جلسة 28 من مارس سنة 2011
برئاسة السيـد القاضي / على محمد على نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد
المرسي وحسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة.
---------
(71)
الطعن 1042 لسنة 73 ق
(1- 3)
تحكيم " إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية " " تنفيذ حكم
التحكيم الدولي وفقا لاتفاقية نيويورك " .
(1) الاختصاص الإقليمي لقانون التحكيم . نطاقه . التحكيم الداخلي والتحكيم
الخارجي المتفق على إخضاعه للقانون المصري . م 1 ق 27 لسنة 1994 . اتساق ذلك
واتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية .
(2) الدول
المتعاقدة باتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية . التزامها وفقاً
للمادة الثالثة من الاتفاقية بالاعتراف بحجية الأحكام الصادرة منها وتنفيذها .
شرطه . عدم تقديم الخصم ما يدل على إلغاء الحكم أو العدول عنه أو توافر إحدى
الحالات المستثناة في المادة 5 من الاتفاقية . علة ذلك .
(3) اتفاق طرفي النزاع على حل أي خلاف بينهما عن
طريق التحكيم بالخارج طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية . أثره . عدم جواز طرح
النزاع على المحاكم المصرية أو التمسك بإعمال المواد من 72 إلى 87 ق التجارة
الجديد .
(4) قانون " القانون واجب
التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
آثار
العقد . خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أُبرم في ظله . الاستثناء . سريان
أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام فيسري على الآثار
المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به .
(5) تحكيم " تنفيذ حكم التحكيم الدولي وفقاً لاتفاقية نيويورك
" . عقد " عقد نقل التكنولوجيا " .
إبرام عقد نقل المعلومات في تاريخ
سابق على صدور ق التحكيم . أثره . عدم جواز تطبيق القانون الأخير . علة ذلك . عدم
تعلق نصوص ق التحكيم بشأن عقد التكنولوجيا بالنظام العام رغم كونها آمرة . أثره .
اختصاص القضاء السويسري بنظر المنازعة دون القضاء المصري . التزام الحكم المطعون
فيه هذا النظر . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص
في المادة الأولى من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية
والتجارية أن المشرع التزم مبدأ الاختصاص الإقليمي فيما يجرى داخل مصر من تحكيم
وبسط رقابته عليها بيد أنه في ذات الوقت مد مظلته لتشمل أيضاً التحكيم الذي يجرى
خارج البلاد شريطة اتفاق الخصوم مسبقاً على الخضوع لأحكام القانون المصري احتراماً
لمبدأ سلطان الإرادة في شأن تحديد القانون الواجب التطبيق وهذا يتفق مع جاء
باتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية التي وافقت عليها مصر بمقتضى
القرار بالقانون رقم 171 لسنة 1959 في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه والتي
قننت ليس فحسب الخروج عن نطاق القاضي الإقليمي بـل جاوزته إلى الفصل في هذه
الأنزعة عن طريق التحكيم الذى يكون قد صدر في إقليم دولة أخرى طبقاً للإجراءات
القانونية المقررة في هذا الإقليم ودون القانون الوطني الذى انحسر دوره بالنسبة
لما يصدر من أحكام في هذا المجال من هيئات التحكيم ومنها على سبيل التأكيد مسألة
بطلان هذه الأحكام من عدمه .
2 - أوجبت
اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام التحكيم الأجنبية في المادة الثالثة منها على جميع
الدول المتعاقدة الاعتراف بحجية الأحكام الصادرة منها والالتزام بتنفيذها إلا إذا
قدم الخصم المراد اعترافه بحكم التحكيم أو تنفيذه في مواجهته ما يدل على إلغاء ذلك
الحكم أو العدول عنه في الإقليم الذى صدر فيه حيث يكون الأمر حينئذ متعلقاً بمعدوم
لا وجود له في الواقع ، أو قدم الدليل على توافر إحدى الحالات المستثناة في نص
المادة الخامسة من تلك الاتفاقية .
3 - إذ كان
الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع اتفقا على أن حل أي
خلاف بينهما يتم عن طريق التحكيم في مدينة لوجانو بسويسرا طبقاً لقواعد التسوية
والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ولم يرد في الأوراق ما يدل على اتفاقهما
على إعمال أحكام القانون المصري في هذا الصدد بما لا يجوز معه طرح النزاع بشأنه
على المحاكم المصرية كما لا يجوز التمسك بإعمال أحكام المواد من 72 إلى 87 من
قانون التجارة الجديد .
4 - المقرر
طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع
من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف
ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثر مباشر تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة
للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله
ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار
المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد .
5 - إذ كان
قانون التحكيم قد صدر لاحقاً على تاريخ إبرام عقد نقل المعلومات سند الدعوى فلا
يحتج بالأثر المباشر له لأنه وإن كانت بعض نصوصه وأحكامه فيما يتعلق بعقد نقل
التكنولوجيا آمرة إلا أنها لا تتعلق بالنظام العام حتى ينصرف أثرها المباشر على
العقد سند الدعوى ، وبالتالي فإن القضاء السويسري هو المختص بنظر هذه المنازعة دون
القضاء المصري وهو ما يتفق وأحكام اتفاقية نيويورك التي تلتزم بها مصر على النحو
سالف البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون
على وجهه الصحيح ولا ينال من ذلك احتجاج الطاعنة بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ...
لسنة ... القاهرة بين أطــراف التداعي لأن ما قضى به ذلك الحكم هو تأييد الحكم
الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبذلك فإنه فضلاً عن أنه
لم يقل كلمته في موضوع النزاع الماثل فإن هذه المسألة السابقة ليست هي الأساس
المدعى به في الدعوى المطروحة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وهو ما تفقد معه
الحجية لشرائطها القانونية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ،
وبعد المداولة .
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم .... لسنة ..... تحكيم القاهرة لدى محكمة استئناف
القاهرة قبل المطعون ضدهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر عليهما
بتاريخ 4 فبراير سنة 2002 والقضاء ببطلانه على سند من أن المطعون ضدهما استصدرا
ذلك الحكم من إحدى محاكم سويسرا تطبيقاً للقانون السويسري والذى قضى بإلزامهما
متضامنتين بأن يؤديا إليهما مبلغ ..... دولار أمريكي والفوائد ، ولما كان هذا
الحكم قد صدر باطلاً لعدم قابلية النزاع للتحكيم ولعدم إعلانهما بإجراءاته ولبطلان
الاتفاق الوارد في عقد نقل المعرفة المبرم بين الطرفين للنص فيه على اللجوء إلى
التحكيم الأجنبي دون التحكيم المصري ولعدم تمثيل الطاعنة الثانية في هذا التحكيم
فكانت دعواهما ، وبتاريخ 29 سبتمبر سنة 2003 حكمـت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً
بنظر الدعوى وبتغريم الطاعنتين مائتي جنيه فطعنتا على هذا الحكم بطريق النقض ،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها
الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن عقد
نقل المعرفة الفنية الصادر بشأنه حكم التحكيم محل دعوى البطلان مما يتعلق بالنظام
العام لكونه يمس النشاط الاقتصادي في مصر مما ينطبق على الواقعة قانون التجارة
الجديد فيما نص عليه من اختصاص المحاكم المصرية بالفصل في أي نزاع ينشأ عن عقد نقل
التكنولوجيا ورتب البطلان على مخالفة أحكامه بما لا يجوز اللجوء إلى التحكيم
الأجنبي بشأنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه بعدم اختصاص
المحكمة ولائياً بنظر دعوى البطلان الراهنة إلى صحة حكم التحكيم مخالفاً بذلك
أيضاً حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة ..... القاهرة فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة
الأولى من القانـون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية
مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون
العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع
، إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً في الخارج واتفق
أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون " مفاده أن المشرع التزم مبدأ الاختصاص
الإقليمي فيما يجرى داخل مصر من تحكيم وبسط رقابته عليها بيد أنه في ذات الوقت مد
مظلته لتشمل أيضاً التحكيم الذى يجرى خارج البلاد شريطة اتفاق الخصوم مسبقاً على
الخضوع لأحكام القانون المصري احتراماً لمبدأ سلطان الإرادة في شأن تحديد القانون
الواجب التطبيق وهذا يتفق مع جاء باتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين
الأجنبية التي وافقت عليها مصر بمقتضى القرار بالقانون رقم 171 لسنة 1959 في الفقرة
الأولى من المادة الأولى منه والتي قننت ليس فحسب الخروج عن نطاق القاضي الإقليمـي
بـل جاوزتــه إلى الفصل في هذه الأنزعة عن طريق التحكيم الذى يكون قد صدر في إقليم
دولة أخرى طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الإقليم ودون القانون الوطني
الذى انحسر دوره بالنسبة لما يصدر من أحكام في هذا المجال من هيئات التحكيم ومنها
على سبيل التأكيد مسألة بطلان هذه الأحكام من عدمه وأوجبت الاتفاقية سالفة الذكر
في المادة الثالثة منها على جميع الدول المتعاقدة الاعتراف بحجية الأحكام الصادرة
منها والالتزام بتنفيذها إلا إذا قدم الخصم المراد اعترافه بحكم التحكيم أو تنفيذه
في مواجهته ما يدل على إلغاء ذلك الحكم أو العدول عنه في الإقليم الذى صدر فيه حيث
يكون الأمر حينئذ متعلقاً بمعدوم لا وجود له في الواقع ، أو قدم الدليل على توافر
إحدى الحالات المستثناة في نص المادة الخامسة من تلك الاتفاقية . لما كان ذلك ،
وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع اتفقا على أن
حل أي خلاف بينهما يتم عن طريق التحكيم في مدينة لوجانو بسويسرا طبقاً لقواعد
التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية ولم يرد في الأوراق ما يدل على
اتفاقهما على إعمال أحكام القانون المصري في هذا الصدد بما لا يجوز معه طرح النزاع
بشأنه على المحاكم المصرية كما لا يجوز التمسك بإعمال أحكام المواد من 72 إلى 87
من قانون التجارة الجديد ذلك لما هو مقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها
أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على
ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثر
مباشر تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود
فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام
فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند
العمل بالقانون الجديد ، ولما كان القانون سالف الذكر قد صدر لاحقاً على تاريخ
إبرام عقد نقل المعلومات سند الدعوى فلا يحتج بالأثر المباشر له لأنه وإن كانت بعض
نصوصه وأحكامه فيما يتعلق بعقد نقل التكنولوجيا آمرة إلا أنها لا تتعلق بالنظام
العام حتى ينصرف أثرها المباشر على العقد سند الدعوى ، وبالتالي فإن القضاء
السويسري هو المختص بنظر هذه المنازعة دون القضاء المصري وهو ما يتفق وأحكام
اتفاقية نيويورك التي تلتزم بها مصر على النحو سالف البيان ، وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا ينال من ذلك
احتجاج الطاعنة بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة .... القاهرة بين أطــراف
التداعي لأن ما قضى به ذلك الحكم هو تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول
الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وبذلك فإنه فضلاً عن أنه لم يقل كلمته في موضوع النزاع
الماثل فإن هذه المسألة السابقة ليست هي الأساس المدعى به في الدعوى المطروحة
الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وهو ما تفقد معه الحجية لشرائطها القانونية ويضحى
النعي في هذا الصدد على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ