الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 أكتوبر 2017

الطعن 9940 لسنة 79 ق جلسة 23 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 22 ص 122

جلسة 23 من يناير سنة 2011
برئاسة السيـد القاضي / محمد شهاوي عبـد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضـل ، أيمن يحيى الرفاعي وفيصـل حرحش نواب رئيس المحكمة.
------------
(22)
الطعن 9940 لسنة 79 ق
(1) حكم " الطعن في الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام وخضوعه للقانون الساري وقت صدوره " .
القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام . تعلقها بالنظام العام . تعرض محكمة النقض لها من تلقاء نفسها قبل نظرها موضوع الطعن.
(2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعــاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير أو التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها . اعتبارها غير مقدرة القيمة م 41 مرافعات . الطلبات التي لا يحددها المدعى ابتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة . اعتبارها مقدرة القيمة .
(3) قانون " سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض " .
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007 . عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه دون تاريخ إقامة الدعوى .
(4) دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض " .
طلب الريع عن الحصة الميراثية المملوكة للمطعون ضدهم منذ تاريخ وفاة مورثهم وحتى إيداع الخبير تقريره ، وما يستحقونه من مقدم الإيجار الذى تقاضته الطاعنة من مستأجري أعيان التركة . طلبان قابلان للتقدير . اعتبار الدعوى بهما معلومة القيمة . تقدير الخبير الريع ومقــدم الإيجار بما لا يجاوز مائة ألف جنيه وصدور الحكم – موضوع الطعن - بعد سريان ق 76 لسنة 2007 . مؤداه . اعتبار قيمتها أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض . أثره . عدم جواز الطعن . م 248 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه تتعلق بالنظام العام وتتعرض لها محكمة النقض من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيها قبل التطرق لنظر موضوع الطعن .
2 – المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ـــ أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة ، ولا يعّد منها الطلبات التي لا يحددها المدعى ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة .
3 – المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أن مفاد النص في المادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون 76 لسنة 2007 - بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه . فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 في 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى . لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم .
4 - إذ كانت طلبات المطعون ضدهم أولاً في الدعوى قد تحددت أولاً : بالريع الذى يستحقونه من الحصة الميراثية المملوكة لهم منذ تاريخ وفاة مورثهم واعتباراً من 1/1/1978 وحتى إيداع الخبير تقريره في الدعوى بتاريخ 31/3/2006 ، ثانياً : ما يستحقه المطعون ضدهم المذكورين من مقدم الإيجار الذى تقاضته الطاعنة من مستأجرى الشقة والحجرة المبينة بالأوراق وهما طلبان قابلان للتقدير إذ قـدر الخبير الريـع بمبلـغ 644 .04 جنيهاً ، بالإضافة إلى خمسة عشر ألف جنيه مقدم الإيجار ، ومن ثم فهى دعوى معلومة القيمة وفى مجملها لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه . وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً بتاريخ 14 /4/ 2009 ، فتكون قيمتها أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها ، ويضحى الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيــه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقـاموا الدعـوى رقـم . . . . لسنة 2003 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهم الريع المستحق عن حصتهم في العقار المبين بالصحيفة اعتباراً من 1 /1 /1978 وما يستجد حتى الحكم في الدعوى ، وأيضاً حصتهم فيما تسلمته من مقدم إيجار ومقداره خمسة عشر ألف جنيه ، على سند من أنهم يمتلكون مع الطاعنة حصة شائعة في عقار التداعي بالميراث الشرعي وقد استأثرت بريعه ولم تسلمهم ما يخصهم فيه ، كما أنها تقاضت مقدم إيجار مقداره خمسة عشر ألف جنيه عند تأجيرها الشقة رقم 4 من العقار والحجرة الكائنة بالدور الأخير منه دون أن تسلمهم ما يستحقونه منه ، ومن ثم أقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق ، فاستمعت إلى الشهود ، وحكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم مبلغ الريع المستحق لهـم ومقداره 644 .04 جنيهاً فضلاً عما يستحقونه من مقدم إيجار الشقة الكائنة بالدور الثانى ومقداره اثنا عشر ألف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئنـاف رقم .... لسنة 124 ق القاهرة ، وفيه وجه المطعون ضدهم " المحكوم لهم " استئنافاً فرعياً للطاعنة برقم . . . . لسنة 125 ق . ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 14/4/2009 وفق ما ورد بأسباب الحكم التي قام عليها المنطوق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأداء مقدم الإيجار وتأييده فيما عدا ذلك ورفض الاستئناف الفرعي . طعنت الطاعنـة في هذا الحكم بطريـق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعـــــن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر أن القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه تتعلق بالنظام العام وتتعرض لها محكمة النقض من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيها قبل التطرق لنظر موضوع الطعن ، وإذ كان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافى بطبيعتها مع إمكان تقديرها فتعتبر غير مقدرة القيمة ، ولا يعّد منها الطلبات التي لا يحددها المدعى ابتداء مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة . وإذ كان النص في المادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون 76 لسنة 2007 - بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 - على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ....." فإن مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه ، فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 في 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى . لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضدهم أولاً في الدعوى قد تحددت أولاً : بالريع الذى يستحقونه من الحصة الميراثية المملوكة لهم منذ تاريخ وفاة مورثهم واعتباراً من 1 /1 /1978 وحتى إيداع الخبير تقريره في الدعوى بتاريخ 31/ 3 /2006 ، ثانياً : ما يستحقه المطعون ضدهم المذكورين من مقدم الإيجار الذى تقاضته الطاعنة من مستأجرى الشقة والحجرة المبينة بالأوراق وهما طلبان قابلان للتقدير إذ قـدر الخبير الريـع بمبلـغ 644 .04 جنيهاً ، بالإضافة إلى خمسة عشر ألف جنيه مقدم الإيجار ، ومن ثم فهى دعوى معلومة القيمة وفى مجملها لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه . وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً بتاريخ 14/4/2009 ، فتكون قيمتها أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها ، ويضحى الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1097 لسنة 69 ق جلسة 23 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 21 ص 117

برئاسة السيد القاضي / عزت عبـد الجـواد عمـران نائب رئيس المحكمــة ، وعضوية السـادة القضـاة / حامد عبد الوهاب عـلام ، أحمـد فتحي المزيـن ، يحيـى فتحي يمامة وأيمـن محمود شبكــة نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 ، 2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة " .
(1) تقرير المشرع تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة . شرطه . شغلها قبل 9/9/1977 . لا يلزم أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ . م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 والملحق رقم (1) المرافق به . علة ذلك .
(2) شغل الطاعن عين التداعي – وهى من المساكن الاقتصادية والمتوسطة – خلفاً لمستأجرها الأصلي الذى شغلها قبل 9/9/1977 . أثره . انتقال الحق إليه في تملكها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض تمليك الطاعن العين لشغلها في تاريخ لاحق على نفاذ القانون 49 لسنة 1977 . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أن ما اشترطه المشرع بصريح هذين النصين إلى جانب الشروط المقررة التي تضمناها والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر أن تكون المساكن المشار إليها ( المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات ) قد تم شغلها قبل 9/9/1977 ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع في الملحق رقم 1 سالف الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر أو من تلقى عنه حق الإجارة بأداة قانونية سليمة وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في المحافظة ذاتها أو حتى في محافظة أخرى .
2 - إذا كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعن كان يشغل وحدة سكنية شعبية بمدينة الإسماعيلية قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 واستبدلها بالشقة محل النزاع والتي كانت هي الأخرى مشغولة بالمستأجر الذى أجرى معه البدل - على نحو ما جاء بتقرير الخبير - وكانت كلتا الشقتين مما ينطبق عليهما نص المادة 72 من القانون المذكور فإن الطاعن يكون خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي لشقة النزاع وقد انتقل إليه حق الإجارة بأداة قانونية ومن ثم ينتقل إليه الحق في تملكها إذ العبرة في التملك هي بتاريخ شغل العين قبل صدور القانون 49 لسنة 1977 مع توافر باقي الشروط الأخرى والتي ليس من بينها أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يشغل عين النزاع إلا بعد صدور القانون 49 لسنة 1977 رغـم أن حـق التملك لعين النزاع ينتقل إليه مـن شاغلها السابق إذا ما توافرت للأخير شروط التملك وهو ما لم يبحثه الحكم المطعون فيه ، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائــر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقـم .... لسنــة 1996 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بإلزامهما بصفتيهما بتحرير عقد بيع له عن الشقة المبينة بالصحيفة . وقال بياناً لها إنه بتاريخ 14/10/1976 استأجر وحدة سكنية من رئيس مركز ومدينة .... الذى حل محله المطعون ضده الثاني بصفته وقد وافق الأخير على إجراء بدل بين تلك الوحدة السكنية والشقة محل النزاع والتي كانت تشغلها شركة .... منذ 1/10/1976 وقـد انتقل للإقامة بها وحرر له عنها عقد الإيجار المؤرخ 24/5/1979 بأجرة شهرية مقدارها 4 .250 جنيهات وإذ صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 وطبقاً لنص المادة 72 منه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 فقد توافرت له شروط تملكها لذا أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقـم .... لسنة 23 ق الإسماعيلية وبتاريخ 10/3/1999 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظـره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من المستندات التي قدمها لمحكمة الموضوع وكذا تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه كان يشغل وحدة سكنية بالمساكن الشعبية الاقتصادية بموجب عقد إيجار منذ 1/8/1976 وينطبق عليها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وقد استبدلها بالشقة محل النزاع والتى كانت مشغولة منذ 1/3/1976 وينطبق عليها هى الأخرى أحكام ذات القانون المذكور بشأن التملك وفقاً لنص المادة 72 منه وأن إجراء البدل بينهما لا يحول دون تطبيق أحكامه بل ثبت له الحق في ذلك عند انتقاله للإقامة بشقة النزاع بعد واقعة التبادل لأنه يعد خلفاً للمستأجر الأصلي للشقة محـل النزاع ـ وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لعدم توافـر الشروط اللازمة لذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد جرى على أن ـ تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء ، وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 على أنه - فيما عدا المساكن التي أقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المرافق لهذا القرار - مفاده أن ما اشترطه المشرع بصريح هذين النصين إلى جانب الشروط المقررة التي تضمناها والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر أن تكون المساكن المشار إليها قد تم شغلها قبل 9/9/1977 ـ ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع في الملحق رقم 1 سالف الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر أو من تلقى عنه حق الإجارة بأداة قانونية سليمة وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في المحافظة ذاتها أو حتى في محافظة أخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعن كان يشغل وحدة سكنية شعبية بمدينة الإسماعيلية قبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 واستبدلها بالشقة محل النزاع والتى كانت هي الأخرى مشغولة بالمستأجر الذى أجرى معه البدل - على نحو ما جاء بتقرير الخبير - وكانت كلتا الشقتين مما ينطبق عليهما نص المادة 72 من القانـــــــــون المذكـــــور فإن الطاعن يكون خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي لشقة النزاع وقد انتقل إليه حق الإجارة بآداة قانونية ومن ثم ينتقل إليه الحق في تملكها ـ إذ العبرة في التملك هي بتاريخ شغل العين قبل صدور القانون 49 لسنة 1977 مع توافر باقي الشروط الأخرى والتي ليس من بينها أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يشغل عين النزاع إلا بعد صدور القانون 49 لسنة 1977 رغـم أن حـق التملك لعين النزاع ينتقل إليه مـن شاغلها السابق ـ إذا ما توافرت للأخير شروط التملك وهو ما لم يبحثه الحكم المطعون فيه الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4439 لسنة 65 ق جلسة 22 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 20 ص 108

جلسة 22 من يناير سنة 2011 
برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغـش وحاتم عبد الوهاب حمودة نواب رئيس المحكمة .
-----------
(20)
الطعن 4439 لسنة 65 ق
(1) ملكية " حق الملكية بوجه عام " .
حق الملكية . من الحقوق العينية العقارية . شرطه . وقوعه على عقار بطبيعته أو بالتخصيص . الحقوق العينية الأصلية والتبعية . ماهيتهما . م83/1 مدنى .
(2) تسجيل " قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العيني " .
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين المدعى الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة دالة على ذلك . م 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني .
(3) سجل عيني " تغيير البيانات في السجل العيني : الدعاوى غير الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني " .
دعوى سد المطلات من القيود الواردة على حق الملكية . عدم اعتبارها من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . لا محل لإعمال إجراءات المادة 32 ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك . نعى النيابة بعدم قبولها لعدم اتباع القيد الوارد بالمادة المشار إليها . على غير أساس .
( 4 ، 5 ) ارتفاق " مــن أنــواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل " .
(4) المطل . بقاؤه مفتوحاً على مسافة أقل من متر مدة خمس عشرة سنة واستيفاء حيازته لشرائطها . أثره . كسب صاحبه حق الارتفاق به بالتقادم ولـه استبقاؤه دون اعتراض مـن صاحب العقار المجاور له ولو كان في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين . مؤداه . امتناع الأخير عن إقامة حائط في ملكه على أقل من متر من ذلك الحائط . علة ذلك . م 819 مدنى .
(5) حق الارتفاق . استحالة استعماله استحالة مطلقة لتغير حدث في العقار المرتفق أو في العقــار المرتفــق به نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو بفعل أحد صاحبي العقارين أو من الغير . أثره . انتهاؤه . عودته بعودة الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق مادامت في وضع يمكن معه العودة لاستعمال ذلك الحق الذى لم ينته بعدم الاستعمال . المادتان 1026 ، 1028/2 ،1 مدنى .
 (6) حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك" .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته وفحصه والوقوف على أثره في قضائها . التفاتها عن ذلك . قصور .
(7) ارتفاق " من أنـواع الارتفاق : حق الارتفاق بالمطل " . مطلات " دعوى سد المطلات " . ملكية " القيود الواردة على حق الملكية : الحقوق المتعلقة بالمطلات " .
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأيلولة عقار التداعي إليه بما فيه من مطلات بالشراء من المطعون ضده الذى كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم وتدليله بعقد الشراء وطلب إحالة الدعــــوى للخبير . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع ووقوفه عند حد عدم تركه مسافة بينه وبين المطعون ضده وشمول كل المساحة عند إعادة بناء العقار رغم أن كسب حق الارتفاق بالمطل للعقار المهدوم يعود للعقار الجديد المعاد بناءه لو كان البناء تم على كامل المساحة . قصور مبطل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون المدني أن حق الملكية يُعد من الحقوق العينية العقارية إذا وقع على عقار بطبيعته أو بالتخصيص ، وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية إذا وقعت على عقار مثل حق الارتفاق والسكنى والحكر ، وهناك أيضاً الحقوق العينية التبعية وهى حق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز إذا كان محل كل منها عقاراً .
2 – إن مفاد النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظـام السجل العيني يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل بمضمون الطلبات في الدعوى ، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير على الوجه المتقدم وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها .
3 -  إن دعـوى ســـد المطلات - باعتبارها أحد القيود التي ترد على حق الملكية - لا تُعد من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال الإجراءات التي أوجبتها المادة سالفة البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني) لأنه نص استثنائي يُحد من حق اللجوء إلى القضاء الذى كفله الدستور للناس كافة فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة في هذا الخصوص ( نعى النيابة بعدم قبول الدعوى لعدم اتبــاع القيد الوارد بالمادة المشار إليها لتعلقها بحق عيني عقاري) يكون على غير أساس.
4 -  إن مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح ، فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو ، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم
5 -  إن مفاد النص في المادة 1028 من القانون المدني يدل في فقرته الأولى على أن حق الارتفاق ينتهى إذا أصبح من المستحيـل استعماله استحالة مطلقة وذلـك نتيجة تغيــــر حـدث في العقار المرتفق ( المخدوم ) أو في العقار المرتفق به ( الخادم ) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة 1026 من ذات القانون وسواء كانت هـذه الاستحالة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير ، كما يدل في فقرته الثانية على أن حق الارتفاق يعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً مادامت في وضع يمكن معه العودة إلى استعمال هذا الحق الذى لم ينته بعدم الاستعمال .
6 -  المقرر – في قضاء محكمة النقض ــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً .
7 -  إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول - وباعتباره مالكاً على الشيوع مع المطعون ضدها الثانية للعقار المفتوح به المطلين محل النزاع - قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه اشترى العقار بما فيه من مطلات من الخلف الخاص للمطعون ضده الأول وإذ يجيز القانون لصاحب المطل أن يكتسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ، وكان الطاعنان قد استدلا على صحة هذا الادعاء بعقد شرائهما وطلبا إحالة الدعوى لخبير لتحقيق دفاعهما ، وإذ كان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ووقف منه عند حد القول بأن العقار لم يُعد بناؤه على ذات الملكية السابق عليه فشمل كل المكان المشترى ولم يترك بينه وبين ملك المطعون ضده الأول ما يسمح بفتح مطلات ، وهو ما لا يواجه دفاعهما الجوهري المشار إليه باعتبار أن اكتساب حق ارتفاق بالمطل للعقار المهدوم يعود إلى العقار الجديد الذى أعيــــد بناؤه حتى ولو كان البناء قد تم على كامل المساحة المشتراة ، وإذ خالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم . . . لسنة 1991 مدنى محكمة بنها الابتدائية طالباً - وعلى نحو ما استقرت عليه طلباته الختامية - الحكم بسد المطلات محل النزاع والتعويض ، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك العقار المبين بالصحيفة وقد قام الطاعنان والمطعون ضده الأخير بهدم عقارهم المطل على ملكه وإعادة بناؤه على كامل مساحة الأرض ملكيتهم مع فتح مطلين على ملكه دون مراعاة المسافة القانونية وذلك رغم تعهدهم له بعدم فتح مطلات بموجب الإقرار المؤرخ . ./ . ./1990 الذى تضمــــن أحقيتــه في قيمة الشرط الجزائي في حالة إخلالهم بهذا الالتزام ، ومن ثم فقد أقـــام الدعوى . تدخلت المطعون ضدها الثانية خصماً فيها طالبة الحكم بمنع تعرض المطعون ضده الأول لها تأسيساً على ملكيتها الشائعة للعقار المفتوح به المطلين سالفي البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي المطعون ضده الأول وبتاريخ . ./ . ./1993 حكمت بسد المطلين والتعويض . استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها " بالاستئناف رقم . . . لسنة 27 ق ، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم . . . . لسنة 27 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، طعن الطاعن الأول على الإقرار المشار إليه بالتزوير ، وبتاريخ . . ./ . . ./1994 حكمت بسقوط حقه في الطعن بالتزوير مع تغريمه ألف جنيه ، ثم قضت بتاريخ . ./ . ./1995 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أثارت فيها سبباً متعلقاً بالنظام العام وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل السبب المتعلق بالنظام العام الذى أثارته النيابة من تلقاء نفسها هو أن الدعوى الراهنة غير مقبولة لرفعها دون اتباع القيد الذى أوجبته المادة 32 من قانون السجل العيني على الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري .
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 83 من القانون المدني على أنه " (1) يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار . (2) . ... " مفاده أن حق الملكية يُعد من الحقوق العينية العقارية إذا وقع على عقار بطبيعته أو بالتخصيص ، وكذلك فإن الحقوق العينية الأصلية المتفرعة من حق الملكية تكون عقارية إذا وقعت على عقار مثل حق الارتفاق والسكنى والحكر ، وهناك أيضاً الحقوق العينية التبعية وهى حق الاختصاص والرهن الحيازي وحق الامتياز إذا كان محل كل منها عقاراً ، وإذ كان النص في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن " الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات " يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخـاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً هو طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، والتأشير في السجل بمضمون الطلبات في الدعوى ، وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير على الوجه المتقدم وذلك في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها ، وأن دعوى سد المطلات - باعتبارها أحد القيود التي ترد على حق الملكية - لا تُعد من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ، وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال الإجراءات التي أوجبتها المادة سالفة البيان لأنه نص استثنائي يُحد من حق اللجوء إلى القضاء الذي كفله الدستور للناس كافة فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقولان بأنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن العقار قد آلت ملكيته - للطاعن الأول والمطعون ضدها الثانية - بما فيه من مطلات عن طريق الشراء من الخلف الخاص للمطعون ضده الأول بموجب عقد البيع المؤرخ . ./ . ./1987 مما ينتفى معه ادعاء الأخير بأن تلك المطلات تُعد تعرضاً له ، إلا أن الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع الجوهري بقالة إن العقار لم يُعد بناؤه على ذات الملكية السابقة بحيث أصبح يشمل كل المكان المشترى . . . دون أن يبين المصدر الذى استقى منه ذلك أو يجيبهما إلى طلب إحالة الدعوى لخبير لتحقيقه الذى من شأن ثبوت صحته أن يتغير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نص المادة 819 من القانون المدني أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح ، فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو ، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم ، وإذ كان النص في المادة 1028 من القانون المدنى على أنه " (1) ينتهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق . (2) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال " إنما يدل في فقرته الأولى على أن حق الارتفاق ينتهى إذا أصبح من المستحيل استعماله استحالة مطلقة وذلك نتيجة تغير حدث في العقار المرتفق ( المخدوم ) أو في العقار المرتفق به ( الخادم ) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة 1026 من ذات القانون وسواء كانت هذه الاستحالة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير ، كما يدل في فقرته الثانية على أن حق الارتفاق يعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً مادامت في وضع يمكن معه العودة إلى استعمال هذا الحق الذى لم ينته بعدم الاستعمال . وأنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها ، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول - وباعتباره مالكاً على الشيوع مع المطعون ضدها الثانية العقار المفتوح به المطلين محل النزاع - قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه اشترى العقار بما فيه من مطلات من الخلف الخاص للمطعون ضده الأول وإذ يجيز القانون لصاحب المطل أن يكتسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ، وكان الطاعنان قد استدلا على صحة هذا الادعاء بعقد شرائهما وطلبا إحالة الدعوى لخبير لتحقيق دفاعهما ، وإذ كان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة - تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وكان الحكم المطعـون فيه قد التفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ووقف منه عند حد القول بأن العقار لم يُعد بناؤه على ذات الملكية السابقة عليه فشمل كل المكان المشترى ولم يترك بينه وبين ملك المطعون ضده الأول ما يسمح بفتح مطلات ، وهو ما لا يواجه دفاعهما الجوهري المشار إليه باعتبار أن اكتساب حق ارتفاق بالمطل للعقار المهدوم يعود إلى العقار الجديد الذى أعيد بناؤه حتى ولو كان البناء قد تم على كامل المساحة المشتراة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل وهو ما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1388 لسنة 74 ق جلسة 19 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 19 ص 104

برئاسة السيـد القاضي / صـلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمـت جادو، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وعمر السعيد غانم.
-------------
(1، 2) فوائد " استحقاق الفوائد : بدء سريان الفوائد " .
 (1) بدء سريان الفائدة وسعرها . مناط تحديده . القانون الذي تستحق في ظله . مــؤداه . سريانها في ظل عـدة قوانين . أثره . كل قانون يحدد الحكم الخاص بها عن الفترة التي خضعت فيه لسلطانه .
 (2) ربط سعر الفائدة بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وجعل بدء سريانها من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري . استثناء من قيد سعرها القانوني والاتفاقي ومن سريانها من تاريخ المطالبة القضائية المنصوص عليها في المادتين 226 ، 227 مدني . مناطه . المواد 64 ، 443 ، 470 ق 17 لسنة 1999 .
(3) أوراق تجارية " السند الإذني " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
قضاء الحكم المطعون فيه بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية عن سندات إذنية استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ ق 17 لسنة 1999. خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – كل قانون تستحق الفائدة في ظله هو الذي يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق فإذا كان سريان الفائدة تم في ظل عدة قوانين فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفتـرة التي خضعت فيه لسلطانه .
2- النص في المادة 64 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن " يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .... " , وفي المادة 443 من ذات القانون على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : أ - .... . ب - العائد محسوباً وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق .... " , وفي المادة 470 من ذات القانون على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ... ، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : .... الاستحقاق ... " يدل على أن المشرع استحدث حكماً جديداً فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226 , 227 من القانون المدني وربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزي وهو سعر غير ثابت يتحدد صعوداً وهبوطاً وفقاً لقرارات البنك التي لا تتقيد طبقاً لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني , وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذى كان معمولاً به في ظل قانون التجارة القديم واستثناءً أيضاً من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدني والذى يقضى بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية .
3- إذ كان الثابت أن السندات الإذنية محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى عُمل به اعتباراً من أول أكتوبر1999 فتسري أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق السندات , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في البنك الطاعن تقدم بطلب استصدار أمر أداء ضد المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ... جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه يداينهما بهذا المبلغ بموجب سبعة وثلاثين سنداً إذنياً حررها المطعون ضده الأول بضمان المطعون ضده الثاني وأن المستفيد فيها قام بتظهيرها إليه تأمينياً، رفض القاضي إصدار الأمر مع تحديد جلسة وقام الطاعن بإعلان المطعون ضدهما بذات الطلبات وقيدت الدعوى برقم ... لسنة 2003 تجارى كفر الشيخ الابتدائية . بتاريخ 27 ديسمبر 2003 حكمت المحكمة للطاعن بالمبلغ المطالب به والفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " , وبتاريخ 28 سبتمبر سنة 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة لقضائه باحتساب الفائدة القانونية على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية تأسيساً على أنه لم يرد بالسندات الإذنية المطالب بقيمتها تحديداً لتاريخ آخر لبدء سريان الفائدة حال أنه وفقاً للمادتين 64 , 443 فقرة (ب) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يحتسب العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية من تاريخ استحقاقها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن كل قانون تستحق الفائدة في ظله هو الذى يحدد بدء سريانها وسعرها الواجب التطبيق فإذا كان سريان الفائدة تم في ظل عــــدة قوانين فإن كل قانون يحدد الحكم الخاص بالفائدة عن الفتـرة التي خضعت فيه لسلطانه , وكان النص في المادة 64 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن " يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .... " , وفي المادة 443 من ذات القانون على أنه " لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي : أ ـ ... ب ـ العائد محسوباً وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداءً من يوم الاستحقاق ..." , وفى المادة 470 من ذات القانون على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة ... ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الأتية : .... الاستحقاق ... " يدل على أن المشرع استحدث حكماً جديداً فلم يتقيد بسعر الفائدة القانونية والاتفاقية المنصوص عليه في المادتين 226 , 227 من القانون المدني وربط سعر الفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزي وهو سعر غير ثابت يتحدد صعوداً وهبوطاً وفقاً لقرارات البنك التي لا تتقيد طبقاً لقانون إنشائه بقيد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليه في القانون المدني , وجعل سريان الفائدة يبدأ من تاريخ استحقاق الورقة التجارية أو الدين التجاري بوجه عام وليس من يوم إعلان بروتستو عدم الدفع الذى كان معمولاً به في ظل قانون التجارة القديم واستثناءً أيضاً من الأصل المقرر في المادة 226 من القانون المدني والذى يقضى بسريان الفوائد المدنية والتجارية من تاريخ المطالبة القضائية . لما كان ذلك , وكان الثابت أن السندات الإذنية محل النزاع استحقت وتمت المطالبة بها بعد نفاذ قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذى عُمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1999 فتسرى أحكامه على ما يستحق من فوائد في ظله ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق السندات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية فإنــــه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , يتعين تعديل الحكم المستأنف بجعل الفائدة المقضي بها تسري من تاريخ استحقاق السندات الإذنية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2820 لسنة 67 ق جلسة 19 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 18 ص 99

برئاسة السيـد القاضي / صـلاح سعــداوي سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمـت جــادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعمـر السعيـد غانـم .
-----------
حكم " حجية الأحكام " . قوة الأمر المقضي " نطاقها " .
القضاء النهائي في مسألة أساسية . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين من حقوق مترتبة عليها . لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً . " مثال بشأن القضاء بأداء قيمة الشيك " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق والذى لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المفروض عليه القوامة والذى يمثله الطاعن الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 27760 دولار أمريكي قيمة الشيك المستحق الدفع في 9/7/1986 ومبلغ 30000 دولار أمريكي تعويضاً عما أصابه من أضرار وحكمت المحكمة بأداء قيمة الشيك سالف البيان للمطعون ضده وكان الثابت من أقوال المطعون ضده في الجنحة الرقيمة ... لسنة 1986 جنح عابديـن سند الحكم المحاج به أنه قرر أن المدعو ... حينما سلمه مبلغ 16000 ألف دولار أمريكي وحرر معه عقد استثمار هذا المبلغ في الشركة التي تخصه أعطاه شيكاً بالمبلغ الذى تسلمه بالإضافة إلى الفائدة ومقداره 27760 دولاراً أمريكياً مستحق الدفع في 9/7/1986 ومن ثم فإن قضاء الحكم الرقيم ... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بالمبلغ سالف البيان يكون قد حسم النزاع بين الخصوم في خصوص مبلغ 16000 دولار أمريكي أساس المطالبة في الدعوى الماثلة وإذ بات هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف فقد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بأي دعوى تالية , وإذ عاد المطعون ضده بعد ذلك وأقام الدعوى الحالية طالباً الحكم بإلزام الطاعن بصفته قيماً على شقيقه / ... بمبلغ 16000 دولار أمريكي أصل المبلغ المسلم سالف البيان لاستثماره بالإضافة إلى نسبة الربح بإجمالي مبلغ 40000 ألف دولار أمريكي وكان مبلغ 16000 دولار أمريكي قد سبق واستقر بين الخصوم بالحكم الصادر في الدعوى الأولى - على النحو السالف بيانه - وهو الأساس المشترك للدعويين فإنه يكتسب حجية في هذه المسألة تمنع المطعون ضده من التنازع فيها مرة أخرى بالدعوى الثانية ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً وهو مبلغ 16000 دولار أمريكي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص وألزمه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدنى كلى شبين الكوم ضد /...... بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ أربعين ألف دولار أمريكي وما يستجد بنسبة 5% من أصل المبلغ المودع حتى الفصل في الدعوى وذلك على سند من أنه بموجب عقد استثمار مؤرخ 9/7/1985 أودع في الشركة الخاصة بالمدعى عليه مبلغ ستة عشر ألف دولار أمريكي بغية استثماره بطريق المرابحة الإسلامية لقاء ربح شهري بحد أدنى 5% إلا أنه لم يلتزم بما تضمنه العقد ولذا أقام الدعوى وأثناء تداولها أدخل الطاعنة الثانية لإلزامها بالتضامن مع المدعى عليه بالمبلغ محـل المطالبـــة لكونهــا شريكة متضامنة في الشركة التي أودع فيها المبلغ وبتاريـخ 6/12/1989 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وأحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية والتي قيدت بجداولها برقم .... لسنة 1989 جنوب القاهرة الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28/12/1994 بقبول إدخال الطاعنة الثانية خصماً في الدعوى وفى موضوعها والإدخال بإلزامها والمدعى عليه بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ ستة عشر ألف دولار أمريكى بالإضافة إلى 5% شهرياً اعتباراً من 9/7/1985 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 112 ق أمام محكمة استئناف القاهرة . وأثناء تداول الاستئناف صححت شكله باختصام الطاعن الأول بصفته قيماً على أخيه المحكوم عليه / ..... , وبتاريخ 15/4/1997 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الطاعنة الثانية وإلزامها في حدود ما لها من حصة في شركة ( ..... ) بأداء المبلغ المقضي به في الحكم المستأنف والتأييد فيما عدا ذلك . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى كلي جنوب القاهرة الابتدائية والتي قضى فيها للمطعون ضده بالمبلغ محل النزاع ضمن مبالغ أخرى وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما يقتضيه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها . لما كان ذلك , وكان الثابت بالأوراق والذى لا خلاف عليه بين طرفي الخصومة أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المفروض عليه القوامة والذى يمثله الطاعن الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 27760 دولاراً أمريكاً قيمة الشيك المستحق الدفع في 9/7/1986 ومبلغ 30000 دولار أمريكي تعويضاً عما أصابه من أضرار وحكمت المحكمة بأداء قيمة الشيك سالف البيان للمطعون ضده وكان الثابت من أقوال المطعون ضده في الجنحة الرقمية .... لسنة 1986 جنح عابديـن سند الحكم المحاج به أنه قرر أن المدعو .... حينما سلمه مبلغ 16000 ألف دولار أمريكي وحرر معه عقد استثمار هذا المبلغ في الشركة التي تخصه أعطاه شيكاً بالمبلغ الذى تسلمه بالإضافة إلى الفائدة ومقداره 27760 دولار أمريكي مستحق الدفع في 9/7/1986 ومن ثم فإن قضاء الحكم الرقيم ..... لسنة1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بالمبلغ سالف البيان يكون قد حسم النزاع بين الخصوم في خصوص مبلغ 16000 دولار أمريكى أساس المطالبة في الدعوى الماثلة وإذ بات هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف فقد حاز قوة الأمر المقضي بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بأى دعوى تالية , وإذ عاد المطعون ضده بعد ذلك وأقام الدعوى الحالية طالباً الحكم بإلزام الطاعن بصفته قيماً على شقيقه / ..... بمبلغ 16000 دولار أمريكي أصل المبلغ المسلم سالف البيان لاستثماره بالإضافة إلى نسبة الربح بإجمالي مبلغ 40000 ألف دولار أمريكي وكان مبلغ 16000 دولار أمريكي قد سبق واستقر بين الخصوم بالحكم الصادر في الدعوى الأولى - على النحو السالف بيانه - وهو الأساس المشترك للدعويين فإنه يكتسب حجية في هذه المسألة تمنع المطعون ضده من التنازع فيها مرة أخرى بالدعوى الثانية ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً وهو مبلغ 16000 دولار أمريكي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص وألزمه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام وإذ توافرت شروطه فإنه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى رقم ..... لسنة 1989 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 945 لسنة 67 ق جلسة 19 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 17 ص 95

برئاسة السيـد القاضي / صـلاح سعــداوي سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمـت جــادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وعمـر السعيـد غانـم .
------------
(1) قانون " تفسير القانون : التفسير القضائي " .
النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله .
(2) ضرائب " الطعن الضريبي : لجان الطعن الضريبي " .
المنازعات المتعلقة بحساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة . اختصاص لجان الطعن الضريبي بالفصل فيها . علة ذلك . م 159 ق 157 لسنة 1981 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
2 - النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون يدل بجلاء وبما لا يدع مجالاً للشك على أن المشـرع قــــد منح لجان الطعن الفصل في جميع أوجـه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المنصوص عليها في القانون سالف البيان وكان لفظ " جميع أوجه الخلاف " قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف البيان وكان حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة قد نُص عليه في الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا القانون ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة طالبت مورث الطاعن بسداد مبلغ .... جنيه قيمة ما يُحصل بمعرفته عن نشاط توكيل مياه غازية وذلك الباقي عن المدة من 1/8/1979 حتى 31/12/1985 تحت حساب الخصم والإضافة . اعترض على هذه المطالبة ولم تتم إحالة النزاع للجنة فأقام طعناً مباشرة أمام اللجنة والتي قررت رفض الطعن لعدم قانونيته . أقام مورث الطاعن الدعوى ... لسنة 1995 مدنى كلى سوهاج طعناً على هذا القرار , ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/3/1997 بتأييد القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - بالاستئناف رقم ... لسنة 72 ق وبتاريخ 21/7/ 1997 قضت بتأييـد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريـق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأي برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إنه أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة بعدم قبول الطعن تأسيساً على عدم اختصاص اللجنة بنظر النزاع الماثل في حين أن كافة المنازعات المتعلقة بالضرائب تختص بها لجان الطعن الضريبي طبقاً لنص المادة 159 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب ومن بينها حساب الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة المنصوص عليه في القانون سالف البيان في المواد من 44 حتى 53 ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة التي أملته وقصد المشرع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه , وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون يدل بجلاء وبما لا يدع مجالاً للشك على أن المشرع قد منح لجان الطعن الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المنصوص عليها في القانون سالف البيان وكان لفظ " جميع أوجه الخلاف " قد ورد في صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التي تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب في جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون سالف البيان وكان حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة قد نُص عليه في الفصل الرابع من الباب الثاني في هذا القانون ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجــــــــــان الطعـــــــن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
 وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن ، وإعادة الأوراق إليها للفصل في الطعن المقدم لها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5522 لسنة 65 ق جلسة 19 / 1/ 2011 مكتب فني 62 ق 16 ص 90

برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة /عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو نـائبي رئيـس المحكمة عمـر السعيـد غانـم وأحمـد كمـال حمـدي .
-----------
 ( 1 ) خبرة " تقدير عمل الخبير " .
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى . شرطه . أن يكون استوى على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق . أخذها به حال كون النتيجة التي خلص إليها مجرد استنتاج أو على غير أساس سليم . قصور .       
( 2 ) حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " .       
اتخاذ الحكم تقرير الخبير أساساً للفصل في الدعوى . مؤداه . امتداد العيب الذى قد يشوب التقرير إلى الحكم . علة ذلك .
( 3 ) دعوى " دعوى الحساب " .     
دعوى الحساب . اتساعها لبحث النزاع حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر .
( 4 ) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .   
 الأعمال التي قام مورث الطاعنين بتنفيذها وما سدده من مصاريف لحساب الشركة المطعون ضدها . وجوب احتسابها عند تصفية الحساب . تقديم المستندات الدالة عليها . دفاع جوهري . علة ذلك . استناد الحكم المطعون فيه لتقرير الخبرة الذى اطرح تلك المستندات لخروجها عن نطاق التعاقد . قصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون التقرير قد استوى على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق أما حيث تكون النتيجة التي خلص إليها والتى أخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو كانت على غير أساس سليم من الأوراق فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع إذا ما استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعد جزءاً من الحكم بحيث إذا شاب هذا التقرير عيب من العيوب فإن هذا العيب يمتد إلى الحكم الذى أخذ به .
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر .
4- إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الخبير الأخير استبعد عند تصفيته الحساب مع الشركة المطعون ضدها ما كان مورثهم قد سدده لحسابها من مصاريف إقامة ضيوفها بالفنادق وكذا مبلغ ... جنيهاً محرر عنه خمس عشرة فاتورة عن أعمال نفذها مورثهم لحسابها وأن الخبير بنى رأيه على أن هذه المستحقات عن أعمال تخرج عن نطاق العقد الذى يربط مورثهم بالشركة حال أن تصفية الحساب بينهما تقتضى بحث كل ما يشغل ذمة كل طرف قبل الآخر وأن الطاعنين قدموا أمام الخبير الأول أوامر التكليف بالأعمال موضوع الفواتير التي أصدرتها المطعون ضدها إلى مورثهم وكتابها إليه بأن يدفع لحسابها نفقات إقامة ممثليها بالفنادق فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير الأخير سنداً لقضائه رغم قصوره وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين الجوهر رغم ما له من أثر في تحديد انشغال ذمة مورثهم قبل المطعون ضدها فإنه يكون مشوباً بالقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضي المقـرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1985 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا لها مبلغ 17953,263 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة على سند من أنه بتصفية حساب الأعمال التي قام مورثهم بتنفيذها بموجب العقد المبرم بينهما في 7/4/1983 فقد تكشف لها أنها سددت له هذا المبلغ بالزيادة عما هو مستحق له وفقاً للمستندات المقدمة منه , وإذ امتنع الطاعنون عن رد المبلغ رغم إنذارهم فقد أقامت الدعوى . أقام الطاعنون الدعوى رقم ... لسنة 1985 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى لهم مبلغ 130218.549 جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة على سند من أن الشركة المطعون ضدها أقرت في كتابها المرسل إليهم في 24/9/1984 بأن حساب مورثهم لديها عن الأعمال المنفذة بموجب العقد الذى يربطهما آنف الإشارة دائن بمبلغ 95525 جنيهاً إلا أنه تبين لهم من واقع المستندات والفواتير المؤيدة بدفاتر تلك الشركة أن الحساب دائن بمبلغ 130218.549 جنيهاً وامتنعت المطعون ضدها عن الوفاء فقد أقاموا الدعوى . ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً أودع تقريراً اعترضت عليه الشركة المطعون ضدها فأعادت المحكمة المأمورية لخبير آخر وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 إبريل 1994 في الدعوى رقم .. لسنة 1985 بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للشركة المطعون ضدها مبلغ 13283.313 جنيهاً والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت الدعوى رقم ... لسنة 1985 استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 111 ق أمام محكمة استئنـاف القاهرة , وبتاريخ 8 من مارس سنــــــــة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون إن الخبير الأول انتهى في تقريره إلى مديونية مورثهم بمبلغ 13287,313 جنيهاً وكذلك مديونية الشركة المطعون ضدها بمبلغ 26754,035 جنيهاً بخلاف مستحقات لمورثهم عن مبالغ سددها لحساب الشركة عن إقامة تابعين لها بالفنادق إلا أن الخبير الثاني استبعد مديونية المطعون ضدها من تصفية الحساب تأسيسياً على أنها تتعلق بأعمال تخرج عن نطاق عقد مورثهم معها حال أن تصفية الحساب تقتضى أن تشمل جميع الأعمال التي قام بها مورثهم لحسابها كما أن الخبير لم يبحث دفاعهم بأن المطعون ضدها استقطعت من مستحقات مورثهم مبالغ تحت حساب الضريبة دون أن تقدم الدليل على سدادها لمصلحـة الضرائب , وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على تقرير الخبرة الأخير رغم ما شابه من قصور فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون التقرير قد استوى على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق أما حيث تكون النتيجة التي خلص إليها والتي أخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو كانت على غير أساس سليم من الأوراق فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور . كما أن محكمة الموضوع إذا ما استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعد جزءاً من الحكم بحيث إذا شاب هذا التقرير عيب من العيوب فإن هذا العيب يمتد إلى الحكم الذى أخذ به . والمقرر أيضاً أن دعوى الحساب تتسع لبحث النزاع الذى يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر . لما كان ذلك , وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الخبير الأخير استبعد عنـد تصفيته الحساب مع الشركة المطعون ضدها ما كان مورثهم قد سدده لحسابها من مصاريف إقامة ضيوفها بالفنادق وكذا مبلغ 26757,035 جنيهاً محرر عنه خمس عشرة فاتورة عن أعمال نفذها مورثهم لحسابها وأن الخبير بنى رأيه على أن هذه المستحقات عن أعمال تخرج عن نطاق العقد الذى يربط مورثهم بالشركة حال أن تصفية الحساب بينهما تقتضى بحث كل ما يشغل ذمة كل طرف قبل الآخر وأن الطاعنين قدموا أمام الخبير الأول أوامر التكليف بالأعمال موضوع الفواتير التي أصدرتها المطعون ضدها إلى مورثهم وكتابها إليه بأن يدفع لحسابها نفقات إقامة ممثليها بالفنادق فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير الأخير سنداً لقضائه رغم قصوره وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنين الجوهري رغم ما له من أثر في تحديد انشغال ذمة مورثهم قبل المطعون ضدها فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 25 أكتوبر 2017

الطعن 755 لسنة 46 ق جلسة 8 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 363 ص 2002

برئاسة السيد المستشار / محمد عبد الرحيم حسب الله وعضوية السادة المستشارين / عبد الرشيد سالم نوفل و عبد العزيز أحمد فوده و محمد صدقي خليل و حسنى عبد العال.
--------------
- 1  تقادم " انقطاع التقادم".
المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم ماهيتها الشكوى المقدمة إلى مكتب العمل . عدم اعتبارها كذلك
مفاد نص المادة 383 من التقنين المدني أن التقادم إنما ينقطع بالمطالبة القضائية التي يقصد بها مطالبة الدائن بحقه أمام القضاء إن لم يكن بيده سند تنفيذي ويستوي أن ترفع الدعوى إلى محكمة قضائية بالمعنى المفهوم لهذا - الاصطلاح أو أن تكون جهة إدارية خصها القانون بالفصل في النزاع. وكان البين من نصوص المواد 188 وما بعدها من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أن مكتب العمل جهة إدارية ليست مختصة بالفصل في النزاع أو الحق المطالب به بل تقتصر مهمته على محاولة تسوية هذا النزاع بما مؤداه أن الشكوى المقدمة من العامل إلى ذلك المكتب لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذي أفصح عنه المشرع.
- 2  تقادم "انقطاع التقادم".
الادعاء المدني قاطع للتقادم م 383 مدني عدم قبول تدخل المدعي . المدني في الدعوي الجنائية مؤداه ـ زوال أثره في قطع التقادم
ولئن كان الادعاء المدني قاطعاً للتقادم في مفهوم نص المادة 283 المشار إليها. بيد أن عدم قبول تدخل المدعي المدني في الدعوى الجنائية يؤدي إلى زوال أثر هذا الادعاء في قطع التقادم واعتبار التقادم المبني عليه كأن لم يكن.
- 3  عمل " علاقة العمل".
علاقة العمل . عدم اعتبارها مانعا أدبيا يوقف التقادم . علة ذلك
علاقة العمل لا تعتبر مانعاً أدبياً يحول دون مطالبة العامل بحقوقه لأن المشرع كفل له الضمان الكافي لحفظها و استقراره في عمله فلم يعد له ما يخشاه من صاحب العمل إن طالبه بهذه الحقوق .
- 4  عمل " الأجر - البدلات المختلفة".
منح بدل طبيعة العمل للعاملين القطاع العام في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962 أدائه ـ صدور قرار جمهوري به . قرار الشركة بصرفه . عديم الأثر . تمسك الطاعنة بذلك أمام محكمة الموضوع . دفاع جوهري . إغفال الرد عليه . قصور
مؤدى نص المادة العاشرة من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 أن تقرير بدل طبيعة العمل يكون بقرار من رئيس الجمهورية بما مؤداه أن قرار الشركة بصرف هذا البدل عديم الأثر و لا يكسب حقاً فيكون لها وقف العمل به و كانت الطاعنة قد تمسكت أمام المحكمة الابتدائية في استئنافها بأنه لا يحق للمطعون ضده اقتضاء الزيادة في بدل طبيعة العمل التي قررها رئيس هيئة قناة السويس بتاريخ 28-3-1963 و بأثر رجعى كما تمسكت بحقها في استرداد تلك الزيادة . و لما كان هذا الدفاع جوهرياً و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى . وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور .
-------------
الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 974 سنة 1963 مدني جزئي السويس بطلب الحكم باعتبار أجره 45.300ج شهرياً وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ 60.955ج قيمة الفروق المستحقة له من 3/5/1955 حتى 31-12-1963، وقال بياناً لدعواه أن الطاعنة لم تؤد له إعانة غلاء المعيشة وبدل طبيعة العمل المستحقين له رغم شكواه إلى مكتب العمل التي قيدت برقم 3040 سنة 1959 جنح السويس بعد إحالتها إلى القضاء والمحكوم فيها بتاريخ 14-12-1963 بالعقوبة مع تكليفه بالالتجاء إلى المحكمة المدنية المختصة بالنسبة لحقوقه المدنية. دفعت الطاعنة مطالبة المطعون ضده بسقوط الحق فيها بالتقادم الخمسي عن السنوات الخمسة السابقة على رفع الدعوى (المدة من 3-5-1955) وبتاريخ 27-12-1965 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم والذي قضى في أسبابه برفض الدفع بالتقادم. ثم قررت بجلسة 23-2-1969 إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة السويس الابتدائية لاختصاصها بنظرها فصار قيدها أمامها برقم 46 سنة 1969 مدني كلي السويس. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 28-11-1971 بإعادتها إليه لأداء المهمة التي حددتها له. وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني قضت بجلسة 31-3-1974 باعتبار أجر المطعون ضده في 31-12-1963 39.600ج شهرياً وبإلزام الطاعنة أن تدفع له مبلغ 473.610. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2505 سنة 91ق كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 7459 سنة 91ق وبتاريخ 12-5-1976 قررت المحكمة ضم الاستئناف الأول للثاني ثم حكمت في 25-5-1976 بقبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 18-10-1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.