الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 959 لسنة 39 ق جلسة 17 / 11 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 260 ص 1280

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومحمد ماهر محمد حسن.
--------------
- 1  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير ضرورة سماع شاهد النفي . رفض المحكمة سماع شاهد النفي لأسباب سائغة لا تثريب عليها .
إن تقدير ضرورة سماع شاهد النفي، أمر تستقل به محكمة الموضوع، إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل. ومن ثم فإنه إذا كان الحكم قد رفض طلب سماع المقاول الذي أعاد إقامة البرج المنهار بسبب أنه لم يشترك في التنفيذ الأول موضوع الاتهام، وأن التقرير الفني الخاص بالموضوع تعرض لكافة الاحتمالات التي أحاطت بالحادث، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اطمأنت إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى، ورفضت سماع شاهد النفي ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً.
- 2  إثبات " بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
- 3  إثبات " خبرة". حكم "تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب".
إقامة الحكم قضاءه استنادا إلى رأى أهل الخبرة كفايته . مثال .
إذا كان ما أورده الحكم من أدلة سائغة نقلاً عن الخبراء الفنيين، قد أثبت بغير معقب أنه لا علاقة لانهيار البرج بتصلب الخرسانة، فإن ذلك استدلال سائغ وكاف لحمل ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الانهيار لا علاقة له بتصلب الخرسانة.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .... 2-....3-... 4-.... بأنهم في يوم 16 يونيه سنة 1965 بدائرة قسم كفر الشيخ (أولا) المتهمون من الثاني إلى الرابع بصفتهم مستخدمين بإحدى المؤسسات العامة (الشركة ....... بكفر الشيخ) تسببوا بخطئهم الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعملون بها بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهم الجسيم في مراعاة الأصول الهندسية الفنية والمبينة تفصيلا بالتقرير الهندسي المرفق في تنفيذ عملية إنشاء برج التبريد بمصنع ....... بكفر الشيخ مما أدى إلى انهياره وحصول الضرر الجسيم نتيجة ذلك. (ثانيا) المتهمون الأربعة 1- تسببوا بخطئهم في موت ....... و ...... و....... إذ اخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه أصول مهنتهم والمبينة تفصيلا في التقرير الهندسي مما أدى إلى انهيار برج التبريد بمصنع ...... بكفر الشيخ على المجني عليهم فأصابهم نتيجة ذلك بالإصابات المبينة لكل بالتقرير الطبي وقد أودت إصابات المجني عليه الأول بحياته, وطلبت عقابهم بالمواد 111 ,116/1 مكرر ب ,119 و238/1 و244/2 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين من الثاني إلى الرابع عن التهمة الأولى والمادتين 238 و244/32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث عن التهمة الثانية (أولا) بالنسبة للتهمة الأولى المنسوبة إلى المتهمين من الثاني إلى الرابع ببراءتهم منها (ثانيا) وبالنسبة للتهمة الثانية المنسوبة إلى جميع المتهمين بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وتغريم الثالث خمسين جنيها وبراءة المتهمين الثاني والرابع بلا مصاريف جنائية. فاستأنف كل من المتهمين الأول والثالث وكذلك النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا وبإجماع الآراء: (أولا) بقبول الاستئنافين من النيابة والمتهمين الأول والثالث. (ثانيا) برفض الاستئناف من المتهمين الأول والثالث. (ثالثا) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالنسبة للتهمة الأولى المنسوبة إليهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أدان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وران عليه القصور، ذلك بأنه التفت عن دفاع تقدم به الطاعن لينفي الخطأ الذي نسبه الحكم إليه في تصميم البناء وتنفيذ خوازيق البرج الذي انهار على المجني عليهم مؤداه أنه أعاد بناء البرج الجديد على ذات الخوازيق التي وصفها الحكم بأنها غير صالحة بما يدحضه، ولم يعرض الحكم المطعون فيه بالرد على دفاع الطاعن في شأن أن استعمال الأسمنت الحديدي بدلاً من الأسمنت البورتلاندي كان سبباً للانهيار وكذلك سرعة التنفيذ، وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنه يبين مما أورده الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه أنه استظهر وقائع الدعوى ثم حصل ما دفع به الطاعن من أنه أشرف على إعادة بناء البرج الجديد على ذات الخوازيق التي قال الحكم المطعون فيه أنها غير صالحة وطلب تحقيق دفاعه ورد الحكم على ذلك بقوله ((كما استشهد هذا المتهم (الطاعن) بالمقاول الذي عهد إليه بإعادة بناء البرج بعد انهياره وإذ تبين عدم حضوره بدأ دفاع هذا المتهم مرافعته وبعد انتهاء المرافعة في الدعوى طلب سؤال هذا الشاهد بشأن إعادة إقامة البرج المنهار وفقاً للرسومات التي وضعها المتهم .....)) ثم استطرد الحكم إلى القول ((كما لم تر المحكمة ضرورة لسؤال شاهد المتهم الأول وهو المقاول الذي أعاد إقامة البرج ولم يشترك في التنفيذ الأول إذ أن الواقعة الخاصة بهذه المحاكمة قاصرة على ما أنجز من أعمال حتى انهيار البرج ولا شأن للشاهد بها خاصة وأن التقرير الفني الخاص بالحادث تعرض لكافة الاحتمالات الخاصة بالحادث كما أن المحكمة لم تجد ما يسوغ إجابة الطلب الخاص بإجراء تجربة التحميل المشار إليها بطلب المتهم الأول المقدم للنيابة العامة لكفاية ما يثبت في خصوص ذلك من التقرير الفني الخاص بالحادث. كما حصل الحكم المطعون فيه ما دفع به الطاعن من أن سبب الانهيار كان مرجعه تنفيذ البرج في مدة قصيرة وعدم بقاء الشدة الخشبية المدة الكافية ورد الحكم على ذلك بقوله ((وأنه بالنسبة لتعليل المتهم الأول للحادث بأنه حدث نتيجة عدم كفاية الوقت اللازم لتصلب جوانب البرج المنهار قبل فك الشدة إذ أن التنفيذ بما في ذلك فك الشدة حدث في مدة أقل من 25 يوماً وهو ما نفاه المتهم الثالث بزعم أن العمل السابق استغرق مدة 45 يوماً فإن التقرير بعد أن ذكر أن عملية تنفيذ البرج جميعها والتي شيدت قبل الانهيار لا يمكن أن تتم في مدة تقل عن 25 يوماً وإذا كان الذي ثبت من التحقيق حدوث الانهيار بعد فك الشدة بعد خمسة أيام فإن الانهيار لا علاقة له بتصلب الخرسانة)) وما أورده الحكم من أدلة سائغة نقلاً عن الخبراء الفنيين قد أثبت بغير معقب أنه لا علاقة للانهيار بتصلب الخرسانة وهو استدلال سائغ وكاف لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم كما أن تقدير ضرورة سماع شاهد نفي أمر تستقل به محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، فإذا كان الحكم قد رفض طلب سماع المقاول الذي أعاد إقامة البرج بسبب أنه لم يشترك في التنفيذ الأول موضوع الاتهام وأن التقرير الفني الخاص بالموضوع تعرض لكافة الاحتمالات التي أحاطت بالحادث، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اطمأنت إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى ورفضت طلب سماع شاهد نفي ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بحسب ما اطمأنت إليه عقيدة المحكمة واستقر في وجدانها وتناولت الرد على دفاع الطاعن في منطق مقبول وأحاط بعناصر جريمتي القتل والإصابة الخطأ اللتين أدان الطاعن بهما، فإن ما يثيره الطاعن في وجهي طعنه لا يكون له محل ويتعين رفض الطعن موضوعاً ومصادرة الكفالة.

الطعن 516 لسنة 52 ق جلسة 13 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 174 ص 78

جلسة 13 من ابريل سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.
-----------
(174)
الطعن 516 لسنة 52 ق
(1) تقسيم . بيع . بطلان . نظام عام .
تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بما فيها حظر بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة منه. شرطه. تخلف هذه الشروط كلها أو بعضها. اثره.
(2) محكمة الموضوع . دفاع . حكم "عيوب التدليل : القصور : ما لا يعد قصوراً".
محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه. علة ذلك.
(3) نقض " اسباب الطعن . السبب الجديد".
إقامة سبب النعي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) وقف " انتهاء الوقف". شهر عقاري . شيوع . بيع . قسمة.
ما ينتهي فيه الوقف على غير الخيرات. يصبح ملكا للواقف إن كان حيا وله حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحالين كل بقدر حصته. دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف علة ذلك. بيع المستحق لحصته مفرزة قبل القسمة. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.
(5) بيع " دعوى صحة التعاقد". ملكية.
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه.
- 6 نقض" اسباب الطعن".
عدم بيان الطاعن. العيب الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
------------
1 - مفاد نص المادتين الأولى والعاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء أن تطبق أحكام هذا القانون بما فيها حكم حظر بيع الأراضي الوارد فى نص المادة العاشرة منه يستلزم أولاً توافر الشروط التي أوجبها المشرع فى المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض وتتمثل في أن تجزأ الأرض إلى عدة قطع ، وأن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة ، وأن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم، ويجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث إذا - تخلفت كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذى قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون ، كما يغدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً .
2 - محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه . إذ أن الأمر فى ذلك كله موكول إليهم.
3 - النعي بسبب جديد يخالطه واقع لم يسبق للطاعنين التحدي به أمام محكمة الموضوع لا يجوز لهما إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
4 - النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والمادة 826 من القانون المدنى يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى إليه الوقف فيه للواقف إن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه وإن لم يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته . وذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف إذ المرد فى هذا الإنهاء وما ترتب عليه من أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين بحسب الأحوال هو القانون ذاته لا مشيئة الواقف ، فلا يعتبر من التصرفات الواجبة الشهر - طبقاً للمادة 9من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 . ويجوز للمستحق الذى آلت إليه ملكية الوقف المنتهى و بإعتباره شريكاً فى الشيوع أن يبيع ملكه قبل القسمة محدداً مفرزاً ويقع البيع الصحيح منتجاً لأثاره القانونية و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع .
5 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى إستحقاق ما لا يقصد به تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية ، ولذا فإنه يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه و القضاء فيها فى حدود ما يثبت لديها من هذه الملكية ، يستوي في ذلك أن تكون ملكيته قد تعلقت بعقار محدد مفرز أو بحصة شائعة فى هذا العقار .
6 - إذا كان سبب الطعن لا يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعنان إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعن رقم 516 لسنة 52 القضائية أقاما على مورثي المطعون ضدهما من الثالث إلى الأخيرة المرحومين ..... والمطعون ضدهما الرابعة والحارسة السابقة على وقف المرحوم ....... الذي يمثله الطاعنان في هذا الطعن – المطعون ضدهما في الطعن رقم 765 لسنة 52 القضائية الدعوى رقم 4987 لسنة 1976 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/11/1969 المتضمن بيع المورثين المذكورين والمطعون ضدها الرابعة لها مساحة أربعة عشر قيراطا من الأراضي الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره ثلثمائة وخمسون جنيها مع التسليم. وقالا بيانا للدعوى أنهما بموجب هذا العقد قد اشتريا تلك المساحة من البائعين مقابل ذلك الثمن المدفوع، وأنهما يرغبان في الحصول على حكم بصحة ونفاذ البيع لنقل الملكية بتسجيله لذا فقد أقاما الدعوى ليحكم بطلباتهما. تدخلت المطعون ضدها الأخيرة في الدعوى منضمة إلى البائعين في طلب رفضها. فانتدبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره في الدعوى حكمت بتاريخ 31 من مايو سنة 1979 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/11/1969 محل النزاع. استأنفت الحارسة السابقة على وقف المرحوم ..... هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 482 لسنة 29 قضائية. ثم توفيت إلى رحمة الله أثناء سير الخصومة فحل محلها في الحراسة على الوقف المذكور وتمثيله في الدعوى الطاعنان في الطعن رقم 516 لسنة 52 القضائية- وبتاريخ 12 من يناير سنة 1982 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع بالنسبة لمساحة ثمانية قراريط وأثنين وعشرين سهما المبينة الحدود والمعالم به وبصحيفة الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعن الحارسان على الوقف في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 516 لسنة 52 القضائية كما طعن عليه
المشتريان بطريق النقض بالطعن رقم 765 لسنة 52 القضائية وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي برفضه ومذكرة أخرى في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وأمرت فيها بضم ثانيهما إلى أولهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
"أولا" 516 لسنة 52 القضائية
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالوجه الأول لكل منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد البيع محل النزاع لأنه أنصب على جزء من أرض مقسمة داخل كردون المدينة قبل صدور قرار التقسيم من الجهة الإدارية المختصة خلافا لما تقضي به أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940، ومع ذلك فقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأنه لا يستند إلى دليل في حين أن الثابت من الشكوى الإدارية رقم 1064 لسنة 1980 زفتى التي قدم الطاعنان صورتهما الرسمية للمحكمة أن أرض النزاع تقع داخل كردون مدينة زفتى وتخضع لأحكام القانون آنف الذكر خلافا لما ذهب إليه الحكم مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء تنص على أن (في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة (تقسيم) على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكيم لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم). وإذ حظر نص المادة العاشرة من هذا القانون بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور القرار – من وزير الشئون البلدية والقروية – المشار إليه في المادة التاسعة – وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا على المادة الأولى "أنه لكي يكون هنا تقسيم بالمعنى المقصود يجب أن يكون هنا تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع، وليس لعدد القطع حد أدنى فيكفي لوجود التقسيم تجزئة المساحة إلى ثلاث قطع مع توافر باقي الشروط المقررة في المادة الأولى .... فإن مفاد ذلك أن تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بما فيها حكم حظر بيع الأراضي الوارد في نص المادة العاشرة منه يستلزم أولا توافر الشروط التي أوجبها المشرع في المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض وتتمثل في أن تجزأ الأرض إلى عدة قطع، وأن يكون المقصود من التجزئة التصوف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة وأن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم، ويجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث إذا تخلفت كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذي قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون كما يغدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسرا. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعنين قد وقف عند حد الإدعاء ببطلان عقد البيع محل النزاع الصادر للمطعون ضدهما الأول والثاني لمخالفته أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بمقولة أنه أنصب على أرض مقسمة قبل صدور قرار التقسم من الجهة الإدارية المختصة، دون أن يقدما لمحكمة الموضوع على هذا الدفاع دليله الذي يفيد توافر شروط التقسيم وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون وأولها تجزئة المساحة التي أنصب عليها البيع إلى عدة قطع لا تقع إحداها على طريق قائم، وليس في الأوراق ما يفيد استنادهما إلى الصورة الرسمية للشكوى الإداري رقم 1064 لسنة 1980 زفتى وأن في تحقيقات هذه الشكوى ما يشير إلى توافر شروط التقسيم سالفة البيان، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه إذ أن الأمر في ذلك كله موكول إليهم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفاع الطاعنين ملتزما هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب ولا أساس له
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أنه قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع على الرغم من قيام المطعون ضدهما الأول والثاني والمشتري منها ...... بالبناء في الأرض محل النزاع بالمخالفة لنص المادة 107 مكررا من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 الذي يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية عدا الأراضي التي تقع داخل كردون المدن وتلك المخصصة لخدمتها أو مسكنا لمالكها، وأن هذه المخالفة ثابتة من الشكوى الإداري رقم 1064 لسنة 1980 زفتى – ولهذا يكون الحكم المطعون فيه معيبا
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ يعتبر سببا جديدا يخالطه واقع لم يسبق للطاعنين التحدي به أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز لهما إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الثالث من السبب الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أنه قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع عن قدر مفرز ضمن أرض وقف المرحوم ........... الشائعة حسبما استبان من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وهو ما لا يجوز طالما أن حالة الشيوع لا تزال قائمة لعدم إجراء قسمة أرض الوقف وبيان حصة كل من المستحقين فيه، كما لم يثبت أن أحدا من البائعين للمطعون ضدهما الأول والثاني قد قام بإشهار إنهاء الوقف. ويترتب على ذلك عدم سريان البيع محل النزاع في حق الوقف لصدوره من غير مالك خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن (يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكا للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق .... (والنص في المادة 826 من القانون المدني على أن (كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما له أن يتصرف فيها ويستولى على ثمارها وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف أنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة ...) يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما انتهى إليه الوقف فيه للواقف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيه، وإن لم يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته وذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف إذ المرد في هذا الإنهاء وما ترتب عليه من أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين بحسب الأحوال هو القانون ذاته لا مشيئة الواقف. قد يعتبر من التصرفات الواجبة الشهر طبقا للمادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946. ويجوز للمستحق الذي آلت إليه ملكية الوقف المنتهي وباعتباره شريكا في الشيوع أن يبيع ملكه قبل القسمة محددا مفرزا ويقع البيع صحيحا منتجا لآثاره القانونية وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أخذا من تقرير الخبير المنتدب أن البائعين للمطعون ضدهما الأول والثاني يستحقون حصة مقدارها 15/ 24 من أعيان الوقف محل النزاع المنتهي بموجب الحكم الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية في مادتي التصرفات رقمي 1763، 1827 لسنة 1948 وأن حصتهم في الأرض الشائعة التي أنصب عليها البيع مفرزا مقدارها 8 قيراطا و22 سهما، ثم قضى بصحة البيع استنادا إلى ذلك فإنه يكون قد التزم صواب القانون ويكون النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
"ثانيا" الطعن رقم 765 لسنة 52 القضائية
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنه قضى بصحة عقد البيع محل النزاع بالنسبة لمساحة 8 قيراطا و22 سهما فقط دون بقية المساحة المبيعة لهما على أساس أنها غير مملوكة للبائعين مع أنه لا يجوز التمسك ببطلان بيع ملك الغير إلا من المشتري وحده طبقا للمادة 466 من القانون المدني ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن البيع الصادر لهما عن قدر مفرز من ملاك شركاء على الشيوع صحيح وإن كانت حالة التحديد معلقة على نتيجة القسمة، ولهذا فما كان يسوغ له تعديل الحكم المستأنف وإنقاص المساحة المبيعة بعد تقريره صحة ونفاذ عقد البيع، هذا إلى أن البيع يعتبر صحيحا ونافذا بالنسبة إلى المساحة الواردة بالعقد كلها إذا روعي أن البائعين للطاعنين يمتلكون أراضي أخرى تتسع لهذه المساحة، خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، ولذا فإنه يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه والقضاء فيها في حدود ما يثبت لديها من هذه الملكية، يستوي في ذلك أن تكون ملكيته قد تعلقت بعقار محدد مفرز أو بحصة شائعة في هذا العقار. ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 11/ 1969 المتضمن بيع مورثي المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة والمطعون ضدها الرابعة في الطعن السابق لهما حصة مفرزة مساحتها 14 قيراط من أرض الوقف المنتهي الشائعة، وثبت من تقرير الخبير المنتدب أن حصة البائعين مقدارها 8 قيراطا و22 سهما من الأرض المبيعة، ولم يجز بقية الشركاء المشاعين هذا البيع الذي قضى بصحته ونفاذه ابتدائيا، فمن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه استنادا إلى ذلك بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع في حدود المقدار الذي كان يمتلكه البائعون فقط وعدم نفاذه فيما يجاوزه لعدم إجازته من بقية الشركاء في الملكية الشائعة يكون موافقا لصحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس. ولا يجوز للطاعنين التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأن البائعين لهم يمتلكون أراضي أخرى باعتباره دفاعا موضوعيا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أهدر حق الطاعنين بالنظر إلى القواعد المقررة لبطلان العقود وصحتها والتي لا تحول دون القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع
وحيث إن هذا السبب لا يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعنان إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديدا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا عنه الغموض والجهالة فإنه يكون مجهلا وغير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 17002 لسنة 85 ق جلسة 3 / 1 / 2017

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطف الأعصـرنائب رئيس المحكمة
وعضويـة السادة المستشـارين /محمــد عبد الظاهـر ، أحمد عبد الحميد البدوى و حبشى راجي حبشى و حمـادة السجيعى نـواب رئيــــس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / محمد البكرى .
وأمين السر السيد / محمد غازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 5 من ربيع الآخر سنة 1438هـ الموافق 3 من يناير سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17002 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع من
ـــ السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية بصفته . وموطنها القانونى / 3 شارع عثمان عبد الحفيظ المتفرع من شارع الطيران – مدينة نصر - محافظة القاهرة .
حضر الأستاذ / ....... المحامى عن الطاعنـــــة .
ضـــــد
ـــ السيد / ...... . والمقيم / محافظة السويس . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
---------------
" الوقائــع "
فـى يــوم 22/9/2015 طعـــن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " الصادر بتاريخ 26/7/2015 فى الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 11/10/2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 6/12/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 3/1 /2017 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
-----------
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2013 عمال السويس الابتدائية على الطاعنة – شركة الغازات البترولية – وآخر غير مختصم في الطعن – رئيس فرع الشركة بالسويس - بطلب الحكم بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية – بالشركة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة ، وإذ امتنعت عن إجابته لطلباته سالفة البيان ، أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته بالشركة الطاعنة واحتساب الفروق المالية المترتبة على ذلك . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 141 لسنة 38 ق ودفعت بسقوط حق المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية بالتقادم الطويل ، وبتاريخ 26/7/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه , وإذ عُرض الطعن على المحكمـة ــــ فى غرفة مشورة ـــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثانى والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى في قضائه برفض الدفع المبدى منها بعدم اختصاص محكمة السويس الابتدائية محلياً بنظر الدعوى بمقولة أن المطعون ضده يعمل بفرع الشركة بالسويس ، في حين أن ضم مدة خدمة المطعون ضده يتعلق بالمركز الرئيسى للشركة بالقاهرة لكون كافة القرارات تصدر منه ، ومن ثم ينعقد الاختصاص محلياً بنظر الدعوى لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 52 من قانون المرافعات ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 52 من قانون المرافعات على أنه " في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع " يدل على أن المشرع وإن اعتد في تحديد الاختصاص بالنسبة للشركات أو الجمعيات القائمة أو التى في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة بالمحكمة التى يقع بها مركز إدارتها إلا أنه أجاز في الفقرة الثانية تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو عن حوادث وقعت بدائرته طالما كان الفرع حقيقياً ويمارس نوع أعمال المركز الرئيسى وينوب عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده من العاملين لدى الطاعنة بفرعها بالسويس وكان طلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته الفعلية بالشركة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار هو من الأمور المتعلقة بهذا الفرع ويبرر رفع دعوى المطالبة به أمام المحكمة الكائن في دائرتها هذا الفرع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم اختصاص محكمة السويس الابتدائية محلياً بنظر الدعوى ، يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الأول والوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في طلب ضم مدة خدمته العسكرية بالتقادم الطويل ، إذ لم يرفع دعواه إلا بعد مضى أكثر من خمسة عشر عاماً على تعيينه لديها ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 374 من القانون المدنى أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسرى بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في
خصوصه على مدة أخرى ، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التى تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله ... لما كان ذلك ، وكان تاريخ نشوء حق المطعون ضده في طلب أحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار هو تاريخ تعيينه لدى الشركة الطاعنة بالقرار رقم 479 لسنة 1999 والصادر في 26/10/1999 ، وإذ رفع دعواه بهذا الطلب في عام 2013 أى قبل مضى خمسة عشر عاماً على نشوء حقه في ضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار ، فإن حقه في هذا الطلب يكون بمنأى عن السقوط بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم الطويل ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويضحى هذا النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول وبالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 اشترطت لضم مدة الخدمة حصول المجند على تقدير قدوة حسنة أثناء تلك المدة وألا يترتب على الضم أن يسبق زميله في التخرج المعين معه ، ولما كان المطعون ضده قد حصل على تقدير جيد جداً وكان يترتب على ضم مدة الخدمة العسكرية أن يسبق زميله في التخرج المعين معه ، فإنه لا يستحق ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة الخدمة الفعلية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى في قضائه بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 " يدل على أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الالزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيد واحد على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذى عين معه في نفس جهة العمل ، وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين ... لما كان ذلك ، وكان الثابت بأوراق الدعوى وتقرير الخبير – حسبما أورد الحكم الابتدائى بمدوناته – أن مدة خدمة المطعون ضده العسكرية كانت حسنة وأنه لا يوجد قرناء أسبق له ، فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته لدى الشركة الطاعنة استناداً إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في الآثار المالية المترتبة على ضم مدة خدمته العسكرية بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدنى باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة أن التقادم لا يبدأ إلا بعد ضم مدة الخدمة العسكرية بوجه رسمى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها لأن وظيفة الحكم بيان حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع دون أن يخلق حقاً جديداً فإن الحكم بأحقية المطعون ضده لأجر معين ينسحب أثره لتاريخ استحقاقه لهذا الأجر ولا يتراخى ثبوت الحق في حالة المنازعة إلى تاريخ القضاء به ولازم ذلك أن التقادم بشأنه يبدأ من تاريخ استحقاقه الذى كشف عنه الحكم وليس من تاريخ هذا الحكم ، وإذ كانت المادة 375 من القانون المدنى تنص في فقرتها الأولى على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين .. والمهايا والأجور والمعاشات " بما مؤداه أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسى بالتطبيق لهذا النص هو اتصافه بالدورية والتجدد أى أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتا أو يتغير مقداره من وقت لآخر ... لما كان ذلك ، وكانت الفروق المالية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية تتصف بالدورية والتجدد ، ومن ثم فإنها تخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة المشار إليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده في الفروق المالية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وبأحقيته فيها عن تلك الفترة بمقولة أن التقادم لا يبدأ إلا بعد ضم مدة خدمته بوجه رسمى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 141 لسنة 38 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالفروق المالية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية فيما جاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك .
لذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فى خصوص ما قضى به للمطعون ضده من فروق مالية مترتبة على ضم مدة خدمته العسكرية وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بالفروق المالية المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية فيما جاوز الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من مصروفات الطعن عن درجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 1649 لسنة 72 ق جلسة 1 / 6 / 2014

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضي/  منصور العشـرى  نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمد منيعم ,  محمـد خلـف   
     خالـد مدكـور و أحمـد قاعـود         نواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / أحمد المهدى .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاحد 3 من شعبان سنة 1435هـ الموافق 1 من يونيه سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1649 لسنة 72 قضائية .
المرفـوع من :
-       السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للملاحات بصفته.
ومقره المكس – الدخيلة - الإسكندرية . لم يحضر عنه أحد .
ضـــد
-       السيد / .......  . المقيم ....... بورسعيد .  لم يحضر عنه أحد .
الوقائـع
فى يوم 27/7/2002 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمـــة استئـــــــنـاف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " الصادر بتاريخ 29/5/2002 فى الاستئنـــــــاف رقـــــم ....ز لسنـة 41 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه  .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 6/8/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها ودفعت فيها ببطلان الطعن .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظره جلسة 1/6/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبيـن بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابـــة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصـدرت الحكــم بجلسـة اليوم .
-------------
المحكمــة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيد القاضى المقــرر / ... " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1999 عمال بورسعيد الابتدائية على الطاعنة ( شركة النصر للملاحات ) وآخر - رئيس قطاع فرع الشركة ببورسعيد – بطلب الحكم بندب خبير لبيان الفروق المالية المستحقة له فى تعويض الإحالة للمعاش المبكر وفقاً للإعلان الصادر منها وإلزامها بما يسفر عنه تقرير الخبير ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة ولم يتجاوز سنه الخمسين عاماً ، وله مدة خدمة فعلية مسددة التأمينات تزيد على الثلاثين عاماً ، وإذ يستحق صرف مبلغ 1500 جنيه عن كل سنة منها وفقاً للبند (د) من نظام الخروج للمعاش المبكر الاختياري الذى أعلنت عنه وانتهت خدمته وفقاً له مكتفية بصرف مبلغ يقل عن المستحق فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره بإلزام الطاعنة والمدعى عليه الثانى المذكور بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 11445 جنيه باقى مستحقاته من تعويض الخروج للمعاش المبكر، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بالاستئناف رقم .... لسنة 41ق ، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، قدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وأبدت فيها الرأى فى الموضوع بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن لعدم اختصام المحكوم عليه الثانى رئيس قطاع الشركة فرع بورسعيد فى موضوع غير قابل للتجزئة بالمخالفة للمادة 218/1 و 2 مرافعات . 
وحيث إنه لما كان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الطاعنة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وإذ اختصم المطعون ضده ( رئيس قطاع الشركة فرع بورسعيد ) مع الطاعنة للحكم عليهما بإلزامهما بأن يؤديا له الفروق المالية المستحقة فى تعويض الإحالة للمعاش المبكر رغم أنه لا صفة له فى تمثيل الشركة أمام القضاء بشأن موضوع النزاع ، وكان هذا التعدد فى الخصومة لا يعدو أن يكون تعددا صورياً ذلك أن الطاعنة تمثله وهى المعنية بالخصومة وتنصرف إليها آثار الحكم الذى يصدر فيها إيجاباً أو سلبا وتنفيذه مما لا يلزم معه اختصامه فى الطعن بالنقض ومن ثم يكون الدفع الذى أثارته النيابة بشأن بطلان الطعن لعدم اختصامه أمام هذه المحكمة على غير أساس . 

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . 
وفى بيان ذلك الوجه الثانى من السبب الأول تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لكون المحامية التى قامت بإعدادها والتوقيع عليها وإجراءات قيدها كانت فى ذلك الوقت تحت التمرين وبالتالى فلا يجوز لها أن توقع على صحف الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والابتدائية ، كما تمسكت بأن الأستاذ / .... يعمل محامياً بالهيئة لقومية للتأمين الاجتماعى ببورسعيد وليس له الحق فى مزاولة أعمال المحاماة لغير عمله ومن ثم فإن حضوره وإبداء دفاعه بالجلسات وأمام الخبير عن المطعون ضده يعد باطلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بهذا البطلان ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود, ذلك أنه لما كان النص فى المادة 58/2 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أنه " لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها " يدل على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة افتتاح الدعوى مقرراً أمام المحكمة الابتدائية ولم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر الصحيفة ، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها مزيلة بتوقيع منسوب صدوره للأستاذ / .... المحامى وكانت الطاعنة لا تمارى فى كونه الأخير مقيداً أمام المحاكم الابتدائية وخلت الأوراق مما يدحض ذلك بما يتحقق معه صحة الإجراء الذى تطلبته الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون المحاماة سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون لا ينال من ذلك توقيع الأستاذة / .... المحامية تحت التمرين على تلك الصحيفة هى الأخرى أو تكون هى التى حررتها لأن توقيع المحامى المذكور عليها من شأنه أن يزيل عنها البطلان المدعى به ، فضلاً عن أن المشرع لم يستوجب أن يكون من وقع على صحيفة الدعوى هو نفسه المحامى الذى حررها ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص على غير أساس . وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً " والنص فى المادة 56 من ذات القانون على أن " للمحامى سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً فى الدعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محامياً أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك " مفاده أنه لما كان البطلان المترتب على مزاولة محامى الإدارات القانونية بالجهات المذكورة لأى عمل من أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها – استثناء من أصل – هو إباحة مزاولة تلك الأعمال فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، ومن ثم فإن هذا البطلان يكون قاصراً على المحامى الأصيل وحده من هؤلاء عند قيامه بالعمل لغير تلك الجهات التى يعمل بها ، ولا يمتد ليشمل النائب عنه فى ذلك إلا إذا نص صراحة على هذا البطلان بالنسبة له أيضاً ، وكان نص المادة 56 السالف قد جاء مطلقا لم يقيد النائب بثمة قيد مما يتقيد به المحامى الأصيل فى هذا الخصوص فإن البطلان لا يشمله عند مزاولته العمل لغير تلك الجهات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر أعمال الخبير ومحضر المرافعة الختامية أمام محكمة أول درجة بتاريخ 21/11/1999 أن الاستاذ / .... والذى يعمل محامياً بمنطقة بورسعيد للتأمين الاجتماعى القطاع الحكومى قد مثل سواء أمام الخبير أو أمام المحكمة بالجلسة المذكورة بصفته نائباً عن الأستاذ / .... المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحامى ( المطعون ضده ) بالتوكيل رقم .... /ب لسنة 1998 عام بورسعيد ومن ثم لا يترتب على هذا الحضور ثمة بطلان ، فضلاً عن أنه لما كان عمل الخبير فى الدعوى يقتصر على بحث وتحقيق الواقع المادى فى الدعوى فقط وأنه يجب على الخبير المنتدب فى الدعوى أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح – المادتان 146 و 147 من قانون الإثبات – مما مفاده أنه يجوز للخصوم أنفسهم مباشرة أعمال الخبير دون حضور وكيل عنهم فإن عدم حضور محامى الخصم أمام الخبير أو حضوره سواء كان صحيحاً أو باطلاً لا يؤثر فى سلامة أبحاثه وتحقيقه للواقع المادى فى الدعوى وما ينتهى إليه من نتيجة ، إذ أن عمله أمام الخبير لا يعد من إجراءات التقاضى المنصوص عليها فى قانون المرافعات التى يشوبها البطلان عند مخالفتها ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على هذا الدفع وهو ما يكون النعى فى هذا الخصوص على غير أساس . 

وحاصل النعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والسبب الثانى تقول إنها لا تلتزم بصرف المكافأة التعويضية وفقاً لقواعد وشروط نظام المعاش المبكر الاختيارى المعلن عنه لديها إلا عن مدد الخدمة المسددة التأمينات والمدرجة بملف خدمة العامل حتى نهاية آخر ميعاد محدد لقبول طلبات المتقدمين للاستفادة من هذا النظام فى 14/5/1998 ، ولما كان الثابت أن ملف خدمة المطعون ضده قد جاء خلواً من أى مدد تأمينية أخرى سوى مدة خدمته الفعلية لديها عن الفترة من 19/8/1984 وحتى 30/9/1998 والتى صرف التعويض عنها فعلاً ، كما أنه لم يتقدم بالمدة السابقة المطالب بالصرف عنها قبل نهاية الميعاد المذكور مما لا يستحق الصرف عنها ، فضلاً عن إقراره بصرف كافة مستحقاته لديها وعدم أحقيته فى المطالبة بأى مستحقات أخرى حالاً ومستقبلاً وقبل بذلك الاستفادة من نظام التعويض عن ترك الخدمة الاختيارى بالمدة المنصرف عنها فقط ، وهو ما تكون دعواه فاقدة لسندها القانونى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالفروق المالية عن مدة تطوعه السابقة بالقوات المسلحة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص فى المادة 44 من القانون رقم 127 لسنـة 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية فى أقدمية العامل إعمالاً لحكم هذه المادة أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وأن تكون حسنه ، وبالتالى يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قضت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضابط الاحتياط أو أن تكون سيئة . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أصدرت بتاريخ 2/5/1998 نظاماً لترك الخدمة الاختيارى التعويضى " المعاش المبكر " تضمن نظاماً لانتهاء خدمة العامل - بناء على طلبه – قبل بلوغه السن القانونية بشروط معينه لقاء مزايا محددة وفقاً للمراحل العمرية والشرائح السنية المبينة به ومن بينها صرف مبلغ 1500 جنيه عن كل سنة خدمة فعلية مسددة التأمينات للمرحلة العمرية التى تقل عن خمسين عاماً ، علاوة على بعض المستحقات المالية الأخرى ، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المطعون ضده عين بالعمل لدى الطاعنة فى 19/8/1984 وانتهت خدمته بناء على طلبه طبقاً لنظام المعاش المبكر السالف فى 30/9/1998 وله مدة خدمة سابقة بالقوات المسلحة فى الفترة من 11/10/1971 وحتى 17 /1/1979 " مدة تطوع ومدة حرب مضاعفة سيئة مسددة التأمينات " وإذ كانت هذه المدة ليست مدة خدمة عسكرية إلزاميه فضلاً عن أنها سيئة ومن ثم فإنها لا تحسب فى أقدميته ومدة خدمته الفعلية لديها ، مما لا يستحق المطالبة عنها بقيمة التعويض المقرر وفقاً لنظام المعاش المذكور ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالتعويض عنها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 41 ق استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . 
لذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم لقضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 41 ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 1413 لسنة 52 ق جلسة 15 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 86 ص 383

برياسة السيد المستشار / أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة و عضوية السادة المستشارين / طلعت أمين صادق و محمد أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.
-------------
- 1  عمل" العاملون بالقطاع العام . ترقية العاملين".
المدد اللازمة للترقية وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 . وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية . وفي الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بها ، وبالمادتين 19 و 21 من القانون المشار إليه .
مفاد نصوص المواد 15 و 18 و 19 و 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون المشار إليه بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل فى الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشر و بالشروط الواردة بها و بالمادتين التاسعة عشر و الحادية و العشرين و منها ألا تكون مدة خدمته السابقة قد انتهت بسبب سوء السلوك ، و قد جاءت عبارة النص مطلقة فلم تشترط أن يكون سوء السلوك الذى انتهت بسببه الخدمة قد وقع من العامل في مجال العمل تحديداً .
- 2  عمل " العاملون بالقطاع العام. ترقية العاملين".
سوء سلوك العامل المؤدى إلى إنهاء خدمته . الاعتداد به عند احتساب مدد الخدمة الفعلية سواء وقع في مجال العمل أو خارجه . عله ذلك.
صفة سوء السلوك في ذاتها هي صفة لصيقة بالشخص فإذا ما شابت العامل خارج الوظيفة فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على عمله و يؤدى إلى الإخلال بكرامته و مقتضياته و يستوى بعد ذلك أن يكون سوء السلوك قد وقع في مجال العمل أو خارجه طالما أن الخدمة قد انتهت بسببه .
- 3 حكم |تسبيب الحكم - التسبيب الكافي" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع . سلطتها في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها . حسبها أن يكون استخلاصها سائغا.
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة لها و فى إستخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً و يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 400 لسنة 1978 عمال كلي طنطا على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة المالية السابعة اعتبارا من 1/2/1977 وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له الفروق المالية المترتبة على الترقية اعتبارا من 1/7/1975 وقال بيانا لدعواه أنه يعمل لدى المطعون ضدها في وظيفة مباشر تحضيرات وإذ يحق له الترقية إلى الفئة المالية السابعة اعتبارا من 1/2/1977 عملا بأحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 المعدل لأحكام الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 واستنادا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 278 لسنة 1976 عمال كلي الذي احتفظ له في أسبابه بأحقيته في هذه الترقية، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريريه حكمت في 20/4/1981 بأحقية الطاعن في الترقية إلى الفئة المالية السابعة اعتبارا من 1/2/1976 وبإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ 252.00 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة له عن المدة من 1/1/1977 حتى 30/9/1979

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 125 لسنة 31ق طنطا وبتاريخ 8/3/1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن مدة خدمته السابقة بالشركة المطعون ضدها قد انتهت بسبب سوء سلوكه لهروبه من الخدمة العسكرية والحكم عليه لذلك بالحبس مما يخولها الحق في عدم احتسابها ضمن مدة خدمته الكلية عملا بأحكام المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 في حين أنه سبق أن قدم للخبير الذي أخذت بتقريره محكمة أول درجة شهادة صادرة عن القوات المسلحة تفيد بأن الهروب من الخدمة العسكرية لا يعتبر مخلا بالشرف والأمانة ولا تأثير على عمله المدني، كما أنه حصل في نهاية خدمته العسكرية على شهادة بأنه قدوةحسنة وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وتأويله
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ينص في المادة 15 منه على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة ..." وفي المادة 18 على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: (أ) .... (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح عند دخوله أو عند نقله إلى العمل الفني وذلك في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها .... وذلك من تاريخ نجاحه في الامتحان الفني ...."، وفي المادة التاسعة عشر على أن "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي
(أ) ألا تقل عن سنة كاملة
(ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية
(جـ) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة سوء السلوك .....". 
وبينت المادة 21 القواعد الواجب إتباعها عند حساب المدد الكلية مما مفاده – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتد في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل في الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشر وبالشروط الواردة بها وبالمادتين التاسعة عشر والحادية والعشرين ومنها ألا تكون مدة خدمته السابقة قد انتهت بسبب سوء السلوك وإذ كانت عبارة النص قد جاءت مطلقة فلم تشترط أن يكون سوء السلوك الذي انتهت بسببه الخدمة قد وقع من العامل في مجال العمل تحديداً وكانت صفة سوء السلوك في ذاتها هي صفة لصيقة بالشخص، فإذا ما شابت العامل خارج الوظيفة فإن ذلك من شأنه أن ينعكس على عمله ويؤدي إلى الإخلال بكرامته ومقتضياته ويستوي بعد ذلك أن يكون سوء السلوك قد وقع في مجال العمل أو خارجه طالما أن الخدمة قد انتهت بسببه. لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن "الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف ضده عمل بالشركة المستأنفة من 1/9/1961 ثم صدر قرار إنهاء خدمته في 28/1/1971 بسبب هروبه من الخدمة العسكرية حال تجنيده وأثناء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل وقدم للمحاكمة وانتهت المحكمة إلى ثبوت التهمة في حقه وحكمت بحبسه ستة أشهر مع الشغل وتبعياً رفته من الخدمة العسكرية وقد تم تنفيذ العقوبة الأصلية والتبعية ومن ثم يكون سبب الانتهاء سوء السلوك ولا تثريب على الشركة المستأنفة إذ لم تعتد بمدة خدمة المستأنف ضده السابقة من 1/9/1961 حتى 28/1/1971 ولم تحسبها عملا بالحق المخول لها بالمادة 19/ ج في القانون رقم 11 لسنة 1975 وتكون مدة خدمة المستأنف ضده من تاريخ تعيينه في 1/5/1972 حتى إعمال القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المكملة له لا تتعدى خمس سنوات وبضعة شهور فلا يستحق الدرجة السابعة المطالب بها لعدم توافر مدة 13 سنة خدمة لديها والتي اشترطها القانون المذكور للترقية للدرجة المذكورة" ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه استخلص من إنهاء الشركة المطعون ضدها لخدمة الطاعن في 28/1/1971 لهروبه من خدمة القوات المسلحة وقت الحرب وحبسه لذلك – وهو ما لم ينازع فيه الطاعن – أن هذا الإنهاء كان بسبب سوء السلوك وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت في أوراق الدعوى ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من عدم أحقية الطاعن في ضم المدة السابقة على الإنهاء إلى مدة خدمته الكلية بالشركة المطعون ضدها عملا بنص المادة 19/ ج من القانون رقم 11 لسنة 1975 وإذ كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في نعيه بصدد الشهادتين الصادرتين عن القوات المسلحة لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.