الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 أكتوبر 2017

الطعن 1587 لسنة 77 ق جلسة 13 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 145 ص 813

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
------------
(145)
الطعن 1587 لسنة 77 ق
- 1  استئناف "ما يعترض سير الخصومة في الاستئناف: سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة في الاستئناف. مناطه - عدم السير مدة ستة أشهر من تاريخ أخر إجراء صحيح بفعل المستأنف أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة ذلك سواء بدعوى مستقلة أو في صورة دفع. المادتان 134, 136 مرافعات.
- 2  نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. زوال الحكم المنقوض. لكل من يهمه الأمر تعجيل سير الدعوى. انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض دون تعجيل سير الدعوى. لكل ذي مصلحة من الخصومة التمسك بسقوط الخصومة. لا عبرة بتاريخ إعلان الحكم الناقض. سقوط الخصومة لانقضاء ستة أشهر من تاريخ أخر إجراء صحيح في الدعوى. بدء مدة السقوط من تاريخ صدور حكم النقض لا من تاريخ إعلانه.
-------------
1 - إذ كانت المادة 134 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن "لكل ذي مصلحة من الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" وكان حكم هذه المادة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها أيضاً في مرحلة الاستئناف - وعلى ما يستفاد من نص المادة 136 من ذات القانون - ومن ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف لمدة ستة شهور من تاريخ أخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضي به المادة الأخيرة.
2 - إذ كان المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصومة فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه أخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم..... لسنة 1995 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم على الشركة الطاعنة وآخر والشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزام الأولين بالتضامن والتضامم وفي مواجهة الأخيرة بأن يؤديا لها مبلغ 292652000 ليرة إيطالية أو ما يعادله بالمصري والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد ومبلغ 5001 جنيهاً كتعويض وفوائد قانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد على سند من أنها استوردت ماكينة ثني ألواح ومكوناتها من إيطاليا وشحنت على سفينة للشركة الطاعنة وتبين عند استلامها لها تهشمها وتلفها أثناء إنزالها وثبت ذلك من معاينة الجمارك. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 296757 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5 % سنوياً من صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم الاستئناف رقم...... لسنة 75 ق الإسكندرية، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم...... لسنة 75 ق الإسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بجلسة 6/2/2002 في الاستئناف الأول بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 296757 جنيهاً وفوائد قانونية 5 % من تاريخ الحكم حتى السداد، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الشركة الطاعنة في الرجوع على الشركة المطعون ضدها بدعوى الضمان الفرعية بالتقادم. طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم.... لسنة 72 ق، وبتاريخ 28/10/2003 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وعجلت الشركة المطعون ضدها الأولى الاستئنافين بصحيفة قيدت في 4/7/2004 للحكم باعتبارهما کأن لم يكونا لعدم تعجيلهما في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 134 مرافعات، وبتاريخ 18/12/2006 رفضت المحكمة الدفع بسقوط الخصومة وبقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 57 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 296757 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5 % سنوياً حتى تمام السداد وبرفض الاستئناف رقم...... لسنة 57 ق. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه رفض الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بسقوط الخصومة في الاستئنافين رقمي....، ..... لسنة 57 ق الإسكندرية على سند من أن الخصومة تسقط بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي مخالفاً بذلك نص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 من أن الخصومة تسقط متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح وهو صدور حكم النقض في الطعن رقم.... لسنة 72 ق بتاريخ 28/10/2003 بنقض الحكم والإحالة ويكون تعجيل الاستئناف الحاصل بتاريخ 4/7/2004 بعد الميعاد مما کان يتعين معه الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " لكل ذي مصلحة من الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" وكان حكم هذه المادة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها أيضاً في مرحلة الاستئناف -وعلى ما يستفاد من نص المادة 136 من ذات القانون- ومن ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف لمدة ستة شهور من تاريخ آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضي به المادة الأخيرة ذلك أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصومة فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة بانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وتبدأ مدة السقوط في هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح في الدعوى لا من تاريخ إعلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم...... لسنة 1995 تجاري الإسكندرية على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية وآخر بطلب الحكم بإلزامها والآخر بمبلغ 296757 جنيهاً كتعويض عما أصابها من تلف الماكينة المشحونة على السفينة التابعة للطاعنة فحكمت المحكمة في 24/1/2001 بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالطلبات فاستأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة 57 ق الإسكندرية، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم...... لسنة 57 ق وقضت محكمة الاستئناف في 6/2/2002 في الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط حق الطاعنة في الرجوع على الشركة المطعون ضدها الثانية بدعوى الضمان الفرعية بالتقادم وفي الاستئناف الأول رقم...... لسنة 57 ق بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 296757 جنيهاً وفوائد قانونية بواقع 5 % من تاريخ الحكم وحتى تمام الوفاء فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم.... لسنة 72 ق الذي حكم فيه في 28/10/2003 بالنقض والإحالة، وإذ عجلت الشركة المطعون ضدها الأولى الاستئنافين بتاريخ 4/7/2004 وبعد مضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ الحكم بالنقض والإحالة وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف، وكان لها مصلحة في ذلك إذ يترتب على ذلك صيرورة الحكم الابتدائي الذي لم يقض عليها بشيء نهائياً بالنسبة لها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلبها وقضى في الاستئناف رقم...... لسنة 57 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزامها بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 2967575 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الحكم حتى السداد وبرفض الاستئناف رقم...... لسنة 57 ق الإسكندرية يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، وإذ كان الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين الحكم بسقوط الخصومة في الاستئنافين.

الطعن 252 لسنة 74 ق جلسة 13 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 144 ص 808

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  ضرائب "أحكام عامة: الإقرار الضريبي".
عدم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد باعتباره التزاماً عاماً على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها. أثره. التزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. مثال لتسبيب معيب.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى المواد 34، 35، 36، 37، 40، 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن. لما كان ذلك، وكان قرار لجنة الطعن والحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص في قضائه إلى عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضده عن السنوات 1986/1993 لكون الحالة تقديرية، فإنه يكون معيباً.
- 2  ضرائب "انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوي الضريبي عشرة آلاف جنيه. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل. النزاع بين الطرفين في تطبيق الجزاء المالي المنصوص عليه بالمادة 34 ق 157 لسنة 1981. أثره. لا محل للقضاء بانقضاء الخصومة في الطعن. علة ذلك.
لا محل لما تثيره النيابة من تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن شروط تطبيقها على الطعن الماثل متوفرة، إلا أن النزاع المطروح لا يمت بصلة للوعاء السنوي للضريبة وأن الخلاف بين الطرفين ليس في تقدير الضريبة وإنما ينحصر فيما إذا كان لمأمورية الضرائب الحق في تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على الممول الذي لم يقدم إقراره الضريبي في الميعاد سواء كان هذا الممول لديه دفاتر ومستندات أم لا. فالجزاء المالي المنصوص عليه في هذه المادة يطبق على جميع الممولين سواء من يمسك دفاتر وسجلات أو لا يمسكها طالما لم يقدم الإقرار الضريبي في الميعاد.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري - فرن أفرنجي وتسويات وسيارة نقل - عن الفترة من 1986 إلى 1998 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات وعدم أحقية المأمورية في تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عن السنوات 1986/1993. أقام المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 2001 الزقازيق الابتدائية "مأمورية فاقوس" طعناً على هذا القرار، كما طعنت عليه أيضاً الطاعنة - مصلحة الضرائب - بالدعوى رقم ...... لسنة 2001 أمام ذات المحكمة، وبعد ضم الدعويين للارتباط ندبت المحكمة خبيراً فيهما وأودع تقريره، وبتاريخ 9/2/2004 حكمت أولاً: في الطعن رقم ...... لسنة 2001 بتعديل صافي أرباح المطعون ضده في كل سنة من سنتي 1989/1990 مبلغ 1875 جنيهاً، وفي کل سنة من السنوات 1991/1993 مبلغ 1980 جنيهاً، وفي کل سنه من سنتي 1994/1995 مبلغ 2145 جنيهاً، وفي کل سنة من سنتي 1996/1997 مبلغ 2525 جنيهاً، وفي سنة 1998 مبلغ 2616 جنيهاً، وتأييده فيما عدا ذلك، ثانياً: في الطعن رقم ..... لسنة 2001 برفضه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 64 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 23/12/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف والذي أيد بدوره قرار لجنة الطعن فيما قضى به من عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عن السنوات 1986/1993 على سند أن الحالة تقديرية في حين أن المطعون ضده لم يقدم إقراراته الضريبية عن هذه السنوات في الميعاد مما يوجب توقيع الجزاء المالي المنصوص عليه في المادة سالفة الذكر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدي المواد 34, 35, 36, 37, 40, 187/ ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصي عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن فضلاً عن عقوبة جنائية. لما كان ذلك، وكان قرار لجنة الطعن والحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص في قضائه إلى عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضده عن السنوات 1986/1993 لكون الحالة تقديرية، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه
ولا محل لما تثيره النيابة من تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل الجديد الصادر في 8/6/2005 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 23 "تابع" في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره الخاص بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن شروط تطبيقها على الطعن الماثل متوفرة، إلا أن النزاع المطروح لا يمت بصلة للوعاء السنوي للضريبة وأن الخلاف بين الطرفين ليس في تقدير الضريبة وإنما ينحصر فيما إذا كان لمأمورية الضرائب الحق في تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على الممول الذي لم يقدم إقراره الضريبي في الميعاد سواء كان هذا الممول لديه دفاتر ومستندات أم لا، فالجزاء المالي المنصوص عليه في هذه المادة يطبق على جميع الممولين سواء من يمسك دفاتر وسجلات أو لا يمسكها طالما لم يقدم الإقرار الضريبي في الميعاد وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما قضى به من عدم تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على سنوات النزاع 1986/1993 وتأييد مأمورية الضرائب في إعمالها لهذه المادة.

الطعن 119 لسنة 74 ق جلسة 13 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 143 ص 805

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري، عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
--------------
ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انقضاء خصومة الضريبة على الدخل بقوة القانون. وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004. شرطه. المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوي للضريبة عشرة آلاف جنيه وألا يتمسك الممول باستمرار الخصومة بطلب يقدم للمحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. أثره. امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب وسقوط حقه في استرداد ما سدد منها. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل أن الخصومة في الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين تنقضي بقوة القانون دون الحاجة للنظر في موضوعها ويشترط لذلك تحقق أمرين الأول أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأياً كان نوع النزاع ويتحدد مقدار الوعاء الضريبي لكل سنة على حدة مهما تعددت سنوات الخلاف والثاني انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة ويترتب على انقضاء الخصومة في هذه الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة في الطعن المعروض يقل عن عشرة آلاف جنيه كل سنة حسبما حدده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ولم يتمسك المطعون ضده خلال الأجل المحدد بطلب استمرار الخصومة في المنازعة، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري - قطع غيار سيارات - في سنتي 95، 1996 وأخطرته بالتقديرات فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات، أقام المطعون ضده الدعوى رقم ...... لسنة 2001 محكمة كفر الشيخ الابتدائية طعناً على القرار. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/5/2003 بتعديل القرار المطعون فيه بجعل صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في سنتي المحاسبة مبلغ 1920 جنيهاً لكل سنة. استأنفت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم ...... لسنة 36 ق، وبتاريخ 18/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بانقضاء الخصومة في الطعن طبقاً للمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 1005، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن عن الدفع المبدي من النيابة فهو في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع أصدر القانون رقم 91 لسنة 2005 المعمول به اعتباراً من 10/6/2005، ونص في المادة الخامسة من مواد إصداره على أن تنقضي الخصومة في الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة ويترتب على انقضاء الخصومة في هذه الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الوعاء السنوي للضريبة في الطعن المعروض يقل عن عشرة آلاف جنيه كل سنة حسبما حدده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، ولم يتمسك المطعون ضده خلال الأجل المحدد بطلب استمرار الخصومة في المنازعة، ومن ثم يتعين - والحال كذلك - القضاء بانقضاء الخصومة في الطعن.

الطعن 10401 لسنة 80 ق جلسة 2 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 20 ص 132

جلسة 2 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد الرؤوف عبد الظاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربيني ، نادي عبد المعتمد ، منتصر الصيرفي نواب رئيس المحكمة وبهاء محمد .
---------
(20)
الطعن 10401 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ثبوتها في حقه . لا قصور.
 (2) حكم " بيانات التسبيب " .
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم . موضوعي.
     النعي على الحكم استناده للتقرير رغم استعانة الطبيب الشرعي فيه برأي الطبيب الأخصائي حال كونه لم يندب من النيابة العامة أو يحلف اليمين أمامها أو لاعتماده على وسائل غير فنية . لا محل له .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن مشادة نشبت بين الطاعن والمجني عليه وتطورت إلى مشاجرة على أثرها ضرب الأول الأخير محدثا إصابته وآنذاك تدخل شقيق المجني عليه لفض المشاجرة فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي نقص في وظائف التنفس وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
2- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
3- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم لتقدير الخبير المقدم في الدعوى . وأن للطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعي الذى ندب في الدعوى استعان بتقرير أخصائي ثم أقر رأيه وتبناه وأبدى رأيه في الحادث على ضوئه فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذي وضعه الطبيب الشرعي كون الطبيب الأخصائي لم يندب من النيابة العامة أو يحلف اليمين أمامها أو اعتماده على وسائل غير فنية ويغاير الطبيب الذى ناقشته المحكمة فإن كافة ما يرمى به الطاعن التقرير الطبي الشرعي يكون لا محل له .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن : أ- ضرب ... عمداً بأداة " مطواة قرن غزال " في رقبته فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى نقص في وظائف التنفس بنسبة 30 ./. والتي تقدر نسبتها ب 15 ./. .
ب - ضرب ... على بأداة " مطواة قرن غزال " عمداً فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً .  
 ج - أحرز سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " بغير ترخيص . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجنى عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 240/ 1 ، 242 /1 ، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية بمبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحداث عاهة مستديمة والضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، وجاء تقرير الطب الشرعي لاعتماد محرره على تقرير قد صدر من أخصائي لم يندب من النيابة العامة أو يؤدى اليمين القانونية أمامها واعتماده في تقريره على وسائل غير فنية فضلاً عن أنه ليس الطبيب الذى ناقشته المحكمة . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن مشادة نشبت بين الطاعن والمجنى عليه ... على تطورت إلى مشاجرة على أثرها ضرب الأول الأخير محدثا إصابته وآنذاك تدخل ... شقيق المجنى عليه لفض المشاجرة فطعنه الطاعن بمطواة أحدثت إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة هي نقص في وظائف التنفس . وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم لتقدير الخبير المقدم في الدعوى . وأن للطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى أن يستعين في تكوين رأيه بمن يرى الاستعانة بهم على القيام بمأموريته فإذا كان الطبيب الشرعي الذى ندب في الدعوى استعان بتقرير أخصائي ثم أقر رأيه وتبناه وأبدى رأيه في الحادث على ضوئه فليس يعيب الحكم الذى يستند إلى هذا التقرير الذى وضعه الطبيب الشرعي كون الطبيب الأخصائي لم يندب من النيابة العامة أو يحلف اليمين أمامها أو اعتماده على وسائل غير فنية ويغاير الطبيب الذى ناقشته المحكمة فإن كافة ما يرمى به الطاعن التقرير الطبي الشرعي يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ

الطعن 9802 لسنة 78 ق جلسة 2 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 19 ص 128

جلسة 2 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين مسعود ، سمير سامي ، نادي عبد المعتمد ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة .
-----------
(19)
الطعن 9802 لسنة 78 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
    عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مواقعة أنثى بغير رضاها .
    بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك . لا قصور.
    مثال لتسبيب سائغ لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها .
(3) مواقعة أنثى بغير رضاها . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    ركن القوة في جناية المواقعة . مناط توافره ؟
    انتهاز معاناة المجني عليها من تخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة ما يراد بها واستدراجها ومواقعتها . كاف لقيام الجريمة بأركانها . النعي على الحكم قصوره في التدليل على عدم توافر رضاء المجنى عليها . غير سديد .
(4) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمه النقض .
ــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " ... إنه في يوم ... وحال سير المجنى عليها بالطريق العام لقضاء بعض احتياجات الأسرة اعترض طريقها المتهم ... واستغل سذاجتها وضعف مستوى ذكائها وأوهمها برغبته في الزواج منها ووعدها بتلبية كافة احتياجاتها واستدرجها إلى مسكن المتهم الأول ... واستدعى صديقه المتهم الثالث ... وحسروا عن المجني عليها ملابسها كرها عنها وتناوبوا الاعتداء عليها جنسياً وتمكنوا من فض غشاء بكارتها فقامت المجنى عليها بالإبلاغ عن هذه الواقعة " . وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين أدلة سائغة استمدها من أقوال المجنى عليها والملازم ... والطبيب الشرعي ... والمدرس بقسم الطب النفسي بكلية طب ... وما ورد بتقرير الطب الشرعي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
3ــــ من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها ، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل وكان الحكم قد أثبت بأدلة الإثبات التي اطمأن إليها والتي لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح بالأوراق أن الطاعن انتهز فرصة معاناة المجنى عليها من تخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة ما يراد بها واستدرجها إلى منزل المحكوم عليه الأول واستدعى المحكوم عليه الثالث وقاموا جميعاً بمواقعتها وهو ما تتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، فإن النعي على الحكم بدعوى قصوره في التدليل على عدم توافر رضاء المجنى عليها يكون غير سديد .
4- من المقرر أن تقدير أراء الخبراء أو الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن الطبيب الشرعي وطبيب قسم الطب النفسي بكلية طب ... أن المجني عليها يمكن التغرير بها بسهولة ولا تستطيع التعبير عن إرادتها بصورة سليمة ولا يعتد بالرضا الصادر عنها ، ثم أفصح عن اطمئنانه إلى ما ورد بهذين التقريرين واستند إلى ما جاء بهما - وفق ما سلف - فإن منازعة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بوصف أنهم : قاموا بمواقعة المجني عليها ... بغير رضاها بأن استدرجوها إلى أحد الأماكن وحسروا عنها ملابسها وتناوبوا التعدي عليها جنسيا فتمكنوا من فض غشاء بكارتها على النحو المبين بالأوراق . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للطاعنين عملاً بالمادة 267 /1 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات . وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ...
حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .
ثانياً: ــــ بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ........ :
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه وآخرين بجريمة مواقعه أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم لم يدلل تدليلاً كافياً على عدم رضاء المجني عليها واتخذ مما أورده التقرير الطبي النفسي من كون ذكاء المجني عليها محدد وأنها يمكن التأثير عليها بسهولة دليلاً على حصول المواقعة بالإكراه رغم أن ذلك لا ينفي رضاء المجني عليها بحصول المواقعة ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " ... إنه في يوم ... وحال سير المجني عليها ... بالطريق العام لقضاء بعض احتياجات الأسرة اعترض طريقها المتهم واستغل سذاجتها وضعف مستوى ذكائها وأوهمها برغبته في الزواج منها ووعدها بتلبية كافة احتياجاتها واستدرجها إلى مسكن المتهم الأول ... واستدعى صديقه المتهم الثالث ... وحسروا عن المجني عليها ملابسها كرهاً عنها وتناوبوا الاعتداء عليها جنسياً وتمكنوا من فض غشاء بكارتها فقامت المجني عليها بالإبلاغ عن هذه الواقعة " . وساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين أدلة سائغة استمدها من أقوال المجني عليها والملازم أول ... والطبيب الشرعي ... والمدرس بقسم الطب النفسي بكلية طب ... ، وما ورد بتقرير الطب الشرعي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها ، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل وكان الحكم قد أثبت بأدلة الإثبات التي اطمأن إليها والتي لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح بالأوراق أن الطاعن انتهز فرصة معاناة المجني عليها من تخلف عقلي وعدم إدراكها لخطورة ما يراد بها واستدرجها إلى منزل المحكوم عليه الأول واستدعى المحكوم عليه الثالث وقاموا جميعاً بمواقعتها وهو ما تتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، فإن النعي على الحكم بدعوى قصوره في التدليل على عدم توافر رضاء المجني عليها يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء أو الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن الطبيب الشرعي وطبيب قسم الطب النفسي بكلية طب ... أن المجني عليها يمكن التغرير بها بسهولة ولا تستطيع التعبير عن إرادتها بصورة سليمة ولا يعتد بالرضا الصادر عنها ، ثم أفصح عن اطمئنانه إلى ما ورد بهذين التقريرين واستند إلى ما جاء بهما - وفق ما سلف - فإن منازعة الطاعن في هذا الصدد لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ـــــــــــــــــــ

الطعن 28257 لسنة 77 ق جلسة 2 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 18 ص 122

جلسة 2 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين مسعود ، سمير سامي ، نادي عبد المعتمد ومجدي عبد الرازق نواب رئيـس المحكمة .
---------
(18)
الطعن 28257 لسنة 77 ق
 (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
     بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى الأدلة خلافا ً لقول الطاعن في بيان واف . لا قصور .
     مثال لتسبيب سائغ لجريمة ضرب أفضى إلى موت .
(2) إثبات " بوجه عام " حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى . شرط ذلك ؟
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
    للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
  تناقض الشاهد في أقواله أو مع غيره من الشهود . لا يعيب الحكم . طالما استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا ً سائغا ً. لا تناقض فيه .
     تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته . لا يمنع المحكمة من الأخذ بها . حد ذلك ؟
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
 (3) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
     وجوب إعلان الشهود اللذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر . المادة رقم 214 /2 مكررا ً إجراءات . إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة . قعود المتهم عن سلوك الطريق الذى رسمه القانون في المادة السالفة الذكر . لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شاهده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " ... تتحصل في أنه قد حدث خلافات بين المتهم وزوجته المجني عليها ... عقب خروجه من السجن لتصرفها بالبيع في حقها في قطعة الأرض المملوكة لهما بالمناصفة بينهما بأربعة آلاف جنيه وإنفاق ذلك المبلغ عليه في محبسه وعلى أولاده منها حال حبسه مدة سنتين وزيدت الخلافات بينهما وحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بضربها بموقد كيروسين مشتعل فأشعل النار في جسدها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها وقد دلت تحريات الشرطة ... على صحة الواقعة على النحو سالف البيان وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها إصابية نتجت عن الإصابات الحرقية ومضاعفاتها من حدوث التهابات وتقرحات وغيبوبة وما صاحب الوفاة من حدوث التهابات بالرئتين وبالكليتين وقرح فراش وتوكسيما حادة بالدم " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة سائغة استقاها من أقوال المجني عليها ووالدتها ... والرائد... وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا محل له .
2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه فهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر قانوناً وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة ، على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى – مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة – وكان الطاعن قد طلب سماع أقوال شاهد نفى - لم يدرج اسمه في قائمة الشهود - ولم يسلك الطريق الذى رسمه القانون في هذا الشأن ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعه ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص غير سديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع

  اتهمت النيابة العامـة الطاعن بوصف أنه :ـــ ضرب ... عمداً بأن قذفها بموقد كيروسين مشتعل فأحدث بها الإصابات الحرقية بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتها وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لما نسب إليه . فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   المحكمـة
     وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها بياناً كافياً ، واستند إلى ما قالته المجنى عليها بالتحقيقات بعد سبعة أشهر من الحادث رغم عدم مطابقته مع ما جاء على لسانها بمحضر الشرطة وما قرره بعض الشهود بشأن كيفية حصول الحادث وأغفل الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم تجبه المحكمة إلى طلب مناقشة شاهد النفي ... بشأن ظروف الحادث ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : " ... تتحصل في أنه قد حدث خلافات بين المتهم وزوجته المجني عليها ... عقب خروجه من السجن لتصرفها بالبيع في حقها في قطعة الأرض المملوكة لهما بالمناصفة بينهما بأربعة آلاف جنيه وإنفاق ذلك المبلغ عليه في محبسه وعلى أولاده منها حال حبسه مدة سنتين وزيدت الخلافات بينهما وحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بضربها بموقد كيروسين مشتعل فأشعل النار في جسدها وأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موتها وقد دلت تحريات الشرطة ... على صحة الواقعة على النحو سالف البيان وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها إصابية نتجت عن الإصابات الحرقية ومضاعفاتها من حدوث التهابات وتقرحات وغيبوبة وما صاحب الوفاة من حدوث التهابات بالرئتين وبالكليتين وقرح فراش وتوكسيما حادة بالدم " وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة سائغة استقاها من أقوال المجني عليها ووالدتها ... والرائد ... وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد بأنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه فهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، كما أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة ، على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى - مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة - وكان الطاعن قد طلب سماع أقوال شاهد نفي - لم يدرج اسمه في قائمة الشهود - ولم يسلك الطريق الذى رسمه القانون في هذا الشأن ، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعه ويضحى تعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــ

الطعن 4094 لسنة 80 ق جلسة 1 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 17 ص 115

جلسة 1 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، هادي عبد الرحمن ، أحمد محمود شلتوت وسامح مروان نواب رئيس المحكمة .
-------------
(17)
الطعن 4094 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدى لما انتهى إليه . لا قصور.
(2) حكم " بيانات التسبيب " .
     عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
     استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
     وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
     أخذ المحكمة بأقوال شاهد . مفاده ؟
(5) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
     تأخر المجني عليها في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها . ما دامت اطمأنت إليها.
     تناقض أقوال الشاهدة وتضاربها في بعض التفاصيل . لا يعيب الحكم . مادام قد استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً .
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
 (6) استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
     لا ينال من التحريات ترديدها بما أبلغ به المجنى عليها . علة ذلك ؟
(7) إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".
     تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
     لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به تقرير الخبير .
(8) محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
     صحة نظر محكمة الجنايات الجنحة والفصل فيها . ما دام لم يتبين أنها كذلك إلا بعد التحقيق . علة وأساس ذلك ؟
(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
     نعي الطاعن بخصوص مادة اتهام لم يؤاخذه الحكم بها. لا محل له.
(10) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
     عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي . استفادة الرد عليه من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت .
ـــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد والفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما.
2- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
5- من المقرر أن تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها، كما أن تناقض الشاهدة أو اختلاف روايتها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال المجنى عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذى ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجنى عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم .
7- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها . ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن التقرير الطبي الشرعي من قوته في الإثبات يكون لا محل له .
8 - لما كانت المحكمة قد اعتبرت جنحة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد فضلاً عن جنحة الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية والمعاقب عليهما بالمادتين 269/ 1 ، 278 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وهو ما يصادف صحيح القانون وكانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها " . ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذ تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية ، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها وتحيلها إلى المحكمة الجزئية . وفى الحالتين على السواء يكون قضاؤها متفقاً مع القانون . ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر الدعوى الماثلة - وهما جنحتان - وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون .
9- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤاخذ الطاعن بنص المادة 268 /1 من قانون العقوبات - خلافاً لما يزعم الطاعن - فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له .
10- لما كان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1- وهو بالغ وقعت منه جريمة على طفل بأن هتك بالقوة عرض ... التي لم يتجاوز سنها ثماني عشرة سنة بأن اصطحبها إلى أحد الشوارع الجانبية الغير مطروقة بالمارة وحسر عنها ملابسها ولامس بقضيبه فرجها محاولاً مواقعتها ولدى مقاومتها أولج أصبعه بموضع عفتها على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب السابق بالطريق العام . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين الشرعي 2- فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء بأن ارتكب وقائع الاتهام محل الوصف بأمر الإحالة وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 269 /1، 278 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت باعتبار أن التهمة الأولى هتك عرض بغير قوة أو تهديد . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
  من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد وارتكاب ذلك الفعل المخل بالحياء في علانية بالطريق العام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون . ذلك بأن أفرغ في عبارات مبهمة وبصورة مجهلة ولم يبين مؤدى أدلة الإدانة بياناً كافياً ، واستخلصت المحكمة صورة للواقعة استوحتها من أقوال المجني عليها رغم تراخيها في الإبلاغ وكذب أقوالها وتناقضها بالتحقيقات ، ولم تحفل المحكمة بدفاع الطاعن في هذا الشأن وما استدل به على صدق دفاعه مما ثبت بتقرير الطب الشرعي من أن إصابة المجني عليها بالصدر مفتعلة وما جاء بإقرارها بعد ذلك بالتحقيقات من أنها محدثة تلك الإصابة بنفسها، وما ثبت من معاينة النيابة العامة من أن مكان الواقعة مزدحم بالمارة ومزود بكاميرات مراقبة لوجود عدد من البنوك به ، كما عولت المحكمة على تحريات الشرطة التي جاءت ترديداً لأقوال المجنى عليها وعلى تقرير الطب الشرعي الذى لم يجزم بارتكاب الطاعن للواقعة ، ورغم أن المحكمة خلصت في قضائها إلى أن الواقعة جنحة إلا أنها قضت فيها ولم تقض بإحالتها إلى محكمة الجنح ، وأخيراً فقد أخطأت المحكمة حين آخذت الطاعن بالمادة 298 عقوبات ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد والفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تأخر المجنى عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها ، كما أن تناقض الشاهدة أو اختلاف روايتها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذى ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجنى عليها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها . ومن ثم فإن ما يرمى به الطاعن التقرير الطبي الشرعي من قوته في الإثبات يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اعتبرت جنحة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد فضلاً عن جنحة الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية والمعاقب عليهما بالمادتين 269 /1 ، 278 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وهو ما يصادف صحيح القانون ، وكانت المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها " . ومفاد ذلك وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أنه إذ تبين لمحكمة الجنايات قبل إجراء التحقيق أن الواقعة المطروحة تشكل جنحة وليست جناية، فقد جعل لها القانون اختصاصاً جوازياً بين أن تنظر الدعوى وتفصل فيها وتحيلها إلى المحكمة الجزئية وفى الحالتين على السواء يكون قضاءها متفقاً مع القانون . ومن ثم إذ تصدت محكمة الجنايات لنظر الدعوى الماثلة – وهما جنحتان – وأصدرت حكمها المطعون فيه فإنها لا تكون قد أخطأت في القانون . لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤاخذ الطاعن بنص المادة 268 /1 من قانون العقوبات - خلافاً لما يزعم الطاعن فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــ