الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يناير 2018

الطعنان 509 ، 533 لسنة 73 ق جلسة 10 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 107 ص 644

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبي رئيس المحكمـة ، د / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلي .
-----------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
لقاضى الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها . عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم . حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
(2) محكمة الموضوع . وقف " الاستحقاق في الوقف " .
استخلاص الحكم المطعون فيه من فهم عبارات حجج الواقف وما اطمأن إليه من تقارير الخبراء من أن الوقف أهلي به حصة خيرات وباستحقاق المطعون ضدهم فيه . استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق . النعي عليه في هذا الشأن . جدل موضوعي . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
(3) نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الذى يعيب على الحكم إغفال الرد عليه . أثره . عدم قبول الطعن .
(4) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : إجراءاتها : الطعن في الحكم الصادر فيها " .
الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف . خضوعها لذات القواعد التي كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم الشرعية أو المجالس الملية والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . مالم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة . وجوب اتباع قانون المرافعات . استئناف الأحكام الصادرة بشأن عدم سماع الدعوى . جواز استئنافها استقلالاً بمراعاة مواعيدها . م 305 من المرسوم بق رقم 78 لسنة 1931 .
 (5) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الاختصام في الطعن بالنقض . لا يكفى أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . شرطه . أن يكون خصماً حقيقياً . أثره . الخصم الذى لم يحكم له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً . عدم قبول اختصامه في الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقـض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله .
2 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم في الوقف على ما استخلصه من فهم عبارات حجج الواقف وما اطمأن إليه من تقارير الخبراء من أن الوقف موضوع الدعوى هو وقف أهلي به حصة خيـرات وهو من الحكـم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ومن ثّم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - إذ كان ما أثاره الطاعن بشأن التفات الحكم عما تمسك به من دفاع بعدم سماع الدعوى دون أن يبين ماهية وجه الدفاع الذى تمسك به والذى يعيب على الحكم إغفاله فقد جاء نعى مجهل وغامض ومن ثَّم غير مقبول .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - وفقاً لما جرى عليه نص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية " أن تتُّبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف .... عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانيــن الأخرى المكملة لها " وإذ كان الثابت بنص المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 " على أنه يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر .... بسماع الدعوى أو بعدمه ... ولا يجوز استئناف غيرها إلا مع الاستئناف في أصل الدعوى بما يتعين معه أن يكون استئناف الأحكام الصادرة بشأن عدم سماع الدعوى مراعياً لمواعيد استئنافها على استقلال " وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي على غير أساس .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات محددة من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعتـه معه حتى صدور الحكم فيها ، وإذ كان الطاعن قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يضر به ، ومن ثَّم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن وقائع الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني ومورث المطعون ضدهم في البند الثالث وبقية المطعون ضدهم في الطعن الأول وآخرين أقاموا الدعوى رقم ..... لسنة 1962 كلى أحوال شخصية .... على المطعون ضده الأول بصفته في الطعن الأول والطاعن في الثاني ، للحكم وفقاً للطلبات المعدلة باستحقاقهم لحصة مقدارها 9/16 من القيراط للذكر مثل حظ الأنثيين في أعيان وقف الأخيـر "..." واستحقاقهم الريع عن هذا القدر منذ عام 1954 والأموال المتجمدة مع التسليم . وقالوا بياناً لذلك إنهم مستحقون في ذلك الوقف لكونه وقفاً أهلياً وفقاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى الوقف على غير الخيرات وإذ طالبوا جهة الإدارة بتسليمهم استحقاقاتهم فامتنعت ، ومن ثَّم أقاموا الدعوى . ولدى نظر الدعوى تدخلت المطعون ضدها التاسعة في الطعن الأول للحكم بقبولها خصماً ثالثاً في الدعوى وبأحقيتها لستة قراريط من 24 قيراط شيوعاً في أعيان الوقف والريع وبجلسة 18/1/1965 قضى بقبولها خصماً في الدعوى وبرفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبندب مكتب خبراء وزارة العدل وأودع الخبير تقريره . وقد أقام .... الدعوى رقم ... لسنة 1966 كلى أحوال شخصية ... على المطعون ضده الأول بصفته ( في الطعن الأول ) للحكم باستحقاقه حصة مقدارها ستة قراريط من 24 قيراط شيوعاً في أعيان الوقف سالف البيان وكذا الريع ، قررت المحكمة ضم الدعويين وإعادة المأمورية للخبراء وتم إيداع التقرير وبجلسة 18/1/1971 قضت المحكمة بطلبات المدعين في الدعويين بشأن الاستحقاقات وبإعادتها للخبير بشأن الريع استأنف الطاعن (في الطعن الثاني ) هذا الحكم ، والحكم الصادر بجلسة 18/1/1965 في الدعوى .... لسنة 1962 بالاستئناف رقم ... لسنة 88 ق ... ، وبتاريخ 7/4/1988 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة ... وقد وردت تحريات مفادها أنه توفى دون وارث فقام المطعون ضده الأول بصفته في الطعن الأول باختصام الطاعن بصفته ليصدر الحكم في مواجهته ، وبتاريخ 12/7/1995 قضت المحكمة أولاً : برفض الاستئناف عن الحكم الصادر برفض الدفع بعدم سماع الدعوى في 18/1/1965 لتقديمه بعد الميعاد . ثانياً : بقبول الاستئناف شكلاً وبإعادة المأمورية لمكتب الخبراء وبتاريخ 29/4/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن عليه الطاعنان بصفتيهما بطريق النقض بالطعنين رقمي 509/533 لسنة 73ق . وأودعت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن الأول لرفعه من غير ذي صفة وفي الطعن الثاني برفضه . عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشـورة فأمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 533 لسنة 73 ق أحوال شخصية .
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن حقيقة الوقف أنه خيرى وذلك حسبما جاء بحجج الوقف من اشتراط الواقف أن يكون الصرف في وجوه خيرات معينة . وما يتبقى يوزع على المستحقين بيد أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وخلص إلى أن الوقف أهلي هذا إلى أن المطعون ضدهم لا صفه لهم في المطالبة لأنهم لم يقدموا دليل انتسابهم للواقف ، كما قضى الحكم برفض الدفاع الذى تمسك به بعدم سماع الدعوى وبقبول الاستئناف في الحكم الصادر بجلسة 18/1/1965 مخالفاً بذلك 212/1 مرافعات والتي تقضى بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأن من المقرر - في قضاء محكمة النقـض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفى لحمله وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم في الوقف على ما استخلصه من فهم عبارات حجج الواقف وما اطمأن إليه من تقارير الخبراء من أن الوقف موضوع الدعوى هو وقف أهلي به حصة خيـرات وهو من الحكـم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ومن ثـّم فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع مــن سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، وأن ما أثاره الطاعن بشأن التفات الحكم عما تمسك به من دفاع بعدم سماع الدعوى دون أن يبين ماهية وجه الدفاع الذى تمسك به والذى يعيب على الحكم إغفاله فقد جاء نعى مجهل وغامض ومن ثَّم غير مقبول . وأن ما ذهب إليه الطاعن بشأن عدم جواز استئناف الحكم الصادر بجلسة 18/1/1965 على استقلال لكونه قضاء غير منهى للخصومة . فمردود ذلك بأن من المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ وفقاً لما جرى عليه نص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 55 بإلغاء المحاكم الشرعية " أن تتُّبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف .... عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها " وإذ كان الثابت بنص المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 " على أنه يجوز استئناف كل حكم أو قرار صادر ...... بسماع الدعوى أو بعدمه .... ولا يجوز استئناف غيرها إلا مع الاستئناف في أصل الدعوى بما يتعين معه أن يكون استئناف الأحكام الصادرة بشأن عدم سماع الدعوى مراعياً لمواعيد استئنافها على استقلال " وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي على غير أساس . ولما تقدم يتعين معه القضاء برفض الطعن برمته.
ثانياً : الطعن رقم 509 لسنة 73 ق أحوال شخصية .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فهو في محله ذلك بأن من المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه لا يجب أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات محددة من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعتـه معه حتى صدور الحكم فيها ، وإذ كان الطاعن قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يضر به ، ومن ثَّم فإن الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 10 يناير 2018

الطعن 8418 لسنة 58 ق جلسة 8 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 59 ص 370

جلسة 8 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

--------------

(59)
الطعن رقم 8418 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك؟
(2) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض.
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

-----------------
1 - لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون. ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
2 - لما كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المثار من المحكوم عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها باختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجنحة رقم..... لسنة 1984 السيدة زينب التي أمرت بضمها ولا أساس المغايرة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تعمدت إلحاق الضرر بمصادر المياه مما أدى إلى تعطيلها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 1، 5، 6، 10 من القانون رقم 27 لسنة 1978 وقرار وزير الإسكان. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبنظرها وبتغريم المتهمة ثلاثين جنيهاً. استأنفت المحكوم عليها، ومحكمة جنح القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تعمد إلحاق الضرر بمصادر المياه قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب، ذلك بأنه رفض دفعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم..... لسنة 1984 السيدة زينب رغم وحدة الواقعة في كلتا الدعويين، وجاء رده قاصراً إذ لم يبين موضوع تلك الجنحة وصلتها بالواقعة الماثلة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رد على ما دفعت به الطاعنة بقوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من محامي المتهمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم.... لسنة 1984 جنح السيدة زينب تبين للمحكمة من ضم الدعوى المذكورة أنها محررة عن واقعة مختلفة عام 1984 ومن ثم يكون الدفع على غير سند من القانون ويتعين رفضه". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها البراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون". ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. ومن ثم كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المثار من المحكوم عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها باختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجنحة رقم...... لسنة 1984 السيدة زينب التي أمرت بضمها ولا أساس المغايرة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.

الثلاثاء، 9 يناير 2018

الطعن 619 لسنة 72 ق جلسة 10 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 106 ص 638

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم الشهـاوى نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / فــراج عبـاس ، مـوسـى مرجــان نائبي رئيس المحكمـة ، د / أحمد الوكيل ومحمد عبد الله الجديلي .
----------
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : تمثيل مصلحة الشهر العقاري " .
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري . أثره . وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .
(2) أحوال شخصية . وقف " الوقف على الخيرات " .
بطلان الوقف فيما زاد على الثلث . شرطه . أن يكون للواقف عند موته ورثه من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه . م 1 ق29 لسنة 1960 . عدم وجود هؤلاء الورثة من بين ورثة الواقف . أثره . صحة الوقف ولو استغرق جميع أموال الواقف .
(3) وقف " التصرفات المتعلقة بالوقف : تسجيل " .
بطلان الوقف فيما زاد عن الثلث . مناطه . لا يعد رجوعاً في الوقف ولا تغييراً في مصارفه مما يستلزم أن يصدر به إشهاداً من الواقف . صحة التصرف في الوقف . شرطه . صدور إشهاد بذلك من الواقف وتسجيله بمصلحة الشهر العقاري وسجلات وزارة الأوقاف . إغفال تسجيله . أثره . عدم الاعتداد به بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى الشأن . م1 ق 48 لسنة 1946 .
(4) حكم " عيوب التدليل : مالا يعد قصوراً " .
الدفاع الذى لا يستند إلى أساس قانوني صحيح . إغفال الحكم الرد عليه . لا قصور .
(5) نقض " أسباب الطعن " الأسباب غير المقبولة : السبب الجديد " .
دفاع الطاعن ( باختصاص لجنة شئون الأوقاف بتقدير مال الواقف ) . دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان طلب المطعون ضدها الأولى محو ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليـه الثاني - وزير العدل بصفته - خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن .
2 - مفاد المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف قد نصت على أنه أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث ، فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف ممن ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث وإن استغرق جميع أموال الواقف " وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان أن المقصود هو تشجيع الراغبين في الوقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص.
3 - بطلان الوقف المشار إليه في النص سالف الذكر لا يعد رجوعاً في الوقف ولا تغييراً في مصارفه مما يستلزم أن يصدر به إشهاداً من الواقف فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على أنه " من وقت العمل بهذا القانون لا يصح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلك إشهاداً ممن يملكه " فقد جعل المشرع الإشهاد شرطاً لصحة التصرفات ويجب تسجيل ذلك الإشهاد بمصلحة الشهر العقاري وسجلات وزارة الأوقاف ويترتب على إغفال تسجيل الإشهاد بإنشاء الوقف أو الرجوع فيه أو التغيير في مصرفه عدم الاعتداد به بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى الشأن .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعـــــــون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً ، ومن ثَّم فلا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ويكون النعي على غير أساس .
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الجديد الذى يخالطه واقع ، لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع باختصاص لجنة شئون الأوقاف بتقدير مال الواقف ، ومن ثَّم يُّعد دفاعاً جديداً يخالطه واقع ، لا يجوز إثارته لأول مــــــرة أمام محكمة النقض . ومن ثَّم يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1997 مدنى كلى المنصورة على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بطلب الحكم باعتبار إشهاد الوقف رقم .... لسنة 1966 توثيق المنصورة ، والصادر من مورثها المتوفى ....... غير نافذ فيما زاد على ثلث التركة وثبوت ملكيتها لحصة مقدارها إثني عشرة قيراطاً شائعة في أطيان زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بمحو ما تم من تسجيلات فيما زاد على ثلث التركة والتسليم ، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب إشهاد الوقف سالف الذكر أوقف زوجها ثلاثة أفدنة والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقفاً خيرياً على مسجد .... وإذ كان مورثها لا يملك سوى المساحة الموقوفة وقت وفاته وإنها وريثته الوحيدة ، فإن هذا الوقف لا ينفــــــذ إلا في حدود ثلث تركة المورث ومن ثَّم أقامت الدعوى . وبتاريخ 24/12/1997 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنفت المورثة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 50 ق المنصورة وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً انقطع سير الخصومة بوفاة المستأنفة وبعد أن عجَّلت المطعون ضدها الاستئناف وأودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 7/6/2002 ببطلان إشهاد الوقف المشهر برقم .... لسنة 66 المنصورة فيما زاد عن الثلث وتثبيت ملكية مورثة المطعون ضدها في نصف فدان شيوعاً في المساحة الموقوفة ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون عليه الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها النظر في الرأي برفض الدفع وفى الموضوع برفضه . عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الطاعن الثاني بصفته بعدم قبول الطعن أنه لم توجه إليه طلبات ولم يقض عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك بأن طلب المطعون ضدها الأولى محو ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعي إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليـه الثاني - وزير العدل بصفته - خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن ويكون هذا الدفع في غير محله .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما سبق - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان الوجه الأول يقول الطاعن أنه تمسك بأن الأطيان محل التداعي أوقفت على مسجد التقوى وهو وقف مؤبد لا يجوز الرجوع فيه أو تغييره وإذ خالف الحكم هذا النظــــر استناداً إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ـ فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف قد نصت على أنه " يجوز للواقف أن يقف كل ماله على الخيرات ، وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته ، وإذا كان له وقت وفاته ورثة من ذريته وزوجة أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث .... " مفاده أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث ، فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف ممن ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث وإن استغرق جميع أموال الواقف " وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان أن المقصود هو تشجيع الراغبين في الوقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص . وبطلان الوقف المشار إليه في النص سالف الذكر لا يعد رجوعاً في الوقف ولا تغييراً في مصارفه مما يستلزم أن يصدر به إشهاراً من الواقف فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على أنه " من وقت العمل بهذا القانون لا يصـح الوقف ولا الرجوع فيه ولا التغيير في مصارفه ولا الاستبدال به من الواقف إلا إذا صدر بذلك إشهاداً ممن يملكه " فقد جعل المشرع الإشهاد شرطاً لصحة التصرفات ويجب تسجيل ذلك الإشهاد بمصلحة الشهر العقاري وسجلات وزارة الأوقاف ويترتب على إغفال تسجيل الإشهاد بإنشاء الوقف أو الرجوع فيه أو التغيير في مصرفه عدم الاعتداد به بالنسبة للواقف أو غيره من ذوى الشأن . لما كان ذلك ، وكان الواقف قد أوقف كل ماله على مسجد ..... رغم أن له زوجة فإن هذا الوقف يبطل فيما زاد على الثلث ومن ثَّم فلا يسرى في شأنه نص المادتين 5 ، 11/3 من القانون رقم 48 لسنة 1946 سالف البيان . وكان المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الـرد عليه لا يعد قصـــــوراً مبطلاً ، ومن ثَّم فلا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول استند الحكم إلى تقرير الخبير في تقدير مال الواقف في حين أن لجنة شئون الأوقاف هي المختصة بإجراء هذا التقدير ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الجديد الذى يخالطه واقع ، لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع باختصاص لجنة شئون الأوقاف بتقدير مال الواقف ، ومن ثَّم يُّعد دفاعاً جديداً يخالطه واقع ، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ومن ثَّم يكون غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13415 لسنة 78 ق جلسة 9 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 105 ص 630

برئاسة السيــد المستشار / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سيد محمود يوســــف ، أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمـــال وشريف سامى الكومى نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1 - 3) استيلاء " تقدير التعويض " . إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها " .
(1) المصادرة . ماهيتها . عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي . م 36 من الدستور . جواز الانتقاص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه . شرطه . أن يعاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب . المعاصرة جزء من العدل . علة ذلك . المادتان 34 ، 37 من الدستور ، م 805 مدنى ومذكرته الإيضاحية .
(2) تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرف من انتقص من ملكيته أو حقوقه وفق المادتين 4 من القرار بق 127 لسنة 1961 ، 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 . وجوب أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى . علة ذلك . تأخر صرفه أو بخسه من الظروف الملابسة المؤثرة على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه . اعتبار التعويض عادلاً . شرطه . وجوب مراعاته لتلك الاعتبارات .
(3) تحديد قرار الاستيلاء على الأراضي الزراعية الصادر تنفيذاً لأحكام المادتين 4 من القرار بق 127 لسنة 1961 ، 5 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 قبل القضاء بعدم دستوريتهما قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه . مؤداه . وجوب الاعتداد بقيمة الأرض في هذا التاريخ . تراخى التقدير أو بخسه . التزام القاضي بمراعاة ذلك حال تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيلاء . البخس والمطل . خطأ في حد ذاته يجب التعويض عما أحدثاه من ضرر . قياس الحكم المطعون فيه في تقديره للتعويض عن ذلك المبلغ على المتبع في تقدير التعويض عن الأراضي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة . لا محل له . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في الدستور في المادة 34 على أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون .... " وفى المادة " 36 " على أن " المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي " وفى المادة 37 " يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ..... " وفى المادة 805 من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل في ضوء ما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964 المشار إليه مصدر هذه الأسباب من أن ( استيلاء الدولة على ملكية الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى الذى يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعا لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض وإلا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير مقابل مصادرة خاصة لها لا تجوز إلا بحكم قضائي وفقاً للمادة 36 من الدستور ) وما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 127 لسنة 1961 من أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض ..... والتعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهـــــم من مغانـــم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك ، تمثل مضار دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عـــن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ) وفى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على نص المادة 805 سالفة الذكر ( أول وسيلة لحماية المالك هو : ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً فهناك إذن قيود ثلاثة الأول : أن تكون الحالة قد نص عليها القانون ..... الشرط الثاني : هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون .. الشرط الثالث : فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه ورسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض فيما إذا اختلف تقديره مع نازع الملكية ) مع ملاحظة أن النص أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ثم حذفت العبارة عند المراجعة وأيضاً مع ملاحظة أن قانوني نزع الملكية 577 لسنة 1954 ، 10 لسنة 1990 قد اشترط أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر قبل إخطار أصحابه بإخلاء الأماكن المقرر نزع ملكيتها على أن يوضح في الإخطار قيمة المبلغ المقدر صرفه وقد ضمنت نصوص القانونين سبل منازعتهم في هذا التقدير وحقهم في صرفه رغم المنازعة ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه باستثناء حالة المصادرة - التي هــي عقوبـــة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين : ماله الذى انتزع أو التعويض المستحق عنه .
2 - تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه ( تصرف من انتقص من ملكيته أو حقوقه وفـق المادتان 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 ، 5 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 ) تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها .
3 - إذ كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيـلاء ( قرار الاستيلاء على الأراضي الزراعية تنفيذاً لأحكام المادتان 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 ، 5 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 قبل القضاء بعدم دستوريتهما ) فالبخــــــس والمطل خطأ في حد ذاته وهو ما أكده حكما المحكمة الدستورية سالفا الذكر فبات من الواجب التعويض عما أحدثاه من ضرر ولا محل لما ذهب إليه الحكم من قياس على المتبع في تقدير الأراضي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لأن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لا تستقيم إجراءاته إلا بعد أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة المبلغ المستحق تحت تصرف صاحب الحق فيه وتيسر له سبل صرفه حتى لو نازعها في مقداره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن تمحيص ما أثاره الطاعنون بوجه النعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ... لسنة 2005 جنوب القاهرة على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ سبعة ملايين وتسعمائة وثمانية وخمسين ألف وخمسمائة جنيه وفوائده القانونية قيمة التعويض المستحق لهم عن الأرض الزراعية المبينة بالأوراق والمملوكة لمورثهـم والتي تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لأحكام المادة 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي وقد قدر التعويض المستحق وفقاً لأحكام المـادة " 5 " من المرسوم بقانون 178 لسنة 52 بشأن الإصلاح الزراعي وبصدور القرار بقانون 104 لسنة 1964 آلت ملكية تلك الأرض للدولة دون مقابل . إذ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الأخير بتاريخ 25/6/1983 في القضية رقم 3 لسنة 1 ق دستورية كما قضت بتاريخ 6/6/1998 في القضية 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادة " 5 " من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة 4 من القرار بقانون 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي فيحق لهم المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الاستيلاء على تلك الأراضي فضلاً عن قيمة الريع المستحق لهم منذ تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ الحكم وندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بمبلغ مقداره 36263740 جنيه تعويضاً عن الاستيلاء ومبلغ 971708 جنيه تعويضاً عن الريع والفوائد منذ تاريخ الاستيلاء . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف ... لسنة 124 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف .... لسنة 125 ق . القاهرة واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف .... لسنة 125 ق القاهرة وبتاريخ 28/7/2008 قضت المحكمة برفض الاستئناف الأول وفى الاستئنافين الثاني والثالث بتخفيض مبلغ التعويض عن الاستيلاء إلى 6370 جنيه وإلغاء ما قضى به حكم أول درجة من ريع وفوائد قانونية . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على أن استيلاء الدولة على القدر الزائد عن الحد الأقصى أمر مشروع ولا يعد غصباً شأنه شأن نزع الملكية للمنفعة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ... ومن ثم فحق من تم الاستيلاء على ملكه ينحصر في قيمة الأرض وقت الاستيلاء عليها وليس وقت الحكم كما هو الشأن في حالة الغصب ورتب على ذلك قصر مقدار التعويض على الفرق بين قيمة الأرض وفقاً لسعر المثـل وقـت الاستيلاء وقيمة الأرض على أساس الضريبة في حين أن صحة انتقال ملكية الأرض للدولة لا ينفى الخطأ المتمثل في عدم تقدير التعويض بسعر المثل واختيار طريقة تحكمية لتقدير سعر الأرض وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيـث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في الدستور في المادة 34 على أن " الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون .... " وفي المادة " 36 " على أن " المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي " وفى المادة 37 " يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ..... " وفى المادة 805 من القانون المدني على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل في ضوء ما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون 104 لسنة 1964 المشار إليه مصدر هذه الأسباب من أن ( استيلاء الدولة على ملكية الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى الذى يقرره القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعا لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جبراً عن صاحبها ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض وإلا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير مقابل مصادرة خاصة لها لا تجوز إلا بحكم قضائي وفقاً للمادة 36 من الدستور ) وما جاء بأسباب حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 والرابعة من القانون 127 لسنة 1961 من أن كل تغيير يتصل بالملكية الخاصة بما يفقدها محتواها ينبغي أن يقابل بتعويض عادل عنها ذلك أن الملكية لا يجوز نزعها قسراً بغير تعويض .... والتعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة تقديراً بأن هذه وتلك ، تمثل مضار دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية ناجمة جميعها عــن تجريد ملكيتهم من مقوماتها ويندرج تحتها من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها ) وفى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على نص المادة 805 سالفة الذكر ( أول وسيلة لحماية المالك هو : ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفى مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً فهناك إذن قيود ثلاثة الأول : أن تكون الحالة قد نص عليها القانون .... الشرط الثاني : هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون .. الشرط الثالث : فهو دفع تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدماً قبل أن يتخلى عن ملكه ورسم القانون إجراءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض فيما إذا اختلف تقديره مع نازع الملكية ) مع ملاحظة أن النص أصله كان يشترط دفع التعويض مقدماً ثم حذفت العبارة عند المراجعة وأيضاً مع ملاحظة أن قانوني نزع الملكية 577 لسنة 1954 ، 10 لسنة 1990 قد اشترط أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر قبل إخطار أصحابه بإخلاء الأماكن المقرر نزع ملكيتها على أن يوضح في الإخطار قيمة المبلغ المقدر صرفه وقد ضمنت نصوص القانونين سبل منازعتهم في هذا التقدير وحقهم في صرفه رغم المنازعة ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه باستثناء حالة المصادرة - التي هي عقوبـة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي – لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين : ماله الذى انتزع أو التعويض المستحق عنه فإن تراخى وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها ، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ وإن تراخى التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظـر عن مشروعية تحديد الملكية والاستيــلاء فالبخــس والمطل خطأ في حد ذاته وهو ما أكده حكما المحكمة الدستورية سالفا الذكر فبات من الواجب التعويض عما أحدثاه من ضرر ولا محل لما ذهب إليه الحكم من قياس على المتبع في تقدير الأراضي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لأن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لا تستقيم إجراءاته إلا بعد أن تودع الجهة طالبة نزع الملكية قيمة المبلغ المستحق تحت تصرف صاحب الحق فيه وتيسر له سبل صرفه حتى لو نازعها في مقداره ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه ذلك عن تمحيص ما أثاره الطاعنون بوجه النعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 604 لسنة 68 ق جلسة 9 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 104 ص 627

برئاسـة السيــــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) دستور " عدم الدستورية : الدفع بعدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
 الحكم بعدم دستورية نص في القانون . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائياً بصدور حكم بات فيها أو بالتقادم .
(2) رد غير المستحق . ضرائب " التقادم الضريبي " .
مطالبة الممول لمصلحة الضرائب باسترداد ما دفع بغير حق لتحصيلها ما يزيد عن الضريبة المستحقة . سقوطها بخمس سنوات تبدأ من يوم دفعها . م 377 مدنى . علة ذلك . تعديل مدة التقادم بموجب حكم الدستورية رقم 100 لسنة 28 ق الصادر بجلسة 7/3/2010 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم وانسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائيا بعد صدور حكم بات فيها أو بالتقادم .
2 – المقرر أن مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاءً بالزيادة عن دين الضريبة المستحقة لها في حقيقتها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق تسقط بمضي خمس سنوات – وفق تعديل مدة التقادم بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 100 لسنة 28 ق الصادر بتاريخ 7/3/2010 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2010 تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بالسداد خلال الفترة من 23/5/1990 حتى 11/10/1993 ، وأقاما دعواهما بطلب استرداد ما ادعى سداده بغير حق بتاريخ 5/12/1996 ، فإن حقهما في الاسترداد لا يكون قد سقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ..... لسنة .... مدنى دمياط الابتدائية ، ضد المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم بأن تؤدى لهما مبلغ .... المسدد منهما بالزيادة وبدون وجه حق على سند من قيام مأمورية الضرائب بإخطارهما بالنماذج 3 و4 بالربط الخطأ في 18/12/1993 بناء على قرار اللجنة الداخلية بالتقدير وتقدمهما إلى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي التي قررت في 12/9/1996 عدم اختصاصها بنظر الطلب ، ومن ثم كانت دعواهما ، وبتاريخ 20 من مايو سنة 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... المنصورة – مأمورية دمياط – وفيه قضت المحكمة بتاريخ 24 من مارس سنة 1998 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط حق المستأنفين بالتقادم . طعن الطاعنان في هـــذا الحكم بطـريـق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُــرض الطعــــــن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بالتقادم لحقهما في الرد لاحتساب المدة من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن في 20/5/1990 وتقدمهما للجنة إعادة النظر في الربط النهائي في 27/5/1995 ، في حين أن الواجب احتساب بدء المدة من تاريخ دفع تلك الضريبة على دفعات من تاريخ 23/5/1990 وتنتهى في 31/7/1993 وتقدمهما إلى اللجنة قبل الخمس سنوات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم وانسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائيا بعد صدور حكم بات فيها أو بالتقادم ، وكان من المقرر أن مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاءً بالزيادة عن دين الضريبة المستحقة لها في حقيقتها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق تسقط بمضي خمس سنوات – وفق تعديل مدة التقادم بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 100 لسنة 28 ق الصادر بتاريخ 7/3/2010 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2010 – تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بالسداد خلال الفترة من 23/5/1990 حتى 11/10/1993 ، وأقاما دعواهما بطلب استرداد ما ادعى سداده بغير حق بتاريخ 5/12/1996 ، فإن حقهما في الاسترداد لا يكون قد سقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 688 لسنة 70 ق جلسة 8 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 103 ص 623

برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضــل ، أيمن يحيـى الرفاعي وخـــالد مصطفــى نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) دعوى " تكييف الدعوى " .
تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة . وجوب إسباغها الوصف القانوني الصحيح عليها . تكييف الدعوى بأنها أصل الحق . مناطه . حقيقة المطلوب فيها بغير النظر للعبارات التي صيغت بها .
(2) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة " .
دعوى أصل الحق ودعوى الحيازة . ماهية كل منهما .
(3) حيازة " دعاوى الحيازة : دعوى منع التعرض " .
دعوى منع التعرض . عدم كفاية السيطرة المادية على العقار . وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها .
(4) سجل عيني " تغيير البيانات في السجل العيني : الدعاوى غير الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني " .
إقامة الطاعنين دعواهم بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لكل منهم في حيازته للعقار الخاص استناداً لحيازته له امتداداً لحيازة سلفه حيازة مستوفية لشرائطها وتعرض المطعون ضدهم لهم في تلك الحيازة بمطالبتهم بسداد مقابل الانتفاع عنها . اعتبارها من دعاوى الحيازة . المقصود منها . حماية حيازتهم لتلك العقارات ومنع التعرض لهم فيها . عدم اشتراط تضمينها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبولها لعدم طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها ، والعبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى أصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها .
 2 - ( دعوى أصل الحق ) تكون كذلك إذا كانت ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته ، أما إذا كان الغرض من الدعوى مجرد حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه ومشروعيته فإنهـا تكـون دعـوى حيازة .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحيازة التي تبيح رفع دعوى منع التعرض ليست هي مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك .
4 - إذ كان البين من طلبات الطاعنين في الدعوى أنها انحصرت في طلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لكل منهم في حيازته للعقار الخاص به تأسيساً على حيازته له ومن قبله سلفه حيازة مستوفية لشرائطها ، وأن المطعون ضدهم تعرضوا لهم فيها بمطالبتهم سداد مقابل الانتفاع عنها ، وكانت هذه الطلبات بحسب مبناها ومرماها هي حماية حيازتهم لهذه العقارات ومنع التعرض لهم فيها ، ومن ثم فهي مـن دعاوى الحيازة والتي لا يشترط لقبولها تضمينها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيّف الدعوى على أنها دعوى استحقاق أي متعلقة بأصل الحق وأيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم طلب إجراء التغيـير في بيانات السجل العيني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقـاموا الدعـوى رقـم ... سنة 1997 مدنى محكمة المنيا الابتدائية " مأمورية ملوى " على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمنع تعرضهم لهـم في العقارات المبينة الحدود بالصحيفة ، وقالوا بياناً لذلك إن كلاً منهم يضع اليد هو وسلفـه على العقار الخاص به المبين بالصحيفة ويحوزها حيازة مستوفية لشرائطها ، وإذ فوجئوا في غضون شهر أغسطس عام 1997 بتعرض المطعون ضدهم لهم فيها بمطالبتهم بسداد مقابل انتفاع عنها ورغم أن هذه العقارات ليست من أملاك الدولة الخاصة أو العامة فقد أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم تضمينهـا طلب إجراء التغييــر في بيانات السجل العيني باعتبارها من دعاوى أصل الحق ، بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم .... سنة 35ق بنى سويف " مأمورية المنيا " وبتاريخ 8/12/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طـعن الطاعنون في هـذا الحكم بطريـق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن علـى هذه المحكمـة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ أنه كيّف الدعوى على أنها دعوى استحقاق عقارية وقضى - استناداً إلى ذلك - بعدم قبولها لعدم تضمين طلباتهم طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني عملاً بنص المادة 32 من القـانون رقـم 142 لسنـة 1964 - بشأن السجل العيني - ، في حين أنهم أقاموا دعواهم بطلب منع التعرض لهم في حيازتهم لهذه العقارات وهى من دعاوى الحيازة التي لا يشترط لقبولها طلب إجراء هذا التغيير ، ولا ينال من ذلك ارتكانهم لشروط وضع اليد ومنها نية التملك إذ أنها مناط الحكـم في دعوى منع التعرض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تكييف الخصوم للدعوى لا يقيد المحكمة ولا يمنعها من فهم الدعوى على حقيقتها وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها ، والعبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى أصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها ، وهى تكون كذلك إذا كانت ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته ، أما إذا كان الغرض من الدعوى مجرد حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه ومشروعيته فإنهـا تكـون دعـوى حيازة . كما أنه من المقرر أيضاً أن الحيازة التي تبيح رفع دعوى منع التعرض ليست هي مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك . لما كان ذلك ، وكان البين من طلبات الطاعنين في الدعوى أنها انحصرت في طلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضدهم لكل منهم في حيازته للعقار الخاص به تأسيساً على حيازته له ومن قبله سلفه حيازة مستوفية لشرائطها ، وأن المطعون ضدهم تعرضوا لهم فيها بمطالبتهم سداد مقابل الانتفاع عنها ، وكانت هذه الطلبــــات بحسب مبناها ومرماها هي حماية حيازتهم لهذه العقارات ومنع التعرض لهم فيها ، ومن ثم فهي مـن دعاوى الحيازة والتي لا يشترط لقبولها تضمينها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني . وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيّف الدعوى على أنها دعوى استحقاق أي متعلقة بأصل الحق وأيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبولها لعدم طلب إجراء التغيـير في بيانات السجل العيني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذه الأسباب دون حاجة إلى بحث السبب الأخير من الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 2369 ، 2682 لسنة 69 ق جلسة 5 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 102 ص 618

برئاسة السيد القاضي / كمــال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / عبـد الله عصـــر ، حسني عبـد اللطيـف ، شريف ســـــلام وخيــر الله سعـــد نواب رئيس المحكمة .
-----------
( 1 – 3 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : التنظيم القانوني للتأجير المفروش " " الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء " .
(1) تطبيق أحكام قوانين الإيجار الاستثنائية على طلب إخلاء الأماكن المؤجرة مفروشة على الرغم من استثنائها من أحكام الامتداد القانوني . أثره . عدم وفاء المستأجر بالأجرة خلال المدة المحددة رغم تكليفه شرط لقبول طلب الإخلاء .
(2) طلب الإخلاء للتأخر في الوفاء بالأجرة سواء كان أصلياً أو طلباً عارضاً . مناطه . تكليف المستأجر بالوفاء بها قبل الطلب بخمسة عشر يوماً .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة إجابة لطلب المطعون ضدها الأولى العارض بدون تكليف بالوفاء والذى لا يغنى عنه الإعلان بالطلب . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرة والمستأجر يدل على أن المشرع وإن كان قد استثنى عقود إيجار الأماكن المفروشة من أحكام الامتداد القانوني إلا أنه أبقاها خاضعة لأحكامه المنظمة لحالات الإخلاء فلا يجوز للمؤجر طلب إخلائها إلا إذا لم يف المستأجر بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسدادها على النحو المبين بنص المادة 18 سالفة الذكر .
2 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته هو شرط أساسي لقبول طلب المؤجر إخلاء العين المؤجرة بسبب التأخير في سدادها يستوى في ذلك أن يتقدم المؤجر بهذا الطلب في دعوى أصلية يرفعها ضد المستأجر أو يتقدم به في صورة طلب عارض من المدعى عليه طالما أن التكليف سابق على طلب الإخلاء بخمسة عشر يوماً .
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى وجهت إلى الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة المستحقة عليه وخلت الأوراق من تكليفه بالوفاء بالأجرة قبل إبدائها هذا الطلب العارض بخمسة عشر يوماً ـ لا يغنى عن ضرورة حصول هذا التكليف إعلان الطاعن بالدعوى الفرعية الحاصل من المطعون ضدها الأولى ـ وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذه الدعوى الفرعية بالإخلاء فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعنين أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم .... لسنة 1991 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن شقة النزاع خالية وإلزامها بتحرير عقد إيجار له بهذا الوصف وبصورية عقد الإيجار المفروش وقال شرحاً لدعواه إنه استأجر تلك الشقة خالية من المطعون ضدها الأولى وأن الأخيرة حررت له عقداً صورياً بإيجارها مفروشة وقائمة منقولات صورية وحررت ضده المحضر رقم .... لسنة 1990 إداري النزهة زعمت فيه أن العين مؤجرة مفروشة كما أقامت عليه الدعوى رقم ... لسنة 1991 مستعجل القاهرة بطلب طرده منها لعدم سداده الأجرة فأقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود طعن الطاعن بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ 23/8/1988 وقائمة المنقولات المرفقة به ، ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الطعن بالتزوير . وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية إلى الطاعن بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية وبإخلاء عين النزاع لعدم سداده الأجرة وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 13350 جنيه والتسليم ، أدخل الطاعن المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين في الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وبإجابة المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها في الدعوى الفرعية ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 3ق القاهرة وبتاريخ 22/9/1999 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في خصوص الدعوى الفرعية ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى في الدعوى الفرعية بإخلاء عين النزاع لعدم سداده الأجرة رغم خلو هذه الدعوى من تكليفه بالوفاء بالأجرة المتأخرة مما كان يتعين معه أن تقضى المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من وجود إنذار للطاعن بسداد الأجرة وأن إقامة الدعوى أقوى من الإنذار بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شــأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره ...." والنص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرة والمستأجر على أنه " لا يجوز للمؤجر إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : .... ب ـ إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر .... ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة ....." يدل على أن المشرع وإن كان قد استثنى عقود إيجار الأماكن المفروشة من أحكام الامتداد القانوني إلا أنه أبقاها خاضعة لأحكامه المنظمة لحالات الإخلاء فلا يجوز للمؤجر طلب إخلائها إلا إذا لم يف المستأجر بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بسدادها على النحو المبين بنص المادة 18 سالفة الذكر ، ومن المقرر أيضاً أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة في ذمته هو شرط أساسي لقبول طلب المؤجر إخلاء العين المؤجر بسبب التأخير في سدادها يستوى في ذلك أن يتقدم المؤجر بهذا الطلب في دعوى أصلية يرفعها ضد المستأجر أو يتقدم به في صورة طلب عارض من المدعى عليه طالما أن التكليف سابق على طلب الإخلاء بخمسة عشر يوماً ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى وجهت إلى الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة لتأخره في سداد الأجرة المستحقة عليه وخلت الأوراق من تكليفه بالوفاء بالأجرة قبل إبدائها هذا الطلب العارض بخمسة عشر يوماً - لا يغنى عن ضرورة حصول هذا التكليف إعلان الطاعن بالدعوى الفرعية الحاصل من المطعون ضدها الأولى - وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في هذه الدعوى الفرعية بالإخلاء فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية والقضاء بعدم قبولها لعدم سبقها بتكليف قانوني بالوفاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطعن 2288 لسنة 69 ق جلسة 5 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 101 ص 612

جلسة 5 من يوليو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبـد الله عصر ، حسني عبـد اللطيـف ، شريف سلام وخير الله سعد نواب رئيس المحكمة .
-------------
(101)
الطعن 2288 لسنة 69 ق
(1 ، 2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : أحوال الزيادة في الأجرة : الزيادة في الأجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال " .
(1) استعمال العين المؤجرة في غير أغراض السكنى سواء وقع ابتداء أم بعد إبرام الإيجار . أثره . أحقية المالك في تقاضي أجرة إضافية عنها . م 23 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 19 ق 136 لسنة 1981 . سواء وقع التغيير سابقاً أم لاحقاً على نفاذ أحكام القانونين المذكورين . علة ذلك .
(2) تأجير عين النزاع بغرض استعمالها عيادة بعد سبق تأجيرها للسكنى . أثره . حق الطاعن في اقتضاء أجرة إضافية مقابل ميزة تغيير الاستعمال . عدم احتساب الحكم المطعون الزيادة القانونية المقررة مقابل ذلك التغيير استناداً إلى أن العين لم يسبق إيجارها إلى المستأجر الحالي بغرض السكنى . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرـ التي حلت محل المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ارتأى تحقيقاً للعدالة وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية الملاك في تقاضى أجرة إضافية في حالة استعمال العين لغير أغراض السكنى وذلك في كل هذه الأحوال سواء صدر هذا الإذن بتغيير الغرض من الاستعمال في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق وذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون وما جاء بتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن القانون المذكور ، وهى أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسبانها الاستعمال الغالب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وبالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وحاجته إلى الصيانة والتدعيم مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ، ومما يؤكد المعنى الذى بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير في النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عن المباني القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفى المقام الأول أغراض السكنى وبذلك فإنه إذا ما تغير هذا الغرض فلا تثريب على المشرع ولا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة وهو ما يكشف عن عمومية النص وشموله الاستعمال غير السكنى عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التي قصدها المشرع في الحالتين خاصة وأن أحكام الأجرة الإضافية وحسبما سلف بيانه هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 ويستوى أن يتم ذلك عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق .
2 - إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 9/5/1994 أن عين النزاع أجرت للمطعون ضده لاستعمالها في غير أغراض السكنى ـ عيادة ـ وبالتالي تسرى عليها الزيادة المقررة بالمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن إعمال نص هذه المادة بمقولة أن شقة النزاع ظلت تستعمل لغرض السكنى حتى تاريخ عقد الإيجار سند الدعوى ولم يتم تأجيرها مفروشا أو لغير أغراض السكنى في تاريخ سابق على عقد الإيجار وأن المستأجر الحالي ليس هو المستأجر السابق حتى يقال إنه قد تم تغيير استعمال العين من غرض السكنى إلى غير هذا الغرض وهو ما لا يصلح مبرراً لحرمان المؤجر ـ الطاعن ـ من الأجرة الإضافية المقررة له قانوناً لتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مما يعيب الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية لعين النزاع في ظل القانون 6 لسنة 1997 وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 9/5/1994 استأجر من الطاعن الشقة محل النزاع لاستعمالها عيادة بأجرة شهرية مقدارها عشرة جنيهات وأنه انتظم في سدادها إلى أن صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 متضمناً زيادة في الأجرة للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بتحديد الأجرة بمبلغ 46 .32 جنيهاً شهرياً عن الفترة من 1/4/1997 حتى31/3/1998 وبجعلها مبلغ 50 .952 جنيهاً شهرياً اعتباراً من1/4/1998 . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق طنطا ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق طنطا ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 26/7/1999 قضت في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع إلى مبلغ 16 جنيهاً شهرياً بخلاف الضريبة العقارية ورسم النظافة اعتباراً من 1/4/1997 ومبلغ 17 .60 جنيهاً شهرياً بخلاف الضريبية العقارية ورسم النظافة اعتباراً من 1/4/1998 ومبلغ 19 .36 جنيهاً شهرياً بخلاف الضريبة العقارية ورسم النظافة اعتباراً من 1/4/1999 ثم تزاد بواقع 10% سنوياً من آخر أجرة قانونية وفى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 49 ق برفضه . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتحديد القيمة الإيجارية لعين النزاع على سند من أن أجرتها القانونية جنيهان شهرياً من تاريخ التعاقد في 9/5/1994 حتى صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 بحسبان أن العين أُجرت ابتداء للسكنى وظلت تستعمل في هذا الغرض حتى تاريخ التعاقد ولم يسبق تأجيرها مفروشة أو لغير أغراض السكنى في تاريخ سابق على تحرير عقد الإيجار سند الدعوى وبالتالي لا يستحق المؤجر أجرة إضافية في حين أن الثابت بعقد الإيجار أن عين النزاع تستعمل عيادة وتم زيادة الأجرة إلى عشرة جنيهات مقابل تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى طواعية لحكم القانون وأن الطاعن ما قبل تنازل المستأجر عن عين النزاع لطبيب إلا لزيادة أجرتها مقابل تغيير الغرض من استعمالها لغير غرض السكنى ـ عيادة ـ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي حلت محل المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977ـ أن المشرع ارتأى تحقيقاً للعدالة وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين تقرير أحقية الملاك في تقاضى أجرة إضافية في حالة استعمال العين لغير أغراض السكنى وذلك في كل هذه الأحوال سواء صدر هذا الإذن بتغيير الغرض من الاستعمال في عقد الإيجار أو في اتفاق لاحق وذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون وما جاء بتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن القانون المذكور ، وهي أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسبانها الاستعمال الغالب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وبالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وحاجته إلى الصيانة والتدعيم مما يقتضى إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ، ومما يؤكد المعنى الذى بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير في النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عن المباني القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفى المقام الأول أغراض السكنى وبذلك فإنه إذا ما تغير هذا الغرض فلا تثريب على المشرع ولا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة وهو ما يكشف عن عمومية النص وشموله الاستعمال غير السكنى عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التي قصدها المشرع في الحالتين خاصة وأن أحكام الأجرة الإضافية وحسبما سلف بيانه هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسرى على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن بعده القانون رقم 136 لسنة 1981 ويستوى أن يتم ذلك عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 9/5/1994 أن عين النزاع أجرت للمطعون ضده لاستعمالها في غير أغراض السكنى - عيادة - وبالتالي تسرى عليها الزيادة المقررة بالمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن إعمال نص هذه المادة بمقولة أن شقة النزاع ظلت تستعمل لغرض السكنى حتى تاريخ عقد الإيجار سند الدعوى ولم يتم تأجيرها مفروشا أو لغير أغراض السكنى في تاريخ سابق على عقد الإيجار وأن المستأجر الحالي ليس هو المستأجر السابق حتى يقال إنه قد تم تغيير استعمال العين من غرض السكنى إلى غير هذا الغرض وهو ما لا يصلح مبرراً لحرمان المؤجر - الطاعن - من الأجرة الإضافية المقررة له قانوناً لتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه وقد حجبه هذا عن بحث أسس تقدير الأجرة القانونية توصلا لتحديد مقدارها الذي يجرى حساب الزيادة المقررة بالمادة 19 المشار إليها على أساسها مما يتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ