الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

الطعن 4702 لسنة 64 ق جلسة 24 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 56 ص 389

جلسة 24 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة وفتحي جوده.

--------------

(56)
الطعن رقم 4702 لسنة 64 القضائية

 (1)إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. البحث في صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالإكراه. موضوعي.
 (2)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد الأخذ بأقوال الشهود؟
 (3)
رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
رابطة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها؟ تقديرها. موضوعي.
(4)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". حكم "بيانات التسبيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها.
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه. لا يعيبه.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لبيان الواقعة.
(5)
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(6)
محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "خبرة".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
متى لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته؟
(7)
اتفاق جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
ماهية الاتفاق الجنائي؟ المادة 48 من قانون العقوبات.
استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي.
(8)
سبق إصرار. قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. يستخلصه قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
تقدير توافر ظرف سبق الإصرار. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على ثبوت قصد القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين.
(9)
مسئولية جنائية "الإعفاء منها". مواد مخدرة. قانون "تفسيره".
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من قانون العقوبات ما لم يدفع به أمامها.
الإعفاء من العقاب وفقاً للمادة 48 عقوبات. مناط تحققه؟

---------------
1 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في تلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي متى كانت الوقائع - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ولم يرسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
6 - لما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب أيهم من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، ومن ثم ليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه، فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون. ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد.
7 - لما كان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء كانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، ومن المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به، وأنه يكفي أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعنين على قتل المجني عليه بالسم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
8 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين وتوافر سبق الإصرار لديهم في قوله: "وحيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى هذه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليها للخلاص مما لحق بهم من عار بعد أن حملت سفاحاً وأحضروا لذلك جوهراً ساماً - مبيد حشري - وسعى المتهم الثاني مراراً إلى المتهم الأول مطالباً إياه بالخلاص من المجني عليها لما ألحقته بهم من عار محدداً له الخيار بين طرق ثلاثة للخلاص منها إما بدفنها في الجبل أو قتلها بالسم أو حرقها واتفاق المتهمين الأول والثاني على تنفيذ جريمتهم في مسكن المتهم الأول والد المجني عليها وإحضار جوهر سام - مبيد حشري - وإذابته في كوب ماء ثم قيام المتهمين الثاني والثالث بالإمساك بها لشل حركتها ثم قيام الثاني بفتح فمها عنوه وقيام المتهم الأول بسكب محتوى الكوب من مادة سامة في فمها جرت إلى أحشائها وجرى السم في جسدها مجرى الدم في العروق ولم يتركوها إلا بعد أن رقدت جثة هامدة من أثر ما أكرهوها على شربه من سم أودى بحياتها على النحو المبين تفصيلاً فيما سلف وما ورد بالتقريرين الطبي الشرعي والكيماوي المشار إليهما" وفي قوله: - "..... وحيث إنه عن سبق الإصرار فإنه لما كان سبق الإصرار هو من الأمور النفسية الذي لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وكان البحث في وجوده أو عدم وجوده يدخل تحت سلطة هذه المحكمة وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى السالف بيانها توافر هذا الظرف في حق المتهمين لرغبتهم في الخلاص من المجني عليها لدفن عارهم معها وسعى المتهم الثاني إلى المتهم الأول مراراً مطالباً إياه بالخلاص منها واتفاقهم على إتمام جريمتهم بعد أن أيقنا أنه لا سبيل لمحو عارهم إلا بالخلاص منها فدبروا الأمر وفكروا فيه قبل أيام سابقة على تاريخ ارتكاب جريمتهم وهو ما يقطع أنهم فكروا وصمموا في روية قبل مقارفتهم لجريمة قتل المجني عليها ذلك فضلاً عن أنه لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار لأن مجرد تحضير السم بقصد القتل في ذاته دال على وجود سبق الإصرار" ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
9 - لما كان البين من مطالعة دفاع الطاعنين الأول والثالثة بجلسة المحاكمة أنه لم يتمسك بإعفائهما من العقاب عملاً بالمادة 48/ 5 من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها فإذا لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفال التحدث عن ذلك، هذا فضلاً عن أن الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات تنص على أن يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كان من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي ومن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية قتل المجني عليها...... عمداً مع سبق الإصرار باستعمال جواهر سامة، "مبيد التمك". ثانياً: قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلاً - مبيد التمك - بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها وأعدوا لذلك مبيداً حشرياً وما أن ظفروا بها حتى انقضوا عليها وأكرهوها على تناول المبيد قاصرين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. المتهم الأول: أحرز سلاحاً أبيضاً - قادوم - مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 233 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 97 لسنة 1992 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة والمتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والمتهمة الثالثة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاتفاق الجنائي والقتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز الأول لسلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة قد شابه القصور في التسبب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن أطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين الأول والثالث لأنه وليد إكراه وتهديد يتمثل في وجود إصابات بالطاعن الأول، ورد على الدفع ببطلان أقوال الشاهدات الثلاث لصدوره تحت تأثير إكراه بما لا يصلح رداً. ولم يدلل على قيام رابطة السببية بين الأفعال المادية المسندة إلى الطاعنين وبين النتيجة التي ساءلهم عنها وهي موت المجني عليها فلم يبين التقرير الطبي الشرعي سبب الوفاة وصلتها بالمبيد الحشري الذي وجد في أحشائها، وقد نازع الدفاع عن الطاعنين في صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه وأكد أنها لا تعدو أن تكون انتحاراً مما كان يستوجب استدعاء الطبيب الشرعي ليفصل في هذا الأمر، وأعرض عن دفاعهم القائم على المنازعة في النتيجة التي توصل إليها الطبيب الشرعي في تقريره سيما وأن الجثة استخرجت بعد دفنها بأربعة أيام وبدا عليها أعراض التعفن مما كان لازمه استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لاستطلاع رأيه، ولم يستظهر الحكم عناصر الاتفاق الجنائي خاصة في حق الطاعنة الثالثة والمظاهر الدالة على قيامه، كما أن ما أورده بياناً لنية القتل وإثباتاً لظرف سبق الإصرار لا يكفي لاستظهارهما والاستدلال به على توافرهما، ولم يتفطن الحكم إلى حق الطاعنين الأول والثالثة في التمتع بالإعفاء الوارد بنص المادة 48/ 5 من قانون العقوبات إذ أدى اعترافهما إلى ضبط المتهم الثاني، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه إثر علم الطاعنين بحمل المجني عليها سفاحاً اتفقوا على التخلص منها وأعدوا لتنفيذ جريمتهم جوهراً ساماً "مبيد حشري" ونفاذاً لما اتفقوا عليه قام الطاعن الأول بإذابته في كوب ماء وأمسك الطاعنان الثاني والثالثة بالمجني عليها بينما قام الأول بفتح فاها عنوة عنها بعد ضربها بقادوم عليه وإحداث إصابات بها ثم قام بسكب الماء المسموم فيه فسرى مفعوله في جسدها ففارقت الحياة متأثرة بما تناولته، وثبت من التقرير الطبي الشرعي وجود إصابات حيوية ذات طبيعة رضية بالذقن وبأعلى يسار الصدر وتبين وجود مادة خضراء على الكفن والأحشاء بالجثة أثبت المعمل الكيميائي أنها لمادة التمك وأن المجني عليها كانت حامل وتعزى وفاة الجنين لوفاة الأم، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنين أدلة استمدها من أقوال الشهود ومن اعتراف المتهمين الأول والثالثة بالتحقيقات ومن تقرير الصفة التشريحية والمعامل الكيميائية ومن تحريات المباحث. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنين الأول والثالثة لصدوره تحت إكراه ورد عليه بقوله ".. وحيث إنه عن الدفع المبدى من المتهمين الأول والثالثة ببطلان اعترافهما لكونه وليد إكراه، فإنه لما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال في الدعوى لهذه المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى الدليل المستمد منه إذ لها أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان دفاع المتهمين في هذا الشأن قد جاء غير مؤيد بأي دليل ينبئ عن صحته وقد خلت الأوراق مما يظاهره، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ويكون اعتراف المتهمين الأول والثالثة قد صدر عنهما طواعية واختياراً غير مشوب بما ينال من صحته سيما وأن المتهم الأول قد أقر بالتحقيقات أن أي إكراه لم يقع عليه وأنه أدلى باعترافه بعد أن شعر بتأنيب ضميره وتطمئن المحكمة إلى هذا الاعتراف لاتساقه مع ماديات الدعوى وما تضمنه التقرير الطبي الشرعي وتقرير المعامل الكيميائية من وجود آثار لمبيد حشري بأحشاء المجني عليها وما وجد بها من إصابات بذقنها من جراء الضربة التي أحدثها بها المتهم الأول كما تأيد هذا الاعتراف بأقوال شهود الإثبات شقيقتي المتهم الأول وما قررته ابنته الحدث..... شقيقة المجني عليها ومن ثم فالمحكمة علاوة على ما قرره شهود الواقعة وتحريات المباحث تأخذ المتهمين باعترافهما على نفسيهما وتأخذ المتهم الثاني باعترافهما عليه وذلك بحسبان ما هو مقرر من أن قول متهم على آخر هو في حقيقته شهادة للمحكمة أن تعول عليها ولا ينال من صحة اعترافهما القول بوجود ضابط الواقعة أثناء التحقيق مع المتهمين إذ ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق - بفرض صحة ذلك - ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة في ذاته مما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراهاً ما دام لم يستطل إلى المتهمين بالأذى مادياً كان أو معنوياً إذ مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل لا معنى ولا حكماً" وهو رد سائغ وكاف في مجموعه في إطراح هذا الدفاع لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، ما دامت تقيم ذلك على أسباب سائغة. فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع الذي أثاره الطاعن الثاني ببطلان أقوال الشهود للإكراه الذي وقع عليه وأطرحه بقوله: ".... وحيث إنه عما أبداه المدافع عن المتهم الثاني من أن الشاهدتين قد أكرهن على الشهادة على النحو الوارد بالتحقيقات فإنه لما كان هذا القول من جانب الدفاع لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً وقد خلت الأوراق مما يسانده فضلاً عن إن أي ممن شهدن في التحقيقات لم تقرر أن ثمة إكراه وقع عليها كيما تدلى بشهادتها على نحو ما قررته بل إن ورود أقوال شهود الإثبات على نسق ووتيرة واحدة إنما ينبئ عن صدق روايتهن للواقعة كما حدثت فعلاً وحسبما طبعت مشاهدها في أذهانهن وقت حدوثها بما يصعب معه تناقض أقوال الشاهدات فيما روين من أحداثها بل وقد جاءت أقوالهن متسقة أيضاً مع ما خلص إليه تقريري الطب الشرعي والمعامل الكيميائية حول الواقعة ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صدق روايتهن وتأخذ بشهادتهن في التحقيقات سنداً لإدانة المتهمين وتلتفت عن قالة الدفاع في هذا الشأن كما تلتفت عن أي قول لأي منهن يغاير ما ورد في التحقيقات" وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً وله معينه الصحيح من أوراق الدعوى، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها، وأن وزن أقوال شهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي متى كانت الوقائع - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ولم يرسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. لما كان ذلك، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات القتيلة ووجود المبيد الحشري بأحشائها - التي نقلها عن تقرير الصفة التشريحية والمعامل الكيميائية - وبين وفاتها في معرض سرده للتدليل على توافر نية القتل في حق الطاعنين بشأن قيام المتهمين الثاني والثالثة بالإمساك بالمجني عليها وقيام المتهم الأول بسكب محتوى الكوب من مادة سامة في فمها جرت إلى أحشائها وجرى السم في جسدها مجرى الدم في العروق ولم يتركوها إلا بعد أن رقدت جثة هامدة من أثر ما أكرهوها على شربه من سم أودى بحياتها على النحو المبين تفصيلاً فيما سلف وما ورد بالتقريرين الطبي الشرعي والكيميائي وكان ما أورده الحكم على هذا النحو له صداه في التقريرين سالفي الذكر. فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنين من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها لصحة وسلامة اعترافات الطاعنين الأول والثالثة ومطابقتها للواقع والحقيقة في استدلال سائغ لا تنافر فيه مع حكم العقل والمنطق فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص ينحل إلى مجادلة في صورة الواقعة كما اقتنع بها الحكم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب أيهم من المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، ومن ثم ليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه، فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب مناقشة الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين، ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون. ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء كانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع، ومن المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به، وأنه يكفي أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن اتفاقاً مسبقاً قد تم بين الطاعنين على قتل المجني عليه بالسم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين وتوافر سبق الإصرار لديهم في قوله: "... وحيث إنه عن نية القتل فإنه لما كان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى هذه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليها للخلاص مما لحق بهم من عار بعد أن حملت سفاحاً وأحضروا لذلك جوهراً ساماً - مبيد حشري - وسعى المتهم الثاني مراراً إلى المتهم الأول مطالباً إياه بالخلاص من المجني عليها لما ألحقته بهم من عار محدداً له الخيار بين طرق ثلاثة للخلاص منها إما بدفنها في الجبل أو قتلها بالسم أو حرقها - واتفاق المتهمين الأول والثاني على تنفيذ جريمتهم في مسكن المتهم الأول والد المجني عليها وإحضار جوهر سام - مبيد حشري - وإذابته في كوب ماء ثم قيام المتهمين الثاني والثالث بالإمساك بها لشل حركتها ثم قيام الثاني بفتح فمها عنوه وقيام المتهم الأول بسكب محتوى الكوب من مادة سامة في فمها جرت إلى أحشائها وجرى السم في جسدها مجرى الدم في العروق ولم يتركوها إلا بعد أن رقدت جثة هامدة من أثر ما أكرهوها على شربه من سم أودى بحياتها على النحو المبين تفصيلاً فيما سلف وما ورد بالتقريرين الطبي الشرعي والكيميائي المشار إليهما" وفي قوله: "... وحيث إنه عن سبق الإصرار فإنه لما كان سبق الإصرار هو من الأمور النفسية الذي لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة وكان البحث في وجوده أو عدم وجوده يدخل تحت سلطة هذه المحكمة وكانت المحكمة ترى من ظروف الدعوى السالف بيانها توافر هذا الظرف في حق المتهمين لرغبتهم في الخلاص من المجني عليها لدفن عارهم معها وسعى المتهم الثاني إلى المتهم الأول مراراً مطالباً إياه بالخلاص منها واتفاقهما على إتمام جريمتهم بعد أن أيقنا أنه لا سبيل لمحو عارهم إلا بالخلاص منها فدبروا الأمر وفكروا فيه قبل أيام سابقة على تاريخ ارتكاب جريمتهم وهو ما يقطع أنهم فكروا وصمموا في روية قبل مقارفتهم لجريمة قتل المجني عليها، ذلك فضلاً عن أنه لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار لأن مجرد تحضير السم بقصد القتل في ذاته دال على وجود سبق الإصرار" ولما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما أنه من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة دفاع الطاعنين الأول والثالثة بجلسة المحاكمة أنه لم يتمسك بإعفائهما من العقاب عملاً بالمادة 48/ 5 من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها فإذا لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفال التحدث عن ذلك، هذا فضلاً عن أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون العقوبات تنص على أنه "يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة" وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع جناية القتل العمد مع سبق الإصرار المنسوبة للطاعنين كما لم يثبت بمدونات الحكم المطعون فيه أن اعتراف المتهمين الأول والثالثة كان قبل ارتكاب الجريمة منهما مع الثاني - وهو ما لا يجادل فيه الطاعنين الأول والثالثة - ويكون نعيهما في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5884 لسنة 79 ق جلسة 24 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 119 ص 717

جلسة 24 من مايو سنة 2011
برئاسـة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف , وائل سعـد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، محمد بيومي عقبة والريدي عدلي محمد.
------------
(119)
الطعن 5884 لسنة 79 ق
(1 -5) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : ماهيته " " قفل الحساب الجاري " .
(1) الحساب الجاري . ماهيته . عقد يتفق طرفاه على أن يقيدا بالحساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات بينهما . علة ذلك . الاستعاضة عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة عند قفله . وجوب أن تتخلل مدفوعات طرف مدفوعات الطرف الآخر وأن يكون الحساب معداً لقيدها وإن لم يتم القيد . المادتين 361/1 ، 362 ق التجارة 17 لسنة 1999 .
 (2) قفل الحساب الجاري . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها .
(3) قفل الحساب الجاري . أثره . تصفيته . وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر .
(4) قفل الحساب الجاري وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . سريان الفوائد القانونية دون الفوائد المركبة . الاستثناء . وجود عادة أو قاعدة تجارية تبيح تقاضى الفوائد المركبة .
(5) قفل الحساب الجاري . أثره . وجوب استخراج الرصيد . صيرورة دين الرصيد حالاًّ بمجرد قفل الحساب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك أو كانت بعض العمليات جارى تنفيذ قيدها في الحساب . سير الحساب خلال فترة التصفية . كيفيته . أثره . اعتبار الرصيد حالاًّ من اليوم التالي لآخر قيد للعمليات المنفذة في الحساب .
(6 ، 7) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .
 (6) الدفاع الجوهري . ماهيته .
 (7) تمسك البنك الطاعن بعدم غلق الحسابين الخاصين بالمطعون ضده واستمراره في تحصيل كمبيالات لصالحه استناداً إلى عقد الاعتماد سند المديونية . دفاع جوهري . إحالة الحكم المطعون فيه لتقرير الخبير الذي لم يعرض لهذا الأمر . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادتين 361 /1 ، 362 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدل – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – على أن الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان بـــه عــــن تـــسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله ، فالحساب لا يعتبر جارياً إلا إذا كان مُعداً لقيد مدفوعات متبادلة أي من جهة طرفيه ، والعبرة هي باستعداده قانوناً لاستقبال هذه المدفوعات ولو لم يحصل ذلك بالفعل بأن لم يقيد فيه سوى مدفوعات من أحد الجانبين دون الآخر ، ويجب أن تكون المدفوعات متداخلة , بمعنى ألا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر ، بمعنى أنه يلزم أن تتخلل مدفوعات طرف مدفوعات الطرف الآخر ، والعنصر الذى لا يقوم عقد الحساب الجاري بغيره هو قصد الطرفين إرجاء تسوية العمليات التي أنشأت المدفوعات إلى حين قفل الحساب بصفة نهائية أي تصفيته بمعنى انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها .
3 - متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .
4 - يعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته , ويصبح هذا الرصيد ديناً عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية .
5 - المشرع قد خرج على الأصل العام بما نصت عليه المادة 370 من قانون التجارة سالف البيان من أن " يستخرج رصيد الحساب الجاري عند قفله . ويكون دين الرصيد حالاًّ ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً ، وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالاًّ من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات . " والذى يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أنه متى قفل الحساب وجب استخراج الرصيد ، ويكون دين الـــرصيد حالاًّ ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً تنفيذه وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد , وهذه عملية تصفية الحساب , ويقتصر سير الحساب خلال فترة التصفية على انتقال المفردات من الجانب المؤجل إلى الجانب الحالّ دون استقبال مدفوعات ، ومن ثم لا يكون دين الرصيد حالاًّ إلا من اليوم التالي لآخر قيد استلزمه تنفيذ تلك العمليات .
6 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الجوهري هو الذى يقدمه الخصم مؤيداً بالدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى .
7 - إذ كان البنك الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 5 من إبريل 2008 بدفاع مؤداه أن الحسابين الخاصين بالمطعون ضده موضوع التداعي لم يتم إغلاقهما حتى تاريخه ، وإنهما ما زالا مفتوحين بالقدر المسموح لتحصيل قيمة الكمبيالات المتبقية لدى البنك ، وأنه قام بتحصيل البعض منها منذ تحويل العميل لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله في الأول من أكتوبر 2000 وحتـى31 من ديسمبر 2006 بإجمالي مبلغ .... جنيه ، وأنه ما زال مستمرا في تحصيل الباقي وحتى إيداع تلك المذكرة فضلاً عما سيتم تحصيله منها مستقبلاً لم يحل تاريخ استحقاقها بعـد ، واستند في ذلك إلى البند الثالث من عقد الاعتماد سند المديونية الذي نص على : " أن كافة شروط هذا العقد وأحكامه تظل سارية حتى وبعد انتهاء مدته إلى أن يتم بيع وتصفية الأموال المرهونة وسداده بالكامل" ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره في حكمه مكتفياً بالإحالة إلى تقرير الخبير – والذى لم يتعرض لهذا الأمر – ورغم أن هذا الدفاع هو دفاع جوهري يستلزم إيراده والرد عليه ، فيضحى الحكم بما ورد فيه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، الأمر الذى يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن قصوره في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته "ممثلاً لشركتي ....... " أقام على البنك الطاعن الدعوى رقم .. لسنة 2000 تجارى السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن حساب الودائع والحساب الجاري وكافة التعاملات والتسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان والمسحوبات والمدفوعات وبيان حساب الفوائد منذ بدء التعامل حتى تاريخ رفع الدعوى مع ندب خبير لفحص الحساب وتصفيته وإلزام الطاعن برد المبالغ التي ينتهى إليها التقرير , وذلك على سند من أن البنك الطاعن منحه تسهيلات ائتمانية بضمان أوراق مالية وشيكات وكمبيالات واستمر في سداد المديونية بصفة منتظمة إلا أن الأخير لم يقم بقيد التحويلات والإيداعات النقدية التي كان يقوم بإيداعها في الحساب في مواعيدها مما أدى إلى احتساب فوائد مرتفعة على الرصيد المدين دون احتساب فوائد على الرصيد الدائن ، ورغم مطالبته الطاعن بتصحيح تلك الأخطاء والذى التفت عنه ، ومن ثم فقد أقام الدعـوى . وجــــه الطاعن دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ .... جنيه وما يستجد من فوائد وعمولات ومصروفات بنكية حتى تمام السداد طعن المطعون ضده بالتزوير على عقد الاعتماد المؤرخ 10 من أغسطس 1999 ، وبعد أن ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير حكمت بتاريخ 29 من مارس 2006 برد وبطلان هذا العقد , ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم أعادت المأمورية للجنة خبراء ثلاثية , وبعد أن أودعت تقريرها وطلب المطعون ضده إلزام الطاعن بأداء المبالغ التي انتهى إليها التقرير ، قررت محكمة السويس الابتدائية بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2008 إحالة الدعوى إلى محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد المختصة , وأعيد قيدها برقم ... لسنة 2008 اقتصادي , والتي قضت بتاريخ 24 من فبراير 2009 في الدعوى الأصلية بإلزام البنك الطاعن بأداء مبلغ ..... جنيهاً ، وبرفض الدعوى الفرعية . طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، وفى بيانه ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الخبير المنتدب في الدعوى ومن بعده لجنة الخبراء الثلاثية لم يقوما بتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده تصفية نهائية ، إذ أغفلا إعمال شرط تبادل المدفوعات في الحساب الجاري وذلك بعدم احتساب القيود المدينة من الأول من أكتوبر 2000 – تاريخ تحويل العميل المطعون ضده للقضايا – وحتى 14 من سبتمبر 2008 – تاريخ إعداد تقرير لجنة الخبراء – في حين أنهما احتسبا قيمة الكمبيالات المحصلة في الجانب الدائن عن ذات الفترة دون تحميل المطعون ضده الالتزامات المقابلة وذلك بالمخالفة للأعراف المصرفية ، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع إيراداً وردا ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بأن النص في المادتين 361 /1 ، 362 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدل – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية – على أن الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان به عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله ، فالحساب لا يعتبر جارياً إلا إذا كان مُعداً لقيد مدفوعات متبادلة أى من جهة طرفيه ، والعبرة هى باستعداده قانوناً لاستقبال هذه المدفوعات ولو لم يحصل ذلك بالفعل بأن لم يقيد فيه سوى مدفوعات من أحد الجانبين دون الآخر ، ويجب أن تكون المدفوعات متداخلة ، بمعنى ألا يعتبر حساباً جارياً الاتفاق على ألا تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إلا حين تنتهى مدفوعات الطرف الآخر , بمعنى أنه يلزم أن تتخلل مدفوعات طرف مدفوعات الطرف الآخر ، والعنصر الذى لا يقوم عقد الحساب الجاري بغيره هو قصد الطرفين إرجاء تسوية العمليات التي أنشأت المدفوعات إلى حين قفل الحساب بصفة نهائية أي تصفيته بمعنى انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . وكان من المقرر أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر , ويعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ، ويصبح هذا الرصيد ديناً عاديا محدد المقدار وحالّ الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 مـن القانون المدني تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل العام بما نصت عليه المادة 370 من قانون التجارة سالف البيان من أن " يستخرج رصيد الحساب الجاري عند قفله . ويكون دين الرصيد حالاَّ ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً ، وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالاَّ من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات . " والذى يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أنه متى قفل الحساب وجب استخراج الرصيد , ويكون دين الرصيد حالاًّ ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جارياً تنفيذه وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وهذه عملية تصفية الحساب ، ويقتصر سير الحساب خلال فترة التصفية على انتقال المفردات من الجانب المؤجل إلى الجانب الحال دون استقبال مدفوعات ، ومن ثم لا يكون دين الرصيد حالاًّ إلا من اليوم التالي لآخر قيد استلزمه تنفيذ تلك العمليات . وكان من المقرر أن الدفاع الجوهري هو الذى يقدمه الخصم مؤيداً بالدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانوناً , وأن يكون من شأنه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن قد تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 5 من إبريل 2008 بدفاع مؤداه أن الحسابين الخاصين بالمطعون ضده موضوع التداعي لم يتم إغلاقهما حتى تاريخه ، وإنهما ما زالا مفتوحين بالقدر المسموح لتحصيل قيمة الكمبيالات المتبقية لدى البنك ، وأنه قام بتحصيل البعض منها منذ تحويل العميل لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله في الأول من أكتوبر 2000 وحتـى31 من ديسمبر 2006 بإجمالي مبلغ 3952487,30 جنيهاً ، وأنه ما زال مستمرا في تحصيل الباقي وحتى إيداع تلك المذكرة فضلاً عما سيتم تحصيله منها مستقبلاً لم يحل تاريخ استحقاقها بعد , واستند في ذلك إلى البند الثالث من عقد الاعتماد سند المديونية الذى نص على : " أن كافة شروط هذا العقد وأحكامه تظل سارية حتى وبعد انتهاء مدته إلى أن يتم بيع وتصفية الأموال المرهونة وسداده بالكامل" ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره في حكمه مكتفياً بالإحالة إلى تقرير الخبير – والذي لم يتعرض لهذا الأمر – ورغم أن هذا الدفاع هو دفاع جوهري يستلزم إيراده والرد عليه ، فيضحى الحكم بما ورد فيه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه ، الأمر الذى يعيبه بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن قصوره في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 , ولما تقدم , وكانت هذه المحكمة باعتبارها محكمة الموضوع ترى استجلاءً لأوجه الدفاع في الدعوى ضرورة ندب خبير لتبيان بعض عناصرها تكون مأموريته على ما سيرد بالمنطوق , مع إرجاء البت في المصروفات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 50912 لسنة 59 ق جلسة 21 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 55 ص 383

جلسة 21 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.

--------------------

(55)
الطعن رقم 50912 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم الأسباب التي أقام عليها قضاؤه بما لا تناقض فيه. كفايته؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده يتضمن الرد على ذلك الدفاع. أساس ذلك؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه أو الرد عليه في حكمها.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها".
النعي على المحكمة عدم سماعها شهود النفي أو الرد على هذا الطلب. غير مقبول. ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات في المادة 214 مكرراً (أ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة إجابة الطلب المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه. علة ذلك؟
(6) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(7) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
تحرير مسودة الحكم. غير لازم. حد ذلك؟
(8) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره".
توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته. غير لازم. كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة. المادة 312 إجراءات.

-----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها فأورد مؤدى أقوال المجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بالضرب بعصا فأحدث به إصابته ونقل عن التقرير الطبي أن إصابات المجني عليه هي كدمات طولية بالظهر والذراع اليمنى، وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجني عليه وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.
2 - لما كان ما أورده الحكم من أقوال المجني عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن - بفرض صحة ذلك - من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له.
3 - من المقرر أن طلب سماع شهود نفي - بفرض صحة إثارته بمذكرة دفاع الطاعن - هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفاع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في ذات الموضوع وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها.
4 - من المقرر أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماع شهود نفي ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
5 - لما كان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها المجني عليه بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع - بفرض حصوله - ضم مذكرة النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية ضد شقيق الطاعن.
6 - لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص - بفرض صحته - يكون غير سديد.
7 - من المقرر أن تحرير مسودة الحكم غير لازم إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.
8 - من المقرر أن القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة "عصا" وطلبت محاكمته بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز قليوب قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم أسبوعاً.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها فأورد مؤدى أقوال المجني عليه بأن الطاعن اعتدى عليه بالضرب بعصا فأحدث به إصابته ونقل عن التقرير الطبي أن إصابات المجني عليه هي كدمات طولية بالظهر والذراع اليمنى، وإذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال المجني عليه وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا المجني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجني عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن - بفرض صحة ذلك - من وجود تناقض بين الدليلين ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال ما دام الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طلب سماع شهود نفي - بفرض صحة إثارته بمذكرة دفاع الطاعن - هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى، أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في ذات الموضوع وإلا فالمحكمة في حل من عدم الاستجابة إليه كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها، هذا إلى أنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن هذا الطلب ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها المجني عليه بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته، ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها طلب الدفاع - بفرض حصوله - ضم مذكرة النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية ضد شقيق الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص - بفرض صحته - يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان تحرير مسودة الحكم غير لازم إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره، وكان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - كما هي الحال في الدعوى - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 5738 لسنة 59 ق جلسة 20 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 54 ص 378

جلسة 20 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(54)
الطعن رقم 5738 لسنة 59 القضائية

(1) غش. عقد مقاولة. إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة. عدم تطلب الشارع فيه قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة.
مثال لاستدلال كاف على توافر جريمة الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة في حق الطاعن.
(2) مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول النعي على الحكم إسناده إلى الطاعن وآخر القيام بتنفيذ أعمال البناء التي ظهرت بها العيوب. ما دام قد ثبت قيامه بتنفيذ تلك الأعمال.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفاع الطاعن بأن العيوب التي ظهرت بالمباني بسبب ارتفاع منسوب المياه بالحديقة المجاورة لها. لا يستوجب رداً ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأن إليها الحكم.

---------------------
1 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال الشهود، من أن العيوب الإنشائية المعمارية التي ظهرت في المباني التي أقامها الطاعن والمتهم الثالث، كانت بسبب الغش في مكونات الخرسانة المسلحة ومخالفتها للمواصفات الفنية والهندسية، تتحقق به جريمة الغش في تنفيذ عقد المقاولة الذي ارتبط به الطاعن مع مجلس مدنية...، والتي لا يتطلب القانون لتوافرها والعقاب عليها قدراً من الضرر، فإن الحكم يكون قد استظهر أركان تلك الجريمة، ودلل على ثبوتها في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بالجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات، ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها.
2 - لما كان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أعمال البناء التي ارتبط مع الجهة العامة على تنفيذها بموجب عقد المقاولة، وسلامة تلك الأعمال، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه واضحة الدلالة على أنه والمتهم الثالث أقاما أعمال البناء التي ظهرت بها العيوب الإنشائية والمعمارية، فلا تثريب على المحكمة إن هي أسندت إليهما معاً المسئولية عن تنفيذ تلك الأعمال وما ظهر بها من عيوب، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ولئن أثار أن اللجنة لم تتمكن من الكشف لعدم وجود أجهزة إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص، ومن ثم فلا يصح له من بعد النعي عليها لقعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة في حق الطاعن، وكان ما يثيره الطاعن من أن العيوب التي ظهرت بالمباني كانت بسبب ارتفاع منسوب المياه في الحديقة المجاورة لها، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، لا يستوجب من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأن الحكم إليها وأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1)...... 2)..... 3)...... 4)...... (طاعن) بأنهم: المتهمان الأول والثاني معاً: - بصفتهما موظفين عموميين - الأول فني مشروعات والثاني مدير مشروعات بمجلس مدينة..... ومشرفين معماريين به - تسبباً بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها والوحدة المحلية بمركز..... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما في أداء وظيفتهما وعن إخلالهما بواجباتهما بأن أهملا في الإشراف على تنفيذ عملية بناء ورش النجارة والمباني الفرم الخرسانية بمدرسة...... فنتج عن ذلك إقامة المباني بالمخالفة للأصول الفنية والمواصفات الهندسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهمان الثالث والرابع: - أضرا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهما عقد المقاولة اللذان ارتبطا بها مع الوحدة المحلية لمركز...... لإنشاء ورش النجارة والمباني والفرم الخرسانية بمدرسة....... وارتكبا غشاً في تنفيذها فترتب على ذلك ضرر جسيم ونجم عن ذلك إقامة المباني المخالفة للأصول الفنية والمواصفات الهندسية على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكور قضت حضورياً عملاً بالمواد 116 مكرراً، 116 مكرراً ج/ 1، 119 مكرراً/ 3 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات. وبمعاقبة الثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه...... في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإخلال عمداً بتنفيذ عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات العامة وارتكاب غش في تنفيذه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم لم يدلل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن، ولم يحدد مسئوليته عن الأفعال التي ارتكبها، برغم أنه قد أسند إليه القيام ببعض الإنشاءات المحدودة، ولم تعرض المحكمة إلى ما ورد بتقرير أساتذة كلية الهندسة من ضرورة فحص الخرسانات بالأجهزة الحديثة، ولم تتدارك ذلك النقص في التحقيقات، وأغفلت الرد على دفاع الطاعن أن المبنى كان سليماً وقت استلامه بمعرفة اللجنة المكونة من مديرية الإسكان والمجلس المحلي، وأنه قد مضى على تسليمه واستغلاله وقت طويل، وأن العيوب التي ظهرت به كانت بسبب ارتفاع منسوب المياه في الحديقة المجاورة له بعد زراعتها، والذي أدى إلى هبوط الأعمدة المقامة بجوار الحديقة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما جاء بتقريري كلية الهندسة ومديرية الإسكان والمرافق وما أقر به الطاعن والمتهم الثالث بالتحقيقات، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأقوال الشهود، من أن العيوب الإنشائية والمعمارية التي ظهرت في المباني التي أقامها الطاعن والمتهم الثالث، كانت بسبب الغش في مكونات الخرسانة المسلحة ومخالفتها للمواصفات الفنية والهندسية، تتحقق به جريمة الغش في تنفيذ عقد المقاولة الذي ارتبط به الطاعن مع مجلس مدنية..... والتي لا يتطلب القانون لتوافرها والعقاب عليها قدراً من الضرر، فإن الحكم يكون قد استظهر أركان تلك الجريمة، ودلل على ثبوتها في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بالجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (ج) من قانون العقوبات، ومعاقبته بالعقوبة المقررة لها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أعمال البناء التي ارتبط مع الجهة العامة على تنفيذها بموجب عقد المقاولة، وسلامة تلك الأعمال، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه واضحة الدلالة على أنه والمتهم الثالث أقاما أعمال البناء التي ظهرت بها العيوب الإنشائية والمعمارية، فلا تثريب على المحكمة إن هي أسندت إليهما معاً المسئولية عن تنفيذ تلك الأعمال وما ظهر بها من عيوب، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ولئن أثار أن اللجنة لم تتمكن من الكشف لعدم وجود أجهزة إلا أنه لم يطلب من المحكمة اتخاذ إجراء في هذا الخصوص، ومن ثم فلا يصح له من بعد النعي عليها لقعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ثبوت الواقعة في حق الطاعن، وكان ما يثيره الطاعن من أن العيوب التي ظهرت بالمباني كانت بسبب ارتفاع منسوب المياه في الحديقة المجاورة لها، لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً، لا يستوجب من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأن الحكم إليها وأخذ بها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 44363 لسنة 59 ق جلسة 19 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 53 ص 376

جلسة 19 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(53)
الطعن رقم 44363 لسنة 59 القضائية

استئناف "ميعاده". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قوة قاهرة.
تقييد الحرية والوجود بالسجن. لا يعتبر عذراً يحول دون التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني. ما دام نظام السجون يُمَكِن من التقرير بوجود الدفاتر المعدة لهذا الغرض فيها.

------------------
لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة جنح مركز بلبيس الجزئية قضت حضورياً بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1988 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ فاستأنفه حسبما أبان تقرير الاستئناف وعلى خلاف ما يزعم بتاريخ الأول من يناير سنة 1989 أي بعد مضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً يكون قد وافق صحيح القانون ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون محبوساً في هذه الفترة كما يقول في أسباب طعنه لأن مجرد تقييد حريته ووجوده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني ما دام نظام السجون يُمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الدابة المبينة الوصف والقيمة والمملوكة لـ....... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلبيس قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة جنح مركز بلبيس الجزئية قضت حضورياً بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1988 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ فاستأنفه حسبما أبان تقرير الاستئناف وعلى خلاف ما يزعم بتاريخ الأول من يناير سنة 1989 أي بعد مضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً يكون قد وافق صحيح القانون ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون محبوساً في هذه الفترة كما يقول في أسباب طعنه لأن مجرد تقييد حريته ووجوده بالسجن لا يعتبر عذراً يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني ما دام نظام السجون يُمَكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض فيها، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك.

الاثنين، 11 ديسمبر 2017

الطعن 1850 لسنة 67 ق جلسة 22 / 6 / 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر جلسة
محكمة النقـــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
-------
برئاســة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمـة  رئيســاً
 وعضوية السادة المستشارين / سيد قايــــــد   ،عبد الله فهيــــم  
       عبد الغفار المنوفى  " نواب رئيس المحكمة"             
 وربيع محمد عمر       أعضــاء 
وأمين السـر السيد / عبد المنعم محمود حسنى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 15 من جمادى الأولى  سنة 1426 هـ الموافق 22 من يونية سنة 2005م
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1850 لسنة 67 ق
المرفوع من
السيدة / ...........
ضـــد
1ـ ا.... . والمقيمان سكنا ........ز بثكنات المعادى .
3ـ السيدة /  .
       المقيمة سكنا ..... بحلوان .
عُرض الطعن أمام غرفة المشورة وبعد المداولة قانوناً صدر القرار الآتى :ـ
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر وجوب تحديد أسباب الطعن بالنقض وتعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، كما أن من المقرر أن عدم بيان الطاعن لأوجه الدفاع التى يعيب على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها يجعل النعى مشوباً بالتجهيل ، وإذ لم تبين الطاعنة ماهية الأدلة الجديدة المقدمة لمحكمة الاستئناف التى لم يبحثها الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه فى هذا الصدد يكون مجهلا غير مقبول ، ولما كان إستخلاص توافر الإقامة بالعين المؤجرة التى تجيز إمتداد عقد إيجار المكان للمقيمين مع المستأجر الأصلى حتى وفاته أو تركه العين من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة فى تقدير الأدلة وأقوال الشهود والمستندات فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون معقب عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى  الأوراق وتكفى لحمله ولم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه مدلولها ، وهى غير ملزمة بالرد استقلالا على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصم لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها ، وكان لا على الحكم المطعون فيه إن أحال للحكم الابتدائى الذى أيده لأسبابه دون إضافة متى كانت هذه الأسباب كافية لحمله ، لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/5/1964 وبإخلاء العين محل النزاع على ما استخلصه مما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهما الأوليين من عدم توافر إقامة للطاعنة بالعين مع والدها ـ المستأجر الأصلى ـ حتى وفاته لزواجها فى حياته وإقامتها بشقة أخرى مع زوجها ، وحضورها وزوجها للإقامة بالعين بعد الوفاة ، ومن أن المستندات المقدمة من الطاعنة ومنها البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد ووثيقة الزواج تنحصر حجيتها فى مجرد صدورها من الموظفين المختصين وأن المكاتبات الواردة باسم زوج الطاعنة لا تعنى بالضرورة إقامة الطاعنة بالعين محل النزاع فضلا عن الثابت بصورة قسيمة زواجها أن محل إقامتها بذات محل الزواج وهو محل آخر خلاف العين سالفة البيان ، وإذ كان ما استخلصه  الحكم سائغاً له مأخذه من الأوراق بما يكفى لحمل ولا خروج فيه على مدلول ما أخذ به من أقوال الشهود ـ والتى ليست محل نعى  من الطاعنة ـ ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه من أوجه دفاع أو مستندات قدمتها الطاعنة فإن النعى عليه بباقى أوجه الطعن لا يعدو ـ فى حقيقته ـ أن يكون جدلاً  موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون الطعن بالتالى قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتن 248 ، 249 من قانون المرافعات  مما يتعين معه الأمر بعدم قبوله عملاً بنص بالمـادة 263/3 من نفس القانون  .
لذلـــك

        أمرت المحكمة ـ فى غرفة مشورة ـ بعدم قبول الطعـن  وألزمـت الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه  مع مصادرة الكفالـــة . 

الطعن 399 لسنة 75 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 79 ص 480

برئاسة السيد القاضي / صـلاح سعــداوي سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمـت جــادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعمـر السعيـد غانـم .
-----------
(1) افلاس " حكم شهر الإفلاس : الطعن على حكم شهر الإفلاس " .
ميعــــاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى الناشئة عنها وطريقة رفعها . خضوعه لقانون المرافعات . م 565/3 ق 17 لسنة 1999 . مؤداه . إلغاء القانون الأخير ما خص به قانون التجارة القديم هذه الدعوى من إجراءات ومواعيد خاصة .
(2) استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف " .
ميعاد الاستئناف . أربعون يوماً ما لم يُنص على غير ذلك . م 227 مرافعات .
(3) حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن " .
سقوط الحق في الطعن في الأحكام . مناطه . عدم مراعاة ميعاده وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها . م 215 مرافعات .
(4) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
النص الواضح قاطع الدلالة . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
(5 ، 6) استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف " " آثار الاستئناف : الطلبات الجديدة " .
(5) استئناف البنك المطعون ضده الأول الحكم الصادر برفض دعوى الإفلاس خلال الميعاد الوارد في م 227 مرافعات. صحيح . م 565/3 ق 17 لسنة 1999 .
(6) الطلب الجديد في الاستئناف . ماهيته .
(7 ، 8 ) إفلاس " دعوى شهر الإفلاس : دعوى شهر إفلاس الشركات " .
(7) دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص . وجوب اختصام الشركاء المتضامنين فيها في جميع مراحل نظرها . علة ذلك .
 (8) المطالبة أمام محكمة أول درجة بإفلاس أحد الشركاء بصفته مديراً وشريكاً متضامناً في شركة مع باقي الشركاء المتضامنين فيها . مقتضاه . طلب إفلاس ذات الشركة أمام محكمة الاستئناف لا يعد طلباً جديداً ولا يعنى استبعاد الشركاء المتضامنين . علــة ذلــك .
(9) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تأجيل نظر الدعوى " .
طلب التأجيل . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه . أن يتبين لها أن الدعوى مستوفاة . علة ذلك .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها في ندب الخبراء " .
طلب ندب خبير . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . إغفال الإشارة إليه . قضاء ضمنى بالرفض.
(11) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري " .
انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . دلالته . قفل الحساب الجاري بينهما وتصفيته . أثره . وقوع مقاصة بين مفرداته يستخلص منها رصيد وحيد يصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .
(12 -14) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس " .
(12) تقدير جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع . متروك لمحكمة الموضوع في دعوى الإفلاس بلا معقب . شرطه .
(13) التوقف عن سداد دين لا توجد بشأنه منازعة جدية . المجادلة في استخلاص ذلك . موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
(14) حق محكمة الإفلاس في تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو أى من ذوى الشأن حتى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة . م 563 ق 17 لـسنة 1999 . انقضاء ذلك الــميعاد . أثره . اعتبار التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً . عدم جواز إرجاع هذا التاريخ لأكــــثر مـــن سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 - ألغى ما خص به قانون التجارة القديم الصادر سنة 1883 دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد خاصة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص في المادة 565/3 على أنه " ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " .
2 - المقرر وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ًما لم ينص على غير ذلك .
3 - يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة 215 من قانون المرافعات .
4 - متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
5 - إذ كان النص في المادة 565/3 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد جاء واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة في خضوع دعوى إشهار الإفلاس - دون تخصيص لمركز قانوني دون آخر - من إجراءات ومواعيد محددة فيه إلى القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً للمادة 227 من القانون الأخير هو أربعون يوماً وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول أقام دعواه الابتدائية وبتاريخ 31/10/2002 صدر الحكم برفضها فأقام الاستئناف بتاريخ 9/12/2002 ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني .
 6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذى يختلف عن السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً .
 7 – المقرر أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاً لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جـــميع مراحل نظرها .
8 - إذ كانت طلبات البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة إشهار إفلاس الطاعنين وهم بحسب ما ورد بالصحيفة ....... بصفته مديراً للشركة وبصفته شريكاً متضامناً مع باقي الطاعنين ومن ثم فإن طلب شهر الإفلاس السالف الذكر يكون وجه إليه بالصفتين وأن طلب المطعون ضده الأول بصفته إشهار إفلاس الشركة أمام محكمة الاستئناف ليس إلا قصراً للطلبات ولا يعد طلباً جديداً أو تغييراً للطلب المبدى أمام محكمة أول درجة بحسبان أن موضوع الطلب الأصلي واحد ولم يتغير وهو طلب إشهار إفلاس الشركة لتوقفها عن سداد ديونها . كما أن قصره للطلبات أمام محكمة الاستئناف لا يعنى استبعاد الشركاء المتضامنين إذ إن شهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها .
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وأن التأجيل ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته وإنما يرجع الأمر فيه إلى محض تقديرها .
10 - المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة أصلاً بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها وقضائها فيها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه .
 11 -المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .
12 -  المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
13 -  إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته التقديرية إلى أن الشركة الطاعنة الأولى مدينة بمبلغ ... جنيه وهو المبلغ المستحق للمطعون ضده الأول بصفته في تاريخ قفل الحساب في 2/7/2000 وأن المصادقة الموقع عليها من الطاعن الأول باعتبار أن له حق التوقيع منفرداً وقد توقفت عن سداد ديونها للبنك المطعون ضده الأول وأن هذا الدين معين المقدار وحال الأداء ولا توجد بشأنه منازعة جدية وكان ذلك بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه وله معينه من الأوراق ومن ثم فإن النعى عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
 14 - النص في المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذى يحكم واقعة الدعوى - ، يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفـــــــلاس تعيين تــــاريخ مــــؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653/1 من هــــذا الــــقانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 14/12/2004 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 2/7/2000 أى بمدة تزيد
على سنتين وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً في خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 13/12/2002 بدلاً من 2/7/2000 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 إفلاس دمياط الابتدائية - مأمورية رأس البر الكلية - ضد الطاعنين بطلب الحكم بإشهار إفلاسهم على سند من أنه يداينهم بمبلغ ..... جنيه بخلاف الفوائد بواقع 17% سنوياً قيمة الرصيد المدين عن فتح اعتماد بحساب جار مدين بتاريخ 1/1/1998 على أن يسدد الدين وفوائده في موعد غايته 31/12/1998 وإذ امــــتنعوا عـــــن الــــسداد فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 31/10/2002 حكمت المحكمة برفضها . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 34 ق أمام مــــــحكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط والتي قضت بتاريخ 14/12/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الشركة التي يمثلها الطاعن الأول وما يستوجب ذلك إشهار إفلاس الطاعنين الثاني والثالثة باعتبارهما شريكين متضامنين في الشركة وتحديد يوم 2/7/2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقـض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيانه يقولون إنهم تمسكوا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد إعمالاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة القديم والتي تحدد ميعاد الاستئناف بخمسة عشر يوماً وإذ صدر الحكم الابتدائي حضورياً بتاريخ 31/10/2002 وأقيم الاستئناف بتاريخ 9/12/2002 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه طبق نص المادة 565/3 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والتي تفيد سريان قانون المرافعات بشأن الميعاد حال أن هذه المادة تتعلق بأصحاب المصلحة في دعوى الإفلاس دون الخصوم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 - ألغى ما خص به قانون التجارة القديم الصادر سنة 1883 دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد خاصة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص في المادة 565/3 على أنه " ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " ، وكـان المقرر وفقاً للمادة 227 من قـــــانون الــمرافعات أن مـيعاد الاستئناف هو أربعون يوما ًما لم ينص على غير ذلك وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة 215 من قانون المرافعات . وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تـــأويله . لـــما كــــان ذلك ، وكان النص في المادة 565/3 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد جاء واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة في خضوع دعوى إشهار الإفلاس ـــــ دون تخصيص لمركز قانوني دون آخر ــــــ من إجراءات ومواعيد محددة فيه إلى القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً للمادة 227 من القانون الأخير هو أربعون يوماً وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول أقام دعواه الابتدائية وبتاريخ 31/10/2002 صدر الحكم برفـضها فــــأقام الاستئناف بـــتاريخ 9/12/2002 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيانه يقولون إن طلبات البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة إشهار إفلاسهم إلا أنه أمام محكمة الاستئناف أبدى طلبات جديدة بالمخالفة لنص المادة 235/1 من قانون المرافعات إذ تمسك بطلب إشهار إفلاس الشركة واعتبر الحكم ذلك قصراً للطلبات في حين أنه طلب جديد غير مقبول ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذى يختلف عن السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة ، أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً . وأنه من المقرر أن المشرع وإن قنن ما اســــتقر عـــــليه قضاء هذه المحكمة من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاً لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها . لما كان ذلك ، وكانت طلبات البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة إشهار إفلاس الطاعنين وهم بحسب ما ورد بالصحيفة ..... بصفته مديراً للشركة وبصفته شريكاً متضامناً مع باقي الطاعنين ومن ثم فإن طلب شهر الإفلاس لسالف الذكر يكون وجه إليه بالصفتين وأن طلب المطعون ضده الأول بصفته إشهار إفلاس الشركة أمام محكمة الاستئناف ليس إلا قصراً للطلبات ولا يعد طلباً جديداً أو تغييراً للطلب المبدى أمام محكمة أول درجة بحسبان أن موضوع الطلب الأصلي واحد ولم يتغير وهو طلب إشهار إفلاس الشركة لتوقفها عن سداد ديونها . كما أن قصره للطلبــــــــات أمــــــام محكمة الاستئناف لا يعنى استبعاد الشركاء المتضامنين إذ إن شهـــر إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن البنك المطعون ضده الأول أقام ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى كلى دمياط ــــــ مأمورية رأس البر ـــــــ وهى عن ذات الدين موضوع النزاع وقدم سنداً لدعواه أربعة عقود كفالة تضامنية موقعة منهم بمبلغ مليوني جنيه وقضى بردها وبطلانها إلا أن الحكم رفض تأجيل الدعوى لتقديم هذا الحكم ، كما أنه استند في الدعوى الماثلة إلى عقد فتح الاعتماد بحساب جار في حين أنه لا يجوز الاستناد إليه وحده دون سند يعززه لأنه لا يتحدد به مقدار الدين وميعاد حلوله واستند إلى المصادقة الموقعة من الطاعن الثاني على بياض والغير مؤرخة حال أنه لا يمثل إلا نفسه لعدم وجود وكالة أو تفويض في الاستدانة عن باقي الشركاء وأنه توجد منازعة جدية في الدين وأنه دين مدنى وأقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى كلى دمياط بطلب براءة ذمتهم منه كما أنهم طلبوا ندب خبير لاستكمال عناصر دعوى الإفلاس وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع مستنداً إلى ما قرره البنك المطعون ضده الأول من أن دعوى الإفلاس رفعت قبلها وأن القصد منها المماطلة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وأن التأجيل ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته وإنما يرجع الأمر فيه إلى محض تقديرها . كما أنها غير ملزمة أصلاً بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها وقضائها فيها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه . وأنه من المقرر أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضــوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته التقديرية إلى أن الشركة الطاعنة الأولى مدينة بمبلغ ...... جنيه وهو المبلغ المستحق للمطعون ضده الأول بصفته في تاريخ قفل الحساب في 2/7/2000 وأن المصادقة الموقع عليها من الطاعن الأول باعتبار أن له حق التوقيع منفرداً وقد توقفت عن سداد ديونها للــــبنك الـــــمطعون ضده الأول وأن هذا الدين معين المقدار وحال الأداء ولا توجد بشأنه منازعة جدية وكان ذلك بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه وله معينه من الأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
وحيث إن السبب المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس مخالفاً بذلك نص المادة 563/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن : " 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس " ، يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653/1 من هذا القانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 14/12/2004 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 2/7/2000 أى بمدة تزيد على سنتين وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً في خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 13/12/2002 بدلاً من 2/7/2000 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ