الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 3299 لسنة 76 ق جلسة 22 / 3 / 2007

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة  السيد  المستشـار /  محمـد محمد طيطــــة  نائب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين/  محمد أبـــو الليـــل  ،   محمـود سعيد عبد اللطيف
          عبــد اللـه لملــــوم       نواب رئيس المحكمـــة
          ومصطفى ثابــت
وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد  / خالد حسن حوا
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة  .
فى يوم الخميس 3 من ربيع الأول سنة 1428 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2007 م
أصدرت  الحكم  الآتى  :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3299 لسنة 76 ق.

     المرفــوع مــن

السيد / .......... المقيم – العباسية – قسم الوايي . حضر عن الطاعن الأستاذ / ....... المحامى .

ضــــــد

السيد / ........ – المقيم .... – قسم مصر القديمة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة .

الوقــائـــع

   فـى يوم 15/3/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة  الصادر بتاريخ 18/1/2006 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .   
        وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 10/2/2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

وبجلسة 23/11/2006 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/3/2007 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

المحكمـــة

        بعـد  الاطلاع  على  الأوراق وسماع  التقرير الذى  تلاه  السيد  المستشار المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2410 لسنة 2004 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لـه مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه على سند من القول إن الطاعن كان قد ظهر لـه شيكاً مسحوباً لصالحه بذلك المبلغ   إلا أنه امتنع عن سداد قيمة الشيك فأقام الدعوى رقم 2033 لسنة 2002 محكمة شمال القاهرة الابتدائية – بعد أن رفض طلبه بإصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بالمبلغ – والتى قضى فيها بسقوط حق المطعون ضده فى الدعوى وتأيد ذلك القضاء استئنافياً بالحكم رقم 787 لسنة 7 ق القاهرة ومن ثم يكون الطاعن قد أثرى بلا سبب على حسابه ، مما حدا به لإقامة الدعـوى . وبتاريخ 30/1/2005 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3107 لسنة 9 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 18/1/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة  رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع وفى بيان السبب الأول يقول إن الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه إلى نص المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى استحدثت حكماً يجيز رجوع المظهر على المظهر إليه بدعوى الإثراء بلا سبب فى حين أنه قد سبق حسم مسألة خضوع الشيك المظهر من الطاعن إلى المطعون ضده والعلاقة بينهما بشأنه لقانون التجارة القديم وتم تطبيق قواعد السقوط عليه وفقاً للمادة 191 من القانون المذكور وذلك بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى .... لسنة 7 ق القاهرة والحائز  لقوة الأمر المقضى ويتعين الالتزام به وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات وبالتالى فإنه كان يتعين إعمال القواعد العامة السابقة على صدور النص المستحدث والتى تمنع الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب متى وجدت علاقة عقدية بين الطرفين وهى هنا تلك التى نشأت عن التظهير ذاته ، فلا يرجع أحد الطرفين على الآخر إلا من خلالها وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق ، يترتب عليه نشوء التزام جديد فى ذمة المدين هو الالتزام الصرفى ، ونشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاً للمادة 354 من القانون المدنى التى تنص على أن التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ، وأنه بوجه خاص لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، وهو ما يستتبع قيام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأصلى ويبقى لكل منهما كيانه الذاتى ومن ثم يصبح للدائن فى حالة نشوء الالتزام الصرفى الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف ، فإذا استوفى حقه بأحدهما امتنعت عليه الأخرى وإذا سقطت دعوى الصرف بسبب إهمال حامل الورقة التجارية أو انقضت بالتقادم الخمسى ظل الدين الأصلى قائماً وكذلك الدعوى التى تحميه ، ولا يرد على ذلك بأن التقادم الصرفى يقوم على قرينة الوفاء التى لا ينقضها إلا الإقرار أو النكول عن اليمين ، وأن المطالبة بالدين الأصلى بعد انقضاء مدة التقادم الصرفى مما تتنافر وهذه القرينة التى أقامها القانون ذلك أن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفى وحده فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به وزالت بانقضائه العلاقة الصرفية ، فيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لاستقلال كل من الالتزامين . لما كان ذلك ، وكانت المادة   532 من قانون التجارة الحالى تنص على أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كلـه أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق . لما كان ذلك ، وكان رجوع المطعون ضده – باعتباره حاملاً للشيك المؤرخ 30/12/1997 سند الدعوى على الطاعن – المظهر لهذا الشيك – بدعوى الصرف – والقضاء نهائياً بسقوط حق المطعون ضده فى هذا الرجوع وفقاً للمادة 191 من قانون التجارة القديم الذى نشأت العلاقة بين الطرفين فى ظلـه ، وذلك للإهمال فى تقديم السند للوفاء خلال الميعاد المقرر قانوناً ، لا أثر لـه على رجوع المطعون ضده على الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب وفقاً للمادة 532 من قانون التجارة الحالى لأن تلك الدعوى لم ينشأ الحق فى رفعها إلا بالقضاء نهائياً بسقوط حق المطعون ضده فى الرجوع على الطاعن بدعوى الصرف وذلك بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 787 ، 808 لسنة 7 ق القاهرة والصادر بجلسة 5/11/2003 فمنذ ذلك التاريخ أصبح إثراء الطاعن بالحصول على مقابل  تظهير الشيك للمطعون ضده بلا سبب ، إذ امتنع على المطعون ضده صرف قيمة                    هذا الشيك بموجب دعوى الصرف ولما كان نشوء حق المطعون ضده فى الرجوع                علــى الطاعن بدعــوى الإثراء بلا سبب قد تــم بعد سريان قانون التجارة الحالى رقم  17 لسنة 1999 فإن هذا القانون هو الذى يسرى على تلك الدعوى التى نشأ الحق فيها فى ظلـه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بهذا السبب من سببى النعى يكون على غير أساس .
        وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى القصور والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أبداه من دفاع جوهرى مؤداه أن وفاء المطعون ضده للطاعن بقيمة الشيك موضوع الدعوى كان مقابل تظهير الطاعن الشيك لـه ، فإن هذا الوفاء لا يعنى إثراء الطاعن بلا سبب أو بغير حق لأنه كان مقابل التظهير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه  فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النص فى المادة 179 من القانون المدنى أنه يشترط لإلزام من يثرى على حساب الغير بتعويض عما لحقه من خسارة أن يكون هذا الإثراء بلا سبب مشروع إلا أنه لا يلزم أن ينتفى عن الإثراء السبب المشروع وقت حدوثه ولكن يمكن أن ينتفى ذلك السبب بعد تحقق واقعة الإثراء حتى يلتزم المثُرى بتعويض من أثرى على حسابه ، ومن ثم فإن إثراء الطاعن على حساب المطعون ضده بوفاء المطعون ضده للطاعن بقيمة الشيك موضوع الدعوى ، وإن تم وقت حدوثه مقترناً بسبب مشروع وهو تظهير الطاعن للشيك ، إلا أن ذلك السبب قد زال بعد ذلك بسقوط حق المطعون  ضده فى مطالبة الطاعن بقيمة الشيك على أساس ذلك التظهير وأصبح حصول الطاعن على قيمة الشيك منفصلاً عن السبب المشروع مما تتحقق به حالة إثراء الطاعن على حساب المطعون ضده بلا سبب ويكون ملزماً بتعويض عما نزل به من خسارة   من أثر ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيــح القانـون ولا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعن حول توافر سبب ذلك الإثراء ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب النعى على غير أساس .

لــــذلـــك


        رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات

الطعن 15177 لسنة 76 جلسة 1 / 3 / 2015

محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ــــــ
برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهــاب ومصطفى عز الدين صفوت والسيـد ابراهيم صالح " نواب رئيس المحكمــة "
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسن .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 10 جماد أول سنة 1436 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2015 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 15177 لسنة 76 القضائية
المرفوع مـــن
- ......... محلها المختار مكتب الأستاذ/ ..... المحامى
ضــــــد
1- ........... . المقيمين
ﻋﹸرض الطعن في غرفة مشورة ثم صدر القرار الآتى :
-----------
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بإنكار توقيعها على عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1999 تأسيساً على سابقة مناقشته والاحتجاج به فى الدعوى رقم .... /99 م.ك الاسماعيلية والمقامة منها بطلب إبطال البند السابع من هذا العقد لمخالفته للنظام العام ومن ثم تكون الطاعنة قد سلمت بصحة توقيعها عليه وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ومن ثم فلا مجال لإعمال نص المادة 44 من قانون الإثبات لانتفاء الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الدفع بالإنكار وموضوع الدعوى ومن ثم يضحى النعى الوارد بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تصدى للفصل فى مدى ثبوت حق الطاعنة فى حصتها الميراثية فى تركة مورثها بعد أن نازعها المطعون ضدهم فى شأنها تمهيداً للفصل فى الدعوى الأولى المقامة منها أمام المحكمة الجزئية بشأن القسمة وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء فى هذا الشأن فإنه لا يكون قد قضى للطاعنة بما لم تطلب ويضحى تعييبه بالوجه الثانى من السبب الأول غير مقبول .
ولما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة تنحصر فى فرز وتجنيب حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول .
ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من عبارات عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1999 والمبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهم الأول والثانى إلى أنها تختص بالشقة رقم 7 بالدور الرابع بالعقار محل التداعى وكذا تختص بالمحل المبين بالبند السادس من ذلك العقد وانها ليست لها أى حقوق بالشقق والمحلات الأخرى المخلفة عن المورث وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بالسبب الثانى لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .
ولما كانت الطاعنة لم تبين بالسبب الأخير ماهية دفاعها ومستنداتها التى لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيقها وكذا نصوص القانون التى أهدرها وأثر ذلك فى قضائه ومن ثم يضحى النعى به مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
لـــــــــــــذلـــــــــــــــــك
قررت المحكمة : عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .

الطعن 15043 لسنة 76 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 66 ص 403

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف ، وائل سعد رفاعي نائبي رئيس المحكمة ، عبد الرحيم عبد العال الشاهد والريدي عدلي محمد .
--------------
(1) محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى "
 محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الخبراء . شرطه .
(2) حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " .
 أخذ الحكم بتقرير خبير لا تصلح أسبابه رداً على دفاع جوهري للخصـوم . قصور .
(3) إثبات " الواقعة محل الإثبات " .
 الواقعة محل الإثبات . من شروطها . أن تكون الواقعة متنازعاً عليها . يجب على القاضي اعتبارها كذلك . سكوت الخصم كاف لاعتبارها كذلك . تسليم الخصم بالوقائع المدعاة أو بعضها . أثره . اعفاء المدعى من إقامة الدليل على ما تم الاعتراف به .
 (4) أوراق تجارية " السند الإذني " . تزوير " الادعاء بالتزوير : المحررات المدعى بتزويرها : المحرر العرفي " .
تمسك الطاعن بصحيفة الاستئناف ومذكرة شواهد التزوير بدفاع حاصله أن البنك المطعون ضده حصل خلسة على توقيعه على بياض على السند الإذني موضوع الدعوى . طعنه على الصلب وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير بناء على تقرير الخبير الذى انتهى إلى أن التوقيع يخص الطاعن . قصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا تخالف الثابت في الأوراق .
2 ـــ إذا ما أبدى الخصوم أمامها – محكمة الموضوع - دفاعاً جوهرياً يتغير بالرد عليه وجه الرأي في الدعوى وأخذت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وكانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً .
3ـــــــ يجب أن يتوافر في الواقعة محل الإثبات , عدة شروط بعضها يقتضيه نظام الإثبات القضائي ، هي أن تكون الواقعة متنازعاً فيها , وأن تكون محددة , والآخر يستلزمه القانون ، هي أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى , وجائزة القبول , فإذا خلت الواقعة من النزاع ، لا تكون ولا يمكن أن تكون محلاً له , ويجب علـى القاضي اعتبارها ثابتة ، ويكفى لاعتبارها كذلك - ولا يجوز تبعاً لهذا تكليف المدعى بإقامة الدليل عليها – عدم المنازعة فيها ولا يستلزم إقرار المدعى عليه , أو اعترافه بها , بل يكفى سكوته رغم أن قضاء محكمة النقض يوجب لإعفاء الخصم من إثبات الواقعة اعتراف خصمه بها ولا يكتفى بسكوته أو عدم منازعته فيه وقد جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب أن تكون الواقعة محل نزاع وغير معترف بها ، فإذا سلم الخصم بالوقائع المدعاة أو بعضها ، فإن القانون يعفى المدعى من إقامة الدليل على ما تم الاعتراف به .
4 ــــــ إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف ومذكرة شواهد التزوير أن البنك المطعون ضده حصل خلسة على توقيعه على بياض على السند الإذني موضوع الدعوى حال توقيعه مستندات أخرى وقام بملء بياناته وانصب طعنه على صلب ذلك السند وليس التوقيع ، وإذ خلص تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى أن التوقيع الثابت أسفل السند الإذني محل النزاع للطاعن والذى لم يكن محل طعن , ورتب الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الطعن بالتزوير وصحة السند الإذني دون أن يعرض إلى ما تمسك به الطاعن من أن طعنه قد انصب على صلب السند , وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه لتقدير مدى جديته وإعمال أثره على الادعاء بالتزوير على السند محل النزاع ممـا يكـون معه مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .      
   حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 تجارى الجيزة الابتدائية ، وذلك بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء ، ابتغاء الحكم بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا له مبلغ 1450000 جنيه ، وذلك على سند من القول إنه يداينهما بسند إذني بهذا المبلغ مؤرخ في 16 من مـارس سنة 2000 , وأنهما امتنعا عن السداد رغم تحرير بروتستو عدم الدفع فتقدم بطلبه موضوع الدعوى ، وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2002 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا للبنك المطعون ضده المبلغ المطلوب وفوائده بمقدار5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 121 ق ، وادعى بالتزوير على السند الإذنى محل الدعوى . ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً في الدعوى , وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28 من يونيو سنة 2006 برفض الطعن بالتزوير وبصحة السند الإذني محل الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ، القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف بإعلان شواهد التزوير أن البنك المطعون ضده حصل خلسة على توقيعه على بياض حال تحريره مستندات أخرى وكتب زوراً فوق التوقيع المختلس السند الإذني موضوع الدعوى ، إلا أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قصر بحثه على التحقق من صحة التوقيع وحــــده على السند الذى لم يكن محل منازعة ، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه على ما جاء بتقرير الخبير في الدعوى ، ولم يُعن بإيراد هذا الدفاع رغم أنه دفاع يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا تخالف الثابت في الأوراق وأنه إذا ما أبدى الخصوم أمامها دفاعاً جوهرياً يتغير بالرد عليه وجه الرأي في الدعوى وأخذت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وكانت أسبابه لا تصلح رداً على هذا الدفاع فإن حكمها يكون معيباً . وإنه يجب أن يتوافر في الواقعة محل الإثبات , عدة شروط بعضها يقتضيه نظام الإثبات القضائي ، هي أن تكون الواقعة متنازعاً فيها , وأن تكون محددة , والآخر يستلزمه القانون ، هي أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى , وجائزة القبول , فإذا خلت الواقعة من النزاع ، لا تكون ولا يمكن أن تكون محلاً له ، ويجب على القاضي اعتبارها ثابتة ، ويكفى لاعتبارها كذلك ولا يجوز تبعاً لهذا تكليف المدعى بإقامة الدليل عليها – عدم المنازعة فيها ولا يستلزم إقرار المدعى عليه ، أو اعترافه بها , بل يكفى سكوته رغم أن قضاء محكمة النقض يوجب لإعفاء الخصم من إثبات الواقعة اعتراف خصمه بها ولا يكتفى بسكوته أو عدم منازعته فيه وقد جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب أن تكون الواقعة محل نزاع وغير معترف بها ، فإذا سلم الخصم بالوقائع المدعاة أو بعضها ، فإن القانون يعفى المدعى من إقامة الدليل على ما تم الاعتراف به . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف ومذكرة شواهد التزوير أن البنك المطعون ضده حصل خلسة على توقيعه على بياض على السند الإذني موضوع الدعوى حال توقيعه مستندات أخرى وقام بملء بياناته وانصب طعنه على صلب ذلك السند وليس التوقيع ، وإذ خلص تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى أن التوقيع الثابت أسفل السند الإذني محل النزاع للطاعن والذى لم يكن محل طعن ، ورتب الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الطعن بالتزوير وصحة السند الإذني دون أن يعرض إلى ما تمسك به الطاعن من أن طعنه قـد انـصب على صـلب السند ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه لتقدير مدى جديته وإعمال أثره على الادعاء بالتزوير على السند محل النزاع ممـا يكـون معه مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12790 لسنة 75 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 65 ص 392

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دســـوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمــد الحسينــي ، ناصــر مشــالـي ، محمـد النعناعـــي ووائــل رفاعـي نـواب رئيس المحكمة .
------------
(1، 2) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " .
(1) القواعد المتعلقة بالنظام العام . ماهيتها .
(2) النظام العام . فكرة نسبية . تحديد القاضي لمضمونها . مناطه . التقيد بالتيار العام السائد بشأنها في بلده وزمانه . مؤداه , اعتبارها مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
(3) تحكيم " بطلان حكم التحكيم " .
المحكمة التي تنظر دعوى البطلان . قضاؤها ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها . شرطه . تضمنه ما يخالف النظام العام في مصر . م53/2 ق27 لسنة 1994 . تحقق هذا الشرط عند مخالفة أحد المبادئ الأساسية في التقاضي وتخلفه عند مخالفة قاعدة آمرة في القانون المصري .
(4) سجل تجارى " القيد في السجل التجاري " .
السجل التجاري . يقيد به أسماء التجار والشركات . مخالفة تلك القاعدة الآمرة لا تبطل التصرفات المبرمة بينهم . علة ذلك . عدم تعلقها بالنظام العام .
(5) تحكيم " اتفاق التحكيم " .
 قضـاء الحكـم المطعـون فيـه برفض الدفع المبدى ببطلان شرط التحكيم استناداً لعدم وجود ارتباط بين قيد الشركة في السجل التجاري وأهلية التعاقد والالتزام . صحيـح . علـة ذلك . النعي عليه . غير منتج .
(6 - 9) فوائد " أنواع الفوائد : الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية " " الفوائد التأخيرية " .
(6) الفوائد . نوعاها . تعويضية وتأخيرية . ماهية كل منهما .
(7) الفوائــــــد التأخيرية . عدم جواز الاتفاق على زيادتها على 7% . الاستثناء . عمليات البنوك . علة ذلك . م227 من القانون المدني .
 (8) الحد الأقصى للفوائد . تعلقه بالنظام العام .
(9) الفائدة . مفترضة في القروض التي يعقدها التاجر بمناسبة أعماله التجارية . احتسابها بالسعر القانوني المقرر في المسائل التجارية ما لم يتم الاتفاق على سعر آخر . طريقة أدائها . نهاية كل سنة دون انتظار لحلول أجل الدين . وجود اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك . أثره . انتفاع المديــن بها قبل حلول الأجل وعدم سريانها في حقه حال تأخره في سداد الدين عند حلول أجله . لازمه . ألا تجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانوناً . م50 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(10) تحكيم " بطلان حكم التحكيم " .
للمحكمـــة التي تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم إذا خالف النظام العام . علة ذلك . م53/2 ق 27 لسنة 1994 . رفض الحكم المطعون فيه القضاء ببطلانه على سند من عدم مخالفته للنظام العام رغم قضائه بفوائد تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً مخالفا بذلك لحكم المادة 226 مدنى . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن خلا التقنين المدنى من تحديد المقصود بالنظام العام، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى والمعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد .
2 - قواعد النظام العام فكرة نسبية فالقاضى في تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها في بلده وزمانه ، مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وفى ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية .
3 – إذ كان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها ، إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في مصر ، وقد تحدث المخالفة بسبب ما ينص عليه القانون بالنسبة للعملية التحكيمية ، وقد تكون المخالفة هى فقط القضاء بما يخالف النظام العام في مصر ، فلا يكفى مخالفة الحكم لقاعدة آمرة في القانون المصري .
4 – إذ كان قانون السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه في هذه الحالة بطلان التصرفات والالتزامات التي تبرم بين التجار والشركات قبل إجراء القيد وبالتالي فإن تعاقد الشركات الأجنبية على مزاولة الأعمال التجارية قبل القيد في السجل التجاري وإن اعتبر مخالفة لقاعدة قانونية آمرة إلا أنها غير متعلقة بالنظام العام .
5 – إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان شرط التحكيم على سند من أن " وجوب قيد الشركة بالسجل التجاري اعتباراً بأنها تزاول عملاً تجارياً في مصر عملاً بنص المادة 4/3 من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري فإنه لا علاقة له بما لها من أهلية للتعاقد والالتزام كما أن عدم القيد في السجل المذكور لا يترتب عليه انعدام أهلية الشركة الأجنبية وإن أوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة (19) من القانون سالف البيان " وكانت هذه الدعامة صحيحة وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي عليه فيما انتهى إليه من سقوط الدفع بالبطلان وبصحة الاتفاق على التحكيم لقيام شركة مقيدة في السجل التجاري بتنفيذ التزامات الشركـــــة الأجنبية يكون – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج .
6 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد ، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه ، وفوائد تأخيرية وهى تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه .
7 - في خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة عن التأخير في الوفاء بالديون – وفـــى غير عمليات البنوك – فقد منع المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني الاتفاق على فوائد تأخيرية عن حد أقصى معلوم مقداره 7./..
8 – تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام .
9 - وإذ كان النص في المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن 1- تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية. 2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك . 3- يحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي ، ما لم يتفق على مقابل أقل . 4- يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك " . مفاده أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية إلا إذا اتفق المتعاقدون على غير ذلك على أن تحسب الفوائد بالسعر القانوني المقرر في المسائل التجارية إلا إذا اتفق على سعر آخر ، وتدفع الفوائد في نهاية كل سنة دون انتظار لحلول أجل الدين إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وتدفع هذه الفوائد في يوم الاستحقاق إذا كان الأجل لسنة أو أقل ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ولا يسرى في حالة تأخر المدين في سداد الدين عند حلول أجل استحقاقه مما لازمه ألا تجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانوناً.
10 – إذ كان الثابت في الأوراق أن حكم التحكيم قد تضمن قضاؤه إلزام الطاعن بفوائد تأخيرية طبقاً لسعر الفائدة التي يتعامل بها البنك المركزي ، وكان الحد الأقصى للسعر القانوني للفوائد التأخيرية في المواد التجارية وفقاً للمقـــرر – في قضاء هذه المحكمة – مما يتصل بالنظام العام في مصر، وكان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في مصر. فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على أن سعر الفائدة في المسائل التجارية لم يعد متعلقاً بالنظام العام وأن النعي على الحكم قضاؤه بفائدة تأخير تزيد على 5./. هو أمر لا يتسع له نطاق دعوى البطلان وحجب بذلك نفسه عن التحقق من مدى موافقة الفائدة المقضي بها للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية في المادة 226 مدنى فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 121 ق لدى محكمة استئناف القاهرة على الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم .... لسنة 2003 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 26 من يوليو سنة 2004 وفى الموضوع ببطلانه ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 22 من مارس سنة 2001 أسند إلى المطعون ضدها الأولى إدارة الفندق الذى يملكه والمبين بالأوراق لمدة عشر سنوات من تاريخ الافتتاح على أن تتولى سداد قيمة القرض الذى حصل عليه من المطعون ضدها الثانية ومقداره ..... دولار أمريكي بضمان المطعون ضدها الأولى من حصيلة تشغيل الفندق نظير حصولها على 2٪ من إجمالي الإيرادات و10٪ من إجمالي أرباح التشغيل بعد تحقيق الحد الأدنى لهذه الأرباح المذكورة بالعقد وإذ قام الخلف بينهما فقد أقامت المطعون ضدها الأولى القضية التحكيمية سالفة البيان إعمالاً للبند 20 من العقد ، وبتاريخ 26 من يوليو سنة 2004 حكمت هيئة التحكيم أولاً : رفض الدفع بعدم الاختصاص . ثانياً: رفض طلب ضم الدعويين ... ، ... لسنة 2003. ثالثاً : بصحة عقد الإدارة المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها بتاريخ 22 من مارس 2001. رابعاً : إلزام كل من الطرفين بتنفيذ عقـد الإدارة المبرم بينهما والمؤرخ 22 من مارس 2001 تنفيذاً عينياً وبما يترتب على ذلك من آثار . خامساً: استمرار إدارة المطعون ضدها لفندق ..... وفقاً لما جاء في البند 2-3 من عقد الإدارة. سادساً: إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها المبالغ الآتية .... جنيه كتعويض عن الضرر الأدبي، ... جنيه مع عوائدها اعتباراً من تاريخ استحقاق كل دفعة وقدرها ..... جنيه في الأول من أكتوبر سنة 2002 ، الأول من نوفمبر سنة 2002 ، الأول من ديسمبر سنة 2002 وذلك وفقاً لسعر التعامل لدى البنك المركزي بالجنيه المصري . سابعاً: أحقية المطعون ضدها في استرداد مبلغ .... جنيه من حساب التشغيل . ثامناً: الطلبات المقابلة : إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تودع في حساب تشغيل الفندق في مصر 1- مبلغ ...... يورو . 2- مبلغ يوازى أجرة الجناح رقم 1225 لمدة مائة وأربعين يوماً حسب سعر هذا الجناح المعتمد من وزارة السياحة . كما أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 121 ق لدى محكمة استئناف القاهرة على الشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم ... لسنة 2003 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 26 من يوليو سنة 2004 وفى الموضوع ببطلانه وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 22 من مارس سنة 2001 مبرم بينه وبين المطعون ضدهما منحته المطعون ضدها الثانية قرضاً قيمته ... دولار أمريكي لاستخدامه في إعداد الفندق المملوك له والمبين في الأوراق للتشغيل وعلى أن تتولى المطعون ضدها الأولى إدارة الفندق وسداد القرض المذكور على أقساط من عائد تشغيل الفندق ونظراً لسوء إدارة الأخيرة للفندق مما أدى إلى عدم تحقيق الحد الأدنى من الربح الذى يتيح سداد أقساط القرض فقد أقامت المطعون ضدها الثانية القضية التحكيمية رقم ... لسنة 2003 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي إعمالاً للبند رقم 7 من العقد سالف البيان . وبتاريخ 26 من يوليو سنة 2004 حكمت هيئة التحكيم . أولاً: رفض الدفع بعدم اختصاص الهيئة بنظر النزاع . ثانياً: رفض طلب ضم التحكيمين ... , ... لسنة 2003. ثالثاً: بصحة عقد القرض الموقع 22/3/2001 بين المطعون ضدها الثانية والطاعن بخصوص منحة قرضاً قيمته ستة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي  رابعاً: إلزام الطاعن بسداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ الحكم في الدعوى وهى الأقساط من الأول إلى الخامس وقيمتها ... دولار أمريكي . خامساً : رفض طلب سقوط آجال الأقساط التي لم تحل . سادساً: إلزام الطاعن بعوائد تأخير الأقساط الخمسة الأولى من القرض التي حلت وذلك طبقاً لسعر الفائدة التي يتعامل بها البنك المركزي عن الدولار الأمريكي وقت استحقاق كل قسط واعتباراً من تاريخ استحقاقه وحتى السداد . سابعاً: إلزام الطاعن بتسليم مدير القرض – المطعون ضدها الأولى – فندق ... واستناد لبطلان حكمي هيئة التحكيم سالفي البيان لبطلان عقدي الاتفاق المؤرخين 22 من مارس سنة 2001 لانعدام أهلية المطعون ضدهما عند التعاقد لأنهما شركتين أجنبيتين ليس لهما فرع في مصر وغير مقيدين بالسجل التجاري يكون العقدان وشرطا التحكيم الواردان بها باطلين بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ولقضاء الحكمين بفوائد تجاوز الحد الأقصى للسعر القانوني في المواد التجارية فقد أقام الدعويين رقمي ... ، .... لسنة 121 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 30 من مايو سنة 2005 برفض هذين الدعويين . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه ببطلان حكم التحكيم على سقوط الدفع ببطلان اتفاق التحكيم لانعدام أهلية الشركة المطعون ضدها الأولى وأن عدم قيدها في السجل التجاري لا يؤثر على أهليتها للتعاقد وأن جزاء ذلك هو الغرامة والغلق كما أنها عهدت إلى شركة ... التابعة لها والمقيدة في السجل التجاري بتمثيلها وتنفيذ التزاماتها في عقد الإدارة في حين أن الشركة المطعون ضدها الأولى شركة إسبانية وهى التي أبرمت العقد ولم تكن مقيدة في السجل التجاري بما يمتنع عليها مزاولة أعمال الإدارة في مصر وبالتالي لا يجوز لها توكيل غيرها في تنفيذ هذا العقد كما وأن إبرام عقد القرض بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية كان مرتبطاً بتنفيذ عقد الإدارة وبذلك فإنه يعد عملاً تجارياً ، وإذ كانت الأخيرة غير مقيدة في السجل التجاري فإنه لا يصح لها مزاولة الأعمال التجارية والمالية ويكون عقدا الإدارة والقرض باطلين بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام ويترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم الوارد فيهما، وإذ كان الدفع بهذا البطلان يتعلق بالنظام العام مما تجوز إثارته في أي وقت فإن قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الدفع به وبصحة هذا الاتفاق يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن خلا التقنين المدني من تحديد المقصود بالنظام العام ، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد ، وهى فكرة نسبية فالقاضي في تحديد مضمونها مقيد بالتيار العام السائد بشأنها في بلده وزمانه ، مما تعتبر معه مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وفى ذلك ضمانة كبرى لإقامة هذا التحديد على أسس موضوعية ، وكان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها ، إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في مصر، وقد تحدث المخالفة بسبب ما ينص عليه القانون بالنسبة للعملية التحكيمية ، وقد تكون المخالفة هي فقط القضاء بما يخالف النظام العام في مصر، فلا تكفى مخالفة الحكم لقاعدة آمرة في القانون المصري . ومن حيث إنه وإن كان قانون السجل التجاري قد أوجب قيد أسماء التجار والشركات بالسجلات التجارية إلا أنه لم يرتب على مخالفة أحكامه في هذه الحالة بطلان التصرفات والالتزامات التي تبرم بين التجار والشركات قبل إجراء القيد وبالتالي فإن تعاقد الشركات الأجنبية على مزاولة الأعمال التجارية قبل القيد في السجل التجاري وإن اعتبر مخالفة لقاعدة قانونية آمرة إلا أنها غير متعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان شرط التحكيم على سند من أن " وجوب قيد الشركة بالسجل التجاري اعتباراً بأنها تزاول عملاً تجارياً في مصر عملاً بنص المادة 4/3 من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري فإنه لا علاقة له بما لها من أهلية للتعاقد والالتزام كما أن عدم القيد في السجل المذكور لا يترتب عليه انعدام أهلية الشركة الأجنبية وإن أوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة (19) من القانون سالف البيان " وكانت هذه الدعامة صحيحة وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإن النعي عليه فيما انتهى إليه من سقوط الدفع بالبطلان وبصحة الاتفاق على التحكيم لقيام شركة مقيدة في السجل التجاري بتنفيذ التزامات الشركة الأجنبية يكون – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج ، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون إذ قضى برفض بطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام بما قضى به من إلزام الطاعن بالفوائد التأخيرية طبقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي استناداً إلى نص المادتين 50 و64 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 معتبراً أن ما ورد بهما بشأن العائد المستحق على القروض التي يعقدها التاجر لشئون تجارته يعد استثناءً من قيد الحد الأقصى المنصوص عليه في المادتين 226 ، 227 من القانـــون المدني ويكون قضاء الحكم بالفوائد التأخيرية المقضي بها لا يخالف النظام العام في حين أن حكم المادة 50 من قانون التجارة سالفي البيان يقتصر على الفوائد التعويضية وأن نص المادة 64 من ذات القانون قد جعل استحقاق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها وبالتالي يبقى سعر الفوائد التأخيرية محكوماً بالقانون المدني وتعتبر قاعدة تحديد الحد الأقصى لهذه الفوائد من النظام العام ومخالفة حكم التحكيم لها يؤدى إلى بطلانه ويوجب على المحكمة إعمالاً لنص المادة 53/2 من قانون التحكيم القضاء ببطلانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 226 ، 227 من القانون المدني أن هناك نوعين من الفوائد ، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه ، وفوائد تأخيرية وهى تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه ، وفى خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة عن التأخير في الوفاء بالديون – وفى غير عمليات البنوك – فقد منع المشرع بنص المادة 227 من القانون المدني الاتفاق على فوائد تأخيرية عن حد أقصى معلوم مقداره 7./. ، وكان تحديد الحد الأقصى للفوائد من النظام العام ، وإذ كان النص في المادة 50 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن 1- تعتبر تجارية القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية . 2- إذا اقتضت مهنة التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك . 3- يحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي ، ما لم يتفق على مقابل أقل . 4- يؤدى العائد في نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق إذا كان لأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على غير ذلك . مفاده أن المشرع قد افترض شرط الفائدة في القروض التي يعقدها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية إلا إذا اتفق المتعاقدون على غير ذلك على أن تحسب الفوائد بالسعر القانوني المقرر في المسائل التجارية إلا إذا اتفق على سعر آخر ، وتدفع الفوائد في نهاية كل سنة دون انتظار لحلول أجل الدين إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وتدفع هذه الفوائد في يوم الاستحقاق إذا كان الأجل لسنة أو أقل ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك وهو ما يدل على اتجاه قصد المشرع إلى تطبيق هذا النص على القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول أجل استحقاقها ولا يسرى في حالة تأخر المدين في سداد الدين عند حلول أجل استحقاقه مما لازمه ألا تجاوز الفوائد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن حكم التحكيم قد تضمن قضاءه إلزام الطاعن بفوائد تأخيرية طبقاً لسعر الفائدة التي يتعامل بها البنك المركزي ، وكان الحد الأقصى للسعر القانوني للفوائد التأخيرية في المواد التجارية وفقاً للمقـــرر – في قضاء هذه المحكمة – مما يتصل بالنظام العام في مصر، وكان قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد خول بنص الفقرة الثانية من المادة 53 منه للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان سلطة القضاء ببطلان حكم التحكيم من تلقاء ذاتها إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في مصر. فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض القضاء ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على أن سعر الفائدة في المسائل التجارية لم يعد متعلقاً بالنظام العام وأن النعي على الحكم قضاؤه بفائدة تأخير تزيد على 5./. هو أمر لا يتسع له نطاق دعوى البطلان وحجب بذلك نفسه عن التحقق من مدى موافقة الفائدة المقضي بها للحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة التأخيرية في المادة 226 مدنى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجــــــة إلى بحث السبب الثالث مـــن أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعنان 145 ، 221 لسنة 74 ق جلسة 22 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 64 ص 379

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعــم دسوقي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ أحمـد الحسينـي يوسف , ناصـر السعيد مشالي ، محمـد السيـد النعناعي ووائـل سعـد رفاعي نواب رئيس المحكمة .
------------
(1 , 2) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
(1) تفسير التشريع . ماهيته .
(2) النص الصريح القاطع الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه . علة ذلك.
(3) بطلان " بطلان الإجراءات : تحقق الغاية من الإجراء تحول دون القضاء ببطلانه " . تحكيم " إجراءات التحكيم " .
أساس تقرير البطلان . تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها . خضوعها لسلطة قاضى الموضوع . تفسير ماهيه الغاية من الشكل القانوني . مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . وجوب تسبيب الحكم ببيان تحقق الغاية من عدمه . تمتع المحكم بالسلطة التقديرية المقررة للقاضي في هذا الشأن . شرطه . ثبوت هذه السلطة بنص القانون أو اتفاق التحكيم . زوال أو تصحيح البطلان بالنزول الصريح أو الضمني عنه . شرطه . عدم تعلقه بالنظام العام . صحة الإجراء بتحقق الغاية منه ولو تعلق البطلان بالنظام العام .
(4 -6) تحكيم " ماهيته " " هيئة التحكيم " " إجراءات التحكيم " .
(4) التحكيـم . ماهيته . طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية . نطاقه . قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم .
(5) مسائل التحكيم . اختصاص محكمة النزاع بنظرها . مسائل التحكيم التجاري الدولي الذى جرى في مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظـرها . شرطه . عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى . م9 ق27 لسنة 1994 .
(6) لطرفي النزاع الاتفاق على اختيار المحكمين وكيفية ووقت اختيارهم فإن لم يتفقا وكانت الهيئة مشكلة من ثلاثة محكمين . اختار كل طرف محكماً عنه ثم يختار المحكمان ثالثهما . عـــــــدم تعيين أحد الطرفين محكمه أو عدم اتفاق المحكمين المعينين على اختيار الثالث خلال الميعاد . مؤداه . تولى المحكمة اختياره بناء على طلب أحدهما . م 9 ق 27 لسنة 1994 . شرطه . مراعاة ما اتفق عليه الطرفان . استنباط معنى العبارات المكونة للنص . مؤداه . عدم بيان المشرع صراحة الإجراء الواجب اتباعه بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو القـرار الذى تصدره المحكمـة باختياره .
(7 ، 8) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي" .
(7) الأعمال التحضرية والمصادر التاريخية والحكمة من النصوص والجمع بينهم . مصادر تعين القاضي على الكشف عن قصد المشرع وتفسير القانون .
(8) تفسير القاضي للتشريع . مفهومه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(9 ،10) تحكيم " هيئة التحكيم " " إجراءات التحكيم " .
(9) طلب تعيين المحكم . مناطه . صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفـع الدعوى . القرار الصادر فيها يعد بمثابة حكم قضائي . لفظ المحكمة . مفهومه . المحكمة بكامل هيئتها . علة ذلك .
(10) بطلان استصدار أمر على عريضة من رئيـس المحكمـة المختصـة بتعيين المحكم عند اختـلاف الطرفيـن علـى تعيينه . تعلقه بالنظام العام . علة ذلك . مخالفة الإجراء بوجوب اللجوء إلى القضاء . زوال البطلان بتحقق ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين . علة ذلك . تحقق الغاية من الإجراء . " مثال بشأن استخلاص تحقق الغاية من الإجراء عند تعيين المحكم بموجب أمر على عريضة " .
(11) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقديرها ما يقدم فيها من أدلة من سلطة محكمة الموضوع . حسبهــا أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . استخلاص الحكم المطعون فيه تحقق الغاية من الإجراء . صحيح .
(12) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الوارد على غير محل " .
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول . " مثال بشأن تعيين المحكم المرجح " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة .
2 - متى كان النص واضحاً جلي المعنى ، قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ، لأن البحث عن قصد الشارع وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
3 - النص في المادة 20 من تقنين المرافعات على أن " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائى ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة ، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضى وضمانات المتقاضى كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع ، ويعتبر تفسير ما هى الغاية من الشكل القانونى مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض ، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التي أرادها المشرع ، إلا أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضى الموضوع الذى لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه ، والسلطة التقديرية للقاضى لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله ، وهذا الفهم الصحيح لسلطة القاضي هو بالنسبة لسلطة المحكم حيثما خوله القانون أو اتفاق التحكيم سلطة تقديرية على أنه يزول أو يصحح البطلان عملاً بنص المادة 22 من تقنين المرافعات إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، إلا أن التفسير الصحيح في ضوء قواعد بطلان الإجراء يقتضي أن تقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخلف الغاية مــن الإجراء ، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام.
4 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات وإرادة المتعاقدين هى التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم .
5 - مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهى المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته ، فجعلها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى .
6 - النص في المادة 17 من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أنه "1-لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى: أ- .... ، ب- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون المحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكميـن. إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل " وكان إعمال التفسير اللغـوى أو اللفظـى لهذا النص – باستنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره .
7 - إذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوى ، فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أى غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص – كالأعمال التحضيرية ، والمصادر التاريخية ، والحكمة من النص ، والجمع بين النصوص .
8 – التفسير " تفسير القاضي للتشريع " يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعانى التي ينطوى عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله ، خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهى تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون .
9 - قصد المشرع بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم "رقم 27 لسنة 1994 " والشروط الواردة فيها فضلاً عما تضمنته الأعمال التحضيرية لذات التقنين إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذي يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائى ، وأن المقصود بكلمة محكمة هى المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13، 14، 17، 20، 47، 53/2، 54/2 ، 57 ، 58 من ذات التقنين ، أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد 24/2، 37/ب، 45/2 ، 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في نص المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة ، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى ، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك ، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانــــة أساسية من ضمانات التقاضى للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع .
10 - استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى القضاء ، إلا أنه رغم ذلك فإن هذا البطلان يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت الغاية من الإجراء ، وهى كفالة ضمانات التقاضى الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع .
11 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر واستخلص بما لمحكمة الاستئناف من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كانت الغاية من الإجراء قد تحققت من عدمه ، مما له أصل ثابت في الأوراق أنه رغم تعيين محكم الشركة الطاعنة بموجب أمر على عريضة بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1999 وبدء إجراءات التحكيم بجلسة 24 من أكتوبر من ذات السنة وبجلسة 27 من ابريل سنة 2000 سأل رئيس المحكمة هيئة التحكيم طرفى النزاع عما إذا كان لديهما اعتراضات على تشكيلها فأجابا نفياً مما يعتبر معه هذا اتفاقاً جديداً على اختيار المحكمين وليس بموجب الأمر الباطل إلا أن الطاعنة لم تبد طلبها الجديد محل النعى إلا أمام محكمة الإحالة بعد صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم .... بمذكرتها المؤرخة 7 من يونيو سنة 2003 بعد استمرار الخصومة أمام هيئة التحكيم ثم محكمة البطلان ورتبت على ذلك قضاءها برفضه ورفض الطعن ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفى لحمله ، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة- وإن تنكب الوسيلة – فإن لهذه المحكمة أن تقومه – على نحو ما سلف – دون أن تنقضه ، ويضحى النعى غير منتج .
12 - المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النعى الذى لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم .... – تحكيم – بطلب بطلان الحكم الصادر بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2000 – تحكيم خاص – والتى قضت بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 2001 ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على تعيين المحكم المرجح من غير المهندسين. فطعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... وبتاريخ 25 من مارس سنة 2003 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على جواز تعيين المحكم المرجح من غير المهندسين وإذ أحالت محكمة الإحالة إلى حكم محكمة النقض سالف الذكر في الرد على ما جاء بوجه النعى ، " النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى اشتراط أن يكون المحكم المرجح مهندساً في حاله اختلاف طرفى التحكيم على تسميته مما يعد تأويلاً لإرادة طرفى العقد سند التحكيم بما يعيبه " ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ... لسنــة 118 ق – تحكيم – بطلب بطلان الحكم الصادر بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2000 – تحكيم خاص – المودع بقلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم .. لسنة 2001 بتاريخ 23 من يناير سنة 2001 وقالت بياناً لها إنها أبرمت مع المطعون ضدهما عقد إدارة مؤرخ 4 من سبتمبر سنة 1991 التزما بموجبه بإدارة أعمال مشروع محطة تنقية مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر المسند إليها من قبل وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة مقابل أتعاب مقدارها ..... جنيه سدد منها 10./. مقدماً والباقي يسدد على عدد 48 قسطاً شهرياً وبتاريخ 4 من مارس سنة 1996 تم تحريـــــــر ملحق للعقد اتفقا فيه على تجديد العقد لمدة عامين آخرين لقاء أتعاب مقدارها ..... جنيهاً تسدد على أقساط شهرية لمدة 24 قسطاً فضلاً عن أحقية المطعون ضدهما في نسبة 003ر./. من قيمة المطالبات والتحكيم التي يتم صرفها فعلاً للشركة الطاعنة وبتاريخ 14 من أغسطس سنة 1996 وبناء على توجيهات صادرة من وزير الإسكان تم إسناد تنفيذ أعمال المشروع من الباطن لشركة المقاولون العرب وترتب على ذلك انتهاء العملية بالنسبة للطاعنة وبالتالى انتهاء عقد المطعون ضدهما اللذين ارتأيا الالتجاء إلى التحكيم نفاذاً لما ورد بالعقد فأقاما دعوى التحكيم للمطالبة بما استحق لهما من مبالغ قبلها بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ ..... جنيهاً تمثل قيمة الأقساط المتأخرة والمتبقي من حصيلة نسبة 003ر./. من قيمة المطالبات والتحكيم التي قاما بها لصالح الطاعنة والفوائد التأخيرية والتعويضية فضلاً عن مبلغ ..... جنيهاً تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بهما ، وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2000 حكمت هيئة التحكيم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدهما مبلغ ..... جنيهاً قيمة الأقساط المستحقة لهما عن سبعة عشر شهراً اعتباراً من يوليو سنة 1996 حتى نوفمبر سنة 1997 مع الفوائد القانونية بواقع 5./. من تاريخ الحكم وحتى السداد وكذا مبلغ ..... جنيه قيمة المتبقي للمطعون ضدهما من نسبة 003ر./. عن المطالبات والتحكيم وفوائده القانونية 5./. وإذ لم ترتض الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت دعوى البطلان لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 2001 ببطلان حكم التحكيم . طعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 71 ق وقضت محكمة النقض بتاريخ 25 من مارس سنة 2003 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من دائرة أخرى ، والتى قضت بتاريخ 10 من ديسمبر سنة 2003 برفض الطعن . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 145 ، 221 لسنة 74 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً : الطعن رقم 221 لسنة 74 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به والوجهين الأول والثاني من السبب الأول من أسباب الطعن رقم 145 لسنة 74 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إن تعيين المحكم عنها في النزاع الذى فصل فيه حكم التحكيم قد وقع باطلاً لمخالفته لما نصت عليه المادتان 9 ، 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية إذ تم تعيين محكم عنها بناءً على أمر على عريضة قدم من المطعون ضدهما ، حال أن القانون المشار إليه قد جعل الاختصاص بنظر مسائل التحكيم ومنها تعيين المحكم عن الخصم الذى لم يعين محكماً عنه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواها ببطلان حكم التحكيم على سند أن تعيين المحكم قد تم صحيحاً فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من ألفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة ، وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى ، قاطعاً في الدلالة على المراد منه فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ، لأن البحث عن قصد الشارع وحكمة التشريع إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وأن النص في المادة 20 من تقنين المرافعات على أن " يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم يتحقق بسببه الغاية من الإجراء ، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائي ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة ، أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي وضمانات المتقاضي كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو في الإثبات بما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع ، ويعتبــــر تفسير ما هى الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض ، فلا يستطيع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التي أرادها المشرع ، إلا أن تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية من سلطة قاضى الموضوع الذى لا يلزم إلا بتسبيب حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة تحقق الغاية من عدمه ، فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية كان الحكم مخالفاً للقانون واجب الإلغاء إذا طعن فيه ، والسلطة التقديرية للقاضي لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيـــار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانـون إعماله ، وهذا الفهم الصحيح لسلطة القاضي هو بالنسبة لسلطة المحكم حيثما خوله القانون أو اتفاق التحكيم سلطة تقديرية على أنه يزول أو يصحح البطلان عملاً بنص المادة 22 من تقنين المرافعات إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، إلا أن التفسير الصحيح في ضوء قواعد بطلان الإجراء يقتضى أن تقيد تلك الحالات بأن تكون عند تخلف الغاية من الإجراء ، فإذا تحققت الغاية منه فلا بطلان ولو تعلق بالنظام العام . وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات وإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم ، وكان مفاد النص في المادة التاسعة من تقنين التحكيم رقم 27 لسنة 1994، أن المشرع نظم اختصاص المحاكم المصرية بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها ذات التقنين إلى القضاء وهى المتعلقة بإجراءات التحكيم كالأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها أو اختيار محكم وإنهاء مهمته ، فجعلها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفق القواعد الواردة في هذا الشأن في تقنين المرافعات ، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو خارجها كان الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتم الاتفاق على محكمة استئناف أخرى ، والنص في المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان على أنه "1- لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتى: أ- .... ، ب- فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون المحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكميـن . 2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه في هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالإجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل " وكان إعمال التفسير اللغوي أو اللفظي لهذا النص – باستنباط المعنى الذى أراده الشارع من الألفاظ والعبارات التي يتكون منها النص سواءً من عباراته أو إشارته أو دلالته – يؤدى إلى أنه لم يبين صراحة نوع الإجراء الواجب اتباعه سواء بالنسبة لطلب تعيين المحكم أو بشأن القرار الذى تصدره المحكمة باختياره ، وإذا تعذر على القاضي الوقوف على قصد المشرع عن طريق التفسير اللغوي ، فقد تعينه على الكشف عن هذا القصد عناصر خارجية أى غير مستمدة من الدلالات المختلفة للنص – كالأعمال التحضيرية ، والمصادر التاريخية ، والحكمة من النص ، والجمع بين النصوص ، فالتفسير يجب أن يتوخى الكشف عن المعنى أو المعاني التي ينطوي عليها النص اختياراً للحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل المناسب الذى أوجب القانون إعماله ، خاضعاً لرقابة محكمة النقض وهى تضطلع بمهمتها في توحيد فهم القانون ، وإعمالاً لهذه القواعد فإن المشرع قد قصد بصياغة المادة 17 من تقنين التحكيم سالف البيان والشروط الواردة فيها فضلاً عما تضمنته الأعمال التحضيرية لذات التقنين إلى أن يكون طلب تعيين المحكم بموجب صحيفة تقدم للمحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى وليس في شكل أمر على عريضة وأن قرار المحكمة الذى يصدر في ذلك الطلب يكون في صورة حكم قضائي ، وأن المقصود بكلمة محكمة هي المحكمة بكامل هيئتها عندما تقوم بالفصل في الدعوى المرفوعة أمامها بالطرق المعتادة لرفعها وهو ما يبين من استقراء نصوص المواد 13، 14، 17، 20، 47 ، 53/2 ، 54/2 ، 57 ، 58 من ذات التقنين ، أما عبارة رئيس المحكمة فإنها وردت في نصوص المواد 24/2 ، 37/ب ، 45/2 ، 56 منه وقصد بها المشرع رئيس المحكمة المشار إليها في نص المادة التاسعة من التقنين المار بيانه عندما يصدر أمراً على عريضة ، وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية بأن الطلب يكون في صورة دعوى ، ولو أراد المشرع أن يكون تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة لنص على ذلك ، إضافة إلى أن نظر المحكمة لهذا الطلب يوفر ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي للمحتكم بتحقيق مبدأ المواجهة القضائية ومبدأ حضورية الأدلة ويحافظ على حقوق الطرفين في الدفاع ، ومؤدى ذلك أن استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بتعيين المحكم بعد اختلاف الطرفين على تعيينه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لمخالفة الإجراء الواجب اتباعه بالالتجاء إلى القضاء ، إلا أنه رغم ذلك فإن هذا البطلان يعتبر كأن لم يكن ويزول طالما تحققت الغاية من الإجراء، وهى كفالة ضمانات التقاضي الأساسية للمحتكمين سواء ما تعلق منها بالمواجهة القضائية أو حضورية الأدلة أو كفالة حق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر واستخلص بما لمحكمة الاستئناف من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما إذا كانت الغاية من الإجراء قد تحققت من عدمه ، مما له أصل ثابت في الأوراق أنه رغم تعيين محكم الشركة الطاعنة بموجب أمر على عريضة بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1999 وبدء إجراءات التحكيم بجلسة 24 من أكتوبر من ذات السنة وبجلسة 27 من ابريل سنة 2000 سأل رئيس المحكمة هيئة التحكيم طرفي النزاع عما إذا كان لديهما اعتراضات على تشكيلها فأجابا نفياً مما يعتبر معه هذا اتفاقاً جديداً على اختيار المحكمين وليس بموجب الأمر الباطل إلا أن الطاعنة لم تبد طلبها الجديد محل النعي إلا أمام محكمة الإحالة بعد صدور حكم محكمة النقض في الطعن رقم ... لسنة 71 ق بمذكرتها المؤرخة 7 من يونيو سنة 2003 بعد استمرار الخصومة أمام هيئة التحكيم ثم محكمة البطلان ورتبت على ذلك قضاءها برفضه ورفض الطعن ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفى لحمله ، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة - وإن تنكب الوسيلة – فإن لهذه المحكمة أن تقومه – على نحو ما سلف – دون أن تنقضه ، ويضحى النعي غير منتج .
ثانياً: الطعن رقم 145 لسنة 74 ق
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى اشتراط أن يكون المحكم المرجح مهندساً في حالة اختلاف طرفي التحكيم على تسميته مما يعد تأويلاً لإرادة طرفي العقد سند التحكيم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الذى لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ... لسنة 118 ق – تحكيم – بطلب بطلان الحكم الصادر بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2000 – تحكيم خاص – والتي قضت بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 2001 ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على تعيين المحكم المرجح من غير المهندسين . فطعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 71 ق وبتاريخ 25 من مارس سنة 2003 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على جواز تعيين المحكم المرجح من غير المهندسين وإذ أحالت محكمة الإحالة إلى حكم محكمة النقض سالف الذكر في الرد على ما جاء بوجه النعي، ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه عن السبب الثاني من سببي الطعن فهو لا ينطوي على أخطاء إجرائية شابت حكم التحكيم ترتب البطلان وإنما يتعلق بجدل موضوعي فيما لهيئة التحكيم مـــن سلطة بتقديره ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إنه ، ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ