الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 ديسمبر 2017

الطعن 399 لسنة 75 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 79 ص 480

برئاسة السيد القاضي / صـلاح سعــداوي سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمـت جــادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعمـر السعيـد غانـم .
-----------
(1) افلاس " حكم شهر الإفلاس : الطعن على حكم شهر الإفلاس " .
ميعــــاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى الناشئة عنها وطريقة رفعها . خضوعه لقانون المرافعات . م 565/3 ق 17 لسنة 1999 . مؤداه . إلغاء القانون الأخير ما خص به قانون التجارة القديم هذه الدعوى من إجراءات ومواعيد خاصة .
(2) استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف " .
ميعاد الاستئناف . أربعون يوماً ما لم يُنص على غير ذلك . م 227 مرافعات .
(3) حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن " .
سقوط الحق في الطعن في الأحكام . مناطه . عدم مراعاة ميعاده وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها . م 215 مرافعات .
(4) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
النص الواضح قاطع الدلالة . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
(5 ، 6) استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف " " آثار الاستئناف : الطلبات الجديدة " .
(5) استئناف البنك المطعون ضده الأول الحكم الصادر برفض دعوى الإفلاس خلال الميعاد الوارد في م 227 مرافعات. صحيح . م 565/3 ق 17 لسنة 1999 .
(6) الطلب الجديد في الاستئناف . ماهيته .
(7 ، 8 ) إفلاس " دعوى شهر الإفلاس : دعوى شهر إفلاس الشركات " .
(7) دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص . وجوب اختصام الشركاء المتضامنين فيها في جميع مراحل نظرها . علة ذلك .
 (8) المطالبة أمام محكمة أول درجة بإفلاس أحد الشركاء بصفته مديراً وشريكاً متضامناً في شركة مع باقي الشركاء المتضامنين فيها . مقتضاه . طلب إفلاس ذات الشركة أمام محكمة الاستئناف لا يعد طلباً جديداً ولا يعنى استبعاد الشركاء المتضامنين . علــة ذلــك .
(9) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : تأجيل نظر الدعوى " .
طلب التأجيل . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . شرطه . أن يتبين لها أن الدعوى مستوفاة . علة ذلك .
(10) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها في ندب الخبراء " .
طلب ندب خبير . عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته . إغفال الإشارة إليه . قضاء ضمنى بالرفض.
(11) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري : قفل الحساب الجاري " .
انتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . دلالته . قفل الحساب الجاري بينهما وتصفيته . أثره . وقوع مقاصة بين مفرداته يستخلص منها رصيد وحيد يصبح ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .
(12 -14) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإفلاس " .
(12) تقدير جدية المنازعة في الدين وحالة التوقف عن الدفع . متروك لمحكمة الموضوع في دعوى الإفلاس بلا معقب . شرطه .
(13) التوقف عن سداد دين لا توجد بشأنه منازعة جدية . المجادلة في استخلاص ذلك . موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض .
(14) حق محكمة الإفلاس في تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو أى من ذوى الشأن حتى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة . م 563 ق 17 لـسنة 1999 . انقضاء ذلك الــميعاد . أثره . اعتبار التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً . عدم جواز إرجاع هذا التاريخ لأكــــثر مـــن سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 - ألغى ما خص به قانون التجارة القديم الصادر سنة 1883 دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد خاصة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص في المادة 565/3 على أنه " ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " .
2 - المقرر وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوما ًما لم ينص على غير ذلك .
3 - يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة 215 من قانون المرافعات .
4 - متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
5 - إذ كان النص في المادة 565/3 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد جاء واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة في خضوع دعوى إشهار الإفلاس - دون تخصيص لمركز قانوني دون آخر - من إجراءات ومواعيد محددة فيه إلى القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً للمادة 227 من القانون الأخير هو أربعون يوماً وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول أقام دعواه الابتدائية وبتاريخ 31/10/2002 صدر الحكم برفضها فأقام الاستئناف بتاريخ 9/12/2002 ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني .
 6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذى يختلف عن السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً .
 7 – المقرر أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاً لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جـــميع مراحل نظرها .
8 - إذ كانت طلبات البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة إشهار إفلاس الطاعنين وهم بحسب ما ورد بالصحيفة ....... بصفته مديراً للشركة وبصفته شريكاً متضامناً مع باقي الطاعنين ومن ثم فإن طلب شهر الإفلاس السالف الذكر يكون وجه إليه بالصفتين وأن طلب المطعون ضده الأول بصفته إشهار إفلاس الشركة أمام محكمة الاستئناف ليس إلا قصراً للطلبات ولا يعد طلباً جديداً أو تغييراً للطلب المبدى أمام محكمة أول درجة بحسبان أن موضوع الطلب الأصلي واحد ولم يتغير وهو طلب إشهار إفلاس الشركة لتوقفها عن سداد ديونها . كما أن قصره للطلبات أمام محكمة الاستئناف لا يعنى استبعاد الشركاء المتضامنين إذ إن شهر إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها .
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وأن التأجيل ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته وإنما يرجع الأمر فيه إلى محض تقديرها .
10 - المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع غير ملزمة أصلاً بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها وقضائها فيها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه .
 11 -المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء .
12 -  المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
13 -  إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته التقديرية إلى أن الشركة الطاعنة الأولى مدينة بمبلغ ... جنيه وهو المبلغ المستحق للمطعون ضده الأول بصفته في تاريخ قفل الحساب في 2/7/2000 وأن المصادقة الموقع عليها من الطاعن الأول باعتبار أن له حق التوقيع منفرداً وقد توقفت عن سداد ديونها للبنك المطعون ضده الأول وأن هذا الدين معين المقدار وحال الأداء ولا توجد بشأنه منازعة جدية وكان ذلك بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه وله معينه من الأوراق ومن ثم فإن النعى عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
 14 - النص في المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذى يحكم واقعة الدعوى - ، يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفـــــــلاس تعيين تــــاريخ مــــؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653/1 من هــــذا الــــقانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 14/12/2004 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 2/7/2000 أى بمدة تزيد
على سنتين وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً في خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 13/12/2002 بدلاً من 2/7/2000 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 إفلاس دمياط الابتدائية - مأمورية رأس البر الكلية - ضد الطاعنين بطلب الحكم بإشهار إفلاسهم على سند من أنه يداينهم بمبلغ ..... جنيه بخلاف الفوائد بواقع 17% سنوياً قيمة الرصيد المدين عن فتح اعتماد بحساب جار مدين بتاريخ 1/1/1998 على أن يسدد الدين وفوائده في موعد غايته 31/12/1998 وإذ امــــتنعوا عـــــن الــــسداد فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 31/10/2002 حكمت المحكمة برفضها . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 34 ق أمام مــــــحكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط والتي قضت بتاريخ 14/12/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الشركة التي يمثلها الطاعن الأول وما يستوجب ذلك إشهار إفلاس الطاعنين الثاني والثالثة باعتبارهما شريكين متضامنين في الشركة وتحديد يوم 2/7/2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقـض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيانه يقولون إنهم تمسكوا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد إعمالاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة القديم والتي تحدد ميعاد الاستئناف بخمسة عشر يوماً وإذ صدر الحكم الابتدائي حضورياً بتاريخ 31/10/2002 وأقيم الاستئناف بتاريخ 9/12/2002 فإنه يكون قد أقيم بعد الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه طبق نص المادة 565/3 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والتي تفيد سريان قانون المرافعات بشأن الميعاد حال أن هذه المادة تتعلق بأصحاب المصلحة في دعوى الإفلاس دون الخصوم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع في قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المعمول به من أول أكتوبر سنة 1999 - ألغى ما خص به قانون التجارة القديم الصادر سنة 1883 دعوى إشهار الإفلاس من إجراءات ومواعيد خاصة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وأعادها إلى هذه القواعد فنص في المادة 565/3 على أنه " ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية " ، وكـان المقرر وفقاً للمادة 227 من قـــــانون الــمرافعات أن مـيعاد الاستئناف هو أربعون يوما ًما لم ينص على غير ذلك وأنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة 215 من قانون المرافعات . وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تـــأويله . لـــما كــــان ذلك ، وكان النص في المادة 565/3 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 قد جاء واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة في خضوع دعوى إشهار الإفلاس ـــــ دون تخصيص لمركز قانوني دون آخر ــــــ من إجراءات ومواعيد محددة فيه إلى القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات وكان ميعاد الاستئناف إعمالاً للمادة 227 من القانون الأخير هو أربعون يوماً وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول أقام دعواه الابتدائية وبتاريخ 31/10/2002 صدر الحكم برفـضها فــــأقام الاستئناف بـــتاريخ 9/12/2002 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيانه يقولون إن طلبات البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة إشهار إفلاسهم إلا أنه أمام محكمة الاستئناف أبدى طلبات جديدة بالمخالفة لنص المادة 235/1 من قانون المرافعات إذ تمسك بطلب إشهار إفلاس الشركة واعتبر الحكم ذلك قصراً للطلبات في حين أنه طلب جديد غير مقبول ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه في الاستئناف هو الذى يختلف عن السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصومة ، أما تلك الطلبات التي يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التي استعملت أمام محكمة أول درجة فلا تعتبر طلباً جديداً . وأنه من المقرر أن المشرع وإن قنن ما اســــتقر عـــــليه قضاء هذه المحكمة من أن الحكم القاضي بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاً لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون في جميع مراحل نظرها . لما كان ذلك ، وكانت طلبات البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة إشهار إفلاس الطاعنين وهم بحسب ما ورد بالصحيفة ..... بصفته مديراً للشركة وبصفته شريكاً متضامناً مع باقي الطاعنين ومن ثم فإن طلب شهر الإفلاس لسالف الذكر يكون وجه إليه بالصفتين وأن طلب المطعون ضده الأول بصفته إشهار إفلاس الشركة أمام محكمة الاستئناف ليس إلا قصراً للطلبات ولا يعد طلباً جديداً أو تغييراً للطلب المبدى أمام محكمة أول درجة بحسبان أن موضوع الطلب الأصلي واحد ولم يتغير وهو طلب إشهار إفلاس الشركة لتوقفها عن سداد ديونها . كما أن قصره للطلبــــــــات أمــــــام محكمة الاستئناف لا يعنى استبعاد الشركاء المتضامنين إذ إن شهـــر إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن البنك المطعون ضده الأول أقام ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى كلى دمياط ــــــ مأمورية رأس البر ـــــــ وهى عن ذات الدين موضوع النزاع وقدم سنداً لدعواه أربعة عقود كفالة تضامنية موقعة منهم بمبلغ مليوني جنيه وقضى بردها وبطلانها إلا أن الحكم رفض تأجيل الدعوى لتقديم هذا الحكم ، كما أنه استند في الدعوى الماثلة إلى عقد فتح الاعتماد بحساب جار في حين أنه لا يجوز الاستناد إليه وحده دون سند يعززه لأنه لا يتحدد به مقدار الدين وميعاد حلوله واستند إلى المصادقة الموقعة من الطاعن الثاني على بياض والغير مؤرخة حال أنه لا يمثل إلا نفسه لعدم وجود وكالة أو تفويض في الاستدانة عن باقي الشركاء وأنه توجد منازعة جدية في الدين وأنه دين مدنى وأقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدنى كلى دمياط بطلب براءة ذمتهم منه كما أنهم طلبوا ندب خبير لاستكمال عناصر دعوى الإفلاس وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع مستنداً إلى ما قرره البنك المطعون ضده الأول من أن دعوى الإفلاس رفعت قبلها وأن القصد منها المماطلة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وأن التأجيل ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته وإنما يرجع الأمر فيه إلى محض تقديرها . كما أنها غير ملزمة أصلاً بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها وقضائها فيها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه . وأنه من المقرر أن الحساب الجاري ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضــوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته التقديرية إلى أن الشركة الطاعنة الأولى مدينة بمبلغ ...... جنيه وهو المبلغ المستحق للمطعون ضده الأول بصفته في تاريخ قفل الحساب في 2/7/2000 وأن المصادقة الموقع عليها من الطاعن الأول باعتبار أن له حق التوقيع منفرداً وقد توقفت عن سداد ديونها للــــبنك الـــــمطعون ضده الأول وأن هذا الدين معين المقدار وحال الأداء ولا توجد بشأنه منازعة جدية وكان ذلك بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه وله معينه من الأوراق ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
وحيث إن السبب المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس مخالفاً بذلك نص المادة 563/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن : " 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس " ، يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653/1 من هذا القانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 14/12/2004 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 2/7/2000 أى بمدة تزيد على سنتين وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا السبب نقضاً جزئياً في خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 13/12/2002 بدلاً من 2/7/2000 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 2065 ، 2272 لسنة 66 ق جلسة 6 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 78 ص 475

برئاسة السيد القاضي / نبيـل أحمد عثمـان نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجي ، أشرف عبد الحى القباني ومحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الجدك "
(1) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات شملها التصرف . م 20 ق 136 لسنة 1981 . التزام المستأجر قبل الاتفاق بإعلان المؤجر بالثمن المعروض . إغفال ذلك . أثره . بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المشترى أو المتنازل إليه . م 25 ق 136 لسنة1981 . لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلي .
(2) بيع المستأجر الأصلي – الطاعن في الطعن الثاني – عين التداعي بالجدك إلى المشترين – الطاعنين في الطعن الأول – دون اتخاذ الإجراءات القانونية . أثره . بطلان البيع . لازمه . الوقوف عند حد القضاء بإخلاء المشترين من العين . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء المستأجر الأصلي . مؤداه . قضاؤه ضمنياً بفسخ عقد الإيجار الأصلي . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع قد خول المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانوني الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 الصـــادر من الطاعن إلى الطاعنين في الطعن الأول رقم 2065 لسنة 66 ق – عن عين التداعي لم تراع فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يبطله ، وكان يتعين أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعنين في الطعن الأول وحدهما – المشتريين – من العين المؤجرة إعمالاً للأثر المترتب على بطلان هذا العقد دون مساس بالطاعن في الطعن الثاني بصفته لأنه وإن زالت صفته كبائع في هذا العقد إلا أنه يعود كما كان من قبل مستأجراً لتلك العين من مالكها ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتسليم العين إلى المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون بذلك قد قضى ضمنياً بفسخ عقد الإيجار الأصلي وفى هذا ما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
  حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثانية في الطعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعنين فيهما وباقي المطعون ضدهم للحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 وطردهم من عين التداعي والتسليم وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة تهديدية مقدراها 200 جنيه عن كل يوم تأخير في تسليم العين وقالا بياناً لذلك إنه نما إلى علمهما قيام الطاعن في الطعن الثاني بصفته ببيع عين التداعي للطاعنين في الطعن الأول بمقوماتها المادية والمعنوية بموجب عقد البيع المشار إليه ولما كان هذا البيع تم دون موافقتهما بالمخالفة لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فضلاً عن التأخير في سداد الأجرة فقد أقاما الدعوى . حكمت المحكمة برفضها . استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 51 ق وبتاريخ 27/12/1995 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 والتسليم للمستأنفين . طعن المشتريان للعين في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2065 لسنة 66 ق ، كما طعن فيه بذات الطريق البائع بالطعن رقم 2272 لسنة 66 ق ، وضمت المحكمة الطعنين ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من تسليم العين للمطعون ضدهما الأول والثانية ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 2272 لسنة 66 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الجزاء الوارد في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من ذات القانون يقتصر على بطلان التصرف المخالف دون أن يؤثر ذلك على عقد الإيجار الأصلي بين المالك والمستأجر بما لازمه عودة هذين المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل هذا الإجراء الباطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هـذا النظـر وقضى بتسليم العين للمطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قد خول المالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدك أو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب على مخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذي تم واعتباره كأن لم يكن بما مؤداه إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون فيعود أطراف النزاع – المالك والمستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه عن الإجارة – إلى المركز القانوني الذى كان عليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلي قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلي والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر لإبطال التصرف المخالف وزوال السبب القانوني لوضع يده عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد البيع المؤرخ 24/4/1991 الصــادر من الطاعن إلى الطاعنين في الطعن الأول رقم 2065 لسنة 66 ق – عن عين التداعي لم تراع فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما يبطله ، وكان يتعين أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعنين في الطعن الأول وحدهما – المشتريين – من العين المؤجرة إعمالاً للأثر المترتب على بطلان هذا العقد دون مساس بالطاعن في الطعن الثاني بصفته لأنه وإن زالت صفته كبائع في هذا العقد إلا أنه يعود كما كان من قبل مستأجراً لتلك العين من مالكها ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتسليم العين إلى المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون بذلك قد قضى ضمنياً بفسخ عقد الإيجار الأصلي وفى هذا ما يصمه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص وحجبه ذلك عن الفصل في السبب الثاني من أسباب طلب الإخلاء وهو عدم سداد الأجرة مما يعيبه بالقصور في التسبيب .
ثانياً : الطعن رقم 2065 لسنة 66 ق
وحيث إنه ولما كانت المحكمة قد انتهت في الطعن السابق إلى خطأ الحكم المطعون فيه بقضائه بتسليم العين محل التداعي للمطعون ضدهما الأول والثانية بالنسبة للطاعن في الطعن السابق وحده فإن أسباب هذا الطعن وأياً ما كان وجه الرأي تضحى غير منتجة بالنسبة للطاعنين الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13456 لسنة 79 ق جلسة 5 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 77 ص 470

برئاسة السيـد القاضي / عاطـف الأعصـــــر نـائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / هشام قنديل ، سميـر سعــد ، محمد زعلـوك ومحمـد عبـد الظاهر نواب رئيس المحكمـة .
------------
(1) اختصاص" الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحكمة الدستورية " .
 المحكمة الدستورية العليا . اختصاصها . انحصاره في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها . عدم انبساط ولايتــــــها إلا على القانون بمعناه الموضوعي .
(2 - 4) عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : طبيعة لوائحها : أجر : رصيد إجازات " .
(2) التكييف القانوني للائحة الشركة الطاعنة . تحديده . اتصالها بالقانون الخاص . أثره . لا تعد تشريعا ولا تمتد إليها الرقابة القضائية للمحكمة الدستورية . مؤداه . اعراض الحكم المطعون فيه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة 77 من اللائحة الخاص بإجازات العاملين لعدم جديته . صحيح . علة ذلك . انحسار ولاية المحكمة الدستورية عنها .
 (3) أحقية العامل للمقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفدها حتى تاريخ انتهاء الخدمة بما لا يجاوز أربعة أشهر م 77 من اللائحة . ما زاد عن ذلك . شرطه . ألا يكون قد تراخى في طلب الإجازة ليحصل على مقابل عنها .تفويت حصوله عليها بسبب صاحب العمل . أثره . الحصول عليها عيناً أثناء مدة الخدمة . للعامل الحق في التعويض عنها . علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية مورث المطعون ضدها في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون استظهار ما إذا كان حرمانه منها فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع إلى الطاعنة من عدمه . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - اختصاص ـــــ المحكمة الدستورية العليا ــــــ في شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ينحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها في هذا المجال إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها وتنقبض بالتالي عما سواها .
2ـــــ إذ كانت كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها ، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها ، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام ، ولا تعتبر بالتالي تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما لا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية . متى كان ذلك ، وكان الدفع – بعدم دستورية نص المادة 77 من لائحة الشركة الطاعنة - يتعلق بإحدى شركات نقل الكهرباء وكانت المادة 77 من لائحتها التي أصدرها مجلس إدارتها قد نظم بها أحوال وشروط استحقاق الإجازات بكافة أنواعها وهي في مجال انطباقها على العاملين بالشركة الطاعنة لا تعدو أن تكون تنظيماً بشأن يتعلق بإجازات العاملين والمقابل المستحق لهم عند انتهاء خدمتهم لا تشريعاً بالمعنى الموضوعي ومن ثم تنحسر عنه ولاية المحكمة الدستورية فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفع تقديراً منه لعدم جديته .
3ــــــ النص في المادة 77 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى – على الأقل – أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته .
4ــــــ إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية مورث المطعون ضدها في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون أن يستظهر ما إذا حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن المطعون ضدها ـــــ عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ـــــ أقامت على الطاعنة - الشركة المصرية لنقل الكهرباء - الدعوى رقم ..... لسنة 2004 أمام اللجنة العمالية بمحكمة قنا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتها في المقابل النقدي عن رصيد الإجازات السنوية التي لم يستنفدها مورثها حتى تاريخ وفاته محسوباً على الأجر الشهري الكامل وقالت بياناً لها أن مورثها كان من العاملين لدى الطاعنة وتوفى بتاريخ 28/11/2003 وقد رفضت الأخيرة أن تصرف لهم كامل المقابل النقدي عن رصيد إجازات مورثهم التي لم يستعملها ومن ثم أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة قنا الابتدائية للاختصاص حيث قيدت أمامها برقم .... لسنة 2008 وحكمت برفضها . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 28 ق قنا ، وبتاريخ 8/6/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ 17435 .50 جنيهاً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مذكرة دفعت فيها بعدم دستورية نص المادة 77 من لائحة الطاعنة الصادرة برقم 47 لسنة 203 بتاريخ 9/2/2003 ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها فإنه غير سديد ، ذلك أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا ـ وعلى ما جرى عليه قضائها من شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ، ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها في هذا المجال إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت في هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية ، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها ـ وتنقبض بالتالي عما سواها ، وأن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها ، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بمنطقة القانون الخاص فلا يعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية في شان الشرعية الدستورية ، متى كان ذلك ، وكان الدفع الراهن يتعلق بإحدى شركات نقل الكهرباء وكانت المادة 77 من لائحتها التي أصدرها مجلس إدارتها قد نظم بها أحوال وشروط استحقاق الإجازات بكافة أنواعها ، وهى في مجال انطباقها على العاملين بالشركة الطاعنة لا تعدو أن تكون تنظيماً بشأن يتعلق بإجازات العاملين والمقابل المستحق لهم عند انتهاء خدمتهم ، لا تشريعاً بالمعنى الموضوعي ، ومن ثم تنحسر عنه ولاية المحكمة الدستورية فلا على الحكم المطعون فيه إن أعرض عن هذا الدفع تقديراً منه لعدم جديته ويكون الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطعن مقبول شكلاً .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين بها ـــ المنطبقة على واقعـــة النزاع ــــــ حددت المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته بأجر أربعة أشهر وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدها بالمقابل النقدي عن رصيد إجازات مورثها الاعتيادية فيما جاوز هذا الحد الأقصى دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله على تلك الإجازة راجعاً إلى رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ـــــ والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـــــ على أنه " يصرف للعامل عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب مقابل نقدى عن رصيد الإجازات المستحقة عن مدة خدمته بحد أقصى أربعة أشهر ويحسب المقابل النقدي على أساس متوسط الأجر الشامل عن السنة الأخيرة قبل انتهاء خدمته " يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابل عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه في طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء مدة خدمته ، فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى ـ على الأقل ـ أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره ـ تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية مورث المطعون ضدها في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر دون أن يستظهر ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان لسبب يرجع إلى الطاعنة أم لا فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8523 لسنة 76 ق جلسة 5 / 4/ 2011 مكتب فني 62 ق 76 ص 467

برئاســـــة السيـد القاضي / عاطف الأعصر نـائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / هشام قنديـل ، سميـر سعــد ، محمد زعلـوك ومحمــد عبـد الظاهر نواب رئيس المحكمـة .
-----------
(1) عمل " علاقة عمل : المصالحة على عقد العمل " .
المصالحة التي تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو ثلاثة أشهر من انتهائه . باطلة . شرطه . مخالفتها لأحكام قانون العمل . استيفاء العامل كامل حقوقه . يحولها إلى مصلحة مالية يجوز التصالح عليها والإبراء منها . النزول عن الدعوى مقدماً قبل نشوء الحق . أثره . البطلان .
(2) دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة " .
إثبات ترك الخصومة . أثره . الزام الطاعن بمصروفات الطعن دون مصادرة الكفالة . الحكم بمصادرة الكفالة . حالاته . م 270/1 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة متى كانت تخالف أحكام قانون العمل إلا أنه يجوز الصلح والإبراء بعد نشوء الحق أو متى استوفى العامل لكامل حقوقه لأنه بذلك يكون قد تحول حقه إلى مصلحة مالية يجوز التصالح والإبراء عليها أما النزول مقدماً وقبل نشوء الحق فإنه يعد باطلاً .
2ــــــ إذ كان الثابت من أصل اقرار المطعون ضده أنه تضمن إقراراً صريحاً بتنازله عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه والمقام عنه الطعن الماثل وذلك لاستيفائه كافة مستحقاته المالية من الطاعنة وكان التوكيل الخاص المصدق عليه برقم .... لسنة 2011 مكتب توثيق محرم بك الصادر بتاريخ 26/1/2011 من المطعون ضده إلى الممثل القانوني لشركة ..... يبيح لهذا الأخير الإقرار بالصلح في الطعن الماثل وكانت الطاعنة قد طلبت إثبات هذا التنازل وترك الخصومة في الطعن ولما كانت عبارات المحرر المنسوب إلى المطعون ضده قد خلت من أي تنازل عن أي حق من حقوقه المقررة في القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن مع الزامها بمصروفات الترك دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بذلك إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره عملاً بنص المادة 270/1 من قانون المرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الطاعنة ـــــــ شركة ...... ــــــ أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2005 أمام اللجنة العمالية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإنهاء عقد عمله المؤرخ 1/10/1998 وقالت بياناً لها إن المطعون ضده من العاملين لديها بوظيفة " مضيف " وإذ تم ضبطه متلبساً بسرقة بعض ممتلكات الفندق الأمر الذى يجيز لها طلب إنهاء علاقة العمل معه ومن ثم أقامت الدعوى . قررت اللجنة رفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم ..... لسنة 61ق ، وبتاريخ 15/3/2006 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وبجلسة 1/3/2011 قدم وكيل الطاعنة إقرار منسوب صدوره إلى المطعون ضده ويفيد تنازله عن الحكم المطعون فيه والمقام عنه الطعن الماثل لتسلمه كافة مستحقاته المالية ، كما قدم التوكيل الخاص المصدق عليه برقم ....... لسنة 2011 مكتب توثيق محرم بك الصادر عن المطعون ضده إلى الممثل القانوني للطاعنة للإقرار بالصلح في الطعن الماثل .
وحيث إنه وإن كانت كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة متى كانت تخالف أحكام قانون العمل إلا أنه يجوز الصلح والإبراء بعد نشوء الحق أو متى استوفى العامل لكامل حقوقه لأنه بذلك يكون قد تحول حقه إلى مصلحة مالية يجوز التصالح والإبراء عليها أما النزول مقدماً وقبل نشوء الحق فإنه يعد باطلاً . لما كان ذلك وكان الثابت من أصل إقرار المطعون ضده أنه تضمن إقراراً صريحاً بتنازله عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه والمقام عنه الطعن الماثل وذلك لاستيفائه كافة مستحقاته المالية من الطاعنة وكان التوكيل الخاص المصدق عليه برقم .... لسنة 2011 مكتب توثيق محرم بك الصادر بتاريخ 26/1/2011 من المطعون ضده إلى الممثل القانوني لشركة ...... يبيح لهذا الأخير الإقرار بالصلح في الطعن الماثل وكانت الطاعنة قد طلبت إثبات هذا التنازل وترك الخصومة في الطعن ولما كانت عبارات المحرر المنسوب إلى المطعون ضده قد خلت من أي تنازل عن أي حق من حقوقه المقررة في القانون الأمر الذى يتعين معه بالحكم بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن مع إلزامها بمصروفات الترك دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بذلك إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره عملاً بنص المادة 270/1 من قانون المرافعات .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 10 ديسمبر 2017

الطعن 739 لسنة 53 ق جلسة 22 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ق 133 ص 660

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور, صفوت مؤمن وصلاح خاطر ومحمد حسين لبيب.
----------
عقوبة " العفو من العقوبة". دعوى " دعوي جنائية : تحريكها ""انقضاؤها بالتنازل".
الإعفاء من العقوبة في جريمة السرقة المادة 312 عقوبات امتداد سريانها علي جرائم النصب وخيانة الأمانة علة ذلك التنازل عن الشكوى أثره وجوب القضاء بالبراءة المادة 10 من قانون الإجراءات.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه ((لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه, وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى, كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء))., وكان قضاء النقض قد جرى على امتداد أثر القيد - الذي وضعته تلك المادة على حق النيابة في تحريك الدعوى - إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني أي من الحكمين الابتدائي والاستئنافي بتحقيق ما أثاره الطاعن في دفاعه المشار إليه فيما سلف بوجه طعنه والتفت عن المستندات التي قدمها تدليلاً على حجة دفاعه وهذا يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثر في مصيرها. مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ حجته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً - فضلاً من قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز تلا محافظة المنوفية: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليها..... المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال لتقديمها إليها عند طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح تلا قضت حضورياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا في 17 من يناير سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته في 21 من فبراير سنة 1981 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

--------------

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بإدانته بجريمة تبديد منقولات زوجته قد شابه الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه تصالح مع زوجته المجني عليها التي تسلمت أعيان جهازها وتنازلت عن الدعوى, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من مطالعة مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن حضر بجلسة 11-6-1980 أمام محكمة أول درجة وقام دفاعه على أنه تخالص مع زوجته المجني عليها وتصالح معها وقدم قائمة أعيان الجهاز متمسكاً بدلالتها على صحة دفاعه - ولما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه, وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكان قضاء النقض قد جرى على امتداد أثر القيد - الذي وضعته تلك المادة على حق النيابة في تحريك الدعوى إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص - لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني أي من الحكمين الابتدائي والاستئنافي بتحقيق ما أثاره الطاعن في دفاعه المشار إليه فيما سلف وبوجه طعنه والتفت عن المستندات التي قدمها تدليلا على صحة دفاعه بعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها. مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه, أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه الإحالة وبغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 4012 لسنة 56 ق جلسة 28 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 21 ص 144

جلسة ٢٨ من يناير سنة ١٩٨٧

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.

-------------

(٢١)
الطعن رقم ٤٠١٢ لسنة ٥٦ القضائية

تبديد. خيانة أمانة. دعوى جنائية "تحريكها" "انقضاؤها". موانع العقاب.
سريان حكم المادة ٣١٢ عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين لمنقولات الآخر - علة ذلك؟
تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية قبل الزوج المتهم. انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن لا أثر له على أعمال هذا الحكم. أساس ذلك؟

--------------
لما كانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة ٣١٢ سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق.

-----------------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة لزوجته.... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادتين ٣٤١ و٣٤٢ من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه - ومحكمة طنطا الابتدائية - (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

------------------

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجته، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المجني عليها قد تنازلت عن دعواها بعد صدور الحكم المطعون فيه الذي أوقف تنفيذه.
وحيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في ٢٧ من ديسمبر سنة ١٩٨٣ بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته، وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة ٢٧ من مارس سنة ١٩٨٤ إقراراً من المجني عليها بتخالصها وتنازلها عن القضية موضوع الاتهام، فقضى في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضي في هذا الطعن، لما كان ذلك، وكانت المادة ٣١٢ من قانون العقوبات تنص على أنه "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة ٣١٢ سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - وهو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع وأشير إليها في تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.

منشور فني رقم (14) بتاريخ 2/ 12 /2017 بشأن الحصول على البصمة بجوار التوقيع

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
---------------
نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة من كثرة حالات الادعاء بتزوير التوقيعات المنسوبة لذوي الشأن على المحررات التي يتم توثيقها أو التصديق عليها، وهو ما تم رصده بالفعل من بعض الجهات الرقابية وتأكدها من تفشي هذه الظاهرة.
بناء عليه
أولا:-- يتعين عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات التوثيق والتصديق على توقيعات ذوي الشأن على المحررات العرفية ضرورة الحصول على بصمة ذوي الشأن بجوار التوقيع ويلغى ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة.
ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الاشرافي بالمكاتب مراقبة تنفيذ ذلك، وعرض أي مخالفة بشأنه على رئاسة المصلحة.

لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه

الطعن 11573 لسنة 60 ق جلسة 11 / 6 / 1997 مكتب فني 46 هيئة عامة ق 2 ص 15

جلسة 11 من يونيو سنة 1997

برئاسة المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض محمد إبراهيم جادو ونجاح سليمان نصار ومحمد حسين لبيب ومحمد أحمد محمد حسن وناجي إسحق نقديموس ومحمد محمد يحيى رشدان والدكتور/ عادل محمد فريد قوره ومحمد محمد علي زايد ومقبل شاكر محمد كامل شاكر وحسين محمد الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(2)
(هيئة عامة)
الطعن رقم 11573 لسنة 60 القضائية

(1) طرق عامة. قانون "تفسيره".
الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة. لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم. أساس ذلك؟
(2) طرق عامة. قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها".
الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها المنصوص عليها حصراً في هذه المادة.
القياس في التجريم والعقاب. غير جائز.
إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية. غير مؤثم.
(3) طرق عامة. قانون "تفسيره" "تطبيقه". لوائح. عقوبة "تطبيقها".
نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984 ترديد لنص المادة العاشرة منه. غير المعاقب عليه.
مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية. لا يغير من كونه نصاً تشريعياً لائحياً. أثر ذلك؟
انصراف حكم المادة 380 عقوبات إلى لوائح الضبط دون اللوائح التنفيذية.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
انتهاء محكمة النقض إلى عدم تأثيم الفعل. أثره: قبول الطعن بالنقض وإن أقيمت الدعوى الجنائية بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وتخلف الطعن عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة.

-----------------
1 - لما كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 - الذي حدثت الواقعة في ظله تنص على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة بخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل". كما تنص المادة الثانية عشرة منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام لمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة 10..." لما كان ذلك، وكانت هاتان المادتان وإن حملتا الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرتاها ببعض الأعباء، إلا أن أياً منهما لم تنص على اعتبارها جزءاً منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأفعال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها.
2 - لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1 - إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 2 - وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها. 3 - اغتصاب جزء منها. 4 - إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 5 - إغراقها بمياه الري أو الصرف أو غيرها. 6 - إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات. 7 - غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 8 - وضع قاذورات أو مخصبات عليها. مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن الفعل الذي أتاه الطاعن - وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية - يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة.
3 - لما كانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه قد نصت على أن "يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة (9) مكرراً من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه" وكان ما ورد بنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر هو مجرد ترديد لنص المادة العاشرة منه الذي لم يضع المشرع عقوبة على مخالفته وكان مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصاً تشريعياً ولا ينزل به إلى مصاف نصوص اللائحة التي يعاقب على مخالفتها بالمادة الرابعة عشرة من القانون المار ذكره، كما أن ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات التي تعاقب على مخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية إنما ينصرف إلى لوائح الضبط ولا كذلك اللوائح التنفيذية.
4 - لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وكان الطاعن قد تخلف عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الصادر ببراءته وإنما حضر عنه وكيل إلا أنه وقد انتهت هذه الهيئة إلى أن الفعل الذي أتاه الطاعن غير مؤثم فإن طعنه فيه بطريق النقض يكون مقبولاً إذ لا يسوغ القول بغير ذلك حتى لا يعود الطاعن إلى المعارضة في حكم صادر في واقعة غير مؤثمة وهو ما تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء. لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 10، 12، 13، 14، 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل والمادة 6 من قرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1970. ومحكمة جنح الباجور قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيهاً ومصاريف رد الشيء لأصله.
فطعن الأستاذ/... المحامي عن الأستاذ/... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ. وبجلستي...، ... نظرت المحكمة (منعقدة في غرفة مشورة) الطعن وقررت التأجيل لجلسة... وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بالمحكمة للفصل فيه.
وبجلسة اليوم نظرت الهيئة العامة للمواد الجنائية الطعن وسمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


الهيئة

من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه "أقام منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية" وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 10، 12، 13، 14، 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل والمادة 6 من قرار وزير النقل رقم 152 لسنة 1970. ومحكمة أول درجة قضت ببراءته. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم الطاعن خمسين جنيهاً ومصاريف رد الشيء لأصله. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وإذ رأت الدائرة الجنائية التي نظرت الطعن اعتبار الواقعة مخالفة فقد قررت إحالة الطعن لهذه الهيئة للعدول عن المبدأ القانوني الذي قررته أحكام سابقة وهو اعتبار إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام جنحة طبقاً لنصوص المواد 1، 2، 10، 13، 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 - وكذا العدول عما انتهت إليه أحكام أخرى من أن الواقعة ذاتها غير مؤثمة، فقد قررت بجلستها المعقودة في 5 من يناير سنة 1997 إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيها - عملاً بحكم المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
ومن حيث إن مبنى الأحكام المراد العدول عن المبدأ القانوني الذي قررته من أن إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية تشكل جنحة هو أنها معاقب عليها بالمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 سالف الإشارة إليه التي تعاقب على إقامة منشآت على الطريق العام ذاته، ومبنى الأحكام التي اعتبرت الواقعة غير مؤثمة هو أن المشرع لم ينص على عقوبة على مخالفة نص المادة العاشرة من القانون المشار إليه في حين أن الأحكام التي اعتبرت الواقعة مخالفة بنيت على ما نصت عليه المواد الرابعة عشرة من القانون سالف الإشارة والسادسة والعاشرة من لائحته التنفيذية.
ومن حيث إن المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 - الذي حدثت الواقعة في ظله تنص على أن: "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة بخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية (ب) وللجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل". كما تنص المادة الثانية عشرة منه على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة 10...". لما كان ذلك، وكانت هاتان المادتان وإن حملتا الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرتاها ببعض الأعباء، إلا أن أياً منهما لم تنص على اعتبارها جزءاً منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأفعال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها. وكانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1 - إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 2 - وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بها. 3 - اغتصاب جزء منها. 4 - إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 5 - إغراقها بمياه الري أو الصرف أو غيرها. 6 - إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات. 7 - غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 8 - وضع قاذورات أو مخصبات عليها. مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فإن الفعل الذي أتاه الطاعن - وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية - يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في تلك المادة. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه قد نصت على أن "يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة (9) مكرراً من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه" وكان ما ورد بنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر هو مجرد ترديد لنص المادة العاشرة منه الذي لم يضع المشرع عقوبة على مخالفته وكان مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصاً تشريعياً ولا ينزل به إلى مصاف نصوص اللائحة التي يعاقب على مخالفتها بالمادة الرابعة عشرة من القانون المار ذكره، كما أن ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات التي تعاقب على مخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية إنما ينصرف إلى لوائح الضبط، ولا كذلك اللوائح التنفيذية.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، فإن الهيئة العامة تنتهي بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، إلى العدول عن المبادئ التي تضمنتها الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر، وإلى أن المبدأ القانوني الذي قررته الأحكام الأخرى من أن إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية غير مؤثمة قانوناً - يكون في محله.
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها.
ومن حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وكان الطاعن قد تخلف عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الصادر ببراءته وإنما حضر عنه وكيل إلا أنه وقد انتهت هذه الهيئة إلى أن الفعل الذي أتاه الطاعن غير مؤثم فإن طعنه فيه بطريق النقض يكون مقبولاً إذ لا يسوغ القول بغير ذلك حتى لا يعود الطاعن إلى المعارضة في حكم صادر في واقعة غير مؤثمة وهو ما تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء. لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة منشآت على أرض واقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الواقعة غير مؤثمة - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه بناء على ما انتهت إليه هذه الهيئة على النحو المتقدم، ولما كانت الواقعة كما سطرها الحكم المطعون فيه قد خلت مما يدل على انطباق أي نص عقابي آخر عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن عنها يكون قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه نقضه وتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.