الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يناير 2018

الطعن 16939 لسنة 64 ق جلسة 23 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 126 ص 868

جلسة 23 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.

------------------

(126)
الطعن رقم 16939 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد في أقواله أو اختلافها في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير مقبول أمام النقض.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
تعييب التحقيق والإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن.
(5) سرقة "سرقة بإكراه". شروع. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
تحقق جريمة الشروع في السرقة. ليس رهناً بوجود المال. ما دامت نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.
(6) سرقة "سرقة بإكراه". شروع. ظروف مشددة. جريمة "أركانها".
إتيان الجاني شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة. كفايته لاعتباره شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة.
(7) سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة السرقة. قوامه؟
تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدوناته تنبئ به.
استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الجاني وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(8) سرقة "سرقة بإكراه". سلاح. ظروف مشددة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
التهديد باستعمال سلاح - بطبيعته أو بالتخصيص - يتحقق به الإكراه في مجال المادة 314 عقوبات. استخلاص ذلك. موضوعي.
(9) سرقة "سرقة بإكراه". سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تغليظ العقاب على السرقة. إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً. علته. توافر هذه العلة ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت.
مثال لتسبيب سائغ في توافر ركن الإكراه في السرقة باستعمال سلاح "مسدس صوت".

-------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما قرره الطاعن بالتحقيقات وما ثبت من التقرير الفني لفحص السلاح المضبوط، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره بشأن صورة الواقعة وأقوال المجني عليه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر ما ينعاه من عدم إجراء عملية عرض قانونية لاستعراف المجني عليه على المتهم بمعرفة سلطة التحقيق ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
5 - من المقرر أنه ليس بشرط في جريمة الشروع في السرقة أن يوجد المال فعلاً ما دام أن نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.
6 - من المقرر أن إتيان الجاني شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفي لاعتباره شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة.
7 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها، وما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لديه، وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أنه إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. وكان ما أثبته الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الشروع في السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه، وكذا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصهما مما ينتجهما.
8 - لما كان القانون وإن لم ينص في المادة 314 من قانون العقوبات على التهديد باستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى، إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة، وما دام القانون لم يخصه بالذكر في المواد التي ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما اقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجاني كظرف مشدد، ولم يقصد التفريق بينه وبين الإكراه، بل قصد تأكيد التسوية بينهما في الحكم، فإن مفاد ذلك، أن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه، يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح، وفي إشارة المادة 314 من قانون العقوبات إلى الإكراه إطلاقاً، ما يكفي لأن يندمج في الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجني عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجاني عن مقارفة جريمته، ويستوي في الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجاني قد حملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره وليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب السرقة، وهو ما يستخلصه قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة في الدعوى في حدود سلطته التقديرية.
9 - لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع في السرقة بإكراه على الصورة آنفة البيان، وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدي إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب في هذه الحالة، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وهو مسدس الصوت وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب جريمة السرقة، فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون متحققاً على ما استقر عليه قضاء النقض، ولا يكون الحكم قد خالف القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في سرقة حافظة نقود..... بطريق الإكراه بأن استدرجه بسيارته وأشهر في وجهه مسدس صوت وهدده به فأوقع الرعب في نفسه وعطل مقاومته وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو خلو الحافظة من النقود واستغاثة المجني عليه. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 3، 314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مصادرة مسدس الصوت المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عول على أقوال المجني عليه حال أن تصويره للواقعة غير مقبول عقلاً ومنطقاً ورغم تناقض أقواله بشأن تفتيش الطاعن له وإخراجه حافظة نقوده من ملابسه، وأن سلطة التحقيق لم تجر عملية عرض قانونية للطاعن على المجني عليه للتعرف عليه، هذا فضلاً عن أن واقعة الدعوى كما صورها الحكم تشكل جريمة نصب وليست سرقة بإكراه لأن تسليم حافظة النقود للطاعن - وقد وجدت خالية من النقود - كان بإرادة المجني عليه بناء على الاحتيال بعد أن أوهمه بأنه من رجال الشرطة بما ينتفي معه الركن المادي للجريمة وهو الاختلاس والركن المعنوي المتمثل في نية السرقة وركن الإكراه سيما وأن السلاح مسدس صوت واستطاع المجني عليه انتزاعه من الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن الطاعن انتوى الاستيلاء على مال الغير ولو تحت تأثير الإكراه، وفي سبيل ذلك انطلق إلى الطريق الزراعي قائداً سيارة ملاكي والتقى بالمجني عليه خارجاً من مزرعته فدعاه للركوب معه بزعم أنه يحمل أقمشة يبغي توزيعها على الفقراء وطلب معاونته في ذلك، فاستجاب له ثم توقف بالسيارة جانباً وأوهمه بأنه من رجال المباحث وأخرج مسدس صوت من جيبه وهدد به المجني عليه الذي تملكه الرعب ثم دس يده في جيب الأخير وانتزع حافظة نقوده إلا أن تبين أنه خالية من النقود فأعادها إليه وتصادف مرور سيارة يعرف المجني عليه قائدها فحاول انتزاع المسدس من الطاعن وغادر السيارة مسرعاً وتمكن مع قائد السيارة الأخرى وبعض الأهالي من ضبط الطاعن وتسليمه لضابط مرور المنطقة الذي تولى تسليمه إلى مركز الشرطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف روايته في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما قرره الطاعن بالتحقيقات وما ثبت من التقرير الفني لفحص السلاح المضبوط، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره بشأن صورة الواقعة وأقوال المجني عليه ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر ما ينعاه من عدم إجراء عملية عرض قانونية لاستعراف المجني عليه على المتهم بمعرفة سلطة التحقيق ولم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق والإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أثبت على الطاعن بالوقائع التي بينها من أنه أدخل يده في جيب المجني عليه بقصد سرقة ما به بعد أن هدده باستعمال مسدس صوت، ثم عاقبه على جناية الشروع في السرقة بطريق الإكراه وبين واقعتها بما تتوافر به جميع عناصرها القانونية من نية معقودة لديه وأفعال مادية وقعت تؤدي إلى الجريمة مباشرة، وأنه لم يحل بينه وبين إتمام مقصده إلا سبب لا دخل لإرادته فيه بينته في حكمها، وأثبتت ذلك على المتهم بناء على اعتبارات ذكرتها، وكان من المقرر أنه ليس بشرط في جريمة الشروع في السرقة أن يوجد المال فعلاً ما دام أن نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة، وكان إتيان الجاني شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفي لاعتباره شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه، ولما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها، وما رد به على دفاع الطاعن يكشف عن توفر هذا القصد لديه، وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً في الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أنه إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه. وكان ما أثبته الحكم في مدوناته تتوافر به جناية الشروع في السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعن على النحو السالف بيانه، وكذا إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصهما مما ينتجهما، فإن ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان القانون وإن لم ينص في المادة 314 من قانون العقوبات على التهديد باستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى، إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة، وما دام القانون لم يخصه بالذكر في المواد التي ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما اقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجاني كظرف مشدد، ولم يقصد التفريق بينه وبين الإكراه، بل قصد تأكيد التسوية بينهما في الحكم، فإن مفاد ذلك، أن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه، يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح، وفي إشارة المادة 314 من قانون العقوبات إلى الإكراه إطلاقاً، ما يكفي لأن يندمج في الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجني عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجاني عن مقارفة جريمته، ويستوي في الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجاني قد حملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره وليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب السرقة، وهو ما يستخلصه قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة في الدعوى في حدود سلطته التقديرية. ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن ارتكاب جناية الشروع في السرقة بإكراه على الصورة آنفة البيان، وكانت العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً إنما هي مجرد حمل مثال هذا السلاح ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة، وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه، وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت طالما أن مظهره يؤدي إلى الغرض المقصود من حمله ويحقق العلة من تغليظ العقاب في هذه الحالة، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وهو مسدس الصوت وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب جريمة السرقة، فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في المادة 314 من قانون العقوبات يكون متحققاً على ما استقر عليه قضاء النقض، ولا يكون الحكم قد خالف القانون، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 16291 لسنة 64 ق جلسة 18 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 125 ص 861

جلسة 18 من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمار إبراهيم فرج ومصطفى محمد صادق نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

-----------------

(125)
الطعن رقم 16291 لسنة 64 القضائية

(1) هتك عرض. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في نتيجته ولا في العقوبة التي أنزلها بالطاعن. لا يعيبه.
مثال.
(2) هتك عرض. ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يعتبر المتهم من المتولين تربية المجني عليهن أو ممن له سلطة عليهن في مفهوم المادتين 267، 268 عقوبات لتوافر الظرف المشدد؟
إثبات الحكم أن الطاعن قد عهد إليه من أولياء أمور المجني عليهن إعطائهن دروساً خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد. يجعل له سلطة عليهن طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(5) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة.
الجدل الموضوعي. غير مقبول أمام النقض.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(7) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الإعراض عن طلب سماع شهود الطاعن ما دام لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلان الشهود أمام محكمة الجنايات.

------------------
1 - لما كان الثابت من الحكم أن الواقعة التي دان الطاعن بها وهي هتك عرض المجني عليهن..... و..... و...... و..... هي بعينها التي أحليت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام المحكمة فإن دعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون لها وجه، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم في ثنايا سرده للواقعة من أن.... مجني عليها كذلك إذ أن ذلك لا أثر له في منطق الحكم ولا في النتيجة التي خلص إليها ولا في العقوبة التي أنزلها بالطاعن إذ يستوي الأمر أن تكون المجني عليها واحدة أو أكثر.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أولياء أمور المجني عليهن قد عهدوا إلى الطاعن إعطاء المجني عليهن دروساً خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد فإن ذلك يجعل له سلطة عليهن بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات تهيئ له فرصة التقرب إليهن وتسهيل ارتكاب الجريمة، وما دام قد ثبت أنه من المتولين تربية المجني عليهن وممن له سلطة عليهن فإن ذلك يكفي لتشديد العقاب عليه إذ لا يشترط أن تكون التربية في مدرسة أو دار تعليم عامة بل يكفي أن تكون في مكان خاص عن طريق دروس خاصة ومن ثم فإن ما يثيره في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 والمادة 268 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدية إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً لا تناقض فيه.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه لها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب.
5 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها فإن ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي فيما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
7 - من المقرر أنه بفرض طلب الطاعن سماع الشهود الذين أشار إليهم بأسباب طعنه وهم شهود نفي فإنه لا جناح على المحكمة أن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض كلاً من..... و..... و..... و..... اللاتي لم تبلغن ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن خلع عنوة عن الأولى ملابسها وباغت الثانية والثالثة والرابعة وحك قضيبه في دبر كل منهن حالة كونه من المتولين تربيتهن وممن له سلطة عليهن. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 2، 268 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليهن اللاتي لم تبلغن ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد حال كونه من المتولين تربيتهن وممن لهم سلطة عليهن قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأن دانه عن واقعة لم ترفع بها الدعوى هي هتك عرض..... واعتبره من المتولين تربية المجني عليهن وممن لهم سلطة عليهن في حين أن صلته بهن تقتصر على إعطائهن دروساً خاصة بأجر ولا سلطان له عليهن ومن ثم فلا يطبق عليه الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 والمادة 268 من قانون العقوبات، وأسند إلى الشاهدة المذكورة أنها شاهدته يقف وراء المجني عليها..... ويحتك بها من الخلف في حين اقتصرت أقوالها على رؤيتها له يقف وراءها ملتصقاً بها، وعول على أقوالها في التحقيقات رغم اختلافها عن أقوالها في التحقيق الإداري، ولم يمحص ما قام عليه دفاعه من أن التهمة ملفقة ولم تعن المحكمة بتحقيق ذلك بسماع أقوال مؤيديه من الشهود، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم أن الواقعة التي دان الطاعن بها وهي هتك عرض المجني عليهن...... و..... و....... و....... هي بعينها التي أحليت بها الدعوى ودارت عليها المرافعة أمام المحكمة فإن دعوى الخطأ في تطبيق القانون لا يكون لها وجه، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم في ثنايا سرده للواقعة من أن....... مجني عليها كذلك إذ أن ذلك لا أثر له في منطق الحكم ولا في النتيجة التي خلص إليها ولا في العقوبة التي أنزلها بالطاعن إذ يستوي الأمر أن تكون المجني عليها واحدة أو أكثر. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن أولياء أمور المجني عليهن قد عهدوا إلى الطاعن إعطاء المجني عليهن دروساً خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد فإن ذلك يجعل له سلطة عليهن بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات تهيئ له فرصة التقرب إليهن وتسهيل ارتكاب الجريمة، وما دام قد ثبت أنه من المتولين تربية المجني عليهن وممن له سلطة عليهن فإن ذلك يكفي لتشديد العقاب عليه إذ لا يشترط أن تكون التربية في مدرسة أو دار تعليم عامة بل يكفي أن تكون في مكان خاص عن طريق دروس خاصة ومن ثم فإن ما يثيره في شأن عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 والمادة 268 من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً على وجه معين تأدية إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه عند تحصيله لأقوال الشاهدة...... قد أورد أنها قررت بالتحقيقات مشاهدة الطاعن يقف وراء المجني عليها........ ويحتك بها من الخلف وأنها أخبرتها بذلك عقب انتهاء الدرس وكان يبين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلاً عن أقوال الشاهدة أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليها الحكم منها فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها محل. لما كان ذلك، وكان تناقض أحد الشهود أو تضاربه في أقواله - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً لا تناقض فيه، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه لها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة دفعاً موضوعياً لا يستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها فإن ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي فيما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. هذا فضلاً عن أنه بفرض طلب الطاعن سماع الشهود الذين أشار إليهم بأسباب طعنه وهم شهود نفي فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

قرار مجلس الوزراء 43 لسنة 2018 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

الجريدة الرسمية العدد  2مكرر بتاريخ 12 / 1 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 بمد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ)؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 لسنة 2017 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ؛ 
قرر:

المادة 1
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، المشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، الجرائم الآتية
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول، الثاني، والثاني مكررا، من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد (172، 174، 175، 176، 177، 179) من قانون العقوبات
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ((البلطجة)) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

المادة 2
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.
المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الطعن 17928 لسنة 81 ق جلسة 2 / 7 / 2013

محكمـــة النقــــض
الدائـــــرة المدنيــــة 
دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
محضر جلسة

برئاسـة السيـد المستشار / جرجس عدلى " نائب رئيس المحكمة" 
وعضوية السادة المستشارين / السيد عبد الحكيــم " نائب رئيس المحكمة " ,منصور الفخرانى ، صلاح المنسي وحمـدي الصالحي
وأمين السر/ أحمد مصطفى النقيب .
فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الثلاثاء 23 من شعبان سنة 1434 هـ الموافق 2 من يوليه سنة 2013 م .

أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17928 لسنة 81 ق .
المرفـــوع مـــن
1- ........ . المقيمين ......... – محافظة القاهرة .
ضــــــــــد
1- ........ . المقيمة .......... – القاهرة . 
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 تنص على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التى تؤيد طعنه ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض وكانت المستندات التى أرفقها الطاعنون بطعنهم قد خلت مما يدل على صدورها من قلم كتاب محكمة الاستئناف وتزيلها بعبارة صورة لتقديمها إلى محكمة النقض - وإن دون على أوجه حوافظ المستندات ذلك – ومن ثم فان النعى يكون عارياً عن الدليل ومن ثم غير مقبول مما يتعين معه عدم قبول الطعن . 
لذلــــــــــــــــــــــــــك
أمـرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنون بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 1010 لسنة 71 ق جلسة 2 / 6 / 2002

بسم الله الرحمن الرحيم
ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة

برئاسة السيد المستشـــار/  طلعــت أميـــن          نائب رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين / عــزت البنــدارى  ،     كمـال عبد النبـى 
                               ،   سامـح مصطفــى     ومحمد نجيـب جـاد 
                                                " نواب رئيس المحكمة "
ورئيس النيابة السيد / عبد المجيد محمود
وأمين السرالسيد/ سعد رياض
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة  بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 21 من  ربيع الأول سنة 1423هـ الموافق 2 من يونيو سنة 2002م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1010 لسنة 71 ق
المرفـوع مــن :
1ـ السيد /  رئيس  مجلس  إدارة بنك  التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة سوهاج بصفته .
حضر الأستاذ / .... المحامى .
ضــــد :
1ـ السيد / ..........7 -
حضر الأستاذ /  ....... المحامى .
الوقائـع :
        فى يـوم 23 / 6 /2001 طعـن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئناف اسيوط ـ مأمورية سوهاج ـ   الصادر بتاريخ 9/5/ 2001  فى الاستئناف  رقم .... لسنـة 75 ق  ـ وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن  الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضــوع : بنقـض الحكم المطعون فيه . 
        وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
        وفى 5 /7/2001 أعلن  المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن . 
        وفى 3 /7/2001 أعلن  المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن . 
         ثم أودعت النيابة  مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم  المطعون فيه  .
       وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 7/4/2002  للمرافعة وبها سمعت  الدعوى أمام هذه  الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل  من محامى الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أرجأت اصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد  الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير  الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ...  لسنة 1998 سوهاج  الابتدائية  على بنك  التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة سوهاج ـ الطاعن ـ ورئيس  مجلس  ادارة  الصندوق  التأمينى الخاص  للعاملين ببنك  التنمية والائتمان  بطلب  الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا لكل منهم المستحق  له طبقا  للثابت  بالصحيفة ،  وقالوا بيانا لدعواهم  أنهم  كانوا من العاملين لدى الطاعن وانتهت خدمتهم  فى 15/6/1993 ويستحقون المقابل النقدى لكامل رصيد الاجازات الاعتيادية  طبقا  لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم  دستورية  الفقرة الثالثة  من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ،  ومرتب عشرون شهراً  من صندوق مكافأة  ترك  الخدمة وفقا لقرار مجلس  الادارة ،  كما يستحقون التعويض المادى من الصندوق التأمينى  الخاص  بواقع مرتب 100 شهر أساسى  يتقاضاه العامل  فى تاريخ  الاستقالة  على أن يتحمل البنك الفرق  ما بين  رصيد  العامل الفعلي فى الصندوق فى تاريخ  تقديم  الاستقالة  وكامل  المستحق عند بلوغه  سن  الستين ، وإذ  لم يصرف  لهم البنك  سوى  أربعة أشهر من مقابل الاجازات ومرتب  عشرة أشهر  أساسي  من صندوق مكافأة ترك  الخدمة ،  وقيمة  الرصيد  الفعلي  فى الصندوق التأمينى دون  الفرق  بين  هذا  الرصيد  وكامل المستحق  عند بلوغ  سن الستين  ،  فقد  أقاموا  الدعوى  بالطلبات السالفة البيان ، ندبت  المحكمة خبيرا  وبعد أن  قدم  تقريره  قضت بتاريخ 1/7/2000 بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي ، استأنف  المطعون ضدهم هذا الحكم  لدى محكمة استئناف أسيوط ـ  مأمورية سوهاج ـ   بالاستئناف رقم 165 لسنة 75 ق ، وبتاريخ 9/5/2001 حكمت المحكمة بتعديل  الحكم المستأنف بإلزام الطاعن  ورئيس مجلس  ادارة  الصندوق التأمينى للعاملين  بالبنك  أن  يؤديا للمطعون ضدهم مستحقاتهم عن مكافأة ترك  الخدمة الإضافي والصندوق التأمينى على  النحو  المبين بتقرير  الخبير وتأييده  فيما عدا     ذلك  .  طعن  الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض  وقدمت  النيابة مذكرة أبدت  فيها الرأى بنقضه ،  وإذ عرض  الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت  النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم  على سببين  ينعى الطاعن بالوجه  الأول  من السبب  الأول  على الحكم  المطعون فيه الخطأ فى تطبيق  القانون ، وفى بيان ذلك  يقول إن قضاء  محكمة أول درجة بسقوط  الدعوى  بالتقادم  الحولى هو قضاء  في دفع شكلى وإذ  قضى  الحكم  المطعون فيه بتعديل  هذا الحكم فإنه يكون  قد تعرض لموضوع  الدعوى مخالفاً مبدأ  التقاضى على  درجتين  وكان  يتعين  عليه إعادتها  لمحكمة أول درجة ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا  النعى فى غير محله ذلك  أن الدفع  بالتقادم ـ وعلى ما جرى  به قضاء  هذه  المحكمة ـ  هو دفع  موضوعى والحكم بقبوله هو قضاء  فى أصل  الدعوى تستنفد  به  المحكمة ولايتها  فى النزاع وينبنى  على استئنافه  أن  ينتقل النزاع  برمته ـ دفعا وموضوعا ـ  إلى محكمة الاستئناف لكى تنظر  فيه على اساس  ما يقدم  لها  من أدلة  ودفوع  وأوجه  دفاع  جديدة  وما كان  قد  قدم من ذلك  إلى محكمة الدرجة الأولى ،  لما كان ذلك  وكان الحكم  المطعون فيه  قد  التزم  هذا  النظر وعرض  للفصل  فى موضوع  الاستئناف بعد أن  قضى  بعدم سريان  التقادم  على  دعوى  المطعون ضدهم ـ  عدا  ما تعلق  منها بطلب  المقابل النقدي لرصيد  الاجازات فإن  النعى عليه  بهذا الوجه  يكون  على غير اساس .   
        وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه  الثانى من السبب الأول وبالسبب  الثانى  على  الحكم  المطعون فيه الخطأ  فى تطبيق  القانون ،  وفى بيان  ذلك  يقول إن  ما يطالب  به المطعون ضدهم  من  حقوق قبل صندوق ترك  الخدمة الاضافية " الميزة الأفضل " وقبل الصندوق  التأميني للعاملين  سببها  عقد  العمل و تخضع دعواهم فى خصوصها للتقادم الحولى المنصوص عليه  فى المادة 698 /1 من  القانون المدنى ،  وإذ انتهى الحكم  المطعون فيه  إلى رفض  الدفع  بالتقادم  بمقولة  أن لكل  من  الصندوقين لائحته  الخاصة  ولا يخضع  لأحكام  قانون العمل ،  فإنه  يكون قد اخطأ  فى تطبيق  القانون  بما يستوجب نقضه .
        وحيث  إن  النعى  ـ  بالنسبة للصندوق التأمينى ـ  مردود  ،  ذلك أن  المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه  لا يقبل النعى على الحكم بدفاع  لا صفة  للطاعن  فيه  ولا مصلحة  فى ابدائه  ،  لما كان ذلك  وكان   صندوق التأمين  الخاص  للعاملين بالبنك  الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك  التابعة بالمحافظات  قد  تم  تسجيله  بموجب  قرار رئيس  مجلس  ادارة  الهيئة  المصرية  للرقابة على التأمين  رقم  130  لسنة 1988  المنشور بالوقائع  المصرية فى 2/8/1988 واكتسب  بذلك  ومنذ  تسجيله  الشخصية  الاعتبارية وفق  ما تقضى  به  المادة الثالثة  من القانون رقم 54  لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ، وكان  الطاعن  لا صفــة له  فيما أثاره  بسبب  النعى من دفاع  متعلق  بالصندوق  التأمينى الخاص للعامليــن  ولم يدع  أن له  مصلحة  فى ذك  فوتها عليه  الحكم  المطعون فيه ،  فإن النعى  عليه وتعييبه  فى هذا الخصوص  يكون غير مقبول ،  والنعى  ـ  بالنسبة لصندوق  مكافأة ترك  الخدمة ـ  فى محله ،  ذلك  أن حق  العامل  في صندوق  مكافأة  ترك  الخدمة  الاضافية هو حق  ناشىء  عن عقد  العمل  وتحكمه  قواعده  فى عقد  العمل  ومختلف  قوانينه  ومالا يتعارض  معها  من أحكام  القانون  المدنى ومنها ما نصت  عليه المادة 698 من أنه "  تسقط  بالتقادم  الدعاوى  الناشئة عن عقد العمل  بإنقضاء سنة  تبدأ  من وقت إنتهاء  العقد "  وهو ميعاد  يتصل  برفع  الدعوى ،  لما  كان ذلك  ،  وكان البين  من الأوراق أن المطعون  ضدهم  انتهت  خدمتهم  لدى  البنك الطاعن  بتاريخ  15 /6/1993  ولـم  يرفعوا  دعواهم بالمطالبة  بمستحقاتهم فى صندوق  ترك  الخدمة الاضافية إلا بتاريخ 7 /7/1998  بعـد  مضى  اكثر  من سنة  من تاريخ إنتهاء  العقد  ،  فإن  الحق  فى إقامة  الدعوى بشأن  هذه المستحقات  يكون  قد سقط  بالتقادم  الحولى  المنصوص  عليه  فى المادة 698  من  القانون  المدنى ،  وإذ  خالف  الحكم  المطعون فيه  هذا النظر  وقضى  برفض  الدفع بتقادم دعوى  المطعون ضدهم بطلب  الفروق  المستحقة لهم قبل صندوق  ترك  الخدمة الاضافية استنادا  إلى أن هذا الصندوق له لائحته الخاصة ولا يخضع  لقانون  العمل ولا تعتبر  حقوقهم  به ناشئة  عن عقد  العمل فإنه يكون قد  أخطأ  فى تطبيق القانون بما يوجب   نقضه فى هذا الخصوص  .
        وحيث إن  الموضوع  ـ  فى خصوص  ما نقض من  الحكم  صالح للفصل فيه ولما تقدم  يتعين  القضاء  فى موضوع  الاستئناف  رقم  165  لسنة 75  ق بتأييد  الحكم المستأنف فيما قضى به  من سقوط  دعوى  المطعون ضدهم  بطلب  مستحقاتهم  فى صندوق مكافأة  ترك  الخدمة الاضافية بالتقادم الحولى .
   لذلــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى  به من الزام  الطاعن أن يؤدى  للمطعون ضدهم مستحقاتهم فى صندوق  مكافأة  ترك الخدمة الاضافية ، ورفضت  الطعن  فيما  عدا ذلك  والزمت  الطاعن بالمصاريف ومبلغ  مائتى جنيه مقابل اتعاب  المحاماه ، وحكمت  فى موضوع  الاستئناف رقم ....  لسنة 75 ق اسيوط  ( مأمورية سوهاج ) ـ بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى  به  فى هذ ا الخصوص من  سقوط  الدعوى بالتقادم  الحولى ، وألزمت  المستأنف  ضدهما  بالمصروفات الاستئنافية ومبلغ  مائة  جنيه  مقابل اتعاب المحاماه ..

الاثنين، 22 يناير 2018

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 17 لسنة 2018 بضوابط استطلاعات الرأي وتناولها إعلامياً بالانتخابات الرئاسية 2018

الجريدة الرسمية العدد 2 تابع بتاريخ 11 / 1 / 2018
رئيس الهيئة 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، 
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، 
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، 
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، 
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 10/1/2018، 
قرر:
المادة 1
للهيئة أن تمنح الجهات المتخصصة في مجال إجراء استطلاع الرأي - بناء على طلبها - تصريحا بإجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، وفقا للشروط التالية
1- أن تكون ذات خبرة في هذا المجال ومشهودا لها بالحيادية
2- الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا بشأن إجراءات استطلاع الرأي
3- تحديد صاحب الجهة وجهة التمويل لها
4- حصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
5- أخذ رأي الجهات المعنية بالدولة.
المادة 2
تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقا للأصول المهنية المتعارف عليها وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يأتي
1- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به
2- الجهة التي تولت تمويله
3- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف
4- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن
5- الأسئلة التي اشتمل عليها
6- طريقة جمع بياناته
7- تاريخ القيام به
8- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه
9- مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات
وفي جميع الأحوال يحظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
المادة 3
تلتزم الجهة المرخص لها أن تمد الهيئة بما تجريه من استطلاعات رأي قبل الإعلان عنها.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

قانون 3 لسنة 2018 بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية

الجريدة الرسمية العدد  2مكرر (ط) بتاريخ 16 / 1/ 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
المادة 2
تهدف الوكالة إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.
المادة 3
تباشر الوكالة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص الآتي: 
1- وضع الإستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا. 
2- وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه. 
3- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة. 
4- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها. 
5- وضع خارطة طريق لمشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها. 
6- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها. 
7- تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه. 
8- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء. 
9- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها. 
10- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها. 
11- تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة. 
12- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة. 
13- المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة. 
14- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها. 
15- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية في مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة. 
16- تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
المادة 4
تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة من الآتي: 
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 
2- القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة. 
3- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 
4- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة. 
5- عائد استثمار أموال الوكالة. 
6- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
المادة 5
تكون للوكالة موازنة مستقلة، يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية. 
وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. 
ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة. 
ويرحل فائض موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الإدارة والعرض على المجلس الأعلى للوكالة أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور سبع سنوات من إنشائها.
المادة 6
للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية أو الأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
ولها أن تقوم بتأسيس شركات في مجال تخصصها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء وغيره من الجهات المعنية.
المادة 7
يكون للوكالة مجلس أعلى يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: 
1- رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابه. 
2- وزير الدفاع والإنتاج الحربي. 
3- وزير الداخلية. 
4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
5- وزير المالية. 
6- الوزير المختص بالبحث العلمي. 
7- وزير الدولة للإنتاج الحربي. 
8- رئيس جهاز المخابرات العامة. 
9- رئيس هيئة الرقابة الإدارية. 
10- الرئيس التنفيذي للوكالة. 
11- رئيس الهيئة العربية للتصنيع. 
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة في مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها.
المادة 8
يتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: 
1- الوزير المختص بالبحث العلمي. 
2- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
3- الرئيس التنفيذي للوكالة. 
4- رئيس أكاديمية البحث العلمي. 
5- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة. 
6- ممثل لوزارة الدفاع، يختاره وزير الدفاع. 
7- ممثل لوزارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية. 
8- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية. 
9- ممثل لوزارة الإنتاج الحربي، يختاره وزير الدولة للإنتاج الحربي. 
10- ممثل لرئاسة الجمهورية، يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية. 
11- ممثل لجهاز المخابرات العامة، يختاره رئيس الجهاز. 
12- ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، يختاره رئيس الهيئة. 
13- ممثل للهيئة العربية للتصنيع، يختاره رئيس الهيئة. 
14- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة وفقا للمعايير المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
وتحدد المعاملة المالية وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات بقرار من رئيس الجمهورية. 
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد. 
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته عدا البند رقم (1) من المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة 9
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الوكالة من أجلها، وله على الأخص الآتي: 
1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي. 
2- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في إطار الباب الواحد. 
3- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
4- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوكالة. 
5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
6- وضع لائحة الموارد البشرية للعاملين بالوكالة بمراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
7- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد. 
8- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 
9- اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الإستراتيجية لتحقيقها. 
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقواعد الحكومية.
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة 11
يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجة وزير، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الوكالة فنيا وإداريا وماليا، ويختص بالآتي: 
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها. 
2- تصريف شئون الوكالة، والإشراف على سير العمل بها. 
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، ومقترحات تطوير الأداء. 
4- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة. 
5- الاختصاصات الأخرى التي تحددها له اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 12
يندب رئيس مجلس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للوكالة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة 13
يرفع مجلس إدارة الوكالة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال الوكالة وإنجازاتها والمقترحات والتوصيات اللازمة.
المادة 14
للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين، ويجوز له أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوي المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 15
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.