الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 نوفمبر 2017

الطعن 1084 لسنة 32 ق جلسة 1 /1 /1963 مكتب فني 14 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 1

جلسة أول يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: السيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس، وتوفيق الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل، وأديب نصر، وحسين السركي، ومختار رضوان، ومحمد صبري.

-----------------

(1)
الطعن رقم 1084 لسنة 32 القضائية

أسباب الإباحة. شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه. ما يعيبه" دفاع. كمبيالة.
استعمال الحق المقرر بالقانون. من أسباب الإباحة: إذا ما ارتكب بنية سليمة، وكان في غير حاجة إلى دعوى لحمايته. المادة 60 عقوبات. علة ذلك؟
الحق المقرر بمقتضى الشريعة. في نص المادة 60 عقوبات. معناه: كل حق يحميه القانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها.
المعارضة في دفع قيمة الشيك في حالتي ضياعه أو تفليس حامله. من أسباب الإباحة. صيانة لمال الساحب، بغير توقف على حكم من القضاء. علة ذلك: حق الساحب في هاتين الحالتين يعلو على حق المستفيد. المادة 148 من قانون التجارة. سريان حكمها على الشيك.
سرقة الورقة، والحصول عليها بطريق التهديد. يدخلان في حكم الضياع.
تبديد الشيك، والحصول عليه بطريق النصب. من حالات أسباب الإباحة. علة ذلك: القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون.
مخالفة القواعد المتقدمة، والحكم بالإدانة. خطأ يستوجب النقض والإحالة.

----------------
الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه. إلا أن ثمت قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من قانون العقوبات و148 من قانون التجارة، فقد نصت المادة 60 عقوبات على أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها – باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد - يعتبر سببا من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة. فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا، وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للآخر، وعلى هذا الأساس وضع نص المادة 148 من قانون التجارة – الذي يسرى حكمه على الشيك – وقد جرى بأنه "لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها"، فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء، لما قدره المشرع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد. وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 عقوبات، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم، وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده – إذا ما صدر بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة. والأمر في ذلك يختلف عن سائر الحقوق التي لابد لحمايتها من دعوى، فهذه لا تصلح مجردة سبباً للإباحة. لما كان ما تقدم، وكان من المسلم أنه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته، فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعا من جرائم سلب المال، وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة. ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات في التعامل، ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة – التي هي الأصل – هي الأولى بالرعاية. لما كان ذلك، وكان هذا النظر لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة 337 عقوبات وإنما يضع له استثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه فإنه يتعين نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 أغسطس سنة 1960 بدائرة قسم الزيتون: أعطى بسوء نية محمد حسين أحمد شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الزيتون قضت حضورياً بتاريخ 19 يناير سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – بعد أن سمعت هذين الاستئنافين قضت فيهما حضورياً بتاريخ 10 يناير سنة 1962 بقبولهماً شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. وفى ذلك يقول الطاعن إنه دفع التهمة بأنه إذ أصدر الشيك موضوع التهمة كان ضحية لجريمة نصب وقعت من المستفيد قيدت برقم 6770 سنة 1960 جنح الأزبكية ورفعت عنها الدعوى العمومية، وقد طلب من المحكمة تأجيل الفصل في دعواه حتى يفصل في قضية النصب لكنها لم تجبه إلى ما طلب. وقد أوضح للمحكمة أنه لم يقصد من عدم إيداع الرصيد بالبنك وبالأمر الصادر بعدم الدفع غير مجرد الدفاع عن ماله الذي حاول المجني عليه سلبه بطريق الاحتيال، ولكن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع ودانته دون أن يتوفر في حقه القصد الجنائي الخاص وهو سوء النية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه. إلا أن ثمت قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من قانون العقوبات و148 من قانون التجارة، فقد نصت المادة 60 على أنه "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة" بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها – باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد – يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة. فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا، وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للآخر، وعلى هذا الأساس وضع نص المادة 148 من قانون التجارة – الذي يسرى حكمه على الشيك – وقد جرى بأنه "لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها" فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء، لما قدره المشرع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد. وإذا جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم، وتوفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده – إذا ما صدر بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة.
والأمر في ذلك يختلف عنه في سائر الحقوق التي لابد لحمايتها من دعوى، فهذه لا تصلح مجردة سببا للإباحة. لما كان ما تقدم، وكان من المسلم أنه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن بحق إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته، فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعا من جرائم سلب المال، وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة. ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات في التعامل، ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عنها في المادة 148 من قانون التجارة – التي هي الأصل – هي الأولى بالرعاية. لما كان ذلك، وكان هذا النظر لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة 337 من قانون العقوبات وإنما يضع له استثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة
.

الطعن 1718 لسنة 34 ق جلسة 18/ 5/ 1965 مكتب فني 16 ج 2 هيئة عامة ق 1 ص 340

برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة ، وأديب نصر ، وحسين صفوت السركي ، ومختار مصطفى رضوان ، ومحمد صبري ، ومحمد محمد محفوظ ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي ، ومحمود عزيز الدين سالم ، وحسين سامح ، ونصر الدين عزام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم "بياناته" . نقض "أسباب الطعن " " سلطة محكمة النقض". نظام عام . بطلان .
خلو الحكم من تاريخ إصداره . أثره : بطلانه . عدم اندراج هذا البطلان تحت احدي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . دخوله ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملا بالبند ( ثانيا ) من المادة 30 من القانون سالف الذكر . لكل ذي شأن التمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد القانوني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات الجوهرية التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه، وتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم هو من تلك البيانات الجوهرية، فإن خلا الحكم من تاريخ صدوره كان باطلاً. ولا يشفع في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان. لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة، إلا أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل في ذاتها تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً. وأن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض وذلك عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ولما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أي خصم - غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة، وأن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني - وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة في حالات معينة على سبيل الحصر إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وكان خلو الحكم من تاريخ إصداره لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند "ثانياً" من المادة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند "أولاً" من المادة المذكورة والذي لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية. ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 من نوفمبر سنة 1962 بدائرة الساحل: شرع في سرقة محتويات مسكن ... وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/1 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 23 من مارس سـنة 1962 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستئناف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 25 مايو سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... وقدم محاميه تقريرا بالأسباب في ... ثم أضاف وجها جديدا لأسباب طعنه "بعد الميعاد القانوني" هو أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه غير مؤرخ - فرأت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة بالمحكمة لتقضي فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1959.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
 حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في سرقة مسكن قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن شهود الإثبات لم يسمعوا بمرحلتي التقاضي على الرغم من تمسك الطاعن بسماعهم. كما أن الطاعن يقيم في المبنى ذاته الذي يقع به مسكن المجني عليه ولم يشاهده بواب المنزل إلا متسلقاً ماسورة المياه الموجودة بالمنور دون أن يقترب من مسكن المجني عليه أو يشرع في دخوله ، ومن ثم فإن وقوفه بالمنور وهو أحد سكان المنزل لا يعد شروعاً في سرقة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود بمحضر ضبط الواقعة ومن المعاينة وقد ثبت منها أنه ضبط بمنور المنزل متسلقاً المواسير في طريقه إلى مسكن المجني عليه وأنه كسر نافذة ردهته في أثناء محاولته الدخول إليه منها وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من تحقق الشروع في جريمة السرقة كما هي معرفة به في القانون. لما كان ذلك ، وكانت المحاكمة بدرجتيها قد جرت في ظل التعديل الذي أدخل على المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 113 لسنة 1957 ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أي منهما سماع شهود الإثبات. ولما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة بشرط تمسك المتهم أو المدافع عنه بطلب سماعهم أمامها ، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء فلا شيء يعيب حكمها. لما كان ما تقدم ، فإن أسباب الطعن المقدمة في الميعاد تكون قائمة على غير أساس سليم.
وحيث إن المدافع عن الطاعن قدم بالجلسة بعد الميعاد القانوني سبباً جديداً يقوم على أن الحكم الابتدائي باطل لخلوه من تاريخ إصداره وأن الحكم المطعون فيه إذ أيده لأسبابه دون أن ينشئ لقضائه أسباباً جديدة فإنه يكون باطلاً بدوره. وقد رأت الدائرة الجزائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للمواد الجزائية لتقضي فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959.
وحيث إنه من المقرر أن الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن تشتمل على البيانات التي أوجب هذا القانون ذكرها فيه ، كما أن تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم هو من البيانات الجوهرية ، فإن خلا الحكم من تاريخ صدوره فإنه يكون باطلاً قانوناً. ولا يشفع في هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان -لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة ، إلا أنه من المستقر عليه أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقوماتها قانوناً. وأن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده ، فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات - ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض وذلك عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من هذا القانون هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة (سواء من النيابة العامة أو من أي خصم) غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة السابقة وأن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني - وكان نقض المحكمة للحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 سالفة الذكر على خلاف هذا الأصل هو رخصة استثنائية خولها القانون للمحكمة على سبيل الحصر في حالة ما إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من تاريخ إصداره لا يندرج تحت إحدى هذه الحالات بل إنه يدخل ضمن حالات البطلان التي تفتح سبيل الطعن فيه عملاً بالبند "ثانيا" من المادة 30 من القانون المشار إليه دون أن ينعطف عليه وصف مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله المشار إليه في البند (أولاً) من المادة المذكورة والذي لا ينصرف إلا إلى مخالفة القانون الموضوعي سواء أكان قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قواعد موضوعية. ومن ثم فلا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن في هذا الشأن بعد فوات الميعاد القانوني للطعن. ولا محل للتحدي بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة الواردة في الباب الأول من القانون رقم 57 لسنة 1959 فيما يتعلق بالطعن في المواد المدنية من أن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها. ذلك بأن المشرع فيما سنه من إجراءات في شأن الطعن في المواد الجزائية قد أراد عدم الأخذ بحكم هذا النص فحدد الأسباب التي تمس النظام العام وأفصحت المذكرة الإيضاحية للمادة 425/2 من قانون الإجراءات الجنائية التي رددت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 حكمها عن مراد الشارع من الاستثناء الوارد على مبدأ التقيد بأسباب الطعن وعدم إبداء أسباب جديدة بعد الميعاد القانوني وذلك بقولها: "إنه ليس من المقبول التغاضي عن الخطأ الملموس الذي يتعلق بأمور تمس النظام العام مما يجب على القاضي وفقاً للقواعد العامة أن يراعيها من تلقاء نفسه وقد آثر المشرع في هذه الحالة تحديد الأسباب التي تمس النظام العام وتجيز للمحكمة أن تستند إليها من تلقاء نفسها في نقض الحكم بدلاً من ترك هذه المسألة لضابط النظام العام وحده فإن ذلك يؤدي إلى التوسع أكثر مما يجب". لما كان ذلك ، وكان لا وجه من جهة أخرى للقياس على ما جرت به أحكام محكمة النقض من نقض أحكام الإعدام من تلقاء نفسها إذا ما خلت من تاريخ إصدارها ، ذلك بأن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أنه إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 - وقد أولى المشرع بذلك أحكام الإعدام عناية خاصة فأوجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا وقع فيه بطلان من قبيل ما نصت عليه الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39.
وحيث إنه لما تقدم ، فإن الهيئة العامة ترى الأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 56 لسنة 1959 العدول عن الأحكام التي صدرت على خلاف هذا الرأي.
ولما كانت الفقرة الأخيرة من هذه المادة قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها ، وكان الحكم المطعون فيه صحيحاً ومطابقاً للقانون ، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 442 لسنة 36 ق جلسة 20/ 12/ 1966 مكتب فني 17 ج 3 هيئة عامة ق 2 ص 881

برئاسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة ، ومختار مصطفى رضوان ، ومحمد صبري ، وجمال المرصفاوي ، ومحمد محمد محفوظ ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي ، ومحمود عزيز الدين سالم ، وحسين سامح ، ونصر الدين عزام ، ومحمد أبو الفضل حفني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقوبة "وقف تنفيذها ". تموين
سريان القيد الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل على العقوبة المنصوص عليها في قرار وزير التموين الرقيم 504 لسنة 1945 المعدل من جهة عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها . علة ذلك : ورود هذا القيد في أصل التشريع الذي صدر قرار وزير التموين استنادا إليه بناء على التفويض المحدد فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبات التي فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه وحددتها بالحبس ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، قد تضمنت النص على مضاعفة العقوبات في حالة العود وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وضبط الأشياء موضوع الجريمة في جميع الأحوال والحكم بمصادرتها وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكرراً، ثم انتهت في فقرتها الأخيرة إلى أنه: "يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على من يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذاً لهذا القانون". وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 504 لسنة 1945 ونص في المادة 54 منه المعدلة بالقرار رقم 115 لسنة 1949 على معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة المعدلة بالقرار رقم 667 لسنة 1945 بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً، فإن هذه العقوبة يرد عليها القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 في شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها، مما لازمه إتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو القرارات التنفيذية له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 26 يوليه سنة 1964 بدائرة مركز أبنوب: لم يخطروا مكتب التموين المختص عن نقص عدد الأفراد المقيمين معهم خلال الميعاد المحدد قانونا. وطلبت عقابهم بالمادتين 7 و8 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 والمادة 10 المعدلة بالقرار 167 لسنة 1945 والمادة 54 المعدلة بالقرار 115 لسنة 1946. ومحكمة أبنوب الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهم مائة جنيه. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض الخ... وقررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة بالمحكمة لتقضي فيها إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي أنزلها بالمطعون ضدهم عن تهمة عدم إخطارهم مكتب التموين المختص عن نقص عدد الأفراد المقيمين معهم في الميعاد المحدد قانونا بالمخالفة لقرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 مع أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - التي خولت وزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات التي نصت عليها جزاء لمخالفة أحكام القرارات التي يصدرها تطبيقا للمادة الأولى من ذلك القانون - نصت على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة، ومن ثم تكون العقوبات التي يقررها وزير التموين بمقتضى القرارات التي يصدرها تنفيذا للقانون - ومن بينها القرار رقم 504 لسنة 1945 الذي تتضمن المادة 54 منه العقوبة المقررة لمخالفة أحكامه - مقيدة بذلك الحظر، فلا يجوز الحكم بوقف تنفيذها.
وقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965.
وحيث إنه لما كانت المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 - المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بعد أن نصت في فقرتها الأولى على العقوبات التي فرضتها لمخالفة أحكام القانون المشار إليه وحددتها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه، تضمنت النص على مضاعفة العقوبات في حالة العود وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة وضبط الأشياء موضوع الجريمة في جميع الأحوال والحكم بمصادرتها وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل في حالة مخالفة أحكام المادة 3 مكررا ثم انتهت في فقرتها الأخيرة إلى أنه "يجوز لوزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على ما يخالف القرارات التي يصدرها تنفيذا لهذا القانون". لما كان ذلك، وكان وزير التموين في حدود سلطته التشريعية المخولة له في تلك المادة قد أصدر القرار رقم 504 لسنة 1945 ونص في المادة 54 منه المعدلة بالقرار رقم 115 لسنة 1949 على معاقبة كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة المعدلة بالقرار رقم 667 لسنة 1945 - المؤثمة للجريمة التي دين بها المطعون ضدهم - بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها، فإن هذه العقوبة يرد عليها القيد العام الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 في شأن عدم جواز الحكم بوقف تنفيذها باعتبارها قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية المشار إليها مما لازمه إتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائما أن توقع على أساسه تحقيقا لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو القرارات التنفيذية له.
وحيث إنه لما تقدم، فإن الهيئة العامة ترى إقرار ما جرى به قضاء هذه المحكمة من تقيد قرارات وزير التموين - الصادرة تنفيذا للمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - بالأصل التشريعي الذي خول إصدارها وذلك بعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الواردة بتلك القرارات. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها. وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة. هذا ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وكان قرار وزير التموين رقم 112 لسنة 1966 في شأن بطاقات التموين الذي صدر في 27 من يونيه سنة 1966 هو القانون الأصلح للمطعون ضدهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف ومن ثم فهو الواجب التطبيق عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق الفقرة الأولى من المادة 26 من قرار وزير التموين المشار إليه وتغريم كل من المطعون ضدهم خمسة جنيهات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4746 لسنة 61 ق جلسة 7 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 166 ص 802

برئاسة السيد المستشار / جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الحميد الشافعي وإبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى.
-----------
- 1  أمر أداء " شروط استصدار الأمر" . دعوى " إجراءات رفع الدعوى - طريق أوامر الأداء".
سلوك طريق أوامر الأداء . شرطه . المقصود بتعيين مقدار الدين ألا يكون قابلا للمنازعة فيه . تخلف أحد شروط الأمر . أثره . للدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى .
مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل من يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى.
- 2 حكم " حجية الحكم الجنائي ". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . الوقف التعليقي". مسئولية .  نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام . قاعدة وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية".
الدعوى المدنية . وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائي فى الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد . تعلق هذه القاعدة بالنظام العام .
النص فى المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها " يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لأزمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها ، انتظارا للحكم النهائي الصادر فى الدعوى الجنائية، طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو إثبات سير الدعوى المدنية، وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد، وأن يتحقق ارتباط بينهما، يقتضى أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي فى الدعوى الجنائية لتفادى صدور حكمتين مختلفتين عن الواقعة عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدينه، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 3  التزام " تعدد طرفي الالتزام . التضامن". تضامن .  كفالة " أثار الكفالة . التزام الكفيل ".
التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام المدين الأصلي . مؤدى ذلك .
التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه إذ لا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي، وللكفل أن يتمسك في مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالا لنص المادتين 1/782، 794 من القانون المدني، فكل ما يؤثر في الالتزام الأصلي يؤثر في التزام الكفيل.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 806 سنة 1990 مدني الفيوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 3600 جنيه، وقالت بياناً لذلك إن الطاعن وقع على قائمة منقولات جهازها المؤرخة 1987/7/14 ضامناً لابنه الذي بددها وتحرر ضده من أجل ذلك قضية الجنحة رقم 3830 سنة 1987 قسم الفيوم قُضي فيها بمعاقبته جنائياً، وإذ رفض سداد قيمة المنقولات أقامت الدعوى، بتاريخ 1990/12/17 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها مبلغ 3600 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم 71 سنة 27 ق، وبتاريخ 1991/7/18 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق المعتاد في رفع الدعاوى في حين أن الدين المطالب به قد توافرت لاقتضائه شروط إصدار أمر الأداء وفقاً للمادة 201 من قانون المرافعات وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من قائمة الجهاز المؤرخة 1987/7/14 أنها تضمنت التزام الزوج بالمحافظة على المنقولات المبينة بها وبتسليمها أو استحضار بدلها إذا فقد شيء منها أو دفع قيمتها حسبما هو مبين بالقائمة، وكان مؤدى النص في المادتين 1/203، 215 من القانون المدني أن الأصل هو تنفيذ الالتزام عيناً ولا يصار إلى عوضه - أي التنفيذ بطريق التعويض - إلا إذا استحال التنفيذ العيني، وكانت المطعون عليها قد قصرت دعواها على طلب التعويض دون أن يتضمن سند الدين أو الأوراق ما يفيد ضياع المنقولات أثر فقدها أو تلفها كلها أو بعضها أو ما يفيد استحالة التنفيذ العيني على أي وجه وما يستتبعه ذلك في تحديد مقدار التعويض المستحق على ما استحال تنفيذه عيناً وهو ما من شأنه أن يجعل الدين المطالب به غير معين المقدار قابلاً للمنازعة فيه بين الخصوم - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ لم يتطلب إصدار أمر الأداء بالنسبة للمبلغ المطالب به وقضى برفض الدعوى في هذا الخصوص ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب وقف السير في الدعوى المدنية حتى يفصل بحكم بات في جنحة التبديد المتهم فيها المدين إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الطلب وقضى بإلزامه بقيمة المنقولات رغم وحدة الأساس المشترك في الدعويين بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها ..." يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها، انتظاراً للحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية، طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو أثناء سير الدعوى المدنية، وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين على فعل واحد، وأن يتحقق ارتباط بينهما، يقتضي أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه إذ لا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي، وللكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً لنص المادتين 1/782، 794 من القانون المدني، فكل ما يؤثر في الالتزام الأصلي يؤثر في التزام الكفيل لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى زوج المطعون عليها - المكفول من الطاعن - أنه بدد المنقولات موضوع القائمة وقدمته إلى المحاكمة الجنائية، وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبل المدين الأصلي للمطعون عليها أمراً لازماً حتى تقوم مسئولية الطاعن باعتباره كفيلاً متضامناً إذ أن واقعة التبديد هي الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية المطروحة حتى يفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 8941 لسنة 50 ق جلسة 7 / 4 / 1981 مكتب فني 32 هيئة عامة ص 3

جلسة 7 من ابريل سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى كمال سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين السادة: محمد عبد الواحد الديب، وعادل برهان نور، وأحمد فؤاد جنينه، ومحمد وجدي عبد الصمد، وصلاح الدين بيومي نصار، وأمين أمين عليوة، ونواب رئيس المحكمة، ومحمد حلمي راغب، وحسن السيد جمعه الكتاتني، وجمال منصور السيد عوض، وفوزي أحمد المملوك ، المستشارين بالمحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 8941 لسنة 50 ق (هيئة عامة)
1 - دفوع "الدفع بشيوع التهمة " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً خاصاً . كفاية الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
2 – إجراءات "إجراءات المحاكمة " " إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " . نقض " أسباب الطعن مالا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
عدم جواز النعي على الحكم بسبب عيب شاب التحقيق السابق على المحاكمة.
3 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة " . عقوبة " تقديرها".
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع ، مادامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً .
4 - قانون " أصلح للمتهم " . أسلحة . ذخائر . عقوبة " الاعفاء منها ". 
الإعفاء المقرر بالمادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر . شرط تحققه .
عدم اعتبار هذا القانون قانوناً اصلح لمن تم ضبطه قبل العمل بأحكامه محرزاً أو حائزاً لأسلحة أو ذخائر بغير ترخيص . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه.
2 - وإذ كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض النيابة العامة عن سماع شهود النفي، ولم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ولم ترى هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
3 - تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
4 - حيث إنه وقد صدر بعد تاريخ ارتكاب الجريمة القانون رقم 26 لسنة 1978 بتاريخ 20 مايو سنة 1978 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أول يونيه سنة 1978 بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، ومن بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر إلى قسم الشرطة، وإزاء ما يثور حول مدى اعتبار هذه المادة قانوناً أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالي على محكمة النقض - من تلقاء نفسها - أن تنقض الحكم لصالح المتهم عملاً بحقها المخول بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وحيث إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه قد جرى بأنه "يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة عن سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها". ولما كان الأصل العام المقرر بحكم المادتين 66، 187 من الدستور وعلى ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيها وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية أثر الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية بالذات مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن يقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا إنه يستثنى من هذا الأصل العام ما أوردته المادة الخامسة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية - دون الإجرائية - مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم، كأن يلغي الجريمة المسندة إليه، أو يلغي بعض عقوباتها أو يخففها، أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغي الجريمة ذاتها، أو يستلزم لقيامها ركناً جديداً لم يتوافر في فعل المتهم، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات - استمداداً من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف - أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها، شريطة ألا يكون الفعل الذي وقع منه مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات وإذ كان الاحتماء بقاعدة القانون الأصلح على ما تقدم إنما هو استثناء من الأصل العام المقرر من أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه، فإنه يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه، ولما كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 سالف البيان لم يخرج عن ذلك الأصل العام المقرر من عدم رجعية أثر القوانين على الوقائع السابقة عليها، إذ هو لم يلغ الجريمة التي وقعت من المتهم أو يخفف عقابها أو يرفع عنه مسئوليتها، وإنما رفع العقاب في الفترة المحددة به عن الحالات التي تتوافر فيها شروط الإعفاء للعلة التي أفصح عنها في مذكرته الإيضاحية وهي تشجيع المواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها ولو كانوا سارقين أو مخفين لها، وهي علة تنتفي بالنسبة لكل من لم يتقدم قبل تاريخ العمل بذلك القانون بما لديه من أسلحه أو ذخائر وضبط حائزاً أو محرزاً لها بغير ترخيص ومن ثم فإنه لا يتحقق بالنص المشار إليه معنى القانون الأصلح ولا يسري على الوقائع السابقة على صدوره، لما كان ذلك، وكان مناط الإعفاء الذي قررته المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليها، أن يكون الشخص في أول يونيه سنة 1978 تاريخ العمل بذلك القانون محرزاً أو حائزاً للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص، وأن يقوم في خلال الفترة المحددة قانوناً بتسليمها إلى الشرطة، فإنه يجب لتوافر موجب الإعفاء أن تتحقق كافة شروطه من قيام الحيازة والإحراز في ذلك التاريخ المعين، وأن يتم التسليم خلال تلك الفترة وهو ما تتحقق به العلة التي ابتغاها التشريع من تشجيع المواطنين على تسليمها، ولما كان هذا النظر لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تحديد معنى ونطاق تطبيق القانون الأصلح، والتزام مناط الإعفاء من العقاب وشروطه، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها وكان الحكم المطعون فيه صحيحاً ومطابقاً للقانون فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة بين 31 من يناير ستة 1977 إلى 5 من سبتمبر سنة 1977: أولا: حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش". ثانيا: حاز بغير ترخيص ذخائر نارية "طلقة" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له بسلاح مما تستعمل فيه. وصدر في 13 من مايو سنة 1978 قرار بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا في 27 من فبراير سنة 1979 عملا بالمواد 1/1، 6، 26/1-4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين رقمي 546 لستة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
وبجلسة 25 من فبراير سنة 1981 قررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض إحالة الدعوى إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بالمحكمة للفصل فيها عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 46 لسنه 1972.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
من حيث الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه أغفل الرد على ما دفع به الطاعن من شيوع التهمة بينه وبين زوجته لضبط السلاح بحجرة في حيازتهما معا في منزل يسكنه آخرون، وكانت النيابة العامة قد أعرضت عن طلبه سماع شهود نفي حضروا واقعة الضبط ويشهدون على عدم العثور على المضبوطات، وقد أعرضت المحكمة من جانبها عن تحقيق هذا الدفاع، كما قضى الحكم بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات رغم زوال أثر الحكم السابق عليه في جنحة سرقة سنة 1969 برد اعتباره قانونا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال النقيب، وما ثبت بتحقيقات النيابة العامة من العثور أثناء المعاينة على الذخيرة، واعتراف الطاعن بإحرازها ومن تقرير فحص المضبوطات، وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه - وهو الحال في الدعوى، وإذ كان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من إعراض النيابة العامة عن سماع شهود النفي، ولم يطلب من المحكمة إجراء في هذا الخصوص، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة، ولا يعدو منعاه أن يكون تعييباً للتحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود لمقررة قانونا هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي داعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ولما كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح التي دانه بها مجردة عن أي ظرف مشدد، ولم يبد من أسباب الحكم أنه كان ثمة أثر في تقدير العقوبة لوجود سابقة جنحة سرقة للمتهم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه وقد صدر بعد تاريخ ارتكاب الجريمة القانون رقم 26 لسنة 1978 بتاريخ 20 مايو سنة 1978 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في أول يونيه سنة 1978 بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، ومن بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر إلى قسم الشرطة، وإزاء ما يثور حول مدى اعتبار هذه المادة قانونا أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالي على محكمة النقض - من تلقاء نفسها - أن تنقض الحكم لصالح المتهم عملاً بحقها المخول بالمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه قد جرى بأنه "يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها، ولما كان الأصل العام المقرر بحكم المادتين 66، 187 من الدستور وعلى ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأن مبدأ عدم جواز رجعية أثر الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية بالذات مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التي تستلزم أن يقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام ما أوردته المادة الخامسة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذي ينشئ له من الناحية الموضوعية - دون الإجرائية - مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم، كأن يلغي الجريمة المسندة إليه، أو يلغي بعض عقوباتها أو يخففها، أو يقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغي الجريمة ذاتها. أو يستلزم لقيامها ركنا جديدا لم يتوافر في فعل المتهم، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات استمدادا من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف - أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها، شريطة ألا يكون الفعل الذي وقع منه مخالفاً لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات. وإذ كان الاحتماء بقاعدة القانون الأصلح على ما تقدم إنما هو استثناء من الأصل العام المقرر من أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه، فإنه يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التي دعت إلى تقريره، لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه، ولما كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 سالف البيان لم يخرج عن ذلك الأصل العام المقرر من عدم رجعية أثر القوانين على الوقائع السابقة عليها، إذ هو لم يلغ الجريمة التي وقعت من المتهم أو يتغيب عقابها أو يرفع عنه مسئوليتها، وإنما رفع العقاب في الفترة المحددة به عن الحالات التي تتوافر فيها شروط الإعفاء للعلة التي أفصح عنها في مذكرته الإيضاحية وهي تشجيع المواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها، ولو كانوا سارقين أو مخففين لها، وهي علة تنتفي بالنسبة لكل من لم يتقدم قبل تاريخ العمل بذلك القانون بما لديه من أسلحة أو ذخائر وضبط حائزاً أو محرزاً لها بغير ترخيص، ومن ثم فإنه لا يتحقق بالنص المشار إليه معنى القانون الأصلح ولا يسري على الوقائع السابقة على صدوره، لما كان ذلك، وكان مناط الإعفاء الذي قررته المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليها، أن يكون الشخص في أول يونيه سنة 1978 تاريخ العمل بذلك القانون محرزاً أو حائزاً للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص، وأن يقوم في خلال الفترة المحددة قانونا بتسليمها إلى الشرطة، فإنه يجب لتوافر موجب الإعفاء أن تتحقق كافة شروطه من قيام الحيازة والإحراز في ذلك التاريخ المعين، وأن يتم التسليم خلال تلك الفترة وهو ما تتحقق به العلة التي ابتغاها الشارع من تشجيع المواطنين على تسليمها، ولما كان هذا النظر لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تحديد معنى ونطاق تطبيق القانون الأصلح، والتزام مناط الإعفاء من العقاب وشروطه، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل في الدعوى المحالة إليها، وكان الحكم المطعون فيه صحيحاً ومطابقاً للقانون فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 459 لسنة 55 ق جلسة 28 / 12 / 1985 مكتب فني 36 هيئة عامة ق 2 ص 12

برئاسة السيد المستشار / محمود عثمان درويش رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد وجدي عبد الصمد ومحمد حلمي راغب ومحمد يونس ثابت وحسن السيد جمعه وجمال الدين منصور عوض وفوزي أحمد المملوك ود. كمال محمد أنور وإبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم وأحمد محمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختصاص "اختصاص غرفة المشورة " " اختصاص دوائر محكمة النقض ". قانون " تفسيره".
قصر اختصاص غرفة المشورة على فحص الطعون في أحكام الجنح المستأنفة وإصدار قرار مسبب بعدم قبول ما يفصح منها عن ذلك شكلاً أو موضوعاً . وإحالة ما عداه إلى احدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة . المادة 36 مكرراً من القانون 57 لسنة 1959 المضافة .
لدوائر محكمة النقض . دون غرفة المشورة . إذ رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة إحالة الطعن إلى الهيئة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن النص في المادة 36 مكرراً من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - المضافة بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 - على أن "تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن" وفي الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أنه "وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها.." يدل على أن الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة على الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وإن ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، تصدر فيه قراراً مسبباً بعدم قبوله، وما عداه تحيله إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة، ولهذه الدائرة - دون غرفة المشورة - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، أن تحيل الطعن إلى الهيئة، يؤكد هذا النظر، ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1981 - وهو صادر بعد قانون السلطة القضائية - من علة استحداث غرفة المشورة في قولها "تحقيقاً لسرعة الفصل في الطعون بالنقض الجنائية، وتفادياً لانقضاء دعاوى الجنح بالتقادم، وكذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وخاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن، وحتى تكرس محكمة النقض جهودها في الطعون الجديرة بالنظر، وهي ما تكون غالباً في الجنايات والجاد من مواد الجنح، الأمر الذي يحققه إضافة مادة جديدة.. وأن تحيل الطعون الجديرة بالنظر إلى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات" والقول بغير ذلك ينطوي على مصادرة حق الدائرة المخول لها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، في نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للفصل فيها من جديد، أو تصحيح الخطأ القانوني والحكم بمقتضى القانون، بل وفي رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس، وهو حق أصيل لا يجوز حرمانها منه، وتحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله إليها الدائرة. وإذ كان ذلك، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر وأحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، فإنه يتعين - والحالة هذه - إعادته إليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ ... وطلبت عقابهما بالمادة 317/5 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهما. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل. عارض المحكوم عليه الثاني وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
وبجلسة 29 من مايو سنة 1985 قررت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي نظر الطعن أمامها (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) إحالة الطعن إلي الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه وذلك عملاً بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الهيئة
من حيث إن الدائرة الجنائية منعقدة في غرفة المشورة بجلسة 29 من مايو سنة 1985، قررت إحالة الطعن رقم 459 لسنة 55ق إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، وذلك عملا بنص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
ومن حيث إن النص في المادة 36 مكررا من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - المضافة بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 - على أن "تخصص دائرة أو أكثر منعقدة في غرفة المشورة لفحص الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، ولتقرر إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة، ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن" وفي الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أنه "وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها.." يدل على أن الشارع قصر اختصاص غرفة المشورة على الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وإن ما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلا أو موضوعا، تصدر فيه قرارا مسببا بعدم قبوله، وما عداه تحيله إلى إحدى دوائر المحكمة لنظره بالجلسة، ولهذه الدائرة - دون غرفة المشورة - إذا ما رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، أن تحيل الطعن إلى الهيئة، يؤكد هذا النظر، ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 173 لسنة 1981 - وهو صادر بعد قانون السلطة القضائية - من علة استحداث غرفة المشورة في قولها "تحقيقا لسرعة الفصل في الطعون بالنقض الجنائية، وتفاديا لانقضاء دعاوى الجنح بالتقادم، وكذلك الحد من تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وخاصة قصيرة الأجل منها قبل نظر الطعن، وحتى تكرس محكمة النقض جهودها في الطعون الجديرة بالنظر، وهي ما تكون غالبا في الجنايات والجاد من مواد الجنح، الأمر الذي يحققه إضافة مادة جديدة.. وأن تحيل الطعون الجديرة بالنظر إلى الجلسة لتأخذ مسيرتها شأن الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات". والقول بغير ذلك ينطوي على مصادرة حق الدائرة المخول لها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، في نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للفصل فيها من جديد، أو تصحيح الخطأ القانوني والحكم بمقتضى القانون، بل وفي رفض الطعن إذا رأت أنه على غير أساس، وهو حق أصيل لا يجوز حرمانها منه، وتحل محلها فيه الهيئة العامة عندما تحيله إليها الدائرة. وإذ كان ذلك، وكانت غرفة المشورة قد خالفت هذا النظر وأحالت الطعن مباشرة إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية للفصل فيه، فإنه يتعين - والحالة هذه - أعادته إليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 29 نوفمبر 2017

الطعن 1069 لسنة 74 ق جلسة 28 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 72 ص 449

برئاسة السيــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى " .
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . مخالفة ذلك . أثره . خضوع تكييفها لرقابة محكمة النقض .
(2) إفلاس " إدارة التفليسة " .
تكييف المحكمة دعوى الطاعن باستبعاد المتجر الخاص به من أموال تفليسة المطعون ضده بأنها دعوى استرداد تحكمها م 626 وما بعدها من ق 17 لسنة 1999 والقضاء على أثر ذلك بسقوطها بالتقادم وفقاً لنص م 623 من ذات القانون . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن هي خرجت عنها خضع تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ويجب عليها إنزال صحيح حكم القانون عليها دون طلب من الخصوم .
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب استبعاد المتجر الخاص به والموضوع عليه الأختام من أموال تفليسة المطعون ضده الثاني على سند من ملكيته لهذا المتجر ولا صلة للمفلس به ، وإذ وصف الحكم المطعون فيه خطأ تلك الطلبات على أنها دعوى استرداد التي يحكمها المواد من 626 وما بعدها من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ورتب على ذلك سقوطها بالتقادم وفقاً لنص المادة 632 من ذات القانون دون أن يفطن إلى حقيقة الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها باستبعاد متجر لا يسرى عليها التقادم سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في وصف وتكييف دعوى الطاعن على نحو أثّر في قضائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الإسكندرية الابتدائية طالباً استبعاد المتجر الخاص به والموضوع عليه الأختام من أموال تفليسة المطعون ضده الثاني وإزالة الأختام الموضوعة عليه وتصحيح الإجراءات عن طريق النشر بالجريدة المحددة تأسيساً على أن هذا المتجر مملوك له ولا صلة للمفلس به لذا أقام دعواه . بتاريخ 29 من مايو سنة 2002 حكمت المحكمــة بعـدم قبـول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . استأنف الطاعن هذا الحكـم بالاستئناف رقم ...... لسنة .... الإسكندرية التي قضت بتاريخ 23 من يونيه سنة 2004 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد وفيه ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بعدم قبول الدعـــوى لرفعها بعد الميعاد لمرور أكثر من سنة من تاريخ نشر حكم الإفلاس تأسيساً على أنها من دعاوى الاسترداد التي تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 رغم أن الدعوى أقيمت في ظل قانون التجارة القديم الذى خلا من تلك المدة لإقامة دعوى الاسترداد الراهنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن هي خرجت عنها خضع تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ويجب عليها إنزال صحيح حكم القانون عليها دون طلب من الخصوم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب استبعاد المتجر الخاص به والموضوع عليه الأختام من أموال تفليسة المطعون ضده الثاني على سند من ملكيته لهذا المتجر ولا صلة للمفلس به ، وإذ وصف الحكم المطعون فيه خطأ تلك الطلبات على أنها دعوى استرداد التي يحكمها المواد من 626 وما بعدها من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ورتب على ذلك سقوطها بالتقادم وفقاً لنص المادة 632 من ذات القانون دون أن يفطن إلى حقيقة الدعوى بالنظر إلى الطلبات الواردة بها باستبعاد متجر لا يسرى عليها التقادم سالف الذكر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في وصف وتكييف دعوى الطاعن على نحو أثّر في قضائه بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ