جلسة 23 من يناير سنة 2011
برئاسة السيـد القاضي / محمد شهاوي عبـد ربه نائـب
رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ،
أيمن يحيى الرفاعي وفيصـل حرحش نواب رئيس المحكمة.
------------
(22)
الطعن 9940 لسنة 79 ق
(1) حكم " الطعن في الحكم
: مدى تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون الساري وقت صدوره " .
القواعد
الخاصة بجواز الطعن في الأحكام . تعلقها بالنظام العام . تعرض محكمة النقض لها من
تلقاء نفسها قبل نظرها موضوع الطعن.
(2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
الأصل في الدعاوى
أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعــاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير أو
التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها . اعتبارها غير مقدرة القيمة م
41 مرافعات . الطلبات التي لا يحددها المدعى ابتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير
الخصومة . اعتبارها مقدرة القيمة .
(3) قانون " سريان القانون : سريان القانون من
حيث الزمان " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن
فيها بالنقض " .
الأحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007 . عدم جواز الطعن فيها
بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم
المطعون فيه دون تاريخ إقامة الدعوى .
(4) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض
" جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض " .
طلب الريع
عن الحصة الميراثية المملوكة للمطعون ضدهم منذ تاريخ وفاة مورثهم وحتى إيداع
الخبير تقريره ، وما يستحقونه من مقدم الإيجار الذى تقاضته الطاعنة من مستأجري
أعيان التركة . طلبان قابلان للتقدير . اعتبار الدعوى بهما معلومة القيمة . تقدير
الخبير الريع ومقــدم الإيجار بما لا يجاوز مائة ألف جنيه وصدور الحكم – موضوع
الطعن - بعد سريان ق 76 لسنة 2007 . مؤداه . اعتبار قيمتها أقل من النصاب المقرر
للطعن بالنقض . أثره . عدم جواز الطعن . م 248 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ــ في قضاء محكمة
النقض ــ أن القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه تتعلق بالنظام العام
وتتعرض لها محكمة النقض من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيها قبل التطرق لنظر موضوع
الطعن .
2 – المقرر ــ في قضاء محكمة
النقض ـــ أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها
معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير
كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة
، ولا يعّد منها الطلبات التي لا يحددها المدعى ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير
الخصومة .
3 – المقرر ــ في قضاء محكمة
النقض ــ أن مفاد النص في المادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون
76 لسنة 2007 - بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - والمعمول به
اعتباراً من 1/10/2007 أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه . فإنه لا
يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً
من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 في 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة
الدعوى . لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم .
4 - إذ كانت طلبات المطعون ضدهم
أولاً في الدعوى قد تحددت أولاً : بالريع الذى يستحقونه من الحصة الميراثية
المملوكة لهم منذ تاريخ وفاة مورثهم واعتباراً من 1/1/1978 وحتى إيداع الخبير
تقريره في الدعوى بتاريخ 31/3/2006 ، ثانياً : ما يستحقه المطعون ضدهم المذكورين
من مقدم الإيجار الذى تقاضته الطاعنة من مستأجرى الشقة والحجرة المبينة بالأوراق
وهما طلبان قابلان للتقدير إذ قـدر الخبير الريـع بمبلـغ 644 .04 جنيهاً ،
بالإضافة إلى خمسة عشر ألف جنيه مقدم الإيجار ، ومن ثم فهى دعوى معلومة القيمة وفى
مجملها لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه . وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً بتاريخ
14 /4/ 2009 ، فتكون قيمتها أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملاً بالمادة 248 من
قانون المرافعات بعد تعديلها ، ويضحى الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً
أقـاموا الدعـوى رقـم . . . . لسنة 2003 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على
الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم الريع المستحق عن حصتهم في العقار
المبين بالصحيفة اعتباراً من 1 /1 /1978 وما يستجد حتى الحكم في الدعوى ، وأيضاً
حصتهم فيما تسلمته من مقدم إيجار ومقداره خمسة عشر ألف جنيه ، على سند من أنهم
يمتلكون مع الطاعنة حصة شائعة في عقار التداعي بالميراث الشرعي وقد استأثرت بريعه
ولم تسلمهم ما يخصهم فيه ، كما أنها تقاضت مقدم إيجار مقداره خمسة عشر ألف جنيه
عند تأجيرها الشقة رقم 4 من العقار والحجرة الكائنة بالدور الأخير منه دون أن
تسلمهم ما يستحقونه منه ، ومن ثم أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم
تقريره أحالت الدعوى للتحقيق ، فاستمعت إلى الشهود ، وحكمت بإلزام الطاعنة بأن
تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ الريع المستحق لهـم ومقداره 644 .04 جنيهاً فضلاً عما
يستحقونه من مقدم إيجار الشقة الكائنة بالدور الثانى ومقداره اثنا عشر ألف جنيه
ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئنـاف
رقم .... لسنة 124 ق القاهرة ، وفيه وجه المطعون ضدهم " المحكوم لهم "
استئنافاً فرعياً للطاعنة برقم . . . . لسنة 125 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 14/4/2009 وفق ما ورد
بأسباب الحكم التي قام عليها المنطوق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام
الطاعنة بأداء مقدم الإيجار وتأييده فيما عدا ذلك ورفض الاستئناف الفرعي . طعنت
الطاعنـة في هذا الحكم بطريـق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه . عُرض الطعـــــن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر أن القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه تتعلق
بالنظام العام وتتعرض لها محكمة النقض من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيها قبل
التطرق لنظر موضوع الطعن ، وإذ كان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل
في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب
غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر
غير مقدرة القيمة ، ولا يعّد منها الطلبات التي لا يحددها المدعى ابتداء مع إمكان
تحديدها أثناء سير الخصومة . وإذ كان النص في المادة 248 من قانون المرافعات بعد
استبدالها بالقانون 76 لسنة 2007 - بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية - والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 - على أنه " للخصوم أن يطعنوا
أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى
تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ....." فإن مفاده أنه
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق
النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان
القانون 76 لسنة 2007 في 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى . لأن العبرة
بالقانون السارى وقت صدور الحكم . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدهم أولاً
في الدعوى قد تحددت أولاً : بالريع الذى يستحقونه من الحصة الميراثية المملوكة لهم
منذ تاريخ وفاة مورثهم واعتباراً من 1 /1 /1978 وحتى إيداع الخبير تقريره في الدعوى
بتاريخ 31/ 3 /2006 ، ثانياً : ما
يستحقه المطعون ضدهم المذكورين من مقدم الإيجار الذى تقاضته الطاعنة من مستأجرى
الشقة والحجرة المبينة بالأوراق وهما طلبان قابلان للتقدير إذ قـدر الخبير الريـع
بمبلـغ 644 .04 جنيهاً ، بالإضافة إلى خمسة عشر ألف جنيه مقدم الإيجار ، ومن ثم
فهى دعوى معلومة القيمة وفى مجملها لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه . وإذ كان الحكم
المطعون فيه صادراً بتاريخ 14/4/2009 ، فتكون قيمتها أقل من النصاب المقرر للطعن
بالنقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها ، ويضحى الطعن بالنقض في
الحكم المطعون فيه غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ