الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017

الطعن 10105 لسنة 64 ق جلسة 21 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 76 ص 544

جلسة 21 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(76)
الطعن رقم 10105 لسنة 64 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته في محضر الاستدلال. لا يقدح في جدية التحريات. حد ذلك؟
(2) تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
(3) تفتيش. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مدلول المسكن. ماهيته؟
جواز أن يكون للشخص أكثر من مسكن. شرط ذلك؟
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع والأدلة. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية.
كفاية انبساط سلطان الجاني على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان محرزها شخصاً غيره.
(5) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً اكتفاء بما تورده المحكمة من أدلة الإثبات.
(6) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.

--------------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته - بفرض حصوله - في محضر الاستدلال، لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أن الطاعن هو نفسه المقصود بالتحريات وبالإذن وأن مسكنه الذي أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المعني بهما.
2 - من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها.
3 - لما كان مدلول المسكن يتحدد في ضوء ارتباطه بحياة صاحبه الخاصة، فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة، وعلى ذلك قد يكون للشخص أكثر من مسكن، طالما أن كلاً منهما في حيازته يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع والأدلة، ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرر الشاهد من إقامة الطاعن بالمسكن الذي ورد بمحضر التحريات وتم الضبط والتفتيش به فلا يجدي الطاعن مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن، ومن ثم فإن ما يثيره من إقامته بغيره يتمخض جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره.
5 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها.
6 - لما كان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر مجرداً من القصود الخاصة قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية خلت من بيان اسمه كاملاً ومحل إقامته محدداً وتضمنه على خلاف الحقيقة أنه عاطل، بيد أن الحكم رد على دفعه بما لا يصلح رداً متخذاً من ضبط المخدر دليلاً على جديتها، وأطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة، والتفت عن دفاعه بإقامته في غير المسكن الذي ضبط به المخدر، وبشيوع التهمة لإقامة آخرين معه، وبانتفاء علمه بحقيقة الجوهر المخدر، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن التحريات السرية للنقيب...... رئيس مباحث مركز الخانكة دلت على حيازة الطاعن لمواد مخدرة، فاستصدر إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه، ونفاذاً لهذا الإذن انتقل النقيب.... ضابط مباحث مركز الخانكة، منتدباً من مستصدر الإذن، وبصحبته قوة من رجال الشرطة إلى محل إقامة الطاعن حيث قام بضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بسحارة أريكة بحجرة نومه على كيس من القماش بداخله قطعة من الحشيش، وأقر له بحيازته لما ضبط. وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة دليلين سائغين استقاهما من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير المعمل الكيماوي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً بالأوراق، وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته - بفرض حصوله - في محضر الاستدلال، لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات ما دام أن الطاعن هو نفسه المقصود بالتحريات وبالإذن وأن مسكنه الذي أجرى تفتيشه هو المسكن ذاته المعني بهما، وكان ما استطرد إليه الحكم من أن التفتيش قد أسفر عن ضبط الواقعة إنما كان بعد ما أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي انبنى عليها إذن التفتيش ولا يتأدى منه ما يذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناعها بجديتها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن، أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان مدلول المسكن يتحدد في ضوء ارتباطه بحياة صاحبه الخاصة، فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة، وعلى ذلك قد يكون للشخص أكثر من مسكن، طالما أن كلاً منهما في حيازته يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعاً لسره ويستطيع أن يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع والأدلة، ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما قرره الشاهد من إقامة الطاعن بالمسكن الذي ورد بمحضر التحريات وتم الضبط والتفتيش به فلا يجدي الطاعن مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن. ومن ثم فإن، ما يثيره من إقامته بغيره يتمخض جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره، وكان الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 40127 لسنة 59 ق جلسة 21 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 75 ص 540

جلسة 21 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

--------------------

(75)
الطعن رقم 40127 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن. أثره". محكمة النقض "الإجراءات أمامها" "حقها في الرجوع عن أحكامها".
مجرد التقرير بالطعن في قلم الكتاب. أثره: اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً. متى قدم التقرير في الميعاد.
وجوب متابعة الطاعن لطعنه. دون التزام قلم الكتاب أو النيابة بإعلانه.
توقيع أسباب الطعن ببصمة خاتم "أكليشيه". لا تغنى عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول أمام محكمة النقض. علة ذلك؟

-----------------
إقرار الطالب في الطلب المقدم منه بأن التوقيع على الأسباب توقيعه. لا أثر له. علة ذلك؟
لما كانت هذه الدائرة قضت بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1995 في الطعن رقم..... لسنة 59 ق بعدم قبوله شكلاً لأن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن غير مقروء، ولما كان الأستاذ .... المحامي تقدم بتاريخ 11 من فبراير سنة 1996 بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد واستند في طلبه إلى أنه لم يخطر بالحضور وأن التوقيع الممهورة به أسباب الطعن له بدلالة وجود أكليشيه عليها باسمه ومطابقته لتوقيعه على تقرير الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في الميعاد القانوني - كما هو حال هذا الطعن ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه، ومن ثم فلا وجه لما يستند إليه الطالب من أنه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن. لما كان ذلك، وكان لا يغنى عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول أمام محكمة النقض توقيعها ببصمة خاتم وأكليشيه لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن، كما وأن البين من الاطلاع على التوقيع على أسباب الطعن أنها مخالفة للتوقيع على تقرير الطعن بالنقض، ولا يشفع في ذلك إقرار الطالب في الطلب المقدم منه بأن التوقيع على الأسباب هو توقيعه لما هو مقرر من أن ورقة الأسباب من الأوراق الشكلية، ولا يجوز تكملة بياناتها بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها، ومن ثم فإن طلب الرجوع في الحكم يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق في تزوير محررات أحد الناس بوضع إمضاء مزور وذلك بأن حرر الشيك المبين بالأوراق ونسبه لـ..... المحامي مذيلاً إياه بتوقيعه ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك على النحو الوارد بالأوراق. ثانياً: استعمل المحرر العرفي المزور سالف البيان مع علمه بتزويره بأن قدمه لبنك الدلتا الدولي لصرف قيمته وكذلك تقديمه لمحكمة جنح بولاق في القضية رقم........ متمسكاً بصحته على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 40/ ثانياً، 41، 211، 215 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
وبجلسة 15 من أكتوبر سنة 1995 أصدرت المحكمة قرارها بعدم قبول الطعن فتقدم الأستاذ/ ..... المحامي بطلب بالرجوع عن هذا القرار وقد تأشر عليه بتحديد جلسة لنظر الطلب.


المحكمة

لما كانت هذه الدائرة قضت بتاريخ...... في الطعن رقم....... لسنة 59 ق بعدم قبوله شكلاً لأن التوقيع على مذكرة أسباب الطعن غير مقروء، ولما كان الأستاذ...... المحامي تقدم بتاريخ ....... بطلب يلتمس فيه إعادة نظر الطعن من جديد واستند في طلبه إلى أنه لم يخطر بالحضور وأن التوقيع الممهورة به أسباب الطعن له بدلالة وجود أكليشيه عليها باسمه ومطابقته لتوقيعه على تقرير الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في الميعاد القانوني - كما هو حال هذا الطعن - ويتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه، ومن ثم فلا وجه لما يستند إليه الطالب من أنه لم يخطر للحضور بالجلسة السابق تحديدها لنظر الطعن. لما كان ذلك. وكان لا يغنى عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول أمام محكمة النقض توقيعاً ببصمة خاتم وأكليشيه لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتوقيع على أسباب الطعن، كما وأن البين من الاطلاع على التوقيع على أسباب الطعن أنها مخالفة للتوقيع على تقرير الطعن بالنقض، ولا يشفع في ذلك إقرار الطالب في الطلب المقدم منه بأن التوقيع على الأسباب هو توقيعه لما هو مقرر من أن ورقة الأسباب من الأوراق الشكلية، ولا يجوز تكملة بياناتها بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها، ومن ثم فإن طلب الرجوع في الحكم يكون غير مقبول.

الطعن 317 لسنة 70 ق جلسة 4 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 100 ص 606

برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيـس المحكمة وعمر السعيد غانم .
-------------
(1 - 3) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . ضرائب " ضريبة الدمغة " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
(1) سريان أحكام القانون الجديد . نطاقه . عدم جواز انسحاب تطبيقه على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع .
( 2 ) النص في م 2 من القرار بق 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من م 49 ق 48 لسنة 1979 . أثره . عدم سريان أحكامه على العلاقات التي تكونت قبل نشرة . مؤداه . الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي قبل صدوره لها أثر رجعىّ .                       
( 3 ) نشر الحكم بعدم دستورية م 83 من ق 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 المرتبطة بها قبل صدور القرار بق 168 لسنة 1998 . لازمه . أحقية الطاعن في استرداد ضريبة الدمغة النسبية التي سددها على رأس مال الشركة التي يمثلها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه إعمالاً لإلغاء الأثر الرجعى للأحكام بعدم الدستورية طبقاً للقرار بقانون آنف البيان . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل بـه مــــــن تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
 2 - لما كانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " وإذ تم النشر في 11/7/1998 فإن هذا القانون لا يكون نافذاً إلا من اليوم التالي لنشره ولا تستطيل أحكامه العلاقات التي تكون قد تكونت قبل هذا التاريخ ، إذ إن هذا القانون كغيره من القوانين يسرى بأثر مباشر ولم يجعل له المشرع أثراً رجعياً ومن ثم فهو يسرى على الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبي بعد هذا التاريخ وهو ما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف البيان حيث أوردت أن الحكمة من الإسراع بإصداره هي وجود الكثير من الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا تتعلق بنصوص ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل ولا يسرى عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي أثراً رجعياً ويصبح منعدماً ابتداءً لا انتهاء .
 3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 7/9/1996 في القضية رقم 9 لسنة 17 ق (دستورية) بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 المرتبطة بها ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 19/9/1996 قبــل صــدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 . بما لازمه أحقية الطاعن في استرداد ما قام بسداده من مبالغ قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأس مال الشركة التي يمثلها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى إعمالاً لإلغاء الأثر الرجعى للأحكام الدستورية طبقاً للقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 رغم عدم سريانه على واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
  وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبيـن من الحكـم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى كلى بنها ضد المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 45900 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وقال شرحاً لدعواه إنه كان قد أدى هذا المبلغ قيمة ضريبة نسبية على رأس مال الشركة التي يمثلها عن سنتي 1994 ، 1995 وأنه قضى بعدم دستورية هذه الضريبة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9 لسنة 17 ق (دستورية) بتاريخ 7/9/1996 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/9/1996 ولذا أقام دعواه بغية الحكم له بما سلف من طلبات ، وبتاريخ 28/2/1999 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن المبلغ المطالب به مغفلة الفصل في طلب الفوائد . أقام الطاعن طلباً بخصوصه أمام ذات المحكمة وقيد بذات الدعوى وبتاريخ 27/6/1999 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن الفوائد القانونية بواقع 4% على المبلغ المقضي به ومقداره 45900 جنيه وذلك من تاريخ المطالبة القضائية في 22/2/1998 حتى تمام السداد . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 000 لسنة 000 ق أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية بنها - كما استأنف الحكم الصادر في طلب الإغفال بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق أمام ذات المحكمة ، وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ 19/1/2000 بإلغاء الحكمين المستأنفين والقضاء برفض الدعوى المستأنف حكمها . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقـض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سريان القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى ألغى الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا في المواد الضريبية ونص على سريانه على الأحكام اللاحقة على العمل به على واقعة الدعوى لأن الحكم بعدم دستورية ضريبة الدمغة والذى يرتكن إليه الطاعن صدر بتاريخ 7/9/1996 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19/9/1996 أي قبل العمل بالقرار بالقانون رقم 168 لسنة 1998 والذى نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/6/1998 . بما مؤداه عدم سريانه على هذه الدعوى وبالتالي تخضع للأثر الرجعى للحكم سالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالـثة من المـادة 49 مـن قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " وإذ تم النشر في 11/7/1998 فإن هذا القانون لا يكون نافذاً إلا من اليوم التالي لنشره ولا تستطيل أحكامه العلاقات التي تكون قد تكونت قبل هذا التاريخ ، إذ إن هذا القانون كغيره من القوانين يسرى بأثر مباشر ولم يجعل له المشرع أثراً رجعياً ومن ثم فهو يسرى على الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبى بعد هذا التاريخ وهو ما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف البيان حيث أوردت أن الحكمة من الإسراع بإصداره هي وجود الكثير من الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا تتعلق بنصوص ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل ولا يسرى عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي أثراً رجعياً ويصبح منعدماً ابتداءً لا انتهاء . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 7/9/1996 في القضية رقم 9 لسنة 17 ق (دستورية) بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 المرتبطة بها ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في 19/9/1996 قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المبين آنفاً. بما لازمه أحقية الطاعن في استرداد ما قام بسداده من مبالغ قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأس مال الشركة التي يمثلها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى إعمالاً لإلغاء الأثر الرجعى للأحكام الدستورية طبقاً للقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 رغم عدم سريانه على واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين تأييد الحكمين المستأنفين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15454 لسنة 79 ق جلسة 3 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 99 ص 602

برئاسة السيد القاضي / عبـد العال السمان نائـب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / جرجـس عدلـي ، مصطفـى مــرزوق ، سالــم ســرور وعادل خلف نواب رئيس المحكمـة .
---------
(1 - 3) تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات " .
(1) شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها . تحديد الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير . م 8 ق 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئوليـة المدنية عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهوريـة مصر العربيـة . لازمه . سريانه من تاريخ العمل بـه على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه.
(2) التزام المؤمن في ظل القانون 652 لسنة 1955 قبـل المضرور أو ورثته بقيمة ما يحكم بـه من تعويض مهما بلغت قيمته . التزامه في ظل القانون الحالي 72 لسنة 2007 بمبلغ تأمين محدد وحالات محددة قانوناً . للمضرور وورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبـل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين . المادتان 8 ، 9 ق 72 لسنة 2007 .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء مبلـغ تعويض للمضرورين عن حادث وفاة مورثهما في حادث سيـارة مؤمن عليها إجبارياً لديها متجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التأمين المحدد بق 72 لسنة 2007 . مخالفـة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إن مفاد نص المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون السابق 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن مـن مخاطر المركبات السريعة لديها - في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو العجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحـق بممتلكات الغير - مراعاة للجانب الاقتصادي لشركات التأمين، بما لازمه أن يجري إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود غايته فيسري مـن تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه .
2 - التزام المؤمن في ظل القانون السابق 652 لسنة 1955 قبل المضرور أو ورثته كان بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته ، بينما هو في ظل القانون الحالي 72 لسنة 2007 مبلغ تأمين محدد قانوناً وفي حالات محددة على النحو المبين بالمادة سالفة البيان ( المادة الثامنة) ومنحت المادة التاسعة من هذا القانون للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين .
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر (التزام المؤمن في ظل ق 72 لسنة 2007 بمبلغ تأمين محدد قانوناً وفي حالات محددة وفق م 8 من القانون المذكور) وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ ثمانون ألف جنيه تعويضاً بأنواعه متجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التامين الذي تلتـزم بدفعه طبقاً للمادة الثامنة من هذا القانون وهو أربعون ألف جنيه في حالة الوفاة ، فإنه يكون قد خالف القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى .... لسنة 2008 مدنى محكمة المنيا الابتدائية بطلب إلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ 150000 .0 جنيهاً تعويضاً عما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية نتيجة وفاة نجلهما في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة وانقضت الدعوى الجنائية قبل المتهم بوفاته ، فضلاً عن التعويض الموروث . حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما مبلغ أربعون ألف جنيه تعويضاً موروثاً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف ... سنة 45 ق بنى سويف ـ مأمورية المنيا ، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئنـاف ... سنة 45 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبي التعويض عن الضررين المادي والأدبـي وألزمت الطاعنة بأداء مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الضرر المادي ومثله عن الضـــرر الأدبـي والتأييد فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيــــاً فيما قضى به من تعويض يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بأداء مبلغ ثمانون ألف جنيه تعويضاً بأنواعه على ما أورده من أن القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقـل السريع لا يحول بين المضرور ـ أو ورثته ـ والالتجاء للقضاء بطلب تعويض يزيد عن المبلغ المنصوص عليه فيه ، في حين أن مفاد نصوص المواد 1 ، 8 ، 9 من هذا القانون أن الطاعنة كمؤمن لديها على السيارة أداة الحادث تنحصر مسئوليتها في حالات الوفاة ـ في أداء مبـلغ تأمين محدد هو أربعون ألف جنيه فقط ، وأعطى للمضرور أو ورثته حق مطالبة المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية بما يجاوز مبلغ التأمين المذكور . وإذ خالف الحكم هذه النصوص المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ على أن " تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة " 1 " من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون حاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره ـــ أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرة آلاف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين المستحق في كل من الحالات المشار إليها .... " يدل على أن المشرع وضع بهذا النص حكماً جديداً وعلى خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون السابق 652 لسنة 1955 حدد بمقتضاه الحد الأقصى لمبلغ التأمين الذى تلتزم بدفعه شركات التأمين المؤمن مـن مخاطر المركبات السريعة لديها - في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو العجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير - مراعاة للجانب الاقتصادي لشركات التأمين ، بما لازمه أن يجرى إعمال ذلك الحكم المستحدث في حدود غايته فيسرى مـن تاريخ العمل بهذا القانون على الوقائع التي نشأت بعد نفاذه ، فالتزام المؤمن في ظل القانون السابق 652 لسنة 1955 قبل المضرور أو ورثته كان بقيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته ، بينما هو ظل القانون الحالـي 72 لسنة 2007 مبلغ تأمين محدد قانونــاً وفى حالات محددة على النحو المبين بالمادة سالفة البيان . ومنحت المادة التاسعة من هذا القانون للمضرور أو ورثته حق اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ ثمانون ألف جنيه تعويضاً بأنواعه متجاوزاً الحد الأقصى لمبلغ التامين الذى تلتـزم بدفعه طبقاً للمادة الثامنة من هذا القانون وهو أربعون ألف جنيه في حالة الوفاة ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئيـاً فيما جاوز ذلك المبـلغ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 848 لسنة 69 ق جلسة 3 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 98 ص 593

برئاسة السيد القاضي / عبـد العال السمان نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جرجـس عدلي ، مصطفى مرزوق ، سالم ســرور نواب رئيس المحكمـة وحـازم شوقــي .
---------
( 1 – 3 ) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية " .
(1) الأصـل . اختصاص المحاكم العادية بالفصل في كافة المنازعات . الاستثناء . عدم اختصاصها بنظـر المنازعات الإدارية وما استثنى بنص الدستور أو القانون . لازمه . فصل الجهة المستثنــــاة في نزاع تختص بالفصل فيه . اعتباره عمل قضائي له كل خصائص العمل القضائي . أثـره . حيازته حجية الأمر المقضي بـه .
(2) اختصاص مجلس الشعب بالفصـل في صحة عضوية أعضائـه . أثـره . حيازة القرار الصادر في شأنها حجية الأمر المقضي . م 101 إثبات . شرطه موافقة العمل البرلماني لنص الدستور وان يتوافر في العمل القضائـي شروط الحجية التي لا تكون إلا للحكم أو القرار القضائي . حدها . ما فصـل فيه من الحقوق .
(3) القـرار القضائي . ماهيته . ما يعبر به مجلس الشعب عن فكـره في استعمال السلطة القضائيـة فيما يختص ولائياً بالفصـل فيه .
(4) مسئوليــة " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الإخلال بالالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة : إخلال مجلس الشعب بقواعد إسقاط عضوية أحد أعضائه " .
طلب الطاعن إلزام المطعون ضده الثاني رئيس مجلس الشعب بالتعويض لعدم إبطاله عضوية منافسه رغم انتهاء محكمة النقـض إلى بطلان العملية الانتخابية ودون ان ينسـب له مخالفة الدستور بخصوص المواعيد والإجراءات المتعلقـة بنظر الطعن أمام المجلس . أثـره . حيازة قرار المجلس في شأنها حجية الأمر المقضي وانتفاء خطأ المطعون ضده الثاني الموجب لمساءلته عن التعويض . انتهــــــاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة . صحيح . لا يبطله قصوره في أسبابـه القانونية . لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون ان تنقضـه .
(5) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية " .
قـرار مجلس الشعب بصحة العضويـة . حيازته حجية الأمر المقضي . عدم استطالة تلك الحجية صحة العمليـة الانتخابيـة أو بطلانها . علة ذلك . الطعن الانتخابي . م 93 من الدستور . انصرافه إلى العملية الانتخابية من تصويت وفرز للأصوات والنتيجة . اعتباره قراراً تنفيذيـاً . وجوب تمام الإجراءات طبقاً لأحكام الدستور والقانون . مخالفـة ذلك . فقدان الإجراءات مشروعيتها واعتبارها عملاً مادياً يوجب مسئولية فاعـلها وتحقق ركن الخطأ في المسئولية التقصيريـة . انعقاد الاختصاص برقابـة تلك الإجراءات وتقدير المسئولية عنها للمحاكم ذات الولاية العامة .
(6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : المسئولية التقصيرية " .
استخـلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إن يكون سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق .
(7) مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة " .
مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة . مناطها علاقة التبعية . قوامها السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابـة .
(8) مسئولية " المسئـولية التقصيرية : المسئولية عن الإخلال بالالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة : إخلال مجلس الشعب بقواعد إسقاط عضوية أحد أعضائه " .
إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب ما شاب العملية الانتخابية وإعلان النتيجة من مخالفات . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى ولعدم تعرض موضوع طعن الطاعن الانتخابي للانتخابات ذاتها والنتيجة التي انتهت إليها وان رسوبه لم يكن نتيجة ضرورية لتلك المخالفات . ثبوت وقوع تجاوزات بعملية الاقتراع وفق تقرير محكمة النقض لإثبات أسماء ناخبين متوفين بكشوف الناخبين مؤشراً أمامهم بما يفيد حضورهم عملية الاقتراع رغم وفاتهم ومخالفات أخرى . أثـره . بطلان اعمال اللجان الفرعية . تجاوز عدد الأصوات الباطلة الفارق بين الطاعن والمرشح الفائز واقترابها من عدد الأصوات التي حصل عليها الأخير . مؤداه . تأثيـر بطلانها في النتيجة . أثـره . بطلان الانتخابات وتحقق ركن الخطأ في جانب وزير الداخليـة المطعون ضده الأول . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المحاكم هي صاحبة الولايـة العامة للقضاء فتختص بالفصـل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إداريـة أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناءً ولازم ذلك أن فصـل الجهة - غير المحاكم - في نزاع تختص بالفصل فيه عمل قضائي له كل خصائص العمل القضائي ولا يسلبه اختصاصها به طبيعته الأصليـة فيكون لقرارها القضائي حجية الأمر المقضي به طبقاً للقانون .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن نص الدستور في المادة 93 منه على أن يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه فيكون لقرار المجلس في شأنها حجية الأمر المقضي به طبقاً لشروط الحجية المنصوص عليها في المادة 101 إثبات إلا أن ذلك مشروط بأن يكون العمل البرلماني قد تم على الوجه المبين في الدستور وان يكون العمل القضائي قد توافرت لـه شروط الحجية والحجية لا تكون إلا للحكم أو القرار القضائي فيما فصـل فيه من الحقوق .
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحكم أو القرار القضائي هو ما يعبــــر به المجلس عن فكــــره في استعماله للسلطة القضائية فيما يختص ولائياً بالفصـل فيه .
4 - إذ كان الطاعن قد طلب إلزام المطعون ضده الثاني بالتعويض لعدم إبطاله عضوية منافسه رغم انتهاء محكمة النقض إلى بطلان العملية الانتخابية ودون أن ينسب له مخالفة الدستور بخصوص المواعيد والإجراءات المتعلقـة بنظر الطعن أمام المجلس للفصل فيه وكان الدستور قد خص مجلس الشعب بسلطـة الفصل في صحة عضوية أعضائـه ومن ثم يكون لقرار المجلس في شأنها حجية الأمر المقضي به طالما تم العمل البرلماني على الوجه المبين بالدستور ومن ثم ينتفى خطأ المطعون ضده الثاني الموجب لمساءلته عن التعويض المطالب به وإذ جاء الحكم المطعون فيه الذي أيـد الحكم الابتدائي متفقاً مع هذا النظر القانوني الصحيح فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني فلا يبطله قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون أن تنقضه .
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا حاز قرار مجلس الشعب بصحة العضوية حجية الأمر المقضي فإن هذه الحجية لا تتعدى إلى صحة العملية الانتخابية أو بطلانها ذلك أن الطعن الانتخابي الوارد بنص المادة 93 من الدستور ينصرف إلى العملية الانتخابيـة من تصويت وفرز للأصوات ويستطيل إلى النتيجة باعتبـاره قراراً تنفيذيـاً وهى إجراءات إذا لم تتم طبقاً لأحكام الدستور والقانون فقدت مشروعيتها وتردت إلى مستوى العمل المادي واقتضت مسئولية فاعلها بحيث يتحقق بها ركن الخطأ في المسئولية التقصيريـة وينعقد الاختصاص برقابة هذه الإجراءات وتقديـر المسئولية عنها للمحاكم ذات الولاية العامة.
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان استخلاص الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما مما يدخـل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق .
7 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابـة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإداريـة .
8 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب ما شاب العملية الانتخابية وإعلان النتيجة من مخالفة لأحكام الدستور والقانون وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن تقرير محكمة النقض عن الطعن الانتخابي المقدم من الطاعن لم يتعرض لموضوع الانتخابات ذاتها والنتيجة التي انتهت إليها وأن ما شابها من مخالفات تتعلق بالشكل والإجراءات ولم تنصرف إلى إرادة الناخبين وأن رسوب الطاعن لم يكن نتيجة ضرورية لتلك المخالفات ـ حال أن الثابت بتقرير محكمة النقض أن عمليـة الاقتراع شابها التجاوز لإثبات أسماء ناخبين متوفين بكشوف الناخبين مؤشـراً أمامهم بما يفيد حضورهم عملية الاقتراع رغم وفاتهم ولتكرار أسماء ناخبيـن بكشوف الناخبين مؤشراً أمامهم بتكرار حضورهم وإبداء الرأي وإثبات أسماء ناخبين لم تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عام ومؤشراً بما يفيد حضورهم وإبداء الرأي وهو ما يؤدى إلى بطلان أعمال اللجان الفرعية في مرحلة الاقتراع وبطلان الدليل المستمد منها في مرحلة الفرز ويستطيل إلى النتيجة المعلنة وأن عدد الأصوات الباطلة تجاوز الفارق بين الطاعن والمرشح الفائز وتقترب من عدد الأصوات التي حصل عليها الأخير مما يكون بطلانها مؤثراً في النتيجة التي أسفرت عنها مما يؤدى إلى بطلان الانتخابات ومن ثم يكون قد ثبت من تقرير محكمة النقض أن إجراءات العملية الانتخابية قد فقدت سند مشروعيتها وأضحت أعمالاً غير مشروعة يتحقق بها ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لكونه المشرف على سير العملية الانتخابيـة والمسئول عن أعمال تابعيه بخصوص إعداد الكشوف الانتخابية ومن شأنه إلحاق الضرر بالطاعن لعدم نجاحه في الوصول إلى عضوية مجلس الشعب وفوز منافسه نتيجة عملية انتخابيـة باطلة أثـر البطلان في نتيجتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق أسلمه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى .... سنة 1998 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديـا له مبلغ خمسمائـة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية أدت إلى عدم نجاحه في الوصول إلى عضوية مجلس الشعب وفوز منافسه بدون وجه حق وعدم إصدار قرار بإبطالها رغم انتهاء التحقيق الذى أجرته محكمة النقض إلى بطلانها وبتاريخ 23/6/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ... سنة 115 ق القاهـرة وبتاريخ 28/12/1998 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة رأيهـا .
وحيث إن الطعن أقيـم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأخير منها على الحكم المطعون فيـه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدعوى على الرغم من عدم التزام المطعون ضده الثاني بما انتهت إليه محكمة النقض بتحقيقاتها من بطلان العملية الانتخابية مهدراً بذلك دفـاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم هى صاحبة الولايـة العامة للقضاء فتختص بالفصـل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إداريـة أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناءً ولازم ذلك أن فصـل الجهة - غير المحاكم - في نزاع تختص بالفصل فيه عمل قضائي له كل خصائص العمل القضائي ولا يسلبه اختصاصها به طبيعته الأصليـة فيكون لقرارها القضائي حجية الأمر المقضي به طبقاً للقانون وإذ نص الدستور في المادة 93 منه على أن يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه فيكون لقرار المجلس في شأنها حجية الأمر المقضي به طبقاً لشروط الحجية المنصوص عليها في المادة 101 إثبات إلا أن ذلك مشروط بأن يكون العمل البرلماني قد تم على الوجه المبين في الدستور وان يكون العمل القضائي قد توافرت لـه شروط الحجية والحجية لا تكون إلا للحكم أو القرار القضائي فيما فصـل فيه من الحقوق والحكم أو القرار القضائي هو ما يعبر به المجلس عن فكره في استعماله للسلطة القضائية فيما يختص ولائياً بالفصـل فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد طلب إلزام المطعون ضده الثاني بالتعويض لعدم إبطاله عضوية منافسه رغم انتهاء محكمة النقض إلى بطلان العملية الانتخابية ودون أن ينسب له مخالفة الدستور بخصوص المواعيد والإجراءات المتعلقـة بنظر الطعن أمام المجلس للفصل فيه وكان الدستور قد خص مجلس الشعب بسلطـة الفصل في صحة عضوية أعضائـه ومن ثم يكون لقرار المجلس في شأنها حجية الأمر المقضي به طالما تم العمل البرلماني على الوجه المبين بالدستور ومن ثم ينتفي خطأ المطعون ضده الثاني الموجب لمسائلته عن التعويض المطالب به وإذ جاء الحكم المطعون فيه الذى أيـد الحكم الابتدائي متفقاً مع هذا النظر القانوني الصحيح فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني فلا يبطله قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون أن تنقضه ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة أقام قضاءه برفض الدعوى على أن تقرير محكمة النقض لم يتعرض لموضوع الانتخابات والنتيجة التي انتهت إليها وأن ما أسفر عنه من مخالفات شابت العملية الانتخابية تتعلق بالشكل والإجراءات ولم تنصرف إلى إرادة الناخبين وأن رسوب الطاعن لم يكن نتيجة ضرورية لتلك المخالفات حال أن تحقيق محكمة النقض أسفر عن بطلان العملية الانتخابية لما شابها من تجاوز وعدم الدقـة أدى إلى بطلان أعمال اللجان الفرعية والدليل المستمد منها في مرحلـة الفرز ويستطيـل إلى النتيجة المعلنة وأن عدد الأصوات الباطلة تجاوز الفارق بين الطاعن والمرشح الفائز وتقترب من الأصوات التي حصل عليها الأخير مما يكون بطلانها مؤثراً في النتيجة التي أسفرت عنها مما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا حاز قرار مجلس الشعب بصحة العضوية حجية الأمر المقضي فإن هذه الحجية لا تتعدى إلى صحة العملية الانتخابية أو بطلانها ذلك أن الطعن الانتخابي الوارد بنص المادة 93 من الدستور ينصرف إلى العملية الانتخابيـة من تصويت وفرز للأصوات ويستطيل إلى النتيجة باعتبـاره قراراً تنفيذيـاً وهى إجراءات إذا لم تتم طبقاً لأحكام الدستور والقانون فقدت مشروعيتها وتردت إلى مستوى العمل المادي واقتضت مسئولية فاعلها بحيث يتحقق بها ركن الخطأ في المسئولية التقصيريـة وينعقد الاختصاص برقابة هذه الإجراءات وتقديـر المسئولية عنها للمحاكم ذات الولاية العامة ومن المقرر أنه إذا كان استخلاص الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما مما يدخـل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن المقرر أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعليـة على التابع في الرقابـة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإداريـة لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بالتعويض عن الأضرار التي أصابته بسبب ما شاب العملية الانتخابية وإعلان النتيجة من مخالفة لأحكام الدستور والقانون وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن تقرير محكمة النقض عن الطعن الانتخابي المقدم من الطاعن لم يتعرض لموضوع الانتخابات ذاتها والنتيجة التي انتهت إليها وأن ما شابها من مخالفات تتعلق بالشكل والإجراءات ولم تنصرف إلى إرادة الناخبين وأن رسوب الطاعن لم يكن نتيجة ضرورية لتلك المخالفات ـ حال أن الثابت بتقرير محكمة النقض أن عملية الاقتراع شابها التجاوز لإثبات أسماء ناخبين متوفين بكشوف الناخبين مؤشـراً أمامهم بما يفيد حضورهم عملية الاقتراع رغم وفاتهم ولتكرار أسماء ناخبيـن بكشوف الناخبين مؤشراً أمامهم بتكرار حضورهم وإبداء الرأي وإثبات أسماء ناخبين لم تتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عام ومؤشراً بما يفيد حضورهم وإبداء الرأي وهو ما يؤدى إلى بطلان أعمال اللجان الفرعية في مرحلة الاقتراع وبطلان الدليل المستمد منها في مرحلة الفرز ويستطيل إلى النتيجة المعلنة وأن عدد الأصوات الباطلة تجاوز الفارق بين الطاعن والمرشح الفائز وتقترب من عدد الأصوات التي حصل عليها الأخير مما يكون بطلانها مؤثراً في النتيجة التي أسفرت عنها مما يؤدى إلى بطلان الانتخابات ومن ثم يكون قد ثبت من تقرير محكمة النقض أن إجراءات العملية الانتخابية قد فقدت سند مشروعيتها وأضحت أعمالاً غير مشروعة يتحقق بها ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الأول لكونه المشرف على سير العملية الانتخابيـة والمسئول عن أعمال تابعيه بخصوص إعداد الكشوف الانتخابية ومن شأنه إلحاق الضرر بالطاعن لعدم نجاحه في الوصول إلى عضوية مجلس الشعب وفوز منافسه نتيجة عملية انتخابيـة باطلة أثـر البطلان في نتيجتها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق أسلمه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضى بـه من رفض الدعوى قبـل المطعون ضده الأول بصفته على أن يكون مع النقض الإحالـة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4145 لسنة 74 ق جلسة 2 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 97 ص 587

برئاسة السيد القاضي / حسـن حســن منصــور نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / د . محمـد فرغلي ، محمـد عبـد الراضـي نائبي رئيس المحكمة ، نصر ياسين وحســن إسماعيـــل .
-----------
(1) ملكية " حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية " .
الملكية وظيفة اجتماعية . تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة . وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة المواد 802 ، 806 ، 823 مدنى والأعمال التحضيرية .
(2) التزام " أوصاف الالتزام : الشرط " .
النص في عقد التمليك موضوع الدعوى أن الهدف منه التيسير على المواطنين لتملك المسكن الملائم . مفاده . أن الجهة الإدارية أبرمت العقد سعياً لمحاصرة الأزمة السكانية . اعتباره مصلحة عامة . مؤداه . تضمن العقد بند يحظر على المطعون ضده تأجير العين مفروشة أو خالية أو تغيير استعمالها لغير غرض السكنى وفسخ العقد عند مخالفة ذلك . عدم سريان ذلك الحظر على تصرف واستعمال المشترى للعين في غرض السكنى واقتصار أثره على حالة تغيير غرض العين لغير السكنى . قضاء الحكم المطعون فيه بانعدام أثر ذلك الحظر بصفة عامة دون تخصيص لما تضمنه من تغيير الغرض من الاستعمال أو التأجير . خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني ، أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، إلا أنه لما كان النص في المادة 823 من القانون المدني ، على أنه : " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ، ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير " ، والنص في المادة 806 من القانون المدني على أنه " على المالك أن يراعى في استعمال حقه ، ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح ، المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ... " ، يدل - وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له ، بل هى وظيفة اجتماعية ، يطلب إلى المالك القيام بها ، ويحميه القانون ، مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذ خرج على هذه الحدود ، فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك ، أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة ، فإن هذه المصلحة هي التي تقدم .
 2 - إذ كان الثابت من عقد التمليك المؤرخ ..... موضوع الدعوى أن الهدف من إبرامه - كما ورد بالتمهيد السابق على بنوده - هو التيسير على المواطنين لتمليك المســـاكن الملائمة ، وجاء النص في البند الثاني من هذا العقد ، على أن الطرف الثاني - وهو المطعون ضده - يقر بأنه ليس له مسكن آخر في المدينة الواقع بها السكن المطروح للتمليك ، وإذا ظهر شيء من ذلك ، يعد العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته ، وتضمن البند السادس من العقد ، أن المشترى يتملك الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة ، وهي تشمل ما أعد لاستعماله وحده وبالذات ، على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء مملوكة للجهة الإدارية البائعة ، ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع بها ، طوال بقاء الوحدة السكنية ، فإذا زالت زال معها حق الانتفاع بأي جزء من الأرض ، ومؤدى ذلك ، أن الجهة الإدارية المالكة أقدمت على إبرام العقد محل الدعوى ، في إطار ما استهدفته الدولة من السعي لإيجاد حلول مناسبة ، لمحاصرة الأزمة السكانية ، التي يعانى من ويلاتها الغالبية العظمى من المواطنين ، وذلك بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ، ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المباعة ، لا يخرج عن هذا الهدف ، بل يحققه ، عن طريق الانتفاع بها ، كمسكن يصلح لإقامة المشترى وأسرته ، وهو غرض مشروع ، يبتغى مصلحة عامة لها اعتبارها ؛ وإذ كان ذلك ، وكان النص في البند الحادي عشر من عقد التمليك المذكور ، على أنه : يتعهد الطرف الثاني - المطعون ضده - بعدم القيام بتأجيــر العين مفروشة للغير أو غير مفروشة، أو أن يغير استعمالها بغير غرض السكن ، وفى حالة المخالفة يعد العقد مفسوخاً ، مفاده أنه إذا استعمل المشترى العين المباعة في ذات الغرض سالف الذكر ، وهو السكنى ، سواء لنفسه أو لغيره، وسواء كان ذلك بطريـــق التأجير خالياً أو مفروشاً ، فلا يسرى عليه المنع الوارد في البند المذكور ، أما إذا تجاوز المشترى هذا الغرض ، وقام بتغيير استعمال هذه العين إلى غير السكنى ، أياً كان نوع هذا التغيير ، فإن هذا المنع يظل سارياً في حقه ، ومن ثم لا يجوز لهذا المشترى التصرف في تلك العين إلا لغرض السكنى وحده ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد قضى باعتبار البند الحادي عشر من العقد موضوع الدعوى عديم الأثر ، دون تخصيص لما تضمنه من التأجير ، أو تغيير الغرض من الاستعمال بصفة عامة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدنى كلى سوهاج ، بطلب الحكم ببطلان الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية الواردة بالبند الحادي عشر من عقد التمليك ، وقال بياناً لذلك : إنه يمتلك الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة ، بموجب عقد التمليك المؤرخ 16/7/1980 ، بينه وبين الطاعن الأول بصفته ، وسدد ثمنها بالكامل ، فيجوز له التصرف فيها ، إلا أن هذا العقد تضمن البند سالف الذكر ، الذى يمنعه من ذلك ، ومن تغييـر الغرض منها لغير السكن ، وإلا كان العقد مفسوخاً ، رغم أن القانون المدني يمنع من صحة هذا الشرط ، ومن ثم أقام الدعوى ، وبتاريخ 21/12/2003 حكمت المحكمة باعتبار الشرط المانع من التصرف الوارد بالبند الحادي عشر من عقد التمليك المذكور عديم الأثر ، اعتباراً من 16/7/1995 ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 79 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " ، وبتاريخ 11/4/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في هذا الحكـم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهـــــا الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ، ينعيان بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك ، يقولان : إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه باعتبار الشرط المانع الوارد بالبند الحادي عشر من العقد موضوع الدعوى عديم الأثر ، على سند من أن هذا الشرط يجب أن يكون مؤقتاً بمدة معقولة ، وهى خمس عشرة سنة من تاريخ التعاقد في 16/7/1980 ، والتي انقضت ابتداء من 16/7/1995 ، دون مراعاة لطبيعة العقد ، الوارد على إحدى وحدات الإسكان الاقتصادي ، التي يشترط للتعاقد عليها شروطاً تنظيمية ، تحقق الغرض من إنشائها ، ومنها منع التصرف فيها إلا بموافقة الجهة الإدارية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن من المقـرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني ، أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، إلا أنه لما كان النص في المادة 823 من القانون المدني ، على أنه " إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال ، فلا يصح هذا الشرط ، ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ، ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير " ، والنص في المادة 806 من القانون المدني على أنه " على المالك أن يراعى في استعمال حقه ، ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح ، المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة ... " ، يدل - وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني - على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حد له ، بل هي وظيفة اجتماعية ، يطلب إلى المالك القيام بها ، ويحميه القانون ، مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة ، أما إذ خرج على هذه الحدود ، فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك ، أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة ، فإن هذه المصلحة هي التي تقدم ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد التمليك المؤرخ 16/7/1980 موضوع الدعوى ، أن الهدف من إبرامه - كما ورد بالتمهيد السابق على بنوده - هو التيسير على المواطنين لتمليك المساكن الملائمة ، وجاء النص في البند الثاني من هذا العقد ، على أن الطرف الثاني - وهو المطعون ضده - يقر بأنه ليس له مسكن آخر في المدينة الواقع بها السكن المطروح للتمليك ، وإذا ظهر شيء من ذلك ، يعد العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته ، وتضمن البند السادس من العقد ، أن المشترى يتملك الأجزاء الخاصة بالوحدة المبيعة ، وهى تشمل ما أعد لاستعماله وحده وبالذات ، على أن تبقى الأرض المقام عليها البناء مملوكة للجهة الإدارية البائعة ، ولا يكون للمشترى سوى حق الانتفاع بها ، طوال بقاء الوحدة السكنية ، فإذا زالت زال معها حق الانتفاع بأي جزء من الأرض ، ومؤدى ذلك ، أن الجهة الإدارية المالكة أقدمت على إبرام العقد محل الدعوى ، في إطار ما استهدفته الدولة من السعي لإيجاد حلول مناسبة ، لمحاصرة الأزمة السكانية ، التي يعانى من ويلاتها الغالبية العظمى من المواطنين ، وذلك بتوفير المسكن الملائم لحياتهم ، ومن ثم فإن الغرض من تمليك العين المباعة ، لا يخرج عن هذا الهدف ، بل يحققه ، عن طريق الانتفاع بها ، كمسكن يصلح لإقامة المشترى وأسرته ، وهو غرض مشروع ، يبتغى مصلحة عامة لها اعتبارها ؛ وإذ كان ذلك ، وكان النص في البند الحادي عشر من عقد التمليك المذكور ، على أنه : يتعهد الطرف الثاني - المطعون ضده - بعدم القيام بتأجير العين مفروشة للغير أو غير مفروشة ، أو أن يغير استعمالها بغير غرض السكن ، وفى حالة المخالفة يعد العقد مفسوخاً ، مفاده أنه إذا استعمل المشترى العين المباعة في ذات الغرض سالف الذكر ، وهو السكنى ، سواء لنفسه أو لغيره ، وســواء كان ذلك بطريق التأجير خالياً أو مفروشاً ، فلا يسرى عليه المنع الوارد في البند المذكور ، أما إذا تجاوز المشترى هذا الغرض ، وقام بتغيير استعمال هذه العين إلى غير السكنى ، أياً كان نوع هذا التغيير ، فإن هذا المنع يظل سارياً في حقه ، ومن ثم لا يجوز لهذا المشترى التصرف في تلك العين إلا لغرض السكنى وحده ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قد قضى باعتبار البند الحادي عشر من العقد موضوع الدعوى عديم الأثر ، دون تخصيص لما تضمنه من التأجير ، أو تغيير الغرض من الاستعمال بصفة عامة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف ، باعتبار البند الحادي عشر من عقد التمليك موضوع الدعوى عديم الأثر ، فيما يخص استغلال المطعون ضده العين المباعة في غرض السكنى ، وإعمال أثره فيما يخص تغييره هذا الغرض لغير السكنى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 25 ديسمبر 2017

الطعن 10067 لسنة 64 ق جلسة 17 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 74 ص 526

جلسة 17 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ سرى صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب وهاني خليل نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.

-----------------

(74)
الطعن رقم 10067 لسنة 64 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
قيام المحكمة بفض حرز المحررات المزورة. مفاده: اعتبار المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
المحاكمات الجنائية. الأصل فيها اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين.
(3) تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام".
جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(4) إثبات "خبرة" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه أو أقوال الشاهد. لا يعيبه.
(5) تزوير "أوراق رسمية". قصد جنائي. جريمة "أركانها".
القصد الجنائي في جرائم التزوير. متى يتحقق؟
(6) تزوير "أوراق رسمية". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جرائم التزوير. الفصل فيه. موضوعي. تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال. غير لازم. ما دام قد أورد ما يدل عليه.
(7) تزوير "أوراق رسمية". موظفون عموميون. ضرر. إثبات "بوجه عام".
عدم اشتراط صدور التزوير من موظف مختص فعلاً. كفاية أن تعطى الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها. ولو لم تذيل بتوقيع. افتراض الضرر في هذه المحررات لما في هذا التزوير من تقليل الثقة بها.
(8) تزوير. ضرر. إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها".
كفاية تغيير الحقيقة في محرر بما يؤدي إلى انخداع البعض به لقيام جريمة التزوير. إتقان التزوير في هذه الحالة. ليس بلازم لتحقق الجريمة.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المحكمة فيما استنبطت منه عقيدتها. غير مقبول.
مثال.
(10) تربح. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات. مناط تحققها؟
جناية التربح من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة. علة ذلك؟
الحصول بالفعل على الربح أو المنفعة. ليس شرطاً لوقوع الجريمة. كفاية محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة.
(11) تربح. جريمة "أركانها". إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن قعود النيابة عن سؤال التلاميذ لبيان قدر مبلغ التربح. غير مجد. ما دام تحقيق الربح أو المنفعة ليس ركناً من أركان جريمة التربح.
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه الطاعنان ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
(12) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.

----------------
1 - لما كان البين من محضر جلسة.... التي مثل بها المحكوم عليهما والدفاع أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحررات المزورة. ومن ثم كانت هذه المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعنين الاطلاع عليها إذا ما طلبا من المحكمة ذلك، فإن ما يثيرانه من بطلان في الإجراءات لا يكون له محل.
2 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
3 - لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
4 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه أو النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم.
5 - من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله تغيرت الحقيقة فيه.
6 - لما كان القصد الجنائي في جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر علم الطاعنين بتزوير الشهادات التي كلفا العامل..... بشراء نماذجها من المطبعة وقاما بملء بياناتها على خلاف الحقيقة وذيلاها بتوقيعات وأختام وسلماها له لتوزيعها على التلاميذ مقابل مبالغ مالية يقتسمونها معاً وأنهما قصدا من ذلك الحصول على المبالغ التي يدفعها أولياء أمور التلاميذ مقابل استلام شهادات النجاح. وإذ كان الطاعنان لا يماريان في أن ما أورده الحكم من أدلة له مأخذه الصحيح في الأوراق، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
7 - من المقرر أنه لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع، وأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور.
8 - لما كان من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة الذي تناول بيانات شهادات النجاح المزورة يجوز أن ينخدع به بعض الناس. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
9 - لما كان ما يحتج به الطاعنان من أنه غير معقول أن يقدما على توزيع شهادات تفيد نجاح التلاميذ وهم لم ينتهوا من أداء امتحان مادتي الهندسة والدين فمردود بأنه لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الامتحانات انتهت يوم....... وأن الطاعنين سلما العامل...... الشهادات يوم...... أي قبل انتهاء الامتحانات بيوم واحد، فليس ثمة مجافاة للمعقول في أن يكون الطاعنان قد سلما العامل المذكور الشهادات ليوزعها في اليوم التالي عقب انتهاء الامتحانات، ومن ثم ينحل هذا النعي إلى جدل موضوعي، وكذلك ما يثيراه من أن النتيجة الحقيقة للامتحانات سوف تظهر حتماً بعد أيام فلا يعدو كل ذلك أن يكون عودا للمجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة عقيدتها في حدود سلطتها الموضوعية.
10 - لما كانت جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من ذات القانون وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففي هذا الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي قد يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو غيره ربحاً أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدي إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي أو لا يتمثل في خطر حقيقي فعلي، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه من قيام الطاعنين - وهما موظفان عموميان - مدرسان بمدرسة.... التابعة لوزارة التربية والتعليم - وهو لا يماري فيه الطاعنان - باستغلال وظيفتهما - الأول بصفته منتدباً لرئاسة أعمال كنترول امتحانات نهاية العام بالمدرسة، والثاني بصفته عضو لجنة الإشراف على أعمال الكنترول، بأن قاما باصطناع شهادات تفيد نجاح بعض تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بالمدرسة المذكورة وانتقالهم للصف الثالث على خلاف الحقيقة وسلماها لعامل المدرسة لتوزيعها على التلاميذ وأولياء الأمور والحصول منهم على مبالغ مالية لقاء ذلك يتم اقتسامها فيما بينهم. تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات سالفة الذكر التي دان الطاعنين بها. ومن ثم فإن ما ينعياه على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
11 - لما كان ما يثيره الطاعنان في خصوص قعود النيابة عن سؤال التلاميذ عما إذا كانوا قد دفعوا أية مبالغ مقابل استلامهم للشهادات حتى يتضح قدر مبلغ التربح وكذلك أساس دفعهم لهذه المبالغ مردود بما هو مقرر من أن تحقيق الربح أو المنفعة ليس ركناً من أركان جريمة التربح التي تقوم بمجرد محاولة الموظف الحصول على الربح أو المنفعة حتى ولو لم يتحقق له ذلك. هذا فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن لا يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبا إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلباه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
12 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - أولاً: بصفتهما من أرباب الوظائف العمومية الأول مدرس المواد الاجتماعية والثاني مدرس اللغة العربية بمدرسة.... ارتكبا تزويراً في محررات رسمية هي بطاقات درجات أعمال السنة الخاصة بطلاب الصف الثاني الإعدادي وكان ذلك بتغييرهما تلك المحررات وتدوين نتيجة امتحان الطلاب سالفي الذكر دون الانتهاء من إعداد النتيجة عن طريق المدرسة وحالة كون بعض تلك الأسماء راسبين بهذا الامتحان. ثانياً: بصفتهما سالفة الذكر استعملا المحررات المزورة المنوه عنها سلفاً بأن قاما بتكليف من يوزعها على الطلاب الخاصة بهم مع علمهم بتزويرها. ثالثاً: بصفتهما سالفة الذكر حاول الحصول لنفسيهما على ربح بغير حق وذلك بأن عهدا لأحد العمال بتوزيع الشهادات سالفة البيان نظير جعل معين مقابل ذلك وكان هذا أثناء تأديتهما لأعمال وظيفتهما على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30/ 1، 115، 118، 119 مكرر أ، 211، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وبعزلهما من وظيفتهما وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها ومحاولة الحصول بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفتهما، قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة لم تعرض المحررات المزورة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم وهو إجراء لا يغنى عنه اطلاع المحكمة وحدها عليها. وعول الحكم على ما أورده من أقوال الشاهد.... والتحقيقات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم أن كلاً منها لا يفيد بذاته التدليل على مقارفتهما الجريمة إذ اقتصر ما حصله الحكم من التقرير المذكور على ما جاء من بيانات مزورة في بعض الشهادات دون الباقي، كما لم يورد من أقوال الشاهد سالف الذكر ما إذا كانت الشهادات موقعاً عليها بتوقيع وخاتم صحيحين، ولم يعرض الحكم لدفاعهما القائم على انعدام القصد الجنائي لديهما، كما أن التزوير وقع مفضوحاً وبطريقة ظاهرة لا ينخدع بها أحد، إذ خلت من توقيع ناظر المدرسة أو بصمة خاتمها، ولن يجني التلاميذ أية فائدة من ورائها لأن نتيجة الامتحان ثابتة بملفات المدرسة مما يتخلف معه ركن الضرر وينتفي معه قيام جريمة التزوير، وكذلك دفاعهما بعدم معقولية الواقعة إذ كيف يتسنى لهما تزوير شهادات تفيد نجاح التلاميذ وتوزيعها عليهم وهم لم ينتهوا بعد من أداء امتحان مادتي الهندسة والدين. وأن النتيجة الحقيقية ستظهر حتماً بعد أيام معدودة. ولم تجبهما المحكمة لطلب التصريح بتقديم تقرير استشاري عن الواقعة. هذا إلى أن الحكم لم يبين عناصر جريمة التربح التي دانهما بهما، إذ لم يسأل التلاميذ الذين تسلموا شهاداتهم لبيان ما إذا كانوا قد دفعوا مقابلاً لذلك وقدره والغرض من دفعه حتى يتضح قدر المال اللذان حاولا الحصول عليه سيما وقد جرى العرف أن هذه المبالغ تدفع على سبيل الهبة ولا تعد من قبيل الربح الغير مشروع الذي عناه المشرع في هذا الجريمة، وأخيراً فإنه لا يمكن القول بتبرير العقوبة لأن الطاعنين ينازعان في الواقعة برمتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة... التي مثل بها المحكوم عليهما والدفاع أن المحكمة فضت الحرز المحتوى على المحررات المزورة ومن ثم كانت هذه المحررات معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعنين الاطلاع عليها إذا ما طلبا من المحكمة ذلك، فإن ما يثيرانه من بطلان في الإجراءات لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه أو النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم. ومتى كان يبين من الحكم المطعون فيه نقل عن الشاهد.... قوله بأنه بناء على طلب الطاعنين قام بشراء نماذج خالية لشهادات نتائج الامتحانات من أحد المطابع وسلمها لهما حيث قاما بملء بياناتها وبصماها بخاتم وأعاداها إليه لتوزيعها على التلاميذ لقاء مبلغ من المال يتم اقتسامه بينهم ثم نقل عن التحقيقات أنه بمطابقة بيانات الشهادات سالفة الذكر على البيانات الحقيقية المدونة بملفات المدرسة تبين أنها تختلف عنها وأوضح الحكم التزوير الذي تم في بعض الشهادات بقوله "وثبت من مطابقة الشهادات المضبوطة والمزورة بما هو ثابت ومرصود بالكنتر شيك تبين وجود اختلافات بين البيانات المدونة بتلك الشهادات من البيانات المقابلة لها بالكنتر شيك وعلى سبيل المثال فإنه وبالنسبة للطالب... فإنه دون بالشهادة أنه ناجح ومنقول في حين أن الثابت بالكنتر شيك أن له دور ثان في المجموع وبالنسبة لكل من الطلاب....، ....، ....، ......، .....، ..... فإن هناك اختلافاً في الدرجات والمجموع بين المدون بشهادة كل منهم والثابت بالكنتر شيك وبالنسبة للطالبة... فإن المدون بشهادتها من أنها ناجحة ومنقولة للصف...... وأنها حاصلة على 35 درجة في الرياضيات يختلف عما هو ثابت بالكنتر شيك من أن لها دور ثان في الرياضيات لحصولها على 17 درجة فقط من 60 درجة لهذه المادة...... إلخ باقي الشهادات المضبوطة ثم أورد الحكم من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير "أن الطاعن الأول هو الكاتب لبيانات بعض الشهادات السبعين المزورة وأن الطاعن الثاني هو الكتاب لبيانات الباقي". فإن ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - يكفي في بيان جريمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها بكافة عناصرها والتدليل عليها. فإن ما يثيره الطاعنان في شأن استناد الحكم على أقوال الشاهد.... وما ورد بالتحقيقات وما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم أن كلاً منها لا يفيد بذاته تدليلاً على مقارفتهما الجريمة لا يكون مقبولاً. هذا ولا يجدي الطاعنين ما يثيرانه بشأن عدم إيراد الحكم بيانات باقي الشهادات المزورة لأن فيما أورده الحكم من بيانات بعض الشهادات المزورة ما يكفي لحمل قضاء الحكم. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جرائم التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه وأن القصد الجنائي في جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها و ليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال، ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر علم الطاعنين بتزوير الشهادات التي كلفا العامل... بشراء نماذجها من المطبعة وقاما بملء بياناتها على خلاف الحقيقة وذيلاها بتوقيعات وأختام وسلماها له لتوزيعها على التلاميذ مقابل مبالغ مالية يقتسمونها معاً وأنهما قصدا من ذلك الحصول على المبالغ التي يدفعها أولياء أمور التلاميذ مقابل استلام شهادات النجاح، وإذ كان الطاعنان لا يماريان في أن ما أورده الحكم من أدلة له مأخذه الصحيح في الأوراق، فإن ما يثيرانه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو لم تذيل بتوقيع، وأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، وأنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة الذي تناول بيانات شهادات النجاح المزورة يجوز أن ينخدع به بعض الناس فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. وبخصوص ما يحتج به الطاعنان من أنه غير معقول أن يقدما على توزيع شهادات تفيد نجاح التلاميذ وهم لم ينتهوا من أداء امتحان مادتي الهندسة والدين فمردود بأنه لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الامتحانات انتهت يوم 25/ 4/ 1988 وأن الطاعنين سلما العامل.... الشهادات يوم 24/ 4/ 1988 أي قبل انتهاء الامتحانات بيوم واحد، فليس ثمة مجافاة للمعقول في أن يكون الطاعنان قد سلما العامل المذكور الشهادات ليوزعها في اليوم التالي عقب انتهاء الامتحانات، ومن ثم ينحل هذا النعي إلى جدل موضوعي، وكذلك ما يثيرانه من أن النتيجة الحقيقة للامتحانات سوف تظهر حتماً بعد أيام فلا يعدو كل ذلك أن يكون عودا للمجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة عقيدتها في حدود سلطتها الموضوعية. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة.... أن المحكمة صرحت للدفاع عن الطاعنين بتقديم تقرير استشاري كما صرحت للخبير بالاطلاع على الأوراق. خلافاً لما يزعمه الطاعنان - فإن ما يثيرانه في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من ذات القانون وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ففي هذا الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي قد يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره، وبينه المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو غيره ربحاً أو منفعة فهذه جريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدي إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي أو لا يتمثل في خطر حقيقي فعلي. فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة فان ما أثبته الحكم المطعون فيه من قيام الطاعنين - وهما موظفان عموميان - مدرسان بمدرسة..... التابعة لوزارة التربية والتعليم - وهو ما لا يماري فيه الطاعنان - باستغلال وظيفتهما - الأول بصفته منتدباً لرئاسة أعمال كنترول امتحانات نهاية العام بالمدرسة، والثاني بصفته عضو لجنة الإشراف على أعمال الكنترول، بأن قاما باصطناع شهادات تفيد نجاح بعض تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بالمدرسة المذكورة وانتقالهم للصف الثالث على خلاف الحقيقة وسلماها لعامل المدرسة لتوزيعها على التلاميذ وأولياء الأمور والحصول منهم على مبالغ مالية لقاء ذلك يتم اقتسامها فيما بينهم. تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات سالفة الذكر التي دان الطاعنين بها، ومن ثم فإن ما ينعياه على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان في خصوص قعود النيابة عن سؤال التلاميذ عما إذا كانوا قد دفعوا أية مبالغ مقابل استلامهم للشهادات حتى يتضح قدر مبلغ التربح وكذلك أساس دفعهم لهذه المبالغ مردود بما هو مقرر من أن تحقيق الربح أو المنفعة ليس ركناً من أركان جريمة التربح التي تقوم بمجرد محاولة الموظف الحصول على الربح أو المنفعة حتى ولو لم يتحقق له ذلك، هذا فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن لا يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين قد طلبا من المحكمة تدارك هذا النقض فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلباه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن النعي بأن ما اقترفه الطاعنان كان نتيجة ضغط العمل وكثرته، وأن المبلغ الذي يدفعه التلميذ عند استلامه لشهادة نجاحه هو من قبيل الهبة يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.