الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 يناير 2018

الطعنان 325 ، 442 لسنة 74 ق جلسة 25 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 158 ص 874

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب مصطفى، صلاح سعداوي خالد، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالاً".
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. الطعن فيها على استقلال. شرطه. م 212 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
- 2  تنفيذ: التنفيذ الجبري". حكم "تنفيذ الحكم: الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري".
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة. هي أحكام الإلزام في طلب موضوعي والقابلة للتنفيذ جبراً. الأحكام المقررة لحق أو مركز قانوني لا تعد كذلك.
المقرر أنه يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء الالتزام المدين أو محققاً بمجرده لكل ما قصده المدعي من دعواه. ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أداءً معيناً يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق (مركز قانوني أو واقعة قانونية) بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو إعمال المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة وما جاء بأسباب الحكم.
- 3  تنفيذ: التنفيذ الجبري". حكم "تنفيذ الحكم: الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري".
الحكم بانتهاء عقد الشركة وتعيين مصف لها. ماهيته. حكم قابل للتنفيذ الجبري. الدفع بعدم جواز الطعن فيه. غير صحيح.
إذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بما طلبه المطعون ضده الأول في لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصي مراميه على أساس ما يبين من الحكم إذا لم يبين الطعنين من حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولاً إلى حصوله على نصيبه في أرباح الشركة وحصته في رأسمالها وفق ناتج التصفية، وما وجهه إليه الطاعنان من دعوى فرعية بطلب فصله من الشركة مع استمرارها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول في الطعنين إلى طلباته بانتهاء عقد الشركة وتعيين مصفٍ لتصفية موجوداتها وبيع أصولها المنقولة والعقارية وهو حكم قابل للتنفيذ الجبري فإن الدفع بعدم جواز الطعن فيه يكون على غير أساس.
- 4 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح. أساسه. أن يتفق ذلك مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها. مؤداه. عدم تقيدها بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو بتكييف الخصوم للدعوى.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو التقيد بتكييف الخصوم.
 - 5 شركات "فصل أحد الشركاء".
عقد الشركة. استثناؤه من القاعدة العامة الواردة في م 174/1 مدني. أثره. جواز فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير موافقة الآخرين. م 531/1, 2 مدني. علة ذلك.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 147 من المدني والمادة 531 منه أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة في العقود ألا وهي أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقي الشركاء بما ينبئ عن رغبته في إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات في ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارض الآخرون.
- 6  شركات "فصل أحد الشركاء".
تغليب استمرار الشركة على حلها. شرطه. القضاء بفصل الشريك طالب الحل. شرطه والمعيار المرجح له.
تسليط المشرع للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعة تجارية طيبة وعائد مادي ملحوظ على ألاّ يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله أو إخراجه منها من العائد النقدي المجزي عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوفر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك أو إخراجه منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته.
- 7  شركات "فصل أحد الشركاء".
تمسك الطاعنين في دفاعهم باستمرار شركتهم وأنه يحق لهم لتملكهم 75% من رأسمالها المطالبة بفصل شريكهم (المطعون ضده الأول) الذي يملك 5% من رأسمالها ورفض دعواه بإنهائها وتصفيتها. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه وتغليبه القضاء بتصفية الشركة على القضاء بفصل الشريك. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها برفض دعوى المطعون ضده الأول في الطعنين إنهاء عقد الشركة وتصفيتها وبفصله منها باعتبار أنه لا يملك سوى 5% من رأسمال الشركة في حين أنهم يملكون 75% من رأسمالهم واتفقوا على تجديد عقد الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يونيه سنة 2001 حتى يونيه 2004، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وغلب تصفية الشركة عن فصل الشريك الذي لا يرغب في استمرارها، فإنه يكون معيباً.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعن رقم 325 لسنة 74 ق والطاعن في الطعن رقم 442 لسنة 74 ق الدعوى رقم ...... لسنة 2001 بني سويف الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بتصفية الشركة المحرر عنها العقد المؤرخ 2 عن يونية سنة 1996 وتعيين حارس لها بصفة مستعجلة، وإلزامهم بتقديم كشف حساب عن أرباح الشركة طوال مدتها وتسليمه مستحقاته والعين التي تستأجرها منه بالحالة التي كانت عليها قبل إبرام عقد الشركة، وقال في بيان ذلك إنه بموجب ذلك العقد تكونت شركة توصية بسيطة بينه وبين من اختصهم باسم شركة ...... برأس مال مقداره عشرة آلاف جنيه، وقد أثبت تاريخ العقد بالشهر العقاري يوم تحريره وجاء به أن الإدارة والتوقيع للطاعن في الطعن رقم 442 لسنة 74 ق والطاعن الأول في الطعن رقم 325 لسنة 74 ق ومدة الشرکة خمس سنوات تنتهي في 2 من يونية سنة 2001، وإذ كان لم يتسلم نصيبه من الأرباح من تاريخ إنشائها حتى رفع الدعوى مع استمرار نشاط الشركة في العين المؤجرة منه فأنذرهم بتاريخ 27 من أبريل سنة 2001 برغبته في عدم الاستمرار في الشركة وأقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 2002 برفض طلب تصفية الشركة وبانتهاء الدعوى بالنسبة لطلب تقديم كشف حساب عن أرباح الشركة. استأنف المطعون ضده الأول في الطعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم ...... لسنة 40 ق، وبتاريخ 29 من فبراير سنة 2004 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانتهاء عقد الشركة وتعيين مصفي قضائي تكون مهمته استيفاء حقوق الشركة وسداد ديونها مع التصريح له ببيع أموالها المنقولة والعقارية بالمزاد أو بالممارسة ثم حساب صافي الناتج وبيان نصيب كل شريك مع إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لمباشرة إجراءات التصفية. طعن كل من ...... و...... في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 325 لسنة 74 ق، كما طعن عليه ...... بذات الطريق بالطعن رقم 442 لسنة 74 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة في الطعنين أبدت فيهما الرأي بعدم جواز الطعن في الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 212 مرافعات دون أن تعرض للرد على أسباب الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن رقم 442 لسنة 74 ق إلى الطعن 325 لسنة 77ق، والتزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه لم ينهي الخصومة كلها ولا يندرج ضمن الأحكام التي استثنتها المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالاً
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ويقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري تلك التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء الالتزام المدين أو محققاً بمجرده لكل ما قصده المدعى من دعواه، ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أداءً معيناً يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق (مركز قانوني أو واقعة قانونية) بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه على أساس ما يبين من الحكم إذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة وما جاء بأسباب الحكم، لما كان ذلك، وكان موضوع الخصومة قد تحدد بما طلبه المطعون ضده الأول في الطعنين من حل الشركة موضوع النزاع وتصفيتها وصولاً إلى حصوله على نصيبه في أرباح الشركة وحصته في رأسمالها وفق ناتج التصفية، وما وجهه إليه الطاعنان من دعوى فرعية بطلب فصله من الشركة مع استمرارها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده الأول في الطعنين إلى طلباته بانتهاء عقد الشركة وتعيين مصفي لتصفية موجوداتها وبيع أصولها المنقولة والعقارية وهو حكم قابل للتنفيذ الجبري فإن الدفع بعدم جواز الطعن فيه يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم، فإن الطعنين يكونان قد استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه استجاب إلى طلب المطعون ضده الأول إنهاء عقد الشركة وتصفيتها رغم أن نسبته من رأسمالها لم تجاوز 5% مع تمسك باقي الشركاء باستمرارها الذين تجاوزت نسبه حصتهم في رأسمالها 75% مما كان يتعين على الحكم المطعون فيه الاستجابة إلى طلبهم بفصله من الشركة وهو ما يحقق للمطعون ضده الأول مآربه في تصفية موجودات الشركة وحصوله على نصيبه نقداً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها والمقصود منها دون اعتداد بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات أو التقيد بتكييف الخصوم، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 147 من المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون" وفي المادة 531 منه على أنه "(1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين، (2) ويجوز أيضاً لأي شريك، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة ......" مفاده أن المشرع ارتأى استثناء عقد الشركة من تطبيق أحكام القاعدة العامة في العقود ألا وهي أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين بأن أجاز للقضاء فك عروة الرابطة التعاقدية للشركة بفصل أحد الشركاء متى طلبوا ذلك ودون رضاه أو إخراجه منها بناء على طلبه بغير حاجة إلى موافقة باقي الشركاء بما ينبئ عن رغبته في إيلاء أهمية خاصة لاستمرار الشركات في ممارسة نشاطها متى رغب البعض من الشركاء ولو عارض الآخرون وذلك تسليطاً منه للاستمرار والبقاء على الحل والانقضاء متى ارتبط ذلك بشركات ناجحة ذات سمعه تجارية طيبة وعائد مادي ملحوظ على ألا يضار الشريك طالب الحل عند القضاء بفصله أو إخراجه منها من العائد النقدي المجزي عند تصفية نصيبه يوم فصله من شركة تتوفر لها تلك المقومات بما يعد ذلك كله هو المعيار المرجح بين طلب حل الشركة والطلب المقابل بفصل الشريك أو إخراجه منها على نحو يتعين على المحاكم مراعاته، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها برفض دعوى المطعون ضده الأول في الطعنين إنهاء عقد الشركة وتصفيتها وبفصله منها باعتبار أنه لا يملك سوى 5% من رأسمال الشركة في حين أنهم يملكون 75% من رأسمالهم واتفقوا على تجديد عقد الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يونية سنة 2001 حتى يونية 2004، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري ولم يقسطه حقه في البحث والتمحيص وغلب تصفية الشركة عن فصل الشريك الذي لا يرغب في استمرارها، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

الأربعاء، 24 يناير 2018

الطعن 19117 لسنة 59 ق جلسة 14 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 143 ص 1012

جلسة 14 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.

----------------

(143)
الطعن رقم 19117 لسنة 59 القضائية

(1) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" تسبيبه تسبيب غير معيب".
اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه.
(3) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم بخط القاضي. غير لازم.
تحرير الحكم بإملائه من القاضي على سكرتير الجلسة. لا يبطله. ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية التي نص عليها القانون.
(4) معارضة. نقض "المصلحة في الطعن".
المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. غير مقبولة. المادة 399 إجراءات. منازعته في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. لا مصلحة له فيه. علة ذلك؟
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "الصفة في الطعن". دعوى مدنية.
وجوب رفع الطعن على من كان طرفاً في الخصومة وبذات الصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى.
اختصام الطاعن المطعون ضده في الدعوى باعتباره فاعلاً أصلياً في الجريمة وطلبه وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت عنها بهذه الصفة. النعي على الحكم من عدم إلزامه بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية. غير مقبول. علة ذلك؟

------------------
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذ ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2 - من المقرر أيضاً أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.
3 - من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يلزم القاضي بأن يحرر الحكم بخطه، ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
4 - من المقرر بنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن من وراء ما يثيره من المنازعة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي، لأن وصفه بأي من الوصفين لا ينشئ له حقاً ولا يهدره، فضلاً عن أن مفاد النص المذكور أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائماً بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية.
5 - من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن على الأحكام عامة - أن يرفع على من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كانت له فيها، وكان الثابت أن الطاعن قد حرك الدعوى الجنائية على المطعون ضده والمحكوم عليه الآخر بصفتهما فاعلين أصليين في الجريمة المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات، وطلب في دعواه إلزامهما - بهذه الصفة - بالتعويض المدني المؤقت عن الضرر الذي حاق به من جراء الجريمة التي نسبها إليهما، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من عدم إلزامه للمطعون ضده بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية لا يكون مقبولاً لأنه يستلزم تغيير الصفة التي كان المذكور مختصماً بها في الدعوى وهو ما لا تملكه المحكمة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد المطعون ضده وآخر بوصف أنهما بددا المبالغ النقدية المبينة قدراً بعريضة الدعوى والمملوكة للمدعي بالحقوق المدنية والمسلمة إليهما على سبيل الأمانة فاختلساها. وطلب معاقبتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، وبإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثاني، عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبراءة المتهم الثاني (الطاعن) مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة..... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، وكان الطاعن لا ينازع في أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد تضمن من الأسباب ما يحمل قضاءه، وكان المقرر أيضاً أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة، كما أنه لا يوجد في القانون ما يلزم القاضي بأن يحرر الحكم بخطه، ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - في هذا الصدد - لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان المقرر بنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن من وراء ما يثيره من المنازعة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي، لأن وصفة بأي من الوصفين لا ينشئ له حقاً ولا يهدره، فضلاً عن أن مفاد النص المذكور أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائماً بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه يشترط لقبول الطعن - على الأحكام عامة - أن يرفع على من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كانت له فيها، وكان الثابت أن الطاعن قد حرك الدعوى الجنائية على المطعون ضده والمحكوم عليه الآخر بصفتهما فاعلين أصليين في الجريمة المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات، وطلب في دعواه إلزامهما - بهذه الصفة - بالتعويض المدني المؤقت عن الضرر الذي حاق به من جراء الجريمة التي نسبها إليهما، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من عدم إلزامه للمطعون ضده بالتعويض المدني بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية لا يكون مقبولاً لأنه يستلزم تغيير الصفة التي كان المذكور مختصماً بها في الدعوى وهو ما لا تملكه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً. ويتعين - من ثم - التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 6573 لسنة 60 ق جلسة 13 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 142 ص 1008

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(142)
الطعن رقم 6573 لسنة 60 القضائية

(1) خيانة أمانة. تبديد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استظهار الحكم استلام الطاعنين الماشية من المجني عليها على أساس المشاركة في استغلالها. إنكارهما حقها فيها وعدم ردها إليها. تتوافر به جريمة خيانة الأمانة.
يد الشريك على مال شريكه. يد وكيل. تصرفه في المال المسلم إليه بهذه الصفة وإضافته إلى ملكه. تبديد وخيانة للأمانة مؤثم بالمادة 341 عقوبات.
(2) حكم "بيانات التسبيب"
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) خيانة أمانة. تبديد. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قيام المانع الأدبي. يجيز الإثبات بالبينة. تقديره. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.

----------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعنين تسلما من المجني عليها الماشية المبينة بالأوراق على أساس مشاركتهما لها في استغلالها، بيد أنهما أنكرا عليها حقها في الماشية وأبياً ردها إليها، وكان هذا الذي أورده الحكم على المساق المتقدم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة كما هي معرفة به في القانون. لما هو مقرر من أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل. فإذا تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه عد مبدداً خائناً للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
3 - من المقرر أن قيام المانع الأدبي الذي من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عقد عند وجوبها في الإثبات يجيز الإثبات بالبينة، وأن قيام المانع الأدبي أو عدم قيامه هو مما يدخل في نطاق الوقائع، فتقديره متروك لقاضي الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها، وأنه متى أقام الحكم قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ديرب نجم ضد الطاعنين بوصف أنهما في غضون سنة 1985 تسلم كل منهما الماشية المبينة بالأوراق بالنصف بينهما شركاء بموجب عقد شركة غير مكتوب لصفة القربى وأنها طالبتهما بتسليمها نصيبها إلا أنهما رفضا. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي عن الأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعنين تسلما من المجني عليها الماشية المبينة بالأوراق على أساس مشاركتهما لها في استغلالها، بيد أنهما أنكرا عليها حقها في الماشية وأبيا ردها إليها، وكان هذا الذي أورده الحكم على المساق المتقدم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة كما هي معرفة به في القانون. لما هو مقرر من أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل. فإذا تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه عد مبدداً خائناً للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات. وكان الحكم، خلافاً لقول الطاعنين، قد بين مضمون الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها، وجاء استعراض المحكمة للأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. فإن ما ينعاه الطاعنين على الحكم من قالة القصور في التسبيب يكون غير سديد. وكان من المقرر أن قيام المانع الأدبي الذي من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عقد عند وجوبها في الإثبات يجيز الإثبات بالبينة، وأن قيام المانع الأدبي أو عدم قيامه هو مما يدخل في نطاق الوقائع، فتقديره متروك لقاضي الموضوع تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتها متى أقام الحكم قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض، وإذن فإن رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن صلة القرابة بين الطرفين هي التي منعت المجني عليها من أخذ ورقة بالمال الذي ائتمنتهما عليه بصفتهما وكيلين عنها فأجازت الإثبات بالبينة فلا تصح محاكمتها في ذلك، ويضحى النعي على الحكم في هذا المنحى غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 4374 لسنة 73 ق جلسة 3 / 4 / 2013


باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائرة المدنيـة
دائرة الأربعـاء (ب)
ــــــ
برئاسة السيد المستشار / فتحــى محمـد حنضــل          نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين د/ محسـن إبراهيــم       ،    إبراهيم المرصفاوى 
                                 محمد عبـد الحليـم       نواب رئيس المحكمة       
                                  ورضـــا سالمـــان   .
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود أبو المجـــد . 
والسيد أمين السر/ صلاح على سلطان .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 22 من جماد أول سنة 1434 هـ الموافق 3 من إبريل سنة 2013 م .
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4374 لسنة 73ق .
المرفــوع مـن
1 ـ وزير العدل بصفته الممثل القانونى لقلم كتاب محكمة قسم أول المنصورة .
2 ـ كبير كتاب محكمة قسم أول المنصورة بصفته .
3 ـ محضر أول محكمة دكرنس الجزئية بصفته .
4 ـ محضر أول محكمة الرمل الجزئية بالإسكندرية بصفته .
وتنوب عنهم قانوناً هيئة قضايا الدولة ـ بالمبنى المجمع بالتحرير ـ محافظة القاهرة .
حضر عنهم بالجلسة المستشار / ......... . 
ضــــد
ـ ........ . المقيم بألمانيا ومحله المختار مكتب الأستاذ / ..... المحامى بالمنصورة
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
" الوقائـــع "
فى يوم 7/7/2003 طُعن بطريق النقض فى حكـم محكمـة استئنـاف المنصورة الصادر بتاريخ 12/5/2003 فى الاستئناف رقم ....... لسنة 53ق وذلك بصحيفـة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 24/7/2001 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 6/3/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 3/4/2013 سُمعت الدعوى أمـام هذه الدائرة على مـا هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة كل على ما جاء بمذكرتـه ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمـة
بعــــد الاطـــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقرير الـــذى تـلاه السيـد المستشار المقرر/ ...... , والمرافعة وبعد المداولة  .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية  .    
وحيث إن الوقائع ـــ علـى مـا يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى ... لسنة 1995 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بسقوط الرسوم القضائية المستحقة عن الاستئنافين رقمى ... لسنة 1987 مدنى مستأنف المنصورة وقال بياناً لذلك إن قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية استصدر بتاريخ 16/5/1989 أمرى تقدير الرسوم رقمى ... لسنة 1988 ، ... لسنة 1989 المستحقة عن الاستئنافين سالفي الذكر أحدهما بمبلغ 41492.92 جنيه والأخر بمبلغ 83, 82985 جنيه ، وإذ فوجئ بالشروع فى التنفيذ عليه بهذه الرسوم دون أن يعلن إعلاناً صحيحاً بأمرى التقدير ورغم سقوطهما بمضي خمس سنوات طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم ومن ثم فقد أقام الدعوى ، كما أقام الدعوى 1896 لسنة 1996 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم سالفي البيان استناداً إلى الحجج والأدلة سالفة الذكــر ، أمرت المحكمة بضم الدعويين للارتباط ، وقضت برفضهما ، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف ... لسنة 53ق المنصورة وبتاريخ 12/5/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق فى المطالبة بتلك الرسوم القضائية ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة ـــ فى غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولون إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم إعلانه بأمرى تقدير الرسوم بتاريخى 30/5/1989 ، 13/6/1989  ولم يعارض فيهما فى الميعاد المقرر قانوناً ، ومن ثم فقد سقط حقه فى المعارضة فيهما لفوات الميعاد ، ويصبح أمرا التقدير بمثابة حكم بالدين ، ولا يتقادم إلا بمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياًّ وإذ لم تنقض هذه المدة حتى تاريخ رفع الدعويين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط الرسوم المستحقة بمضي خمس سنوات ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أنه لما كانت الرسوم القضائية ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل فى مدلولها وعمومها ، وكان أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائياًّ باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، وكانت المادة 385/3 من القانون المدنى تنص على أنه " 1ــ ... 2 ـــ على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى .... كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة " مما مفاده أنه إذا صدر حكم نهائى بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق فإنه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشــرة سنـــة مــــن وقــت صيرورة هـــذا الحكم نهائياًّ باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 16/5/ 1989قد صدر أمرا تقدير الرسوم رقمى .. لسنة 1988 ، ... لسنة 1989 رسوما قضائية مستحقة عن الاستئنافين .... لسنة 1987 مدنى مستأنف المنصورة وأُعلن بهما المطعون ضده فى 30/5/1989 ، 13/6/1989 وإذ لم يعارض فيهما المطعون ضده حتى فوات مواعيده ومن ثم فقد سقط حقه فى المعارضة فيهما لفوات الميعاد ، وكان أمر تقدير الرسوم بمثابة حكم ، و صار نهائياًّ بفوات ميعاد المعارضة فيهما ، وإذ كانت مدة الخمس عشرة سنة المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ ورفع الدعويين الحالتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظــر وقضى بسقوط الحق فى المطالبة بالرسوم القضائية محل النزاع بالتقادم الخمسى طبقاً للمادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم بالرغم من أنه خلص إلى أن المطعون ضده أعلن إعلاناً قانونياًّ صحيحاً بأمرى تقدير الرسوم سالفي البيان ، وخلو الأوراق من ثمة ما يدل على أنه عارض فيهما فى الميعاد المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .   
لـــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 53ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات عن درجتى التقاضى  . 

الثلاثاء، 23 يناير 2018

الطعن 3594 لسنة 60 ق جلسة 13 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 141 ص 1002

جلسة 13 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

--------------------

(141)
الطعن رقم 3594 لسنة 60 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب أن يكون الجاني في جريمة دخول مسكن والبقاء فيه بقصد منع حيازته بالقوة والمنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان والمشاركين في حيازته. المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. تخرج عن نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية.
ثبوت إقامة المجني عليها والطاعنة بالشقة موضوع النزاع واستمرارها. تتوافر لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية. أثر ذلك: صيرورة النزاع بينهما على تلك الحيازة تعرضاً مدنياً، لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات. مخالفة ذلك: خطأ في تطبيق القانون.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
عدم اندراج الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة تحت أي وصف قانوني يجرمه القانون. أثره: وجوب أن يكون القضاء بالنقض والبراءة وعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.

---------------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها في خلال شهر إبريل سنة 1987 دخلت بيتاً مسكوناً في حيازة........ بوجه قانوني وبقيت فيه بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة معاقبتها بالمادة 370 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت مادة الاتهام المذكورة إذ جرى نصها على أنه: "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه". وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات، وهو خاص بانتهاك حرمه ملك الغير، فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي العقار أو المشاركين في حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليها - المدعية بالحق المدني - والطاعنة - أرملة ابنها - تقيم بالشقة موضوع النزاع منذ زواج الطاعنة من ابن المجني عليها سنة 1978 واستمرت إقامتها بها بعد وفاة زوج الطاعنة في 19/ 9/ 1982 وتوافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية، ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة، وهو ما تمثل في منع الطاعن للمدعية بالحق المدني من دخول الشقة لا يعدو أن يكون تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها، خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية، وأن النزاع بين الطاعنة والمدعية بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: دخلت بيتاً مسكوناً في حيازة......... بوجه قانوني وبقيت فيه بقصد منع حيازتها بالقوة وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمادة 370 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهمة خمسين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة. استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/........ المحامي عن الأستاذ/......... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة الذي اشترطته المادة 370 من قانون العقوبات لقيام الجريمة التي دينت الطاعنة بها، وخالف الحكم المستندات التي تمسكت بدلالتها على انتفاء التهمة في حقها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها في خلال شهر إبريل سنة....... دخلت بيتاً مسكوناً في حيازة......... بوجه قانوني وبقيت فيه بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة معاقبتها بالمادة 370 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت مادة الاتهام المذكورة إذ جرى نصها على أنه: "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه". وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات، وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير، فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي العقار أو المشاركين في حيازته. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليها - المدعية بالحقوق المدنية - والطاعنة - أرملة ابنها - تقيم بالشقة موضوع النزاع منذ زواج الطاعنة من ابن المجني عليها سنة 1978 واستمرت إقامتها بها بعد وفاة زوج الطاعنة وتوافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية، ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة، وهو ما تمثل في منع الطاعنة للمدعية بالحقوق المدنية من دخول الشقة لا يعدو أن يكون تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها، خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعن لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية، وأن النزاع بين الطاعنة والمدعية بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية، وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما تثيره الطاعنة.

الطعن 20942 لسنة 64 ق جلسة 10 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 140 ص 987

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي ورضا القاضي.

------------------

(140)
الطعن رقم 20942 لسنة 64 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
(3) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دام. استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الأخذ بأقوال ينقلها شخص عن آخر. متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عنه وتمثل الواقع في الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة باستنتاج سائغ.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض. غير مقبول.
(6) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أنتزع منه بطريق الإكراه أو صدوره إثر إجراء باطل. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(7) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نفي التهمة. دفاع موضوعي. لا يستلزم رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(8) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
بحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: إطراحها.
(9) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
للمحكمة التعويل على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
(10) سرقة "سرقة بإكراه". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن في توافر ظرف الإكراه في السرقة استناداً لاختلاف مكان إصابة الشاهد التي أثبتها المحقق بالتحقيقات عما أثبت بمدونات الحكم. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.
(11) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(12) استعراف. دفوع "الدفع ببطلان عملية الاستعراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن على الحكم التفاته عن الرد على الدفع ببطلان عملية التعرف عليه. غير مقبول. ما دام لم يعول على أي دليل مستمد منها.
(13) اختصاص "الاختصاص النوعي". قانون "تفسيره".
توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية. أساسه؟
المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو الوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى.
(14) جريمة "نوعها". عقوبة "تطبيقها". سرقة "سرقة بإكراه". اختصاص "الاختصاص النوعي". محكمة الجنايات "اختصاصها".
العبرة في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها.
اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم في جريمة السرقة مع آخر بالإكراه في الطريق العام المنصوص عليها في المادتين 314، 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات. أساس ذلك؟
(15) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامة. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.

-------------------
1 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - لما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
4 - لما كان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال باقي الشهود ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لما كان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد وبالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن طواعية واختيار في غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحته وسلامته باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم إطراحه الشهادة الرسمية التي تساند إليها الطاعن للتدليل على أنه اشترى سيارته قبل وقوع الحادث بفترة ذلك أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
8 - من المقرر أنه حسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
10 - لما كان الطاعن لا يماري في أن ما أثبته الحكم بمدوناته من أن أحد المتهمين طعن الشاهد....... بالمدية في يده اليسرى للفرار بالمسروقات، له مأخذه الصحيح من أقوال هذا الشاهد الثابتة بالأوراق، وكانت المحكمة قد ركنت في إثبات توافر ظرف الإكراه في حق الطاعن إلى أقواله بعد أن أفصحت عن اقتناعها بشهادته، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما أثبته المحقق في التحقيقات من وجود إصابة في ذقن الشاهد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
11 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام بفرض إثارته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
12 - لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه - مردوداً بأن الحكم قد بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل مستمد من عملية العرض ولم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع.
13 - لما كان مفاد المواد 215، 216، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة وكان المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى.
14 - لما كانت العبرة في تحديد نوع الجريمة حسبما تقضي به المواد 9، 10، 11، 12 من قانون العقوبات هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة مع آخر بالإكراه في الطريق العام المنصوص عليها في المادتين 314، 315/ أولاً، ثانياً من هذا القانون - والتي رفعت بها الدعوى قبل الطاعن - هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فإن هذه الجريمة تكون عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات، ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفي رداً على الدفع بعدم الاختصاص ويسوغ به رفضه.
15 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق المملوك لـ.... وآخرين في طريق عام بطريق الإكراه الواقع على...... والذي ترك به أثر جروح بأن توجه المتهم السابق الحكم عليه والآخر المجهول نحو سيارة المجني عليه...... حال وقوفها بالطريق وسرقوا منها المبلغ النقدي سالف الذكر ولاذوا بالفرار وإذ تتبعهم...... للإمساك بهم حتى ضربه المتهم السابق الحكم عليه بالمديه للفرار بالمسروقات فأحدث به الجروح المبينة بالأوراق فشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة المبلغ النقدي المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314، 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم - الطاعن - بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم المطعون فيه عول على أقوال المجني عليه...... دون أن يساندها دليل وبالرغم من تعدد رواياته وتناقضها ولم يرد الحكم على ما أثاره الطاعن من الشواهد على كذب المجني عليه واستحالة حصول الواقعة طبقاً للتصوير الوارد بأقواله، كما عول الحكم على أقوال باقي الشهود بالرغم من أن شهادتهم سماعية ولم يقرر أي منهم أنه شاهد الطاعن حال ارتكابه الجريمة، كما أن الطاعن تمسك لدى محكمة الموضوع بأن الاعتراف المعزو إليه صدر وليد إكراه وتهديد واحتجاز بديوان مديرية الأمن لمدة عشرة أيام إلا أن الحكم لم يعن بمناقشة هذا الدفاع الجوهري كما قدم شهادة رسمية صادرة من الشهر العقاري لإثبات أن السيارة التي قيل بأنه اعترف بشرائها من متحصلات السرقة قد بيعت له قبل وقوع السرقة بخمسة عشر يوماً، إلا أن الحكم رد على ذلك بما لا يسوغ إطراحه، وعول على تحريات المباحث مع أنها لا تصلح دليلاً، وركن الحكم في تدليله على توافر ظرف الإكراه لدى الطاعن إلى شهادة.... بالرغم مما شابها من تناقض في بيان سبب الإصابة ومكانها في جسده وأورد الحكم بمدوناته أن المتهم الآخر - طعن الشاهد في يده حال أن الثابت بالتحقيقات أنه مصاب في أسفل ذقنه - كما التفت الحكم عن دفاع الطاعن بتلفيق التهمة ضده من قبل ضابط الواقعة وأغفل إيراداً ورداً دفعه ببطلان عملية العرض التي أجراها الضابط كما أطرح الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لسبق قيد الواقعة جنحة سرقة، والدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات بما لا يسوغ إطراحهما. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شاهد الإثبات، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك. وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال باقي الشهود ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد وبالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في قضائه على اعتراف الطاعن بمحضر الشرطة وإنما استند إلى اعترافه بتحقيقات النيابة ورد على دفاع الطاعن ببطلان اعترافه بقوله "وحيث إنه عن الدفاع ببطلان اعتراف المتهم (الطاعن) لحدوثه تحت وطأة إكراه وحبسه أكثر من عشر أيام سابقة على عرضه على النيابة فهو قول مرسل لا يسانده دليل ويتعين رفضه". لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن طواعية واختيار في غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحته وسلامته باعتباره دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه الشهادة الرسمية التي تساند إليها الطاعن للتدليل على أنه اشترى سيارته قبل وقوع الحادث بفترة ذلك أنه لا يعدو أن يكون دفاعاً بنفي التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وبحسب الحكم كيما يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة وكان الحكم قد حصل أقوال الملازم أول........ بما مؤداه أن التحريات السرية دلت على أن المتهمين يكونان تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطهما، وبضبطهما ومواجهتهما بما ورد بالتحريات أقرا له بارتكابهما للواقعة محل الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أثبته الحكم بمدوناته من أن أحد المتهمين طعن الشاهد...... بالمدية في يده اليسرى للفرار بالمسروقات، له مأخذه الصحيح من أقوال هذا الشاهد الثابتة بالأوراق. وكانت المحكمة قد ركنت في إثبات توافر ظرف الإكراه في حق الطاعن إلى أقواله بعد أن أفصحت عن اقتناعها بشهادته، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ما أثبته المحقق في التحقيقات من وجود إصابة في ذقن الشاهد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام بفرض إثارته من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بعدم رده على دفعه ببطلان عملية التعرف عليه مردوداً بأن الحكم قد بني قضاءه على من اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها، ولم يعول على أي دليل مستمد من عملية العرض ولم يشر إليها في مدوناته، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى في قوله "..... وإذ تبين بعد ضبط المتهمين وتحقيق النيابة العامة للواقعة أن الواقعة تشكل جناية سرقة بالإكراه في الطريق العام فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً يكون على غير سند صحيح من الواقع أو القانون متعين الرفض". وكان مفاد المواد 215، 216، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة وكان المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى، وكانت العبرة في تحديد نوع الجريمة - حسبما تقضي به المواد 9، 10، 11، 12 من قانون العقوبات - هي بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها وكانت العقوبة المقررة لجريمة السرقة مع آخر بالإكراه في الطريق العام المنصوص عليها في المادتين 314، 315/ أولاً، ثانياً من هذا القانون - والتي رفعت بها الدعوى قبل الطاعن - هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فإن هذه الجريمة تكون عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات، ومن ثم فإن ما أورده الحكم يكفي رداً على الدفع بعدم الاختصاص ويسوغ به رفضه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الضبط والتفتيش الصادر من النيابة لعدم جدية التحريات فإنه مردود بأنه ورد بمحضر التحريات ما يحدد شخص المتهم المطلوب الإذن بتفتيشه وعنوانه وهو ما يكفي في نظر هذه المحكمة لتأييد سلطة الاتهام فيما اقتنعت به من جدية التحريات ويكون الدفع أيضاً جديراً بالرفض". وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 17106 لسنة 64 ق جلسة 25 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 127 ص 878

جلسة 25 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

-------------------

(127)
الطعن رقم 17106 لسنة 64 القضائية

(1) وكالة. أحوال شخصية "ولاية على النفس والمال". نقض "الصفة في الطعن".
الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب أن يكون من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً.
ولي القاصر. وكيل جبري عنه بحكم القانون. مؤدى ذلك؟
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون بيان علة ذلك.
اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشهود. مفاده؟
(3) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(4) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. البحث في صحة ما يدعيه من أن اعترافه كان وليد إكراه. موضوعي.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أقوال متهم على آخر. حقيقتها شهادة. للمحكمة التعويل عليها متى اطمأنت إليها.
(6) سلاح. جريمة "أركانها".
جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. كفاية تحققها من مجرد الإحراز أو الحيازة المادية أياً كانت مدتها والباعث عليها. علة ذلك؟
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(8) إثبات "بوجه عام". سلاح. ذخيرة. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة والسرقة بكافة الطرق القانونية. جائز إلا ما استثنى بنص خاص.
مثال.
(9) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سلاح. ذخيرة.
عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة. غير قادح في سلامة استدلال الحكم. علة ذلك؟
(10) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة.
(11) إثبات "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.
(12) عقوبة. غرامة. سلاح. ذخيرة. ارتباط. محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص. طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب التصحيح. أساس ذلك؟
لمحكمة النقض تصحيح الحكم لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون.
(13) نقض "أثر الطعن".
اتصال الخطأ الذي تردى في الحكم بمحكوم عليه آخر لم يقدم طعناً يوجب امتداد تصحيح الحكم إليه. أساس ذلك؟

------------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن المحامي...... قرر بالطعن بطريق النقض عن المحامي ...... بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً شرعياً عليه بموجب التوكيل المرفق بالأوراق والذي ثبت منه أن المحكوم عليه كان قاصراً في تاريخ التقرير بالطعن. لما كان ذلك، ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، إلا أنه لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، ولما كان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، فلها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته، وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
4 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وفي الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها في ذلك.
5 - من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المحكوم عليه الآخر في تحقيقات النيابة العامة وأنها صدرت منه عن إرادة حرة دون إكراه، وعولت على تلك الأقوال في قضائها بالإدانة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
6 - من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة.
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
8 - الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة والسرقة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعن من أقوال شهود الإثبات ومنهم جندي الحراسة الذي قرر أن شخصين سرقا السلاح منه بعد أن اصطدمت به الدراجة الآلية التي كانا يستقلانها ومن اعتراف المحكوم عليه الآخر بأن الطاعن قد استولى على السلاح من الجندي المذكورة بينها كان هو يقود الدراجة الآلية، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه.
9 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أنه كان محرزاً للسلاح والذخيرة المضبوطين مع المحكوم عليه الآخر، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم.
10 - لما كان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
11 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال الضابط الذي أجرى التفتيش وقام بضبط السلاح والذخيرة بالنسبة لثبوت الجرائم التي دانه بها وإطراحه لأقواله بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
12 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجرائم إحراز وحيازة سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص وسرقة السلاح المذكور وعاقبهما بالمواد 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمادة 317/ 4، 5 من قانون العقوبات وأورد "أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين قد انتظمها فكر إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات". ثم عاقب كلاً من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي قدرها بمائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة السلاح الناري المششخن "بندقية" بدون ترخيص - التي دين بها الطاعن - هي الأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المار ذكره، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون المذكور لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة لعقوبة الجريمة الأشد، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وحدها - دون الجريمتين الأخريين اللتين دين بهما الطاعن - وهي إحدى الجريمتين الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز وحيازة السلاح الناري المششخن بدون ترخيص وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون - فضلاً عن خطئه في تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها - قد خالف القانون، مما يقتضي هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه.
13 - لما كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعناً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تتأبى العدالة أن يمتد إليه أثر نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - ...... 2 - .... (الطاعن) بأنهما 1 - اشتركا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية سرقة بأن اتحدت إرادتهما على ارتكاب هذه الجريمة وأعدا لذلك السلاح الناري والذخيرة اللازمة تنفيذاً لمخططهما الإجرامي على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - حازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية). 3 - حازا ذخائر (عشرون طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع التهمة الثانية دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته. 4 - سرقا السلاح الناري والذخائر سالفي الذكر المملوكين للإدارة العامة لقوات أمن القاهرة "قطاع الدراسة". وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 317/ 4، 5 من قانون العقوبات و1/ 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة جنيه والثاني "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مائة جنيه وببراءتهما من تهمة الاتفاق الجنائي.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الأوراق أن المحامي..... قرر بالطعن بطريق النقض عن المحامي ...... بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً شرعياً عليه بموجب التوكيل المرفق بالأوراق والذي ثبت منه أن المحكوم عليه كان قاصراً في تاريخ التقرير بالطعن. لما كان ذلك، ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، إلا أنه لما كان ولي القاصر وهو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاص بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره، ولما كان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وسرقة هذا السلاح قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن لم يدلل تدليلاً كافياً على ارتكابه الجرائم التي دانه بها واقتصر على الاستناد إلى مجرد أقوال شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه الآخر رغم أنه لم تضبط ثمة أسلحة لديه، ودون أن يبين الحكم مدى سلامة تلك الأدلة وصحتها، والتفت عن دفاعه القائم على تناقض أقوال الجندي المجني عليه ونفى التهمة، وعن دفعه بعدم صلاحية اعتراف المحكوم عليه الآخر ليكون دليلاً قبله لوجود خلافات بينهما ولأنه لا يعدو مجرد أقوال متهم على متهم آخر ولم يصدر عنه في مجلس القضاء وعدل عنه ذلك المتهم فيما بعد، كما أن الحكم رغم تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال الضابط الذي أجرى التفتيش، فقد عاد وأطرح أقواله ولم يطمئن إليها بالنسبة إلى تهمة الاتفاق الجنائي التي قضى ببراءته منها، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل في أنه أثناء سير الجندي ....... حاملاً سلاحه الأميري - وهو عبارة عن بندقية آلية بخزنتها عشرون طلقة - متوجها إلى مقر وحدته بالعتبة بعد انتهاء خدمته في حراسة وكالة أنباء الشرق الأوسط، فوجئ بشخصين يركبان دراجة آلية ارتطمت بظهره فسقط أرضاً، وقام أحدهما بالاستيلاء على سلاحه سالف الذكر ولاذا بالفرار، وتنفيذاً لإذن صادر من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المحكوم عليه الآخر بناء على تحريات دلت على أنه يحوز سلاحاً نارياً وذخيرة بدون ترخيص، فقد قام ضابط مباحث قسم منشأة ناصر بتفتيش مسكن المحكوم عليه المذكورة حيث عثر فيه على البندقية المسروقة من الجندي سالف الذكر وبخزنتها ثماني عشرة طلقة، ولما واجه المأذون بتفتيشه بالسلاح والذخيرة المضبوطين أقر له بأنه قام هو والطاعن بسرقتهما من جندي الحراسة مستخدمين دراجة آلية تولى هو قيادتها في حين قام الطاعن بالاستيلاء على السلاح من الجندي المذكور وفرا هاربين بهما، ثم قام الطاعن بوضع السلاح والخزنة المحتوية على الطلقات داخل كرتونه لإخفائهما، وانصرف بعد ذلك وأخفى هو السلاح والذخيرة في مسكنه إلى أن تم ضبطهما، وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة وصحة إسنادها إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وجندي الحراسة وضابط قوات أمن القاهرة التابع لها جندي الحراسة، ومن اعتراف المحكوم عليه الآخر وما ثبت من تقرير فحص السلاح المضبوط، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، فلها أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته، وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وأوردت مضمونها بما لا تناقض فيه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وفي الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيرها من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها في ذلك، ولما كان من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المحكوم عليه الآخر في تحقيقات النيابة العامة وأنها صدرت منه عن إرادة حرة دون إكراه، وعولت على تلك الأقوال في قضائها بالإدانة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ، لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة، وكان من المقرر إن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة والسرقة التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعن من أقوال شهود الإثبات ومنهم جندي الحراسة الذي قرر أن شخصين سرقا السلاح منه بعد أن اصطدمت به الدراجة الآلية التي كاناً يستقلانها ومن اعتراف المحكوم عليه الآخر بأن الطاعن قد استولى على السلاح من الجندي المذكورة بينما كان هو يقود الدراجة الآلية، فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ولا يقدح من سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أنه كان محرزاً للسلاح والذخيرة المضبوطين مع المحكوم عليه الآخر، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً صريحاً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد أخذ الحكم بأقوال الضابط الذي أجرى التفتيش وقام بضبط السلاح والذخيرة بالنسبة لثبوت الجرائم التي دانه بها وإطراحه لأقواله بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي التي قضى ببراءته منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجرائم إحراز وحيازة سلاح ناري مششخن وذخائر بدون ترخيص وسرقة السلاح المذكور وعاقبهما بالمواد 1، 6، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند "ب" من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمادة 317/ 4، 5 من قانون العقوبات وأورد "أن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين قد انتظمها فكر إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين توقيع العقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 عقوبات". ثم عاقب كلاً من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي قدرها بمائة جنيه. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إحراز أو حيازة السلاح الناري المششخن "بندقية" بدون ترخيص - التي دين بها الطاعن - هي الأشغال الشاقة المؤقتة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المار ذكره، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون المذكرة لجريمة إحراز أو حيازة الذخيرة بدون ترخيص - وهي الجريمة الأخف - ولو أنها تعد عقوبة مكملة للعقوبة المقيدة للحرية المنصوص عليها في تلك الفقرة، إلا أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة، بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقرر لعقوبة الجريمة الأشد، فإنه كان يتعين إدماج تلك الغرامة في عقوبة هذه الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص وحدها - دون الجريمتين الأخريين اللتين دين بهما الطاعن - وهي إحدى الجريمتين الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة إحراز وحيازة السلاح الناري المششخن بدون ترخيص وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، يكون - فضلاً عن خطئه في تحديد مقدارها بما يجاوز الحد الأقصى المقرر لها - قد خالف القانون، مما يقتضي هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعناً فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة إذ تتأبى العدالة أن يمتد إليه أثر الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع.