاريخ إعلانه على يد محضر بالثمن الذي رسا به المزاد ولا يغنى عن الإعلان علم المالك بجلسة المزاد, وينشأ حق المالك في شراء المبيع من تاريخ رسو المزاد ودون توقف على إعلان المستأجر له إلا إذا تنازل مالك العقار عن حقه في الشراء صراحة أو ضمناً بأن يتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على أن حقيقة مقصوده هو إمضاء ذلك البيع وجعله مبرماً
لما كان ذلك وكانت الهيئة قد انتهت إلى هذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية فإنها تعدل عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك فيما قررته من أن الإخطار بالمزاد يغنى عن الإعلان المبين بالمادة 20 المشار إليها
وحيث إنه يتعين على الهيئة الفصل في الطعن المحال إليها
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الخامس والوجهين الثاني والثالث من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنهما تمسكا بسقوط حق المطعون ضدهم في شراء المتجر المبيع تأسيساً على أنهم وجهوا إنذار إلى الطاعن الثاني بتاريخ 26/2/1991 يعترضون فيه على إتمام المزاد المحدد له جلسة 11/3/1991 ثم حضروا هذه الجلسة بمندوب عنهم وشاركوا فيها فلم يرسى عليهم المزاد ولم يودعوا الثمن إلا بتاريخ 24/4/1991 وهو ما يدل على علمهم اليقيني بتاريخ المزاد ومكانه وعن تنازلهم عن حقهم في الإخطار وتحقق الغاية من هذا الإجراء. فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن الميعاد المسقط لحق ملاك العقار في الشراء لا يجرى إلا من تاريخ الإعلان على يد محضر مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان المشرع قد استلزم لإثبات علم المالك بالبيع والثمن المعروض أن يقوم المستأجر بإعلانه على يد محضر فإن لازم ذلك أن يكون الإعلان الصحيح المطابق للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها شرطاً لازماً لجريان الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء باعتبار أن هذا الميعاد مهلة خالصة رسم المشرع حدودها ليتدبر فيها المالك أمر الصفقة ويدبر المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خلالها ولا يغنى عن الإعلان ثبوت علم المالك بالبيع والثمن الذي رسا به المزاد بأي طريق آخر ما لم يثبت تنازله عن ذلك الحق صراحة أو ضمناً, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والرابع وبالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض ذلك أنه أقام قضاءه على بطلان البيع لعدم إعلان الملاك على يد محضر عملاً بنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 رغم أن هذه المادة لم تنص صراحة على البطلان, كما أنه قضى بإلزام الطاعنين بتسليم العين المبيعة إلى الملاك في حين أن بطلان البيع بالمزاد يقتضى رد الحال إلى ما كانت عليه وتسليم عين النزاع إلى بائعها الطاعن الثاني, كما أنه تناقض إذ انتهى إلى بطلان إجراءات البيع بالمزاد ثم عاد وأعمل نتيجة هذه الإجراءات حين قضى بصحة إيداع المطعون ضدهم للثمن الذي تحدد بناء عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه لما كانت الهيئة قد انتهت على ما سلف بيانه إلى حتمية إتمام المزاد قبل إعلان مالك العقار بالثمن الذي تم به بيع المتجر, وإلى أن حق مالك العقار في الاسترداد ينشأ بمجرد تمام البيع دون توقف على إعلانه من قبل المستأجر, وأن الإعلان إنما ينشئ حق المستأجر في جريان الميعاد المسقط لحق المالك في الاسترداد, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء للمطعون ضدهم بطلبهم الأصلي بصحة إجراءات شرائهم للمتجر موضوع النزاع تأسيساً على أنهم أبدوا رغبتهم في الشراء وأودعوا الثمن الذي رسا به المزاد مخصوماً منه النسبة التي قررها المشرع للمالك دون توقف على إعلان المستأجر لهم, فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التي تتفق وصحيح القانون ولا يبطله ما استطرد إليه تزيداً من تقريرات قانونية بشأن بطلان المزاد لإتمامه قبل إعلان مالك العقار بزمان ومكان انعقاده قبل إجرائه, ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن النيابة العامة تنعي بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن المتجر قد بيع نظير 26500 ج منها مبلغ 7018 ج ثمن المنقولات والباقي حق إيجار وجدك وقد أودع المطعون ضدهم مبلغ عشرين ألف جنيه فقضى الحكم المطعون فيه بصحة إجراءات الشراء قولاً منه أن المبلغ يزيد عن نصف قيمة العين خالية دون أن يتحقق من قيمة حق الإجارة وحده وأن المبلغ المودع يمثل الثمن مخصوماً منه نصف قيمة حق الإجارة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام هي الأسباب المبنية على مخالفة قاعدة قانونية قصد بها المشرع تحقيق مصلحة عامة بتنظيم وضع لا يجوز للأفراد الخروج عليه ترجيحاً للصالح العام على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة ويشترط لقبول سبب تثيره النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أن يكون متعلقاً بالنظام العام ألا يخالطه واقع وأن يرد على الجزء المطعون فيه من الحكم. لما كان ذلك وكان المشرع وإن حدد النسبة المستحقة للمالك في حالة بيع المتجر بأنها 50% من قيمة حق الإجارة وسمح له بالاسترداد إن هو أودع الثمن مخصوماً منه هذه النسبة إلا أنه ترك للأفراد حرية تقدير كل عنصر من عناصر المتجر المبيعة بما في ذلك قيمة عنصر الإجارة ولم يقيد المشرع حق المالك في المنازعة في صورية الثمن أو صورية توزيعه على عناصر المتجر المبيع ولم يفرض على بائع المتجر قبول تقدير المالك عنصر الإجارة وإنما ترك الأمر لإرادة الخصوم لتخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية باعتباره في النهاية من مسائل الواقع. لما كان ذلك وكان الطاعنان لم ينازعا في كفاية المبلغ المودع للوفاء بثمن المتجر بعد خصم المستحق للمالك فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لذلك. ولم يكن هذا الشق من الحكم محلاً للطعن منهما فإنه لا يقبل من النيابة إثارته بوجه النعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 80 لسنة 84 ق جلسة 19/ 3 /2016 مكتب فني 64 هيئة عامة ق 1 ص 5

جلسة 19 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين محمد شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد هاشم فراج ، سيد محمد يوسف ، عبد الله فهيم يوسف ، د/سعيد فهيم خليل ، على عبدالرحمن بدوي ، عبد الله أمين محمود عصر ، د/فتحي المصري بكر ، محمد برهام السيد عجيز ، حسن حسن محمد منصور ، عبد المقصود أحمد عطية "نواب رئيس المحكمة "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)
الطعن 80 لسنة 84 القضائية " هيئة عامة"
(1 - 4) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الضرر الموروث". حكم "حجية الأحكام: حجية الحكم بتقدير التعويض الموروث لأحد الورثة بالنسبة لبقيتهم".
(1) التعويض الموروث. استحقاق المضرور له عما لحقه من ضرر مادي قبيل وفاته. علة ذلك. مؤداه. انتقاله إلى ورثته. أثره. أحقيتهم في مطالبة المسئول عن جبر ذلك الضرر وما تفاقم إليه. 
(2) تقرير الحق في التعويض الموروث وتقديره بحكم حاز قوة الأمر المقضي، مؤداه. عدم جواز استعادة النظر في ذلك التقدير، مقتضاه. امتناع من لم يكن ممثلا من الورثة في ذلك الحكم عن المطالبة بذلك التعويض، علة ذلك. 
(3) الوارث المطالب بحق للتركة قبل الغير. انتصابه ممثلا للورثة فيما يقضي به لها. طلبه نصيبه في التعويض الموروث. مقتضاه. طرح تقدير التعويض المستحق للتركة على المحكمة. مؤداه. تقرير وتقدير التعويض بحكم حائز لقوة الأمر المقضي ليحوز الحجية قبل باقي الورثة. أثره. امتناع من لم يكن ممثلا منه عن المطالبة بذلك التعويض. علة ذلك. 
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء تعويض موروث للمطعون ضده عن نفسه وبصفته ورفض الدفع بعدم جواز نظر ذلك الطلب لسبق الفصل فيه نهائيا تأسيسا على عدم اختصام المطعون ضده في الدعوى السابقة، خطأ. 
----------------- 
1 - التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل المضار من الغير، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت، كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ في هذه اللحظة يتكون المجني عليه ما زال أهلا لكسب الحقوق، ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم وبتي ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته، كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث، ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم، لا من الجروح التي أحدثها الفعل الضار به فحسب، وإنما أيضا من الموت التي أدت إليه هذه الجروح، باعتباره من مضاعفاتها. 
2 - إذ ما تقرر الحق في التعويض (الموروث). وقدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذي لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضي لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث، باعتبار أن المقضي له بالتعويض كان ممثلا للورثة تلك الخصومة وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهاية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوي، بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة بدعوى لاحقة. 
3 - المستقر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة - أن الوارث الذي يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير، ينتصب ممثلا للورثة، فيما يقضي به لها، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث، تطرح على المحكمة حتما طلب تقدير التعويض المستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة، فلا تجوز إعادة النظر في تقدير مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذي لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث. 
4 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (حجية الحكم في التعويض الموروث الصادر لأحد الورثة على بقيتهم)، ورفض الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالتعويض المادي الموروث السابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2008 مدني كلي الفيوم واستئنافه رقم... لسنة 47 ق بني سويف "مأمورية الفيوم" والتي أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث، وبإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بأن تؤدي إليه تعويضاً مادياً وأدبياً ومورثا على سند من أن المطعون ضده لم يكن مختصما عن نفسه وبصفته في ذلك الحكم المحاج به، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).
------------
الوقائع
في يوم 2/1/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصـادر بتاريـخ 12/11/2013 في الاستئناف رقم 18550 لسنة 125 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم . وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 27/1/2014 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طبت فيها نقض الحكم جزئيّاً.
وبجلسة16/3/2015 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
 وبجلسة 20/4/2015 سُمعت الدعوى ، وبجلسة 4/5/2015 قررت الدائرة التي تنظر الطعن إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرة ختامية صممت فيها على رأيها السابق في موضوع الطعن.
وبجلسة 27/2/2016 سُمعت الدعوى أمام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها على ما هو مبين بمحضـر الجلسة ، حيث صممت النيابة علـى ما جـاء بمذكرتها الختامية ، والهيئة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد المقصود أحمد عطية " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأرواق – تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ، أقام الدعوى رقم 5997 لسنة 2007 مدني كلي جنوب القاهرة ، على الشركة الطاعنة وآخرين ، بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً عما أصابه من أضرار ؛ وقال بياناً لذلك : إنه بتاريخ 18/5/2006 تسبب قائد إحدى السيارات في وفاة ابنه ، ومن ثم أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ؛ لعدم تقديم المطعون ضده عن نفسه وبصفته بشهادة بيانات السيارة أداة الحادث ، استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 18550 لسنة 125 ق القاهرة ، وقدم شهادة بيانات تلك السيارة ، تفيد أنها برقم .... ملاكي القاهرة ، وأنه مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة ، والتي دفعت بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 12 لسنة 2008 مدني كلي الفيوم واستئنافه رقم 32 لسنة 47 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " ، وبتاريخ 12/11/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع ، وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده عن نفسه وبصفته مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة ، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، فيما قضى به من تعويض موروث ، وأودعت النيابة مذكرة ، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيّاً ، وإذ عُرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها ، وبجلسة 4 من مايو سنة 2015 رأت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه ، عملاً بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل ، إذ ذهبت الأحكام إلى أن الحكم السابق صدوره لأحد الورثة في التعويض المورث يحوز الحجية بالنسبة لباقي الورثة في تحديد مقدار هذا التعويض ، فلا يجوز لهم المطالبة بإعادة تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى الأولى ، حسب نصيبه الشرعي في الميراث ، باعتبار أن المقضي له ممثلٌ للورثة في تلك الخصومة ، بينما ذهبت بعض الأحكام الأخرى ، إلى أن الحكم بالتعويض الموروث لوارث في دعوى سابقة لا يمنع من لم يكن خصماً من الورثة فيه من المطالبة بدعوى لاحقة بتقدير تعويض يزيد عما حكم به لغيره من الورثة ، فإنه يتعين درءاً لتباين المواقف في الخصومة الواحدة ، وتوحيداً للمبادئ ، العدول عن أحد المبدأين السابقين ، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن ، أودعت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها .
  وحيث إن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير ، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت ، كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ في هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذى لحقه ، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ، كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ، ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذى سببه لمورثهم ، لا من الجروح التي أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح ، باعتباره من مضاعفاتها ، ومن ثم فإنه إذ ما تقرر الحق في التعويض ، وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به ، فلا تجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث ، باعتبار أن المقضي له بالتعويض كان ممثلاً للورثة تلك الخصومة ، وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى ، بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة بدعوى لاحقة ، لما كان ذلك ؛ فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، والعدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك، والفصل في الطعن على هذا الأساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وإذ رفض الدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 12 لسنة 2008 مدني كلي الفيوم واستئنافه رقم 32 لسنة 47 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " على سند من أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته لم يكن خصماً في تلك الدعوى ، بالمخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، من أن الوارث الذى يطالب بالتعويض الموروث يمثل الورثة ويكون الحكم الصادر حجة عليهم جميعاً من اُختصم منهم في الدعوى أو من لم يختصم فيها ، بما يعيبه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك بأن من المقرر - وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الوارث الذى يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير ، ينتصب ممثلاً للورثة ، فيما يُقضى به لها ، وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث ، تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة ، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي ، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة ، فلا تجوز إعادة النظر في تقدير مرة أخرى ، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم ، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة ، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ورفض الدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالتعويض المادي الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 12 لسنة 2008 مدني كلي الفيوم واستئنافه رقم 32 لسنة 47 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " والتي أقامها وارث آخر بطلب التعويض الموروث ، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه تعويضاً ماديّاً وأدبيّاً ومورثاً على سند من أن المطعون ضده لم يكن مختصماً عن نفسه وبصفته في ذلك الحكم المحاجّ به ، فإنه يكون معيباً ، بما يوجب نقضه جزئيّاً، فيما قضى به من تعويض مادي موروث للمطعون ضده عن نفسه وبصفته.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف - بالنسبة لما نُقض من الحكم المطعون فيه – صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 98 لسنة 84 ق جلسة 24 /5/ 2016 مكتب فني 64 هيئة عامة ق 2 ص 11

جلسة 24 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين محمد شفيق النائب الأول لرئيس محكمة "النقض وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد هاشم فراج ، سيد محمد يوسف ، عبد الله فهيم يوسف ، د/سعيد فهيم خليل ، على عبدالرحمن بدوي ، عبد الله أمين محمود عصر ، د/فتحي المصري بكر ، محمد برهام السيد عجيز ، جرجس عدلي جرجس ، معتز احمد مبروك " نواب رئيس المحكمة " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2)
الطعن 98 لسنة 84 القضائية "هيئة عامة"
(1 - 5) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات: سريان قانون 72 لسنة 2007 من حيث الزمان". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين". قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(1) القانون. سريانه على الوقائع التالية لنفاذه ما لم ينص على رجعية أثره. أحكامه المتعلقة بالنظام العام. سريانها على العقود التي أبرمت قبل نفاذه مادامت أثارها سارية في ظله.
(2) سريان الالتزام بالتأمين على المركبة وفقا لق 72 لسنة 2007. مناطه. انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بالقانون المشار إليه بالمادتين 5، 30 ق المشار إليه. 
(3) العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. 
(4) انتهاء الهيئة إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. العدول عن ما دون ذلك.
(5) وثيقة التأمين الإجباري. استمرار خضوعها لأحكام القانون الذي أبرمت في ظله حتى انتهاء مدتها. ثبوت أن السيارة أداة الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية قبل نفاذ القانون رقم 72 لسنة 2007. أثره. استمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين تأسيسا على حدوث الواقعة بعد نفاذ القانون الجديد. خطأ. 
------------- 
1 - المستقر عليه - في أحكام محكمة النقض - أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تتعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وأن الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرة تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك. 
2 - المستقر عليه - في أحكام محكمة النقض - أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره، على أن يسري الالتزام المنصوص عليه في المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفي المادة الثالثة من القانون على أن "يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونا "يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. 
3 - المستقر عليه - في أحكام محكمة النقض - أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. 
4 - إن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر (القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون) بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والعدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك. 
5 - إذ كانت الهيئة قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا تسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955 الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد، ولما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمنة من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية خلال المدة من 4/ 6/ 2007 حتى 4/ 6/ 2008 ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث في ظل القانون الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة الأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ورتب على ذلك. قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين وإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذي قدره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
في يوم 26/12/2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 3/9/2013 في الاستئناف رقم 1600 ، 1618 لسنة 62 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
وفي 18/1/20141 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 11 / 8 / 2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة المرافعة .
وبجلسة 20 / 9 / 2015 سُمع الطعن أمام دائرة الثلاثاء المدنية .
وبجلسة 3 / 11 / 2015 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه
ثم أودعت النيابة مذكرتها ختامية عدلت فيها عن رأيها في موضوع الطعن
وبجلسة 24/5/2016 سمع الطعن أمام الهيئة على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها الختامية ، والهيئة أصدرت الحكم الاتي :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ معتز أحمد مبروك "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أٌقام على الطاعنة عن نفسها وبصفتها والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 229 لسنة 2011 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه بالتضامن مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء إصابته خطأ بتاريخ 27 / 11/2007 في حادث سيارة قيادة مورث الطاعنة ومؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها الثانية ، وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها – في حدود ما آل إليها من تركة – والمطعون ضدها الثانية بالتضامم بتعويض مادي وأدبي مقداره مائة وثمانون ألف جنيه بحكم استأنفه المطعون ضدهما الأول والثانية بالاستئنافين رقمي 1600 ، 1618 لسنة 62 ق طنطا وبتاريخ 3/4/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من التضامم وبتعديله بالزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ ثمانية وعشرين ألف جنيه وبالزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه في حدود ما آل إليها من تركة مورثها ، طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية المختصة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وبجلسة 3 / 11 / 2015 رأت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل لما ارتأته من وجوب توحيد المبادئ التي ترسيها المحكمة إذ ذهبت بعض الأحكام إلى إخضاع وثيقة التامين الإجباري السارية لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 الذي أبرمت في ظله ولا يطبق عليها أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 الذي الغى القانون الأول إعمالا للمادتين 3 ، 5 من القانون الجديد بينما إرتات أحكام أخرى أن نص المادتين سالفني الذكر لا يدل على سريان القانون القديم الملغي على الوقائع والتصرفات التي تنشأ أو تتم بعد إلغائه وان العبرة بالواقعة المنشئة للضرر والتي اكتمل فيها المركز القانوني للمضرورين – تاريخ الحادث فإذا كانت في ظل القانون الجديد فتطبق أحكامه دون أحكام القانون القديم
وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن ، أودعت النيابة مذكرة إرتات فيها العدول عن رأيها السابق ورفض الطعن
وحيث إن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية بعد العمل به ما لم يتجه قصد المشرع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك ، وكان النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشان التامين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن : " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسري الالتزام المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التامين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفي المادة الثالثة من القانون على أن : " يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونا " يدل على أن الالتزام بالتامين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التامين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التامين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد ، كما أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون , لما كان ذلك فإن الهيئة تنتهي إلى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والعدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزامها بالتعويض استنادا إلى أن الحادث محل الدعوى وقع بعد نفاذ القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التامين الإجباري فيخضع لأحكامه ، في حين أن وثيقة التامين على السيارة أداة الحادث أبرمت قبل العمل بأحكام ذلك القانون فتخضع لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التامين الإجباري عن حوادث السيارات بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه لما كانت الهيئة قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا تسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التامين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم 652 لسنة 1955 الذي أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد . لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية خلال المدة من 1 / 6/2007 حتى 1/6/2008 ومن ثم فان وثيقة التامين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث في ظل القانون الجديد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واخضع الواقعة لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ورتب على ذلك قضاءه بالزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التامين والزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذي قدره فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السالفة التي أقيم عليها والتي تكفي لحمله.
لذلك
نقضت الهيئة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 1600 ، 1618 لسنة 62 ق طنطا بتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ