الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 22 يناير 2018

قانون 2 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل

الجريدة الرسمية العدد 2 تابع (ب) بتاريخ 11 / 1 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل في شأن نظام التأمين الصحي الشامل بأحكام القانون المرافق، وتسري أحكامه إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج وكذلك المقيمين مع أسرهم بالخارج
وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها.
المادة 2
فيما عدا خدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها، والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا، تطبق أحكام القانون المرافق على الخدمات الصحية التأمينية وما ينتج عن إصابات العمل وذلك كله وفقا للتعريفات الواردة فيه.
المادة 3
تسري أحكام القانون المرافق تدريجيا على المحافظات استرشادا بالمراحل المبينة بالجدول رقم (5) المرافق، وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الاكتواري
ويستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، حتى تاريخ سريان أحكام القانون المرافق في شأنهم، طبقا للتدرج الجغرافي في التطبيق
واعتبارا من التاريخ المشار إليه يوقف بالنسبة إليهم العمل بكل من القوانين، والقرارات الآتية
القانون رقم 10 لسنة 1967 في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي
القانون رقم 126 لسنة 1981 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية
القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب
القانون رقم 23 لسنة 2012 في شأن نظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة
القانون رقم 86 لسنة 2012 في شأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسية
القانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة
القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 
قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة
كما يوقف في التاريخ المشار إليه بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق سواء ورد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، أو في أي قانون آخر
وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا، قبل البدء في تطبيق النظام واستمراره في المحافظات المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد اللازم وفقا لأحكام القانون المرافق
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنظمة لعملية التدرج في تطبيق أحكامه.
المادة 4
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل به إلى حين صدور هذه اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون نظام التأمين الصحي الشامل
الباب الأول- التعريفات ونطاق تطبيق أحكام القانون
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
1- النظام: نظام التأمين الصحي الشامل
2- الهيئة: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المنشأة بموجب المادة (4) من هذا القانون
3- هيئة الرعاية: الهيئة العامة للرعاية الصحية المنشأة بموجب المادة (15) من هذا القانون
4- هيئة الاعتماد والرقابة: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المنشأة بموجب المادة (26) من هذا القانون
5- الصحة العامة: تدخلات منظمة للارتقاء بصحة الإنسان جسديا وعقليا واجتماعيا وليس لمجرد معالجة المرض أو حالة العجز أو الضعف
6- الخدمات الوقائية: أي نشاط صحي وطبي يؤدي إلى إنقاص أو الحد من اعتلال الصحة من المرض أو الوفاة، وتنقسم إلى ثلاثة مستويات أولية وثانوية ومستوى ثالث
7- الخدمات الإسعافية: الخدمات الطبية السريعة الثابتة أو المتحركة التي تقدم إلى المصاب بشكل فوري لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه وعلى حياته، كما تقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض ونوبات مفاجئة خطيرة حتى يتم حمايتهم من أي تأثيرات قد تؤدي لوفاتهم
8- خدمات تنظيم الأسرة: الخدمات التي تسعى لتخطيط معدلات إنجاب الأطفال، واستخدام تقنيات تنظيم النسل وغيرها من تقنيات التثقيف الإنجابي، والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، ومشورة ما قبل الحمل، وعلاج العقم
9- الخدمات العلاجية: كافة أنواع العلاج الطبي المبني على البرهان العلمي والمتعارف عليه، لعلاج الأمراض المختلفة، سواء عن طريق الأدوية أو التدخلات الجراحية وغيرها
10- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي: الخدمات التي تساعد على استعادة المريض حالته العضوية الوظيفية السابقة على المرض أو الإصابة
11- الكوارث الطبيعية: الظواهر الطبيعية المدمرة التي تؤثر على حياة الإنسان أو سلامته أو صحته بصورة جماعية، مثل الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات وغيرها
12- الأوبئة: الأمراض أو الأحداث الأخرى المتعلقة بالصحة، والتي تقع في مجتمع معين أو منطقة جغرافية محددة، بمعدلات تفوق بوضوح ما هو متوقع وفق الخبرة السابقة المعتادة في ذات المنطقة والزمن
13- الفحوصات الطبية والمعملية: كل ما يساهم في التشخيص والمتابعة وتقييم المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص، من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذلك
14- مستويات الرعاية الصحية
المستوى الأول للرعاية الصحية: خط الدفاع الأول ضد المرض، ويهتم بالجانب الوقائي والإحالة وتعزيز الصحة ومكافحة انتشار المرض في مرحلة ما قبل الإصابة به، وتتولى العيادات المجمعة والمرافق الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وهي خدمة شاملة تهتم بعافية الفرد والمجتمع
المستوى الثاني للرعاية الصحية: ويشمل مرحلة تشخيص المرض وعلاجه، وتتولاه المستشفيات
المستوى الثالث للرعاية الصحية: ويشمل مرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض وتتولاه مراكز الكلى التخصصية، ومراكز القلب والمراكز ذات الطبيعة المماثلة
15- المنشآت الطبية: المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحية سواء الحكومية أو غير الحكومية، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة
16- وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة: المستوى الأول لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية
وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة، والصحة الإنجابية والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ في بعض هذه الوحدات على أن تكون حائزة على شروط ومواصفات الجودة الصادرة من هيئة الاعتماد والرقابة
17- مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة: المستوى الثاني لمنشآت تقديم الخدمة الصحية الأولية
وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له، إلى جانب تقديم خدمات تخصصية طبقا لتوافر الأطباء المتخصصين، ويمكن أن يتوافر بها دار للولادة على أن تكون حائزة على شروط ومواصفات الجودة الصادرة من هيئة الاعتماد والرقابة
18- المستشفيات والمراكز المتخصصة: وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية العلاجية وفائقة التخصص للمستويين الثاني والثالث، على أن تكون حائزة على شهادة صادرة من هيئة الاعتماد والرقابة تفيد استيفاءها شروط ومواصفات الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة طبقا لنظم الإحالة التأمينية المقرة مهنيا
19- طبيب الأسرة: الطبيب الحاصل على شهادة علمية تخصصية أو مهنية في مجال طب الأسرة، ويعمل في المستوى الأول لتقديم الخدمة الصحية، ويكون مسئولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات والأعمار في إطار الأسرة، ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية، وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لكافة أفراد الأسرة، والعمل إداريا ضمن فريق صحي متكامل
20- الممارس العام: طبيب مؤهل علميا وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة، ومقيد بالسجلات المقررة قانونا ويحمل ترخيصا بمزاولة المهنة، وذو خبرة عملية، ويملك المهارة الإكلينيكية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة والمستمرة لكل أفراد الأسرة بالمجتمع المحيط، ومؤهل لتحديد وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة وبعض الحالات الطارئة، ويكون على دراية كاملة بأسس وإجراءات تحويل المريض إلى المستويات العلاجية المختلفة، من خلال قواعد محددة للممارسة الطبية المبنية على البرهان العلمي
21- التقييم: تحليل أداء المنشآت الصحية وقياس مستوى جودته، والتأكد من الالتزام بالبرامج الصحية، وتحديد ما قد يوجد من جوانب قصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها، تحقيقا لمستوى الجودة المطلوب وفقا للمعايير
22- ضمان الجودة: هو استيفاء معايير الجودة بجميع عناصرها
23- الاعتماد: هو إقرار صادر من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفاء المنشأة الصحية معايير الجودة
24- المعايير القياسية المعتمدة: المعايير المصرية القياسية المقررة من هيئة الاعتماد والرقابة
25- الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات
26- المؤمن عليه: كل من يسري في شأنه أحكام هذا القانون طبقا لقواعد التدرج الجغرافي في التطبيق
27- صاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون
28- الأسرة: مجموعة من الأفراد مكونة من الزوج والزوجة أو أكثر والمعالين
29- المصاب إصابة عمل: كل من أصيب بإصابة عمل وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي ذات الصلة
30- المريض: كل من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل
31- أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة أو جهات عمله، وعلى الأخص ما يلي
(أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو الأجر اليومي المستحق
(جـ) الحوافز
(د) العمولات الرسمية
(هـ) البدلات، ما عدا البدلات الآتية
بدل الانتقال وبدل السفر وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها وظيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل
بدل السكن وبدل الملبس وبدل الوجبة وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية
البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد
ويراعى ألا تجاوز قيمة مجموع ما يتم استبعاده من بدلات (25%) من إجمالي أجر المؤمن عليه
وإذا كان المؤمن عليه يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فيعتبر كل ما يتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك
32- الحد الأدنى للأجور: الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي
33- الأجر التأميني: الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية
34- الخبير الاكتواري: الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقييمات ودراسات اكتوارية
35- غير القادرين: الأسر التي يتم تحديدها وفق معايير وعناصر الاستهداف التي تضعها لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استرشادا بالحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم، ويتم تعديلها دوريا على فترات لا تزيد على ثلاثة أعوام
36- المصريون العاملون بالخارج: المواطنون الذين تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم أو علاجهم أو مرافقتهم أيا من أفراد أسرتهم وجودهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام
37- الأصول العلاجية: الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار الأنشطة الطبية والعلاجية، ويكون لها كيان مادي ملموس، وعمر اقتصادي مقدر فنيا
38- الأصول الإدارية: الممتلكات الضرورية اللازمة لقيام واستمرار النشاط الإداري، ويكون لها كيان مادي ملموس، وعمر اقتصادي مقدر فنيا
الأمراض المزمنة: الأمراض غير المعدية التي تأخذ في تطورها فترة طويلة، وتحتاج لعلاج يستمر أكثر من 90 يوما.
المادة 2
التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسة داخل النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين طبقا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
المادة 3
تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام
وتقدم تلك الخدمات من خلال
1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة
2- الأطباء المتخصصين بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى
5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها
6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة
7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج، طبقا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة
8- الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية
9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تشكل بمعرفة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عملها.

الباب الثاني- إدارة النظام
الفصل الأول- الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
المادة 4
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء
وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر هذه الأموال استثمارا آمنا وفقا لإستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 5
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من
رئيس الهيئة
نائب رئيس الهيئة
رئيس هيئة الرعاية
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة
رئيس اتحاد النقابات العمالية
رئيس اتحاد الغرف التجارية
رئيس اتحاد الصناعات
رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية
وكيل أول وزارة الصحة
وكيل أول الوزارة المختصة بالتأمينات الاجتماعية
وكيل أول وزارة القوى العاملة
ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص
أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة
اثنين من الخبراء في مجال التمويل والاستثمار، على أن يكون أحدهما خبيرا اكتواريا متخصصا في اكتواريات الصحة
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير، ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه، ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، أو من وزير الصحة، أو بناء على طلب ثلثي عدد أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص بالصحة والوزير المختص بالمالية.
المادة 6
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي
الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها وإستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات
وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة
الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي
مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالي للنظام
اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة
اعتماد إستراتيجية استثمار أموال النظام طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها
اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمها للجهات المختلفة
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة
إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة
مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام
اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.
المادة 7
يكون للهيئة مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، ويتولى المدير التنفيذي تصريف أمور الهيئة وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب.
المادة 8
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة، ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد، وتحل الهيئة محلها قانونا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك في نطاق المحافظات التي يطبق عليها هذا القانون وفقا لقواعد التدرج الجغرافي في التطبيق
وينقل للعمل بالهيئة العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل الهيئة في نطاق المحافظات المشار إليها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى الهيئة بدرجاتهم المالية وبجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 9
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة، تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عدد أعضائها عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، على أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية، وتضم عددا من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص لا يزيد على الربع
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة.
المادة 10
تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم
وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة
وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالهيئة.
المادة 11
تتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية أو أي جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة، وذلك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، وذلك دون التقيد بأحكام قوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها
وللهيئة الحق في استبعاد أي من مقدمي خدمات النظام من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية المقرر بمقتضى هذا القانون، أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.
المادة 12
في حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته، تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقا للإجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته
وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارا أو في إجازة للعمل بالخارج، وانتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حاجة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لاستكمال علاجه.
المادة 13
تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته
وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بذلك، مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت)، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 14
تلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء نصف سنوية عن الموقف المالي والقوائم المالية لها بعد إقرارها من مجلس الإدارة إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب
كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسيلة النشر وطريقته.

الفصل الثاني- الهيئة العامة للرعاية الصحية
المادة 15
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى ((الهيئة العامة للرعاية الصحية))، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.
المادة 16
تتولى هيئة الرعاية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بمستوياتها الثلاثة داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والجهات التابعة لوزارة الصحة التي يتم ضمها تدريجيا للنظام بعد تأهيلها طبقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء
ويجوز تقديم الخدمة من خلال أي من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقا للمعايير المشار إليها والمعايير التي تحددها هيئة الرعاية
وتتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل، للتحقق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقا لقواعد السلامة والصحة المهنية، ويراعى في إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل
وتفحص هيئة الرعاية المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريا وتكون الجهة المسئولة عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية بعد أداء مقابل الخدمة الذي تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه تفحصه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
المادة 17
يكون لهيئة الرعاية مجلس إدارة يتكون من
رئيس هيئة الرعاية
نائب رئيس هيئة الرعاية
نائب رئيس الهيئة
نقيب الأطباء
نقيب الصيادلة
نقيب أطباء الأسنان
نقيب العلاج الطبيعي
نقيب التمريض
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة
أحد الخبراء في مجال محاسبة تكاليف الصحة
أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة
عضوين عن المجتمع المدني ممن لهم خبرة في إدارة الرعاية الصحية، على أن يكون أحدهما من أساتذة كليات الطب
ويمثل رئيس المجلس هيئة الرعاية أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير، ويحل نائب رئيس هيئة الرعاية محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص بالصحة، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه، ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، أو من الوزير المختص بالصحة، أو بناء على طلب ثلثي أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير المختص بالصحة.
المادة 18
مجلس إدارة هيئة الرعاية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي
وضع الإستراتيجية العامة لهيئة الرعاية، ووضع السياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها
وضع اللوائح والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها، ذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها
الموافقة على مشروع موازنة هيئة الرعاية وحسابها الختامي
قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعملها وفقا للإجراءات المقررة
اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الرعاية وفروعها ومستشفياتها ووحدات الرعاية الصحية
دراسة واقتراح أجور الخدمات الطبية التي تقترحها الفروع والمستشفيات والوحدات، وذلك في إطار ما يتم من تعاقدات والقواعد العامة التي تضعها هيئة الرعاية
وضع نظام لأجور الأطباء المتعاقدين مع هيئة الرعاية
إبداء الرأي في التعاقدات بكافة أشكالها التي تتم مع هيئة الرعاية أو مع أي جهات أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ
فحص وإقرار الحسابات المالية واللوائح الداخلية ولوائح العلاج الطبي للأقاليم التابعة
إقرار التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في هيئة الرعاية وأقاليمها
التنسيق مع لجنة التسعير بالهيئة بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية
وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الرعاية على القيام بعملها
إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بنظام عمل هيئة الرعاية، وبالأنشطة ذات الصلة
اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف هيئة الرعاية
النظر فيما يرى الوزير المختص بالصحة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص هيئة الرعاية
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته، أو القيام بمهمة محددة.
المادة 19
يكون لهيئة الرعاية مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، ويتولى المدير التنفيذي تصريف أمور هيئة الرعاية وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب.
المادة 20
مع مراعاة حكم المادة الثانية من مواد قانون الإصدار، تقدم الخدمات الصحية الأولية، والخدمات العلاجية والتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، والإحالة إلى المستويات الأعلى، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، العامة أو الخاصة، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه الوحدات المستوى الأول لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية
وتتولى وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق طاقم طبي أو أكثر يتكون من عدد مناسب من الأطباء ومعاونيهم رعاية عدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للوحدة الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ويجوز لهذه الوحدات أن تقدم الخدمات التخصصية في حالة توافر الأطباء المتخصصين بها، كما تتولى هذه الوحدات تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات.
المادة 21
تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة، على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية
وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات
ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
المادة 22
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها
ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول
وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 23
تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها، وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقا لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة
ولهيئة الرعاية في حدود الإستراتيجيات والسياسات والقرارات التي يتخذها مجلس إدارتها، القيام بما يأتي
إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات اللازمة للتأكد من الحاجة إليها
استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقا للحاجة الفعلية
إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها
إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها
توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد
توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها في سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
المادة 24
تلتزم هيئة الرعاية بتقديم تقارير أداء نصف سنوية عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها والقوائم المالية لها بعد إقرارها من مجلس الإدارة إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 25
تقدم هيئة الرعاية خدمات الرعاية الصحية على أساس من اللامركزية، من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعة من الأقاليم طبقا لما يقره مجلس إدارتها، على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويشكل المجلس التنفيذي من
مديري فروع هيئة الرعاية بالمحافظات التابعة للإقليم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالإقليم
رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالإقليم
اثنين من مديري المستشفيات بالإقليم
اثنين من مديري وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإقليم
اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير المختص بالصحة بترشيح من رئيس مجلس الإدارة.

الفصل الثالث- الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
المادة 26
تنشأ هيئة عامة خدمية، تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيس بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة 27
تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلى ضمان جودة الخدمات الصحية، والتحسين المستمر لها، وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته، والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه.
المادة 28
لهيئة الاعتماد والرقابة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي
1- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية، واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية
2- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند رقم (1) للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة
3- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية، وأعضاء المهن الطبية العاملين في قطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وفقا لأحكام هذا القانون
4- إجراء التفتيش الإداري الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في النظام
5- إيقاف الاعتماد أو التسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل أو إلغاؤه
6- الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام
7- إيقاف الاعتماد أو التسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أي من اشتراطات منح الاعتماد أو التسجيل أو إلغاؤه
8- توفير الوسائل التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه وإصدار القواعد والنظم اللازمة لذلك
9- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية في الخارج، والجمعيات والمنظمات الدولية التي تجمعها أو تنظم عملها
10- التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية
11- دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي
12- توعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية
ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء على طلب هذه المنشآت.
المادة 29
يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة، يتكون من رئيس لهيئة الاعتماد والرقابة ونائب له وسبعة أعضاء من المتخصصين في مجال جودة الخدمات الصحية وذوي الخبرة في المجالات الطبية والقانونية
ويمثل رئيس المجلس هيئة الاعتماد والرقابة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير
ويحل نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه، ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس
وتكون مدة المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويشترط فيمن يختار لعضوية المجلس أن يكون متفرغا وألا تتعارض مصالحه مع مصالح وأهداف هيئة الاعتماد والرقابة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق ومواعيد انعقاد مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة والنصاب اللازم لاتخاذ القرارات فيه.
المادة 30
مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويتولى إدارتها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون حاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي
وضع الإستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها
وضع واعتماد الضوابط والمعايير القياسية، ومؤشرات الاعتماد، وقياس عناصر جودة الخدمات الصحية
وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة
اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد والرقابة
وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون هيئة الاعتماد والرقابة المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين وغيرها، وذلك دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة هيئة الاعتماد والرقابة في القيام بعملها
الموافقة على مشروع موازنة هيئة الاعتماد والرقابة وحسابها الختامي
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عملها، وبالأنشطة ذات الصلة
التصديق على منح شهادات الاعتماد، وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة، أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الاعتماد والرقابة
قبول المنح التي تقدم لهيئة الاعتماد والرقابة من غير المنشآت الطبية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف هيئة الاعتماد والرقابة
اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال هيئة الاعتماد والرقابة
إقرار خطة تدريب الكوادر البشرية بهيئة الاعتماد والرقابة
النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته، أو القيام بمهمة محددة.
المادة 31
يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مدير تنفيذي، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، ويتولى المدير التنفيذي تصريف أمور الهيئة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب.
المادة 32
ينقل للعمل بهيئة الاعتماد والرقابة العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي، والجهات التابعة لوزارة الصحة حال رغبتهم في ذلك، من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الاعتماد الرقابة، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 33
ينشأ بهيئة الاعتماد والرقابة لجنة مركزية تختص وحدها دون غيرها بتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا الفصل وتدخل ضمن اختصاصاتها، وتشكل برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من المستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة، وممثلين عن طرفي النزاع، ولا يجوز اللجوء للقضاء قبل عرض النزاع على هذه اللجنة، على أن يتم البت فيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة.
المادة 34
لهيئة الاعتماد والرقابة الحق في تقاضي مقابل عن إصدار شهادات الاعتماد والتسجيل والخدمات التي تقدمها للغير وفقا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس الإدارة قيمة هذا المقابل مراعيا في ذلك نوع الخدمة المؤداة.
المادة 35
تتم عمليات التقييم والاعتماد بموضوعية وشفافية، ويحظر على كل من شارك في أعمال التقييم أو الاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمنشأة محل التقييم أو أن يكون عضوا في مجلس إدارتها أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم أو النتيجة النهائية للتقييم قبل صدور قرار هيئة الاعتماد والرقابة، ومع مراعاة حكم المادة (33) لا يجوز تعديل نتائج التقييم والاعتماد التي ينتهي إليها قرار هيئة الاعتماد والرقابة.
المادة 36
مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، تلتزم المنشآت ومقدمو الخدمات الصحية العامة والخاصة بالحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياتها المختلفة التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، وإذا لم تلتزم المنشأة بذلك تقوم هيئة الاعتماد والرقابة بإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بها.
المادة 37
تلتزم هيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم خلال ستين يوما من تاريخ التقييم كحد أقصى، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتائج التقييم
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التقييم والاعتماد.
المادة 38
يلتزم المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن نتائج أعمالها تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وينشر ملخص لهذا التقرير بإحدى الصحف القومية.
المادة 39
يتعين على أجهزة الدولة والمنشآت الطبية معاونة هيئة الاعتماد والرقابة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها
وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك.

الباب الثالث- مصادر التمويل
الفصل الأول- مصادر تمويل الهيئة
المادة 40
تتكون موارد الهيئة مما يأتي
أولا - حصة المؤمن عليهم والمعالين
الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق
وفي حالة الجمع بين أكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل
الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم (1) المرافق، ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل، أو زواج الإناث
ثانيا - حصة أصحاب الأعمال
يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع (4%) شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل
ثالثا - المساهمات
المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقا للجدول رقم (3) المرافق
ويعفى من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم، وذوو الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء
رابعا - عائد استثمار أموال الهيئة
العائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
خامسا - التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين
قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفدون لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، وتتحمل الخزانة نسبة (5%) من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريا عن كل منهم، وذلك كله على النحو الموضح بالجدول رقم (4) المرافق
سادسا - مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس إدارتها
سابعا - المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
ثامنا - الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
تاسعا - مصادر أخرى
يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام
خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى مائة وخمسين قرشا
(10%) من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر
جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل هذه الرسوم
(20) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة
(50) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية أقل من 1.6 لترا
(150) جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية 1.6 لترا وأقل من 2 لتر
(300) جنيه عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ذات السعة اللترية 2 لتر أو أكثر
مبلغ يتراوح من (1000) إلى (15000) جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
(1000) جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية
مساهمة تكافلية، بواقع (0.0025%) (اثنين ونصف في الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانوني الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم تحصيلها وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
(50%) من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، والصادرة بقراري وزير الصحة رقمي 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002 
طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الطلبات التي يتم إعفاؤها من لصق هذا الطابع.
المادة 41
تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة قرين كل منها
أولا - بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات
1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتشمل: الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي
2- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري، وتوريدها شهريا للهيئة
3- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه
4- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية
ثانيا - بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي
1- يلتزم العامل لدى نفسه والمهني والحرفي من غير ذوي المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعي، بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة والتي ليس لها دخل ثابت، ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية للهيئة، وفي حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن داخلا ضمن الفئات غير القادرة
2- تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة، ومن يعولونهم، على دفعات ربع سنوية، وتقوم بتوريدها للهيئة
ويجوز للهيئة أن تعهد بتحصيل مستحقاتها لغير ذلك من الجهات العامة أو الخاصة التي تتوافر لديها آليات تحصيل منتظمة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 42
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون، بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة (40) من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحصيلها، وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 43
في حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات عن أداء الاشتراكات في المواعيد المحددة، يلتزم بأداء مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافي وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 44
يفحص المركز المالي للنظام إكتواريا مرة على الأقل كل أربع سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين في المجال الصحي، يتم تكليفه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة
وفي حالة وجود فائض إكتواري يتم تكوين احتياطيات، وفي حالة ظهور عجز يبين الخبير الإكتواري أسبابه وطريقة تلافيه وعلاجه، وفي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس النواب للنظر في تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى لاستعادة التوازن والاستدامة المالية للنظام
كما تلتزم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان التوازن المالي السنوي للنظام وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمن عليهم المشتركين في هذا النظام والمتعاملين معه وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني- مصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية
المادة 45
تتكون موارد هيئة الرعاية من المصادر الآتية
1- مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة أسعار الخدمات التي تقرها الهيئة
2- أي إيرادات ومقابل أي خدمات طبية إضافية، أو أي خدمات غير طبية تقدمها هيئة الرعاية، وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها
3- القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية
4- الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
5- عائد استثمار أموال هيئة الرعاية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن
6- ما تخصصه الدولة أو أي جهة أخرى من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية.

الفصل الثالث- مصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
المادة 46
تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الآتية
1- مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس إدارتها
2- القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة
3- عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة
4- ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول
5- أي إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة
6- المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

الباب الرابع- أحكام عامة
المادة 47
تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها
وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام، تشمل كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 48
فيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات بدءا من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد، يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تحدده الهيئة، ولا يسري هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.
المادة 49
يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية، والإجازات الخاصة أو الدراسية، غير مدفوعة الأجر، ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا
1- الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 
2- البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959، أو قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال
3- الإعارة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل.
المادة 50
تضمن المنشأة الخاصة، بجميع عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت، كامل مستحقات الهيئة، ويعتبر من آلت إليه ملكية المنشأة لأي سبب مسئولا عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليها للهيئة، وفق أحكام القانون المدني وذلك في حدود قيمة ما آل إليه من ملكية المنشأة.
المادة 51
تعفى جميع أموال الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون الثابتة والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات وشركات التأمين
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم.
المادة 52
يكون لكل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لكل منها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون لكل منها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه أموالها، ويرحل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى
وتستحق الهيئة عائدا سنويا عن أموالها يساوي متوسط العائد على أذون الخزانة المصدرة في ذات العام، ولا يكون الصرف من أموالها إلا بموافقة مجلس إدارتها.
المادة 53
يوقف سريان أحكام النظام بالنسبة للمجند تجنيدا إلزاميا بالقوات المسلحة طوال مدة التجنيد أو الاستبقاء أو الاستدعاء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام الخاصة باستفادة أسر المجندين من النظام، كما يجوز أن تتضمن حكما بإعفائهم من الاشتراكات طوال المدة المشار إليها.
المادة 54
مع عدم الإخلال بأسباب انقطاع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بموجب كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ
ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في النظام عن كل عماله أو بعضهم، إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه، كما لا يسري التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يسبق اشتراكه في النظام إلا من تاريخ علم الهيئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام هذا القانون.
المادة 55
تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل في نطاق اختصاصها الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون
ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها، وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 56
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي، الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم، وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
المادة 57
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين بها من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والرسوم والجمارك والمصروفات القضائية، وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
المادة 58
تخضع الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون، لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة 59
يجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية، وفقا للضوابط والاشتراطات التي تضعها، وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.
المادة 60
مع مراعاة حكم المادة (33) من هذا القانون، تنشأ بالهيئة لجنة دائمة أو أكثر لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، ولا يجوز لأطراف المنازعة اللجوء للقضاة قبل اللجوء إلى هذه اللجان
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وعضوية ممثل عن كل هيئة من الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون، وممثل عن الطرف الآخر للنزاع
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ومواعيد عمل هذه اللجان.

الباب الخامس- العقوبات
المادة 61
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة في كل منها.
المادة 62
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
المادة 63
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها قد صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الشامل
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
المادة 64
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة، تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها، أو سمح لغير المشتركين بالنظام بالحصول على خدمات بغير وجه حق.
المادة 65
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل بالهيئة أو مقدم للخدمة التأمينية ساعد صاحب العمل أو المشترك على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون.
المادة 66
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، المسئول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين (41)، (49) من هذا القانون، الذي لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة (40) من هذا القانون للهيئة خلال ثلاثين يوما من تحصيلها.
المادة 67
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص، أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية
ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص، أو المسئول لديه الذي يحمل المؤمن عليهم أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

الطعن 4471 لسنة 75 ق جلسة 12 / 6 / 2014

باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل      نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ حــــامد زكــــــــــــى     ،        بـــــدوى إدريــــــــــــــــــس
                 كمـــال عبد الله           و          محمـد السيد محمـد
                                                 نـواب رئيس المحكمـة 
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد العطيفى .
وأمين السر السيد / محمود مدين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 14 من شعبان سنة 1435 هـ الموافق 12 من يونيو سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4471 لسنة 75 ق  .
المـــــــرفوع مــن
أولاً :- ورثة ........ وهم :-
لم يحضر أحد عنهم .
ضـــــــــــــــــد
1ــــ مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته بقنا . موطنه القانوني شارع البحر بجوار كوبرى دندرة.
2ـــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته بالقاهرة . موطنه القانونى شارع قصر العينى رقم 105 قسم قصر النيل – القاهرة .
لم يحضر أحد عنهم .
                                                    الوقائـع
فى يوم 9/1/2005 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا الصـادر بتاريـخ 8/3/2005 فى الاستئنافين رقمي ... لسنة 23 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه والإحالــــــة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنبن مذكرة شارحــة .
وفى  21/3/2005 ، 3/3/2013أعلن المطعون ضدهما  بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 8/5/2014عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 12/6/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المــــــحــــــــكــــمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المــــــــــــــــقرر / بدوى إدريس - نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى .... لسنة 2002 مدنى محكمة قنا الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما – وآخرين – بطلب الحكم بإلزامهم على سبيل التضامن والتضامم بأن يؤدوا إليهم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار جراء إصابة الطاعن بالبند - ثالثاً – ونجله القاصر المشمول بولايته ووفاة مورثى الباقين نتيجة سقوط شجرة ضخمة على السيارة التى كانوا يستقلونها بطريق القاهرة – أسوان السريع وتحرر عن الحادث المحضر رقم ..... لسنة 2000 عوارض مركز دشنا الذى تم حفظه . وإذ كانت تلك الشجرة فى حراسة الهيئة التى يمثلها المطعون ضدهما ، ومن ثم تكون مسئولة عن التعويض المطالب به طبقاً للمادة 178 من القانون المدني فقد أقاموا الدعوى ، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالتها للتحقيق واستمعت لأقوال شاهدي الطاعنين حكمت بما قدرته من تعويض . استأنف كل من الهيئة المحكوم ضدها والطاعنين المحكوم لهم هذا الحكم بالاستئنافين ..... سنة 23 ق قنا ، وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت فى الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبرفضها بالنسبة للطاعنين بالبند أولاً ، وفى الاستئناف الثانى برفضه . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
   وحيث إن الطاعنين أبانوا فى طعنهم أن الطعن أُقيم على ثلاث أسباب يتعلق بالوجه الأول من السبب الأول منها بالطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً ، والسببين الثانى والثالث والوجه الثانى من السبب الأول تخص نعى الطاعنين بالبند أولاً .
  وحيث إن الطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم لجوئهم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات قبل رفع الدعـوى ، فى حين أنهم شاركوا الطاعنين فى البند أولاً فى تقديم طلب التوفيق إلى تلك اللجنة قبل رفع الدعوى حسبما هو ثابت بملف التوصية التى انتهت فيها اللجنة إلى عدم اختصاصها بنظر المنازعة ، إلا أن الشهادة الصادرة من الأخيرة والمقدمة للمحكمة جاءت خلواً من ذلك البيان خلافاً للواقع ، وهو ما لم تتحقق منه المحكمة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات والعاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الثانية على أنه " تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ومن ممثل الجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضــت مصالحهم كان لكل منهم ممثــل فى اللجنة ...." وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ......" يدل - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون – على أن اللجوء إلى التوفيق الذى تطلبه هذا القانون فى بعض المنازعات إنما فرضه المشرع لرغبة قصدها وغاية أرادها تتمثل فى تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للجهد والوقت على أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه تخفيفاً للعبء على القضاء إلا أن ذلك لا يمس بحق التقاضي الذى يكفله الدستور فى المادة 97 منه ولا ينال منه ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء فى هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضى باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به وبالتالى فمتى كانت المنازعة الخاضعة لأحكام ذلك القانون قد تعدد أشخاص الطرف الآخر فيها ، واتفقت مصالحهم ، أو كان موضوعها غير قابل للتجزئة أو لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد ، وسبق لأحد أو لفريق منهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق ، فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين ، وباستنفاد هذه المرحلة ، سواء بإصدار اللجنة لتوصيتها فى تلك المنازعة فى الميعاد المقرر لعرضها أو بفوات هذا الميعاد دون عرضها أو إصدار توصية فيها تنقضى سلطة لجنة التوفيق فى شأنها بقـــوة القانون ، وينفتح الطريق أمام هؤلاء الأطراف جميعاً للالتجاء إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام القانون المذكور وقد تعدد أشخاص الطرف الآخر المضرور فيها واتفقت مصالحهم وقد سبق لبعضهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق فى المنازعات المختصة قيد برقم ...... لسنة 2002 وإن اللجنة قد نظرت فيه وأصدرت توصية بعدم اختصاصها بنظره ، ومن ثم فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لعدم اللجوء إلى تلك اللجنة قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون – وهو ما يتسع له وجه النعى – بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص والإحالة إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى فى هذا الشق .
    وحيث إن الطاعنين بالبند أولاً ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسببين الثانى والثالث الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى  التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبى على أن سقوط الشجرة على السيارة كان يستقلها مورثهم – وباقى المجنى عليهم – بطريق القاهرة – أسوان السريع ، وإصابته بالإصابات التى أودت بحياته ، كان حادث مفاجئ لا دخل لهيئة الطرق التى يمثلها المطعون ضدهما بصفتيهما فى وقوعه ، فضلاً عن أن الشجرة فى ذاتها ليست من الأشياء الخطرة بطبيعتها ، وقد خلت الأوراق من دليل يقينى على أنها كانت بحسب الظروف والملابسات تنذر بالخطر أو أنها كانت فى حالة تسمح عادة بحدوثه ، فى حين أن الثابت من أقوال شاهديهم أمام محكمة أول درجة أن سقوط تلك الشجرة الضخمة المغروسة على جانب الطريق كان راجعاً لما أصابها من شيخوخة وهشاشة جذورها ، مما ينفى عن الحادث صفة القوة القاهرة ، ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
  وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به من قضاء هذه المحكمة – تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ افتراضاً لا يقبل إثبات العكس متى تدخل الشئ تدخلاً ايجابياً  فى إحداث الضرر ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بذاتيته ، ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضى به الالتزام وتنتفى به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر سقوط الشجرة فجأة على السيارة التى كان يستقلها مورث الطاعنين وباقى المجنى عليهم سبباً أجنبياً – حادث مفاجئ – مما يعفى المطعون ضدهما بصفتيهما من مسؤوليتهما كحارسين عليها ، مع أن الثابت مما حصله الحكم من أقوال شاهدى الطاعنين أمام محكمة أول درجة أن سقوط تلك الشجرة الضخمة المغروسة على جانب الطريق السريع كان بسبب هشاشة جذورها لما أصابها من شيخوخة ، وأن سقوطها وإن كان لا يمكن دفعه إلا أنه يمكن توقعه والتحرز من حدوثه ، فلا يعتبر من قبيل السبب الأجنبى ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لهؤلاء الطاعنين وبرفض الدعوى فى هذا الشق فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص أيضاً ، والإحالة .
لــــــــــــــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا لنظرها أمام دائرة أخرى وألزمت المطعون ضدهما بصفتيهما المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الأحد، 21 يناير 2018

الطعن 1442 لسنة 69 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 115 ص 696

برئاسـة السيــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، حسام هشام صادق ، إيهاب الميداني ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة .
---------
(1 - 3) جمارك " الرسوم الجمركية : تقدير قيمة الرسوم الجمركية : التعريفة الجمركية " " سلطة مصلحة الجمارك " .
(1) قيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية . أساسه . م 22 ق الجمارك 66 لسنة 1963 المستبدلة بق 160 لسنة 2000 .
(2) مصلحة الجمارك . لها سلطة تقدير القيمة الحقيقية للبضائع المطالب بالرسوم عنها . تقديم الفواتير الأصلية مصدقاً عليها . لا يمنعها من مطالبة صاحب البضائع بالمستندات والعقود المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير . م 23 ق الجمارك 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بق 160 لسنة 2000 .
(3) إبداء مصلحة الجمارك مبررات اطراحها البيانات المعتمدة رسمياً الخاصة بالبضائع المستوردة موضوع الصفقة . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة الموضوع . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كانت المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 - المنطبق على الواقع في الدعوى - بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمــة البضائع التي تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية .
2 – إذ تناولت المادة 23 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - قبل استبدالها بالقانون 160 لسنة 2000 - الالتزامات المنوطة علـى صاحب البضاعة بأن يقـدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها إلا أنها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها .
3 - النص - الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 2002 - والمنشور في العدد رقم 44 بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2002 – " نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 " فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر " الفواتير الأصلية الخاصة بالبضاعة مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة وكذا المستندات والعقود والمكاتبات وغيرها والمتعلقة بالصفقة " باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك مـــــــن نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور ، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التي تستند إليها أصبح الأمر داخلاً في النطاق الدستوري المباح ، ويكون لمحكمة الموضوع في هذه الحالة التصدي لمراقبة مصلحة الجمارك في اطراح مستندات المستورد وبحث مبررات ذلك الاطراح وصولاً إلى تحديد الرسوم الجمركية المستحقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــد القاضي المقــــرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة .... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعـون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ ... المسدد بدون وجه حق ، وقال مدعيـاً لذلك إنه استورد من الخارج ( ... ) بموجب فواتير معتمدة من جهة الاستيراد ، إلا أنه فوجئ بقيام الجمارك بإعادة التقييم مما ترتب عليه زيادة الرسوم الجمركية المقررة بما يساوى المبلغ المطالب به . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30 من مايو سنة 1998 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... القاهرة ، وبتاريخ 27 من يناير سنة 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعـن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة في رفض الدعوى برد المبالغ المسددة من الطاعن بدون وجه حق لا أحقية مصلحة الجمارك في اطراحها لفاتورة الشراء الأصلية الخاصة بالبضاعة المستوردة والمصدق عليها من الغرفة التجارية الصينية واستبدل بها تقديراً مغايراً لبلد المنشأ واحتسبها طبقاً للتعريفة المبينة بالمنشور رقم 335 لسنة 1993 الصادر من وزير المالية الصادر بتحديد أسعار السلع حكمياً ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أن المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - قبل استبدالها بالقانون رقـم 160 لسنة 2000 – المنطبقة على الواقع في الدعوى - بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم على أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتى ميناء الوصول بأراضي الجمهورية , تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها كذلك بالقانون سالف الذكر - الالتزامات المنوطة على صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلى حقيقة قيمتها إلا أنها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها . وهو النص الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 2002 - والمنشور في العدد رقم 44 بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2002 - فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند اطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة باطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية على نحو يخالف أحكام المادتين 38 ، 58 من الدستور ، أما إذا أبدت المصلحة المبررات التي تستند إليها أصبح الأمر داخلاً في النطاق الدستوري المباح ، ويكون لمحكمة الموضوع في هذه الحالة التصدي لمراقبة مصلحة الجمارك في اطراح مستندات المستورد وبحث مبررات ذلك الاطراح وصولاً إلى تحديد الرسوم الجمركية المستحقة . لما كان ذلك ، وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت الفواتير المقدمة من الطاعن بدعوى مخالفتها للمنشور رقم 335 الصادر في 2/10/1993 ، وإذ تخلى الحكم المطعون فيه عن بحث مدى أحقية مصلحة الجمارك في إعمال هذا المنشور تاركاً لتـلك المصلحة الحق المطلق في هذا الشأن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1435 لسنة 69 ق جلسة 23 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 114 ص 688

برئاسة السيد المستشار / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة .
---------
 (1 ، 2) ضرائب " ربط الضريبة " " الضريبة على التركات ورسم الأيلولة " .
(1) موافقة الممول على عناصر ربط الضريبة . أثره . صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء .
(2) موافقة الممول على عناصر ربط ضريبة الأيلولة وسداده الضريبة المستحقة . مؤداه . اعتبار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء . م 33/1 ، 2 ق 228 لسنة 1989 . طلب الممول تنصيف الرسم وفقاً للمادة 19 من القانون سالف البيان . لا أثر له . علة ذلك .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
ورود النعي على غير محل من الحكم المطعون فيه . غير مقبول . مثال .
(4) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا متعلقاً بنص ضريبي . لا يسري إلا بأثر مباشر من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(5) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
 أحكام القانون . عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها . مؤداه . عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع . علة ذلك .
 (6) ضرائب " ضريبة الأيلولة " .
اكتمال إجراءات ربط ضريبة الأيلولة في ظل ق 228 لسنة 1989 وصيرورة الربط نهائياً في تاريخ سابق على نفاذ ق 227 لسنة 1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة . أثره . عدم جواز تطبيق أحكام القانون الأخير على الواقعة التي حدثت وتمت قبل صدوره .       
 (7) خبرة " ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء " .
طلب ندب خبير في الدعوى . عدم التزام المحكمة بإجابته متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها . مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حدد المشرع إجراءات ربط الضريبة بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء .
2- النص في المادة 33/1 ، 2 من القانون رقم 228 لسنة 1989 بشأن ضريبة الأيلولة " تخطر المأمورية المختصة ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسس التي قام عليها تقدير قيمة الأموال الخاضعة للضريبة وصافى نصيب كل وارث أو مستحق ، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ولذوى الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار أن يبلغوا المأمورية المختصة باعتراضهم عليه بخطاب موصـى عليه بعلم الوصول أو بعريضة تسلم إلى المأمورية المختصة دون رسم ، فإذا قبل صاحب الشأن التقدير خلال هذه المدة يتم ربط الضريبة ويكون الربط غير قابل للطعن ، كما تكون الضريبة واجبة الأداء . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية المختصة أخطرت الطاعن بأسس وعناصر الضريبة المستحقة بالنموذج رقم 8 أيلولة بتاريخ 11/7/1994 ووافق الأخير عليها ، وقام بسداد قيمة الضريبة الأصلية المستحقة مما يكون معه الربط نهائياً بموافقته وغير قابل للطعن والضريبة واجبة الأداء ولا ينال من ذلك طلبه برجاء تنصيف الرسم طبقاً للمادة 19 سالف الذكر لعدم اقترانه بنهائية الربط .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من موافقة الطاعن على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج 8 أيلولة ركيزة لقضائه برفض الدعوى ، فإن النعى عليه في شأن عدم رده على بطلان النموذج 10 أيلولة الذى أُخطر به الطاعن لإخفائه عنصراً من عناصر التركة الذى هو محل اعتراضه في دعوى أخرى غير المطعون في حكمها يكون قد ورد على غير محل من الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول .
4- النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم بعدم دستورية هذا النص ، وكان الحكم الصادر بعدم دستورية القانون رقم 228 لسنة 1989 متعلقاً بنص ضريبى قد صدر بتاريخ 5/12/1998 ، فإن هذا الحكم لا يسرى إلا بأثر مباشر اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية وهو تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المعمول به اعتباراً من 12/7/1998 ولم يكن الطاعن هو المدعى في الدعوى الدستورية الصادر فيها الحكم بعدم الدستورية سالف الذكر ، ومن ثم فلا ينسحب إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
5- من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها ، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
6- إذ كان الثابت بالأوراق أن إجراءات ربط الضريبة قد اكتملت في ظل القانـون رقم 228 لسنة 1989 بإخطار الطاعن بأسس وعناصر الضريبة المستحقة بالنموذج 8 أيلولة بتاريخ 11/7/1994 ووافق الأخير على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج سالف الذكر وأصبح الربط نهائياً في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 227 لسنة 1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة فلا ينسحب تطبيق أحكامه على الواقعة المطروحة التي وقعت وتمت قبل صدور القانون الأخير .
7- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن موافقة الطاعن على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج 8 أيلولة نهائية ، وأن إخطاره بالنموذج 10 أيلولة مستقل عن سبق الاخطارات بالتقديرات ، وكانت محل اعتراض منه في دعوى أخرى فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يستجب لطلب الطاعن لضم أصل الملف الضريبي أو ندب خبير للاطلاع عليه ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
   بعـد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... ضرائب الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم باسترداد مبلغ .... والفوائد القانونية التي سبق وأن سددها كضريبة أيلولة ، وقال بياناً لدعواه إن مورثه توفى وترك له تركة قدرت مأمورية الضرائب ضريبة أيلولة عليها بالمبلغ سالف الذكر ثم صدر القانون رقم ... لسنة ... بإلغاء الضريبة آنفة البيان بما يحق له استرداد ما سدده بدون وجه حق . لذا أقام دعواه حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... الإسكندرية ، وبتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى برفض الدعوى على سند من موافقته على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج 8 ضرائب وقيامه بسداد قيمة الضريبة في حين أن تلك الموافقة لم تكن نهائية لاقترانها بحفظ حقه في تنصيف الرسم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء ، وكان النص في المادة 33/1 ، 2 من القانون رقم 228 لسنة 1989 بشأن ضريبة الأيلولة " تخطر المأمورية المختصة ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالأسس التي قام عليها تقدير قيمة الأموال الخاضعة للضريبة وصافى نصيب كل وارث أو مستحق ، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ولذوى الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمهم الإخطار أن يبلغوا المأمورية المختصة باعتراضهم عليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بعريضة تسلم إلى المأمورية المختصة دون رسم ، فإذا قبل صاحب الشأن التقدير خلال هذه المدة يتم ربط الضريبة ويكون الربط غير قابل للطعن ، كما تكون الضريبة واجبة الأداء . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية المختصة أخطرت الطاعن بأسس وعناصر الضريبة المستحقة بالنموذج رقم 8 أيلولة بتاريخ 11/7/1994 ووافق الأخير عليها ، وقام بسداد قيمة الضريبة الأصلية المستحقة مما يكون معه الربط نهائياً بموافقته وغير قابل للطعن والضريبة واجبة الأداء ولا ينال من ذلك طلبه برجاء تنصيف الرسم طبقاً للمادة 19 ســــالف الذكر لعدم اقترانه بنهائية الربط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر ، فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، إذ تمسك ببطلان إخطاره بالنموذج 10 أيلولة لعدم وجود عناصر مخفاة عن التركة لسبق قيامه بالإبلاغ عن العنصرين محل الربط الاضافى ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعى على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعى وارداً على غير محل ، ومن ثم غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من موافقة الطاعن على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج 8 أيلولة ركيزة لقضائه برفض الدعوى ، فإن النعى عليه في شأن عدم رده على بطلان النموذج 10 أيلولة الذى أُخطر به الطاعن لإخفائه عنصراً من عناصر التركة الذى هو محل اعتراضه في دعوى أخرى غير المطعون في حكمها يكون قد ورد على غير محل من الحكم المطعون فيه وبالتالى غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ تمسك أمام محكمة الاستئناف بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 5/12/1998 الذي قضى بعدم دستورية نصوص القانون رقم 228 لسنة 1989 بشأن ضريبة الأيلولة بما لازمه أحقيته في استرداد ما دفعه ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم بعدم دستورية هذا النص ، وكان الحكم الصادر بعدم دستورية القانون رقم 228 لسنة 1989 متعلقاً بنص ضريبي قد صدر بتاريخ 5/12/1998 ، فإن هذا الحكم لا يسرى إلا بأثر مباشر اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية وهو تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المعمول به اعتباراً من 12/7/1998 ولم يكن الطاعـن هو المدعي في الدعوى الدستورية الصادر فيها الحكم بعدم الدستورية سالف الذكر ، ومن ثم فلا ينسحب إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، إذ قضى برفض الدعوى على سند من عدم انطباق القانون رقم 227 لسنة 1996 عليها ، رغم أنه حال صدور هذا القانون كان الخلاف لا يزال قائماً وملف التركة تحت الفحص ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقـع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من إجراءات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها ، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، وكان الثابت بالأوراق أن إجراءات ربط الضريبة قد اكتملت في ظل القانون رقم 228 لسنة 1989 بإخطار الطاعن بأسس وعناصر الضريبة المستحقة بالنموذج 8 أيلولة بتاريخ 11/7/1994 ووافق الأخير على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج سالف الذكر وأصبح الربط نهائياً في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 227 لسنة 1996 بإلغاء ضريبة الأيلولة فلا ينسحب تطبيق أحكامه على الواقعة المطروحة التي وقعت وتمت قبل صدور القانون الأخير ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر ، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ، إذ تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بتكليف المأمورية بإرفاق أصل الملف الضريبي والتفتت المحكمة عن طلب ندب خبير في الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن موافقة الطاعن على تقديرات المأمورية الواردة بالنموذج 8 أيلولة نهائية ، وأن إخطاره بالنموذج 10 أيلولة مستقل عن سبق الإخطارات بالتقديرات ، وكانت محل اعتراض منه في دعوى أخرى فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يستجب لطلب الطاعن لضم أصل الملف الضريبي أو ندب خبير للاطلاع عليه ، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2146 لسنة 70 ق جلسة 22 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 113 ص 681

برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضــل ، فيصـــل حرحش وخـــالد مصطفــى نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 ، 2) مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة استعمال الحق " . ملكية " نطاق حق الملكية : القيود الواردة على حق الملكية " .
(1) حق الملكية . تقيده بعدم مغالاة المالك في استعماله استعمالاً يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف . للجار طلب إزالة ذلك الضرر . م807 مدنى . خروج الجار عن الحد الذى رسمه القانون لحق الملكية . اعتباره انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص المعتاد في استعماله حقه أو إخلاله بالتزامه القانوني بعدم إصابة الجار بضرر غير مألوف . قيام مسئوليته في تلك الحالة على أساس الخطأ الشخصي لا على أساس المسئولية عن التعسف في استعمال الحق . عدم تحقق المسئولية الأخيرة إلا في إحدى صورها المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون المدني .
(2) الضرر غير المألوف الناشئ عن مغالاة المالك في استعماله حقه استعمالاً يضر بجاره . معياره موضوعياً . تحققه . بكون الضرر فاحشاً متجاوزاً الحد المعهود . وجوب مراعاة العرف أو طبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة للآخر والغرض الذى خصصت له . كون النشاط الناتج عنه الضرر مرخص به من الجهة الإدارية لا أثر له في قيام مسئولية المالك على أساس الخطأ الشخصي لا عدم مشروعية الاستعمال . للجار طلب إزالة الضرر أو التعويض عنه إذا استحال التنفيذ . للقاضي اللجوء إلى الغرامة التهديدية إذا كانت الإزالة ممكنة . م213 مدنى .
(3) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
رأى الخبير . اعتباره عنصراً من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . إطراحها النتيجة التي انتهى إليها التقرير وانتهاؤها إلى نتيجة مخالفة رغم قيامه على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق . التزامها بالرد في أسباب حكمها على ما تضمنه من حجج وبإقامة قضاءها على أدلة صحيحة سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة الثابت بالأوراق .
(4) مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : المسئولية عن إساءة استعمال الحق " . ملكية " نطاق حق الملكية : القيود الواردة على حق الملكية " .
 قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إزالة أجهزة التكييف الخاصة بالمطعون ضدهم والمثبتة في حائط مسكنه استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء من أن هذه الأجهزة وإن كانت تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضروري بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفاء قصدهم في الإضرار وعدم اعتباره استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدني . التفات الحكم المطعون فيه عن حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم لتلك الأجهزة وتسببها في ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالتها مغفلاً دلالة ما أورده تقرير اللجنة من كون تلك الأجهزة تسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما يحول بينه وأسرته والاستعمال الطبيعي لمسكنه مع إمكان نقلها إلى مكان آخر . مخالفة وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن النص في المادة 807 من القانون المدنـي على أن " (1) على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار (2) وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهـــا بالنسبة للآخر والغرض الذى خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق" يدل على أن المشرع ــــ بهذا النص ــــ رسم حداً لحق الملكية ، ووضع قيداً عليه وهو ألا يغلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف ، وإلا جاز لجاره أن يطلب إزالة هذا الضرر ، على اعتبار أن خروج الجار عن الحد الذى رسمه القانون لحق الملكية ـ يعد خطأ منه بانحرافـه عن السلوك المألوف للشخص المعتاد في استعماله حقه أو إخلاله بالتزامه القانوني الوارد بهذا النص ، بألا يصيب الجار بضرر غير مألوف ـ فتقوم المسئولية هنا على أساس الخطأ الشخصي بمعناه المعروف ، لا على أساس التعسف في استعمال الحق الذى لا يتحقق إلا في إحدى صور ثلاث وفق نص المادة الخامسة من القانون المدني ، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، أو كانت هذه المصالح غير مشروعة .
 2 - معيار الضرر غير المألوف ( الناشئ عن غلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف ) موضوعي ، بأن يكون الضرر فاحشاً متجاوزاً الحد المعهود فيما يتحمله الجيران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار ، على أن يراعى فيه ــــ كما أورد النص ــــ العرف أو طبيعة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة للآخر ، والغرض الذى خصصت له . ولا يمنع من أن يكون الضرر غير المألوف ــــ بهذا المفهوم ــــ أن يكون النشاط الذى نتج عنه الضرر مرخصاً به من الجهة الإدارية لأن أساس المسئولية هنا الخطأ الشخصي لا عدم مشروعية الاستعمال فإذا ما تحقق الضرر بهذا المعنى كان للجار أن يطلب إزالته أو التعويض عنه إذا استحال التنفيذ ، وللقاضي إذا كانت الإزالة ممكنة أن يلجأ إلى الغرامة التهديدية عملاً بنص المادة 213 من القانون المدني .
3 - المقرر - بقضاء محكمة النقض - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو ذلك أن يكون هذا الرأي من عناصـر الإثبات التي تخضع لتقديـرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلـة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذه النتيجة التي انتهى إليهـا في تقريره وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجـج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة الثابت بالأوراق .
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إزالة أجهزة التكييف الخاصة بالمطعون ضدهم والمثبتة في حائط مسكنه أسفل مطلاتها على مـا اجتزأه من تقرير لجنة الخبراء ، من أنه وإن كانت هذه الأجهـزة تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضروري بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفـاء قصدهـم في الإضـرار فلا يعد استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدني ، دون أن يفطن إلى حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم في تشغيل هذه الأجهزة بما يترتب عليه ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالتها عملاً بالمادة 807 من هذا القانون السابق بيانها ، وبالتالي لم يعرض الحكم لدلالة ما أورده تقرير تلك اللجنة في ضـوء ذلك من أن هذه الأجهزة بحسب مكانها وطريقة تشغيلها تسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما ينبعث منها من حرارة محسوسة وما تحدثه من ضوضاء واهتزازات بشكل يؤثر على القائمين بالمسكن ويمنعهم من استعمال مطلاته أعلى هذه الأجهزة وهى الجهة الوحيدة التي أعدت لذلك ، وأن في ذلك ما يحول بين الطاعن وأفراد أسرته دون الاستعمال الطبيعي للمسكن ، مع إمكان نقلها إلى مكان آخر ، واكتفى الحكم بما اجتزأه من التقرير على نحو ما سبق بما لا يصلح رداً على الدعوى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقـام الدعـوى رقـم ... سنة 1989 مدني محكمة .... الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بإزالة أجهزة التكييف المبينة بالصحيفة وعلى نفقتهم وأن يؤدوا له مبلغ مائة جنيه يومياً كغرامة تهديدية من تاريخ رفع الدعـوى وحتى تتم الإزالة ، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدهم يستأجرون محلين أسفـل الشقة مسكنه وقام كل منهما بتركيب عدد 2 أجهزة تكييف بجوار نوافذها وأسفل شرفتها مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارتها وحدوث اهتزازات وأصوات عالية سبب له ولأسرته أضراراً كبيرة ، فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... سنة ... ق ... " مأمورية .... " وفيه ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء وبعد أن أودعوا تقريرهم قضت بتاريخ ../ ../2000 بتأييد الحكم المستأنف . طـعن الطاعن في هـذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن علـى هذه المحكمـة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه بطلب إزالة أجهزة التكييف المركبة على حائط شقته على ما انتهى إليه من أنه وإن كانت هذه الأجهزة تسبب ضرراً له إلا أن وجودها ضرورياً بالنسبة للمحلات الخاصة بالمطعون ضدهم وخالف في ذلك ما ورد بتقرير لجنة الخبراء من أن أجهزة التكييف تسبب ضرراً كبيراً للطـاعن بمنعه من الاستعمال الطبيعي لشقته بما يلزم معه نقلها، ودون أن يعرض له ويتناولـه بالرد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 807 من القانون المدنـي على أن " (1) على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار (2) وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها
وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق" يدل على أن المشرع ــــ بهذا النص ــــ رسم حداً لحق الملكية ، ووضع قيداً عليه وهو ألا يغلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بجاره ضرراً يجاوز الحد المألوف ، وإلا جاز لجاره أن يطلب إزالة هذا الضرر ، على اعتبار أن خروج الجار عن الحد الذى رسمه القانون لحق الملكية ، يعد خطأ منه بانحرافـه عن السلوك المألوف للشخص المعتاد في استعماله حقه أو إخلاله بالتزامه القانوني الوارد بهذا النص ، بألا يصيب الجار بضرر غير مألوف ، فتقوم المسئولية هنا على أساس الخطأ الشخصي بمعناه المعروف ، لا على أساس التعسف في استعمال الحق الذى لا يتحقق إلا في إحدى صور ثلاث وفق نص المادة الخامسة من القانون المدني ، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ، أو كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، أو كانت هذه المصالح غير مشروعة ، وكان معيار الضرر غير المألوف هنا موضوعياً ، بأن يكون الضرر فاحشاً متجاوزاً الحد المعهود فيما يتحمله الجيران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار ، على أن يراعى فيه ــــ كما أورد النص ــــ العرف أو طبيعــة العقارات ، وموقع كل منها بالنسبة للآخر ، والغرض الذى خصصت له . ولا يمنع من أن يكون الضرر غير المألوف - بهذا المفهوم - أن يكون النشاط الذى نتج عنه الضرر مرخصاً به من الجهة الإدارية لأن أساس المسئولية هنا الخطأ الشخصي لا عدم مشروعية الاستعمال ، فإذا ما تحقق الضرر بهذا المعنى كان للجار أن يطلب إزالته أو التعويض عنه إذا استحال التنفيذ ، وللقاضي إذا كانت الإزالة ممكنة أن يلجأ إلى الغرامة التهديدية عملاً بنص المادة 213 من القانون المدني . وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع ألا تتقيد برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو ذلك أن يكون هذا الرأي من عناصـر الإثبات التي تخضع لتقديـرها ، إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلـة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت محكمة الموضوع قد أطرحت هذه النتيجة التي انتهى إليهـا في تقريره وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إزالة أجهزة التكييف الخاصة بالمطعون ضدهم والمثبتة في حائط مسكنه أسفل مطلاتها على ما اجتزأه من تقرير لجنة الخبراء ، من أنه وإن كانت هذه الأجهزة تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضروري بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفـاء قصدهـم في الإضـرار فلا يعد استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدني ، دون أن يفطن إلـى حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم في تشغيل هذه الأجهزة بما يترتب عليه ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالتها عملاً بالمادة 807 مـــــــن هذا القانون السابق بيانها ، وبالتالي لم يعرض الحكم لدلالة ما أورده تقرير تلك اللجنة في ضـوء ذلك من أن هذه الأجهزة بحسب مكانها وطريقة تشغيلها تسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما ينبعث منها من حرارة محسوسة وما تحدثه من ضوضاء واهتزازات بشكل يؤثر على القاطنين بالمسكن ويمنعهم من استعمال مطلاته أعلى هذه الأجهزة وهى الجهة الوحيدة التي أعدت لذلك ، وأن في ذلك ما يحول بين الطاعن وأفراد أسرته دون الاستعمال الطبيعي للمسكن ، مع إمكان نقلها إلى مكان آخر ، واكتفى الحكم بما اجتزأه من التقرير على نحو ما سبق بما لا يصلح رداً على الدعوى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ