الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 يناير 2018

الطعن 20940 لسنة 64 ق جلسة 10 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 139 ص 979

جلسة 10 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي ورضا القاضي.

-----------------

(139)
الطعن رقم 20940 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) تقليد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تحدث الحكم استقلالاً عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد توافر هذا العلم لديه.
القول بتوافر العلم بالتقليد. موضوعي.
(3) تقليد. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
جريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها. كفاية أن يكون التشابه بين العملة الصحيحة والمقلدة بما يجعلها مقبولة في التداول ويخدع به الناس.
عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والمقلدة. لا يعيبه. ما دامت المحكمة قدرت أن من شأن التقليد أن يخدع الناس.
(4) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه في قضائه. إيراد نقص التقرير. غير لازم.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. كفاية القضاء بالإدانة رداً عليها.
(6) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". استدلالات.
الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم؟
حق مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات. سماع أقوال من لديه معلومات عن الوقائع الجنائية. وسؤال المتهم عنها. أساس ذلك؟
(7) قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض". مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام المسند إليه. لا يعد تعرضاً مادياً يمس بحريته الشخصية. ما دام لم يكن مقروناً بإكراه.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض.

--------------------
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه، وكان فيما أورده الحكم من عرض الطاعن للورقة فئة المائة دولار للبيع بسعر يقل كثيراً عن سعر الورقة الصحيحة، ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من اختصاص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
3 - من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شأنه أن يخدع الناس، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التي عوقب الطاعن من أجل حيازتها مقلدة وفق أساليب التقليد الكلي بدرجة لا بأس بها بحيث ينخدع بها بعض الأشخاص غير المتعادين على التعامل بأوراق النقد الأجنبية، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس.
4 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن الأوراق المضبوطة مقلدة بحيث ينخدع بها بعض الأشخاص، فإنه لا ينال من سلامته عدم إيراده نص التقرير بكامل أجزائه، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
6 - من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم، أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك.
7 - لما كان توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما توفر له من معلومات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن ما قام به مأمور الضبط القضائي من توجه إلى مكان ضبط الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته، فإن رفضها دفع الطاعن ببطلان القبض يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد - وهي مائة ورقة من فئة المائة دولار أمريكي المضبوطة والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة - مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 202/ 1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو مسند إليه ومصادرة الأوراق المقلدة المضبوطة.
فطعنت الأستاذة/..... المحامية نيابة عن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد بقصد الترويج شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ولم يستظهر علم الطاعن بتقليد العملة المضبوطة أو أوجه الشبه بين العملة المقلدة والعملة الصحيحة وقنع في هذا الصدد بما أورده التقرير الفني والذي لم يبسط مؤداه كاملاً، ولم يورد الحكم مؤدى أقوال كل من شاهدي النفي على حدة هذا إلى أن الحكم أطرح بما لا يتفق وصحيح القانون دفع الطاعن ببطلان استيقافه والقبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "إن الرائد..... علم من أحد مصادره السرية أن المتهم يعرض للبيع أوراقاً من فئة المائة دولار بأسعار تقل عن سعرها الحقيقي فتوجه مع مصدره السري حيث أشار له هذا الأخير إلى المتهم، وإذ توجه إليه الضابط واستوقفه وواجهه بما لديه من معلومات فأقر المتهم بصحتها وقدم إليه مائة ورقة من فئة المائة دولار الأمريكي التي ثبت أنها مزورة واعترف له المتهم بقصد ترويجها مع علمه بأنها مزورة". وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التي استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في واقعة الدعوى - كان ذلك محققاً لحكم القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه، وكان فيما أورده الحكم من عرض الطاعن للورقة فئة المائة دولار للبيع بسعر يقل كثيراً عن سعر الورقة الصحيحة، ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من اختصاص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي للعقاب على حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد الترويج مع العلم بذلك أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح، ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التداول وأن يكون على نحو من شابه أن يخدع الناس، وإذ كان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق التي عوقب الطاعن من أجل حيازتها مقلدة وفق أساليب التقليد الكلي بدرجة لا بأس بها بحيث ينخدع بها بعض الأشخاص غير المعتادين على التعامل بأوراق النقد الأجنبية، فإن عدم تعرض الحكم لأوجه الشبه بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة المضبوطة لا يؤثر في سلامته ما دامت المحكمة قد قدرت أن من شأن ذلك التقليد أن يخدع الناس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن الأوراق المضبوطة مقلدة بحيث ينخدع بها بعض الأشخاص، فإنه لا ينال من سلامته عدم إيراده نص التقرير بكامل أجزائه، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استيقافه والقبض عليه وتفتيشه واطرحه بقوله: "وحيث إن المحكمة تأخذ بأدلة الإثبات سالفة البيان وتعول عليها في قضائها وهي قاطعة الدلالة على أن الشاهد الأول من شاهدي الإثبات إنما قام باستيقاف المتهم وواجهه بما نما إلى علمه من معلومات بشأن حيازته لأوراق نقد أجنبية مقلدة وعرضها للبيع، وهو إجراء قانوني وسائغ لمأمور الضبط القضائي، وأن المتهم بادر على الفور إلى تقديم الأوراق المضبوطة مقراً للضابط بأنه كان ينوي عرضها للبيع مع علمه بأمر تقليدها ومن ثم فلا مجال للقول بأن ثمة بطلان شاب الإجراءات التي قام بها شاهد الإثبات الأول". وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفي الوقائع المبلغ بها إليهم، أو التي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك. ولما كان توجه مأمور الضبط القضائي إلى الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما توفر له من معلومات وما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريته الشخصية، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى أن ما قام به مأمور الضبط القضائي من توجه إلى مكان ضبط الطاعن وسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته، فإن رفضها دفع الطاعن ببطلان القبض يكون سليماً بما تنتفي معه قالة الخطأ في القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 22569 لسنة 4 ق جلسة 15 / 1 / 2015

باسم الشعب
  محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حمد عبد اللطيف            نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / نافـــع فرغلى و نجـاح موسى       
                محمــــــد طاهر          و     د. أحمد البدرى    
                    نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة / محمد عطية .
وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 24 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 15 من يناير سنة 2015 م .
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 22569 لسنة 4 القضائية .
   المرفوع من :
.............                                           المحكوم عليه
                                ضــــــــد
النيابة العامة
............                                     " مدعية بالحقوق المدنية "
عن الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم ... لسنة 2009 مركز شبين الكوم والمقيـــدة برقم ... لسنة 2010 جنح مستأنف شبين الكوم .
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .  
        حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف في تفهم واقعة الدعوى وظروفها ــ حسبما تبينتها المحكمة ـــ وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ــ كالحال في الدعوى المطروحة ـــ  كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا محل له  . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستلزم ـــــ فى الأصل ــــــ  رداً طالما كان الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن بأن المنقولات فى حيازة المدعية بالحقوق المدنية وأطرحه فى تدليل سائغ فإن منعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى اؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه تصرف المالك ويتحقق القصد الجنائى فى هذه الجريمة بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده ويكفى بياناً لهذا القصد أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة بالحكم أن الجانى قد تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنية حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم أضراراً به ، وكان الوفاء اللاحق لارتكاب الجريمة لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي ، ولما كان الطاعن لا ينازع فى أن العقد ـــــ محل الدعوى المطروحة ـــ يلزمه برد المنقولات إلى المدعية بالحقوق المدنية عند طلبها ولا يجيز له استبدال ذلك برد قيمتها المبينة به ومن ثم فلا يؤثر على وقوع الجريمة قيام الطاعن بإيداع قيمة تلك المنقولات لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها , وكان لا يبين من الأوراق أن المدعية بالحقوق المدنية قد أقرت بالصلح مع الطاعن فإن كافة ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
فلهذه الأسبــاب

قررت الغرفة : عدم قبول الطعن .

الطعن 11283 لسنة 65 ق جلسة 9 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 138 ص 971

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

-----------------

(138)
الطعن رقم 11283 لسنة 65 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
إثبات تاريخ تقديم النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك وأساسه؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون التقيد برأي النيابة العامة
.
(2)
قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً واستظهاره بإيراد ما يدل عليه.
تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليها في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت هذا القصد. علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب في استظهار نية القتل في جريمة قتل عمد
.
 (3)
قتل عمد. ارتباط. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". رابطة السببية.
لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. وجوب وقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة.
وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة. قيام علاقة الزمنية بينهما. غير كاف. على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة بيان غرض الجاني من القتل وإقامة الدليل على توافر رابطة السببية بينهما.
مثال لتسبيب معيب لاستظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة في جريمة قتل عمد مرتبطة بجنحة سرقة.

--------------
1 - لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه - إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من هذا القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فإنه من المقرر قانوناً أن تلك النية أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه إلا أنه يستدل عليها من المظاهر الخارجية التي من شأنها الكشف عن قصد الجاني وتظهره، وتقدير ذلك لمحكمة الموضوع بحسب ما يقوم لديها وتستنتجه من وقائع الدعوى وظروفها، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن نية القتل ثابتة وقائمة في حق المتهم ثبوتاً لا ريب فيه من خنقه المجني عليها حتى انهارت مقاومتها وسقطت على الأرض وتسديد العديد من الضربات في مقتل منها والتي نتج عنها العديد من الكسور بعظام الجمجمة والأضلاع والأسنان وغيرها من الإصابات التي سجلها تقرير الصفة التشريحية والدالة على خطورتها وجسامتها وأنها في مقتل". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذا طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن، ذلك أن تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليها في مقتل لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد، خاصة وأن الحكم قد دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن من أنه سدد العديد من الضربات للمجني عليها أصابتها بكسور بعظام الجمجمة والأضلاع والأسنان وغيرها مما أوراه تقرير الصفة التشريحية وهو ما يتناقض مع ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن وأقوال شاهدي الإثبات من أن إصابات المجني عليها حدثت نتيجة اصطدام رأسها بأريكة خشبية قبيل ارتطامها بالأرض. لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم يكون فضلاً عن قصوره في التدليل على توافر نية القتل مشوباً بالتناقض في التسبيب.
3 - لما كان الحكم قد استظهر توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة في قوله: "وحيث إنه عن ظرف الارتباط فهو قائم مما ثبت من اعتراف المتهم وأقوال شاهدي الإثبات من قيامه بسرقة حلى المجني عليها وقتلها الأمر المنطبق عليه نص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات". وكانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجني عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعنى بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل والسرقة، ذلك أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدي إلى قيام الارتباط السببي بين القتل والسرقة وإن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجني عليها وسرقة حليها، كما أن ما حصله من أقوال الشاهدين لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة، ومن ثم فإن أدلة الدعوى التي ساقها الحكم تكون قاصرة عن استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة مما يعيب الحكم من هذه الناحية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً....... مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وذلك بأن توجه إلى مسكنها الذي يعلم سلفاً بوجودها فيه بمفردها وأطبق بيديه على عنقها حتى خارت قواها فدفعها أرضاً بقوة فاصطدمت رأسها بأريكة فحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياتها وقد ارتبطت بتلك الجناية جنحة أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان سرق الحلى الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها نفسها وكان ذلك من مسكنها، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من...... و...... و...... ورثة المجني عليها مدنياً قبل الطاعن بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قررت إحالة الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيها وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. بالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمادتين 234/ 3، 317/ 3 أولاً من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالإعدام وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة خلصت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه - إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد في المادة 34 من هذا القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين - من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة قد تم في الميعاد المحدد أو بعد فواته، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن ما أورده بياناً لنية القتل واستظهاراً لرابطة السببية بين القتل والسرقة لا يكفي لاستظهارهما والاستدلال على توافرهما في حقه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فإنه من المقرر قانوناً أن تلك النية أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه إلا أنه يستدل عليها من المظاهر الخارجية التي من شأنها الكشف عن قصد الجاني وتظهره، وتقدير ذلك لمحكمة الموضوع بحسب ما يقوم لديها وتستنتجه من وقائع الدعوى وظروفها، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن نية القتل ثابتة وقائمة في حق المتهم ثبوتاً لا ريب فيه من خنقه المجني عليها حتى انهارت مقاومتها وسقطت على الأرض وتسديد العديد من الضربات في مقتل منها والتي نتج عنها العديد من الكسور بعظام الجمجمة والأضلاع والأسنان وغيرها من الإصابات التي سجلها تقرير الصفة التشريحية والدالة على خطورتها وجسامتها وأنها في مقتل". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن، ذلك أن تعدد الضربات وشدتها وإصابة المجني عليها في مقتل لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد خاصة وأن الحكم قد دلل على توافر نية القتل لدى الطاعن من أنه سدد العديد من الضربات للمجني عليها أصابتها بكسور بعظام الجمجمة والأضلاع والأسنان وغيرها مما أوراه تقرير الصفة التشريحية وهو ما يتناقض مع ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن وأقوال شاهدي الإثبات من أن إصابات المجني عليها حدثت نتيجة اصطدام رأسها بأريكة خشبية قبيل ارتطامها بالأرض. لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم يكون فضلاً عن قصوره في التدليل على توافر نية القتل مشوباً بالتناقض في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة في قوله: "وحيث إنه عن ظرف الارتباط فهو قائم مما ثبت من اعتراف المتهم وأقوال شاهدي الإثبات من قيامه بسرقة حلى المجني عليها وقتلها الأمر المنطبق عليه نص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات". وكانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة، فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون، أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة الزمنية بين القتل والجنحة مما يتعين معه على المحكمة في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين غرض الجاني من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة قتل المجني عليها بقصد سرقة حليها دون أن يعنى بإيراد الأدلة على قيام رابطة السببية بين القتل والسرقة، ذلك أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن ليس من شأنه أن يؤدي إلى قيام الارتباط السببي بين القتل والسرقة، وإن دل على قيام علاقة الزمنية بين قتل المجني عليها وسرقة حليها، كما أن ما حصله من أقوال الشاهدين لا يفيد أن جريمة القتل قد ارتكبت بقصد السرقة، ومن ثم فإن أدلة الدعوى التي ساقها الحكم تكون قاصرة عن استظهار رابطة السببية بين القتل والسرقة مما يعيب الحكم من هذه الناحية أيضاً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 18953 لسنة 64 ق جلسة 9 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 137 ص 951

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

-----------------

(137)
الطعن رقم 18953 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟
(2) إثبات "شهود" "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون بيان العلة.
(3) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني في كل جزائية. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
مثال لنفي التناقض بين الدليلين القولي والفني.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه. غير جائز.
مثال.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال.
(6) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.
(8) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن الموضوعي المقصود به إثارة الشبهة في الدليل المستمد من أقوال الشهود. لا عيب.
(9) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم إغفاله وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة. غير مقبول.
(10) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون اعتمادها في حكمها على أقوالهم في التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
(11) إثبات "بوجه عام". تزوير. حكم "إصداره". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما ثبت في محضر الجلسة أو الحكم. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير.
(12) خطف. جريمة "أركانها". إكراه. قانون "تفسيره".
إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو آية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.
(13) خطف. جريمة "أركانها". إكراه. وقاع أنثى بغير رضاها.
ركن القوة في جناية مواقعة أنثى بغير رضاها المقترنة بجناية خطف. مناط تحققه؟
(14) خطف. وقاع أنثى بغير رضاها. جريمة "أركانها". إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير توافر ركن الاحتيال والإكراه في جريمتي الخطف والمواقعة. موضوعي. ما دام سليماً.
(15) خطف. وقاع أنثى بغير رضاها. ظروف مشددة. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يتحقق ظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والمواقعة المنصوص عليه في المادة 290 عقوبات؟
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار ركن التحيل والإكراه وظرف الاقتران بين جريمتي الخطف والمواقعة.
(16) خطف. وقاع أنثى بغير رضاها. سرقة "سرقة بإكراه". حجز بدون وجه حق. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". المصلحة في الطعن".
نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمتي السرقة بإكراه والحجز بغير حق. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.
(17) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته.
(18) إثبات "شهود".
الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. غير لازم. كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
(19) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(20) قبض "حبس وحجز بدون وجه حق". قانون "تفسيره".
حبس الشخص أو حجزه المنصوص عليه بالمادة 280 عقوبات. ماهيته؟
(21) تعذيب "تعذيبات بدنية". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التعذيبات البدنية. عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها. تقدير توافرها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة الحجز بدون وجه حق والتعذيب البدني.

----------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
2 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه فلها أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك.
3 - لما كان الحكم قد أورد من أقوال المجني عليها أن الطاعن الأول بعد أن أدخلها مسكناً مهجوراً وأغلق بابه عليها راح يضربها وواقعها كرهاً عنها وفض غشاء بكارتها، ولما تركها حضر إليها الطاعنان الآخران اللذان استكملا حجزها بذلك المكان وأماكن أخرى نقلاها إليها ملثمة واستمر حجزها حوالي أربعة أشهر عذباها خلالها ثم أعاداها مرة أخرى إلى مدينة الإسماعيلية، ونقل عن التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها كانت في حالة إعياء شديد من جراء إصابتها والاعتداء عليها بالأيدي والعصا وبها إصابات متعددة بأجزاء متفرقة من جسدها من بينها الفخذان والشفر الغليظ والظهر والإليتان والثدي وأن بغشاء بكارتها عدة قطوع قديمة وملتئمة الحواف وواصلة لجدار المهبل والقناة المهبلية وأن بعض تلك الإصابات نشأت من ملامسة الجسم بلهب النار وأن الكشف الموضعي عليها أظهر أنها ثيب من قدم ولا يوجد فنياً ما ينفي حدوثه في تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة على النحو الذي أبلغت به المجني عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وإذ كان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها لا يتناقض وما نقله عن تقرير الطب الشرعي فإن قالة التناقض بين الدليلين لا يكون لها محل.
4 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
5 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن الأول ما ينعاه على الحكم أنه أسند إليه ضرب المجني عليها محدثاً إصابات بها في حين أن أقوالها لم تنسب إليه سوى تهديده إياها بسكين ومواقعتها كرهاً عنها إذ أن ذلك بفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها.
6 - لما كان ما يثيره الطاعنان الأول والثالث من التفات الحكم عن دفاع الأول القائم على أن فض غشاء بكارة المجني عليها كان مفتعلاً وسابقاً على تاريخ الواقعة وإغفاله ما قرره الشهود من أن المجني عليها اعتادت الركوب معه في سيارته وما قرره ضابط المباحث من أنها ركبت السيارة معه برضاها دون أن تحتسي مشروباً يفقدها الوعي وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من أنها ثيب من قدم ودلالة ذلك في نفي الاتهام عنه والتفات الحكم عن دفع الطاعن الثالث بعدم صحة الواقعة وعدم صحة إسنادها إليه وإغفاله ما ساقه من شواهد وقرائن تأييداً لهذا الدفع. فلا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً مما لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها المتهم على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم.
7 - من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها.
8 - لما كان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة فلا تثريب على المحكمة إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعنين الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال.
9 - من المقرر أنه لا محل لما ينعاه الطاعن الأول على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه وهي تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها.
10 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قررت بجلسة 20 من إبريل سنة 1994 التأجيل لمناقشة شهود الإثبات بعد أن طلب محامي الطاعن الأول مناقشتهم وكلفت النيابة العامة بإعلانهم. وبجلسة 26 من مايو سنة 1994 قرر الدفاع عن الطاعنين بالاكتفاء بأقوال الشهود المدونة بالتحقيقات ثم ترافع في موضوع الدعوى طالباً البراءة. ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هؤلاء الشهود لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
11 - من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، وإذ كانت ورقة الحكم المطعون فيه قد أثبت في نهايتها أنه صدر وتلي علناً فلا يقبل من الطاعن الأول قوله إن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما ورد بالحكم ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير مقبول.
12 - من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استخدام عمل من أعمال الغش والإيهام من شأنه خداع المجني عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
13 - من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة التي يتحقق باقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة المشار إليها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة.
14 - من المقرر أن تقدير توافر ركن التحيل والإكراه في جريمتي الخطف والمواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً. فلها أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول هذا التحيل وذلك الإكراه.
15 - من المقرر أن ظرف الاقتران الذي نصت عليه المادة 290 من قانون العقوبات سالفة الذكر يكفي لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد. وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع. وإذ كان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن الأول استدرجها للركوب معه في سيارته زاعماً توصيلها إلى مسكنها وفي الطريق سقاها مشروباً أفقدها الوعي فانطلق بها إلى مسكن مهجور أدخلها فيه وأغلق بابه عليها وراح يضربها ثم هددها بسكين وواقعها تحت تأثير هذا التهديد واستظهر ركن التحيل والإكراه. كما استظهر وقوع الخطف والمواقعة في فترة زمنية قصيرة بما يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين فإن فيما أثبته الحكم من ذلك ما يكفي لإدانة الطاعن الأول طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
16 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن الأول جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها. فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتي السرقة بالإكراه والحجز بغير حق ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.
17 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته.
18 - من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق. بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
19 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين الثاني والثالث على أقوال المجني عليها التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث، فضلاً عن أقوال باقي شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما يثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات وعدم إدلاء المجني عليها باسم الطاعن الثاني كاملاً لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
20 - من المقرر أن حبس الشخص أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً - المنصوص عليه في المادة 280 من قانون العقوبات - معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن طالت أو قصرت.
21 - لما كان القانون لم يعرف معنى التعذيبات البدنية - المنصوص عليها في المادة 282 كظرف مشدد لعقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 280 من قانون العقوبات - ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى. وإذ كان الحكم قد أثبت استناداً إلى الأدلة التي أوردها قيام الطاعنين الثاني والثالث باستكمال حجز المجني عليها في المسكن المهجور الذي وضعها فيه الطاعن الأول وأغلق عليها بابه، وبعد أن تركها قام الطاعنان المذكوران بحجزها فيه وفي أماكن أخرى نقلاها إليها ملثمة واستمر حجزها لمدة تقارب أربعة أشهر عذباها خلالها بالضرب والكي محدثين بها الإصابات التي بينها التقرير الطبي الشرعي وهي إصابات عديدة في أماكن متفرقة من جسمها. ثم أعاداها مرة أخرى إلى مدينة الإسماعيلية وهي في حالة إعياء شديد فإن في ذلك ما يكفي لتحقق أركان جريمة حجز المجني عليها بغير حق وتعذيبها بالتعذيبات البدنية المنصوص عليها في المادتين 280، 282 من قانون العقوبات التي دان الطاعنين بها ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: الطاعن الأول: خطف أنثى هي...... بالتحيل والإكراه بأن استدرجها إلى سيارته وقدم لها مشروباً احتسته فأفقدها وعيها وتمكن بذلك من خطفها. وقد اقترنت هذه الجناية بثلاث جنايات أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان سالفي البيان 1 - حجز المجني عليها سالفة الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وعذبها بالتعذيبات البدنية التي نجم عنها إصابتها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي 2 - واقع المجني عليها المذكورة بغير رضاها بأن خلع عنها ملابسها وضربها وهددها بسكين وأولج قضيبه في فرجها. 3 - سرق الحلي الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجني عليها المذكورة وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها على نحو ما سلف فشل بذلك مقاومتها وتمكن من الاستيلاء على المسروقات. ثانياً: الطاعنان الثاني والثالث: حجزا المجني عليها سالفة الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بأن اقتاداها كرهاً عنها إلى عدة أماكن وعذباها بالتعذيبات البدنية التي نجم عنها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل الطاعنين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 267/ 1، 280، 282/ 2، 290، 314 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وكان من الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه المقترن بجناية مواقعتها بغير رضاها والسرقة بالإكراه وحجزها بدون أمر من الحكام وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وتعذيبها بالتعذيبات البدنية، ودان الآخرين بجريمة حجزها بدون وجه حق وتعذيبها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع واعتراه البطلان. ذلك بأن عول على أقوال المجني عليها والتفت عما أثاره الدفاع من تعدد رواياتها وتضاربها وتناقض أقوالها مع ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي دون أن يعنى برفع هذا التناقض وحصل مضمون هذا التقرير على غير مؤداه إذ أورد نقلاً عنه أن بعض إصابات غشاء بكارة المجني عليها نشأت من ملامسته للهب النار في حين أن الملامسة للهب كانت في موضع آخر. كما أن ما حصله من أن الطاعن الأول ضرب المجني عليها محدثاً إصابات بها لم يرد له ذكر على لسان أحد من الشهود، بل إن المجني عليها اقتصرت على القول بأنه هددها بسكين وواقعها كرهاً عنها، والتفت عن دفاع الطاعن الأول القائم على أن فض غشاء بكارة المجني عليها كان مفتعلاً وسابقاً على تاريخ الواقعة ولم تعن المحكمة بتحقيقه بمناقشة الطبيب الشرعي، كما لم تفطن إلى ما قرره الشهود من أن المجني عليها اعتادت الركوب معه في سيارته وما قرره الضابط من أنها ركبت السيارة معه برضاها دون أن تحتسي مشروباً يفقدها الوعي وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من أنها ثيب من قدم ودلالة ذلك في نفي الاتهام عنه. هذا إلى أن المحكمة لم تستمع إلى شهود الإثبات بالرغم من تقديرها لجدية طلب سماعهم وتأجيلها الدعوى لإعلانهم ونطقت بالحكم في جلسة غير علنية. ولم يستظهر الحكم أركان الجرائم التي دانهم بها أو يدلل على توافر ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف وركن القوة في جريمة المواقعة وظرف الإكراه في السرقة. ولم يبين ما وقع منهم من أفعال يعدها القانون حجزاً بدون وجه حق. هذا فضلاً عن أن الأدلة التي عول عليها لا تكفي لإدانة الطاعن الثاني إذ خلت أقوال المجني عليها من ذكر اسمه كاملاً ولم ينسب له أي من الشهود الآخرين دوراً في ارتكاب الجريمة. كما أن الطاعنين الثاني والثالث دفعا بعدم جدية التحريات ومع هذا فقد عول الحكم عليها في إدانتهما. والتفت عن دفع الطاعن الثالث بعدم صحة الواقعة وعدم صحة إسنادها إليه وما ساقه من شواهد وقرائن تأييداً لهذا الدفع، كان ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن المجني عليها كانت تعمل بمزرعة الطاعن الأول وقد تقدم لخطبتها فرفض والدها لسبق خطبتها لابن عمها ولدى تواجدها بالسوق بمدينة الإسماعيلية حضر إليها الطاعن الأول بسيارته وتحايل عليها للركوب معه زاعماً توصيلها إلى مسكنها بمدينة القنطرة غرب فاستقلت معه السيارة، وفي الطريق قدم إليها مشروباً احتسته فأفقدها وعيها فانطلق بها إلى أحد المساكن المهجورة وأدخلها فيه وأغلق بابه عليها وراح يضربها ثم هددها بسكين وتجرد من ملابسه وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها وواقعها وفض غشاء بكارتها وظل يواقعها لمدة ثلاثة أيام ثم استولى على مصوغاتها الذهبية. وإذ تركها أتاها الطاعنان الآخران اللذان استكملا حجزها بهذا المكان ونقلاها ملثمة إلى أماكن أخرى حيث عذباها بالضرب والكي لمدة أربعة أشهر أعاداها بعدها في حالة إعياء شديد إلى مدينة الإسماعيلية. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها ووالدها وشقيقتها وما قرره ضابط مباحث القنطرة غرب وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وحصل مضمون هذه الأدلة بما يتفق وما أثبته في بيانه لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه فلها أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك. وكان الحكم قد أخذ بأقوال المجني عليها وأورد مضمونها بما لا تناقض فيه فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد من أقوال المجني عليها أن الطاعن الأول بعد أن أدخلها مسكناً مهجوراً وأغلق بابه عليها راح يضربها وواقعها كرهاً عنها وفض غشاء بكارتها. ولما تركها حضر إليها الطاعنان الآخران اللذان استكملا حجزها بذلك المكان وأماكن أخرى نقلاها إليها ملثمة واستمر حجزها حوالي أربعة أشهر عذباها خلالها ثم أعاداها مرة أخرى إلى مدينة الإسماعيلية، ونقل عن التقرير الطبي الشرعي أن المجني عليها كانت في حالة إعياء شديد من جراء إصاباتها والاعتداء عليها بالأيدي والعصا وبها إصابات متعددة بأجزاء متفرقة من جسدها من بينها الفخذان والشفر الغليظ والظهر والإليتان والثدي وأن بغشاء بكارتها عدة قطوع قديمة وملتئمة الحواف وواصلة لجدار المهبل والقناة المهبلية وأن بعض تلك الإصابات نشأت من ملامسة الجسم بلهب النار وأن الكشف الموضعي عليها أظهر أنها ثيب من قدم ولا يوجد فنياً ما ينفي حدوثه في تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة على النحو الذي أبلغت به المجني عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وإذ كان ما حصله الحكم من أقوال المجني عليها لا يتناقض وما نقله عن تقرير الطب الشرعي فإن قالة التناقض بين الدليلين لا يكون لها محل. ولما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فليس لهم من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم لم ينقل عن التقرير الطبي الشرعي أن إصابة غشاء بكارة المجني عليها نتجت من ملامسته للهب النار - خلافاً لما يزعمه الطاعن الأول. بل أورد أن بعض إصابات المجني عليها شملت أجزاء متفرقة من جسدها نشأت عن الملامسة للهب النار فإن تعييب الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة فإنه لا يجدي الطاعن الأول ما ينعاه على الحكم أنه أسند إليه ضرب المجني عليها محدثاً إصابات بها في حين أن أقوالها لم تنسب إليه سوى تهديده إياها بسكين ومواقعتها كرهاً عنها إذ أن ذلك بفرض صحته لم يكن قوام جوهر الواقعة وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان الأول والثالث من التفات الحكم عن دفاع الأول القائم على أن فض غشاء بكارة المجني عليها كان مفتعلاً وسابقاً على تاريخ الواقعة وإغفاله ما قرره الشهود من أن المجني عليها اعتادت الركوب معه في سيارته وما قرره ضابط المباحث من أنها ركبت السيارة معه برضاها دون أن تحتسي مشروباً يفقدها الوعي وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي من أنها ثيب من قدم ودلالة ذلك في نفي الاتهام عنه والتفات الحكم عن دفع الطاعن الثالث بعدم صحة الواقعة وعدم صحة إسنادها إليه وإغفاله ما ساقه من شواهد وقرائن تأييداً لهذا الدفع. فلا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً مما لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته في مناحيه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها المتهم على استقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم. كما أنه من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها. وإذ كان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة فلا تثريب على المحكمة إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعنين الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال. ولا محل لما ينعاه الطاعن الأول على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه وهي تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة قررت بجلسة 20 من إبريل سنة 1994 التأجيل لمناقشة شهود الإثبات بعد أن طلب محامي الطاعن الأول مناقشتهم وكلفت النيابة العامة بإعلانهم. وبجلسة 26 من مايو سنة 1994 قرر الدفاع عن الطاعنين بالاكتفاء بأقوال الشهود المدونة بالتحقيقات ثم ترافع في موضوع الدعوى طالباً البراءة. ومن ثم فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع هؤلاء الشهود لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، وإذ كانت ورقة الحكم المطعون فيه قد أثبت في نهايتها أنه صدر وتلي علناً فلا يقبل من الطاعن الأول قوله إن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما ورد بالحكم ويكون ما ردده في طعنه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استخدام عمل من أعمال الغش والإيهام من شأنه خداع المجني عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة التي يتحقق باقترانها بجريمة الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة المشار إليها. يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة. وكان تقدير توافر ركن التحيل والإكراه في جريمتي الخطف والمواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً. فلها أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول هذا التحيل وذلك الإكراه. أما ظرف الاقتران الذي نصت عليه المادة 290 من قانون العقوبات سالفة الذكر فيكفي لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد، وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع. وإذ كان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن الأول استدرجها للركوب معه في سيارته زاعماً توصيلها إلى مسكنها وفي الطريق سقاها مشروباً أفقدها الوعي فانطلق بها إلى مسكن مهجور أدخلها فيه وأغلق بابه عليها وراح يضربها ثم هددها بسكين وواقعها تحت تأثير هذا التهديد واستظهر ركن التحيل والإكراه. كما استظهر وقوع الخطف والمواقعة في فترة زمنية قصير بما يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين فإن فيما أثبته الحكم من ذلك ما يكفي لإدانة الطاعن الأول طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن الأول جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها. فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتي السرقة بالإكراه والحجز بغير حق ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصليها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها. كما أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعنين الثاني والثالث على أقوال المجني عليها التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلاً عن أقوال باقي شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما يثيره الطاعنان من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات وعدم إدلاء المجني عليها باسم الطاعن الثاني كاملاً لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان حبس الشخص أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً - المنصوص عليه في المادة 280 من قانون العقوبات - معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن طالت أو قصرت. وكان القانون لم يعرف معنى التعذيبات البدنية - المنصوص عليها في المادة 282 كظرف مشدد لعقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 280 من قانون العقوبات - ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى. وإذ كان الحكم قد أثبت استناداً إلى الأدلة التي أوردها قيام الطاعنين الثاني والثالث باستكمال حجز المجني عليها في المسكن المهجور الذي وضعها فيه الطاعن الأول وأغلق عليها بابه، وبعد أن تركها قام الطاعنان المذكوران بحجزها فيه وفي أماكن أخرى نقلاها إليها ملثمة واستمر حجزها لمدة تقارب أربعة أشهر عذباها خلالها بالضرب والكي محدثين بها الإصابات التي بينها التقرير الطبي الشرعي وهي إصابات عديدة في أماكن متفرقة من جسمها. ثم أعاداها مرة أخرى إلى مدينة الإسماعيلية وهي في حالة إعياء شديد فإن في ذلك ما يكفي لتحقق أركان جريمة حجز المجني عليها بغير حق وتعذيبها بالتعذيبات البدنية المنصوص عليها في المادتين 280، 282 من قانون العقوبات التي دان الطاعنين بها ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

الطعن 18677 لسنة 64 ق جلسة 7 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 136 ص 948

جلسة 7 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.

------------------

(136)
الطعن رقم 18677 لسنة 64 القضائية

حكم "التوقيع عليه". بطلان.
توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره. شرط لقيامه. علة ذلك؟
خلو ورقة الحكم المتضمنة لبعض منطوقة وتاريخ إصداره من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدره. يبطله.

------------------
من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ ورقة الأسباب هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لبعض منطوقه وتاريخ إصداره قد خلت من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين أولاً - الطاعن وآخر بصفتيهما موظفين عموميين (الأول مدير عام الإدارات الهندسية بحي..... والآخر مراجع بذات الحي) طلبا وأخذا لنفسيهما رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلبا من...... مبلغ ثلاثين ألف جنيه أخذ منه الأول بواسطة آخر مبلغ ثمانية آلاف وتسعة وتسعين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على تعديل تحويل الترخيص الصادر له بجراچ عقاره الكائن...... إلى ترخيص بمحلات تجارية. ثانياً: عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وأمانة وظيفته بأن عرض على..... مدير الإدارة الهندسية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده مذكرة بالموافقة على تعديل الترخيص الصادر بتحويل جراچ عقاره السالف البيان إلى محلات تجارية دون أخذ موافقة مدير إدارة التنظيم المختصة ولكن الموظف العمومي المذكور لم يقبل الرشوة منه. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 107 مكرراً، 109/ 1 مكرراً، 111 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وقدره ثمانية ألاف وتسعمائة وتسعون جنيهاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدرته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم وقع صفحاته عدا الأخيرة المتضمنة بعض منطوق الحكم وتاريخ إصداره. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ ورقة الأسباب هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لبعض منطوقه وتاريخ إصداره قد خلت من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 18358 لسنة 64 ق جلسة 2 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 135 ص 944

جلسة 2 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وهاني خليل نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

------------------

(135)
الطعن رقم 18358 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". ضرب "أفضى إلى موت".
الشهادة: ماهيتها؟
جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 287 إجراءات، 82 إثبات.
تمسك المتهم بعدم قدرة المجني عليه على التمييز بسبب حالة السكر التي اعترته. دفاع جوهري. التعويل عليها في إدانة الطاعن دون تحقيقه والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(2) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

-------------------
1 - الأصل أن الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من شخص غير قادر على التمييز، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية، رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو أن ترد عليها بما يفندها، ولما كانت المحكمة قد عولت - ضمن ما عولت عليه - في إدانة الطاعن على ما نقلته زوجة المجني عليه عنه، على الرغم من منازعة الطاعن في قدرته على الإدراك السليم والتمييز بسبب حالة السكر التي اعترته، ودون أن تعرض لهذه المنازعة في حكمها، وهو دفاع يعد في صورة الدعوى جدياً وجوهرياً تشهد له الأوراق ويتعلق بالدليل المقدم في الدعوى، وقد يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعن بتحقيقه أو تبين علة إطراحه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
2 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فإذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) ضرب.... عمداً بأن طعنه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث بأعلى يسار البطن الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق ولم يقصد من ذلك قلته ولكن الضرب أفضى إلى موته. (2) أحرز سلاحاً أبيضاً "سكين" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه دفع بأن الشاهد كان في حالة سكر بما يفقده القدرة على التمييز، غير أن المحكمة أغفلت تحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم تعن بالرد عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك في مرافعته بأن المجني عليه - وهو المصدر الرئيسي للدليل - كان في حالة سكر أفقدته الوعي ولا يمكن التعويل على أقواله، وأورد الحكم في مدوناته أن المجني عليه والمتهم وشخصاً آخر احتسوا الخمر حتى لعبت برءوسهم. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها، ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من شخص غير قادر على التمييز، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة أو أن ترد عليها بما يفندها، ولما كانت المحكمة قد عولت - ضمن ما عولت عليه - في إدانة الطاعن على ما نقلته زوجة المجني عليه عنه، على الرغم من منازعة الطاعن في قدرته على الإدراك السليم والتمييز بسبب حالة السكر التي اعترته، ودون أن تعرض لهذه المنازعة في حكمها، وهو دفاع يعد في صورة الدعوى جدياً وجوهرياً تشهد له الأوراق ويتعلق بالدليل المقدم في الدعوى، وقد يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعن بتحقيقه أو تبين علة إطراحه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولا يغير من ذلك وجود أدلة أخرى في الدعوى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي. فإذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

عدم دستورية استلزام الحصول على إذن النقابة قبل الشكوى ضد المحامي

القضيتان 228 لسنة 25 ق و241 لسنة 26 ق " دستورية " .
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقمي 228 لسنة 25 قضائية و241 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / حسن محمد السيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد نقيب المحامين
6 - السيد/ ممدوح أحمد عليان
" الإجراءات "
بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 2003، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة دعوى قيدت برقم 228 لسنة 25 قضائية دستورية ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (68) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وبتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر سنة 2003، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 16317 لسنة 56 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بوقفها عملاً بحكم المادة (29/أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة ذاتها حيث قيدت برقم 241 لسنة 26 قضائية "دستورية ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة في كل من الدعويين المذكورتين طلبت فيها الحكم أولاً: عدم قبولها، وثانياً: رفضها.
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها في كل منهما.
ونُظرت الدعويان على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 241 لسنة 26 قضائية للدعوى رقم 228 لسنة 25 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وقرار الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهما الخامس والسادس وآخرين الدعوى رقم 16317 لسنة 56 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الصادر بتاريخ 28/10/2001 في الشكوى رقم 183 لسنة 2001 بمجازاته بعقوبة الإنذار، وذكر المدعى شارحاً دعواه أنه بصفته وكيلاً عن مالكه العقار الكائن به مكتب السيد/ ممدوح أحمد علي أن المحامي (المدعى عليه السادس في الدعوى الماثلة ) أقام ضد الأخير الدعوى رقم 125 لسنة 1999 إيجارات كلى شمال القاهرة لعدم وفائه بالقيمة الإيجارية المستحقة ، فبادر المدعى عليه بشكاية المدعى أمام نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بدعوى مخالفته لحكم المادة (68) من قانون المحاماة التي لا تجيز -في غير حالات محددة - أن يقبل المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي ، وبجلسة 28/10/2001 قررت لجنة الشكاوى بالنقابة المذكورة مجازاته بعقوبة الإنذار، فتظلم المدعى من هذا القرار أمام النقابة العامة بالقاهرة التي قررت رفض التظلم، فأقام الدعوى رقم 16317 لسنة 56 قضائية بطلباته المشار إليها وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص المادة (68) من قانون المحاماة والتمس إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذا الدفع أو وقف الدعوى تعليقاً والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية ، وبجلسة 25/5/2003 قررت المحكمة وقف الفصل فى الدعوى بشقيها عملاً بحكم المادة (29/أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بيد أن المدعى بادر بإقامة دعواه الماثلة ، ثم ورد للمحكمة بتاريخ 27/12/2003 ملف الدعوى الموضوعية تنفيذاً لقرار المحكمة المشار إليه.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 228 لسنة 25 قضائية "دستورية "، فإن البين من الأوراق أنه بعد أن قررت محكمة الموضوع بجلسة 25/5/2003 وقف الدعوى إعمالاً لحكم المادة (29/أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا- حسبما سلف البيان- ولم تقرنه بإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة ، فقد تقدم المدعى بطلب للسيد المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بتاريخ 9/7/2003 يلتمس فيه إصدار الأمر بذلك، وإذ لم يلق التماسه إجابة حتى 3/8/2003 فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إنه من المقرر أنه ليس لازماً -في مجال تقدير جدية الدفع المثار أمام محكمة الموضوع- صدور قرار صريح بالتصريح لمن أثار الدفع بإقامة الدعوى الدستورية ، بل يكفيها أن يكون قرارها في هذا الشأن ضمنياً مستفاداً من عيون الأوراق، ومن ذلك تعليقها الفصل في النزاع الموضوعي على الفصل في النصوص القانونية المدفوع أمامها بعدم دستوريتها، إذ لو كان ما طرح عليها فى شأن مناحيها لا يستقيم عقلاً، لكان قرارها إرجاء النزاع الموضوعي حتى الفصل فيها من المحكمة الدستورية العليا، لغواً، وفى ضوء ما سلف فإن الدعوى الماثلة تجد سندها فيما تضمنه القرار الصادر من محكمة الموضوع من تصريح ضمني ومن ثم فإنها تكون مقبولة ويكون الدفع بعدم قبولها غير صحيح.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى رقم 241 لسنة 26 قضائية "دستورية "، بزعم صدور الإحالة بقرار وليس بحكم من محكمة الموضوع، وأن هذا القرار شابه التجهيل بالمسائل الدستورية المطروحة ، فهذا الدفع مردود بأن المادة (30) من قانون المحكمة لم تتطلب صدور الإحالة بحكم بل على العكس من ذلك استخدمت في متنها عبارة "القرار الصادر بالإحالة " وقد تضمن قرار محكمة الموضوع في الدعوى الماثلة الإشارة إلى أن نص المادة (68) من قانون المحاماة (النص الطعين في الدعويين الماثلتين) يتضمن قيوداً ترهق الحق في التقاضي وتنتقصه من أطرافه بالمخالفة لنصوص المواد (8، 40، 68) من الدستور، ومن ثم يغدو الدفع بالتجهيل غير قائم على أساس .
وحيث تنص المادة (68) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 (المطعون عليها) على أن "يراعى المحامي في معاملته لزملائه ما تقضى به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له.
كما لا يجوز في غير الدعاوى المستعجلة وحالات الادعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي .
وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال خمسة عشر يوماً كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات".
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، وإن هذا الشرط يحدد نطاق الخصومة الدستورية ، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي ، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه: ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جريان سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر من فصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً في مصدره إلى النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعى وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بمجازاته بعقوبة الإنذار لقبوله الوكالة فى الدعوى المقامة على محام زميل دون إذن من رئيس النقابة المذكورة ، وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (68) من قانون المحاماة ، فإن مصلحة المدعى تنحصر فى الطعن على نص الفقرة المذكورة ، وبه وحده يتحدد نطاق الدعويين الماثلتين ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص الفقرتين الأولى والثالثة من النص الطعين. وينعى المدعى وقرار الإحالة على النص الطعين محدداً نطاقاً على النحو المتقدم إخلاله بالحماية القانونية للحقوق جميعها مقيماً تميزاً غير مبرر بين المراكز القانونية المتماثلة مرهقاً لحق التقاضي منتقصاً من حقوق أطرافه، بالمخالفة لأحكام المواد( 8، 40، 68) من الدستور.

وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إطلاقها مالم يقيدها الدستور بقيود معينة تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز أن يتدخل المشرع فيها هادماً لتلك الحقوق أو مؤثراً فى محتواها بما ينال منها، فلا يكون تنظيم المشرع لحق ما سليماً من زاوية دستورية إلا فيما وراء هذه الحدود، فإن اقتحمها بدعوى تنظيمها انحل ذلك عدواناً عليها .

وحيث إن المعايير والخصائص التي يقوم عليها التنظيم النقابي ، هي التي قننها الدستور فى مجمل أحكامها - بنص المادة (56)- التي تحتم إنشاءه وفق أسس ديموقراطية يكون القانون كافلاً لها راعياً لدوره في تنفيذ الخطط والبرامج التي استهدفها، مرتقياً بكفايتها، ضامناً تقيد من يسهمون فيها بسلوكهم الاشتراكي ، فلا يتنصلون من واجباتهم أو يعملون على نقيضها، ودون إخلال بحقوقهم المقررة قانوناً، وهو ما يعني أن إفراد النقابات بنص المادة (56) المشار إليها لا يعدو أن يكون اعترافاً من الدستور بأهمية وخطورة المصالح التى تمثلها، وعن اتصالها بالحقوق المقررة قانوناً لأعضائها، وما ينبغي أن يتخذ من التدابير للدفاع عنها فى مجموعها وتوكيداً لضرورة أن يظل العمل النقابي تقدمياً فلا ينحاز لمصالح جانبية أو يضع من القيود ما يعطل مباشرة الآخرين لحقوقهم في الحدود التي نص عليها الدستور .

وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون – وبقدر تعلقه بالحدود التي تباشر فيها هذه المحكمة ولايتها- مؤداه: وعلى ما جرى عليه قضاؤها، أنه لا يجوز أن تخل السلطتان التشريعية أو التنفيذية في مجال مباشرتها لاختصاصاتهما التي نص عليها الدستور بالحماية المتكافئة للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التي قررها الدستور أو التي ضمنها المشرع، ومن ثم كان هذا المبدأ عاصماً من النصوص القانونية التي يقيم بها المشرع تمييزاً غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التي تتماثل عناصرها، فلا تكون وحدة بنيانها مدخلاً لوحدة تنظيمها، بل تكون القاعدة القانونية التي تحكمها إما مجاوزة باتساعها أوضاع هذه المراكز، أو قاصرة بمداها عن استيعابها، إذ كان ذلك، وكان النص الطعين أنشأ قيداً على اختصام المحامي فى أية دعوى أو شكوى مؤداه: وجوب أن يقوم زميله باستئذان النقابة الفرعية قبل قبوله الوكالة في إقامة الدعوى أو تقديم الشكوى ، بما يجعل المحامي المختصم من ناحية - في مركز قانوني مميز دون أن يستند هذا التمييز إلى مصلحة مبررة ، وأوجد- من ناحية أخرى – تفرقة بين المدعين وفقاً للمهنة التى يمارسها من يريدون اختصامه، رغم ما هو مقرر من أن الناس جميعاً لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم في النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي ، في نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية ، ولا في مجال التداعي بشأن الحقوق المدعى بها، وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغي دوماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحده سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها.

وحيث إن الدستور- وفق ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - نظم حق الدفاع محدداً بعض جوانبه، مقرراً كفالته كضمانه مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية ، ولصون الحقوق والحريات جميعها، سواء في ذلك التي نص عليها الدستور أو التي قررتها التشريعات المعمول بها، ما ورد في شأن هذا الحق حكماً قاطعاً، حين نص في الفقرة الأولى من المادة (69) منه على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، لما كان ما تقدم، وكان النص الطعين يستلزم حصول المحامي على إذن النقابة الفرعية قبل قبول الوكالة في دعوى أو شكوى ضد زميل له، فإنه يشكل قيداً غير مبرر على حق الدفاع يؤول إنكاراً لحق كل متقاض يريد إقامة دعوى ضد محام في اختيار محام للدفاع عن مصالحه.

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم يكون النص الطعين مخالفاً للمواد (40، 56، 68، 69) من الدستور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (68) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .