الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

الطعن 1345 لسنة 61 ق جلسة 12 /2/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 76 ص 388

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم " حجية الأحكام . ما يحوز الحجية ". قوة الأمر المقضي " نطاق الحجية".
حجية الحكم . اقتصارها على ما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به . مالم تفصل فيه المحكمة بالفعل أو ما يرد فى أسباب الحكم زائداً عن حاجة الدعوى . لا يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر المقضي .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن حجية الحكم تقتصر على ما قد يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية، سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به والتي لا يقوم بدونها وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي كما أن الأسباب الذائدة التي لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها.
- 2  اختصاص " الإحالة إلى المحكمة المختصة". حكم " حجية الأحكام ".
الحكم النهائي بالاختصاص . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى به في نطاق الأساس الذى قام عليه طالما أن أسبابه جاءت واضحة في هذا الأساس .
المقرر أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالحكم النهائي الذي فصل في الاختصاص يكون في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعي التفسير أو التأويل ما دامت أسبابه جاءت واضحة في بيان هذا الأساس.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن . الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية في القرى".
عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو الهيئات العامة . خضوعها للامتداد القانوني إعمالاً للقانونيين 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 . خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 . علة ذلك .
لئن كان القانون 121 لسنة 1947 قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليها في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجلس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية" أنه وإن كان القانون 52 لسنه 1969 قد سار على ذات المنهج فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أنه "وتسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة... في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق" إلا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل - إذ كان ما جاء بالقانونيين رقمي 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969 بهذا الشأن أن هو إلا استثناء من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا في النطاق المكاني الذي تحدده وكانت المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المفرزه على مخالفتها إعمالا لصريح نص المادة 43 منه وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نص في المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنه 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملا بنص المادة التاسعة منه، فإن مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد أخضعت للامتداد القانوني إعمالا للقانون 121 لسنة 1947 ومن بعده القانون 52 لسنة 1969 فقد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الذي ألغى ما كان ينص عليه القانونان السابقان في هذا الشأن واستمر الأمر على هذا الحال في ظل القانون 136 لسنة 1981.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 98 لسنة 1988 أمام محكمة شبراخيت الجزئية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/3/1975 وإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها وتسليمها إليهم - وقالوا بيانا لذلك - إن الأخيرين استأجروا هذه الشقة من مورثهم بالعقد المذكور لقاء أجرة شهرية مقدارها أربعة جنيهات ونصف وهي تقع في قرية لا تسري عليها أحكام قانون إيجار الأماكن وقد قاموا بإنذارهم بتاريخ 7، 13/1/1988 بعدم رغبتهم في تجديد العقد اعتبارا من آخر يناير سنة 1988 فلم يمتثلوا فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية، فقيدت بها برقم 233 لسنة 1989 ثم قضت برفضها استأنف المطعون ضدهم الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 437 لسنة 45 قضائية - وبتاريخ 23 من جمادى الثاني سنة 1411 هجرية الموافق 9 من يناير سنة 1991 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضدهم طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب أثارته من تلقاء نفسها. وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النيابة العامة تنعى بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه - وقالت بيانا لذلك - إن الحكم الصادر من محكمة شبراخيت الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية قد أورد في أسبابه المرتبطة بمنطوقه أن عين النزاع تخضع لحكم الامتداد القانوني طبقا للقانون رقم 121 لسنة 1947، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بالاستئناف مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تلتزم بحجيته بشأن مسألة الامتداد القانوني لعقد إيجار العين محل النزاع التي حسمها في خصوص هذه المسألة فتتقيد بها المحكمة الابتدائية المحال إليها الدعوى وكذلك المحكمة الاستئنافية وتأخذها أساسا لقضائها ولا يجوز لها مخالفتها، أما وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع وبإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المطعون ضدهم لانتهاء مدته تطبيقا لأحكام القانون المدني فهذا مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود- ذلك بأن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم تقتصر على ما قد يكون قد فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية، سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به والتي لا يقوم بدونها، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، كما أن الأسباب الزائدة التي لا حاجة للدعوى بها ويستقيم الحكم بدونها لا حجية لها. ومن المقرر أيضا أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالحكم النهائي الذي فصل في الاختصاص يكون في نطاق الأساس الذي قام عليه هذا الحكم والذي أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعي التفسير أو التأويل مادامت أسبابه جاءت واضحة في بيان هذا الأساس. لما كان ذلك - وكان الثابت من الرجوع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 98 لسنة 1988 مدني محكمة شبراخيت الجزئية أنه أشار في مدوناته إلى عقد إيجار العين محل النزاع المؤرخ 1/3/1975 والذي انعقد مشاهرة لمدة غير محددة وقد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية على أن عقد الإيجار محل النزاع قد امتد لمدة غير محددة بعد انتهاء مدته الأصلية فتعتبر قيمته زائدة على خمسمائة جنيه، وهو ما يكفي حمل قضائه بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية ومما يستوجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تعتد به، أما حديثه عن القانون رقم 121 لسنة 1947 ومدى انطباقه على موضوع الدعوى فلا يعدو أن يكون استطرادا زائدا لا حاجة له به بعد قضائه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبالتالي فلا حجية له وليس من شأنه أن يمتنع على محكمة الموضوع المحال عليها الدعوى أن تقول كلمتها في القانون الواجب التطبيق وأن تنزل حكمه الصحيح على ما يثبت لديها أنه الواقع في الدعوى المطروحة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر دون خروج على قضاء الحكم بعدم الاختصاص القيمي المشار إليه والأساس الذي قام عليه فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعنون به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وفي بيان ذلك يقولون - إن نص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 في شأن إيجار الأماكن وإن أخرج من نطاق تطبيق أحكامه القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام قوانين إيجار الأماكن عليها، إلا أن المشرع في المادة 14 من هذا القانون استثنى من ذلك الأماكن المؤجرة إلى مصالح الحكومة وفروعها أو المجالس البلدية أو القروية وأخضعها لأحكامه سواء ما تعلق منها بتحديد الأجرة أو الامتداد القانوني لعقد الإيجار وقد صار على ذات النهج في القانون رقم 52 لسنة 1969، وإذ كان عقد الإيجار محل النزاع أبرم في ظل العمل بالقانونين المذكورين، وكانت العين محل النزاع كائنة بقرية أورين مركز شبراخيت ومؤجرة كمقر لوحدة الشئون الاجتماعية التابعة للطاعنين، فإنها تخضع لحكم الامتداد القانوني الوارد بهما وبالتالي فلا ينتهي العقد بانتهاء الأجل المحدد به، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن تلك العين تخضع لأحكام القانون المدني. وقضى بإنهائه لانتهاء مدته فإنه يكون معيبا
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك بأنه وإن كان القانون 121 لسنة 1947 قد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليها في المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو لمجلس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية" أنه وإن كان القانون 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على انه "وتسري أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها وللمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة .... في القرى التي لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق" إلا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جاء خلوا من نص مماثل- وإذ كان ما جاء بالقانونين رقمي 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969 بهذا الشأن إن هو إلا استثناءا من الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا في النطاق المكاني الذي تحدده، وكانت المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها وإعمالا لصريح نص المادة 43 منه وكان القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نص في المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملا بنص المادة التاسعة منه، فإن مؤدّى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة. وإن كانت قد أخضعت للامتداد القانوني إعمالا للقانون 121 لسنة 1947 ومن بعده القانون 52 لسنة 1969 فقد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 الذي ألغى ما كان ينص عليه القانونان السابقان في هذا الشأن واستمر الأمر على هذا الحال في ظل القانون 136 لسنة 1981- لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 1/3/1975 قد ورد على مكان مؤجر لجهة حكومية يقع في قرية لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والتعمير بمد سريان أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية عليها، فإن حكم الامتداد القانوني وإنه سرى على العقد في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، إلا أن هذا الحكم قد انحسر بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذي ألغى النص الوارد في القانون المذكور ومن ثم فإن هذا الامتداد يخضع لأحكام القانون المدني التي تقضي بانتهاء العقد لانتهاء مدته مع مراعاة التنبيه - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.

الطعن 17433 لسنة 66 ق قضاء إداري جلسة 19 / 1 / 2016

بسم الله الرحمن الرحيم 
باسم الشعب 
مجلس الدولة 
محكمة القضاء الإداري 
الدائرة الأولى 
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 19 / 1 /2016 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة 
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد سليمان محمد سليمان الحساني نائب رئيس مجلس الدولة 
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة 
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
فى الدعوى رقم 17433 لسنة 66 ق

--------------
الوقائع
بتاريخ12/1/2012 أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهاز تنمية التجارة الداخلية السلبي بالامتناع عن إتمام إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 35609 لسنة 60ق وفقاً لما جاء بمنطوق وحيثيات الحكم الصادر في الدعوى رقم 23247 لسنة 63ق على الصفحة المخصصة للسجل التجاري رقم 35017 والتي تنص حيثياته على عدم جواز استعمال العلامة التجارية ..... كاسم تجارى من قبل الغير وإلزام مصلحة التسجيل التجاري بتعديل قيد الشركات التي يتضمن إسمها التجاري هذه العلامة التجارية المسجلة مع ما يترتب على ذلك من أثار , على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان ،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وذكرت الشركة المدعية شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 25/10/2010صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 35609 لسنة 60 ق والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مصلحة التسجيل التجاري فيما تضمنه من قيد الشركة المدعى عليها باسم شركة ..... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية والمعدلة باسم ...... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية في السجل التجاري رقم 19075، مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة والشركة المدعى عليها السادسة المصروفات وأضافت الشركة المدعية أنه أثناء تسجيل منطوق الحكم المشار إليه بالسجل التجاري فوجئت الشركة المدعية بقيام المدعى عليه الثامن بالدعوى المشار إليها بتاريخ 20/2/2008 بتأسيس شركة أخرى قيدت برقم 30517 باسم شركة ..... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية (.......) مع استبعاد كلمة .... من مسمى الشركة مع بقاء المؤسسين كما هم وبذات مقر وغرض الشركة وعلى ذات المقر وكأنه صورة طبق الأصل من السجل التجاري الملغى ,وعليه أقامت الشركة الدعوى رقم 23247 لسنة 63ق بطلب الحكم أولاً : بقبول الدعوى شكلاً , ثانيا : في الموضوع
(1) بصفة مستعجلة بوقف التعامل على الاسم التجاري لشركة ...... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية (.........) مع إلزام المعلن إليهم بصفاتهم جميعاً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل هذا الاسم بما يرفع الخلط واللبس بينه وبين الاسم التجاري والعلامة التجارية الدولية .... (....) المميزة لمنتج شركة ..... العالية من الغسالات الأتوماتيكية ..... الذي تنفرد الشركة المدعية بوكالته حصرياً داخل جمهورية مصر العربية على أن ينفذ الحكم بدون إعلان
(2) بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار فيما تضمنه من تأسيس الشركة المدعى عليها الثامنة باسم شركة ..... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية (......) وما ترتب عليه من قيد الشركة المدعى عليها الثامنة بذات الاسم في السجل التجاري للهيئة العامة للاستثمار برقم 30517 بالمخالفة لأحكام القانون وذلك في مواجهة المدعى عليهم جميعاً مع ما يترتب على ذلك من آثار .مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وبجلسة 16/4/2011 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات
وقد استندت المحكمة في حكمها على أن ومن حيث إن هذه الطلبات هي ذات ما تستهدفه الشركة المدعية من طلبات شيدت عليها الدعوى الماثلة المتعلقة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما تضمنه من وقف التعامل على الاسم التجاري لشركة ....... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية (.....) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وهى عين الطلبات التي سبق وأن أُقيمت بشأنها الدعوى رقم 35609 لسنة 60 قضائية، وصدر بشأنها الحكم الصادر بجلسة 25/10/2008 ضد ذات المدعى عليهم ، حيث قضت فيها هذه المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً ،وفي الموضوع بإلغاء قرار مصلحة التسجيل التجاري فيما تضمنه من قيد الشركة المدعى عليها السادسة باسم (شركة ..... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية) والمعدل باسم (شركة ........ للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية) في السجل التجاري رقم 19075 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة والشركة المدعى عليها السادسة المصروفات " ،وقد أشارت في عجز أسبابها إلى " التزام الجهات الإدارية المختصة ... باتخاذ اللازم لتعديل هذا الاسم (....... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ) بما يمنع ويرفع اللبس بينه وبين الاسم الذي تشتهر به الشركة المدعية باعتبار أن هذا الاسم يتضمن أهم منتج من منتجات الشركة المدعية ( ...... ) كما يتضمن العلامة (...... ) والعلامة (.....) وهى علامة عالمية ومسجلة ولا يجوز التعامل بها أو استخدامها كاسم تجاري من قبل الغير " هذا ولما كان الحكم السابق الإشارة إليه - الصادر بجلسة 25/10/2008 . باتاً وفصل في النزاع القائم ، محلاً وسبباً ، وبين ذات الخصوم أنفسهم ،، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها
وأضافت الشركة المدعية أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 35609لسنة 60ق وفقاً لما جاء بمنطوق وحيثيات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23247 لسنة 63ق, وقد تم إنذارهم على يد محضر ولكن لم يحركوا ساكناً, مما يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن تنفيذ الحكم بالمخالفة للقانون ,وأن من شأن هذا القرار أن يرتب نتائج يتعذر تداركها
واختتم المدعى دعواه بطلباته سالفة البيان
ونظراً الحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 6/4/2013 حكمت المحكمة : ( بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/10/2008 في الدعوى رقم 35609 لسنة 60ق تنفيذاً كاملاً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت المدعى عليهم مصروفات هذا الطلب ، على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبغير إعلان ، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانوني فيه ). 
ولقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانوني فى الدعوى ثم تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 15/12/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى أسبوع ولم يتم إيداع ثمة مذكرات وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة
من حيث إنه عن طلب الشركة المدعية الحكم : بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 35609 لسنة60ق بجلسة 25/10/2008، تنفيذاً كاملاً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم جواز استعمال العلامة التجارية .............. كاسم تجارى من قبل الغير وإلزام مصلحة التسجيل التجاري بتعديل قيد شركة .......... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية المقيدة بالسجل التجاري رقم 30517التى يتضمن اسمها التجاري هذه العلامة التجارية المسجلة باسم الشركة المدعية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى وإذ فصلت فيه المحكمة عند نظر الشق العاجل من الدعوى فمن ثم فلا مجال لإعادة بحثه مرة أخرى إعمالاً لحجية ذلك الحكم
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ....... " . 
وتنص المادة (54) من ذات القانون على أن " الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه ، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية " على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك " . 
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن تنفيذ الأحكام أمر استلزمه الدستور واستوجبه القانون وأن الجهة المنوط بها التنفيذ يجب أن تلتزم انصياعا لهذا الأمر بتنفيذ الحكم القضائي المطلوب منها القيام بتنفيذه ولها في ذلك أن تستعمل القوة متى طلب إليها ذلك ، فإن هي نكلت عن هذا الواجب وأعرضت عن ذلك الأمر شكل مسلكها هذا – فضلاً عما ينطوي عليه من جرم جنائي – قراراً سلبياً غير مشروع ومخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية يكمن في الطمأنينة العامة وضرورة استقرار الأوضاع والحقوق استقرارا ثابتاً ، الأمر الذي يجعل هذا القرار محلاً للإلغاء أو التعويض بحسب الأحوال
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون- حتى أن الدول تتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن إلتزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص للأحكام القضائية يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي الواجب النفاذ أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباته بغير وجه حق، لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة الفوضى وفقدان الثقة فى سيادة القانون،إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة للمبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس وإحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، فلا حماية قضائية إلا بتمام تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية،ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح، وحيث أن الدستور قد عهد في المادة 174 منه إلى مجلس الدولة كجهة قضائية مستقلة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية أي أنه أفصح بذلك عن أن ولايته في شأنها ولاية عامة وأنه أضحى صاحب الاختصاص العام بالنسبة إليها
ومن حيث أن قانون مجلس الدولة قد تضمن على النحو المتقدم النص على أن أحكام القضاء الإداري هي أحكام نهائية واجبة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضى فيه - المادة 79 من الدستور - المادة 123 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 معدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952 - هذان النصان أوجبا تنفيذ الأحكام من جانب الموظف المختص وذلك احتراماً لقدسية الأحكام وسيادة القانون في الدولة فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانوناً، وإذا غدا الحكم واجب التنفيذ تعين على الموظف المختص تنفيذه أياً كانت أوجه المثالب التي يراها على هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته أو محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذه
{حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم8651 لسنة 44 ق – جلسة2/5/2001
وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء هو بمثابة قرار سلبي خاطئ يتيح لذوى الشأن الطعن فيه بالإلغاء و طلب التعويض إن كان لذلك محل والأصل أن يترتب على حكم الإلغاء العودة بالحال إلى ما كان عليه و كأن القرار الملغى لم يصدر و لم يكن له وجود قانوني لأن القرار الملغى يعتبر معدوماً من الناحية القانونية وبعض الحالات تتطلب تدخلا من جانب الإدارة بإصدار قرار بتنفيذ حكم الإلغاء - فإذا امتنعت جهة الإدارة عن إصدار مثل هذا القرار يكون امتناعها بمثابة قرار سلبي بالامتناع ومؤدى ذلك أنه إذا كان الحكم الصادر بالإلغاء قاطع الدلالة في إعدام القرار و إزالته من الوجود دون أن تكون جهة الإدارة ملزمة باتخاذ أى إجراء تنفيذي فلا تثريب عليها إن لم تصدر هذا القرار و يمتنع الرجوع عليها قضاءه( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1835 لسنة 29 ق.ع جلسة8/2/1986
ومن حيث إن قضاء محكمة القضاء الإداري قد استقر على أن الأحكام التي تفرزها العدالة صدوراً عن القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى ، ولم يدع ما تنطق به من حق وعدل هباء ، وإنما أسبغ عليها طبقاً لحكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة ، قوة الشيء المحكوم فيه ، بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة بالحجية التي لا تنفك عن الحكم بحال ، وأوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها ، وقرر في صراحة ووضوح بنص المادة " 50 " من ذلك القانون أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقض دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بوقف تنفيذها إذا طلب منها ذلك ، ويترتب على الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه أن تقوم جهة الإدارة بإعادة الحال إلى ما كان عليه وكأن القرار لم يصدر أصلاً وذلك بالنظر إلى الأثر الكاشف للحكم ، ونظراً لقدسية الأحكام القضائية وضرورة المبادرة إلى تنفيذها متى كانت واجبة النفاذ ، فقد تضمن الدستور في المادة 72 منه الحماية الدستورية للأحكام الواجبة النفاذ، فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة القانونية ولا يجوز المجادلة فيما فصل فيه الحكم إلا عن طريق ولوج طريق الطعن المقرر قانوناً ، وإذ غدا الحكم واجب النفاذ تعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذه احتراماً للحجية القضائية المقررة له ، تلك الحجية التي تعد على القمة في مدارج النظام العام فلا يعلوها اعتبار ولا تسمو عليها مصلحة،وفقاً لما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن
ومن حيث إن الجهة الإدارية نزولاً على صريح حكم المادة 54 من قانون مجلس الدولة ونزولاً على القواعد العامة ونزولاً على القاعدة الأصولية المستقرة من أن الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به تعد عنواناً للحقيقة وعلى مقتضى التنفيذ السليم للأحكام,بحسبانها طرفاً أصيلاً في الدعوى الإدارية هي المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر فيها والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولاً على مقتضاه خضوعاً وإمتثالاً لهذه الحجية التي هي من النظام العام بل هي في أعلى مدارجه وعلى القمة من أولويته،سيما وأن الأصل أن الجهة الإدارية خصم يتسم بالحيدة ويترفع عن تعمد مخالفة القانون، ومن ثم إن هي امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم عزوفاً منهاً دونما صدور حكم بوقف تنفيذه من محكمة الطعن فإن هذا الامتناع يشكل مخالفة جلية لأحكام القانون
( حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 925 لسنة 4 ق ،جلسة 28/11/1959
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قد سبق وأن أقامت الدعوى رقم 35609 لسنة 60 قضائية ، ضد ذات المدعى عليهم في الدعوى الماثلة ،ومعهم ( شركة ....... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ) ، وذلك لوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - مصلحة التسجيل التجاري - فيما تضمنه من قيد ( شركة ......... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية) المعدلة باسم (شركة .......... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .....،حيث حكمت المحكمة في الدعوى المشار إليها أنفاً ،بجلسة 25/10/2008 بقبول الدعوى شكلاً ،وفي الموضوع بإلغاء قرار مصلحة التسجيل التجاري فيما تضمنه من قيد الشركة المدعى عليها السادسة باسم ( شركة ......... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ) والمعدل باسم ( شركة ....... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ) في السجل التجاري رقم 19075 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة والشركة المدعى عليها السادسة المصروفات " ،وقد أشارت في عجز أسبابها إلى " التزام الجهات الإدارية المختصة ... باتخاذ اللازم لتعديل هذا الاسم (........ للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية) بما يمنع ويرفع اللبس بينه وبين الاسم الذي تشتهر به الشركة المدعية باعتبار أن هذا الاسم يتضمن أهم منتج من منتجات الشركة المدعية ( ...... ) كما يتضمن العلامة (....... ) والعلامة (........ ) وهى علامة عالمية ومسجلة ولا يجوز التعامل بها أو استخدامها كاسم تجاري من قبل الغير
وذكرت المحكمة في أسباب الحكم أن "الشركة المدعية مرخص لها باستخدام العلامة التجارية .............. وأن البين من الاطلاع على السجل التجاري الخاص بها أن غرضها إنتاج وتجارة الأجهزة الكهربائية المنزلية واستيرادها وإقامة مراكز الخدمة والصيانة المتعلقة بها , وأن البين من الاطلاع على سجل الشركة المدعى عليها السادس أنها غير حاصلة على ترخيص من الشركة الدولية مالكة علامة ....... وليست وكيلاً تجارياً لتلك الشركة وغير مقيدة بسجل الوكلاء التجاريين مما أحدث اللبس وأدخل الغش على جمهور المتعاملين مع الشركة المدعية بالاعتقاد بأن تلك المراكز تابعة لها مخالفاً بذلك العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية ومنهكاً المادة 66من قانون التجارة ومخالفاً لأحكام المواد 1و3و4 من القانون رقم 55 لسنة 1951 فى شأن الأسماء التجارية والمادة 65 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002ومن ثم يكون طلب الشركة المدعية وقف التعامل على الاسم التجاري للشركة المدعية وشطب السجل رقم 19075 فيما يتعلق بهذا الاسم قد جاء مستنداً لأسبابه وانتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه سلفاً
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد سمحت للشركة المدعى عليها في تلك الدعوى (شركة ......... للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية ) والصادر ضدها الحكم المشار إليه سلفاً بالقيد بالسجل التجاري عقب تنفيذ الحكم مباشرةً برقم جديد 30517 باسم شركة ........ للاستيراد والتصدير والتجارة والتوكيلات التجارية بذات الشركاء وبذات النشاط وهو تصنيع وتجميع وصيانة وتجارة وبيع وشراء الأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييفات والمصاعد ......ومن ثم تكون هذه الشركة قد استغلت الاسم والعلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية ( ............. ) والتي كانت محل الدعوى الصادر فيها الحكم المشار إليه
ومن حيث إنه سبق وأن أشارت المحكمة في عجز أسبابها بحكمها الصادر في الدعوى رقم 35609 لسنة 60ق إلى " التزام الجهات الإدارية المختصة ... باتخاذ اللازم لتعديل هذا الاسم ( ........ للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية) بما يمنع ويرفع اللبس بينه وبين الاسم الذي تشتهر به الشركة المدعية باعتبار أن هذا الاسم يتضمن أهم منتج من منتجات الشركة المدعية ( ........ ) كما يتضمن العلامة ( ....... ) والعلامة (......... ) وهى علامة عالمية ومسجلة ولا يجوز التعامل بها أو استخدامها كاسم تجاري من قبل الغير, ومن ثم وإذ وافقت الجهة الإدارية لذات الشركة على القيد بالسجل التجاري باسم شركة ......... للاستيراد والتصدير والتجارة والتوكيلات التجارية وبذات النشاط مستغلة بذلك الاسم والعلامة المملوكة للشركة المدعية (.......) بالمخالفة لما قضت به المحكمة
ومن حيث إن جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم سالف البيان لم تقم بتنفيذه تنفيذاً كاملاً غير منقوص وإعمال مقتضاه، ولم تعط تفسيراً قانونياً سائغاً ومقبولاً يبرر قعودها وامتناعها عن التنفيذ الكامل لذلك الحكم،سيما وقد خلت الأوراق مما يثبت سبق صدور حكم من دائرة فحص الطعون المختصة قانوناً بوقف تنفيذ ذلك الحكم،وعليه يضحى القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم المشار إليه تنفيذاً كاملاً بمنع الشركة المشار إليها من القيد بالسجل التجارى مستغلة الإسم والعلامة الخاصة بالشركة المدعية (......... ) قد جاء دون مسوغ قانوني متسماً بعدم المشروعية مهدراً ما للأحكام من حجية،ويكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون مما تقضى معه المحكمة بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 35609 لسنة 60 القضائية بجلسة 25/10/2008 تنفيذاً كاملاً ، مع مراعاة أن منطوق الحكم هو"حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار – على النحو المبين بالأسباب – وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وفقاً لما قضى به بمنطوقه ، وما ارتبط به من أسباب
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بإلغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/10/2008 فى الدعوى رقم 35609 لسنة 60ق تنفيذاً كاملاً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 23805 لسنة 61 ق جلسة 20 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 151 ص 1060

 جلسة 20 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وناجي أحمد عبد العظيم.

----------------

(151)
الطعن رقم 23805 لسنة 61 القضائية

(1) بناء على أرض زراعية. قانون "تفسيره".
إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية داخل الرقعة الزراعية. محظور. استثناء الأراضي التي نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني. شرطه: الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة.
حق مالك الأرض في القرى إقامة مسكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص. شرطه؟
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على محضر الضبط وتقرير الخبير دون إيراد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.

-----------------
1 - لما كانت المادة 107 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - الذي حصلت الواقعة محل الاتهام في ظله - تنص على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعية. ومع ذلك يجوز لمالك الأرض في القرى إقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعية". وقد أصدر وزير الزراعة بتحديد شروط إقامة المسكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه دون ترخيص قراره الرقيم 27 لسنة 1979 المنشور في 11 من يونيه سنة 1979 بالعدد رقم 136 من الوقائع المصرية - وهو تاريخ سابق على تاريخ الواقعة الحاصل في 25/ 4/ 1982 - بما مجمله أنه يشترط عدم وجود مسكن للمالك أو لأحد أفراد أسرته في القرية وألا تزيد المساحة التي سيقام عليها السكن عن خمسة في المائة من حيازة المالك وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازي لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن يقوم مالك الأرض بإخطار تفتيش الزراعية المختصة بذلك للتأكد من توافر هذه الشروط وإلا اتخذت ضده الإجراءات المقررة قانوناً.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وما جاء بتقرير الخبير ولم يورد مضمون المحضر أو مؤدى ما اشتمل عليه تقرير الخبير ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص بذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً ( أ )، 107 مكرراً (ب) من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 وقرار وزير الزراعة. ومحكمة جنح...... - قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات والإزالة على نفقة المتهم. استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعه قام على أن قانون الزراعة قد أباح للطاعن باعتباره مالكاً للأرض الزراعية أن يقيم عليها مسكناً خاصاً له، وعليه أقامه من حجرتين على مساحة ستة أسهم حسبما جاء بتقرير الخبير، إلا أن الحكم أغفل دفاعه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً مما جاء بالمحضر وما جاء بتقرير الخبير الأمر الذي يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 107 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 والمعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1978 - الذي حصلت الواقعة محل الاتهام في ظله - تنص على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة. ومع ذلك يجوز لمالك الأرض في القرى إقامة سكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة". وقد أصدر وزير الزراعية بتحديد شروط إقامة المسكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه دون ترخيص قراره الرقيم 27 لسنة 1979 المنشور في 11 من يونيه سنة 1979 بالعدد رقم 136 من الوقائع المصرية - وهو تاريخ سابق على تاريخ الواقعة الحاصل في 25/ 4/ 1982 - بما مجمله أنه يشترط عدم وجود مسكن للمالك أو لأحد أفراد أسرته في القرية وألا تزيد المساحة التي سيقام عليها السكن عن خمسة في المائة من حيازة المالك وبحد أقصى قيراطين مع استقرار الوضع الحيازي لمدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى أن يقوم مالك الأرض بإخطار تفتيش الزراعة المختصة بذلك للتأكد من توافر هذه الشروط وإلا اتخذت ضده الإجراءات المقررة قانوناً. هذا إلى أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وما جاء بتقرير الخبير ولم يورد مضمون المحضر أو مؤدى ما اشتمل عليه تقرير الخبير ولم يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 44590 لسنة 59 ق جلسة 20 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 150 ص 1057

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

-----------------

(150)
الطعن رقم 44590 لسنة 59 القضائية

أحداث. نقض "الصفة في الطعن".
الطعن بالنقض. حق شخصي للمحكوم عليه. لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه مباشرته. حد ذلك؟
ثبوت تجاوز المحكوم عليه لسن الحداثة وقت التقرير بالطعن. أثره: وجوب مباشرته إجراءات الطعن بنفسه أو ممن يوكله في ذلك. مخالفة ذلك. يوجب عدم قبول الطعن شكلاً.

-----------------
لما كانت المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمي 72 لسنة 1975، 97 لسنة 1992 تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون" مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو ممن يوكله في ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً - وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره. وكان المحامي.... قد قرر الطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه توكيلاً صادراً له من الأخير غير أنه لم يقدم التوكيل الصادر له من المحكوم عليه. وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقدير وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنينة تملكها إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح قويسنا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وإلزام المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن والد المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كانت المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمي 72 لسنة 1975، 97 لسنة 1992 تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه وإلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقرر في القانون" مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذ كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو ممن يوكله في ذلك. وكان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً - وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره. وكان المحامي ..... قد قرر الطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه توكيلاً صادراً له من الأخير غير أنه لم يقدم التوكيل الصادر له من المحكوم عليه. وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.

الطعن 25649 لسنة 64 ق جلسة 17 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 196 ص 1362

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي.

-----------------

(196)
الطعن رقم 25649 لسنة 64 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". قضاة "صلاحيتهم".
الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج ليست من أسباب عدم الصلاحية. تقديرها للقاضي وما يطمئن إليه وجدانه. قيام إحداها. لا يحول دون نظر الدعوى. حد ذلك؟
قيام ما عدا أسباب الصلاحية. لا يؤثر في سلامة الحكم.
(2) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية بأكملها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية.
إصدار معاون النيابة الإذن بالتفتيش بناء على قرار الندب من رئيس النيابة. لا مخالفة للقانون. المادة 200 إجراءات.
(3) إثبات "بوجه عام". تزوير "الادعاء بالتزوير". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الأصل في الإجراءات الصحة. لا يجوز الادعاء بما يخالف الثابت منها. إلا بطريق الطعن بالتزوير.
مثال.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
(5) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
الخطأ في اسم الشارع الذي به مسكن المتهم بمحضر التحريات. لا ينال بذاته من جدية ما تضمنه من تحر.
(6) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بشيوع التهمة.
(7) نقص "المصلحة في الطعن". مواد مخدرة.
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه.
(8) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر قصد الاتجار. موضوعي.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(10) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز أمام النقض.
(11) إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. أساس ذلك؟
(12) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك؟
(13) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه. عدم تقسيم الدفاع بينهم وحضور أحدهم دون الآخر. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.
(14) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع المتعلق بحكم آخر غير الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.

---------------------
1 - لما كانت حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقول في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر لدعوى ما دام أنه قد رأى أن ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه. ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها. لما كان ذلك، وكان طلب رد المحكمة الذي تقدم به الطاعن قد رفض وكانت المحكمة لم تر من جهتها سبباً لتنحيها عن نظر الدعوى، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية. وليس من بينها السبب الوارد بالطعن - الغضب والرغبة في الإدانة - وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى يكون لا سند له من القانون.
2 - لما كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها. فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم و أزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها. وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه. وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي بعض الأعمال التي من اختصاصه. وكان قيام رئيس النيابة بندب معاون النيابة المقيم معه في استراحة النيابة لإصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون، وليس فيه ما يحمل على الشك في صحة الإذن أو يقدح في سلامة إجراءاته. ما دام أن رئيس النيابة قد رأى من المبررات ما يسوغ هذا الندب.
3 - من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف الثابت منها إلا بطريق الطعن بالتزوير. وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بإذن التفتيش من أن الأستاذ....... قد أصدره بناء على انتداب الأستاذ........ رئيس النيابة له في ذلك. فإن الإذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره.
4 - لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه، ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثيره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
5 - لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع فيه مسكن الطاعن في حضر التحريات - بفرض ثبوته - لا يقطع بذاته على عدم جدية ما تضمنه من تحر.
6 - لما كان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله "أن المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابطان من أن تفتيش شخصه قد أسفر عن ضبط المخدرات في جيب بنطاله الأيمن الأمامي وفي الجيب الآخر المبلغ النقدي. ثم أن تفتيش مسكنه جاء بعد اصطحابهما له. وأن الدولاب الخاص بالمتهم قد تم فتحه بواحد من المفتاحين اللذين تم ضبطهما معه وأن الدولاب في حجرة نومه، فدل ذلك يقيناً على أن السيطرة الفعلية للدولاب وما به من مخدرات هي للمتهم وحده دون سواه. هذا فضلاً عن إقرار المتهم للضابطين بملكيته لجميع المضبوطات. ومن ثم فإن قالة شيوع الاتهام تضحى بلا سند بما يتعين رفضها". لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط. كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه.
7 - انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه ما دام أن وصف التهمة يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب بنطاله الذي كان يرتديه.
8 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً في العقل والمنطق وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن حيازة وإحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار.
9 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
10 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة وكان ما أورده الحكم بمدوناته يكفي ويسوغ به الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن. فإن ما يثيره من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وتصديقها لأقوال ضابطي الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
11 - لما كان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب سؤال...... على سبيل الجزم وإنما إثارة في صورة تعييب للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير قائمة.
12 - لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه ما دام أن البين من الواقعة كما صار إثابتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعي ببطلانه، وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك الاعتراف. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابطي الواقعة - حسبما حصلها الحكم - من أنهما واجها الطاعن بالمضبوطات فأقر بملكيتها بقصد الاتجار فيها، إذ هو لا يعد اعترافاً من الطاعن بما أسند إليه، وإنما مجرد قول للضابطين يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن. هذا إلى أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اعترافه كان وليد إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
13 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة....... أن الأستاذ...... المحامي الموكل حضر مع الطاعن ولم يقل أن هناك محامياً آخر في الدعوى ولم يطلب التأجيل لحضوره، بل التأجيل لليوم التالي لاستمرار المرافعة وأجابته المحكمة وفي الجلسة المحددة ترافع في الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة، ولم يطلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن طلب أمسك عن إبدائه، ولما كان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن المحاميين عنه - بفرض أن هناك محامياً آخر - اتفقا على المشاركة في الدفاع وتقسيمه بينهما، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بإدانة الطاعن دون استجابة لطلب التأجيل - على فرض صحة ما يقرره - لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ما دام أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه.
14 - لما كان ما يثيره الطاعن بخصوص طلب ضم دفتر الأحوال وسؤال كل من....... و...... غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به. إنما هو موجه لقضاء الحكم الصادر في الجناية رقم........ لسنة..... قسم أول المنصورة التي دين فيها الطاعن بتهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها. فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 بند أ فقرة 2 بند 7، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائة ألف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها، حالة كونه سبق الحكم عليه في جناية مماثلة. قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن تطاول على الهيئة التي أصدرت الحكم فتملكها الغضب واستبدت بها الرغبة في الإدانة، مما يفقدها الصلاحية لنظر الدعوى. وأغفل الحكم الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره من معاون نيابة دون مبرر لندبه، ورد على الدفع ببطلان ذلك الإذن لعدم جدية التحريات، بما لا يصلح رداً. وقام دفاع الطاعن على انعدام سيطرته على مكان الضبط وأن زوجته وأولاده يشاركونه الإقامة في الحجرة واستعمال الصوان الذي ضبط به المخدر، ودفع بشيوع التهمة ورد الحكم عليه بما لا يسوغ ودلل الحكم على قصد الاتجار لدى الطاعن بما لا يوفره كما قام دفاع الطاعن على عدم صحة تصوير الضابطين لواقعة الدعوى وأن المقهى كان مغلقاً لتعرضه لحادث حريق قبل الضبط بثلاثة أيام، وأن الضابطين استدعياه من محل..... وأنه كان يتعين تحقيق دفاعه بسؤال...... بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً ولم تجر المحكمة تحقيقاً بشأنه، والتفت الحكم على الدفاع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه، ولم يعرض له بالإيراد أو الرد. كما التفت عن طلب المدافع عن الطاعن التأجيل لحضور المحامي الأصيل، ولم تجبه المحكمة لطلبه وأصرت على نظر الدعوى مما اضطره للانسحاب. ولم تجبه لطلبه في الجناية رقم..... لسنة...... قسم أول المنصورة ضم دفتر الأحوال وسؤال كل من...... و....... مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق - مستمدة من أقوال ضابطي الواقعة، ومن تقرير المعمل الكيماوي ومن الحكم الصادر في الجناية رقم.... لسنة...... قسم أول المنصورة، ومن الشهادة الصادرة من نيابة المنصورة الكلية. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن ذلك الغصب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه، ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها. لما كان ذلك، وكان طلب رد المحكمة الذي تقدم به الطاعن قد رفض وكانت المحكمة لم تر من جهتها سبباً لتنحيها عن نظر الدعوى، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و75 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية، وليس من بينها السبب الوارد بالطعن - الغضب والرغبة في الإدانة - وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى يكون لا سند له من القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية بأكملها، فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها. وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه، وكان قيام رئيس النيابة بندب معاون النيابة المقيم معه في استراحة النيابة لإصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون، وليس فيه ما يحمل على الشك في صحة الإذن أو يقدح في سلامة إجراءاته، ما دام أن رئيس النيابة قد رأى من المبررات ما يسوغ هذا الندب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف الثابت منها إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بإذن التفتيش من أن الأستاذ..... قد أصدره بناء على انتداب الأستاذ...... رئيس النيابة له في ذلك، فإن الإذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره، ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه من الطعن غير سديد. هذا إلى أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إذن التفتيش على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه، ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه بقوله "أنه دفع مردود بما ثبت للمحكمة من أن التحريات التي قام بها الضابطان قد انصبت على المتهم نفسه وليس سواه وعلى نشاطه الذي يمارسه وهو الاتجار في المواد الخدرة وحددت موقع نشاطه هذا وهو مقهاه المجاور لمسكنه وأنه يقيم في شارع...... المتفرع من شارع....... بعزبة...... دائرة قسم أول المنصورة وقد أكدت مراقبتهما للمتهم في مقهاه كل ذلك وفق ما شهد به المذكوران في تحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة ولا يقدح في جدية التحريات ما قاله الدفاع من أن المتهم يقيم في شارع العدل وليس شارع....... إذ جاء قولاً مرسلاً لم يؤيده دليل على صدقه، وتطرح المحكمة ما قاله المتهم في التحقيق من أنه يقيم بشارع العدل إذ يدحض ذلك ما ثبت من المعاينة والرسم التخطيطي المرفق بها أن مسكن المتهم يقع بشارع....... وأن المقهى الذي ضبط فيه المتهم يقع بمنزله، وأن باباها يفتح على حارة متفرعة من شارع........ هي حارة...... وأن هذه التحريات قد استقامت عناصرها وكفايتها لإصدار الإذن وهو عين ما اطمأنت إليه النيابة العامة مصدرة الإذن وتشاركها المحكمة هذا الاطمئنان ومن ثم يضحى الدفع قائماً بغير سند من الواقع أو القانون خليق برفضه". لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع فيه مسكن الطاعن في محضر التحريات - بفرض ثبوته - لا يقطع بذاته على عدم جدية ما تضمنه من تحر، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بانعدام سيطرته على مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله "أن المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الضابطان من أن تفتيش شخصه قد أسفر عن ضبط المخدرات في جيب بنطاله الأيمن الأمامي وفي الجيب الآخر المبلغ النقدي، ثم أن تفتيش مسكنه جاء بعد اصطحابهما له، وأن الدولاب الخاص بالمتهم قد تم فتحه بواحد من المفتاحين اللذين تم ضبطهما معه وأن الدولاب في حجرة نومه، فدل ذلك يقيناً على أن السيطرة الفعلية للدولاب وما به من مخدرات هي للمتهم وحده دون سواه، هذا فضلاً عن إقرار المتهم للضابطين بملكيته لجميع المضبوطات، ومن ثم فإن قالة شيوع الاتهام تضحى بلا سند بما يتعين رفضها". لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً - على النحو المتقدم بيانه - فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه. هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه ما دام أن وصف التهمة يبقى سليماً لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب بنطاله الذي كان يرتديه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر قصد الاتجار لدى الطاعن بقوله "وحيث إنه وقد ثبت أن المتهم قد حاز وأحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وذلك أخذاً من الأدلة اليقينية التي قامت لدى المحكمة بقيام هذا القصد مما شهد به شاهدا الإثبات من أن تحرياتهما السرية المؤكدة بالمراقبة الشخصية للمتهم خلال فترة التحري دلت على أنه يحرز المواد المخدر للاتجار فيها هذا فضلاً عن ضبط المواد المخدرة مجزأة في لفافات عديدة بلغت أربعاً وتسعين لفافة وحجم الكمية المضبوطة وهي 240.2 جراماً إضافة إلى ضبط ميزان صغير مما يستعمل في الوزن وكمية من ورق السلوفان مما يستخدم في تغليف هذه المواد وكون المتهم مسجل فئة ( أ ) اتجار في المخدرات، وفوق ذلك ثابت أن المتهم حكم على لاتجاره في المخدرات، كل ذلك يقطع بقيام قصد الاتجار لديه". وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله. وكان ما أورده الحكم على السياق المتقدم سائغاً في العقل والمنطق وكافياً فيما خلص إليه الحكم من أن حيازة وإحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان النعي بعدم صحة تصوير الضابطين لواقعة الدعوى وأن المقهى كانت مغلقة لتعرضها لحادث حريق قبل الضبط بثلاثة أيام، مردوداً بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وأنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة وكان ما أورده الحكم بمدوناته يكفي ويسوغ به الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن. فإن ما يثيره من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وتصديقها لأقوال ضابطي الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بنفي التهمة وعدم تواجده في المكان الذي قال به شاهدي الإثبات وقت الضبط ورد عليه بأنه "قول يدحضه ما ثبت للمحكمة من شهادة شاهدي الإثبات أن المتهم وقت ضبطه كان موجوداً بالمقهى الخاص به، وهو ما يؤيده ما جاء في أقوال شاهدي المتهم بالتحقيقات..... و..... من نفي ما ذكره المتهم من أنهما استدعياه للضابطين من محل..... الكهربائي". لما كان ذلك، وكان الثابت من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب سؤال..... على سبيل الجزم، وإنما أثاره في صورة تعييب للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير قائمة. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره تحت تأثير الإكراه، ما دام أن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعن المدعي ببطلانه، وإنما قام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك الاعتراف. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله، ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال ضابطي الواقعة - حسبما حصلها الحكم - من أنهما واجها الطاعن بالمضبوطات فأقر بملكيتها بقصد الاتجار فيها، إذ هو لا يعد اعترافاً من الطاعن بما أسند إليه، وإنما مجرد قول للضابطين يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن. هذا إلى أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اعترافه كان وليد إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة..... أن الأستاذ..... المحامي الموكل حضر مع الطاعن ولم يقل أن هناك محامياً آخر في الدعوى ولم يطلب التأجيل لحضوره، بل التأجيل لليوم التالي لاستمرار المرافعة وأجابته المحكمة، وفي الجلسة المحددة ترافع في الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة، ولم يطلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن طلب أمسك عن إبدائه، ولما كان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن المحاميين عنه - بفرض أن هناك محامياً آخر - اتفقا على المشاركة في الدفاع وتقسيمه بينهما، فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بإدانة الطاعن دون استجابة لطلب التأجيل - على فرض صحة ما يقرره - لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ما دام أن القانون لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بخصوص طلب ضم دفتر الأحوال وسؤال كل من...... و.....، غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به، إنما هو موجه لقضاء الحكم الصادر في الجناية رقم..... لسنة..... قسم أول المنصورة التي دين فيها الطاعن بتهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها، فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 47084 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 197 ص 1379

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة.

------------

(197)
الطعن رقم 47084 لسنة 59 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تحريض على الفسق.
جريمة التحريض على الفسق في طريق عام لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيحاءات جنسية. أساس ذلك؟
دعوة الطاعنة صديقتها للخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع. معنى يتسع لأفعال غير مؤثمة. لا يتحقق به جريمة التحريض.

-------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال". بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الإشارة أو دلالة القول عن ذلك، وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته إلى الفسق. لما كان ذلك، وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولى هو دعوة صديقتها إلى الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع. وهي دعوة ذات معنى يتسع لأفعال شتى غير مؤثمة يتحقق بها الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هي لا تنفي ذلك، فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها على الدعوى إلى الفسق. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى كل من الطاعنين كما حصله الحكم على السياق المتقدم، لا يتحقق به جريمة التحريض على الفسق ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض على الفسق في مكان عام، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وجدا في مكان مطروق يحرضا رواده على الفسق على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 269 مكرراً عقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 82، ومحكمة جنح آداب القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة جنيه. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التحريض على الفسق في مكان عام، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الفعل الذي نسب إلى كليهما ارتكابه غير مؤثم ولا يتحقق به معنى التحريض على الفسق، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وإلغائه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بوصف أنهما: وجدا في مكان مطروق يحرضا رواده على الفسق، فدانهما الحكم بموجب الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات. وحصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن الثاني كان في معية الطاعن الأولى حين توجهت إلى مديرة المدرسة تستأذنها في السماح للمجني عليها بالخروج من المدرسة بدعوى مرض أمها، غير أن الطاعنة تلك طلبت من المجني عليها والتي على معرفة بالطاعنين بالخروج لقضاء وقت ممتع معها وآخر. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 269 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال". بما مؤداه أن هذه الجريمة لا تتحقق إلا بصدور إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي على إيماءات جنسية منعكسة على الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الإشارة أو دلالة القول عن ذلك، وأن يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته إلى الفسق. لما كان ذلك، وكان البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى أن ما صدر من نشاط من الطاعنة الأولى هو دعوة صديقتها إلى الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتع، وهي دعوة ذات معنى يتسع لأفعال شتى غير مؤثمة يتحقق بما الاستمتاع بزمان ومكان وإذ هي لا تنفي ذلك، فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها على الدعوى إلى الفسق. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى كل من الطاعنين كما حصله الحكم على السياق المتقدم، لا يتحقق به جريمة التحريض على الفسق ولا يندرج تحت أي نص عقابي آخر. فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمة التحريض على الفسق في مكان عام، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما
.

الطعن 16787 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 198 ص 1382

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(198)
الطعن رقم 16787 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية" "عزل". استيلاء على أموال أميرية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات. مخالفة ذلك خطأ القانون.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون. على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليه - وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه - المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات - وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والرد والغرامة والعزل من وظيفته لمدة سنة. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عُومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يُحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أي ضعف مدة الحبس المقضى بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر، ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه قاصراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 4 يوليو سنة 1988 بدائرة قسم....... محافظة الجيزة بصفته موظفاً عمومياً سائق بهيئة النقل العام "إحدى الهيئات العامة" استولى بغير حق على الأدوات المبينة الوصف بالأوراق والبالغ قيمتها ألف وخمسمائة جنيه والمملوكة لهيئة النقل العام على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1، 118 مكرر، 119/ ب، 119 هـ مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه ألف وخمسمائة جنيه وإلزامه برد مثل هذا المبلغ وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة.
فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن المحكوم عليه....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر، ولا يغني عنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً.


ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة:
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ دان المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام - وبعد أن عامله بالرأفة وفقاً لما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عاقبه بالحبس لمدة سنة مع الشغل والغرامة والرد والعزل من وظيفته لمدة سنة، ويكون قد خالف ما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات التي توجب في هذه الحالة تحديد مدة العزل بحيث لا تقل عن ضعف مدة الحبس المقضي بها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه - المطعون ضده بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات - وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة والرد والغرامة والعزل من وظيفته لمدة سنة. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عُومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يُحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة، فإنه يكون قد خالف القانون، ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أي ضعف مدة الحبس المقضي بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر. ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه قاصراً على هذه المخالفة، فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل لمدة سنتين إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها.