الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

الطعن 1042 لسنة 73 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 71 ص 443

جلسة 28 من مارس سنة 2011
برئاسة السيـد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسي وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة.
---------
(71)
الطعن 1042 لسنة 73 ق
(1- 3) تحكيم " إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية " " تنفيذ حكم التحكيم الدولي وفقا لاتفاقية نيويورك " .
(1) الاختصاص الإقليمي لقانون التحكيم . نطاقه . التحكيم الداخلي والتحكيم الخارجي المتفق على إخضاعه للقانون المصري . م 1 ق 27 لسنة 1994 . اتساق ذلك واتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية .
 (2) الدول المتعاقدة باتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية . التزامها وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية بالاعتراف بحجية الأحكام الصادرة منها وتنفيذها . شرطه . عدم تقديم الخصم ما يدل على إلغاء الحكم أو العدول عنه أو توافر إحدى الحالات المستثناة في المادة 5 من الاتفاقية . علة ذلك .
(3) اتفاق طرفي النزاع على حل أي خلاف بينهما عن طريق التحكيم بالخارج طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية . أثره . عدم جواز طرح النزاع على المحاكم المصرية أو التمسك بإعمال المواد من 72 إلى 87 ق التجارة الجديد .
(4) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
 آثار العقد . خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أُبرم في ظله . الاستثناء . سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام فيسري على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به .
(5) تحكيم " تنفيذ حكم التحكيم الدولي وفقاً لاتفاقية نيويورك " . عقد " عقد نقل التكنولوجيا " .
إبرام عقد نقل المعلومات في تاريخ سابق على صدور ق التحكيم . أثره . عدم جواز تطبيق القانون الأخير . علة ذلك . عدم تعلق نصوص ق التحكيم بشأن عقد التكنولوجيا بالنظام العام رغم كونها آمرة . أثره . اختصاص القضاء السويسري بنظر المنازعة دون القضاء المصري . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن المشرع التزم مبدأ الاختصاص الإقليمي فيما يجرى داخل مصر من تحكيم وبسط رقابته عليها بيد أنه في ذات الوقت مد مظلته لتشمل أيضاً التحكيم الذي يجرى خارج البلاد شريطة اتفاق الخصوم مسبقاً على الخضوع لأحكام القانون المصري احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق وهذا يتفق مع جاء باتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية التي وافقت عليها مصر بمقتضى القرار بالقانون رقم 171 لسنة 1959 في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه والتي قننت ليس فحسب الخروج عن نطاق القاضي الإقليمي بـل جاوزته إلى الفصل في هذه الأنزعة عن طريق التحكيم الذى يكون قد صدر في إقليم دولة أخرى طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الإقليم ودون القانون الوطني الذى انحسر دوره بالنسبة لما يصدر من أحكام في هذا المجال من هيئات التحكيم ومنها على سبيل التأكيد مسألة بطلان هذه الأحكام من عدمه .
2 - أوجبت اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام التحكيم الأجنبية في المادة الثالثة منها على جميع الدول المتعاقدة الاعتراف بحجية الأحكام الصادرة منها والالتزام بتنفيذها إلا إذا قدم الخصم المراد اعترافه بحكم التحكيم أو تنفيذه في مواجهته ما يدل على إلغاء ذلك الحكم أو العدول عنه في الإقليم الذى صدر فيه حيث يكون الأمر حينئذ متعلقاً بمعدوم لا وجود له في الواقع ، أو قدم الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناة في نص المادة الخامسة من تلك الاتفاقية .
3 - إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع اتفقا على أن حل أي خلاف بينهما يتم عن طريق التحكيم في مدينة لوجانو بسويسرا طبقاً لقواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ولم يرد في الأوراق ما يدل على اتفاقهما على إعمال أحكام القانون المصري في هذا الصدد بما لا يجوز معه طرح النزاع بشأنه على المحاكم المصرية كما لا يجوز التمسك بإعمال أحكام المواد من 72 إلى 87 من قانون التجارة الجديد .
4 - المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثر مباشر تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد .
5 - إذ كان قانون التحكيم قد صدر لاحقاً على تاريخ إبرام عقد نقل المعلومات سند الدعوى فلا يحتج بالأثر المباشر له لأنه وإن كانت بعض نصوصه وأحكامه فيما يتعلق بعقد نقل التكنولوجيا آمرة إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام حتى ينصرف أثرها المباشر على العقد سند الدعوى ، وبالتالي فإن القضاء السويسري هو المختص بنظر هذه المنازعة دون القضاء المصري وهو ما يتفق وأحكام اتفاقية نيويورك التي تلتزم بها مصر على النحو سالف البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا ينال من ذلك احتجاج الطاعنة بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ... القاهرة بين أطــراف التداعي لأن ما قضى به ذلك الحكم هو تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبذلك فإنه فضلاً عن أنه لم يقل كلمته في موضوع النزاع الماثل فإن هذه المسألة السابقة ليست هي الأساس المدعى به في الدعوى المطروحة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وهو ما تفقد معه الحجية لشرائطها القانونية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم .... لسنة ..... تحكيم القاهرة لدى محكمة استئناف القاهرة قبل المطعون ضدهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر عليهما بتاريخ 4 فبراير سنة 2002 والقضاء ببطلانه على سند من أن المطعون ضدهما استصدرا ذلك الحكم من إحدى محاكم سويسرا تطبيقاً للقانون السويسري والذى قضى بإلزامهما متضامنتين بأن يؤديا إليهما مبلغ ..... دولار أمريكي والفوائد ، ولما كان هذا الحكم قد صدر باطلاً لعدم قابلية النزاع للتحكيم ولعدم إعلانهما بإجراءاته ولبطلان الاتفاق الوارد في عقد نقل المعرفة المبرم بين الطرفين للنص فيه على اللجوء إلى التحكيم الأجنبي دون التحكيم المصري ولعدم تمثيل الطاعنة الثانية في هذا التحكيم فكانت دعواهما ، وبتاريخ 29 سبتمبر سنة 2003 حكمـت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبتغريم الطاعنتين مائتي جنيه فطعنتا على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن عقد نقل المعرفة الفنية الصادر بشأنه حكم التحكيم محل دعوى البطلان مما يتعلق بالنظام العام لكونه يمس النشاط الاقتصادي في مصر مما ينطبق على الواقعة قانون التجارة الجديد فيما نص عليه من اختصاص المحاكم المصرية بالفصل في أي نزاع ينشأ عن عقد نقل التكنولوجيا ورتب البطلان على مخالفة أحكامه بما لا يجوز اللجوء إلى التحكيم الأجنبي بشأنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى البطلان الراهنة إلى صحة حكم التحكيم مخالفاً بذلك أيضاً حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... القاهرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانـون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون " مفاده أن المشرع التزم مبدأ الاختصاص الإقليمي فيما يجرى داخل مصر من تحكيم وبسط رقابته عليها بيد أنه في ذات الوقت مد مظلته لتشمل أيضاً التحكيم الذى يجرى خارج البلاد شريطة اتفاق الخصوم مسبقاً على الخضوع لأحكام القانون المصري احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق وهذا يتفق مع جاء باتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية التي وافقت عليها مصر بمقتضى القرار بالقانون رقم 171 لسنة 1959 في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه والتي قننت ليس فحسب الخروج عن نطاق القاضي الإقليمـي بـل جاوزتــه إلى الفصل في هذه الأنزعة عن طريق التحكيم الذى يكون قد صدر في إقليم دولة أخرى طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الإقليم ودون القانون الوطني الذى انحسر دوره بالنسبة لما يصدر من أحكام في هذا المجال من هيئات التحكيم ومنها على سبيل التأكيد مسألة بطلان هذه الأحكام من عدمه وأوجبت الاتفاقية سالفة الذكر في المادة الثالثة منها على جميع الدول المتعاقدة الاعتراف بحجية الأحكام الصادرة منها والالتزام بتنفيذها إلا إذا قدم الخصم المراد اعترافه بحكم التحكيم أو تنفيذه في مواجهته ما يدل على إلغاء ذلك الحكم أو العدول عنه في الإقليم الذى صدر فيه حيث يكون الأمر حينئذ متعلقاً بمعدوم لا وجود له في الواقع ، أو قدم الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناة في نص المادة الخامسة من تلك الاتفاقية . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع اتفقا على أن حل أي خلاف بينهما يتم عن طريق التحكيم في مدينة لوجانو بسويسرا طبقاً لقواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ولم يرد في الأوراق ما يدل على اتفاقهما على إعمال أحكام القانون المصري في هذا الصدد بما لا يجوز معه طرح النزاع بشأنه على المحاكم المصرية كما لا يجوز التمسك بإعمال أحكام المواد من 72 إلى 87 من قانون التجارة الجديد ذلك لما هو مقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثر مباشر تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد ، ولما كان القانون سالف الذكر قد صدر لاحقاً على تاريخ إبرام عقد نقل المعلومات سند الدعوى فلا يحتج بالأثر المباشر له لأنه وإن كانت بعض نصوصه وأحكامه فيما يتعلق بعقد نقل التكنولوجيا آمرة إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام حتى ينصرف أثرها المباشر على العقد سند الدعوى ، وبالتالي فإن القضاء السويسري هو المختص بنظر هذه المنازعة دون القضاء المصري وهو ما يتفق وأحكام اتفاقية نيويورك التي تلتزم بها مصر على النحو سالف البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا ينال من ذلك احتجاج الطاعنة بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة .... القاهرة بين أطــراف التداعي لأن ما قضى به ذلك الحكم هو تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبذلك فإنه فضلاً عن أنه لم يقل كلمته في موضوع النزاع الماثل فإن هذه المسألة السابقة ليست هي الأساس المدعى به في الدعوى المطروحة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وهو ما تفقد معه الحجية لشرائطها القانونية ويضحى النعي في هذا الصدد على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 233 ، 343 لسنة 72 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 70 ص 436

برئاسة السيــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، محمد محمد المرسى ، حسام هشام صادق ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة .
----------
(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
البحث عن حكمة التشريع ودواعيه . لا محل له متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى .
(2 ، 3) شركات " شركة المساهمة : الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة : الأسهم : تداول الأسهم".
(2) الشركة مُصدرة الأسهم . التزامها بإمساك سجلات لقيد الواقعة المنشئة للملكية التي تثبت بالتنازل أو الميراث أو الوصية أو حكم نهائي . القيد بتلك السجلات . أثره . ملكية الورقة لصاحبها من تاريخ القيد واعتباره المرجع عند التصرف في الورقة لأكثر من شخص . م 32 ق 159 لسنة 1981 . م 120 لائحته التنفيذية .  
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم من البنك المطعون ضده وبراءة ذمته من التزامه بإعادة الأسهم إلى صاحب الحق فيها استناداً لصدور حكم قضائي لم تقم الشركة المطعون ضدها بإجراء قيد الأسهم بموجبه . صحيح . علة ذلك .
(4) إثبات " إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : مهمة الخبير " .
مهمة الخبير . اقتصارها على المسائل الفنية دون المسائل القانونية . علة ذلك .
(5) قانون " تطبيق القانون ".
 أقوال الخصم . عدم جواز الاستناد إليها لتحديد التطبيق السليم للقانون .
(6) نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن بالنقض " .
المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة . مناطها . أن يكون الحكم المطعون فيــه قد أضـر بالطاعن . اختصام الشركة الطاعنة ليصدر الحكم في مواجهتها باعتبارها مصدرة الأسهم محل النزاع . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض المقام منها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه .
2 - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والمادة 120 من لائحته التنفيذية أن المشرع وضع نظاماً لتداول الأوراق المالية الغرض منها حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ومن ثم فقد أوجب على الشركة مصدرة الأسهم أن تمسك سجلات معينة يدون فيها الواقعة المنشئة للملكية وهى إما إقرار التنازل الموقع عليه من كل من المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أو قيد الطلب الذى يقدم من الوارث أو الموصى له متقدماً ما يفيد أيلولة ملكية الورقة بطريق الميراث أو الوصية وأخيراً ، إذ قضى بحكم نهائى بتحديد مالك الورقة وأنه يترتب على القيد بالدفاتر ثبوت ملكية الورقة لصاحبها من تاريخ هذا القيد والذى يكون هو المعول عليه في تحديد مالكها حال المنازعة عليها إذا ما تم التصرف في الورقة المالية لأكثر من شخص دون الانتظار إلى نقل القيد في الورقة المالية ذاتها .
3- إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى صحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم الحاصل من قبل البنك المطعون ضده الأول وبراءة ذمته من التزامه بإعادة هذه الأسهم إلى صاحب الحق فيها استناداً إلى القضاء الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ...... بإلزام الشركــة الطاعنة بأن تؤدى للبنك مبلغ ستة ملايين دولار ، إذ أعاد البنك للطاعنة أسهم الشركــة المطعون ضدها الثانية ، وكان هذا صائباً ذلك أن المشرع لم يحدد وسيلة معينة لنقل ملكية الأسهم إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم نهائي قام البنك بإنذار كافة الأطراف بهذا الحكم بما كان يتعين معه على الشركة المطعــون ضدها الثانية إجراء القيد بموجب هذا الحكم سيما وأن هذا الإجراء يتسق مع الحكم التفسيري الصادر بتاريخ 27/6/1995 من أن نقل ملكية الأسهم يتعين إتمامه وفقاً لأحكام القانون بشأن ملكية الأسهم أي لا يكون بإعادتها مادياً إلى الشركة والذى يتعين أن تعترف بنقل ملكيتها إلى الشركة الطاعنة فضلاً عن أن الأخيرة رفضت استلام الأسهم بعد العرض عليها ولم يكن هناك وسيلة أخرى لإتمام تنفيذ الحكم الصادر بنقل ملكية الأسهم إلى الشركة المطعون ضدها الأولى ، وما يؤكد ذلك ما جاء بخطاب بورصة الأوراق المالية المقدم في الدعوى بأن البنك المطعون ضده الأول باتخاذه إجراءات العرض والإيداع قد نفذ الالتزام المنوط به برد الأسهم محل المنازعة
4 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – اقتصار مهمة الخبير على الأمور الفنية فحسب ويكون على المحكمة التصدي للأمور القانونية دون الخبراء
5 - لا يجوز كذلك الاستناد إلى أقوال الخصم – أياً كان هذا القول – في تحديد التطبيق السليم للقانون

6 - المقرر أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعويين رقمي .... ، .... لسنة .... جنوب القاهرة واستئنافهم رقم ... لسنة .... القاهرة والطعن الأول ليصدر الحكم في مواجهتها باعتبارها الشركة مصدرة الأسهم محل النزاع والمنوط بها قيد التصرفات التي ترد عليها – أياً كانت من آلت إليه هذه الأسهم – وإذ لم يصدر الحكم عليها بشيء ولم تكن لها طلبات في الدعوى وقد انتهت المحكمة في مجال الرد على الطعن رقم 233 لسنة 72 ق بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة إجراءات العرض والإيداع ومن ثم انتفت مصلحتها في إقامة هذا الطعن بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن رقم 233 لسنة 72 ق استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن شركة ...... للإسكان والتعمير الطاعنة في الطعن الأول أقامت الدعوى رقم .... لسنة ..... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية مختصمة البنك المطعون ضده الأول في مواجهة الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم ببطلان إجراءات عرض وإيداع الشهادة بملكية الأسهم وعدم صلاحية هذا الإجراء في نقل ملكية هذه الأسهم واعتباره كأن لم يكن على سند من أنه قد صدر الحكم في الاستئناف رقم ...... لسنة ..... القاهرة بجلسة 24 من مايو سنة 1995 القاضي بإلزام الشركة الطاعنة في الطعن الأول بأن تؤدى للبنك المطعون ضده الأول في ذات الطعن مبلغ ستة ملايين دولار والفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد ، إذ أعاد البنك إلى الشركة الطاعنة أسهم شركة ... المطعون ضدها الثانية في ذات الطعن البالغ عددها ستون ألف سهم ، وإذ لم يقم البنك بنقل ملكية هذه الأسهم سوى إنذارها رسمياً وإيداعه شهادة ملكية الأسهم خزينة محكمة عابدين مخالفاً بذلك ما استلزمه القانون 159 لسنة 1981 ، كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة ...... أمام ذات المحكمة – للأمور المستعجلة – بذات الطلبات وبعد إحالتها قررت المحكمة ضم الثانية إلى الأولى وجه البنك المطعون ضده الأول في الطعن الأول دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة إجراءات العرض والإيداع التي قام بها البنك لنقل الأسهم وبراءة ذمته من ذلك الالتزام ، حكمت المحكمة بتاريخ 27 من مارس سنة 2000 في الدعويين رقمي .... ، ... لسنة ... ببطلان إجراءات عرض وإيداع الشهادة الدالة على ملكية البنك ( المطعون ضده الأول ) للأسهم وعدم صلاحية هـذا الإجراء لنقل ملكية الأسهم للشركة الطاعنة وفي الدعوى الفرعية برفضهـا . استأنف البنك المطعون ضده في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... القاهرة وقضت المحكمة بتاريخ 19 من فبراير سنة 2002 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين ... ، .... لسنة .... وفــى الدعوى الفرعية بصحة إجراءات العرض والإيداع التي قام بها البنك المطعون ضده الأول لنقل الأسهم وبراءة ذمته من التزامه بإعادة الأسهم موضوع النزاع إلى الشركة الطاعنة . طعنت الشركة الطاعنة ( .... للإسكان والتعمير ) في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 233 لسنة 72 ق كما طعنت الشركة ( ..... للفنادق والمنشآت السياحية ) بالطعن رقم 343 لسنة 72 ق ، وأودعت النيابة مذكرة في الطعنين أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وعدم قبول الثاني ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة ضمت الأول إلى الثاني وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
أولاً : عن الطعن رقم 233 لسنة 72 ق :-
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، إذ أقام قضاءه بصحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم موضوع النزاع إلى الشركة الطاعنة باعتباره مطابقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 رغم أن الإنذار بعرض الأسهم وإيداعها لم يكن ضمن طرق نقل ملكية الأسهم الواردة بالقانون سالف الذكر ، فضلاً عن مخالفة هذا الإجراء للحكم التفسيري بشأن إعادة الأسهم وإقرار البنك بهذه المخالفة واطرح دون سند ما جاء بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم ..... لسنة .... مدنى جزئي ..... المتضمن عدم صحة الإجراءات من البنك المطعون ضده بشأن نقل ملكية الأسهم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقــرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فالبحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذى رمى إليه والقصد الذى أملاه . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة قد نصت على أنه ( تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتداول الأسهم قبل أداء قيمتها بالكامل والتزامات كل من البائع والمشترى وحقوق هذه الأسهم في الأرباح والتصويت ) ونصت المادة 120 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه ( يتم نقل ملكية الأوراق المالية التي تصدرها الشركة بطريق القيد في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة في مقرها الرئيسي وذلك بناء على إقرار يقدم إلى الشركة يتضمن اتفاق المتنازل والمتنازل إليه على التنازل على الورقة وموقعاً عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما وذلك بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية ، وإذ انتقلت ملكية الورقة بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها ، وإذ كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم ، وفى جميع الأحوال يؤشر على الورقة المالية بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه ) مفاد ما تقدم أن المشرع وضع نظاماً لتداول الأوراق المالية الغرض منها حسم المنازعات التي تثور بشأن هذه الملكية ومن ثم فقد أوجب على الشركة مصدرة الأسهم أن تمسك سجلات معينة يدون فيها الواقعة المنشئة للملكية وهى إما إقرار التنازل الموقع عليه من كل من المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما أو قيد الطلب الذى يقدم من الوارث أو الموصى له متقدماً ما يفيد أيلولة ملكية الورقة بطريق الميراث أو الوصية وأخيراً ، إذ قضى بحكم نهائي بتحديد مالك الورقة وأنه يترتب على القيد بالدفاتر ثبوت ملكية الورقة لصاحبها من تاريخ هذا القيد والذى يكون هو المعول عليه في تحديد مالكها حال المنازعة عليها إذا ما تم التصرف في الورقة المالية لأكثر من شخص دون الانتظار إلى نقل القيد في الورقة المالية ذاتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى صحة إجراءات عرض وإيداع الأسهم الحاصل من قبل البنك المطعون ضده الأول وبراءة ذمته من التزامه بإعادة هذه الأسهم إلى صاحب الحق فيها استناداً إلى القضاء الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ..... القاهرة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للبنك مبلغ ستة ملايين دولار ، إذ أعاد البنك للطاعنة أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية ، وكان هذا صائباً ذلك أن المشرع لم يحدد وسيلة معينة لنقل ملكية الأسهم إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ حكم نهائي قام البنك بإنذار كافة الأطراف بهذا الحكم بما كان يتعين معه على الشركة المطعون ضدها الثانية إجراء القيد بموجب هذا الحكم سيما وأن هذا الإجراء يتسق مع الحكم التفسيري الصادر بتاريخ 27/6/1995 من أن نقل ملكية الأسهم يتعين إتمامه وفقاً لأحكام القانون بشأن ملكية الأسهم أي لا يكون بإعادتها مادياً إلى الشركة والذى يتعين أن تعترف بنقل ملكيتها إلى الشركة الطاعنة فضلاً عن أن الأخيرة رفضت استلام الأسهم بعد العرض عليها ولـم يكـن هناك وسيلة أخرى لإتمام تنفيذ الحكم الصادر بنقل ملكية الأسهم إلى الشركة المطعون ضدها الأولى ، وما يؤكد ذلك ما جاء بخطاب بورصة الأوراق المالية المقدم في الدعوى بأن البنك المطعون ضده الأول باتخاذه إجراءات العرض والإيداع قد نفذ الالتزام المنوط به برد الأسهم محل المنازعة ولا ينال من ذلك اطراح الحكم المطعون فيه ما جاء بتقرير الخبير المودع في الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى جزئي .... من عدم صحة إجراءات العرض والإيداع باعتبار أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – اقتصار مهمة الخبير على الأمور الفنية فحسب ويكون على المحكمة التصدي للأمور القانونية دون الخبراء ولا يجوز كذلك الاستناد إلى أقوال الخصم – أياً كان هذا القول – في تحديد التطبيق السليم للقانون بما يكون معه النعي برمته على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : عن الطعن رقم 343 لسنة 72 ق :-
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان لتناقض الأسباب ، وفى بيان ذلك تقول بخطأ الحكم المطعون فيه بقضائه بصحة إجراءات عرض وإيداع الشهادة بملكية الأسهم ومخالفة المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وما قضى به حكم التفسير رقم ... لسنة .... القاهرة وما تناقض فيه من التــزام البنك المطعون ضده الأول بما أوجب القانون والأثر الرجعى لبطلان الاتفاق بينه والشركة المطعون ضدها الثانية التي تصبح الأسهم باسمها ولا عليها إلا إلغاء قيدها باسم البنك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمش مع المركز القانوني الذى يدعيه بما يترتب عليه من آثار . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعويين رقمي .... ، .... لسنة .... جنوب القاهرة واستئنافهم رقم ... لسنة .... القاهرة والطعن الأول ليصدر الحكم في مواجهتها باعتبارها الشركة مصدرة الأسهم محل النزاع والمنوط بها قيد التصرفات التي ترد عليها – أياً كانت من آلت إليه هذه الأسهم – وإذ لم يصدر الحكم عليها بشيء ولم تكن لها طلبات في الدعوى وقد انتهت المحكمة في مجال الرد على الطعن رقم 233 لسنة 72 ق بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة إجراءات العرض والإيداع ومن ثم انتفت مصلحتها في إقامة هذا الطعن بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2850 لسنة 67 ق جلسة 27 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 69 ص 431

برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، محمـــد خليفة وأيمن يحيـى الرفاعى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة " .
التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه . للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة . المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 . تصديق المحافظ الصريح على البيع . من حالاته . وضعه توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد . التصديق الضمني استفادته من ظروف التعاقد وملابساته . استخلاصه من اتخاذ صاحبه موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود . م 90 مدنى .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفى استخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفي ذلك عنها . شرطه . أن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
(3) بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة استخلاص القبول الضمني" .
استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة صدور موافقة ضمنية من المحافظ علـى بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها وتمام البيع بتلاقي تلك الموافقة - القبول - مـع إيجاب ذلك الأخير وقضاؤه بإثبات ذلك البيع وصحته ونفاذه استناداً لذلك . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لخلو الأوراق مما يفيد الموافقة الصريحة . جدل موضوعي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصـة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذي يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، إلا أن هذا التصديق ، وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد . يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعـاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكـاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة 90 من القانون المدني .
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ، واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.
3 - إذ كان الحكـم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والذى تم سداده كاملاً ، وتمام البيع بتوافر ركنى التراضـى فيه ، بتلاقى قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها ، وذلك على ما استخلصه من كتاب محافظة .... المؤرخ ../ ../1983 بعدم اعتراضها على البيع تنفيذاً لقرار المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن ، وأناط بجهاز حماية أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع ، ثم قرار اللجنة التنفيذية وكذلك المجلس التنفيذى بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة ../ ../1988 بالموافقة على تحرير عقود البيع النهائية لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضي بالثمن السابق تحديده لها ، وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع تقع ضمن المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعى وأنه تم سداد ثمنها كاملاً وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم ، هذا فضلاً عما تقدم به جهاز حماية أملاك الدولة للشهر العقارى بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة ما بين عامى 1988 ، 1990 ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه ، وسائـر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقـامت على الطاعنين بصفتيهما الدعـوى رقـم ... لسنة 1989 مدنى محكمة .... الابتدائية بطلب الحكم بإثبات بيع الطاعن الأول بصفته لها قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 50562 .45 م2 بثمن مقداره 144435 .350 جنيهاً وبصحة ونفاذ هذا البيع في مواجهة الطاعن الثاني ، وقالت في بيـان ذلك ، إن اللجنة العليا للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وافقت بجلستها المعقودة بتاريخ ../ ../1979 على بيع تلك الأرض لها بطريق الممارسة باعتبارها واضعة اليد عليها وبالسعر المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ، وأنها سددت لذلك كامل الثمن ، وأنه بتاريخ ../ ../1986 صدرت موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة .... والذى يرأسه المحافظ على تحرير عقود البيع النهائية ومــن بينها عقد بيع أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها وإزاء امتناع المحافظة عن تحرير العقد النهائي فقد أقـامت دعواهـا ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ../ ../1996 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ..... ، ..... لسنة ... ق .... وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../ ../1997 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات عقد البيع المؤرخ 17/6/1986 وبصحته ونفاذه فيما تضمنه من بيع الطاعن الأول بصفته للمطعون ضدها أرض النزاع بمبلغ مقداره 14443 .350 جنيهاً . طـعن الطاعنان بصفتيهما على هـذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن أنهما تمسكا برفض الدعوى باعتبار أنه لم يتم التصديق على بيع أرض النزاع للمطعون ضدهـا من صاحب الصفة غير أن الحكم المطعون فيه استخلص على خلاف الحقيقة موافقة محافظ الاسكندرية على البيع من أوراق الدعوى على الرغم من خلوها من تلك الموافقة الصريحة والتي اشترطها القانون مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيـع ، إلا أن هذا التصديق وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد . قد يكون التصديق بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعـاقد من ملابسات ، وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضي بذلك المادة 90 من القانون المدني . وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ، وفى استخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . وكان الحكـم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والذى تم سداده كاملاً وتمام البيع بتوافر ركني التراضـي فيه بتلاقي قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها وذلك على ما استخلصه من كتاب محافظة الاسكندرية المؤرخ ../ ../1983 بعدم اعتراضها على البيع تنفيذاً لقرار المجلس الشعبي المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن ، وأناط بجهاز حماية أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع ثم قرار اللجنة التنفيذية ، وكذلك المجلس التنفيذي بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة ../ ../1988 بالموافقة على تحرير عقود البيع النهائيـة لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضي بالثمن السابق تحديده لها ، وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع تقع ضمن المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعي وأنه تم سداد ثمنها كاملاً وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم ، هذا فضلاً عما تقدم به جهاز حماية أملاك الدولة للشهر العقاري بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة ما بين عامي 1988 ، 1990 ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5840 لسنة 79 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 67 ص 408

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعـم دسوقـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسيني يوسف , ناصـر السعيد مشالي ، محمـد السيـد النعناعي نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي محمد .
-------------
(1 ، 2 ) قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى " .
 (1) عدم صلاحية القاضي لنظر دعوى سبق له نظرها . مناطه . قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شروط خلو ذهنه عن موضوعها . علة ذلك .
(2) إبداء القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه . سبب لعدم صلاحيته لنظرها . وجوب تفسير القضية المطروحة بمعناها الواسع . شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم وأثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد . شرطه . عدم اكتساب هذا الرأي قوة الأمر المقضي .
(3 ، 4 ) تحكيم " حكم التحكيم " .
(3) الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . شروطه . بحث القاضي الآمر لتلك الشروط يجعل له معلومات ورأياً يتعارض مع خلو الذهن بشأنها .
(4) نظر التظلم المقام من الطاعنة في أمر تنفيذ حكم التحكيم . الفصل فيه يستدعى الإدلاء بالرأي في ذات شـروط صدور أمر التنفيذ . مؤداه . عدم صلاحية القاضي الآمر لنظر التظلم . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . أثـره . البطـلان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً تطبيقياً لنص المادتين 146/5 , 147/1 من تقنين المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم , حتى ولو خالف مجرى العدالة وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق .
2- لئن كان ظاهر سيـاق نـص المادة 146 مـن تقنيـن المرافعات يفيد أن إبداء الرأى الذى يؤدى إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى – يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة – إلا أنه ينبغى أن يُفسر ذلك بالمعنى الواسع , فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم , ويستدعي الفصل فيها الإدلاء بالرأى في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى , بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها , فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى بــرأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي , فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , إذ في هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه .
3 - النص في المادة 58/2 , 3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية في ضوء الحكم الصادر في القضية رقم 92 لسنة 21 ق دستورية – والقاضى بعدم دستورية البند (3) منها فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم – المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 3 في 18 من يناير سنة 2001 , أنه " (2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى : (أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع . (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . (3) يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم , أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون , خلال ثلاثين يوماً مـــــــن تاريخ صدوره " . يدل على أن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الذى يصدره القاضي المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادى بحت يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين , وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عـدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع , وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية , وأنه تم إعلانه إلى المحكوم عليه إعلاناً قانونياً , وهذا البحث من القاضي الآمر يجعل له معلومات ورأياً يتعارض مع خلو الذهن بخصوص توافر شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم .
4 - إذ كان نظر التظلم المقام من الطاعنة في هذا الأمر – أمر تنفيذ حكم التحكيم - يستدعى الفصل فيه الإدلاء بالرأى في ذات الشروط التي يتعين توافرها لإصدار أمر التنفيذ والتى بحثها القاضي الآمر , فإنه يكون قد أبدى رأياً في موضوع التظلم من هذا الأمر وفى هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه , فيشل تقديـره ويتأثر به قضاؤه , ويضحى غير صالح لنظر خصومة التظلم ممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه , وقضى برئاسة " السيد المستشار / ..... " برفض التظلم رغم سبق إبدائه الرأى في الدعوى على النحو سالف البيان عندما أمر بتنفيذ حكم التحكيم محل التظلم , مما يجعله غير صالح لنظره , فإنه يكون قد ران عليه البطلان مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها استصدرت بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 حكماً تحكيمياً من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القضيتيـن رقمي ... , ... لسنة 2006 ضد الشركة الطاعنة , فتقدمت بالطلب رقم .... لسنة 125 ق أوامر استئناف القاهرة لتذييله بالصيغة التنفيذية , وبتاريخ 2 من سبتمبر سنة 2008 أصدر السيد رئيس الدائرة التجارية أمراً بإجابتها لطلبها . تظلمت الطاعنة في هذا الأمر بالدعوى رقم ... لسنة 125 ق تحكيم أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 30 من فبرايــر سنة 2009 برفض التظلم . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة مُصْدِرة الحكم المطعون فيه " المستشار ..... " لنظر الدعوى محل التظلم لسبق نظرها منه , بإصداره أمراً بتنفيذ حكـم التحكيمين رقمي ... , ... لسنة 2006 مركز القاهرة الاقليمي التجاري الدولي , محل التظلم في الحكم المطعون فيه بما يجعله غير صالح لنظر هذا التظلم , ويبطل الحكم المطعون فيه إعمالاً للمادتين 146 , 147 من تقنين المرافعات ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضياً تطبيقياً لنص المادتين 146/5 , 147/1 من تقنين المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم , حتى ولو خالف مجرى العدالة وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق . وأنه ولئن كان ظاهر سيـاق نـص المادة 146 مـن ذات التقنيـن يفيد أن إبداء الرأي الذى يؤدى إلى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى – يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة – إلا أنه ينبغي أن يُفسر ذلك بالمعنى الواسع , فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم , ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأي في نفس الحجج والأسانيد التي أثيرت في الخصومة الأخرى , بحيث تعتبر الخصومـــــة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها , فإذا كان القاضي قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعــــــوى السابقة وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي , فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , إذ في هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه . وكان النص في المادة 58/2 , 3 من التقنين رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية في ضوء الحكم الصادر في القضية رقم 92 لسنة 21 ق دستورية – والقاضي بعدم دستورية البند (3) منها فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم – المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 3 في 18 من يناير سنة 2001 أنه " (2) لا يجوز الأمر تنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد للتحقق مما يأتي : (أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع . (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . (3) يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم , أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون , خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره " . يدل على أن الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الذى يصدره القاضي المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد إجراء مادى بحث يتمثل في وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين , وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذا الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع , وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية , وأنه تم إعلانه إلى المحكوم عليه إعلاناً قانونياً , وهذا البحث من القاضي الآمر يجعل له معلومات ورأى يتعارض مع خلو الذهن بخصوص توافر شروط الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . لما كان ذلك , وكان نظر التظلم المقام من الطاعنة في هذا الأمر يستدعى الفصل فيه الإدلاء بالرأى في ذات الشروط التي يتعين توافرها لإصدار أمر التنفيذ والتي بحثها القاضي الآمر , فإنه يكون قد أبدى رأياً في موضوع التظلم من هذا الأمر وفى هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أداه , فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه , ويضحى غير صالح لنظر خصومة التظلم ممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً , وإذ خالف الحكم المطعون فيه , وقضى برئاسة " السيد المستشار / ...... " برفض التظلم رغم سبق إبدائه الرأي في الدعوى على النحو سالف البيان عندما أمر بتنفيذ حكم التحكيم محـل التظلم , مما يجعله غير صالح لنظره , فإنه يكون قد ران عليه البطلان مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9567 لسنة 80 ق جلسة 13 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 62 ص 368

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، أحمد عمر محمدين ، محمد عبد العال وهاشم النوبي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(62)
الطعن 9567 لسنة 80 ق
(1) ضرب" ضرب أفضي إلى موت " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
   مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب أفضي إلى موت .
(2) رابطة السبيبة . مسئولية جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  رابطة السببية في المواد الجنائية . حدودها كون المجنى عليه مصابا بحالة مرضية سابقة . لا يقطع رابطة السببية بين فعل الضرب والوفاة ولو أسهمت فيها هذه الحالة بطريق غير مباشر .
     مثال .
(3) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
     الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
     سرد روايات الشاهد إذا تعددت غير لازم . تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها .
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم . متي استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  اختلاف الشهود في تحديد مكان الحادث على وجه الدقة . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " ... حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه ... وبين زوجة أخيه المدعوة ... (طاعنة) وولديها ... ( محكوم عليه حدث لم يطعن في الحكم ) و... (طاعن) بسبب وضع الأخيرة ووليدها بعض القاذورات أمام باب شقتها في العقار الذى يقيمون فيه تبادل فيه ألواناً من السب والشتم ثم تطورت تلك المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى فيها كل من ... و... و... على المجنى عليه ... بالضرب ولما دخل المجنى عليه شقته وأغلق الباب فقام المتهم ... بخلع شراعة الباب وكسرها ودخل إلى الشقة وقان بفتح الباب فدخلت والدته ... وشقيقه بشقة المجني عليه وقاموا جميعاً بالاعتداء على المجنى عليه بأن كالوا له كثيراً من الضربات بعصى خشب رفيعة والاعتداء عليه بقبضة اليد في أجزاء متفرقة من جسده وظلوا يقومون بهذا الاعتداء حتى بدأ يتغير لون وجهه وعلامات الدوخة تظهر عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات بأعلى منتصف الحاجز الأيسر وجرح حوافه مشرزمة ومتكدمة يقع بطرف الأصبع البنصر باليد اليسرى مع خلع جزئي بالظافر الخاص بالأصبع المذكور وتكدم وتجمع دموي أسفل الظفر الخاص بالأصبع الوسطى باليد اليسرى ، وأن المجنى عليه كان يعانى من حالة مرضية بالقلب وأن الوفاة قد حدثت على أثر المشاجرة والتعدي على المتوفى . ولم يكونوا يقصدوا بذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته " . وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين وآخر أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية . وكان البين من الحكم أنه بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعنين بها ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
2ــــ من المقرر أن وقد دلل الحكم على توافر رابطة السببية مما حصله من تقرير الصفة التشريحية ومن أقوال كبير الأطباء الشرعيين من أن ما تعرض له المجنى عليه من فعل الضرب والمشاجرة كان السبب المباشر الذى أدى إلى حدوث الانفعال النفساني الذى من شأنه أن يزيد من الضغط والعبء الواقع على قلب المجنى عليه وهو الذى أودى بحياته ويكون الطاعنان مسئولين عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابات التي أحدثاها ولو كانت عن طريق غير مباشر هو مرض المجنى عليه بالقلب الذى دلل الحكم على علمهما به في قوله : " ... إن المتهمين والمجنى عليه يقيمون في منزل واحد وتجمعهم صلة القرابة إذ إن المتهمة الأولى الطاعنة هي زوجة شقيق المجنى عليه وأن المتهمين الثاني والثالث الطاعن هما أبناء شقيق المجنى عليه وثابت من أقوال شهود الإثبات أن المتهمين يعلمون بمرض المجنى عليه .... " . ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3ــــ من المقرر إن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وتناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
4- وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن أوجه الخلاف في أقوال الشهود في شأن مكان الحادث والأداة المستخدمة ، والبين من الحكم أن الحادث قد وقع في منزل المجنى عليه وتواترت الأدلة على ذلك ، ولا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تحديد المكان على وجه الدقة لانتفاء أثر ذلك الخلاف على جوهر الواقعة التي اعتنقها أو في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء في موضوعه بالرفض .        
ـــــــــــــــــــ
   الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر أنهم : أ - ضربوا ... عمداً بأجسام صلبة راضة ( عصى ) على أجزاء متفرقة من جسده فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات. ب - أحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (عصي) دون أن يوجد لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت مدنياً والدة المجنى عليه بمبلغ ... على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات , والمادتين 1 /1 ، 25 مكرر / 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم "7" من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمواد 95 ، 111 /2 ، 122 / 2 من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2008 مع أعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة الأولى والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما . وبمعاقبه المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليه وبإلزام المتهمين الأولى والثالث بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
     من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه عرض لواقعة الدعوى وإسناد الاتهام وأدلة الثبوت على خلاف الواقع والقانون ، فدانهما بالجريمة رغم انقطاع علاقة السببية بين الإصابات التي لحقت بالمجنى عليه وبين وفاته الناجمة عن علة في القلب لا يعلم بها أى من الطاعنين . واستند في الإدانة على أقوال الشهود رغم تعدد رواياتهم في تصوير الواقعة ومكان حدوثها والأداة المستخدمة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " ... حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليه ... وبين زوجة أخيه المدعوة ... (طاعنة) وولديها ... محكوم عليه حدث لم يطعن في الحكم و... (طاعن) بسبب وضع الأخيرة ووليدها بعض القاذورات أمام باب شقتها في العقار الذى يقيمون فيه تبادل فيه ألواناً من السب والشتم ثم تطورت تلك المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى فيها كل من ... و... و... على المجني عليه ... بالضرب ولما دخل المجنى عليه شقته وأغلق الباب فقام المتهم ... بخلع شراعة الباب وكسرها ودخل إلى الشقة وقان بفتح الباب فدخلت والدته ... وشقيقه بشقة المجنى عليه وقاموا جميعاً بالاعتداء على المجنى عليه بأن كالوا له كثيراً من الضربات بعصى خشب رفيعة والاعتداء عليه بقبضة اليد في أجزاء متفرقة من جسده وظلوا يقومون بهذا الاعتداء حتى بدأ يتغير لون وجهه وعلامات الدوخة تظهر عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وهى إصابات بأعلى منتصف الحاجز الأيسر وجرح حوافه مشرزمة ومتكدمة يقع بطرف الأصبع البنصر باليد اليسرى مع خلع جزئي بالظافر الخاص بالأصبع المذكور وتكدم وتجمع دموي أسفل الظفر الخاص بالأصبع الوسطى باليد اليسرى ، وأن المجنى عليه كان يعانى من حالة مرضية بالقلب وأن الوفاة قد حدثت على أثر المشاجرة والتعدي على المتوفى . ولم يكونوا يقصدوا بذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته ". وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين وآخر أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية . وكان البين من الحكم أنه بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعنين بها ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . ودلل الحكم على توافر رابطة السببية مما حصله من تقرير الصفة التشريحية ومن أقوال كبير الأطباء الشرعيين من أن ما تعرض له المجنى عليه من فعل الضرب والمشاجرة كان السبب المباشر الذى أدى إلى حدوث الانفعال النفساني الذى من شأنه أن يزيد من الضغط والعبء الواقع على قلب المجنى عليه وهو الذي أودى بحياته ويكون الطاعنان مسئولين عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابات التي أحدثاها ولو كانت عن طريق غير مباشر هو مرض المجنى عليه بالقلب الذى دلل الحكم على علمهما به في قوله : " ... إن المتهمين والمجنى عليه يقيمون في منزل واحد وتجمعهم صلة القرابة إذ إن المتهمة الأولى - الطاعنة - هي زوجة شقيق المجنى عليه وأن المتهمين الثاني والثالث - الطاعن هما أبناء شقيق المجنى عليه وثابت من أقوال شهود الإثبات أن المتهمين يعلمون بمرض المجنى عليه ... " . ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إن تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وتناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم أو مع أقوال غيرهم لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن أوجه الخلاف في أقوال الشهود في شأن مكان الحادث والأداة المستخدمة ، والبين من الحكم أن الحادث قد وقع في منزل المجنى عليه وتواترت الأدلة على ذلك ، ولا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تحديد المكان على وجه الدقة لانتفاء أثر ذلك الخلاف على جوهر الواقعة التي اعتنقها أو في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت التهمة في حق الطاعنين ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء في موضوعه بالرفض .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 8948 لسنة 79 ق جلسة 13 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 61 ص 363

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فرغلي زناتي ، أحمد عمر محمدين , محمد عبد العال وتوفيق سليم نواب رئيس المحكمة .
--------------
(61)
الطعن 8948 لسنة 79 ق
 غسل الأموال . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
   القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال . مناط تحققه ؟
  جريمة غسل الأموال . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصلة منها المال . وجوب استظهار الحكم له صراحة وإيراد الدليل على توافره متى نازع فيه الجاني . إغفال ذلك . قصور .
   إنكار الطاعن التهمة والمنازعة في توافر القصد الجنائي بشقيه وتدليل الحكم بما لا يكفى لتوافره . يعيبه . يوجب النقض والإعادة .
ـــــــــــــــــــ
  من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً كما أنه من المقرر أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ... الخ ــــ على نحو ما سلف بيانه ــــ مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه في حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم فيما سلف بيانه في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لا يكفى لتوافره ولا يسوغ به الاستدلال عليه إذ اكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
     اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: أولاً : المتهم الأول (الطاعن) ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها 14 مليون جنيه مصري متحصلة من جريمتي نصب وتزوير واستعمال محرر عرفي بعد أن تم إيداعها بحسابه بالبنوك المصرية عقب استيلائه عليها بطريقي النصب واستعمال خطاب ضمان بنكي مزور وتحويلها خارج البلاد بحساب شركة لإدارة الأموال بأمستردام ومكتب محاماة بلندن وكان ذلك التحويل بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وصاحب الحق فيها حتى تبدو كتحويلات مشروعة مقابل خدمات قامت بها شركة إدارة الأموال وأتعاب مكتب المحاماة الذى تشارك فيه المتهمة الثانية وذلك للحيلولة دون اكتشاف حقيقتها على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . المتهمة الثانية اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة غسل الأموال موضوع التهمة أولاً بأن اتفقت معه على تحويل المبالغ المستولى عليها لحساب شركة خدمات أموال بأمستردام ومكتب محاماة بلندن وساعدته على ارتكابها بأن أمدته برقم حساب تلك الشركة لدى ... ورقم حساب مكتب المحاماة الذى تشارك في ملكيته ببنك ... وكان ذلك التحويل بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه طبيعتها ومصدرها والحيلولة دون اكتشاف صاحب الحق فيها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ... عملاً بالمواد 40/ ثانياً ثالثاً ، 41/1 من قانون العقوبات والمواد 1/ أ, ب ، 2 ، 14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل . بمعاقبتهما بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمهما متضامنين أصلياً مبلغ ثمانية وعشرين مليون جنيه مصري وإضافياً مبلغ أربعة عشر مليون جنيه مصري . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة غسل الأموال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي في حقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بسط واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعن القائم على إنكار ما أسند إليه وعدم توافر القصد الجنائي في حقه ورد عليه في قوله : " ... وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ومن اطلاعها على ما قدم فيها من أوراق ومستندات وصور رسمية لقضايا التزوير والنصب التي أتاها المتهم الأول " الطاعن " أن المذكور قد أتى إلى جمهورية مصر العربية بقصد الاستيلاء على أموال بعض رجال الأعمال بطرق غير مشروعة وتغيير طبيعتها ومصدرها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها وفى سبيل ذلك ارتكب جرائم النصب والتزوير واستعمال محررات مزورة وكان من نتيجة هذا السلوك الإجرامي أن استولى المتهم المذكور عن علم وإرادة على أربعة عشر مليون جنيه من شاهد الإثبات الأول ... بأن قام باستبدالها بنقد أجنبي ثم قام بتحويل سبعة ملايين منها إلى عملة أوربية 850 ألف يورو على حساب بأحد البنوك " ... " خاص بشركة خدمات وإدارة أموال ... وحول السبعة ملايين الثانية إلى 557 ألف جنيه استرليني وحوله لحساب المتهمة الثانية بأحد بنوك لندن ــــ بنك ... ــــ زاعماً أن هذه المبالغ ما هي إلا مصاريف إدارية لتحويل قيمة خطاب الضمان المزعوم البالغ قيمته 300 مليون يورو من بنك ... لندن ، والذى تبين أنه غير صحيح وكان كل ذلك بقصد إخفاء حقيقة المبلغ المستولى عليه وتمويه مصدره وطبيعته وصاحب الحق فيه حتى يبدو هذا التحويل مشروعاً مقابل خدمات قامت بها شركة إدارة الأموال وأتعاب مكتب المحاماة الذى تشارك فيه المتهمة الثانية ومن ثم فقد توافرت أركان جريمة غسل الأموال المسندة للمتهم الأول وثبت في حقه أن أموال الغسل التي حصل عليها المتهم متحصلة من بعض الجرائم التي أوردتها المادة الثانية من قانون غسل الأموال وهى جرائم النصب والتزوير واستعمال محررات مزورة آنفة البيان ، ولا عبرة بما صدر في تلك الجرائم من أحكام وما قد يصدر بعد ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة غسل الأموال أن يصدر حكم بالإدانة في جريمة المصدر طالما قد توافر فيها النموذج القانوني لتلك الجريمة كما تكاملت أركان جريمة غسل الأموال المسندة للمتهم بعنصريها المادي والمعنوي بقيام المتهم بتحويل الأموال التي حصل عليها من العملة الوطنية إلى عملات أجنبية وحولها خارج البلاد وكان ذلك عن علم وإرادة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة /2 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 78 لسنة 2003 ، 181 لسنة 2008 تنص على أنه " يخطر غسل الأموال المتحصلة من ... وجرائم النصب والتزوير ... وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي " ونصت المادة 1/ ب من هذا القانون على أن معنى غسل الأموال هو كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة /2 من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال " . لما كان ذلك ، وكانت جريمة غسل الأموال المنسوب إلى الطاعن ارتكابها يتطلب لتوافرها أن تكون الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة /2 سالفة البيان مع العلم بذلك وأن يكون القصد من هذا السلوك إخفاء هذا المال أو تمويه طبيعته أو مصدره دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضى علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً كما أنه من المقرر أن جريمة غسل الأموال تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً وهو نية إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته ... الخ ــــ على نحو ما سلف بيانه ــــ مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها ونازع في توافر القصد الجنائي بشقيه في حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم فيما سلف بيانه في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لا يكفى لتوافره ولا يسوغ به الاستدلال عليه إذ اكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــ